﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم  في هذا اليوم العاشر من رجب يوم الاربعاء العاشر من رجب لعام الف واربع مئة واربعة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الدرس من

2
00:00:33.750 --> 00:00:57.050
مبتدأ الدرس من باب سجدة الشكر من كتاب المنتقى للامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله تعالى باب سجدة الشكر لا زال رحمه الله عن هذا الموضوع وهو

3
00:00:57.150 --> 00:01:26.450
السجود تقدم سجود التلاوة ثم سجدت الشكر ثم سوف يذكر سجود المتصل بالصلاة والجابر له وهو سجود السهم سجود السهو عن ابي بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث الثقفي توفى سنة اثنتين وخمسين للهجرة رضي الله عنه

4
00:01:26.550 --> 00:01:46.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر يسره او بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه الخمسة الا النسائي وهذا الحديث من آآ اشهر الاحاديث في هذا الباب

5
00:01:46.750 --> 00:02:11.300
وهو مشروعية سجة الشكر وهذا الحديث رواه طريق بكار ابن عبد العزيز ابن ابي بكرة قال اخبرني ابي عبد العزيز ابو بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه وبكى متكلم فيه والحديث ضعف جمع من اهل العلم بهذا الاسناد

6
00:02:11.700 --> 00:02:37.700
لكن جاء له شواهد من حديث انس وسوف يذكر ايضا المصنف رحمه الله شواهد اخرى وهذه الاحاديث الواردة في الشكر اكثرها احاديث فيها لين وضعف وضعف وذكر رحمه الله حديث ابي بكر وحديث عبد الرحمن بن عوف وحديث سعد بن ابي وقاص واثار عن الصحابة رضي الله عنهم

7
00:02:38.000 --> 00:02:53.950
لكن آآ اصح ما ورد في ذلك وهو العمدة في هذا الباب ما ذكره في اخر هذا الباب وسجود كعب بن مالك رضي الله عنه لما تيبا عليه وهذا في الصحيحين ويأتي ان شاء الله

8
00:02:55.450 --> 00:03:22.750
حديث ابي بكر رضي الله عنه احتج به الجمهور في مشروعية سجدة الشكر وشجت الشكر تكون عند حلول نعمة متجددة او اندفاع نقمة وزوال مصيبة كانت حالة ونحو ذلك من النعم التي تكون طارئة ومتجددة

9
00:03:22.800 --> 00:03:45.500
والا فالعبد يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره وهذي الشبهة هي التي جعلت بعض اهل العلم كابي حنيفة انهم قالوا انه لو امر بسجدة الشكر للنعم فانه لا يخلو في لحظة عن سجود

10
00:03:45.950 --> 00:04:03.350
وهذا لا شك واضح ان هذه الاخبار لا ليست على هذا لا المنقولة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام والمنقولة في فعل الصحابة والا فالعبد في نعم عظيمة حياته ونفسه

11
00:04:04.400 --> 00:04:23.400
هذه نعم عظيمة والمسلم خصوصا عليه نعم خاصة. نعمة الاسلام يمنون عليك نسلم قل لا تمنوا علي اسلامكم. بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان لكن مراد النعم المتجددة والنعم الطارئة

12
00:04:23.950 --> 00:04:40.200
وهذا وقع في اخبار وفي اثار وان كان كثير او بعض هذه الاخبار فيها ضعف من اهل من جود بعضها ومنهم من جودها بالنظر الى مجموع هذه الاخبار وانها يشهد بعضها

13
00:04:40.250 --> 00:05:07.750
ولهذا كان الصواب هو قول الجمهور. هو قول الجمهور في مشروعية سجدة الشكر  حصل له امر كان يرجوه ويسعى اليه ثم  به فانه يشرع سجدة شكر كما لو هم مثلا بشر بمولود او

14
00:05:07.850 --> 00:05:32.950
ان كان يجتهد في طلب عمل او وظيفة او نحو ذلك اذا حصلت له وسبل الشكر وهكذا كذلك لو بشر بامر من امور الشرعية الدينية تخص اهل الاسلام  لنصرتهم كما جاء عن بعض

15
00:05:33.100 --> 00:05:51.300
الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي لما بشر بقتل مسيلمة في نصرة اهل الاسلام وجيش المسلمين ونحو ذلك مما ورد في هذا الباب يعني من النعم المتجددة من نعم المتجددة

16
00:05:51.400 --> 00:06:18.150
فهذا مما يشرع فيه سجة الشكر  خر ساجدا وهذا يبين انه كان عليه الصلاة والسلام يسجد مباشرة اذا جاءه هذا الخبر. وفي هذا فوائد في هذا فوائد اولا انه يسجد

17
00:06:18.350 --> 00:06:38.200
على اي حال سواء كان في وقت نهي او في غير وقت نهي سواء كان على وضوء او ليس على وضوء. وهذا لها ادلة اخرى ادلة اخرى هذا من من جهة الدلالة من هذا الخبر

18
00:06:39.700 --> 00:07:02.850
اما من جهة اه الدلالة بالنظر الى شغل الذمة فالاصل ان الذمة لا تشغل الا بدليل ويقال لا دليل على اشتراط الطهارة كما لا دليل على استقبال القبلة كما انه لا دليل على التكبير

19
00:07:03.050 --> 00:07:29.100
بل مجرد سجود مجرد سجود فلا يشترط لها الطهارة ولا  ايضا استقبال القبلة  يسجد على الحال التي هو عليها ثم هذا يقتضيه المعنى لو قيل انه لا يشرع السجود لسادس شكر الا اذا كنت على طهارة

20
00:07:29.400 --> 00:07:51.600
هذا الموضع هذا الموضع فلو قيل مثلا عليك تتوضأ عليك عن اه ملك المرأة مثلا عليها ان تستر رأسها ونحو ذلك كما انها لو كانت يصلي فيلزمها ذلك يعني تلبس ما يجب لبسه في حال الصلاة

21
00:07:51.700 --> 00:08:13.850
اذا فات موظع سجود الشكر فاذا فات موضعه لم يحصل المقصود لان المقصود مبادرة الى شكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة ولهذا ولهذا قال اذا كان اذا اتاه امر يسره او بشر به

22
00:08:14.300 --> 00:08:33.950
يسره فيه مشروعية ان يجتهد المؤمن في ان يسر اخوانه لان ادخال السرور يعني هذا من فوائد وان كان خارج عن  احكام هذا الباب لكن من جهة المعنى انه يشرع للمسلم ان يجتهد في

23
00:08:34.200 --> 00:08:59.350
يخبر اخوانه بما يسرهم الاخبار شنب ما يزعجهم ويقلقهم فليسر اخوانه فسرور المؤمن مما يؤجر عليه العبد واعظم ما يطلب سرور المؤمن حالة كونه مصاب هذا ظد هذه الحالة وهو سروره لما بشر به

24
00:08:59.550 --> 00:09:21.500
كذلك لو كان مثلا مهموما او حزينا في شرع ايضا ان اجتهد في ايقاع السرور في نفسه وان يخفف عنه هكذا كان الصحابة يسعون في ذلك في تبشير بعضهم بعض في الاخبار السارة

25
00:09:22.500 --> 00:09:42.950
قال اذا اتاه امر يسره او بشر به وفي مشروعية تبشير المؤمن الاخبار التي تسره هذا واقع في اخبار في ان الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام

26
00:09:43.250 --> 00:09:59.350
ويذهب الى من قيل في هذا الكلام فيبشره كما في الخمر المشهور عند سنن ابي داود وغيره لما قال عليه الصلاة والسلام اوجب ان ختم فبادر رجل من الصحابة رضي الله عنهم فقال

27
00:09:59.450 --> 00:10:23.500
قال له يعني يعني قيل ما يختم قال باميركم وقال له قل امين وابشر او كما جاء في الحديث. بادر مباشرة الى ذلك وكانوا ايضا يتنافسون في هذا وروي في اثر عن ابي بكر رضي الله عنه

28
00:10:23.600 --> 00:10:44.750
ينظر في ثبوت ذكره ابن القيم وجماعة ان ابو بكر قال للمغني رضي الله عنه دعني ابشر النبي عليه الصلاة والسلام في امر يعني حصل  في واقعه المقصود انه قال دعني ابشر النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:10:45.650 --> 00:11:05.750
فاثره المغير رضي الله عنه بهذا لما كان ابي بكر رضي الله عنه المقصود انه يشرع للمسلم ان يجتهد فيما يوقع السرور في نفوس اخوانه  قال اذا اتاه امر يسره او بشر به

30
00:11:06.650 --> 00:11:28.150
خر ساجدا شكرا لله تعالى. شكرا لله. يعني اجد شكرها شكر مفعول لاجله اي لاجل الشكر لله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى مشروع العبد في كل الاحوال اشكروا الله في كل حال يجتهد في شكره لكن

31
00:11:28.250 --> 00:11:55.800
تتجدد نعمة يجتهد في ان يجمع بين شكره قولا وحالا عملا كما في فائدة الشكر ولفظ احمد انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم. ورأسه في حجر عائشة. يقال حجر حجر

32
00:11:56.000 --> 00:12:22.400
عائشة رضي الله عنها فقام فخر ساجدا وهذا اللفظ لاحمد من هذا الطريق من طريق بكار فقام ظاهر هذا قام انه يعني الظاهر كيف تقام يعني عن قيام يعني  ايضا هو ما تقدم خر ساجدا لكن اللفظ الاول خر ساجدا

33
00:12:22.550 --> 00:12:44.750
ساجدا وهنا فقام صرح بانه يقوم وهذا اتم ما يكون ان يكون سجوده عن ولو سجد عن قعود كله لا بأس  طبعا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين للهجرة قال خرج

34
00:12:45.100 --> 00:13:13.400
النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صادفته فدخل فاستقبل القبلة صدمة يعني ذكر انه يشوف شي القائم جدار او نحوه نتوجه نحو صدفته واستقبل القبلة فخر ساجدا اطال السجود ثم رفع

35
00:13:13.650 --> 00:13:33.400
رأسه وقال ان جبريل اتاني فبشرني فقال ان الله يقول ان الله عز وجل يقول يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا سجدت

36
00:13:33.400 --> 00:13:48.600
الهي شكرا هذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله من طريق عبد الواحد ومحمد عبد الرحمن وابن عبد الرحمن ابن عوف اه عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الواحد هذا مجهول

37
00:13:49.250 --> 00:14:05.800
ورواه احمد من رواية بن الحويرث. رواية ابن الحويرث آآ عبد الرحمن بن معاوية وهو ايضا مجهول. ورواه ابو يعلم رؤية موسى بن عبيدة وهو ضعيف له هذه الطرق التي

38
00:14:06.100 --> 00:14:29.950
كلها متكلم فيها لكن كما تقدم كثير من اهل العلم نظر الى هذه الاخبار بالنظر الى تعدد شواهدها. وتعدد طرق الحديث الواحد  هذا الحديث جلالة مظاهرة وفي انه عليه الصلاة والسلام

39
00:14:30.250 --> 00:14:51.750
لما جاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال ان الله يقول لك من صلى عليك صليت عليهم سلم عليك سلمت عليه فسجد عليه الصلاة والسلام لا شكر. وهذه نعمة عظيمة نعمة دينية عظيمة بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:14:51.800 --> 00:15:07.500
وهو صلاة الله على العبد اذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ثابتة ومحل اجماع جاءت الاخبار الصحيحة في هذا الباب والصلاة عليه مواضعها كثيرة

41
00:15:07.550 --> 00:15:27.800
ومن اعظمها في الصلاة في التشهد في الصلاة وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وعبدالله ابن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا

42
00:15:28.250 --> 00:15:47.950
روى النسائي بسند جيد من حديث ابي طلحة من سلم عليك سلمت عليه عشرا لا شك ان هذا نعمة عظيمة حيث كان الجزاء ان يصلي الله على عبده اذا صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام

43
00:15:48.650 --> 00:16:06.850
وفي الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وفضل الصلاة ومواضع الصلاة كتب مصنفة في هذا من اوسعها واجمعها كتاب جلاء الافهام الصلاة والسلام على خير الانام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه

44
00:16:08.150 --> 00:16:25.500
وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في سنة خمس وخمسين اه قال وهو احد العشرة وعبدالله بن عوف كذلك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة

45
00:16:25.850 --> 00:16:48.450
فلما كنا قريبا من عزورا ثم نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا مكة طويلا يعني في سجوده ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا

46
00:16:50.050 --> 00:17:07.700
وقال اني سألت ربي وشفعت لامتي فاعطاني ثلث امتي. فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لامتي فاعطاني ثلث امتي فقررت ساجدا شكرا يا ربي ثم رفعت رأسي

47
00:17:08.100 --> 00:17:35.250
سألت ربي لامتي فاعطاني الثلث اه الاخر فقررت ساجدا لربي سجدت فقررت ساجدا ربعه هذا رواه ابو داوود وهذا حاليا في طريق موسى بيعقوب الجمعي وفيه ايضا رجل اخر  فيه جهالة فالحديث ضعيف بهذا السند. ضعيف بهذا السند

48
00:17:36.650 --> 00:17:58.850
خاصة على هذا التفصيل لكن ساق المصنف رحمه الله مع ما ذكره من الاخبار في هذا الباب وهم فيه مشروعية السجود عند حلول النعم وتجدد النعم وفيه دلالة على رأفته عليه الصلاة والسلام وحرصه

49
00:17:58.950 --> 00:18:21.000
على الخير لامته ولا سجد شكرا لله سبحانه وتعالى. قال فقررت ساجدا لربي. فعلى هذا ثلاث مرات والعمدة فيما يظهر في هذا الباب على ما جاء من بعض الاثار التي

50
00:18:21.100 --> 00:18:42.900
ظاهر اسنادها الصحة كذلك حديث كعب مالك هناك اثار ايضا فيها ضعف قال رحمه الله سجد ابو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد ينظر في مسند سعيد لكن رواه البيهقي في الكبرى وفي سنده ضعف

51
00:18:42.950 --> 00:19:05.350
بسنده رجل مبهم. سنده رجل مبهم اه وسجد علي حين وجد ذا الثدية في الخوارج رواه احمد مسنده من طريق طارق بن زياد الكوفي وهو مجهول وهو مجهول  ومن الاخبار في هذا الباب

52
00:19:05.450 --> 00:19:22.400
وظاهر اسناده الصحة ما رواه البيهقي واسناده صحيح الى ابي اسحاق السبيعي عن البراء بن عازب في قصة طويلة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل خالد بن الوليد الى همدان

53
00:19:22.950 --> 00:19:38.350
ثم آآ طلب منه ان يرسل اليهم اخر او انه عليه الصلاة والسلام رده ثم ارسل عليا رضي الله عنه بكتابه اليهم. فلما جاء علي فيقول البراء فقرأ صفنا علي رضي الله عنه

54
00:19:38.400 --> 00:20:06.300
ثم قرأ عليهم الكتاب وهم يسمعون قال فاسلموا فاسلموا جميعا فكتب علي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم باسلامهم فلما بلغه الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان. السلام على همدان

55
00:20:07.950 --> 00:20:28.300
روي عن علي رضي الله عنه انه كان يقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام وظاهر اسناده هو الى ابي اسحاق صحيح وابو اسحاق مشهور بالرواية عن البراء بن عازب هو عمرو بن عبدالله السبيعي

56
00:20:29.250 --> 00:20:51.050
وله بعض التدبيس رحمه الله والحديث اصله في البخاري من اوله يعني مختصرا دون ذكر هذه القصة واثبت ما في الباب هو في قصة كعب مالك في الصحيحين وقصة توبة لتوبة الله سبحانه وتعالى

57
00:20:51.100 --> 00:21:19.200
عليه وعلى صاحبيه هلال بن الربيع العامريين وفيه انه نزلت توبتهم من اخر الليل  القصة انه ايضا اه كان رضي الله عنه في بيته فاوفى رجل على شلع فرفع صوته فقال ابشر يا كعب ابن مالك بتوبة الله عليك

58
00:21:20.000 --> 00:21:34.800
او قال او قال ابشر يا كعب. قال فعلم انها توبة من الله قال وجاءني البشير وكان الصوت اعلى من البشير ثم جاءني الذي سمعت صوته فلم يكن علي الا

59
00:21:35.000 --> 00:22:00.800
ثوبية فنزعتهما واستعرت ثيابا ثم ذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وفي انه لما بلغه قال فخررت ساجدا لله تبارك وتعالى خر ساجدا. وهذا في الصحيحين هذا الفعل وقع في زمن الوحي وتنزل وحي

60
00:22:01.550 --> 00:22:19.600
هذا مما يدل على مشروعية سجدة الشكر ايضا يدل على ان هذا من عادة الصحابة رضي الله عنهم. ان هذا من عادة الصحابة رضي الله عنهم ولهذا بادر رضي الله عنه

61
00:22:19.750 --> 00:22:37.000
بالسجود وان هذا امر معروف عندهم والناس حوله اجتمعوا عليه ولم ينكر احد منهم هذا الشيء ويقول يعني عن فعل هذا لما تفعل هذا لما لم تسأله النبي عليه الصلاة والسلام لانه بزمن الوحي ولان هذا امر

62
00:22:37.150 --> 00:22:57.250
آآ مما بادر به كما قال ابن القيم وجماعة كأنه يعني من الامر بالمعروف عندهم. ومثل هذا لو كان مما ينكر او ليس مشروع الا بينه النبي عليه الصلاة والسلام او نزل عليه الوحي لان هذا يؤخذ منه تشريع مثل هذه

63
00:22:57.300 --> 00:23:24.850
بهذا الفعل هو سجدة الشكر هذا الحديث واقوى ما في الباب آآ في الدلالة على مشروعية سجدة الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقاب قال رحمه الله ابواب سجود السهو  السهو

64
00:23:25.250 --> 00:23:53.400
هو الشهو في الصلاة وقد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في احوال الشهو كما الشهو في الصلاة خلاف السهو عنها فان هذا هو المذوم انما السهو في الصلاة وهو السهو مع عدم الشعور بالفعل. اما السهو عنها فهو

65
00:23:53.650 --> 00:24:21.100
السهو عنها مع الشعور والمعرفة بالفعل سهى عنها وتركها تهاونا  والنبي عليه الصلاة والسلام سها في ركعتين فسلما قبل تمام صلاته وشها اذا صلاة الظهر وهذه هذه اختلفت الصلاة هذه

66
00:24:22.100 --> 00:24:46.450
وفي حديث مسعود في صلاة الظهر فصلى خمسا عليه الصلاة والسلام  ثم لما سلم اخبره الناس رضي الله عنه ثم سجد للسهو عليه الصلاة والسلام   سجد للسهو لما قام من التشهد الاوسط. في حديث عبد الله بن حينه في الصحيحين

67
00:24:47.250 --> 00:25:20.200
وانتظر الناس تسليمه وسجد للسهو قبل ذلك ثم سلم عليه الصلاة والسلام ايضا جاء  ذكر ذكر سجود السهو في البناء على اليقين في حديث ابن مسعود عند مسلم في حديث احمد وفي حديث ابي سعيد خذ عند احمد والترمذي اذا اذا شك احدكم في صلاته

68
00:25:20.500 --> 00:25:36.000
لا شك احدكم في صلاته الاحاديث في هذا الباب ان شاء الله وابتدأ المصنف رحمه الله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال باب ما جاء في من سلم

69
00:25:36.050 --> 00:25:52.850
من نقصان من سلم من نقصان والمراد انه سلم قبل تمام صلاته وهذا عند بعض اهل العلم هو سلم من نقصان. لكن السلام في الصلاة هذا اجعله بعض اهل العلم زيادة

70
00:25:53.150 --> 00:26:12.450
هو عام هو عن نقصان لانه سلم قبل تمام الصلاة لكن نفس السلام زيادة حين يتم صلاته من سهى من سلم قبل تمامها ثم تذكر بعد السلام او ذكر اتم صلاته

71
00:26:12.700 --> 00:26:55.000
في هذه الحالة تمت صلاته فيسلم  يسلم لان التسليم الذي سلمه من صلب الصلاة زيادة زيادة لهذا لا يجمع زيادتين والحين تتم صلاته يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام وقالوا ان التسليم زيادة لانه ليس من الصلاة فزاد التسليم. فعليهم تم الصلاة

72
00:26:55.100 --> 00:27:16.800
ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم كما سيأتي ان شاء الله عن ابن سيرين هو محمد ابن سيرين المدني رحمه الله تابعي الجريمة توفى سنة عاشور ومئة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي

73
00:27:17.150 --> 00:27:39.600
وصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان وضع يده اليمنى على يده وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى

74
00:27:39.850 --> 00:27:59.400
وخرجت السرعان من ابواب مسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهابى ان يكلما وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة

75
00:27:59.450 --> 00:28:20.250
فقال لم انسى ولم تقصر وكان اكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم تقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل

76
00:28:20.250 --> 00:28:42.000
سجوده او اطول. ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبأت ان عمران ان عمران ابن حصين قال ثم سلم متفق عليه وليس لمسلم فيه وضع يد اليد على اليد ولا التشبيك

77
00:28:42.250 --> 00:29:00.550
وفي رواية قال بينما انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين فقام رجل من بني فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ وساق الحديث رواه احمد ومسلم

78
00:29:01.000 --> 00:29:23.200
ثم ذكر روايات هذا الحديث جاء فيه روايات  والفاظ متقاربة. الفاظ متقاربة. وجاء حديث اخر سيذكره من حديث عمران ابن حصين انه كان في صلاة العصر وانه سلم من ثلاث ركعات

79
00:29:23.300 --> 00:29:40.300
وهذا وهذا الحديث اختلف فيه. فقيل احدى صلاتي العشي وقيل وهذا في الصحيحين وقيل صلاة الظهر او صلاة العصر وهي في الصحيحين. وقيل صلاة الظهر وقيل صلاة الظهر وهذا في الصحيحين ايضا

80
00:29:40.400 --> 00:30:03.000
وقيل صلاة العصر وهذا في صحيح مسلم في صحيح مسلم  تقدم اشارة الى حديث عمران ابن حصين وانها صلاة العصر وانه صلى من ثلاث ركعات اختلف العلماء في هذين الحديثين هل هما حديث واحد

81
00:30:03.400 --> 00:30:28.800
في قصة واحدة او قصتان لان في حديث ابي هريرة ذو اليدين وفي  يقال رهن خرباق وكان في يده طول بعض اهل العلم قال انهما قصتان وبعضهم بالغ في هذا وقال حديث ابي هريرة

82
00:30:29.050 --> 00:30:48.250
هذا وقع مرتين. وقع مرتين. لان في رواية في صلاة الظهر وفي رواية في صلاة العصر وقالوا انها واقعتان في حديث ابي هريرة وحديث عمران الحسين ايضا واقعة اخرى على هذا

83
00:30:48.700 --> 00:31:12.750
واقعة اخرى. فقالوا في واقعة في صلاة الظهر واقعة في صلاة العصر. وهذا المنحى يسلكه النووي كثيرا رحمه الله ويبالغ في قوله وهما واقعتان في كثير من الاخبار وهذا يقع كثيرا له في صحيح مسلم. وهذه الطريقة لم يرظاها كثير من اهل العلم

84
00:31:13.100 --> 00:31:33.550
وقالوا ان من نظر الى مثل هذا الاختلاف وكلما رأى اختلافا من الرواة ظنه اختلافا في الحديث. وانه قد تكرر من اهل العلم من توسط في هذا وقد تكلم على هذا

85
00:31:33.800 --> 00:31:51.150
ابن دقيق العيد رحمه الله ام العلامة ابن القيم اشاروا الى مثل هذا واشار بالدقيق العيد الى شيء من هذا فيما ليس في هذا الحديث لكن في خصوص الروايات التي تأتي في حديث واحد

86
00:31:51.300 --> 00:32:14.100
وتختلف الالفاظ وتختلف الالفاظ حديثان او حديث واحد. حديثان او حديث واحد وكذلك ابن القيم رحمه الله تعرض هذا في زاد المعاني واشار الى هذا في هيئات صلاة الخوف. وقال رحمه الله ان اصولها ست او سبع

87
00:32:14.300 --> 00:32:36.500
وليس كما يزعم بعضهم انها عشرون او خمسة عشرة ونحو ذلك وان هؤلاء كلما رأوا اختلافا من الرواة اختلافا في الهيئات. وهذا في الحقيقة ليس اختلاف في الهيئات انما اختلاف من الرواة اختلاف متقارب. بعضهم عبر بهذا وبعضهم عبر بهذا

88
00:32:36.550 --> 00:32:56.300
والا فهو حديث واحد وهذه الطريقة ايضا سلكها فقهاء علماء الحديث واهل الفقه فيه وجمعوا هذه الروايات وتبين على سبيل اليقين وخصوصا في بعض كسرات الخوف انها لا تبلغ كما ذكروا

89
00:32:56.300 --> 00:33:18.600
الى انها الى عشرين صفة او نحو ذلك بل كما قال ابن القيم ان اصولها ست او سبع وجوه من الهيئات والصفات ومن احسن من تكلم على هذا اه هو العلامة العلائي رحمه الله

90
00:33:18.950 --> 00:33:39.700
الحافظ خليل ابن كيكندي العلائي  في ثلاث وستين وسبع مئة ومنذ سنة اربعة وتسعين وست مئة وقد بين هذا في كتابه فرائض في شرح حديث باليدين وما فيه من الفوائد

91
00:33:40.050 --> 00:33:59.650
واشار الى مثل هذا. ويقول اني لم ارى من شفى في هذا وانبسط في هذا ذكر كلاما وتأصيلا عظيما وقال انها قاعدة شريفة وقاعدة عظيمة وقال ما محصله رحمه الله

92
00:33:59.900 --> 00:34:19.000
في هذا الباب في عموم الروايات والاحاديث التي تنقل في هذه الاخبار والروايات التي تكون في بعض القصص وتختلف الالفاظ ومعلوم ان الرواة يكثرون في روايتهم ويروى الحديث بالمعنى وترجع الى لفظ واحد

93
00:34:20.150 --> 00:34:41.100
وقصة واعية ترجع الى معنى واحد وقصة واحدة يقول ان هذا على اقسام. القسم الاول ان تختلف مخارج الحديث والفاظ الحديث هذا لا اشكال انهما حديثان اذا اختلفت مخارج الحديث

94
00:34:41.650 --> 00:35:11.000
واختلفت الفاظ الحديث وهما حديثان ومثل عليه بحديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين وحديث عمران ابن حصين وان نازعهما النازعة ولا شك موضع نزاع لكن المقصود انه في في في بعض في كثير من المواضع يكون كالمقطوع به انهما حديثان يعني في موضوع واحد لكنهما حديثان

95
00:35:11.000 --> 00:35:37.550
كان في حكم واحد فهما قصتان وواقعتان اه في حديث ابي هريرة من رواية ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ورواية عمران بن حصين من رواية ابي القلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما. فاختلف مخرج الحديث. مخرج الحديث من رواية سعيد عمران. من رواية

96
00:35:37.550 --> 00:35:56.500
الكاتب المهلب ومخرجه من رواية ابي هريرة من عن محمد ابن سيرين ثم بعد ذلك انتشر الحديث. فاختلف المخرج ايضا اختلفت الالفاظ حديثا حديث ابي عمران ابن حصين فيه انه من ثلاث ركعات حديث ابي هريرة في انه

97
00:35:56.550 --> 00:36:23.150
من ركعتين ايضا حديث عمران الحصين لم يختلف فيه ان صلاة العصر حديث ابي هريرة جاء اختلفت الفاظه في هذا. فقال انهما حديثان  هذا هو القسم الاول. هذا هو القسم الاول. وان كان هذا ايضا موضع نزاع لكن هو اراد رحمه الله ان يؤصل حين تختلف المخارج وتختلف الالفاظ

98
00:36:23.550 --> 00:36:48.700
تختلف المخارج وتختلف الالفاظ لكن يختلف المخارج واتفق  الالفاظ او تقاربت فانه يكون حديثا واحدا وحديث عمران وحديث ابو هريرة قد ينازع فيه. قد يقال انه لم تختلف الالفاظ الالفاظ متقاربة

99
00:36:48.900 --> 00:37:06.150
حديث عمران في صلاة العصر وحديث ابي هريرة جاء في بعض صلاة العصر فهذا محتمل ولا شك ان ابو هريرة قال كما صح عنه ولكني نسيت وكذلك حلم سيرين قال عينها ابو هريرة وقال اني نسيت

100
00:37:06.150 --> 00:37:21.050
فدل على ان ابو هريرة كان يعينها ويجزم بها. لو تارة جزم بالعصر وتارة جزم بالظهر وتارة تردد. فيدل على انه ان يجزم بها ثم بعد ذلك حصل عنده نوع من التردد او النسيان

101
00:37:21.100 --> 00:37:38.900
فعلى هذا يمكن ان تتفق مع حديث عمران ابن حصين في كونه في صلاة العصر على رواية صلاة العصر لكن الذي اه قد يصعب الجمع بينهما فيه وهذه من ثلاث ركعات وهذه من ركعتين

102
00:37:39.400 --> 00:37:55.750
وبعضهم قال ان قوله مثل ثلاث ركعات لا يخالف. حديث عمر ابن الحسين وانه نفس الواقعة لانه لان الشهوة بعد الثانية يعني عند هي ليس بعدها الا الثالثة ومن ذكر الثالثة

103
00:37:55.850 --> 00:38:21.800
اراد انه سلم عند وصوله للركعة الثالثة عند وصية الركعة الثالثة لكن هذا خلاف الظاهر هذا هو القسم الاول الذي اشار اليه العلائي رحمه الله وبالنظر والتتبع يتبين امثلة متضحة

104
00:38:22.150 --> 00:38:42.250
اه حكم واحد تختلف مخارجه وتختلف الفاظه وهذا قد يقع احيانا في بعظ صلاة الخوف يمكن يكون يقع في بعظ صلاة في بعض وجوه صلاة الخوف وكثير من الامثلة القسم الثاني

105
00:38:43.000 --> 00:39:12.500
ان لتختلف مخارج الحديث يعني ان تتفق مخارج الحديث تتفق خارج الحديث وتتقارب الالفاظ ان تتفق مخارج الحديث وتتقارب الفاظه يا رب الفاظه فهو رحمه الله ذكر الاختلاف في المخارج والاختلاف في الالفاظ

106
00:39:13.600 --> 00:39:42.000
وذكر الاتفاق في المخارج الاتفاق في المخارج  التباين في الالفاظ والاتفاق في المخارج والتقارب الفاظ هذا القسم وهو الاتفاق في المخارج مع الاختلاف في الالفاظ او التقارب في الالفاظ هو قسمان

107
00:39:44.150 --> 00:40:06.800
النجم الاول اختلاف المخارج مع اختلاف قسم ثاني اتفاق المخارج مع اختلاف الالفاظ او مع تقاربها. او مع تقاربها  تقارب الالفاظ عبد الحليم ابو هريرة حديث ابو هريرة النووي رحمه الله

108
00:40:07.350 --> 00:40:29.550
جعله واقعتا واقعتين يقول ان حديث هريرة ومرة وقع في العصر ومرة وقع في الظهر. لانه روي انه  في رواية في صلاة الظهر وروي رواية انه في صلاة  صلاة العصر

109
00:40:29.600 --> 00:40:55.650
فهما واقعتان وهما واقعتان  رد هذا رحمه الله وانكره وانكره لان هذا جفاق المخارج مع تقارب الالفاظ. في حديث ابي هريرة. هي الفاظ متقاربة ويمكن توحيدها ويمكن ان يكون بعض الالفاظ مثلا

110
00:40:55.800 --> 00:41:16.700
آآ لا يكون من باب الجمع يكون من باب الترجيح وهو حديث واحد هو حديث واحد ايضا من هذا الباب وهو اتفاق المخارج وتقارب الالفاظ حديث عمر رضي الله عنه انه قال في الصحيحين من رواية من حديث ابن عمر

111
00:41:16.800 --> 00:41:35.400
في قصة عمر انه رضي الله عنه في اه بعد غزوة بني لما انه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية نعتكف ليلة في رمضان. ان اعتكف ليلة في رمضان

112
00:41:36.550 --> 00:42:05.700
وبالصحيح انه قد اعتكف يوما في رمضان هذا المخارج الحديث متفقة مخرجها واحد البعض متقاربة يمكن  يكون لفظ يعم اللفظ الثاني لفظ اليوم يدخل فيه الليلة ولفظ الليلة اي بيومها. ولفظ اليوم اي بليلته

113
00:42:07.150 --> 00:42:31.450
النووي رحمه الله وجماع العلم قالوا انهما واقعتان سأل عن نذر اللهو قال يوما وسأل عن نذر له وقال ليلة دل على ان النذر لا يشترط له الصوم. وهذه طريقة ضعيفة. الصوب انه واقي واحد ويبعد ان عمر رضي الله عنه

114
00:42:31.850 --> 00:42:54.350
يسأل عن هذا مرتين مرتين وان يقع هذا مرتين  والحديث واحد ولهذا كان هذان اللفظان يعودا للفظ واحد فمن ذكر اليوم اي بليلته وما ذكر الليلة اي بيومها ولا يقال انهما واقعتان. وهذه كما تقدم طريقه

115
00:42:54.500 --> 00:43:24.100
آآ انتقدها كثير من اهل العلم حين يرون اختلاف في الالفاظ يقولون هذا حديث اخر او قصة اخرى او واقعة اخرى  القسم الثاني وهو اتفاق المخارج اتفاق المخارج واختلاف الالفاظ. واختلاف الالفاظ اذا اذا اتفقت المخارج واختلفت الالفاظ

116
00:43:25.950 --> 00:43:54.150
في هذه الحالة ينظر في وجه من وجوه الجمع فان امكن وكان هذا هو المطلوب  والا الا يمكن فيكون الامر في واقعتين او في قصتين لكن في الغالب انه اذا كان في حديث واحد مخرجه مخرج واحد انه يكون في قصة واحدة وفي حديث واحد

117
00:43:55.300 --> 00:44:18.950
وهو ما اذا اتفقت مخارج الحديث واختلفت الفاظه. واختلفت الفاظه مثلا حديث اه ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه في الصحيحين رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه

118
00:44:19.250 --> 00:44:43.250
في الذي جامع في رمضان وجاء قال هلكت الحديث وفيه انه امره بالكفارة عليه الصلاة والسلام والحديث طويل الصحيحين هذا مخرجه والصحيحين انه قال وقعت على اهلي. وقعت على امرأتي

119
00:44:43.900 --> 00:45:04.800
عند البخاري اصبت اهلي اصبت اهلي الروايات الكثيرة التي جاءت كلها عن الزهري كلها جاءت بهذه الالفاظ عند مسلم من هذا الطريق من رؤية الزهري عن حميد الرحمن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمظان

120
00:45:06.100 --> 00:45:19.800
ان رجلا افطر في رمضان الحديد افطر ما لم يقل لم يقل انه وقعت. ففيه ان النبي عليه السلام قال له اعتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعم ستين مسكينا

121
00:45:21.000 --> 00:45:47.350
يعني فيه امران ذكر انه افطر وذكر الكفارة على سبيل التخيير سبيل التخييم  هذا الحديث هذه الرواية هذه الرواية يبشرها الرئة الاخرى تكون من بيان مبهم يا كرواتيا دلوقتي الروايات الكثيرة في الصحيحين

122
00:45:47.800 --> 00:46:18.950
مع رواية مسلم من بيان  يعني من بيان المهمل المبهم مبهم وكذلك تفسير المجمل. في رواية افطر يحمل على الفطر بالجماع لا على انه الفطر باي مفطر وبها اخذ من قال انه يكفر حتى

123
00:46:19.100 --> 00:46:41.700
نحو ذلك بل المراد هنا بالفطر الفطر بالجماع. وتكون هذه الرواية مبهمة او مجملة تفسرها الروايات الثانية يدل عليه رواية انه قال اعتق رقبة او صوم شهرين او اطعم ستين مسكينا

124
00:46:42.100 --> 00:47:04.450
وان هذا لا يكون على سبيل التخيير كما قاله مالك وجماعة انما الرواية المحفوظة المعروفة الترتيب الترتيب العتق ثم الصوم ثم آآ الاطعام ثم الاطعام هذا هو الذي في الصحيحين

125
00:47:05.550 --> 00:47:27.350
ولهذا قالوا ان هذه الرواية مبينة ورواية ثم قول افطر لا تخالف وقعت وقعت على اهلي او وطئت اهلي في رمضان لانه يا داخل في عموم الفطر  ثم قوله في في هذا الحديث

126
00:47:27.750 --> 00:47:58.000
ذكر الكفارة على هذا السبيل او او يعني هذا ذكرت القصة على سبيل ذكر ما وقع ليس المراد به ترتيب الكفارة لانها مختصرة هذه الرواية مختصرة لم تذكر هذا هذه الحادثة وكيف جرى بينها وبينهم انما كان المقصود منها هو ذكر الواقعة وذكر ما حصل وان الحاصل فيها هو انه

127
00:47:58.000 --> 00:48:22.450
اما ان تكون الحالة حالة تكفير بالعتق الرقبة او بالصيام او بالاطعام ايضا من الطرق في هذا الباب  اختلفت الروايات وهو عند اتفاق المخارج وتباين الالفاظ يكون من باب احيانا

128
00:48:22.850 --> 00:48:47.300
كما تقدم تبي تبيين مبهم وتفسير المجمل ومن باب التقييد المطلق ومن باب تخصيص العام باب تخصيص العام او ذكر لفظ يدخل فيه اللفظ الثاني كما قدم حديث عمر وتفسير مدمن كما تقدم في حديث ابي هريرة في مجامع في رمضان

129
00:48:49.050 --> 00:49:10.750
تأتي روايات مختلفة في هذا الباب مختلفة وقد تكون متباينة في الظاهر فلا يقال هما حديثان  بل هو حديث واحد بل هو حديث واحد مثل ما في الصحيحين حديث ابن عمر

130
00:49:11.000 --> 00:49:29.650
ان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل صغير وكم من ذكر وانثى من المسلمين مالك من زادها غيره من المسلمين زيادة من المسلمين هذه تكون من باب تخصيص العام

131
00:49:31.350 --> 00:50:01.850
العام لهذه اللفظة فتكون اه تلك اللفظة ليست مخالفة لها بل هي زيادة وهذي الزيادة اما تكون تقييدا او تخصيصا ثم هذا اذا كان من زادها ممن يحتمل حاله لكن لو جاءنا راو لا يحتمل حاله قيد الفاظ الائمة الحفاظ فلا يلتفت اليها او خصص علوم كلام فلا يلتفت اليه

132
00:50:01.850 --> 00:50:25.800
كيف يغيب عنهم هذا اللفظ المهم ويذكره مثل هذا الراوي الذي ليس مبرزا في الحفظ والظبط مع هؤلاء الائمة فلا يمكن ان يحفظه ويفوته عليهم  ايضا قد يكون اللفظ الثاني

133
00:50:26.200 --> 00:50:43.850
متفق مع هذا اللفظ ويكون ذكره من باب ذكر بعض افراد العامة ليس باب تخيص مطلق تخصيص العام ولا تقييد مطلق مثل ما في الصحيحين من رواية يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه هو مخرجه واحد

134
00:50:43.900 --> 00:51:04.800
ايجابي لفظ آآ لا يمسن احدكم ذكره بيمينه جاء في الصحيحين لا يمسن احدكم ذكره يمينه وهو يبول قال وهو يبول قيده بالبول. وجاء مطلق وقوله وهو يبول لا يقال انه مقيد

135
00:51:05.000 --> 00:51:25.000
لان التقييد من شرطه المنافاة وقوله لا يمسن احدكم ذكره بيمينه هذا الاطلاق مع قوله وهو يبول كلمة لانه لان اللفظ الاول في النهي عاموا في جميع الاحوال ثم قوله وهو يبول

136
00:51:25.100 --> 00:51:45.600
هذا فرد من افراد العموم فرد من افراد العموم واذا كان فردا من افراد العموم فلا يكون معارضا ولا يكون بل من باب التأكيد في هذه الحالة يكون من باب ذكر بعض العام كما تقول مثلا اكرم

137
00:51:46.250 --> 00:52:12.950
الطلاب واكرم جيدا واكرم عمرا مثلا انت ذكرته مرتين تخصيصك جيد في هذا اللفظ ليس من باب لتخصيص وحدة لا ومن باب ذكر بعظ افراد العام فانت تكرمهم جميعا ثم خصصت واحدا منهم

138
00:52:13.000 --> 00:52:36.250
فيكون هذا التخصيص يعني قد يكون من مزيد العناية والاكرام وذكر يعني هذه الامثلة  بالتتبع ومن يعني طبق هذه هذه القواعد المتعلقة بالنظر في الاخبار تظهر لنا في كثير من الاخبار حين ترد هذه الاخبار

139
00:52:36.550 --> 00:52:54.550
في كثير من الاحاديث ويرى اختلاف الالفاظ آآ تكون من هذا الباب في الغالب تكون من هذا لكن قد يقع خلاف في بعض الاخبار والاحاديث هل يتفق عليها هل تنطبق عليها هذه القواعد

140
00:52:54.950 --> 00:53:10.550
او انه لا ينطبق عليها ويكون الحديث مختلف عن هذا ويكون هذه واقعة وهذه واقعة تختلف انظار العلماء في هذا مثل حديث ابي هريرة وحديث عمران ابن حصين رضي الله عنهم

141
00:53:11.450 --> 00:53:34.400
العلائي رحمه الله يرى انهما حديثان كثير من اهل العلم يرى ابن حجر يقول والذي يقع في نظري انهما حديث واحد. حديث واحد لكن هناك احوال يتبين ان القول بالتعدد لا وجه له

142
00:53:34.550 --> 00:53:52.500
مما اشار اليه القيم رحمه الله  صفات سرعة الخوف وهناك مثلا احاديث واضحة مثل مثلا حديث اه جابر رضي الله عنه في شراء الجمل واختلاف الثمن وقع خلاف كثير فيه

143
00:53:52.600 --> 00:54:07.100
حديث فضالة بن عبيد في تلك القلادة التي اشتراها بسبعة دراهم باثني عشر درهما جاء في روايات وهي واقعة واحدة وشراء واحد لكن في الغالب ان ما يكون فيه عدد

144
00:54:07.150 --> 00:54:29.300
اذا رأوا نحو ذلك يقع فيه خلاف لا شك ان ان هذا يقع في خلاف حينما يحدث به الشيخ طلابه ويسمعون فانه قد يذهب عن آآ احدهم وحفظه  هذا البيع بكم؟ لكن نفس الواقعة متفق عليه ولهذا يتفقون على نفس الواقعة. لا يختلفون

145
00:54:29.600 --> 00:54:48.750
لا في هذا ولا هذا لكن لما كان في عدد يقع فيه الاختلاف ومثل هذا لا يؤثر على الحديث ولا على الاحكام المأخوذة من الحديث  قال رحمه الله فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي

146
00:54:49.500 --> 00:55:17.250
العشي والغروب من زوال الشمس الى غروب الشمس ومن غروبها وبعد غروبها يقال لها العشاء العشاء يسمى صلاة المغرب العشاء العشاء ومنهم من قال الزوال العشي من زوال الشمس الى صلاة الصبح

147
00:55:17.450 --> 00:55:46.400
الى صلاة الصبح وهنا المراد احدى صلاتي العشي اي صلاة الظهر وصلاة صلاة الظهر والعصر تقدم الخلاف في الروايات في هذا الحديث فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان

148
00:55:47.800 --> 00:56:03.800
عند البخاري في مقدم المسجد. قال اذا في المسجد في مقدم مسجد وعند مسلم في قبلة المسجد في مقدمة المسجد في قبيلة المسجد هذا واضح يعني من قال في قبلة المسجد؟ هذا هو صحيح. ومن قال في مقدمته كذلك

149
00:56:04.100 --> 00:56:19.050
لان الراوي كل يعبر عن قصة. هو ليس حديث سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. انما وهذا معروف انه لابد ان فيه الفاظ قال بعضهم في قبلة المسجد قام اليها وبعضهم قال في مقدم المسجد

150
00:56:21.700 --> 00:56:46.600
فاتكأ عليها كأنه غضبان وكأنه والله اعلم لاجل ما وقع من السلام من الصلاة قبل تمامها شغال كأنه غضبان الصحابة يرونه ورأوا تأثره عليه السلام وكأنه وضع يده اليمنى على اليسرى

151
00:56:46.800 --> 00:57:08.200
وشبك بين اصابعه وفيه دلالة على انه لا بأس من التشبيك بين الاصابع في المسجد بعد الفراغ من الصلاة لانه عليه الصلاة والسلام قام على انه قد فرغ من الصلاة

152
00:57:08.500 --> 00:57:29.950
فرغ من الصلاة. فدل على ان النهي عن التشبيك اذا كان عامد الى الصلاة او في المسجد او في الصلاة من باب اولى ورد حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة في هذا الباب. وحديث وحديث سعيد اللي ظعف وحديث ابو هريرة

153
00:57:30.050 --> 00:57:44.250
رواية عن ابي الترمذي في ضعفه اقوى ما جاء في هذا رواية الحاكم وغيره ابن حبان وهي رواية جيدة وفيه النهي عن التشبيك اذا كان عامدا المسجد فان احدكم في صلاة. هي اصح ما ورد في هذا الباب

154
00:57:44.350 --> 00:57:59.250
ولهذا ينهى عن التشبيك آآ اذا كان قاصد الى المسجد ولهذا قال فان احدكم في اذا كان احدكم اذا كان احدهم يعمد الى الصلاة فانه في صلاة العام ديال الصلاة فانه في صلاة

155
00:57:59.550 --> 00:58:17.100
يعني فلا ينبغي التشبيك بين الاصابع. ومن باب اولى اذا دخل المسجد واولى منه اذا كان في الصلاة. لكن اذا فرغ من الصلاة فلا بأس من التشبيك كما تقدم كما في هذا الحديث وشبك بين اصابعه

156
00:58:20.050 --> 00:58:37.900
لكن تبين بعد ذلك انه عليه الصلاة والسلام بقي عليه ركعتان وضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من ابواب الشرعان هذا وش هو؟ قيل السرعان الكثيب وكثبان

157
00:58:38.100 --> 00:58:56.450
ان له ان له ظبطين السرعان يعني الذين اه يستعجلون وهذا في الغالب كما هو الواقع يكون اصحاب الحاجات ولهذا لم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن اهم ما يكون هو

158
00:58:56.600 --> 00:59:16.550
المحافظة على الاذكار وانه لا يشترط في الاذكار ان تقولها في المسجد. وان كان السنة والاكمل ان تقال بعد الصلاة وان ينتظر وخرجت السرعان من ابواب المسجد. دل على ان المسجد له ابواب. وكذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا قصرت الصلاة

159
00:59:16.800 --> 00:59:43.250
هذا قصرت الصلاة وقيل قاصرات   الى ركعتين وجاهلها اقصرت الصلاة في لوح البخاري اقصرت الصلاة هذا كأنه على سبيل الاستفهام وفي القوم ابو بكر وعمر والذي يظهر والله اعلم انه ليس على سبيل استفهام

160
00:59:43.400 --> 01:00:03.400
لانهم خرجوا ولو كان على سبيل استفهام لانتظروا ورأوا ما الحال وما الواقع لكن لان الزمان زمان الوحي وكانوا يعتقدون ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسهو ولا ينسى عليه الصلاة والسلام كان هذا الواقع وانه لما وقع منه هذا

161
01:00:03.600 --> 01:00:22.150
ظنوا ان الصلاة قد قصرت الى ركعتين فلهذا قالوا قصيت الصلاة وهذا فيما يظهر انه اظهر لانه كما تقدم لو كان المعنى على سبيل الاستفهام يحتاج الى جواب الصحابة من احرص الناس

162
01:00:22.400 --> 01:00:46.200
لكن قالوا وصلت الصلاة التزموا بذلك لأنه سلم النبي من ركعتين وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه. ابو بكر وعمر اخص اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام به وهم افضل الصحابة وهم وهما الملازمان له. في دخوله وفي خروجه

163
01:00:47.350 --> 01:01:08.250
وكان كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. واذا اقبل الى القوم وهم موجود وهما موجلان ينظر اليهما ويبتسم اليهما. كما روى الترمذي بسند فيه بعض اللين قال ان النبي عليه الصلاة والسلام

164
01:01:08.400 --> 01:01:27.250
اذا خرج ان كان ابو بكر وعمر كانا ينظران اليه وينظر اليهما. ويبتسمان اليه ويبتسم اليهما عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذه المنزلة العظيمة هاب ان يكلمه

165
01:01:27.550 --> 01:01:55.800
هيبة اجلال واعظام له عليه الصلاة والسلام قال فهابا ان يكلماه وفي يعني هما علم يعلمان انه سلم الركعتين لكن هاب اي كلمات وهما يعلمان رضي الله عنهما ان الامر سيتبين

166
01:01:56.250 --> 01:02:21.150
ولهذا لم سكت علم ان الامر سيتبين منه عليه الصلاة والسلام او بامر اخر وكان امرك لك. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصر ذي الصلاة؟ رجل يقاله ذو اليدين كما على القول بان الحديث هذا والحديث

167
01:02:21.150 --> 01:02:48.250
واحد  دول يدين ان في يديه طول. ان في يديه طول وهذا على على هالتفسير صريح في ان في يديه طول انهما طويلتان والنبي كان ايضا كما هنا جاء في رواية انه يقول ينادي يقول له ذو اليدين او يناديه عليه الصلاة والسلام

168
01:02:48.350 --> 01:03:09.950
وبعضهم قال انه يقال له ذو اليدين لانه يعمل بيديه كلتيهما يعمل بيديه كلتيهما. لكن الرواية الثانية على القول بانهما حديث واحد صريح في ان في يده طول  فقال يا رسول الله انسيت انقص الصلاة

169
01:03:11.100 --> 01:03:31.250
وقد لم انسى ولم تقصر في الصحيحين  كل ذلك لم يكن كل ذلك قال بلى قد نسيت كل ذلك كل ذلك لقى نسيت ان قصرت الصلاة هذا حصر لحاله عليه الصلاة اما

170
01:03:31.250 --> 01:03:49.600
ان يكون ناسيا او ان الصلاة قصرت قال كل ذلك لم يرد كل اذا تقدمت على النفي فانها لنفي الجميع الجميع يعني لا في جميع الافراد وان تقدم النفي عليها

171
01:03:50.300 --> 01:04:14.050
يعني لم يكن كل ذلك فهي لنفي المجموع يعني ليست لنفج من الافراد بل لنفي اجتماعها. اما اذا تقدمت كل على النفي فهي لنفي الجميع. لنفي كل الافراد الداخلة تحتها وفي حيزها يعني لم يكن مني نسيان ولم تقصر الصلاة يعني في اعتقادي في اعتقاده عليه الصلاة

172
01:04:14.050 --> 01:04:33.300
الصلاة والسلام انه كان يعتقد ذلك ونقل كل ذلك لم يكمل الصحيح. لم ولهذا في هذه الرواية لم انسى ولم تقصر اليدين رضي الله عنه جاء في الرواية ايضا في الصحيحين بلى قد نسيت يا رسول الله. بلى قد نسيت

173
01:04:33.850 --> 01:04:55.150
الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة احق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله نعم يا رسول الله هذا ادب عظيم من الصحابة وذو اليدين والله رضي الله عنه. فيما ايضا يمكن ان يكون عن طريقة البادية لانه جاء في سيرته كما ذكروا انه كان في البادية

174
01:04:55.150 --> 01:05:15.400
كان يأتي احيانا يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وانس كما في صحيح مسلم انهم كانوا يهابون ان يسألوه عليه الصلاة والسلام وكانوا اه يفرحون بمجيء الرجل العاقل من اهل البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وربما كما في الرواية الصحيحة رشوه واعطوه دراهم

175
01:05:15.400 --> 01:05:38.750
حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال منشى ولم تقصر فقال اكما يقول ابن اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك صلى يعني من الركعتين. ثم سلم ثم كبر رؤية الصالحين انه عليه الصلاة والسلام

176
01:05:39.450 --> 01:06:01.750
بعد ما سلم كبر. اولا في الحديث ان التسليم ان سجود السهو في من سلم في صلب صلاته قبل تمامها فان سجود السهو بعد السلام سجود السهو بعد السلام ولعله يأتي ان شاء الله اشارة الى ان هل هو على الوجوب او على الاستحباب والجمهور

177
01:06:01.900 --> 01:06:22.900
بعضهم حكى الاجماع ولكن لا اجماع على انه للاستحباب ابن مسعود وغيره يدل على ان هناك قسم يكون قبل ان قبل السلام هناك نوع يكون بعد السلام فتقدم فصلى ما ترك يعني الذي ترك. ثم سلم

178
01:06:23.400 --> 01:06:44.600
ثم كبر ثم كبر. قالوا ثم كبر  هذا واضح انه عليه الصلاة والسلام كبر تكبيرة واحدة ثم ايضا قوله فتقدم فصلى قوله فتقدم فصلى قبل ذلك لانه كان في مقدم مسجد

179
01:06:45.650 --> 01:07:01.150
وجاء الى موضع صلاته كما في رواية فتقدم وصلى وليس في الحديث انه جلس كما يقول بعض اهل العلم انه يجلس ثم يقوم يجلس ثم يقول حتى يكون يحصل قيام

180
01:07:01.700 --> 01:07:15.550
لان قيامه كان بعد السلام. وظاهر الحديث انه لا يحتاج الى مثل هذا الحديث ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا بل ظاهره انه تقدم ولم يقولوا جلس

181
01:07:15.700 --> 01:07:35.400
ثم قام بل مباشرة تقدم ثم صلى ثم ثم اه قول تقدم صلى ظاهر انه لم يكبر عند الدخول في الصلاة. وهذا ظاهر لانه في صلاة لأنه في صلاة عليه الصلاة والسلام

182
01:07:36.200 --> 01:07:53.500
الصحابة في صلاة لهذا يأتي بالنية يدخل في الصلاة يستمر على نيته يدخل في الصلاة لانه لا زال فيها لكن يترك ما كان فيه من الكلام ثم يأتي ترك ثم يسلم

183
01:07:53.700 --> 01:08:13.450
ثم يكبر ويسجد في رواية عند ابي داود رواية حماد ابن زيد عن هشام انه كبر ثم كبر وهذا رواية عن مالك يقول اذا كان سجود السهو بعد السلام السلام

184
01:08:13.550 --> 01:08:36.100
فانه قبل ان يسجد يكبر للاحرام يكبر ويقول الله كم يكبر قل الله اكبر وهو جالس ثم يقول الله اكبر ويسجد. يكبر الاحرام هذا قول ضعيف وهذه الرواية عند ابي داوود شاذة

185
01:08:36.500 --> 01:09:01.850
هذه من فرد بها حماد بن زيد رحمه الله ومع امامته وحفظه لكن   لكل فارس كبوة كل جواد كبوة فلهذا آآ لا استغرب وقوع الخطأ منه رحمه الله وان كان كبيرا

186
01:09:01.900 --> 01:09:25.450
ولهذا قالوا ان هذه الرواية الشاذة   ولهذا الصواب انه كبر تكبيرة واحدة ثم سجد مثل سجوده او اطول مثل سجوده او اطول. يعني سجوده في الصلاة او اطول ثم رفع رأسه وكبر

187
01:09:27.300 --> 01:09:48.100
ثم رفع رأسه وكبر ربما سألوه ثم سلم فيقول وان بعت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم متفق عليه قوله انبئت ان عمران ابن حصين عمران حصين هذه حمد بن سيرين يقوله

188
01:09:48.500 --> 01:10:07.150
قد يوهم ان حديث عمران ابن حصين حديث ابي هريرة واحد اذا قال ان عمران الحصين ثم سلم دل على انه حديث واحد لكن هذه الرواية فيها هذا المبهم فليست متصلة الى عمران ابن حصين

189
01:10:08.650 --> 01:10:34.950
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومن اعظمها ما يتعلق بسجود السهو وهو ان من سلم في صلب صلاته فان سجود السهو يكون بعد السلام. يكون بعد السلام وهذا هو الموضع الاول في سجود السهو بعد السلام سيأتي ان شاء الله الموضع الثاني وهو اذا بنى على غالب ظنه بنى على

190
01:10:34.950 --> 01:11:01.800
وهل هو اه واجب لعله يأتي الاشارة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يعني قصدي هل هو السجود في هذا الموضع يكون بعد السلام او يخير لان الحبيب مسعود كما سيأتي انه اذا تحرى وبنى العراق وبنى على ظنه فانه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو

191
01:11:05.050 --> 01:11:29.350
وهذا الموظوع الثاني وهناك ايظا  مواضع سجون السهو قبل السلام ستأتي ان شاء الله  هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال لهم صدق كما يقول ذو اليدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة وخاطبوه

192
01:11:30.200 --> 01:11:51.300
وتكلم معهم وكلموه وفي دلالة على ان مثل هذا الكلام لا يضره الصلاة ولا يؤثر اختلف العلماء في هذا الكلام هل هو منسوخ هل هو منسوخ وان هذا كان قبل

193
01:11:51.800 --> 01:12:16.100
النهي عن الكلام في الصلاة ركب بعضهم الشطط في هذا وقالوا ان هذه الواقعة قديما هذه الواقعة قديمة وهذه الواقعة رواها ذو الشمالين وهو ذو اليدين ودشمالين قتل ابي بدر

194
01:12:16.700 --> 01:12:35.400
شهيدا رضي الله عنه وهو غير ذي اليدين او انه هو ذو اليدين وهو الشمالين وهو ذو اليدين خرباق بن عمرو وهو ذو الشمالين وان هذه الواقعة قديما قبل نسخ الكلام في الصلاة ثم جاء حديث

195
01:12:35.900 --> 01:12:54.950
زيد ابن ارقم وحديث ابن مسعود نهينا عن الكلام وامرنا نهينا عن الكلام امرنا بالسكوت نهينا الكلام وامرنا بالسكوت. هو الحديث في الصحيحين وله بعض الفاظ عند مسلم. وحديث ابن مسعود ان في الصلاة لشغلا

196
01:12:55.600 --> 01:13:15.300
قالوا انه نسخ الكلام الصلاة وكان هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة  هذا مخالف بما اجمع عليه اهل السير ما اجمع عليه اهل السير في قصة ذي اليدين لان آآ

197
01:13:15.350 --> 01:13:37.350
هذه القصة واقعة بعد ذلك لان ذا الشمالين الذي ذكروه هو قتل ببدر وهذه القصة وقعت بعد العام السابع كما هو ظاهر من سياق الحديث فان ابا هريرة حضرها كما في رواية عند مسلم هو ظاهر الرواية في الصحيحين

198
01:13:37.400 --> 01:13:51.900
وفي مسلم انه صلى مع النبي عليه بينما كما سيأتي بينما انا اصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. صريح في انه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام  وهذا يبين ان هذه الواقعة كانت بعد ذلك

199
01:13:52.050 --> 01:14:20.300
فكيف يكونوا يكون هذا منسوخا. كيف يكون هذا منسوخا اه نفس الشمالين كما تقدم الذي ذكروه كانت وفاته في ايام بدر رضي الله عنه. ايضا عمران بن حصين نقل الواقعة في صلاة العصر

200
01:14:20.450 --> 01:14:35.350
عمران بن الحسين ايضا اسلامه قريب من سن ابو هريرة في السنة السابعة ايضا روى ابو داوود باسناد صحيح عن معاوية بن حديج بنفس رواية ابي هريرة رضي الله عنه

201
01:14:35.450 --> 01:14:59.950
رواية عمران بن حصين رواية عمران بن حصين رواية صحيحة ومعاوية الاسلام كما ذكروا في السير كان قبل وفاة النبي بشهرين هذي وقائع يبين ان هذه وقائع متأخرة. وقائع متأخرة. ولهذا كان الصواب مثل هذا في مثل هذا

202
01:15:00.300 --> 01:15:14.250
ان اولا كلام الجاهل والناس لا اشكال في انه لا يؤثر حديث معاوية الحكم السليمي صريح في هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام ما امره باعادة الصلاة كما في صحيح مسلم وتكلم في الصلاة

203
01:15:15.100 --> 01:15:35.450
كذلك ايضا لو تكلم ليس عامدا لكنه لمصلحة الصلاة الصحابة رضي الله عنهم آآ في اول الامر وقع شك عندهم وكما تقدم عن السرعان انهم قالوا قصرت الصلاة ثم بعد ذلك

204
01:15:35.900 --> 01:15:56.750
وبعد ذلك تبين هنا الصلاة لم تقصر. ثم كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وكلموه فكلموه بعد تحققهم ان الصلاة لم تقصر وانه وبقي منها ركعتان ومع ذلك النبي عليه ما نهم عن ذلك وهم اجابوه. فدل على جواز الكلام لمصلحة الصلاة

205
01:15:56.950 --> 01:16:20.700
ولا يقال هذا يعني من اجواء الضعيف هذا ان هذا من اجابة النبي عليه الصلاة والسلام وانه آآ عليه الصلاة والسلام حين سألهم فيجيبونه فيجب اجابته وهذا جواب ضعيف ثم ايضا كثير ممن تكلم لم يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام. والصراعان تكلموا في هذا

206
01:16:20.900 --> 01:16:41.600
ومعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم سوف يبلغ بعضهم بعضا يعني يتدارك امر هذه الصلاة فيأتوا بها اما باعادتها او اتمامها على الخلاف في طول الفصل وقصر. الفصل ولن يأتي ان شاء الله. يعني مسألة

207
01:16:41.700 --> 01:17:02.900
وقع فيها خلاف قوي وفي هذا الحديث من الفوائد ان الفصل اليسير بين سجود السهو بين السهو وبين الصلاة لا يؤثر. النبي عليه الصلاة والسلام سل من ركعتين ثم استند الى سارية في المسجد

208
01:17:03.450 --> 01:17:21.700
ثم تكلم مع الصحابة ثم بعد ذلك صلى وبنى على صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين تبين ايضا اه في الرواية الاخرى ان النبي دخل خرج من المسجد وذهب الى بعض حجر نساء حتى

209
01:17:21.750 --> 01:17:40.750
ابلغ بانه اه سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام ثم جاء وكمل صلاته عليه الصلاة والسلام  كل هذا يبين ان  طول الفصل طول فصل ليس هناك حد محدود واختلفوا فيه

210
01:17:40.850 --> 01:17:56.150
فيه جمهور علماء يقولون اذا طال الفصل عرفا واختلوا فيه فانه يعيد الصلاة. ومنهم من قال ان كان عند المسجد وقريب منه فان يكمل يكمل الصلاة ومنهم من قال اذا وقع حدث

211
01:17:56.300 --> 01:18:13.100
فانه فانه يعيد الصلاة يعيد الصلاة. ومنها العلم من قال يتمها متى ما ذكر. يتمها ما ذكر لانه اذا ثبت في هذا القدر والنبي خرج عليه الصلاة والسلام ولم يذكر حدا دل على ان ما سواه

212
01:18:13.150 --> 01:18:31.550
في حكمه وهذه المسألة ايضا يتعلق بها في سجود السهو لو انه مثلا نسي سجود السهو نسي سجود السهو ثم خرج من المسجد خرج من المسجد فلم يتذكر سجود السهو الا بعد ذلك متى يسجد

213
01:18:32.200 --> 01:18:51.650
هل يسجد متى ما ذكره؟ او اذا قرب الفصل في خلاف وكثير من علماء الشام قالوا يسجد متى ما ذكر وجمهور علما يقولون يطال الفصل في سجود السهو فانه يسقط. لكن الاحوط في هذه المسألة حين يطول الفصل

214
01:18:51.700 --> 01:19:06.450
في مسألة الصلاة اذا طال الفصل فالجمهور يقولون تبطل الصلاة. سجود السهو يسقط والصلاة ومن مفرقة بين سجود السهو. اذا كان قبل السلام فقال لا يسقط سجود السهو اذا كان بعد السلام فانه يسقط

215
01:19:07.450 --> 01:19:21.950
وتقي الدين يختار عدم سقوطه. وانه واجب على كل حال على كل حال لان النبي امر به وبين مواضعه ولا يقال ان الموضع الذي قبل السلام هو نفس الموضع الذي بعد السلام سواء سجد او قبل السلام او بعد

216
01:19:21.950 --> 01:19:39.900
السلام لاختلاف المعنى والحكمة فلا يلحق السجود الذي قبل السلام. في السجود بعد السلام ولا السجود الذي قبل السلام الذي بعد السلام. لان الشيئين حين يفرق النبي بينهما فلا يلحق احدهما بالاخر ما دام

217
01:19:39.900 --> 01:20:09.400
ان المعنى واضح في التفريق بينهما وان الاول وان السجود بعد السلام كان لاجل الزيادة فالصلاة بعدما اتمها بعدما اتمها اه بعدما فرغ منها تمت لا يكون السجود قبل السلام فيجمع زيادتين سجود السهو نفس الزيادة في الصلاة مثل السلام

218
01:20:09.750 --> 01:20:29.850
الذي في حديث ابي هريرة انه لان السلام زيادة. بل يكون خارج الصلاة بخلاف السجود قبل السلام فبين النبي حكمته عليه الصلاة والسلام فقال يعني فان كان  يعني صلى خمسا شفعنا لا صلاته

219
01:20:30.050 --> 01:20:49.100
وان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان يعني اذا صلى ووقع عنده شك وتردد ليس عنده غلبة ظن انه في هذه الحال يسجد للسهو. سجود السهو قبل السلام فان كان صلاته

220
01:20:49.500 --> 01:21:09.350
اه تامة لم يحصل سهو كانت ترغيبا للشيطان انه يقع في الرغام والتراب وان كان صلى مثلا في الرباعي صلى خمسا فالسجدتان تكونان شفعا لصلاة حتى لا يخرج من وتر في صلاته

221
01:21:09.900 --> 01:21:32.700
قال رحمه الله وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك ان هذا لفظ البخاري المتقدم. وفي رواية قال بينما انا اصلي بين هذي ظرف وما مصدرية وانا اصلي هذي مبتدأ وخبر

222
01:21:33.050 --> 01:21:54.150
وهو والجملة مظافة الى الظرف  مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم وهو ذو اليدين

223
01:21:54.250 --> 01:22:09.850
فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نشيد وساق الحديث يعني كما تقدم. رواه احمد ومسلم. وهذا احد وهذه احدى الروايات كما تقدم انها صلاة الظهر او صلاة العصر او احدى صلاتي العشي

224
01:22:10.650 --> 01:22:33.900
وهذا يدل على ان القصة كانت بحضرته وبعد اسلامه. هذا يريد به المصنف رحمه الله الرد على من قال ان هذا منسوخ ان هذا منسوخ يعني فكيف يكون  يعني هذا اللي هو قبل

225
01:22:34.100 --> 01:22:55.550
يعني بعد ان الذي هو هذه الواقعة التي في سنة السابعة تكون منسوخة ونفس القصة التي قيل له الناسخة كانت قبل بدر على هذه الرواية على انه ذو الشمالين وذو الشمالين قتل بدر

226
01:22:56.100 --> 01:23:11.500
وتبين ان الشمالين لم يكن حاضرا فيها وان ذا الشمالين ليس هو ذو اليدين انه رجل اخر لان ذو اليدين حضر هذه القصة. وهي بعد في السنة السابعة فما بعد ذلك

227
01:23:12.550 --> 01:23:29.100
وفي رواية متفق عليها لم انسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت لانها قسمة حاصرة. لانه اذا قال لم انسى ولم تقصر الصحابة قاطعوا رضي الله عنهم بانه قد نسي قد صلى ركعتين

228
01:23:30.700 --> 01:23:47.850
وعليه الصلاة والسلام حق انما اخبر عن اعتقاده الم انسى يعني في اعتقاده ولم تقصر في واني اقول واقعنا لم تقصر الصلاة اربع ركعتين وانا وهو في اعتقاده لم ينسى. قال بلى قد نسيه. وفيه

229
01:23:48.050 --> 01:24:10.800
انه عليه الصلاة ينسى خلافا لمن قال انه لا ينسى ولا يسهو. النبي نسي عليه الصلاة والسلام يوق النسيان منه عليه الصلاة والسلام والتأويلات في مثل هذا انه هو الذي عليه الصلاة والسلام نسي عمدا حتى يعني انه انه فعل هذا يعني لا عن

230
01:24:10.800 --> 01:24:28.200
يعني يبين للناس هذا هذا بعيد. لان القصة هو الرسول يقول لم انسى كيف جاكم هي  لم انسى ولم تقصى ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما انا بشر انسى كما تنسون هو نفسه عليه الصلاة والسلام

231
01:24:28.350 --> 01:24:48.650
نسب النسيان الى نفسه انسى كما تنسون. هو قال ذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام وفي ايضا وقوع النسيان حتى في هذه الامور في مسألة الامور التي البلاغية هذي وقع فيها يعني منهم من حكى الاجماع انه لا يقع في البلاغ النسيان

232
01:24:48.700 --> 01:25:05.450
القاضي عياء وجماعة. ومنهم من قال ان الذي لا يقع هو الاقرار عليه بل لا بد من البيان مباشرة. وهذا كما وقع في هذا عليه الصلاة والسلام وتكلم قال لا من شاء ولم تقصر ثم بعد ذلك تبين الحال

233
01:25:05.500 --> 01:25:22.450
صلى واتم صلاته عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن مسعود قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نشأت فذكروني وهذا يدل على ان ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ

234
01:25:22.850 --> 01:25:57.650
بعدما علم عدم  ان الذي يتكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال وهذا يدل على ان يتكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال يعني    كلامه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام

235
01:25:57.900 --> 01:26:23.150
وتكلم وليس كلامه جواب سؤال رظي الله عنه على اننا نتكلم بعدما علم بعد ما اعلم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. هم يقولون اذا كان جواب سؤال اذا كان جواب سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام فغير داخل لانه يجب اجابته عليه الصلاة والسلام

236
01:26:23.250 --> 01:26:43.500
ومن تكلم فانه لا شيء عليه ولهذا اه في حديث انه عليه الصلاة والسلام كلا بعض اصحابه قال هو يعني بين انه لا انه لم لم تجبه؟ قال كنت اصلي

237
01:26:44.000 --> 01:26:55.250
ثم قال له الم يقل لها يا ايها نستجيبوا لله ورسوله دعاكم لما يحييكم لما يحييكم يحييكم فقال له ذلك فلهذا قالوا اجابته لا تبطل ومنهم من قال هذا ليس بلازم

238
01:26:55.300 --> 01:27:17.250
قد تجب اجابته وان بطلت الصلاة لكن على لكن هذا هذا ليس بجواب سؤال لان لان ذي اليدين تكلم لان قال بلى قد نسيت وكلامه هذا بعد حينما سأل تكلم

239
01:27:17.600 --> 01:27:38.800
ودل على انه خارج عن قولهم ان اجابته عليه الصلاة والسلام السؤال لا تضروا المصلي لا تضروا المصلي وهذا قد يرد مثلا في قوله لابي بكر وعمر او للقوم من خاطبهم

240
01:27:39.150 --> 01:28:04.150
ولهذا تقدم ان اناسا من الصحابة تكلموا وهو لم يخاطبهم النبي عليه الصلاة ولم يسألهم ثم ذكر رحمه الله حديث عمران ابن حصين وهو في معنى حديث ابي هريرة في حديث هريرة قال وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما عمران ابن حصين صحابي جليل توفي رضي الله عنه

241
01:28:04.450 --> 01:28:22.950
اه بعد الخمسين وابوه صحابي حسين ابن جندب اسلم ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا حسين اسلم اعلم كلمتين ينفعك الله بهما اللهم علم رشده واعذني من شر نفسي

242
01:28:23.150 --> 01:28:38.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم رظي الله عنه ثم علمه الكلمتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله وفي لفظ فدخل الحجرة فقام اليه رجل يقال له الخرباق

243
01:28:38.700 --> 01:29:01.100
وكان في يدي طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعا فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس. فقال اصدق هذا؟ قالوا نعم صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه الجماعة الا البخاري

244
01:29:01.150 --> 01:29:19.100
والترمذي ثم ذكر حديث عطاء ولعله يأتي الاشارة الى هذين حديثي اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد