﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:25.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد بعون الله وتوفيقه   الملتقى في هذا اليوم الاحد يعني والعشرين من شهر جواد الثانية

2
00:00:25.400 --> 00:00:49.700
عام واحد واربعين واربع مئة والف للهجرة الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يلهمنا جميعا التسديد والصواب  قد سبق الاشارة والشرح الميسر في اوائل الكتاب

3
00:00:50.050 --> 00:01:11.300
وحصل انقطاع ثم  في هذا اليوم بعون الله سوف نبدأ في كتاب الطهارة في باب ان ايصال الماء الى بعض اللحية الكثة لا يجب تفضلوا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

4
00:01:11.600 --> 00:01:29.050
وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ مجد الدين ابو البركات ابن تيمية الله تعالى باب في ان ايصال الماء الى باطن اللحية الكثة لا يجب

5
00:01:29.250 --> 00:01:45.400
عن ابن عباس انه توضأ فغسل وجهه فاخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل به فغسل بهما وجهه

6
00:01:45.450 --> 00:02:00.250
ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها

7
00:02:00.450 --> 00:02:15.100
ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري وقد علم انه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية

8
00:02:15.150 --> 00:02:36.600
وان الغرفة الواحدة وان عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه علم انه لا يجب وفيه انه مضمضة واستنشق بماء واحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

9
00:02:37.400 --> 00:02:56.300
اما بعد يقول الامام الحافظ السلام عبد الله بن تيمية الحراني رحمه الله باب في ان ايصال الماء لبعض اللحية الكثة لا يجب ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما

10
00:02:56.450 --> 00:03:18.600
وافراده هذه ثبتت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام  فيه ما اشار اليه ظنه رحمه الله من الاستدلال لما بوب له من عدم وجوب غسل اللحية الكثة الوضوء

11
00:03:19.300 --> 00:03:46.200
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه توظأ فغسل وجهه ويديه توظأ فغسل الفاء هذه يسمى الفاء التفسيرية وقال حافظ رحمه الله ان الفاء التفصيلية وقال انها هي التي او على ما تقع

12
00:03:46.350 --> 00:04:13.050
بين المجمل والمفصل وايضا هي الفاء التفسيرية لانه ذكر انه توضأ وتوضأ هذا يشمل جميع اجزاء الوضوء قوله فغسل تفصيل وتفسير لقوله توضأ هذا يقع كثيرا  امثال هذا السياق الادلة

13
00:04:13.700 --> 00:04:40.150
وفي كلام الناس انه توضأ فغسل وجهه عليه الصلاة والسلام والاخبار الصحيحة في بيان غسل الوجه ثلاثا هو في حديث ابن عباس اطلق يدل على انه يجزئ غسل الوجه ولو مرة واحدة غسلا تأتي على جميع الوجه. فاخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق

14
00:04:40.900 --> 00:04:57.700
كذلك المضمضة والاستنشاق وانه كما قال المصنف رحمه الله في ان يتمضمض واستنشق بماء واحد ثابت ايضا في الصحيحين عن عبد الله بن زيد انه اخذ غرفة فتمضمض بها واستنشق

15
00:04:57.800 --> 00:05:15.250
وان هذا هو السنة واما الفصل وان كان جائزا لكنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طلحة مصرف عن ابيه عن جده فهذا الخبر لا يصح فيه ضعيف ومجهول

16
00:05:15.450 --> 00:05:45.500
والد  لا يعرف. وكذلك الحديث نفسه لا يعرف الا بهذا الطريق ايضا ثم مع تفرد هذا التفرد بهذا الخبر الا انه بهذا من جهة ان الاخبار الصحيحة يدل على في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام

17
00:05:45.800 --> 00:06:05.300
قول ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا اضافها الى يده الاخرى. اضافها الى يده الاخرى غسل بهما وجهه مثل ما تقدم انه عليه الصلاة والسلام غسل وجهه غسلة واحدة

18
00:06:05.800 --> 00:06:32.200
غسل الوجه غسلة واحدة عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  وفيه آآ كما تقدم جواز هذا الامر انه من صفات الوضوء ان يغسل اعضاءه غسلة واحدة. كما في حديث ابن عباس وجاء في احاديث اخرى

19
00:06:32.450 --> 00:06:52.950
تبين هذا المعنى  ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة الامام فغسل بها يد اليسرى. حديث ابن عباس يا مفصلا في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة

20
00:06:53.500 --> 00:07:18.150
مرة مرة وجاءت احاديث اخرى يبين انه توضأ مرة مرة مرتين مرتين ثلاثة ثلاثة جاعت من مرتين مجملة بهذا اللفظ وفي الثلاث جاءت مجمله وجاءت مفصلة عبد الله بن زيد ذكر مرتين وذكر الثلاث في بعض الاعضاء دون بعض

21
00:07:18.700 --> 00:07:37.500
وهنا ذكر مفصلا بانه توضأ مرة يعني لم يقل انما قال غسل وجهه وهكذا باليدين واطلق وهو يحصل اه او يدل على الغسل مرة واحدة هذا محل اجماع من اهل العلم

22
00:07:38.500 --> 00:08:05.050
قال  ثم نعم وغسل بها ثم مسح راء ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه وهل رواية البخاري انه عليه الصلاة والسلام مسح الرأس دماء اليدين هذا ظاهر رواية ان مسح الرأس

23
00:08:05.100 --> 00:08:29.350
ماء اليدين اه هذه الرواية كما  عند البخاري دالة على هذا المعنى وهذا جاهز ان يغسل الرأس بماء بما فضل بيديه لكن جاء عند ابي داود زاد ابو داوود ايضا انه عليه الصلاة والسلام

24
00:08:29.550 --> 00:08:49.050
لما غسل ايديه ثم قبض قبضة من الماء قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح برأسه قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح في رأسه هذه الزيادة

25
00:08:49.400 --> 00:09:14.650
تبين ان مسح الرأس سنة فيه ان يكون في غرفة جديدة. وهذا هو صحيح مسلم ايضا من حيث عبدالله بن زيد. انه غسل مسح رأسه بماء غير فضل يديه وهذا هو المحفوظ كما قال الحافظ البلوغ. هذا هو المحفوظ كما قال الحافظ

26
00:09:14.700 --> 00:09:35.350
البلوغ رحمه الله وفيه اتقدم آآ او اشار الحافظ رحمه الله وغيره الى رواية البيهقي ما يدل على خلاف هذه الرواية وانه مسح رأسه بما غبر من يديه او بما بقي من يديه

27
00:09:35.550 --> 00:10:18.050
لكن الدول المحفوظة في ولاية مسلم. محفوظة رواية مسلم كما تقدم  ابن عقيل عبد الرحيم العقيل نعم له زيادات عن الربيع     او حديثه في زيادات زيادات توقف لانه ليس بذاك الحافظ رحمه الله. لكن آآ

28
00:10:18.600 --> 00:10:41.950
يعني يفهم منه انه او اخذون الجواز الجواز وجاء في بعض الروايات عند ابي داوود ما يدل على انه مسح رأسه مسح رأسه يعني وليس فيه آآ ذكر مرة يعني ذكر انه رجع

29
00:10:42.750 --> 00:11:08.350
انه رجع وبجملها يعني حديث الوضوء حديث الوضوء اه الصحيحة محفوظة في زيادات الوضوء زيادات وضوء بعضها او كثير منها صحيح  بعض هذي الزيادات يعلم بتتبع انها شاذ انه شاب

30
00:11:09.000 --> 00:11:35.450
مثل في بعض الروايات مثلا انه اخذ حفنة من ماء ثم صبها على رأسه صبها على رأسه  الماء على رأسه في حديث معاوية عند ابي داوود. وهذه رواية الشدة الرأس لا يغسل بالماء ويصب عليه الماء

31
00:11:35.700 --> 00:11:56.550
وكذلك ايضا في حديث علي عند ابي داوود حديث علي ثابت بطرق يا سند صحيحة حتى عند عند ابو داوود وهو ست طرق كلها صحيح يعني الا ربما طريق واحد محتمل

32
00:11:57.000 --> 00:12:20.150
وفيها صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية منها انه بعدما غسل وجهه اخذ قبضة من ماء وصب عاصيته حتى فشنها او استن  هذا مخالف للاخبار الصحيحة ان الوضوء ثلاثا ثلاثا

33
00:12:20.200 --> 00:12:40.500
كذلك حديث عبد الله بن عمرو ما زاد على هذا وقد اساء وتعدى وظلم ومخالف لاحاديث علي رضي الله عنه نفسه المحفوظة عنه بالروايات الصحيحة عنه مع مخالفته يعني زيادة هذي زيادة تعتبر مخالفة في الحقيقة

34
00:12:40.700 --> 00:13:04.500
يعتبر مخالفة لانها ليست مجرد زيادة حكم تدل على ان هذا هو الواقع  الروايات حديث الوضوء حديث الوضوء يعني من رحمة الله انها حديث صحيح محفوظة وهكذا السنة في ابواب العبادات وغيرها

35
00:13:04.600 --> 00:13:25.850
الحين اتتبع يعلن الطريق الشاذ طريق المنكر او الرواية الشاذة. الرواية المنكرة الضعيفة هناك روايات محتملة مع ان كثير من الروايات كثير من هذي الروايات يمكن تأويلها يمكن تأويلها بلا تكلف

36
00:13:26.750 --> 00:13:46.850
فهذه يعني طريقة المتقدمين لا يقبلون هذه الطريقة. يقولون شاذة وانتهى الامر ولكن طريقة كثير من الفقهاء يعني ممن يعني يحمله على وجه من وجوه ولا تكلف فيها ليكن كالجمع كالجمع

37
00:13:47.250 --> 00:14:19.950
لكن حين تكون الرواية مثلا مثل هذه فيجزم شذوذها بل ولو كان راويها صدوق نعم مسح العنق المسح العنق رواية امان من الغل  المسعى العنق لا تهبط وجابري ولفظ هذا موضوع

38
00:14:20.750 --> 00:14:52.800
جاء انه بعد ذلك مسح ثم مسح  على عنقه حديث واحد لكن هذه رواية عند احمد انه ما يسحب على ذلك مدري ما تصح الرواية ما تصح كل رواية     الروايات ما في

39
00:14:52.850 --> 00:15:14.300
ما عندنا قانون عام في الحكم   في اول الوضوء وغيره الرواية حكم لكن الرواية اذا اتت مثل هذه الروايات مثلا من علي من رواية علم عدم صحتها لكن قد تكون هذه الوهم من كرة

40
00:15:15.150 --> 00:15:42.350
مثلا قد تكون شديدة النكارة قد تكون شاذة وهذا التقسيم على طريقة المتأخرين وتقدمون لا يقاس لا يفرقون بين والمنكر يطلقون على وتارة منكر على الجميع اصطلحات المتأخرين على  ثقة وصدوق وضعيف

41
00:15:42.500 --> 00:16:12.050
كل له يعني لقب يتعلق بروايته من هذا الجنس    يقول نعم عنه رضي الله عنه يقول ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء رش بها على رجله اليمنى حتى غسلها

42
00:16:13.400 --> 00:16:34.800
بها على رجل اليمنى حتى غسلها. ثم اخذ غرفة نعم ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى رواية البخاري هذي رجله اليمنى مجرد رش لكن نفس الرش يطلق على الغسل الخبيث

43
00:16:35.050 --> 00:17:01.850
ثم وصله بما يزيل حتى غسلها وحتى للغاية يبين انه صب عليها حتى تماما ويدل عليه كذلك اليسرى كذلك واضحة وهذا محل يجون من اهل العلم في وجوب غسل غسل القدمين

44
00:17:02.000 --> 00:17:27.450
جاء عند ابي داوود ابو داوود رحمه الله عنده انه اخذ غرفة من ماء ورش بها على رجله وهي وفي النعل ثم وضع يدا فوق القدم ويدا تحت النعل  هذي الرواية

45
00:17:27.750 --> 00:17:46.900
محتميا قال وفي النعم وهي في النعل لكن هذه الرواية من ضمن الروايات الشاذة في الحديث معروف من رواية سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم مدني عن عطاء بيسار علي ابن عباس عند البخاري

46
00:17:47.550 --> 00:18:09.350
ابن عباس هذا  ورواية ابي داوود هذي من طريق هشام بن سعد المدني عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس  دلوقتي الشام بمجردها حتى ولو لم يخالف وتكلم فيها جمهور العلماء من الحفاظ على تضعيفه

47
00:18:10.750 --> 00:18:34.650
انه ليس بذاك في باب الرواية ضعفوه  منهم كأبي داوود من قواه في  كان يسمى يتيم زيد شدة ملازمته زيد ابني اسلم فلهذا روايته عن زيد بن اسلم اقوى من غيره

48
00:18:35.150 --> 00:18:52.400
لك دلوقتي فيها ضعف وله رواية روايات يسيرة في مسلم رحمه الله آآ لكن مسلم وغيره دلوقتي على طريق خاصة انا ما تتبعتها انا والحقيقة هنا لكن هو من حيث الجملة

49
00:18:52.600 --> 00:19:15.150
ليس بذاك المتقن هي من رواية من حيث الجملة فكيف اذا كانت روايته هذه شذ بها شبه المخالف زاد شيئا في نفس الحديث عن زيد ابن اسلم الرواية عنه المعروفة على خلاف ما ذكره

50
00:19:15.600 --> 00:19:38.950
ثم هذه الرواية مخالفة للروايات الاخرى الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بان القدم تغسل  ايضا ما يدل على الوهم في هذا انه في صحيح البخاري من رواية عبيد بن جريج

51
00:19:39.400 --> 00:20:08.200
عن ابن عمر انه قال له يقال لعبدالله ابن عمر اراك تصنع اربعا لا يصنعها قومك   ثم ذكر يعني انه يعني لا يمس من الاركان الا  وكذلك ايضا كان اذا دخل هذه الحجة

52
00:20:08.500 --> 00:20:33.600
المحرم المكي وكان يحرم وكذلك ايضا اه في مسألة  علاء  قال واما النعال والنعال السبتية قال واما النعال السبتية اني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه ويتوضأ فيها توظأوا

53
00:20:34.100 --> 00:20:54.650
هذه صريحة في ان وضوءه عليه الصلاة والسلام اذا كان في النعم يتوضأ ليس انه يعني انه مثلا اه يكون رش مثلا او مثلا يكون مسح نحو ذلك من يتوضأ

54
00:20:54.750 --> 00:21:16.050
انه ان النعل باقية او انه لا يغسل موضع يعني في اسفل القدم هذه الروايات كلها دالة على هذا المعنى قد يبين ان هذه الرواية  ايضا نفس الحديث رواه النسائي

55
00:21:16.850 --> 00:22:07.400
صباح النسائي رحمه الله من رواية محمد بن عجنان عن زيد ابن اسلم ابن عباس وفيه انه  غسل   وهو لا بأس به حيث الجملة     لا تصح    ابن القيم رحمه الله تعرض لهذا ايضا في تهذيب السنن

56
00:22:08.200 --> 00:22:34.500
حديث اخر في حديث اخر عند ابي داوود رواية محمد بن اسحاق صاحب صاحب السيرة  عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال الا ان علي رضي الله قال انا اريد الا اريد كيف

57
00:22:34.800 --> 00:22:56.950
وضوء النبي عليه الصلاة والسلام  صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام حديث علي ابن عباس حديث علي ابن عباس نتكلم على هذا الحديث نتكلم على هذا الحديث وان ذكرت هذه الرواية

58
00:22:57.150 --> 00:23:24.700
عشان نذكر اللفظ ها لما قال وضوء النبي عليه الصلاة والسلام انه لما ذكر غاسل القدمين عنه عليه الصلاة والسلام كما يقول علي رضي الله عنه انه غسل القدمين وهي في النعل. وهي في النعل والاخرى مثل ذلك

59
00:23:25.250 --> 00:23:53.900
نغسلها وفي رواية وفي في اكثر النسخ ففتى لها يعني كان لوى يده ثم على تفسيرها غسلها محتملة قال انه قال وفيها النعل  مسألة ثم الاخرى مثل ذلك محتملة يعني لانه مثل ما قد يأتي في مثل اتى في حديث ابن عمر

60
00:23:53.950 --> 00:24:18.650
غسلها وهي فيها النعم وهذا لا ينفي ان يكون الغاسل تاما وان كانت في النعل وان كانت في النعل فقد يكون الغسل تاما  باقي مكشوف  وهذا هو صحيح قال لما ذكروا في النعل والنعل كانت تشد

61
00:24:19.150 --> 00:24:49.900
رباط   وفيها النعل ابي داوود غير رواية ابن عمر ابن عمر هي اللي السبتية  نعم  هذه الرواية من طريق طريق محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق لا يحتمل منه هذا اصلا

62
00:24:50.350 --> 00:25:15.800
لا يحتمل منه هذا هو في باب الاحكام حتى لو مجرد مجرد تفرد دون مخالفة او دون زيادة على غيره فانه لا يقبل كما قال رحمه الله سئل عنه يعني معناه انه اذا كان في الاحكام تشددنا او ما اشبه او نريد هكذا فقبض يديه هو وغيره

63
00:25:16.150 --> 00:25:37.950
لكن في غير هذا مثل ما يكون مسحاق في المغاجي لاباس مع ان هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه الذي  فيه انه بين صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رواه النسائي

64
00:25:38.000 --> 00:26:09.750
الاولى كيف كانت يعني انها موافقة وكذلك هذه له عناية رحمه الله وانتقاء   وقد اه يعني روى هذا الخبر من طريق صحيح رحمه الله رواية النسائي رحمه الله اسناده وفيه منه من طريق رجل يعني قد تكون رؤيته قليلة

65
00:26:10.150 --> 00:26:32.250
شيبة بالنصاح وثيقة  رواية وفيه انه ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا رضي الله عنه ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا من من اول فيها ان غسل يديه ثلاثا قبل ابتداء بالوضوء. غسل يديه ثلاثا

66
00:26:32.750 --> 00:26:48.250
ثم تمضمضن ثلاثة. تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا. ثم غسل يده اليسرى ثلاثا والراس ثم مسح رأسه مرة واحدة. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثة

67
00:26:48.300 --> 00:27:27.700
ثم اخذ فظل الماء هذا فضل الماء وشربه وقال انه النبي عليه الصلاة والسلام صنع كما صنع  صنع وهذه الرواية الصحيحة هذه رواية صحيح        الله اعلم وقد يقال هذا اذا ثبت

68
00:27:28.250 --> 00:27:52.750
يحتاج الى نظر وبحث هل يقال ان شرب فضل الوضوء سنة محتمل كمل فضل الوضوء السنة اذا كان يعني فضل الوضوء  يعني لم يحصل فيه اذى شرب فضل وضوئه محتمل والله اعلم

69
00:27:53.150 --> 00:28:22.600
لكن هذا انا ما ادري عن هذا واحتمل الله هذا في وظوء من لم وظوء من لم يحدث  لا  نعم لا الوضوء هذا الوضوء قصدي الوضوء من لم يحدث اذا كانوا مثل تجديد صار وضوء الحادث والمحدث هو وغيره واحد لكن وضوء من لم يحدث

70
00:28:22.700 --> 00:28:46.300
فقط مسح بعض الاعضاء غسل بعض نعم غرفة واحدة يمسح وجهه ويمسح يديه  والوضوء الوضوء وضوء اللي هو التجديد هذا مثل وضوء الحدث ما فيه وضوء واحد وهذا مشروع هذا مشروع

71
00:28:46.500 --> 00:29:10.400
لكن متى يشرع طبعا عند دخول وقت الصلاة الثانية هذا بلا اشكال على حديث بريدة رضي الله عنها عن عمر وفي صحيح مسلم  ويشرع كذلك بعد النوم والتعب. ويشرع بعد الاكل اذا اكله شيئا حارا او طعاما حارا مما مثلا

72
00:29:11.150 --> 00:29:26.500
او متى توم كل شيء مسته النار مشته النار. توضأ من مشت النار لكن هل يشرع الوضوء بعد الوضوء؟ لا يشرع الوضوء بعد الوضوء هذا لا يشرع حتى لو طاول الفصل

73
00:29:27.850 --> 00:29:42.550
الوضوء بعد الوضوء انا ما قلت والله قلت الوضوء بعد الوضوء طال الفصل عاد شيء نافع الفصل ملمع الله اعلم ما ندري والله  شيخ الاسلام يرى ان هذا من باب

74
00:29:43.300 --> 00:30:03.800
لا انت عرفت الصورة الان؟ ايه فهمتها  صلى صلاة واحدة نافلة مثلا يعني هو الان ليست صلاة منفصلة او عن صلاة لا صلاة واحدة مثلا انت الانسان يصلي سلامات متواصلة

75
00:30:04.150 --> 00:30:29.200
انسان طيب يصلي يصلي التراويح اربع تسليمات يتوضأ مثلا ويصلي يتوضأ ها يعني وكذا هو شو الفرق بين صلاته وصلاته مع الجماعة يعني  لكن هناك قول لكن هناك قول بالفعل

76
00:30:29.450 --> 00:30:53.550
لبعض العلماء عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله كان يتوضأ في الليل سبع مرات سبع مرات  فقيل له بذلك قال لا ترتاح نفسي الا واعظائي رطبة هذا قوم وهذا من المذاهب اللي تؤخذ من كتب التراجم

77
00:30:54.100 --> 00:31:14.550
يمكن لا لا قد كثير من المذاهب توجد في كتب تراجم وقد تذكر احيانا في مثلا في بعض الاختيارات احيانا ينقل عنه يقال هذا قد ينقل رحمه الله كان ويقوم بعد انتصاف الليل رحمه الله يصلي

78
00:31:15.650 --> 00:31:44.550
ثم يتوضأ ويتوضأ سبع مرات هذا منتج للوضوء في الصلاة الواحد صلاة الليل صلاة القيام     اغتسل ثلاث مرات في جامعة رحمك الله ترضي ربك ترضي زوجك المذاهب واسعة المذاهب المذاهب في هذا

79
00:31:44.600 --> 00:32:11.750
واسعة يعني الوضوء الخفيف يا شيخ الوضوء الخفيف الذي  الوضوء هذا رواه احمد علي رضي الله عنه رضي الله عنه انه  اخذ حفنة من ماء مسح بها وجهه ويديه يديه

80
00:32:12.150 --> 00:32:31.100
ثم قال هذا وضوء من لم يحدث    ولعل في الرواية يراجع احمد ان الشريف فضلا ما وهذا الوضوء يكون خفيف ما يكون يعني اخذ غرفة الماء يمكن باقي على حاله

81
00:32:31.150 --> 00:32:54.850
لكن حين مثلا يأخذ غرفة يتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ هذي هي موضع النظر الله اعلم ما ادري عنه ولا ادري هل ذكرها احد  اهل العلم في هذا وان كان يعني في يجول في خاطري شيء من هذا ان بعض اهل ذكر هذا بس ما

82
00:32:55.700 --> 00:33:19.750
مراجعة   يقول رحمه الله ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه البخاري هذا الحديث كما تقدم

83
00:33:19.950 --> 00:33:40.850
هذه رواية البخاري رحمه الله المحفوظة سبق اشارة الى كلام ابن القيم رحمه الله في   علي رضي الله عنه الاخر وذكر مسالك الناس في غسل في هذا الحديث. ذكر سبعة مسالك

84
00:33:42.500 --> 00:34:20.400
سبعة مشالي المذاكرة المشرق اللي علي قبل الاخير  وقال يعني  ان الرجل لها ثلاثة احوال حال تكون مكشوفة تغسل تكون مستورة تمسح   وحال بينهما وهو ما اذا لبس النعل   وهي التي

85
00:34:20.800 --> 00:34:43.700
يقول لها الرش للغسل ولا المسح يقول العلماء وهذا المذهب كما ترى يعني في قوته يقول ولكن لا اعلم قائلا يعزى اليه انما يذكره الناس يعني معنى كلامه يذكره الناس

86
00:34:43.800 --> 00:34:56.550
لكن لا اعلم يعني قائلا به على يعني كأنه يقول على وجه تعيين على وجه التعيين وفي قوة كلامي اشارة الى هذا واظن هذا ايضا من قول عن شيخ الاسلام رحمه الله

87
00:34:56.650 --> 00:35:23.050
قال هذا الكلام رحمه الله  ان هذا خلاف الاجماع    يعني اذكرها في كلامه هذا انه قال بما معناه انه خلاف الاجماع او شيء من هذا والله اعلم والله اعلم الخبر

88
00:35:23.850 --> 00:35:53.100
الرواية تعلق وش القدم  والرجلين  ايضا مسح ونحو ذلك هذا كلها عن النبي عليه الصلاة شيء من ذلك وما جاء من هذا الباب المراد المشي هنا  الغسل الخفيف وكذلك الرش

89
00:35:53.500 --> 00:36:27.800
هذا معروف عن العهد يتمسح وتمسحت والمراد به الغسل الخفيف ولهذا في قراءة امسحوا برؤوسكم ارجلكم  ثلاثين ارجلكم وهذه يعني العطف على   في مسالك  طبعا من المسالك المشهورة عند الفقهاء ان عطف على المجاورة

90
00:36:29.150 --> 00:37:02.600
في العربية قالوا عطفونا على المجاورة والمجاورة ويكون الحكم في اعرابي بس انها لانها جاورت وذكروا مثال مشهور هذا جحر ضب    لو كان لانها لانه جاور الظب والا اصلنا خاربون لان الصفة دي ماذا؟ للجحر

91
00:37:02.850 --> 00:37:35.450
قالوا هذا ومنهم من قال ان المشي هنا في نفس اية هنا المراد بالغسل الخفيف ولان رجليه في الغالب  يكون في غسلهما عدم تأني يكثر منصب الماء فذكر ماسك هذا حتى يكون صب

92
00:37:35.700 --> 00:37:55.800
على وجه يحصل به غسل القدم غسل تام. لكن بلا اشراف في الماء وذكر المسح هنا الوجه الثالث او التخريج الثالث ان الادلة دلت على ان القدم لها حالان حتكون مكشوفة

93
00:37:56.000 --> 00:38:21.200
لا تكون مستورة. اذا كانك شوفوا الواجب ماذا  وعليه قراءة الفتح  وتكون والمسح اذا كانت في الخفاف والجوارب وما اشبه ذلك يكون مسح على ظهره في السنة لكن يشكل عليه وارجلكم اله

94
00:38:22.050 --> 00:38:48.000
تقييد المسح الى الكعبين هذا المسح  يكون نصر اهل قدم يا كعبين قد يرد على هذا يكون  احد الوجهين الاخرين وبالجملة مهما قيل فالسنة وضحت وبينت والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ

95
00:38:48.150 --> 00:40:25.400
وبين صفة الوضوء والواجب هو وبيانه لمجمل واجب وهو المفسر   يعني يحصل امور او اشكال بالمعنى عليه الصلاة والسلام     ايه جزاك الله خير      قاعدة           شغل في يا شيخ في في طريقا اخر فيه

96
00:40:25.650 --> 00:41:14.250
قال رأيت  ثم قالت ماخذة   وهذا وضوءه اي نعم. نعم. ثم قال هذا وضوء لم يحض. الاسناد عندي شيخ ما طلع الا   يعني لاني سمعت صحيح ونعرف الاسناد صحيح اليوم طريقا اخر يا شيخ

97
00:41:14.400 --> 00:41:53.850
عند احمد. عند احمد ايه   طريق عبد الملك وطريق شريكة   هو اشهر من روى عنه النزال ايه جزاكم الله خير اذا هذا في انه مسح  جميع اعضاءها يعني. نعم. غسل وجهه ومسح

98
00:41:54.300 --> 00:42:10.100
وهذي الرواية مسح يعني حتى لو اه جاء مثلا قيل ان علي مسح في وضوءه والمسح هذا ليس المشهد في الوضوء من حدث انما جاء فيها ان وضوء من لم يحدث

99
00:42:11.300 --> 00:42:32.350
وهذا يبين ان الوضوء لمن لم يحدث  تام وهو ان يتوضأ وضوءا تاما وهذا هو الاكمل وضوءكم بغرفة واحدة وهو على هذا هو علاء وضح وفسر قال تمسح تمسح به تمسحا

100
00:42:32.500 --> 00:42:52.450
مسح على ظهر قدمه  والرواية واضحة معروف الكف الواحد ما يمكن يتأتى من غسل الكف الواحد جزاكم الله خير بارك الله فيك قال رحمه الله وقد علم انه صلى الله عليه وسلم

101
00:42:53.800 --> 00:43:13.350
سناء كثر اللحية وان الغرفة الواحدة وان عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية مغاسل جميع الوجه وعلم انه لا يجب وهذه من استنباطه المجد رحمه الله كثيرا ما يكون لهم استنباطات وفوائد

102
00:43:13.500 --> 00:43:39.150
من هذا قد يكون كأنه يقول قد يقول قائل ما وجه علاقة الترجمة الحديث ما وجه الدلالة تقول  من اين يؤخذ من حديث ويقول رحمه الله ان قد علم انه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية

103
00:43:40.450 --> 00:43:58.400
ونكث اللحية هذه جاءت الرواية الصحيحة عن عن البراء ابن عازم عند النسائي وجاء يعني روايات اخرى يعني كان كثير شعر اللحية اللحية هذا يبي عنده مسلم كان كثير شعر النبي عليه الصلاة والسلام

104
00:43:58.500 --> 00:44:16.750
لكن مقال كتف اللحية وكذلك رواية مسلم كثير شعر اللحية آآ وان الغرفة الواحدة وان عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه هذا واضح  كانت اللحية ونكثها

105
00:44:18.000 --> 00:44:37.700
غسل وجهي لا يمكن ان ان يأتي على غسل باطن اللحية بل يكفي يمكن ان يغسل ظاهرها او يمسح ظاهرها. ويتخلل بعض الشيء وجد دلالة واضح الخبر وهذا هو الصحيح وسيأتي الى ان شاء الله في الدرس

106
00:44:37.750 --> 00:45:04.000
ان شاء الله في زيادة ان شاء الله   ما يتعلق باللحية هذا في باب الوضوء اما باب الغسل انه يجب غسلها على الصحيح  حينما امر عنا بذلك في صحيح مسلم

107
00:45:04.400 --> 00:45:55.350
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  ما يتعلق             وهذا معروف عند غيره داوود  هم ايضا من جهة المعنى. المعنى يشهد له وكيل الشيخ بين النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:45:56.300 --> 00:46:23.900
مسح رأسه كما يعني لو اخذ من  هذا جاء في حديث عبد الله بن  عند ابي داود انه مسح رأسه بفضل مائي في مسح الرأس لكن لست من على يقين لكن اللي اذكره الان انه روايته

109
00:46:24.150 --> 00:46:51.350
ما هي ما يتعلق انه يظهر والله اعلم تراجع عنه اخذ او مسح رأسه بما فظل من يده  وهذي وهذي رواية لو تكلم يا متكلم لقال يعني الرواية المعروفة الصحيحة المحفوظة

110
00:46:51.650 --> 00:47:08.500
هو انه مسح رأسه بماء غير فضل يديه عن طريقة رحمة الله عليهم يقول لا منافاة فعل هذا مرة وفعل هذا مرة كما انه غسل اعضاءه مرة مرة ومرة مرتين مرة ثلاث ومرة

111
00:47:08.900 --> 00:47:53.700
بينهما بعضهم ثلاث وبعضها مرتين هذي تركت الفقهاء    رواية         مسألة الوضوء ذكرت مسألة من جهة المعنى   لكن اه الماء اذا كان في اليد الماء اذا كان في اليد باقي لان المقصود وجود الماء

112
00:47:53.750 --> 00:48:17.550
اذا كان موجود الماء وجود الماء موجود فلا بأس انما على على كلام بعض الفقهاء ان الان ماء مستعمر مستعملة شلون تستعمله مستعمل  يبقى في يده ماء يأخذ الماء مستعمل

113
00:48:17.650 --> 00:48:41.800
لكن هذا هذا وارد عليهم اصلا هم وهذا وارد عليهم لان الماء المستعمل في محل العضو لا ينتقل حكمه مثل غسل النجاسة يغسل النجاسة يعني تقصد النجاسة الماء اذا اختلط من النجاسة يصير نجس. لكن ما دام على العضو

114
00:48:42.350 --> 00:49:01.850
ما دام على العضو في حكمه لا يقال لا يطهر مطهر اذا انفصل  لا يمكن التطهير. لا يمكن فحكمه بعد انفصاله حكمه بعد مع ان الصحيح ان الماء ان الصحيح ان الماء

115
00:49:02.200 --> 00:49:21.500
يعني حتى لو استعمل وباقي على طهورية لكن هذا على قول يعني المرجوح في هذا الباب  لان ما لا زال يجري لكان الموعد اذا وضعت من هنا وغسلت  هذا ما يمكن نعم

116
00:49:22.550 --> 00:50:30.650
ليش تفعل   المقصود      نحن معك خلاف السنة. خلاف السنة. ايه  نحن معك  السنة اولى. الوضوء صحيح  وضوء النبي عليه الصلاة والسلام  لا لما اخذ رغبة مما نفض يده بها  احيانا

117
00:50:30.750 --> 00:50:53.500
الواحد ويمشي واظن انه خلاص. نعم له مثل ما جاء النبي لما اخذ حفلة من جراب نفخ  وان كان هذا بالتراب هذا ظهره بالماء   يعني المقصود من المسح وهذا يبين لك ان الرأس ليس المقصود منك

118
00:50:53.950 --> 00:51:16.800
من تبليل الرأس مو بغسله لان عند الغسلة وعندنا تبليل الماء. المقصود مسح بس  حتى لو كان مثلا كثير ربما يبتلي الرأس فالسنة  يبتل بالماء لانه خفف في مسحه من تخفيف المسح ان يكون مجرد نداوة ورطوبة

119
00:51:16.850 --> 00:51:23.750
يحصل بها مسح الرأس  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد