المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس السابع مثل مثال اخر اذا انتظر المدة المقدرة له. اما باجتهاد الحاكم او التي قدرها الفقهاء مضت ولم يوقف له على خبر رسم ما له بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته مفقود واحد خرج خرج من انتهى وسافر يريدون خبر عنه مضت السنة مضت السنتين ثلاث والاربع ومضت المدة فلم يعثر له على خبر. الان مال هذا الرجل الذي خلفه سواء كان من من مال من قول او عقار او من نقد الى اخره فما الذي يقال فيه؟ قال هنا فاذا انتظرت المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم او المدة التي قدرها الفقهاء. لانه ثم خولان في هذه المدة. الفقهاء يقدرون بانه تنتهي المدة مدة الانتظار بانتهاء تسعين سنة من يوم ولادته لان الاصل انه ما احد يعيش اكثر من ذلك يعني معناها انه لو راح وهو ابو خمسة وعشرين كم؟ خمسة خمسة وستين سنة هذي مدة كبيرة يمكن ينقرضون كل الغرفون ولا يستفيدون من ماله لكن هذا من باب المحافظة في تلك الازمان اللي قد يخرج الانسان ويغيب غيبه ويتزوج في بلده ويستانس فيها. ثم يرجع بعد سنين طويلة الى بلده فمن باب الاحتياط قدروا هذه المدة ولاجل فتاوى بعض السلف والقول الاخر وهو الصحيح ان هذه المسائل تترك لاجتهاد الحاكم فهو الذي يقدر لانه بحسب الغيب هل الغيبة ظاهرها السلامة او الغيبة ظاهرها الهلاك؟ هل الغيبة كانت آآ لخلاف او كانت بغير خلاف هل هي لماذا غاب الى اخره؟ هل يمكن الاتصال به؟ او لا يمكن؟ هل يمكن السؤال عنه او لا يعني هذه يقدرها الحاكم بحسب الحاكم. فتارة يقدر الغيبة بعشر سنين تارة بعشرين سنة. تارة يقول انتظر ما هو اكثر وخاصة اذا قامت بعض القرائن على امكان حياته وانه ليس ثم ما يدل على وفاة. يعني مثلا راح الطيارة احد طياره ومعروف انه وصل للبلد الفلاني والبلد الطيارة السليمة ووصل والبلد معروف اذا مات احد وهو من اهل البلد الثانية بمثل هالزمن انه لابد انه تدري عنه سفارة البلد سفارة الدولة لابد انه يسجل يعني لا يمكن انه يكون هلك اه هكذا بمجرد الاختفاء لهذا الحاكم يقدر هذه الامور القاضي يقدرها. هذا هو الصحيح من القولين. فتأول المسألة انه اذا انتهت المدة المقدرة اما بتقدير الحاكم او المقدرة تقدير الفقهاء فهنا يجعل كالمعدوم يعني يجعلك كمن مات في قسم ما له يقسم ما له بين ورثته ولهذا قال وقع وقت آآ هم يعني حكم بموته وقسم ماله بين ورثته الموجودين قوله الموجودين هذي تخرج من كانوا موجودين ثم ماتوا لانه متى يحكم بموته اذا انتهت المدة فلو واحد مثلا من ورثته مات قبل الحكم بموته بشهر. هل يرث؟ لا يرث. لانه وجعل كالمعدوم على القاعدة لما تعذر معرفة آآ من له الحق. لما تعذر في المعرفة هنا جعل كالمأجور وتعذر المعرفة لا تكون الا بعد مظي هذا الزمن. مثل مثال ثالث قال ومن كانت بيده او رهون او رسوب او امانات جهل جهل ربها وايس من معرفته فان شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في نافع وان شاء تصدق بها عن صاحبها هذا يحصل سابقا عند اهل الدكاكين وفي الاسواق او رجل معروف انه ما يكثر الذهاب وعنده شيء للحفظ فيودع الناس عندها الاشياء بكثرة والناس يخافون في بيوتهم ان يودعوا الاموال. اموال مثلا ذهب او فضة او لانه يخافون ان تسرق او يخافون ان يطلع عليها يطلع عليهم عيالها عيالهم الى اخره لذلك احيانا يحفر حفرة في الجدار ويحط فيها ماله ربما يموت ما ما دروا عنه اصلا فكان يستر ان تودع ودائع عند اهل الثقة فهو قد تجتمع عنده خمسين وديعة. تجتمع عنده ستين سبعين ويشتبه عليه والمفروض انه يكتب ويتحرى لكن قد يشتبه عليه ولهذا قال هنا من كانت بيده وداع او رهف او غصوب يعني هذي امثلة رهون يعني من رهن في مبيع او غصب يعني كان هو قد غصب شيئا وجهل ربه اجتمعت عنده في من عشر سنين ومن عشرين سنة كما يحصل من اهل البادية وبعض من كانوا يغيرون على بعض ويسرق ويغصب ويتعدى في هذه المسائل تجتمع عنده ثم يجهر الاصل او الواجب عليه ان يرده لكن لم يعرف تحرى تحرى ان يعلم لم يعلم. فهنا يجعل من له الحق لتعذر من هو بيده يجعل كالمعدوم لماذا جعلناك المعلوم؟ لان الاصل ان من بيده الوديعة فيده يد يد امانة هنا يعني هو محافظ عليه ما يتهم بانه يعني يضمن او يتهم بالتفريط وهو اه لم يفرط ولهذا يخير هو ان يدفعها لبيت المال؟ يقول هذه ودائع الناس تحفظ في بيت المال او ان يتصدق بها واذا اتى صاحبها خيره بين ان تنظر صدقة له وبين ان اه يدفع له بمثل ما تصدق ويكون الاجر بالاول المثال الاخير من مات وليس له وارث معلوم رجل مات ومعروف عنده التركة عنده مال وجد عنده مال في بيته او آآ معروف عنده مال لكن لا يعرف الورق فهل يجعل الانسان الاصل انه فيه لانه تزوجوا له ورثة او له اقارب يرثونه من اب او ام لا شك او اخوة او يعني ممن يرث اما بفرض او بسيط او ان يجعل هنا لا وارث له يقول هنا اذا لم يعرف الوارث تعذرت معرفة الوارث فهنا يجعل ما له في بيت المال هذه امثلة وهي ظاهرة في الدلالة لهذه القاعدة المهمة لأ لان هذا هذه تركة ليست له تركها انتقلت بموته ليس مالكا لها فهنا اللي له الحق فيها هو ولي الامر هو الذي يدري عنه وهو الذي في عقل عنه هو الذي يرثه. يعني بيت المال كيف يعني؟ هلحقوا الفرائض باهلها؟ فما بقيت للاولاد لا هذا حسب الترتيب هو اهل التعصيب طبقات في الفرائض. العصبة طبقات هي كل طبقة اقوى من التي بعدها هذه اسئلة هنتركها ان شاء الله الى وقت اخر كلها يوم السبت نعم؟ لا لو الحرم ما تملكه ما له انه يتصرف فيها فقط في الحرم لاهل الحرم ليس له ان يتصرف في ماله انه ياخذها اتركها. لا اتركها اتركها ما عليك منها سقطت الحرم سلمها لولي الامر سلمها للشرطة بس ما له احد انه يملكها يعرف الحرام لابد انه يجي يوم من الايام من يقصده ويحفظ وقطرة الحرم لا تعرف ولا تملك ولا المستحب تركه الافضل تركها لانها يأثم نفسه بعدم قدرة هذه الا اذا كانت شيئا يعني مهما يخشى انه يتسلط عليه من ليس من اهل التقوى يسرق ولا يعرض وانس من نفسه قوة في اداء الامانة هذه الثلاثة شروط له الحق في هلاك الموت. لغطه يكره اخذها. ما اخذها من مستحق الا لمن قوي. والناس اليوم يفرطون ياخذها والله نسيت والله ما عرفت يمضي شهر وهو معه الرحال طيب سأل عنها كان جابوه بعد بكرة بعد بكرة لوحده. هم بيتركها ثم بعدين يتذكر. فالواحد ما يعرض نفسه للاثم والتهمة في مثل هذا الانسان وفقكم الله لما فيه يا جماعة حل اذا امه ما خلاه يبحث قلنا بنروح نبحث انا واياك وبيننا موجود ايه ايه قد تكون صحيحة وقد لا. انا عارف واحد رأى رؤيا احفر في المكان الفلاني فان فيه انا اعرف من وفي المسجد الفلاني معروف يعني عند الجدار ابعد وراح قال لاحد المعبرين قال هذه رؤيا حقيقية تعرف المسجد قال لا ماني بعرفه قال انا اعرفه نروح انا وياك وتراه بيننا انا عارف الشخص اللي رآه يقول رحنا انا واياه وحفرنا حفرنا حفرنا ما لقينا شي يمكن هو اللي بالنسبة قال الخليفة رحمه الله تعالى قاعدة وقد قرن الله ميسر للخمر المفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر. لانه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ويوقع العبد بالمكاسب بالدنيئة السافلة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. فيدخل فيه بيع الابق والشارب. والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل ان تحصر ام لا او يجهل مقدارها او صفاتها وكلها داخلة في الميسر ومن هذا الغرر بالمشاركة كاتب المساقاة والمزارعة بان يقول احدهما للاخر لك ربح احد سفرتين او احدى السلعتين او احد الوقت اي ولي الاخر او يقول لك هذا الجانب من الشجر او الزرع وللجانب الاخر فكله داخل بالغلل والميسر ذلك تأجيل الديون الى اجال مجهولة. واما الميسر بالمغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين. فهي من الميسر كالنرد والمغالبات القولية والفعلية فيستثنى من هذا المسابقة على الخير او الابل او السهام فانها مستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد في سبيل الله ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح ومن الامثلة التي ذكر يتبين لك ما يدور عليه فهم المؤلف رحمه الله تعالى عن معنى الغرظ والميسر لا شك ان الميسر ومثله مقمار هذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات وقد قرن الله جل وعلا الميسرة شرب الخمر ووصفه بانه يفضي الى العداوة والبغضاء. قال جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر اية ثم قال بعدها انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فيصد لكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتبهون والميسر ومثله اه القمار وفي فرق ما بين الميسر والقمار في بعض الصور. اه الميسر او المقامرة يعني بنحوها ندخل التفصيل الان بينهما آآ هي المحاوظات او المغالبات فاذا كان كذلك فينظر الى عرف. فاذا قول العلماء في شروط الواقفين نص الواقف كنص الشارع منهم من حمل على اللجوء لزوم الزامه ومنهم من حمله على الفهم والدلال. نعم. وكذلك شروط بين الزوجين ان تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها من دارها. او بلدها او لا يتزوج عليها ولا يتسرع او زيادة مهل او نفقة فيجب الوفاء به فان لم يقر بها فيجب الوفاء بها فان لم يقر بها فلها فسخ النكاح. فمثلا امرأة اراد رجلا ان يتزوجها قالت بس عندي شروط الشرط الاول انك ما تتزوج عليه. قال ان شا الله الشرط الثاني انك كل شهر تعطيني ثلاثة الاف ريال اهلين شر الشرط الثالث انك تجيب لي كذا وكذا الشرط الرابع الا تخرجني من من من هذا البلد واذا جاء وقت قلت انا بروح اشتغل في بلد كذا او جاني عمل في كذا فهنا اذا وافق على هذه الشروط فالمسلمون على شروطهم. هذه شروط صحيحة لان الحق لا يعدو هذين المسلمين الرجل والمرأة. فاذا اقر الرجل بهذه الشروط والمرأة طلبت ذلك فانه لا بأس بذلك. فان حصل انه خالفها فيكون للمرأة القيام اما ان تتنازل عن حقفها واما ان تطلب الفسق فيفسخ ذلك لاجل انها اشترطت ولم يلتزم بالشرط من الشروط الفاسدة نكاح المتعة ونكاح التحليل ولا يفيد الحل لمطلقها لاول ثلاثة. نكاح المتعة هو ان يتزوج امرأة لمدة معلومة بعوض معلوم تزوجها اسبوع بالف ريال تزوجها شهر بثلاثة الاف وهكذا هذا كان مباحا في اول الاسلام ثم نزل تحريمه حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام الى قيام الساعة ولا يدخل فيه اظمار النية اظمار نية الطلاق يعني يتزوجها على ان نيته على ان الظاهر الابد وهو في داخله يريد ان يتزوجها ليلا. او ان يتزوجها اسبوعا او ان يتزوجها شهرا او ان يتزوجها مدة مقامه في بلد هذا لا يدخل في حقيقة المتعة لان المتعة عقد على الفرج لمدة بعوض هذا زنا معقد زنا بعوض وتوقيت واما اذا كان ظاهر العقد سليما ليس فيه مدة ولا ارتباط للعوظ بهذه المدة وانما اظمر في نفسه الطلاق بعد مدة فهذه من اهل العلم من منعها وقال هذه من جنس النكاح المتعة لان في الزواج في ظاهره انه يكون عقدا دائما وليس عقدا لمدة وهذا هو مذهب آآ فقهاء الحنابلة واظن انها ذهاب الجمهور وقال اخرون من اهل العلم ان العقد في ظاهره صحيح وهذه النية نية فاسدة يأثم عليها ويكون مأزورا على ان غش على ان جعل هذا العقد ليس ظاهرا لانه خانهم بانهم ظنوا انه سيستمر ما لم يحصل اشكال بينهم. لكنه مظمر انه يكون زواجه ليلة هذا اه يكون العقد صحيحا لكن يكون اثما على ذلك وهذا هو الذي رجحه الموفق ابن قدامة المغني وجماعة وكان يفتي به سماحة الشيخ رحمه الله وهو نكاح فاسد. وكذلك المحلل والمحلل له وهو ان يستأجر رجلا ل يحلل له مطلقته ثلاثا لانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول خذ هذه الف ريال ادخل عليها واخلو بها وقد يشترط عليه لا تعمل شيئا لا تجامل لا تفعل لكن ليتحقق آآ عنده كذا وكذا لكنه يظن ان هذا يحلها له. هذا ليس بصحيح حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يكون النكاح عن رغبة ويطلقها عن غير رغبة اما الاستئجار فهذا بمثابة التيس المستعار لعن الله المحلل والمحلل له انتهت فيها بركة نقف عند هذا نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والرشد والسداد