﻿1
00:00:10.600 --> 00:00:29.650
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع عشر من لقاءاتنا في قراءة الكتاب الكافي ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بذكر ما يكره في الصلاة

2
00:00:31.350 --> 00:00:48.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب ما يكره في الصلاة يكره الالتفات لغير حاجة لان عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات عن التفات الرجل وهو في الصلاة

3
00:00:48.300 --> 00:01:07.300
فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل حديث صحيح ولا تبطلوا الصلاة به ما لم يستدر بجملته او يستدبر الكعبة ولا يكره للحاجة لان سهل ابن الحنظلية قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي

4
00:01:07.350 --> 00:01:22.150
وهو يلتفت الى الشعب قال وكان بعث انس بن ابي مرثد طليعة رواه ابو داوود وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلتفت يمينا وشمالا

5
00:01:22.200 --> 00:01:36.450
ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه النسائي ويكره رفع البصر لما روى البخاري ان انسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم

6
00:01:36.450 --> 00:01:52.350
فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم ويكره ان يصلي ويده على خاصرته. لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا

7
00:01:52.850 --> 00:02:11.350
ان يصلي الرجل متخصرا. متفق عليه ويكره ان يكف شعره او ثيابه او يشمر كميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولاكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه

8
00:02:11.950 --> 00:02:30.050
ويكره ان يصلي معقوصا او مكتوفا لما روي ان ابن عباس رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف

9
00:02:30.300 --> 00:02:54.000
رواه الاثرم ويكره ان يشبك اصابعه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج بين اصابعه رواه ابن ماجة ويكره فرقاعة الاصابع لما روى علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة

10
00:02:54.000 --> 00:03:09.000
رواه ابن ماجة ويكره التراويح لانه من العبث ويكره ان يعتمد على يده في الجلوس فيما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل وهو يعتمد على على يده

11
00:03:09.100 --> 00:03:22.900
رواه ابو داوود ويكره مس الحصى لما روى ابو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى من المسند

12
00:03:23.100 --> 00:03:38.150
ويكره ان يكثر الرجل مسح جبهته لقول ابن مسعود ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل ان يفرغ من الصلاة ويكره النظر الى ما يلهيه لما روت عائشة قالت

13
00:03:38.200 --> 00:04:01.200
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام فقال شغلتني اعلام هذه اذهبوا بها الى ابي جهم ابن حذيفة واتوني بان بجانيته متفق عليه ويكره ان يصلي هو بين يدي وبين يديه ما يلهيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اميطي عنا قرامك هذا

14
00:04:01.200 --> 00:04:23.050
انه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري ويكره كثرة التبين لقول عطاء اني لاحب ان يقل فيه ان يقل فيه التحريك وان يعتدل قائما على قدميه الا ان يكون انسانا كبيرا لا يستطيع ذلك

15
00:04:23.250 --> 00:04:42.100
فاما التطوع فانه فانه يطول على الانسان فلا بد من التوكي على هذا مرة وعلى هذا مرة وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس احداهما الاخرى ولا يمس احداهما الاخرى ولكن بين ذلك

16
00:04:42.300 --> 00:04:56.000
ويكره تغميض العين نص عليه احمد وقال هو من فعل اليهود ويكره العبث كله وما يذهب بخشوع الصلاة ولا تبطل الصلاة بشيء ان من هذا الا ما كان عملا كثيرا

17
00:04:56.050 --> 00:05:26.650
بعض الاعمال التي ذكرت هنا ورد النهي عنها  طريق الصراحة  الذي يظهر انهم جعلوها في صنف المكروه بكونهم يرون عدم بطلان الصلاة بها  من بنوا على الف  ما رأه ان

18
00:05:26.950 --> 00:06:00.600
هذه الاشياء لا تبطل  قالوا بانها ما  تلزمهم قاعدة النهي بنوا على فروع فروعهم الفقه ايه هو  على الفروع    قيل التأصيل عندنا ان المكروه لا يؤدي الى بطلان التالي قالوا بان هذه الفروع ليست محرمة

19
00:06:00.750 --> 00:06:25.050
وانما هي مكروهة فهم بنوا هذه الفروع على القاعدة الاصلية الاصولية ولم يبنوها الفروع بناء على اصول وليس فصل ولا بأس بعد الاي والتسبيح لانه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين ولا بأس بقتل الحية والعقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:25.050 --> 00:06:44.300
ما امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية الحية والعقرب وان قتل القملة فلا بأس فان عمر كان يقتل القبلة في الصلاة رواه سعيد وقال القاضي والتغافل عنها اولى ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا

21
00:06:45.150 --> 00:07:02.750
فصل فان تثائب في الصلاة استحب له ان يكظم. فان لم يقدر ووظع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم فليكن اكظم ما استطاع وفي رواية فليظع يده على فيه فان الشيطان يدخل وهذا حديث حسن صحيح

22
00:07:03.300 --> 00:07:20.250
وان بدره البصاق بصق عن يساره او تحت قدمه فان كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعظه ببعظ لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فاقبل على الناس فقال ما بال احدكم

23
00:07:20.750 --> 00:07:40.450
يقوم مستقبل القبلة فيتنخح امامه ايحب ان يستقبل ايحب ان يستقبل سوف يتنخع في وجهه واذا تنخع احدكم فليتنخى عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فكتفل في ثوبه ومسح

24
00:07:40.450 --> 00:08:01.250
بعضه على بعض وان سلم على المصلين وان سلم على المصلي رد بالاشارة. لما روى جابر قال ادركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فاشار الي فلما فرغ دعاني وقال انك سلمت علي انفا وانا اصلي متفق عليه

25
00:08:03.050 --> 00:08:24.600
باب الجماعة الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة لما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر وبحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم

26
00:08:24.600 --> 00:08:43.250
من نار متفق عليه وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفظل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة متفق عليه وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة

27
00:08:43.500 --> 00:09:00.900
رواه ابن ماجة فان ام الرجل عبده او زوجته كان جماعة لذلك وان ام صبيا في النفل جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن عباس في التهجد وان امه في فرض فقال احمد لا يكون مسقطا له لانه ليس من اهل

28
00:09:01.350 --> 00:09:25.800
وعنه الله وعنه يصح كما لو ام رجلا متنفلا. نعم منشأ الخلاف هنا؟ هل صلاة الصبي تعد بيضة او لا اه انشأ ذلك هل الصبي يقع عليه اسمه ريف او لا

29
00:09:27.950 --> 00:09:44.200
فصل ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اينما ادركتك الصلاة فصلي فانه مسجد متفق عليك وعنه ان حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد

30
00:09:44.400 --> 00:10:11.700
الخلاف في هذا هذا الخطاب الذي وجه حضور الجماعة يراد به ان او ان تكون في المسجد او لا في الحديث ونام وبحطب طب وفعلها فيما كثر فيه الجمع افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته

31
00:10:11.700 --> 00:10:35.150
ومع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى من المسند وان كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه افضل وان لم تختل بذلك وثم مسجد اخر فالعتيق افضل. لان الطاعة فيه اسبق. وان كان سواء

32
00:10:35.150 --> 00:11:09.000
الافضل قصد الاقرب او الابعد على روايتين وان كان البلد الخلاف هنا  المعتبر تعداد الخطوات او المعتبر فداء الناس بي  الاقرب كونوا محل الاقتداء ما بعد يكونوا اكثر خطوات وان كان البلد ثغرا فالافضل اجتماع الناس في مسجد واحد لانه اعلى الكلمة

33
00:11:09.050 --> 00:11:26.350
واوقعوا للهيبة وبيت المرأة خير لها فان ارادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. رواه احمد. وفي رواية

34
00:11:26.800 --> 00:11:46.700
ليخرجن تافيلالت يعني غير متطيبات ولا بأس ان تصلي المرأة بالنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لامي ورقة ان تؤم اهل دارها. رواه ابو داوود فصل يعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية اشياء

35
00:11:47.150 --> 00:11:59.750
المرض لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر قالوا يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف او مرض. رواه ابو داوود

36
00:12:00.200 --> 00:12:20.850
والخوف لهذا الحديث وسوء الخوف على نفسه من سلطان او لص او سبع او غريم يلزمه او شيء معه يعطيه او غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه او على ماله من تلف او ضياع او سرقة. او يكون له دين على غريم يخاف سفره

37
00:12:21.300 --> 00:12:40.900
او وديعة او وديعة عنده ان تشاغل بالجماعة مضى وتركه او يخاف شرود دابته او يكون له او يكون له دين على غريم يخاف سفره او وديعة عنده ان تشاغل بالجماعة مضى وتركه. وديعة

38
00:12:41.250 --> 00:13:03.450
او فعلت  او يخاف شرود دابته او احتراق خبزه او طبخه او ناطور بستان يخاف سرقة شيء منه او مسافر او نطور بستان يخاف سرقة يخاف سرقة شيء منه او مسافر يخاف فوت رفقته

39
00:13:03.500 --> 00:14:00.950
او يكون له مريض يخاف ضياعه او صغير او حرمة يخاف عليها والثالث والرابع المطر والوحل لما روي    ما تسقط فليزر  الثالث والرابع المطر والوحل لما روي عن ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على

40
00:14:00.950 --> 00:14:17.500
الصلاة وقل صلوا في بيوتكم فعلى ذلك من هو خير مني وان الجمعة عزما واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا فيه وان الجمعة عزما واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا في الطين والوحل. متفق عليه

41
00:14:18.550 --> 00:14:32.550
والخامس الريح الشديدة في الليل المظلمة الباردة وهذا يختص بالجماعة فيما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن ثم يقول على اثر ذلك

42
00:14:33.200 --> 00:14:53.100
الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر متفق عليه. ليش كانوا يختصون جماعة ان الليل لا يسمح الا للجمعة السادس ان يحضر الطعام ان يحضر الطعام هو نفسه تتوق اليه

43
00:14:53.600 --> 00:15:16.550
السابع ان يدافع الاخبثين او احدهما لما روت عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي احدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاخبثين متفق عليه الثامن ان يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره. لما روى ابن عمر

44
00:15:17.100 --> 00:15:57.850
استصرخ علي  واستصرخ على سعيد بن زيد اذ تصرخ على سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة فذهب اليه وتركها ولد عم ابوه  تأمل اعمى فلا يعذر اذا امكنه الحضور لما روى ابو هريرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني

45
00:15:57.850 --> 00:16:14.200
الى المسجد فسأله ان يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال اتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم فصل ومن شرط الصحة الجماعة ان ان ينوي الامام والمأموم حالهما

46
00:16:14.550 --> 00:16:34.250
فان نوى احدهما دون صاحبه لم تصح بان الجماعة انما انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما وانما كل واحد منهما انه امام صاحبه لم يصح. لانه لا مأموم له. وان نوى كل واحد منهما انه مأموم لم يصح. لان

47
00:16:34.250 --> 00:16:52.100
انه لا امام له وان نوى ان يأتم باحد الامامين لا بعينه لم يصح لانه لا يمكنه اتباعه وان نوى وان نوى الائتمان بهما لم يصح لذلك. وان نوى الائتمان بالمأموم او المنفرد لم يصح. لانه ليس بامام

48
00:16:56.950 --> 00:17:21.750
وفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قاموا معه الليل لم يشعر بهم نوى انه امام بمسألة وبالنسبة للمأمومين الذين نووا انهم مؤتمون ولم يكن الامام ينويهم لم تذكر هذه

49
00:17:23.400 --> 00:17:45.900
وعلى كل هذه تشديدات اخذت من مذهب نافعية المتشددون في مسائل النية كثير منها تحتاج الى دليل يدل على القول بعدم انه قال ومن شروط الصحة للجماعة ان ينوي الامام والمأموم حالهما

50
00:17:46.900 --> 00:18:10.750
وهنا الصحابة نوه هم مأمومون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم جنوي الجماعة  فصل فان احرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل احداهن احرم منفردا ثم جاء انسان فاحرم معه فنوى امامته

51
00:18:10.850 --> 00:18:27.100
فيجوز في النفل لان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في التهجد فجاء ابن عباس فاحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه  وان كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز ايضا نص عليه

52
00:18:27.200 --> 00:18:46.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم احرى بالصلاة وحده فجاء جابر وجبار فصلى به ماء جبار كذا يا شيخ رواه ابو داوود وان لم يكن كذلك فعن احمد لا يجزئه لانه لم ينوي الامامة في ابتداء الصلاة. وعنه ما يدل على لانه يصح في النفل

53
00:18:46.850 --> 00:19:09.350
فرضي في معنى لانه يصح في النفل والفرض في معناه الثانية منشأ خلاف في هذه الوقائع التي وقعت مع حديث انما الاعمال بالنيات انما جعل الامام ليؤتم به الثانية احرم منفردا فحظرت جماعة. فاحب ان يصلي معهم فقال احمد رظي الله عنه

54
00:19:09.500 --> 00:19:28.350
احب الي ان يقطع الصلاة ويدخل مع الامام فان لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان. يعني اقطع احداهما لا لا يجزئه لانه لم ينوي الائتمان في ابتداء الصلاة والثاني يجزئه لانه لما جاز ان يجعل نفسه اماما جاز ان

55
00:19:28.350 --> 00:19:59.550
عليها مأموما الثالثة احرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر لعذر جاز نحو ان يطول الامام او تفسد صلاته لعذر لعذر من سبق حدث او نحوه لما روى جابر  لما روى جابر قال صلى معاذ بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل وصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان فاتى النبي صلى الله

56
00:19:59.550 --> 00:20:16.900
وهو يسلم فذكر له ذلك فقال افتان انت يا معاذ مرتين متفق عليه فان والانفراد لغير عذر فسدت صلاته لانه ترك متابعة امامه لغير عذر فاشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة

57
00:20:16.950 --> 00:20:36.500
وفيه وجه انه يصح بناء على بناء على المنفرد اذا نوى الامامة الرابعة احرم مأموما ثم صار اماما لعذر مثل ان سبق امامه الحدث فيستخلفه فانه يصح وعنه لا يصح

58
00:20:36.750 --> 00:21:00.750
وان ادرك بناء على اختلاف النية في النية والايمان وان ادرك نفسان بعض الصلاة مع الامام وان ادرك نفسان بعد الصلاة مع الامام فلما فلما سلم اتم احدهما بصاحبه في بقيتها

59
00:21:02.500 --> 00:21:26.100
ففيه وجهان فان كان لغير عذر لم تصح هذا منشأة هل ترك في زمن النبوة يدل على عدم  او لا الخامسة احرم اماما ثم صار منفردا لعذر. مثل ان يسبق الامام الحدث مثل ان يسبق

60
00:21:26.700 --> 00:21:54.400
الامام الحدث او تفسد صلاته لعذر مثل ان يسبق المأموم مثل من يسبق المأموم الحدث او تفسد صلاته لعذر فينوي فينوي الامام الانفراد فيصح وان كان لغير عذر لم يصح

61
00:21:55.200 --> 00:22:18.250
السادسة احرم اماما ثم صار مأموما لعذر مثل ان يؤم غير امام الحي فيزول عذر الامام فيتقدم في اثناء الصلاة ويبني على صلاة الاول ويصير الاول مأموما ففيه وجهان احدهما يصح لما روى سهل ابن سعد قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف عندك فيه

62
00:22:20.550 --> 00:22:43.850
ما روعة ففيه وجهان يصح لما روى سهل ابن سعد قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى ابو ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف

63
00:22:43.900 --> 00:23:02.050
فاستأخر ابو بكر حتى استوى في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف متفق عليه والثانية لا يصح لانه لا حاجة الى ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون خاصا له لان احدا لا يساويه

64
00:23:04.100 --> 00:23:18.800
فصل واذا اقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. رواه مسلم وان اقيمتوها وهو في نافلة خففها واتمها

65
00:23:19.200 --> 00:23:40.150
الا ان يخاف فوات الجماعة فيقطعها لان الفريضة اهم وعنه يتمها لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وان اقيمت قبل مجيئه لم يسعى اليها. ما شاء الخلاف هنا لاختلاف قوله ولا تبطلوا اعمالكم. هل

66
00:23:40.300 --> 00:23:58.400
وخاص بالابن طالب الرد ده او هو شامل طالها باي مبطل وان اقيمت قبل مجيئه لم يسعى اليها لما روى ابو هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون

67
00:23:58.850 --> 00:24:17.000
توها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وروي فاقضوا متفق عليه ولا بأس ان يسرع شيئا اذا خاف فوات الركعة لانه جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يعجلون شيئا

68
00:24:17.000 --> 00:24:34.500
اذا خافوا الفوات انهم كانوا يعجلون شيئا اذا خافوا الفوات فان ادركه راكعا كبر للاحرام وهو قائم. ثم كبر اخرى للركوع. فان كبر واحدة اجزأه نص عليه واحتج احتج يعني

69
00:24:36.250 --> 00:24:52.700
زائد تكبيرة واحتج بانه فعل زيد ابن ثابت وابن عمر وان ادرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الامام ادرك الركعة. فان لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها. لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه

70
00:24:52.700 --> 00:25:10.750
قال اذا ادركتم الامام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. رواه ابو داوود وان ادركه في سجود او جلوس كبر للاحرام وانحط من غير تكبير لانه لم يدرك محل التكبير من السجود

71
00:25:12.200 --> 00:25:27.550
فصل واذا احس بداخل في القيام او الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين لما روى ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع

72
00:25:27.550 --> 00:25:48.250
او وقع قدم ولانه انتظار ليدرك المأموم ليدرك المأموم على وجه لا يشق فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف الا ان يكون الجمع كثيرا فانه لا يستحب. لانه لا لانه لا يتعذر ان يكون فيهم من يشق عليه

73
00:25:52.000 --> 00:26:28.500
فانه لا يستحب لانه لا يتعذر الا يكون لأنه لا يتعذر  لا يبعد  بانه يبعد ان يكون فيهم لا يكون  لانه يبعد الا يكون فيهم من يشق عليه ولانه يفوت حق

74
00:26:28.850 --> 00:26:46.500
جماعة كثيرة لاجل واحد ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك فضيلة الجماعة ويبني عليها فصل وما يدركه المأموم مع الامام اخر صلاته لا يستفتح فيه وما يقضيه او وما يقضيه

75
00:26:46.850 --> 00:27:09.700
اولها وما يقضيه اولها يستفتح اذا قام اليه ويستعيذ لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا. والمقضي هو الفائت وعنه انما يدركه اولها وعنه انما يدركه اولها وما يقضيه اخرها

76
00:27:09.800 --> 00:27:27.600
لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا والاول المشهور ننشأ الخدمة  في الرواية هل هي فقظ او فاتموا لانه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة فكان اول صلاته كما لو بدأ به

77
00:27:27.650 --> 00:27:49.200
فان لم يدرك الا ركعة من المغرب او الرباعية ففي موضع تشهده روايتان احداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد. لان المقضي اول صلاته وهذا صفة اول الصلاة ولانهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق

78
00:27:49.650 --> 00:28:07.150
والثانية يأتي بركعة ثم يجلس لانه يروى عن ابن مسعود وسعيد ابن المسيب ومسروق فاذا جلس مع الامام في تشهده الاخير قرر التشهد الاول فاذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. ما شاء خلاف

79
00:28:07.350 --> 00:28:21.950
ويقضيه هو اول صلاته او اخره وان فاتته الجماعة استحب ان يصلي في جماعة اخرى. فان لم يجد الا من قد صلى استحب لبعضهم ان يصلي معه. لما روى ابو سعيد ان رجلا

80
00:28:21.950 --> 00:28:36.600
جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وهذا حديث حسن. ولقول رسول الله صلى الله عليه سلم صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة

81
00:28:36.700 --> 00:28:59.850
ويجوز ذلك في جميع المساجد الا ان احمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ويتبع المأموم والامام فيجعل افعاله بعد افعاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا

82
00:28:59.850 --> 00:29:13.900
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث ابي موسى فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم

83
00:29:14.250 --> 00:29:26.750
وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع ساجدا فن اقع سجودا بعده متفق عليه

84
00:29:26.900 --> 00:29:44.200
فان كبر الاحرام مع امامه او قبله لم يصح لانه اتم بمن لا بمن لم تنعقد صلاته وان فعل سائر الافعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لانه اجتمع معه في الركن وان ركع او رفع قبله عمدا

85
00:29:44.200 --> 00:30:02.050
تم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم وروى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام؟ وان ركع او رفع قبله عمدا

86
00:30:02.650 --> 00:30:32.950
اتم اثمة وان ركع او رفع قبله عمدا اثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام والنهي والنهي يقتضي التحريم وروى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه

87
00:30:32.950 --> 00:30:50.350
ظاهر كلام احمد ان صلاته تبطل لهذا الحديث قال لو كان له صلاة لروجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. وقال القاضي تصح صلاته لانه اجتمع معه في الركن اشبه ما لو وافقه

88
00:30:50.850 --> 00:31:08.250
وان فعله جاهلا او ناسيا فلا بأس وعليه وعليه ان يعود ليأتي بذلك معه فان لم يفعل صحت صلاته لانه طبق يسير لا يمكن التحرز منه فان ركع ورفع قبل ان يركع امامه

89
00:31:08.950 --> 00:31:26.300
سبقه بركنين. نعم فان ركع ورفع قبل ان يركع امامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحليل وطلته لانه لم يأتم بامامه في معظم الركعة وان كان جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته للعذر

90
00:31:26.450 --> 00:31:52.200
ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا فان ركع قبله فان ركع قبله فلما ركع رفع ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونفسه وجهان مع جهله ونسيانه وجهان. فان ركع الامام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته. لتركه المتابعة

91
00:31:52.400 --> 00:32:11.650
وان كان لنوم او غفلة ونحو ذلك لم تبطل لانه سبق يسير ويركع ثم يدركه فان سبقه باكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان احدهما يفعله ويلحق المزحوم في الجمعة والثاني تبطل الركعة لانها مفارقة كثيرة

92
00:32:11.800 --> 00:32:35.400
نشأ الخلاف في هذه الاوجه و هل هذا السبق يلقي المأمومية فيكون لم يأتم بامامة او انها لا تلغي المأمومية اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا  ان يجعلنا   المهتدين هذا والله اعلم

93
00:32:35.500 --> 00:33:02.400
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا اجمعين   راحة المرة دي الى رجل  هذا الكلام