﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:25.400
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء العشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى فيه بباب صفة الائمة

2
00:00:25.700 --> 00:00:42.500
تفضل يا شيخ عبد العزيز بالقراءة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب صفة الائمة الكلام فيها في ثلاثة امور احدها صحة الامامة والناس فيها على خمسة اقسام

3
00:00:42.700 --> 00:00:57.950
احدها من تصح امامته بكل حال وهو الرجل المسلم العدل القائم باركان الصلاة وشرائطها فتصح امامته ان كان عبدا لان ابا ذر وابن مسعود وحذيفة وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:58.000 --> 00:01:12.550
قدموا ابا سعيد مملوكا لابي اسيد فصلى بهم ولانه من اهل الاذان لهم فاشبه الحر وتصح امامة الاعمال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس

5
00:01:12.600 --> 00:01:31.200
رواه ابو داوود ولان العمى فقد ولان العمى فقد حاسة فاشبه فقد الشم وتصح امامة الاصم لذلك فان كان اصم اعمى فقال بعض اصحابنا لا تصح امامته لانه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه

6
00:01:31.250 --> 00:01:54.800
والاولى صحته والاولى صحتها. لانه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة والسهو عارض لا لا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود ما شاء الاختلاف هنا هل الامر النادر يعتبر حكمه

7
00:01:55.250 --> 00:02:21.050
وهل الحاجة للتنبيه في الصلاة يعتبر امرا نادرا او امرا مؤكدا ينبغي التنبه له الاصم الاعمى اه لا يتنبه الا بحركة ولا يتنبه وتصح امامة ولد الزنا والجندي والخصي والاعرابي

8
00:02:21.350 --> 00:02:39.000
اذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اغرؤهم وتصح امامة المتيمم بالمتوضئ لان عمرو بن العاص صلى باصحابه متيمما واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر

9
00:02:39.000 --> 00:02:55.900
عليه ولان طهارته صحيحة اشبه الماسح فصل القسم الثاني من لا تصح امامته وهم نوعان احدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون ومن اخل بشرط او واجب لغير عذر

10
00:02:56.000 --> 00:03:13.200
فلا تصح امامته بحال لانه لا صلاة له في نفسه اشبه اللاعب الا في المحدث والنجس اذا لم يعلم هو اذا لم يعلم هو والمأموم حتى حتى فرغوا من الصلاة

11
00:03:13.550 --> 00:03:29.350
اعاد وحده لما روي عن عمر انه صلى بالناهي الصبح ثم خرج الى الجرف فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد ولم يعد الناس روى الاثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر

12
00:03:29.600 --> 00:03:45.000
ولم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا ولان هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به والنجاسة كالحدث لانها مما تخفى ولا يعفى عن سائر الشروط لانها ليست في مظنة الخفاء

13
00:03:45.250 --> 00:04:02.000
فان علم الامام والمأموم ذلك في اثناء الصلاة لزمهم الاستئناف وحكي عنه في المأموم انه يبني على ما مضى لو سبق الامام الحدث كما وحكي عنه في المأموم انه يبني على ما مضى

14
00:04:02.700 --> 00:04:25.350
كما لو سبق   كما لو سبق الامام الحدث هو المذهب الاول. لان ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث وان علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص انهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه

15
00:04:25.500 --> 00:04:44.000
ويحتمل ان تختص الاعادة بمن علم لانه اختص بالعلم المبطل فاختص بالبطلان كما لو احدثت هذه المسألة منشأ الخلاف فيها بل يلاحظ حال الامام قبل صلاته او يلاحظ بعد صلاته

16
00:04:44.500 --> 00:05:06.750
فانه لو علم بحدثه قبل الصلاة فانهم حينئذ ابطل صلاتهم ولا تصح يعني اذا علم المأموم بحدث امامه في قبل الصلاة فانه لا تصح لا يصح الاقتداء به وما صلى معه فان صلاته باطلة

17
00:05:07.350 --> 00:05:34.150
ولو علم بالحدث بعد الصلاة لصحت فاذا علم في اثناء الصلاة هل تلحق بما اذا علم قبل الصلاة او تلحق بما اذا علم بعد الصلاة النوع الثاني الفاسق اما بالافعال او ببدعة لا تكفره ففي امامته روايتان احداهما تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر

18
00:05:34.200 --> 00:05:49.050
كيف انت اذا كنت كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة من المسند

19
00:05:49.200 --> 00:06:10.450
وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج والحسن والحسين يصليان وراء مروان والثانية لا يصح لان جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان او يخاف صوته او سيفه

20
00:06:10.500 --> 00:06:27.550
رواه ابن ماجة ولانه لا يؤمن ولانه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل ان تصح الجمعة والعيد دون غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهما خلف كل بر كل بر وفاجر

21
00:06:27.750 --> 00:06:53.750
ولانها تختص بامام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي الى تفويتها فسمح فيها دون سائر الصلوات من منشأ الخلاف بين هذه الروايات هل العدالة معتبرة  الامام بمعنى ان الائتمان لا بد ان يكون ملاحظا فيه اعلى

22
00:06:54.050 --> 00:07:20.150
الصفات او ان المقصود والجماعة فاذا منشأ الخلاف وملاحظة هل المقصود الجماعة بالتالي يسامح فيها في مسألة فسق الامام او ان المقصود ان يكون الامام  مرظيا في دينه من اجل ان يقتدى به

23
00:07:20.200 --> 00:07:39.550
في خارج الصلاة كما يقتدى به في داخلها فصل لكن الشيخ لو كان فيه الان آآ لم يكن هناك امام راتب وكان في جماعة ومن يظن فيه لو لم يتقدموا

24
00:07:40.900 --> 00:08:01.050
هل هناك تقصير وتقدم مثلا اقل من في ظاهره  الاظهر ان مرجع هذه المسألة حديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ان كان يظن من نفسه انه الاقرأ لكتاب الله عين عليك

25
00:08:05.600 --> 00:08:28.700
فصل القسم الثالث من تصح امامته بمثله ولا تصح بغيره وهم ثلاثة انواع احداها المرأة يجوز ان تؤم النساء لما تقدم احدها ثلاثة انواع؟ نعم احدها المرأة يجوز ان تؤم النساء لما تقدم

26
00:08:30.100 --> 00:08:45.050
ولا يجوز ان تؤم رجلا ولا خنثى مشكلا في فرظ ولا صلاة نفل لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة رجلا ولانها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها ان تؤمهم كالمجنون

27
00:08:46.100 --> 00:09:03.000
الثاني الامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يخل بترتيلها وحرف منها او يبدله بغيره كالفغ الذي يجعل الرأى غينا ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل ان يضمك انعمت او يكسر كاف اياك

28
00:09:03.050 --> 00:09:23.750
او يخل بشدة فان الشدة مقام حرف بدليل ان شدة راء الرحيم قامت مقاما اللام لكن ان خففها اجزأته. فهؤلاء اذا لم يقدروا على اصلاح قراءتهم اميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ لانه

29
00:09:23.950 --> 00:09:50.150
عجز عن لانه عجز عن ركن الصلاة  لانه عجز عن ركن الصلاة فاشبه العاجز عن السجود فان ام اميين وقارئا صحت صلاة الاميين وفسدت صلاة القارئ وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط او ركن كالاخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود

30
00:09:50.200 --> 00:10:16.450
والمستحاضة ومن به سلس البول واشباههم كالاخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود والمستحاضة ومن به سلس المول واشباههم. تصح صلاتهم في انفسهم وبمن حاله ولا تصحوا لغيرهم لانهم اخلوا بفرض الصلاة فاشبه المضطجع يؤم القائم

31
00:10:16.550 --> 00:10:34.800
الا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين احدهما ان يكون امام الحي والثاني ان يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم

32
00:10:34.800 --> 00:10:54.000
قياما فاشار اليهم ان يجلسوا. ثم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون متفق عليه فان صلوا قياما ففيه وجها احدهما لا يصح للنهي عنه. والثاني يصح لان القيام هو الاصل وقد اتوا به

33
00:10:54.350 --> 00:11:14.550
فان ابتدأ بهم الصلاة قائما الاختلاف بين هذه الاوجه هل الملاحظ متابعة الامام او ان الملاحظ اقمام الصلاة نعم فان ابتدأ بهم فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتم قياما

34
00:11:14.600 --> 00:11:30.300
لان عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فلما دخل ابو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر

35
00:11:30.450 --> 00:11:52.700
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه فاتموا قياما لابتدائهم اياها قياما. فاما غير امام الحي فلا يصح ان يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة الى تقديم

36
00:11:52.700 --> 00:12:12.050
مع عجزه وان لم وان لم يرجى برؤه لم تجز امامته لانه لا يجوز استبقاؤه اماما دائما مع عجزه واحتمل واحتمل هذا في القيام دون سائر الاركان بخفته بدليل سقوطه في النفي دونها

37
00:12:12.900 --> 00:12:34.600
فان كان اقطع اليدين فقال ابو بكر لا تصح امامته لاخلاله بالسجود على عضوين من اعضاء السجود فاشبه العاجز عن السجود على جبهته وفي معناه اقطع اليد الواحدة وقال القاضي تصح امامته لانه لا يخل بركن بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة

38
00:12:36.150 --> 00:12:51.700
النوع الثالث الصبي تصح امامته بمثله لانه بمنزلته ولا تصح امامته ببالغ في فرض نص علي لان ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس ولانه ليس من اهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة

39
00:12:51.900 --> 00:13:17.650
وهو يؤمهم في النفل وهو يؤمهم خير وهل يؤمهم في النفل على روايتين احداهما لا تصح لذلك والثانية تصح لان صلاته نافلة فيؤم من هو في مثل حاله ويخرج ان تصح امامته لهم في الفرظ بناء على امامة المتنفل للمفترض

40
00:13:17.850 --> 00:13:45.350
ولان عمر ابن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري هذه الروايات ان اشتراط ان اشتراط الامامة ان اشتراط مماثلة المأموم للامام في حديث

41
00:13:45.400 --> 00:14:05.950
انما جعل الامام ليؤتم به هل هو ملاحظ فيه امور النيات او لا فان هذا يصلي فرضا وذاك يصلي نافلة هل لابد من ان يكون المأموم مماثلا للامام بذلك اولى

42
00:14:09.700 --> 00:14:35.650
عمر مم عمر  فصل القسم الرابع من تصح امامته ممن دونه ولا تصح بمثله ولا اعلى منه. وهو الخنثى المشكل. تصح امامته بالنساء لان ادنى احوالهم بان يكون امرأة ولا تصح برجل

43
00:14:35.800 --> 00:14:53.700
لانه يحتمل ان يكون امرأة ولا خنت مشكل لانه لانه يحتمل كون المأموم رجلا فصل القسم الخامس المتنفل. يصح ان يؤم متنفلا وهل يصح ان يؤم مفترض مفترضا فيه روايتان

44
00:14:54.000 --> 00:15:13.250
احداهما لا يصح لان صلاة المأموم لا يتأدى بنية الامام فاشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر والثاني يصح وهو اولى لان جابر روى ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة

45
00:15:13.250 --> 00:15:30.950
اقول عليه وصل النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالاخرى ركعتين ثم سلم. رواه ابو داوود وهو في الثانية متنفل يؤم مفترضين ولانهما صلاتان اتفقتا في الافعال

46
00:15:31.050 --> 00:15:47.650
فاشبه المتنفل يأتم بمفترض وان صلى الظهر خلف من يصلي العصر او صلى العشاء خلف من يصلي التراويح وفيه روايتان وجهه ما ما تقدم فان كانت احدى الصلاتين تخالف الاخرى كصلاة الكسوف والجمعة

47
00:15:48.000 --> 00:16:04.750
قال فمن يصلي غيرهما او غيرهما خلف من يصليهما لم يصح رواية رواية واحدة لانه يفضي الى المخالفة في الافعال فيدخل في قوله عليه السلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

48
00:16:04.950 --> 00:16:20.600
وان صلى من يؤدي خلف من يقضيها او من يقضيها خلف من يؤديها صحت رواية واحدة. ذكره الخلال لان الصلاة واحدة وان ما اختلف الوقت وخرج بعض اصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها

49
00:16:25.600 --> 00:16:47.100
عمرو بن سلمة ليس عمر وما شاء الخلاف في هذه المسائل هو ان اشتراط الامامة او اشتراط موافقة المأموم للامام هل يلاحظ فيه هذه الصفات او لا يلاحظ فيها ذلك

50
00:16:47.550 --> 00:17:13.250
وقوله في الاخير صلاة من يصليها قظى خلف من يصليها اداء آآ ماذا تتصور بما لو كان هناك مسافر هذا المسافر فقد يصليها اداء قال فامام يصليها قضاء وهل يدخل فيها ما لو كان من يومين مختلفين

51
00:17:13.500 --> 00:17:47.850
اما لو صلى امام عصر امس ولا المأموم عصر اليوم يحتمل ان تدخل في هذه  ايضا يا شيخ  بالاصح  فلما قبيلة الاشهر السلامة  فصل الامر الثاني في اولى الناس بالامامة واتم ما روي فيه حديث ابي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:17:56.200 --> 00:18:16.350
الامر الثاني في اولى الناس بالامامة واتم ما روي فيه حديث ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله تعالى فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا او قالا

53
00:18:16.350 --> 00:18:44.900
سلما ولا يؤمن الرجل في بيته الرجل الرجل عندكم  ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه رواه مسلم فاولى الناس بالامامة السلطان للحديث وهو الخليفة او الوالي من قبله او نائبهما

54
00:18:44.950 --> 00:18:58.950
فان لم يكن سلطان فصاحب البيت احق في الخبر فقال ابو سعيد مولى ابي اسيد تزوجت وانا مملوك فدعوت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابو ذر وابن مسعود وحذيفة

55
00:18:58.950 --> 00:19:22.200
فحضرت الصلاة فتقدم ابو ذر فقالوا له ورائك فالتفت الى اصحابه فقال اكذلك؟ قالوا نعم. فقدموني. رواه صالح باسناده في مسائله فان اذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته. وان اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان اولى. لان ولايته على البيت وصاحبه

56
00:19:22.400 --> 00:19:42.250
وان اجتمع السلطان وخليفته فالسلطان اولى لان ولايته اعم. وان اجتمع العبد وسيده في بيت العبد. فالسيد اولى بانه مالك للعبد وبيته ويجتمع المؤجر والمستأجر في الدار فالمستأجر اولى لانه احق بالمنفعة

57
00:19:42.450 --> 00:20:04.750
وامام المسجد الراتب وامام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت لا يجوز لاحد ان يؤم فيه بغير اذنه لذلك ويجوز مع غيبته لان ابا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك عبدالرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنتم

58
00:20:04.750 --> 00:20:21.750
رواه مسلم فان لم يكن ذو مزية من هؤلاء فاولاهم اقرأهم لكتاب الله للخبر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاث فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم. رواه مسلم

59
00:20:23.250 --> 00:20:42.050
ويرجح في القراءة بجودتها وكثرة القرآن فان كان احدهم اجود والاخر اكثر قرآنا فالاجود اولى. لانه اعظم اجرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاعربه فله بكل حرف منه

60
00:20:42.100 --> 00:21:00.300
عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث حسن صحيح وقال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القرآن احب الينا من حفظ بعض حروفه ما شاء خلافي هذا

61
00:21:00.550 --> 00:21:24.900
هل قوله اقرأهم يعني اكثرهم قراءة او اقرأهم اجودهم فان اجتمع قارئ لا يعرف احكام الصلاة وفقيه امي فالقارئ اولى للخبر. ولانه لا تصح صلاته خلف الامي وان كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة فكذلك للخبر. وقال ابن عقيل الفقيه اولى

62
00:21:24.950 --> 00:21:46.400
لانه تميز بما لا يستغنى عنه في الصلاة فان استويا في القراءة فاولاهما افقههما للخبر ولان الفقيه يحتاج الى ولان الفقيه يحتاج اليه في الصلاة فاشبه بقى لها اسوان ولان الفقه

63
00:21:47.250 --> 00:22:07.250
يحتاج اليه في الصلاة فاشبه القراءة. وان استويا في ذلك فاولاهما اقدمهما هجرة وهو المهاجر من دار الكفر الى دار الاسلام ان استوي في ذلك فاكبرهما سنا للخبر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما

64
00:22:07.250 --> 00:22:35.150
ولي امكما اكبركما حديث صحيح ولانه اقرب الى خشوع واجابة الدعاء ويرجح بتقدم الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم اقدمهم سلما ولانه اذا رجح بتقدم السن فبالاسلام اولى. فان استويا في ذلك قدم اشرفهما نسبا وافضلهما في انفسهما

65
00:22:35.150 --> 00:23:02.150
واعلاهما قدرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا ولا قدموا قريشا ولا تقدموها تقدموها قدموا قريشا ولا تقدموها هذا ظاهر كلام احمد وقال الخيرقي اذا استويا في الفقه قدم اكبرهما سنا فان استويا فاقدمهما هجرة وقال ابن

66
00:23:02.150 --> 00:23:26.350
حامد يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة ثم السن فان اشتروا قدم اتقاهم واورعهم لقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولانه اقربهم الى الاجابة فان استووا قدم اعمارهم للمسجد واتمهم مراعاة له. ويقدم ويقدم الحر على العبد

67
00:23:26.650 --> 00:23:50.550
ويقدم الحر على العبد لانه من اهل المناصب. والحاضر يقدم على المسافر لانه اذا ام حصل لانه اذا ام حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر والحظري على البدوي لانه اجدر بمعرفة حدود الله تعالى واحرى باصابة الحق

68
00:23:51.250 --> 00:24:13.950
والبصير على الاعمى لانه اقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه وقال القاضي هما سواء لان الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله فذلك في مقابلة البصر فيستويان والاولى لامام الحي اذا عجز عن القيام ان يستنيب لان لا يلزمهم

69
00:24:14.150 --> 00:24:33.100
ترك ركن فان استووا اقرع فان استووا اقرع بينهم لان سعدا اقرع بين اهل القادسية في الاذان ولا يرجح بحسن وجه لانه لا مدخل له في الامامة فصل الثالث يكره امامة اللحان

70
00:24:33.150 --> 00:24:54.500
لانه نقص يذهب ببعض الثواب وامامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف وامامة التمثام وهو من يكرر التاء والفأفاء الذي يكرر الفاء. لانهما يزيدان في الحروف وتصح الصلاة خلفهما لانهما يأتيان بالحروف على الكمال

71
00:24:54.600 --> 00:25:16.000
فان كان يجعل الضاد ظاء في الفاتحة فقياس المذهب انه كالامي لانه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى فانه يقال ظل يفعل كذا اذا فعله نهارا ويكره ان يؤم قوما ويكره ان يؤم قوما اكثرهم له كارهون

72
00:25:16.450 --> 00:25:33.300
لما روى ابو امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها وامام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن

73
00:25:33.500 --> 00:25:53.100
فان كانوا هذا الحديث فيه علة الصواب انه موقوف فان كانوا يكرهونه لسنته او دينه فلا يكره. قال منصور قيل لنا انما عنا بهذا ائمة الظلمة فاما من قام بالسنة فانما الاثم على من كرهه

74
00:25:53.600 --> 00:26:14.050
ويكره ان يؤم نساء ويكره ان يؤم نساء بان ويكره ان يؤم نساء اجانب لا رجل معهن ويكره ان يتقدم المفضول من هو اولى منه. لانه جاء في الحديث اذا ام الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال

75
00:26:14.050 --> 00:26:44.100
احتج به احمد الله بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير جعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين     يعني تقول بعض الجماعة يكرهون وبعض الجماعة

76
00:26:45.950 --> 00:27:08.350
هي لاحظ السبب لاحظ السبب ان كرهوه لامر شرعي هو راه لحيته مهي معجبتني ها؟ او يحدث في كل وقت ويطبق السنة في صلاته بعد الالتفات الى كراهتهم وان كان له

77
00:27:09.400 --> 00:27:32.900
مقتضى شيئا  لهذا لا اشكال لكن يجي مثلا مرات يكونوا يكرهونه لخصومات بينه وبينهم هذا هو المراد بالخبر ومات اما اذا كرهوا لبدعته فلا لا اشكال في كراهة الصلاة خلفه

78
00:27:33.650 --> 00:28:05.026
هكذا لو كانوا يكرهونه لسنة فيه فلا اشكال انه لا يلتفت الى كراهتهم بينما المراد الكراهة التي تكون يكون منشأها الخصومات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم