﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان ايه ده يا ام الدين؟ في هذا اليوم يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر شعبان

2
00:00:25.450 --> 00:00:50.350
من قول المصنف الامام الحافظ المجد رحمه الله باب فضل المسجد الا بعد والكثير الجمع  قال امام المجد في كتابه المنتقى باب فضل المسجد الابعد والكثير الجمع يعني باب فضل المسجد الابعد وفضل المسجد الكثير. الجمع

3
00:00:50.850 --> 00:01:14.700
والمعنى ان هذين الفضلين اذا اجتمعا كانا اتم واكمل ان يكون الجمع كثيرا وان تكون خطاه الى المسجد كثيرة لما في الاخبار الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ساق الامام المجد باع ظهر

4
00:01:15.300 --> 00:01:33.800
عن ابي موسى وهو عبد الله ابن قيس رضي الله عنه الاشعري توفى سنة اربعة وخمسين الهجرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم اليها ممشى

5
00:01:35.200 --> 00:01:58.300
وهذا رواه مسلم وكذلك ايضا رواه البخاري وفيه ان اعظم الناس اجرا ابعدهم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام خير ممن

6
00:01:58.950 --> 00:02:23.100
حتى يصلي افضل ممن يصلي ثم ينام حتى يصلي اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام وجاء عند مسلم صلي مع الامام جماعة جماعة هذا الحديث جلالته على الشق الاول من الترجمة ظاهر

7
00:02:23.150 --> 00:02:56.300
من قوله ان اعظم الناس في الصلاة اجرا ان اعظم ان واسمها خبرها ابعدهم خبرها ابعدهم اليها ممشى واجرا تمييز لاعظم الاولى وممشى  منصوب على التمييز لقوله ابعدهم ابعدهم ان اعظم الناس في الصلاة اجرا

8
00:02:56.600 --> 00:03:19.300
ابعدهم اليها ممشى هذا رواه مسلم وعند في اللفظ الاخر ابعدهم فابعدهم ممشى يعني ان كأنه كأنهم يترتبون وانه كلما كان الذي يسير المسجد ابعد من غيره فانه اعلى رتبة

9
00:03:19.600 --> 00:03:44.900
ممن هو اقرب الى المسجد ابعدهم فابعدهم ممشى. وهذا الفضل من جهة بعد المسافة من جهة بعد المسافة. وليس المعنى تقصد البعد فان هذا غير مشروع انما يشرع ان يقصد الى المسجد. مما كان يضويه من داره ومن بيته

10
00:03:45.050 --> 00:04:13.700
وليس المعنى انه يسلك طريقا بعيدا الى المسجد او انه ينتقل من جوار المسجد فيكون بعيدا عن المسجد انما هذا الفضل في من كان يقصد المسجد ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من هو مجاور المسجد وبيت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد حجر

11
00:04:13.700 --> 00:04:36.400
نسائي عليه الصلاة والسلام وكثير من اصحابه بينه وبين المسجد مسافة يأتون الى مسجده يمشون  في صحيح صحيح البخاري عن انس وفي صحيح مسلم عن جابر في قصة بني سلمة

12
00:04:37.000 --> 00:05:03.350
لما انهم ارادوا النقلة الى المسجد اذا ارادوا النقلة من محلاتهم حتى يكونوا قرب المسجد. قال عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب اثاركم دياركم يعني الزموا دياركم. تكتب اثاركم وعند مسلم عن جابر ايضا فان لكم بكل خطوة حسنة. وهذا يدل على

13
00:05:04.050 --> 00:05:31.800
فضل كثرة الخطوات البعيدة عن المسجد عن المسجد لمن كان منزله بعيدا ان كان منزله بعيدا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم من حيث الجملة على ما ارادوه اغرهم لم ينكر عليهم انهم ارادوا القرب من المسجد

14
00:05:32.150 --> 00:05:55.450
ويقول انه لا يشرع القرب من المسجد ولا انما في نفس الحديث كراهية ان تعرى المدينة. لان النبي عليه الصلاة والسلام خشي انهم ينتقلوا بجوار المسجد فاذا انتقلوا مثلا بنو سلمة وانتقل غيرهم

15
00:05:55.550 --> 00:06:21.550
فان جوانب المدينة تعرى ويكون هذا فيه مفسدة حتى المفسدة قد يقدم عدو ونحو ذلك يصل الى المدينة ووسط المدينة مباشرة ولا تكون اطرافها محمية ومحروسة  ولاجل دفع المفسدة فوتت هذه المصلحة

16
00:06:21.750 --> 00:06:48.400
قوثت هذه المصلحة لحصول المفسدة ولهذا لم ينكر عليهم طلبهم ولانهم ايضا كأنهم علموا من حيث الجملة فضل فضل القرب من المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيته بجوار المسجد ما قرهم لكن ذكر لهم او بين السبب انه كراهية ان تعرى المدينة

17
00:06:48.800 --> 00:07:13.400
ولهذا قال دياركم تكتب اثاركم ان اعظم الناس اجرا الصلاة اعظم الناس اجرا ان اعظم الناس ان اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم اليها ممشى وفي هذا دلالة على ان المشقة

18
00:07:14.050 --> 00:07:43.500
يعظم بها الاجر لكن ليس المقصود قصد المشقة فلا يشرع رصد المشقة والمشقة ليست مقصودة بذاتها انما المشقة التي تحصل التي تحصل بمقارنتها للعبادة دون قصد اليها اه فاما انه يقصد المشقة لذاتها هذا غير مشروع

19
00:07:45.850 --> 00:08:06.900
ولهذا كانت المشقة التي تحصل المكلف مثلا في قصد العبادة يترتب عليها مشقة كالحج مثلا وخصوصا من كان يقصد الحج من مكان بعيد ويقصده ماشيا على قدميه او على راحلة

20
00:08:08.900 --> 00:08:34.900
ان اجره عظيم بحصول المشقة لكن مع ذلك لا تقصد المشقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ركب ركب ولم يمشي. يعني يمشي على قدميه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كما في الصحيحين اجرك على قدر نصبك اذا كانت اذا كانت المشقة والنصب يتولد عن

21
00:08:34.900 --> 00:08:53.800
في العبادة لا انه يقصد النصب والمشقة ولهذا لا يشرع لمن كانت داره قريب المسجد ان يتخطى الطريق القريب ويذهب الى طريق بعيد او ان يجاور المسجد او يجاوز المسجد الذي بجواره

22
00:08:53.800 --> 00:09:11.400
الى مسجد بعيد بل المشروع ان يصلي في المسجد الذي يليه. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة وذكروا فيها تفصيلا لكن الاصل ان يصلي في مسجده ولا يجاوزه الا لما صلحه

23
00:09:11.500 --> 00:09:33.250
اذا كان هنالك مصلحة جائدة على مسألة البعد ليس مجرد البعد بل لمصلحة اخرى. في هذه الحالة ترجح قصده للبعيد بتلك المصلحة تلك المصلحة. مثل ان يكون في صلاته في هذا المكان

24
00:09:33.350 --> 00:09:53.700
يحصل نزاع قد يكون بينه و بين  بعض جماعة مسجد شيء من الجفاف ولم يمكن اصلاحه مثلا او ليس هجرا لكن يخشى ان يترتب عليه شيء من ذلك ما لاباس

25
00:09:54.150 --> 00:10:14.450
او يكون صلاته مثلا في البعيد يحصل مصلحة لجماعة ذاك المسجد وهذا المسجد قائم بجماعته صلاته في ذلك المسجد لاجل تحسين مصلحة تتعلق اما بنشر علم او غير ذلك او انه اذا صلى مثلا

26
00:10:14.550 --> 00:10:35.500
في هذا المكان وفي هذا المسجد قصده الناس مثلا يكون مسجدا مثلا مهجورا او لا يصلي في احد فيقصد اليه فيؤذن ويقيم ويحضر الناس في هذه يكون قد حصل جماعة واعان الناس على حضور الجماعة ونحو ذلك من المقاصد

27
00:10:35.500 --> 00:10:54.700
والمصالح الشرعية اما ما روي من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفاظلي الغازي على القاعد فهذا حديث لا يصح

28
00:10:54.800 --> 00:11:14.300
من طريق ابي عبد الملك علي بن يزيد الالهاني وهذا هالك تالف متروك الرواية مع انه ايضا منقطع قد يكون بينه وبين حذيفة هالك اخر خاصة ظعيف اخر ظعيف جدا خاصة اذا كان الراوي على هذه المرتبة فالحديث لا يصح

29
00:11:14.450 --> 00:11:32.150
الحديث لا يصح انما اخذ اهل العلم هذا من جهة فهموه من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذا الطلب ولم يقل انه لا يشرع مثل هذا بل اقر عليهم الجملة وبين السبب

30
00:11:32.250 --> 00:12:00.500
الذي جعله يأمرهم بالبقاء في اماكنهم ولهذا فان الدار البعيدة لها فضلها والدار القريبة لها فضلها والله اعلم اي الدارين افضل الدار القريبة صاحبها يحصل الفضل من جهة انه في الغالب يكون سماعه للنداء واضح

31
00:12:01.100 --> 00:12:18.700
حتى ولو مع مكبرات الصوت مثلا فقد يكون البعيد لا يكاد يسمعه او يكون بعيدا عنه مثلا او لا يتميز  هؤلاء يسمعوا سماعا واضحا اما القريب فانه يسمع النداء فيجيب النداء

32
00:12:19.050 --> 00:12:46.100
الامر الثاني انه اقرب الى التبكير الى المسجد في الحضور لان الذي يسمع النداء ويجيب ويمشي الى المسجد يكون ابلغ في الحضور من البعيد الا ان يكون البعير يحتاط لذلك وبادر لكن هذا قد لا يتيسر في كل وقت

33
00:12:46.300 --> 00:13:05.700
بان يبادر في تلافي مسألة البعد. ولهذا يتيسر للقريب المبادرة الى المسجد. والحضور في الصف الاول ثم بعد ذلك يترتب عليه مصالح اخرى قراءة القرآن وكذلك تحصيل السنة قبل الصلاة

34
00:13:06.100 --> 00:13:32.100
سنة قبل ان كان آآ لها راتبة قبلها آآ الى غير ذلك من المصالح التي تحصل بقربهم. والذي يكون بعيدا  اعظم المصالح الشرعية هو بعده من المسجد وكثرة الخطى الخطى

35
00:13:33.300 --> 00:13:51.300
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابو هريرة وجمعناها من احاديث اخرى انه قال من توظأ فاحسن الوضوء اه ثم قصد المسجد لا يرفع رجلا الا كتبت له حسنة وحطت عنه بها خطيئة

36
00:13:51.600 --> 00:14:10.050
وجاء من ايضا من حديث ابي سعيد الخدري معناه الاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام حديث ابي ابن كعب في صحيح مسلم الذي في ذلك الرجل الذي كان بعيدا عن المسجد

37
00:14:10.300 --> 00:14:29.600
كان يأتي في الرمظاء الحديث وفي ان ابي بن كعب قال له ولا تتخذ حمارا يقيك حر الرمظاء  فقال ما يسرني ان بيتي مطنى ومجبي من في جنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكبر ذلك عليه

38
00:14:30.050 --> 00:14:49.850
يعني ابي كعب لما لما سمع هذه الكلمة فاني اريد ان يكتب الله خطايا كلما ذهبت واتيت عندنا اذ ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اعطاك الله ذلك كله. وعند ابن ماجه بسند صحيح قد انطاك الله

39
00:14:49.850 --> 00:15:19.700
كله اذا هذه وايابه ويكتب له الخطوات التي هو يقصد بها المسجد واثار واثاره بعد الصلاة لذلك تكتب له ايضا تكتب له ايضا. ايضا البعيد يحصل له مشقة يحصل له شيء من المشقة. ولا شك ان هذه المشقة في سبيل الله. في حديث

40
00:15:20.000 --> 00:15:42.000
ابي عبس عبد الرحمن ابن جبر رضي الله عنه في صحيح البخاري ما مرت عدم قدم عبد في سبيل الله  من يبرد قدماه  الى الجمعة فهو في سبيل الله. فهو في سبيل الله. فاخبر ان

41
00:15:42.300 --> 00:16:00.550
الغدو الى الى صلاة جمعة في سبيل الله  فهو في طاعة الله وكل من قصد الى الصلاة فهو في سبيل الله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي صحيح مسلم من حديث

42
00:16:01.100 --> 00:16:16.600
ابي هريرة رضي الله عنه الا ادلكم على ما يمحو الله ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قلنا بلى يا رسول الله اسباغ الوضوع المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة

43
00:16:17.150 --> 00:16:37.600
والشاهد كثرة الخطى الى المساجد وهذا يبين انه كلما كثرت الخطى كان الاجر اعظم وليس المراد بكثرة الخطى ان يقارن بين الخطى ليس المراد به ذلك انما المراد الخطى المعتادة. خطوتاه

44
00:16:37.650 --> 00:17:01.750
المعتادتان وهذه مسألة وقع فيها خلاف هل من كان قريبا من المسجد ويقارب بين الخطى وتكون الخطوات التي يمشيها بقدر خطوات من كان بعيدا عن المسجد فيه قولان منهم من قالهما سواء وهذا قول ابن جرير الطبري رحمه الله

45
00:17:01.800 --> 00:17:20.050
وهو الثابت عن زيد ابن ثابت بفعله وانق له انس رضي الله عنه موافقا له في ذلك. فهو عن هذين الصحابيين الجليلين. وذكره انس لثابت رضي الله عنه ثابت  وانه قال

46
00:17:20.250 --> 00:17:35.950
كنت معه وكانت وكانت يده على كتفي وكان يقارب الخطى فلما فرغ قال له اني مع زيد ابن ثابت فصنع كما صنعت. هذا رواه الاثر عن زيد ابن ثابت صح عنه عند عبد الرزاق

47
00:17:35.950 --> 00:17:55.800
وابن ابي شيبة انه كان يقارب الخطى وذهب كثير من اهل العلم واكثرهم الى ان هذا لا يشرع. هذا لا يشرع وان النبي عليه الصلاة والسلام بين اول اطلق الاحاديث والخطوات ولم يذكروا مقارنة بين الخطب. الامر الثاني هديه في قصده الى المسجد

48
00:17:55.950 --> 00:18:18.550
لم يكن كذلك بل كان يمشي على هيئته وحاله التي اعتاد المشي عليها ولم يفسر هذه الخطوات بان بان يقارن بين خطواته لكن منها للعلم من نظر من جهة المعنى الى الخطوات فقالوا هذا استنباط لا يخالف

49
00:18:18.800 --> 00:18:34.700
يعني لا يبطل لانه من حيث الجملة يدل على فضل الخطوات والاظهر والله اعلم اطلاق الخبر بلا تقييد الى تقييد كما جاء في كثير من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

50
00:18:35.250 --> 00:19:03.950
ولهذا  الفضل في او الفرق بين القريب والبعيد ايضا كما تقدم هل يكون من طلب الخطى مثل من كان كثير الخطى وهو بعيد   تقدم ان الاظهر والله اعلم ان هذا لا يشرع ان هذا لا

51
00:19:04.000 --> 00:19:22.200
يشرع لكن ايضا مما يرجح به من كان قريبا من المسجد يعني وجهه من وجوه المرجحات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي ينتظر الصلاة الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام

52
00:19:22.450 --> 00:19:42.500
ذكر انتظار الصلاة وكما في حديث ابي هريرة المتقدم الا ادلكم على ما يرفع ما يمحو الله به خطاياه وهو من درجات ذكر وانتظار الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة لكن هذا في انتظار الصلاة. اما هذا الذي ينتظر الصلاة في حديث

53
00:19:42.600 --> 00:20:01.550
نعم في حديث موسى الذي ينتظر يعني قبل اقامتها. ليس انتظار الصلاة الاخرى بعد الصلاة التي صلاها لان الذي يكون قريبا من المسجد ايضا من المصالح التي يستفيدها ان ان الغالب ان انتظاره للصلاة اكثر

54
00:20:02.050 --> 00:20:21.800
من انتظار الذي هو بعيد عن المسجد. وذلك الذي هو بعيد عن المسجد يحتاج الى زمن ووقت ووقت فربما يكون وصوله قريب من الاقامة. قريب من المسجد يكون وصوله قبل الاقامة في زمن

55
00:20:22.000 --> 00:20:44.450
وهنا فضلان مذكوران في الحديث فضل يتعلق بظرف الزمان وفضل يتعلق بظرف المكان ظرف المكان بعد المسجد وقربه ظرف الزمان طول الزمان وقصره. طول الزمان وقصره فلما ان البعيد من المسجد

56
00:20:44.650 --> 00:21:11.100
ظفر فيما يتعلق ببعد ما كان وكثرة الخطوات. القريب من المسجد ايضا ظفر بطول الزمان يطول الزمان. وذلك قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام. يعني انه آآ مع فوات كثرة الخطى الا انه جبر ذلك بالمبادرة الى الصلاة

57
00:21:11.250 --> 00:21:35.750
الصلاة منذ دخوله للمسجد فهو في انتظاره للصلاة لا شك انه يحصل في الغالب له من انتظار الصلاة من جهة الزمن اكثر ممن ينتظرهم من هو بعيد. ممن هو بعيد. هذا في الغالب. والا قد يحصد قد يكون من له همة

58
00:21:35.850 --> 00:21:54.550
من له همة في امور خير يجتمع له الفضلان يكون عنده همة في المبادرة الى المسجد من مكان بعيد ويبكر الى الصلاة فيظفر بالفظلين  بمسألة كثرة الخطوات وكذلك ايضا الانتظار

59
00:21:54.600 --> 00:22:09.600
الانتظار اه للصلاة اطول من غيره ممن هو قريب. من هو وذلك فضل يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا لما شمت همة ابي هريرة رضي همة ابي بكر رضي الله عنه

60
00:22:09.750 --> 00:22:25.050
في حديث من انفق زوجين في سبيل الله في اخره يا رسول قال يا رسول الله ما على من دعي من باب من تلك الابواب من ضرورة. فهل يدعى احد منها كلها

61
00:22:25.150 --> 00:22:43.900
قال نعم وارجو ان تكون منهم وهذا في الصحيحين عن ابي هريرة. في حديث ابن عباس عند ابن حبان وانت منهم وانت منهم يعني جزم به بقوله وانت منه. فسمت همته رضي الله عنه

62
00:22:44.000 --> 00:23:09.250
لشبكه وهو لا شك السابق في هذا رضي الله عنه سيد الصحابة وامامهم  ان اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم اليها ممشى رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:23:09.750 --> 00:23:25.000
الا بعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا. وهذا كم مثل ما تقدم ان هذا الفضل والعظم لمن كان بعيدا وانه لا يتقصد ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام واعظم المبادرين

64
00:23:25.050 --> 00:23:44.750
الى ما يأمر به ويرشد اليه. ومع ذلك لم يكن يفعل مثل هذا ويتقصد المكان الطريق البعيد بل كان مسجده بيته بجوار المسجد عليه الصلاة والسلام وهذه فضائل اذا حصلت كما تقدم

65
00:23:44.850 --> 00:24:09.050
حصل اه بعضها مثلا بعض من ظفر بها فهناك فضائل اخرى يحسب لمن كان قريبا من المسجد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا

66
00:24:09.250 --> 00:24:23.200
هذا الحديث رواه ابو داوود عبدالرحمن ابن مهران المدني عن عبدالرحمن ابن سعد عن ابي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن مهران ليس بذاك المعروف بل هو في حكم مجهول الحال

67
00:24:23.350 --> 00:24:49.650
لكن الحديث يكون آآ يمكن يكون من الباب الحسن لغيره بشاهده. بشاهدي الذي قبله الحديث معروف لللفظ المتقدم عند مسلم وكذلك اللفظ الثاني عند البخاري  الابعد يعني الترتيب الابعد فالابعد

68
00:24:49.700 --> 00:25:08.300
وهذا فيه معنى ما تقدم ابعدهم اليها ممشن اليها الا بعد في الابد ترتيب كلما كان ابعد كان اجره اعظم والابعد والابعد الا بعد هذا مبتدأ  فالأبعد هذا مبتدأ ثاني

69
00:25:08.600 --> 00:25:31.350
من المشي المتعلق بالابعد يا بعد اعظم خبر للمبتدأ الثاني. والمبتدأ الثاني وخبره خبر لمبتدأ الاول. واجرا تمييز. اجرا تمييز لانه اعظم ما هو ما هذا؟ ما هذا العظم؟ وهذا الفضل

70
00:25:31.400 --> 00:25:54.950
يا اعظم اجرا اعظم اجرا وهو في معنى الحديث المتقدم اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم اليها ممشى ابعدهم اليها ممشى رواه احمد وابو داود وابن ماجة كما تقدم من هذا الطريق

71
00:25:57.100 --> 00:26:19.050
وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى. رواه احمد وابو داوود

72
00:26:19.050 --> 00:26:38.100
والنسائي وهذا الحديث من رواية شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن ابي بصير عن ابي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من هذا الطريق ورواه احمد وابو داوود من

73
00:26:38.300 --> 00:26:55.250
ايضا من طريق اخر لكن ينافسه لكن فيه زيادة برؤية شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الله بن ابي بصير عن ابيه زاد عن ابيه عن ابيه وثبت عند احمد وابي داود

74
00:26:55.400 --> 00:27:24.400
شعبة شعبة فيديوهات عن ابي اسحاق يتقى تدريس ابي اسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي يؤمن لان رواية شعبة عن ابي اسحاق مجموعة  صرح شعبة بالتحديث وثبت عند احمد وابي داوود ايضا ان ابا اسحاق كما حدث عنه شعبة

75
00:27:24.550 --> 00:27:48.500
قال سمعته من عبد الله بن ابي بصير ومن ابي بصير. والد عبدالله وسمعه منهما وانه ادركهما. فعلى هذا لا تعلوا الطريق الاولى بالطريق الثانية وانه وان عبد الله واباه كلاهما شيخان له

76
00:27:49.150 --> 00:28:17.750
فلا يعل احدهما بالاخر عبد الله بن ابي بصير وابوه وابوه منهم من اجرى عليهم حكم الجهالة لكن بالنظر في كلام العلماء وفي ترجمة عبد الله ابن ابي بصير وذكر طرق الخبر وكلام العلماء ما يبين ان الحديث صحيح

77
00:28:18.750 --> 00:28:36.100
وقد جزم العلماء بثبوته وصحته وايضا كما جزم علي ابن المديني ان عبد الله ابن ابي بصير ادرك ابي بن كعب وكما ادركه ابوه وقد صحح الخبر علي بن المديني

78
00:28:36.250 --> 00:29:01.600
ذكره العلماء في وخاصة ان يطولوا في ترجمة عبد الله البصير وخصوصا هذا الخبر واعتنوا به هو خبر معروف عند الحفاظ فجزم فجزموا بصحته علي ابن المديني عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يحيى الذهبي الذهني. هؤلاء ائمة للشأن وفرسان

79
00:29:02.300 --> 00:29:31.500
ناس بعدهم  حين يتكلم في هذا الخبر يعني حين يتكلم في هذا الخبر فهذا يا جماعة والائمة الحفاظ الكبار آآ صحته صحته وانه خبر صحيح ثم ايضا بسياق الطرق يتبين الخبر لا اضطراب فيه

80
00:29:31.650 --> 00:29:52.800
وان هذه الطريق مسلوكة اه خصوصا حين يقول شعبة انه سمع منهما اليهما وانهما كلاهما كما قال عن المديني عبد الله ابن ابي بصير وابوه ابو بصير سمع من ابي ابن كعب رضي الله عنه

81
00:29:53.850 --> 00:30:14.300
تستفاد من علي من الامام علي مدين رحمه الله   ان عبد الله بصير على هذا يكون متقدم تابعي متقدم لتقدم وفاة ابي ابن كعب رضي الله عنه مع الخلاف فيها

82
00:30:14.600 --> 00:30:32.100
عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل وهذا الحديث للشق الثاني من الترجمة قول والكثير الجمع

83
00:30:32.300 --> 00:30:51.050
صلاة الرجل مع الرجل فيه دلالة على ان صلاة الرجل مع الرجل افضل من صلاة واحدة وهذا نص الخبر ازكى من صلاته وحده. ولا شك ان الصلاة التي تكون زاكية تكون صلاة

84
00:30:51.200 --> 00:31:19.150
عظيمة الاجر عظيمة البر قال ازكى وكونها ازكى يبين فضل الاجتماع وزكاة هذا العمل وطيب هذا العمل بالاجتماع والمسلم مع المسلم تحصل التزكية باجتماعهما واذا كان الجليس الصالح كحامل المسك مجرد الجليس الصالح

85
00:31:19.200 --> 00:31:40.400
حامل المسك حتى ولو كان جلوسا كان جليسا في اي مجلس لكنه جلس معه فلا شك ان المجالسة له ومصاحبته في الصلاة واجتماعه على الصلاة اعلى واعلى اعلى ولهذا قال

86
00:31:40.550 --> 00:32:06.300
ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى. وهذا يبين يبين ان ان الفضل يختلف. ان الفضل يختلف. ولهذا تقدم ان اعظم الناس في الصلاة اجر ابعدهم فابعدهم. كلما

87
00:32:06.300 --> 00:32:26.800
انا المسافة ابعد كان الاجر اعظم. كذلك كلما كان الجمع اكثر كانت الصلاة كان الصلاة ازكى وثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حليف صلاة العشاء حديث جابر كان اذا رآهم

88
00:32:27.100 --> 00:32:53.600
قال له اخر واذا رآهم كثروا عجل. كثروا عجل والكثرة في الاجتماع على الصلاة فيها فضل عظيم الاجتماع لها فضل عظيم. ايضا واعتبر هذا بوجوب الصلاة الخوف في صلاة الخوف

89
00:32:53.650 --> 00:33:14.200
جماعة جماعة مع فوات امور الصلاة لو فعلت حال الامن لبطلت الصلاة بلا خلاف من استدبار القبلة. وكثرة التقدم والتأخر وحمل السلاح ونحو ذلك شيء لو فعل في حال الامن لبطلت الصلاة. في بعض الصور بلا خلاف

90
00:33:14.450 --> 00:33:36.650
ومع ذلك كان واجبا يمكن ان تحصل صلاة امنة وصلاة باطمئنان في حال الخوف بان يتفرقوا جماعات او يصلي كل واحد منفرد لكن لان الاجتماع والكثرة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو ازكى واعظم

91
00:33:37.200 --> 00:34:02.000
كان  كان كلما كثر الجمع كان اتم واكمل. وبهذا يتبين انه لا دلالة في الحديث على ان صلاة الجماعة ليست واجبة لانه ذكر انها ازكى وكونها ازكى صلاة الرجل مع الرجل

92
00:34:02.650 --> 00:34:26.000
ازكى  هذا افعل التفضيل. لا يلزم منه ان تكون صلاة المنفرد جائزة لانها من حيث الجملة فيها زكاة وفيها فظل هذا فضل من حيث الجملة لكنها ناقصة وهذا نقص نقص لامر واجب

93
00:34:26.650 --> 00:34:47.350
وقد تقع وسبق الاشارة اليه في بعض الاخبار سبق الاشارة الى مسألة ان صلاة الجماعة وهذا كما في حديث افضل صلاة جميل على صلاة تنفرد بخمس وعشرين سبع وعشرين وان المفاضلة لا تدل على ان صلاة المنفرد

94
00:34:47.450 --> 00:35:04.700
جائزة لان قد تقع المفاضلة بين ما هو بين شيئين احدهما لا يجوز هادو هما لا يجوز كما قال سبحانه اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسنوا ما قيلا ونحن النار

95
00:35:06.800 --> 00:35:21.050
حار حالهم شر وحال مع ذلك قال خير مستقرا ولا خير في حالهم وتقول مسلم خير من الكافر مسلم خير من الكافر لا شك انه على ما هو عليه من الكفر

96
00:35:21.150 --> 00:35:39.600
لا خير فيه ما هو فيه من الكفر هنا يبين ان مفاضلة في هذا لا يدل على ان آآ اثر التفضيل يدل على ان كلا الامرين لا بأس به وان كان احدهم اعلم

97
00:35:40.050 --> 00:36:07.600
وكقوله سبحانه وتعالى ايضا  قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. في نفس ازكى لهم  جعله ازكى ومعلوم ان عدم غض البصر وحفظ الوجه محرم امر محرم. وبعدين قال ازكى لهم. فلا يدل على ان مقابله جائز بل

98
00:36:07.950 --> 00:36:20.650
بان ليا هو محرم الى غير ذلك والادلة في هذا كثيرة. وفي ايضا في البيع بعد لما قال يا ايها الذين اودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

99
00:36:21.400 --> 00:36:46.700
يعني وذكر ان ان ذلك خير ولا يلزم ليس معنى ذلك استواء الامرين بل القصد الى صلاة الجمعة امر واجب هذا كثير في الادلة يدل على انه لا دلالة فيه

100
00:36:46.750 --> 00:37:08.350
على من قال بعدم وجوب  الصلاة جماعة في الفساد صلاة الرجل مع الرجل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى

101
00:37:08.550 --> 00:37:30.150
احمد وابو داوود والنسائي وهذا كما تقدم. وانه كلما زاد الجمع كان الفضل اعظم واتم وان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر اصحابه حتى يكفروا حتى يجتمعوا ولهذا كان كثرة الجمع في كثير من المواطن

102
00:37:30.200 --> 00:37:55.700
يكون في خير عظيم وهذا بين في صلاة الجنازة وانه كلما كثر المصلون كان اعظم في باب الشفاعة والدعاء للميت  قول ان اعظم الناس ان اعظم الناس في الصلاة اجرى ابعدهم اليها ممشى

103
00:37:56.150 --> 00:38:15.150
وقد وقد يقال والله اعلم يعني ان قولها صلاة الرجل يخص قوله الناس فيكون خاصا لان الناس هذا عام يدخل فيه النساء يدخل فيه النساء لكن معلوم ان صلاة المرأة في بيتها

104
00:38:15.200 --> 00:38:43.750
افضل لكن من حيث الجملة داخلة في الخطاب والاجر فيما يظهر والله اعلم آآ لكن هنالك اه بعض الفضائل وقع فيها خلاف مسألة مضاعفة وكما تقدم في حديث صلاة الرجل في جماعة. صلاة الرجل في جماعة ومنهم من خص بالرجال. وهذه مسألة موضع بحث

105
00:38:46.550 --> 00:39:10.250
قال رحمه الله باب السعي الى المسجد بالسكينة  عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن مع نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم

106
00:39:12.400 --> 00:39:37.250
قالوا استعجلنا الى الصلاة. قال فلا تفعلوا. اذا اذا اتيتم الصلاة عليكم السكينة. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم يتم متفق عليه هذا الباب بفضل السعي المسجد بالسكينة السكينة السكينة يتعلق بالاطمئنان

107
00:39:38.000 --> 00:40:08.250
قلة الحركة وما اشبه ذلك يعني يتعلق بالبدن فلا يكفي الحركة في يديه مثلا نحو ذلك والتفات بجسمه ونحو ذلك يأتي ان الوقار يتعلق بالهيئة الهيئة في مسألة البصر مسألة البصر وخفظ الصوت يغظ صوته

108
00:40:08.450 --> 00:40:30.250
وكذلك ايضا آآ لا يلتفت بصري ها هنا وها هنا لانه كما في رواية مسلم عن ابي هريرة فان احدكم اذا كان يعبد الى الصلاة فهو في صلاته ولهذا كان السعي لمسجد بالسكينة والوقاء كأنه في الصلاة

109
00:40:30.400 --> 00:40:49.000
وانه وانه يحصل له الفضل منذ شعائر المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام فانه في صلاته عن ابي قتادة حارث بن ربع رضي الله عنه الصحيح فيه انه توفي سنة اربع وخمسين. وقع فيه خلاف

110
00:40:49.200 --> 00:41:09.350
بعضهم قاشرة سبع وثلاثين لكن الصواب والذي تبين من ترجمته ومن الاحاديث التي رواها عنه بعض التابعين انه تأخرت وفاته لسنة اربعة وخمسين التي توفي جمع من الصحابة منهم ثوبان وابو موسى وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم

111
00:41:09.700 --> 00:41:36.450
وهذا رجعهم ابن القيم رحمه الله بالادلة بينما نحن بينما هذه ظرف. اصلها بين وبين ظرف تصلح للزمان والمكان هو منصوب على الظرفية وقد يقال بين توصل النون والالف  ويقال بينما تزاد فيها الميم

112
00:41:36.750 --> 00:41:55.200
واذا زيد فيها لقيل بيننا وبين ما انت قلت من الظرفية المكانية الى الظرفية الزمانية يعني بين نحن في اوقات صلاتنا او جلوسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:41:56.500 --> 00:42:28.550
وهي ظرف كما تقدم منصوب محلا  واتصلت بها ماء. اتصلت بها ماء وبعدها جملة والجملة التي بعدها يعرض وتضاف اليها فنحن نصلي هذا مبتدأ ونصلي خبر والجملة جملة نحن نصلي في محل جر باضافتها الى بينما

114
00:42:29.450 --> 00:42:54.500
ويمكن ان تكون نحن نصلي لا تكونوا لا يكون لها محل من الاعراب بان تكون جملة استئنافية او ابتدائية وذلك يقال بينما بين كافة ومكفوفة تكون ماء كفتها وكفتها عن الاظافة كفت بين

115
00:42:54.750 --> 00:43:19.350
عن الإضافة وعلى هذا لتكون نحن نصلي جملة ابتدائية لا محل لها من الاعراب لان من جمل التي لمح الاعراب الجملة الابتدائية والاستئنافية يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من ادنى الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الاخبار يعني يذكرون معيتهم وتبعيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام

116
00:43:19.350 --> 00:43:42.650
لانه الاسوة والقدوة وانهم تابعون له في جميع افعاله. عليه الصلاة والسلام اذ اذ هو العامل في بين بينما والعامل في بينة ايضا اذ سمع جلبة رجال سمع والجلبة هي صوت حركتهم

117
00:43:42.900 --> 00:44:04.350
صوت حركتهم باستعجالهم الجلبة هي صوت الحركة الحركة والمشي مع الاستعجال كما في رواية لقوله كما استعجلنا سمع جلبة رجال وفي دلالة على ان انصراف الخاطر احيانا لما يسمع من صوت

118
00:44:05.600 --> 00:44:28.050
في المسجد ونحو ذلك انه لا يضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصلاة وسمع جلبة الرجال فلما صلى وسمع جلبات رجال قال ما شأنكم؟ يعني انه عليه الصلاة والسلام  سمعه فالتفات الخاطئ لمثل هذا لا يظر

119
00:44:29.250 --> 00:44:44.550
اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنكم؟ مع ان التفاته عليه الصلاة والسلام في مثل هذا لمصلحة وامر يتعلق بالبيان بيان الشرع بيان الشرق وقد يقال ان من

120
00:44:44.850 --> 00:45:05.200
اه يحصل له مثل هذا واراد ان يبين للناس مثل هذا الشيء يكون امرا حسنا فيعرف ماذا حصل حتى يقول مثل لو ان الامام مثلا سمع كان راكعا اذا سمع جلبة حركة مع الركوع واسراع كما يقع كثيرا

121
00:45:05.450 --> 00:45:29.250
يدخل مثلا واحد او جماعة فيسرعون فيصل لهم جلبة. وشدة حركة واصوات سرعة المشي واصوات اه يعني الخطى حركة ثياب مع السرعة ربما ايضا يحصل اصوات فيشغلون انفسهم ويشغلون غيرهم مع ما يحصل لهم من اثر من حال اسراع

122
00:45:29.300 --> 00:45:53.400
اه عند الركوع  ينبه على هذا لانه سمعه وعرف الحال قال فلما صلى واهلا قال مباشرة وفي هذه المبادرة الى التنبيه لانه قد يفوت الامر فقد اه يخرج بعض هؤلاء

123
00:45:53.800 --> 00:46:15.650
وقد يخرج غيرهم لانهم حين حصل منه هذا الشيء فيسكت عن هذا الفعل الحاضرون يقولون لا بأس به النبي عليه الصلاة سكت عنه وما وما فعل بحضرته واقره يكون مما لا ينكر مما لا ينكر

124
00:46:16.300 --> 00:46:34.150
فلهذا بادر عليه الصلاة والسلام فيما يظهر الى البيان قال ما شأنكم يعني ماء الحال ما الامر؟ الشأن هو الامر والحال قالوا استعجلنا الى الصلاة. هم ارادوا الخير استعجلنا الى الصلاة

125
00:46:34.750 --> 00:46:58.700
استعجال الى الصلاة  بالاسراع قال فلا تفعلوا نهاهم عليه الصلاة والسلام ولا تفعلوا. اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة طمأنينة وعدم كثرة الحركة يأتي في حديث هريرة هو الوقار فما ادركتم

126
00:46:59.550 --> 00:47:19.700
فصلوا على اي حال جئتم وهذا ورد في حديث علي وفي حديث اه معاذ بن جبل وجاء في رواية عند ابن شيبة ايضا اه على اي حال انا كنت فادخلوا معي كما قال عليه الصلاة والسلام جاء رواية هذا فيه ضعف

127
00:47:19.900 --> 00:47:42.750
لكن حديث فما ادركتم صلوا هذا واظح عمومه على اي حال ادركته وهو قائم ادخلوا مع ادركته راكع تركع كبر ثم تكبر الاحرام ثم تكبر ركوع. واسأله هكذا لاطلاق الحديث. فما ادركتم والادراك قد يكون

128
00:47:43.050 --> 00:48:04.600
في اي جزء من الصلاة فصلوا لا تتأخر ولهذا من جاء ولي ساجد قال ما ادركت بصل مباشرة تكبر احرام ثم تكبر وتهوي الى السجود وهذا فيه خلاف في مسألة الهوي

129
00:48:05.400 --> 00:48:27.350
يعني الى السجود لانه غير محسوب له. بعضهم قال يكبر ويهوي. المقصود انه على اي حال فانه يدخل معه. وما فاتكم فاتموا. فاتموا قوله قوله في قالوا استعجلنا الى الصلاة. الحديث ظاهر

130
00:48:27.850 --> 00:48:57.000
في ان انه ينهى عن الاسراع يأتي في اللفظ الاخر ولا تسرعوا ولا تسرعك من حديث ابي هريرة في زيادات وهذا يعني من ما يعتني به العلماء المصنفون في كتب الاحكام وان لم يذكر الاخبار التي فيها زيادات كما فعل الامام ماجد رحمه الله في حديث ابي هريرة ذكر حديث متقدم حديث ابي قتادة

131
00:48:57.300 --> 00:49:14.800
ثم كان من حسن ترتيبه ذكر حديث هريرة ابو هريرة لان فيه زيادات هذا هو هو الاتم ما يذكر الحديث التام ثم يذكر الحديث الذي الفاظ هو قال. فليذكر حديث الذي اه يكون

132
00:49:15.100 --> 00:49:36.850
مختصرا ثم يذكر الحديث التام حتى يحصل لك التمييز والانتباه. اما لو قدم ذاك فقد لا ينتبه فتفوت عليه الفائدة فلا يحفظها. لكن حين يتقدم مثلا الحديث المختصر ثم يأتي الحديث الثاني فينتبه ليس موجودة في الحديث الاول

133
00:49:37.650 --> 00:49:53.950
هذا اللفظ غير موجود في اللفظ الاول. فقد تكون الزيادة من جهة المعنى وقد تكون الزيادة من جهة اللفظ كما في هذا في حديث ابو هريرة سيأتي الوقار ولا تسرعوا وفي اشارة ثانية. سيأتي اشارة اليها ان شاء الله

134
00:49:54.700 --> 00:50:17.500
قالوا استعجلنا وهذا هو الصواب انه ينهى عن الاستعجال مطلقا يقول فلا تفعلوا وقوله ايضا اذا  اذا اتيتم الى الصلاة اذا اتيتم الى الصلاة يشمل جميع احوال اتيان الصلاة. سواء كان

135
00:50:17.750 --> 00:50:38.100
بعد الاذان او عند سماع الاقامة او قد اقيمت الصلاة والناس الصلاة فانه لا يسرع وفي احاديث في هذا وانه اه حين يأتي الى المسجد يكتب له اجره تام ولو وجد الناس قد صلوا وهذا

136
00:50:38.550 --> 00:50:55.800
سبق في حديث حديثين لابي هريرة وحديث رجل من الانصار آآ في هذا المعنى عند ابي داوود حديثان يشد احدهما الاخر لكن قوله استعجلنا ذهب بعض اهل العلم الى انه

137
00:50:56.100 --> 00:51:13.550
اذا خشي فوت تكبيرة الاحرام او خشي فوت الركعة له ان يسرع له ان يسرع اصح عن ابن عمر عند عبد الرزاق بسند صحيح انه لما سمع اسرع رضي الله عنه

138
00:51:13.750 --> 00:51:30.050
روح عبد الرزاق عن معبر عن نافع عن ابن عمر واسناده صحيح. وجاء عن مسعود معناه ايضا عند عبد الرزاق لكن رواية ابن حديث ابن عمر اصلح في هذا اصلح في هذا

139
00:51:30.350 --> 00:51:47.700
وبوب النسائي رحمه الله باب الاسراع  الى الصلاة ذكر حديث اه عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى العصر ينحدر الى بني عبد الاشهد

140
00:51:48.550 --> 00:52:11.000
او انحدر لهم يعني مرة فانحدر ثم رجع من عندهم رجع لما رجع منهم يقول وابو رافع فاسرع الى المغرب اسرع الى المغرب يقول رضي الله عنه حتى مررنا دي البقيع

141
00:52:11.150 --> 00:52:35.850
قال اسرعنا الى صلاة المغرب. عليه نحو من هذا وهو الاسراع  ابن رجب رحمه الله يقول هذا الحديث ليست دلالته صريحة بل هو خواص للامام اذا فوات الوقت يعني امام مثلا

142
00:52:35.900 --> 00:52:57.950
آآ تأخر عن الوقت تأخر حد الاقامة خشي ان الناس ان انهم ينتظرونه ويشق عليهم ذلك فاسرع في ذلك فهذا لا بأس به جعله خاص فاذا ثبت هذه اللفظة فالدلالة ظاهرة الدلالة ظاهرة اذا ثبتت هذه اللفظ

143
00:52:57.950 --> 00:53:26.000
وهي عند النسائي ذاك الحديد. ثم هو في حق الامام. فيكون في هذا خطاب  لمن يسمع الاقامة. اما الامام فان الناس ينتظرونه لكن وان كان مصلحة مصلحة المشي ظاهرة لكن قد يرتبون على ذلك مفسدة تتعلق بالتأخر عليهم

144
00:53:26.350 --> 00:53:45.650
والمشقة ولا شك ان المشقة الحاصلة تتلافى ولو فاتت بعض المصلحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة حديث انس في الصحيحين من حديث ابي قادة  يقول وهل سيأتي ان شاء الله؟ اني لا ادخل في الصلاة. اريد اطالتها. فاسمع بكاء الصبي

145
00:53:46.450 --> 00:54:06.500
واعجل في صلاتي كراهية ان اشق على امه هذا رواية ابي قتادة عند البخاري. عن انس لما اعلم من وجد امه به شدة الوج والحزن ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام

146
00:54:07.000 --> 00:54:25.100
دخل يريد الاطالة ومع ذلك خفف فيها وخفف في سائل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام الاطالة سواء كان في القراءة او في الركوع والسنة لكنها كما قال انس رضي الله عنه ان النبي انه عليه

147
00:54:25.100 --> 00:54:42.800
كان اتم كان اخف الناس صلاة في تمام. وكان يجيز الصلاة ويتمها يوجب الصلاة تتم وكان اخف الناس صلاة في تمام ولهذا اخف عليه الصلاة والسلام واختصر فيها خشت المشقة. مع ان في فوات مصلحة

148
00:54:44.650 --> 00:55:00.450
وهذا فيما يظهر والله اعلم في حق الايمان فاذا كان هذا في حق الامام في اثناء الصلاة اثناء الصلاة وكذلك ربما يقال من باب اولى قبل الدخول في الصلاة خشية ان يشق

149
00:55:00.500 --> 00:55:18.850
عليهم قال رحمه الله نعم قال عليه الصلاة والسلام ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وفي دلالة على ان

150
00:55:18.900 --> 00:55:43.850
ما يدركه اول صلاته وهذا  كثير او اكثر اهل العلم ان ما يدركه اول صلاة. لقوله ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا  والنبي عليه الصلاة قال انما جعل يهتم به هو امام فاتم به وادخل معه في الصلاة

151
00:55:44.050 --> 00:56:05.000
والانسان حين يدخل في صلاته يؤديها على الوجه المطلوب. صلوا كما رأيتموني اصلي والامام والنبي عليه الصلاة حين صلى بدأ باول صلاته يقرأ في الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخرى فاتحة الكتاب. كذلك فيما يقضيه

152
00:56:05.100 --> 00:56:29.150
فيما يقضيه ولهذا لا يقال لو ادرك ركعتين وقضى ركعتين انه يقرأ في الركعتين المقضيتين مع الفاتحة سورة ويجهر فيهما اذا كانت جهرية بل يكون ما يقضيه هو اخر صلاته لقوله وما ادركتم فصلوا

153
00:56:29.900 --> 00:56:52.950
وما فاتكم فاتموا. فاذا كان يتم فما يدركه هو اول الصلاة. وما يقظيه هو اخر صلاته وهذا هو الاظهر في من جهة المعنى ومن جهة الرواية. وما فاتكم فاتموا  قال بعض اهل العلم

154
00:56:53.100 --> 00:57:18.550
انما يقضيه اخر صلاة وهذا المشهور مذهب المشهور من المذهب واستدلوا برواية  شيعة الاشارة اليها بعد ذلك في الرواية الاخرى لكن الصواب هو القول الاول لهذه الاخبار لحديث ابي قتادة. ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه

155
00:57:18.600 --> 00:57:34.100
قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة في حديث آآ ابي قتادة لم استعجل فلا تفعلوا اذا

156
00:57:34.250 --> 00:58:00.300
جاء الامر بالمشي وجاء النهي عن الاستعجال اذا الحديث فيه امر ونهي واقل احوال الامر استحباب. واقل احوال النهي الكراهة اجتمع في مخالفة الاستعجال للسنة والاسراع انه مخالف لما امر به

157
00:58:01.950 --> 00:58:23.350
وكذلك لما نهى عنه. لما نهى عنه. وله قال فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار يعني كأنه في صلاته يطمئن وهذا يفسره الرواية المتقدمة المشار اليها عند مسلم فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاته

158
00:58:24.000 --> 00:58:50.850
والوقار والوقار يتعلق بالهيئة من غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات وكثرة الالتفات بل يمشي بطمأنينة وسكينة الوقار ولا تسرعوا ولا تسرعوا. ايضا اكد الامر مع انه قال فامشوا شو هذا امر؟ مثل قوله لما استعجلنا فلا تفعلوا. يعني لا تستعجلوا

159
00:58:51.200 --> 00:59:06.550
وهو قول هذا الشي هو مفهوم من قوله فلا تفعلوا الحديث المتقدم قال استعجلنا فلا تبوا الاستعجال المعنى لا تسرعوا. هنا صرح بهذا المفهوم قوله ولا تسرعوا. ثم قال فما ادركتم فصلوا

160
00:59:06.750 --> 00:59:31.550
نفس ما جاء في حديث ابي قتادة رضي الله عنه ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا مثل حديث ابي قتادة رواه الجماعة الا الترمذي الا الترمذي وهذا الحديث تقدم جاء بروايات اخرى او جاء في حديث

161
00:59:31.650 --> 00:59:45.100
مشهور في هذا الباب من حديث انس رضي الله عنه عند احمد وابي داوود وهو حديث صحيح. وفيه وفيه ان رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد حفزه النفس

162
00:59:45.300 --> 01:00:00.300
فلما كبر قال الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا فلما صلى قال النبي عليه الصلاة من قال ومن قائل هذا؟ الحديث وفيه فلقد رأيت اثني عشر

163
01:00:00.400 --> 01:00:27.650
ملكا يبتدرون ايهم يكتبها اول وفي في اخره ايضا زاد احد الرواة ويروي زيادة صحيحة اذا جاء احدكم للمسجد فليمشي نحو ما كان يمشي وليصلي ما ادرك وليقضي ما سبق وفاته. كما قال عليه الصلاة والسلام

164
01:00:28.200 --> 01:00:53.450
فليصلي ما ادرك وليقضي ما سبقه وليقضي ما سواه وهذا ايضا هو اللفظ في معنى اللفظ الثاني قوله وفي ولفظ النسائي واحمد في رواية فاقضوا  اذا جاءت رواية فاقضوا برواية متقدمة عند عند احمد وابي داود من رؤية انس

165
01:00:53.600 --> 01:01:21.850
وليقضي ما سبقه وفي رواية النسائي واحمد فاقضوا   هذه الرواية موسى دل بها من قال انما يقضي هو اخر   ان القضاء هو اول الصلاة يقضي يقضي ما فاته والذي فاته اولا فاذا فاته ركعتان مثلا

166
01:01:21.950 --> 01:01:44.800
يقرأ الفاتحة وسورة وان كانتا جهريتين فيجهر فيهما لقوله فاقضوا اولا من جهة المعنى لفظ القضاء او يقال ان كلمة فاقب لأ هو لم تثبت من جهة الرواية والصناعة الحديثية

167
01:01:45.000 --> 01:02:02.150
والثابت من جهة الرواية فاتموا هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث ابي قتادة ومن حديث ابي هريرة وفي الصحيحين من رواية جماعة حفاظ كثيرون عن الزهري رحمه الله رووه بره فأتموه

168
01:02:02.800 --> 01:02:20.850
انما رواية فقب انفرد بها سفيان ابن عيينة رحمه الله ولهذا جزم يا مسلم رحمه الله في كتاب التمييز بان الزهرية غلط في هذا واخطأ بان ابن عيينة غلط في هذا وخالف

169
01:02:21.000 --> 01:02:46.250
وان كان مثل هذه هذه الالفاظ قدم  يكون في اتفاق معنا لكن ما دام عن الروايات الكثيرة المحفوظة عن الزهري يقول فاتموا يدل انه غلط في هذا وذلك اشار ابو داود سننه الى تفرد ابن عيينة مع ان ابن عيينة امام حافظ

170
01:02:46.600 --> 01:03:06.750
ولا شك ان امام الحافظ  يعني حين يكون له زيادة لكن حين يذكر لفظا محل لفظ ويكون اللفظ الذي ذكره يحتاج الى تأويل يحتاج الى نظر وان الحفاظ الكثيرون عن الزهري

171
01:03:07.000 --> 01:03:25.350
خالفوا في هذا فرووا بلفظ فاتموا وخصوصا في مثل اه هذا الحكم العظيم في باب الصلاة. والذي يكثر تداوله لان مثل هذه الاخبار في الغالب يكثر ذكرها وتداولها  والتحديث بها في امر الصلاة

172
01:03:25.400 --> 01:03:44.450
يكون محفوظا مما يدل على انه اخطأ وغلط في هذا اللفظ اذا كان الصواب رواية الجمهور عن الزهري رحمه الله ثم له فقظ لو ثبت فهو يأتي بمعنى التمام كقوله سبحانه وتعالى فقظاهن

173
01:03:46.100 --> 01:04:08.700
يعني القضاء يأتي معنى يعني فاتم خلقهن اذا وهذا ورد ما يدل عليه وشواهده ايضا تدل على ان القضاء يكونوا بمعنى التمام. لو ثبتت هذه اللفظة اه مع ان هناك رواية جاءت

174
01:04:08.750 --> 01:04:36.750
رواية تشهد لرواية ابن عيينة عند احمد اه رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن معمر وعن الزهري روى ايضا بلفظ ابن عيينة تقضوا فاقضوا قد يقال يقويك لكن هذا الخبر محتمل ان

175
01:04:36.900 --> 01:04:56.800
فيه غلط من معمر او من الزهري وقد ذكر الحافظ رحمه الله ان محمد ابن رافع في مسلم رواه عن عبد الرزاق بلفظ فاتموا عن معمر ان يبين ان الغلط من معمر امين عبد الرزاق

176
01:04:57.400 --> 01:05:18.150
لانه اه رواه محمد بن رافع عنه فقد يكون هذا للحوي عنه ثم لما حدث الامام احمد بهذا رواه على هذا اللفظ الثاني اللفظ الثاني الذي لم يربطه ولا شك انه حين يروى عنه لفظان لفظ فالحديث باحدهما

177
01:05:18.400 --> 01:05:38.100
الحديث باحدهما فدل على انه حين روى ذاك اللفظ وهو الموافق الروايات الكثيرة خاصة المروية عن تلاميذ الزهري تدل على ان الخطأ منه ويحتمل من فوقه  المقصود ان اللفظ المحفوظ هو قوله فاتموا

178
01:05:40.600 --> 01:06:03.800
وفي رواية لمسلم  وايضا من جهة المعنى ما يبين ويرجح ان ما يقضيه هو اخر صلاته وما يدركه اولها ان من يقضي اذا تشهد مع الامام يتشهد مع الامام فاذا سلم

179
01:06:05.000 --> 01:06:27.350
اذا سلم الامام قام فلو كان ما يقضي هو اخر صلاته اخر صلاته لم يعد التشهد لانه قد ادرك التشهد وصلى غدر التشهد فهو يقوم يقضي اول صلاته يقضي اول صلاته فهو

180
01:06:27.500 --> 01:06:48.000
ادرك التشهد اذا كان ادرك التشهد ولا حاجة ان يعيده فكونه يعيد التشهد في اخر صلاته يدل على ان ما يقضيه هو اخر صلاته  هو اول صلاته ثم يتم بعد ذلك. فلو كان

181
01:06:48.850 --> 01:07:03.300
يقول هو اخر صلاته لم يحتج ان يعيد التشهد مرة ثانية مستدل ابن منذر ايضا بدليل اخر باجماعهم على انه اول ما يدخل الصلاة يدخل بتكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام هي اول الصلاة

182
01:07:04.100 --> 01:07:26.250
اذا كانت تكبيرة الاحرام يوم الصلاة فما بعدها هو اول الصلاة ولهذا كان الاظهر بل الصواب ان ما يدركه اول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته قال رحمه الله  وفي رواية لمسلم

183
01:07:26.450 --> 01:07:48.850
وفي رواية لمسلم وهناك فائدة ايضا قبل ذلك في قوله اذا اتيتم الصلاة عليكم السكينة الصلاة. وفي حديث هريرة اذا سمعتم الاقامة اذا سمعتم الاقامة فهم بعضهم من قوله اذا سمعتم اقامة مفهوم المخالفة

184
01:07:49.250 --> 01:08:06.450
انه اذا كان قبل سماع الاقامة انه لا بأس. فمفهوم المخالفة انه اذا لم يسمع الاقامة فلا بأس لكن هذا يعني قال بعضهم ان هذا خلاف المقصود خلاف مقصود وان هذا خرج على الاغلب

185
01:08:06.700 --> 01:08:24.750
في قوله اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة فليس له مفهوم مخالفة لان هذا خرج عن الغالب وما خرج على الغالب فليس له مفهوم مخالفة وذلك ان الاسراع في الغالب يكون متى

186
01:08:25.150 --> 01:08:45.350
عند سماع الاقامة فهو حينما يسمع الاقامة فيسرع يخشى ان تفوته تكبيرة الاحرام. يخشى ان تفوته الركعة الاولى ويسرع وخصوصا حين يعلم ان امامه يستعجل في صلاته يركض ويسرع حتى يدرك تكبيرة الاحرام او يدرك

187
01:08:45.400 --> 01:09:03.500
الركعة الاولى  نحو ذلك ولهذا قال سمعت اقامة وعلى هذا فيكون من باب اولى من باب اولى انه اذا لم يسمع الاقامة كان قبل ذلك من باب اولى انه يطمئن في مشيه

188
01:09:04.300 --> 01:09:21.550
انه يطمئن في مشيئه اذا كان اذا سمع الاقامة لا يشرع له بل ينهى عن الاسراع  تقدموا فكونه اذا تقدم قبل ذلك من باب اولى ان يطمئن بانه لا يحصل هذا المحذور

189
01:09:21.600 --> 01:09:40.400
ولا داعي الى الاسراع وذلك انه يدرك الصلاة. ويدرك يعني يدرك الصلاة قبل اقامتها ايضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قبلة اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة ايضا هذا العموم

190
01:09:40.450 --> 01:09:59.400
يدخل او الاطلاق. هذا الاطلاق يدخل فيه جميع يدخل في كل اتيانه يدخل فيه الاتيان عند الاقامة يدخل فيه الاتيان وهو يسمع الاذان يدخل في الاتيان وحتى ولو تقدم قبل ذلك

191
01:09:59.550 --> 01:10:23.100
المقصود انه يدخل في جميع انواع الاتيان الى الصلاة او في جميع اوقات  سواء كان قبل الاقامة او بعد الاذان المقصود ان انه في جمع في جميع اوقات اتيان الصلاة اذا اتيتوا الصلاة فعليكم

192
01:10:23.150 --> 01:10:47.300
السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ثم ايضا ما يدل عليه فعليكم السكينة هذا المعنى مطلوب لانه لا يقال ان السكينة مطلوبة  في حال دون حال ان الوقائع مطلوب في حال دون حال. بل عليه ان يأتي

193
01:10:47.700 --> 01:11:03.800
الى السكينة في كل احواله يكون في حال وقار وسكينة حتى ولو لم يقصد الى الصلاة الى اي مجلس مجالس العلم ونحو ذلك والزيارة نحو ذلك يكون على حال السكينة والوقار

194
01:11:04.500 --> 01:11:21.850
فاذا كان قاصد الصلاة فمن باب اولى انه يكون على حال السكن وقار. فهو معلل او مأمور بان يكون عليه السكن وقار  وخلاف ذلك يخالف السكينة والوقار فيكون منهيا عنه. الامر الثاني

195
01:11:22.200 --> 01:11:37.650
وهو ابلغ لان النبي عليه الصلاة والسلام علل في قوله قال فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة يعني يقصد اليها فهو في صلاته هذا يشمل الى الصلاة اثناء الاقامة

196
01:11:37.900 --> 01:11:58.250
وقبل الاقامة او عند سماع النداء او اثناء الصلاة بل ولو غلب على ظنه انه سوف تفوت الصلاة مثلا عليه السكينة والوقار  قال رحمه الله وفي رواية لمسلم اذا ثوب بالصلاة

197
01:11:58.400 --> 01:12:20.300
اذا ثوب في الصلاة فلا يسعى اليها احدكم ولكن اللي يمشي وعليه السكينة والوقار فصل ما ادركت واقض ما سبقك اذا هو بالصلاة هذا مفسر بقوله اذا سمعتوني قاموا تثويب الصلاة هو

198
01:12:20.700 --> 01:12:41.150
آآ اليها مرة اخرى لان النداء الاول هو نداء من الاذان مقتصرات والنداء الثاني وهو الاعلان باقامة الصلاة. فوجئ بالصلاة فلا يسعى اليها ولكن اللي يمشي جمع في هذا النهي والامر

199
01:12:42.600 --> 01:13:04.300
معطوف على قوله فلا يسعى ثم قال ولا ولكن ليمشي امر اقل حمار احوال الامر الوجوب. وعليه السكينة والوقار وعلل ايضا مشروعية ان يتلبس بهذين الحالتين. فصل ما ادركت واقض ما سبقك. واقض ما سبقك

200
01:13:04.500 --> 01:13:39.700
وهذا كما تقدم انه آآ يدرك اول صلاته ويقضي ما سبقه والقضاء يطلق بمعنى التمام نعم وهو حجة لمن قال انما ادركه المسبوق اخر صلاته انما ادركه المسبوق اخر صلاته واحتج من قال بخلافه لفظ الاتمام

201
01:13:39.800 --> 01:14:08.250
هو حجة لكن تقدم ان الصواب انه التمام وانه على هذا وهذه هذه اللفظة آآ ان ثبتت وهذي لفظته اما سبقه وكذلك محمول على التمام لما تقدم من قوله اتموا

202
01:14:08.900 --> 01:14:34.850
واحتج من قال بخلافه بلفظ التمام وهذا وقوله ابهر قال رحمه الله باب ما يؤمر به الامام من التخفيف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم

203
01:14:34.900 --> 01:14:54.000
للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة الا ابن ماجة لكن له من حديث عثمان ابن ابي العاص وهذا الحديث آآ في الامر بالتخفيف

204
01:14:54.050 --> 01:15:12.000
ما يؤمر به الامام من التخفيف وذلك ان الامام يؤم الناس. ولهذا قيد بالامام لانه اذا لم يكن اماما منفردا فليصلي كيف يشاء فليطول ما شاء. كما ثبت في ذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. اما اذا كان اماما فليخفف

205
01:15:12.050 --> 01:15:34.450
وظاهر الحديث الاطلاق والتخفيف مطلقا. بدون تفصيل بدون تفصيل. لان بعض اهل العلم فصل وقال اذا كان الجماعة محصورين عددهم ويعرفون ذا وكلهم اثر التطوير فانه يطور واعترض على هذا جماعة كبن عبد البر

206
01:15:34.550 --> 01:15:50.400
وقالوا ان هذا لا يكاد ينضبط منهم من قال ان كانوا ان كانوا جماعة محصورين لا يدخلوا معهم غيرهم مثل ان يكون مسجد في مكان نائي مثلا في طريق لا يأتي اليه

207
01:15:50.550 --> 01:16:15.200
احد يعني معروف يكاد يقطع عنه لا يصلي غيرهم لولا يأتيهم غيرهم في هذه الحالة يطولون يطول اذا رضوا بذلك اتفقوا عليه وان كان المكان يعني له جماعة له جماعة معروفون يصلون

208
01:16:15.550 --> 01:16:30.350
وفي الغالب انهم لا يجدون او لا يجدوا عليهم غيرهم لكن محتمل ان يأتي لانه ماشي على الطريق قد يأتي انسان مسافر قد يأتي انسان مرة من هذا الطريق او نحو ذلك

209
01:16:30.450 --> 01:16:49.050
وقالوا ان كان في احتمال ولو احتمال ضعيف فانه لا يطول لا يطول بل يخفف  ومنها علم من قال يخفف مطلقك يا ابن عبد البر قال حتى ولو كان الجماعة الجماعة محصورين

210
01:16:49.250 --> 01:17:05.600
ورضوا بذلك فانه قد يعرض لهم اثناء الصلاة ما يود احدهم التخفيف. هذا يقع في الحقيقة يعني قد يتفق جماعة مثلا على التطويل في الصلاة مثلا ثم اذا دخلوا الصلاة

211
01:17:06.350 --> 01:17:26.150
جمال من ودع انه لم يقل لا بأس بالتدوين واضوي للصلاة يعرض له وذلك ان معاناة الشيء بالفعل غير  ما يحس ويحصل به قبل ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم

212
01:17:26.200 --> 01:17:45.350
لما ان النبي واصل عليه الصلاة والسلام واصلوا ثناؤهم عن الوصال  اصروا رضي الله عنهم لانهم  يعني هو واصل والاصل الاقتداء وهم ظنوا يعني انه نهوا عن ذلك رحمة بهم

213
01:17:45.600 --> 01:18:05.800
وانهم ليت حمود عليك وهم قالوا نحن ظنوا انهم يتحملون فالنبي واصل بهم يوم ثم يوم ثم قال لو تأخر الهلال لو اصلت بك كالمنكم حتى ودوا يعني مما يفهم الخبر انهم لم يواصلوا

214
01:18:06.300 --> 01:18:25.150
وذلك ان معاناة الشيء والدخول فيه يحصل فيها ما لا يحصل قبل ذلك هذا يعني قاله عبد البر لظاهر الحديث فليخفف يصل احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير

215
01:18:25.200 --> 01:18:42.250
قد يقال ان قول فان فيهم الضعيف السقيم الكبير انه اذا انتفت هذه الصفات وكانوا محصورين ولم تكن هذه الاوصاف موجودة جميعا لا بأس بذلك على ما تقدم فيها. فان فيهم الضعيف

216
01:18:42.800 --> 01:19:12.250
الضعيف يعني  نعم الضعيف هنا ضعف البدن. لمقابلته بالسقيم وهو المرض. والكبير كبير السن واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة الا ابن ماجة  وابن ماجة لكن له من حديث عثمان بن ابي العاص

217
01:19:12.750 --> 01:19:30.200
ابن ابي العاص له من حديث عثمان ابن ابي العاص وقد رواه مسلم ايضا من حديث عثمان ابن ابي العاص ايضا لكن هو لما قال الا ابن ماجه هذا من حديث ابو هريرة

218
01:19:31.450 --> 01:19:49.750
لكنه له من حديث عثمان بن العاص فاستثنى عثمان بن العاص وان كان عند مسلم لانه استثناه من الجماعة من الجمع. فلهذا ذكر انه له عن عثمان ابن العاص وان نقلت لفظ ابن ماجة عن عثمان

219
01:19:50.250 --> 01:20:10.900
انه قال عليه الصلاة والسلام يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس باظعفهم فان فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة طريق محمد ابن اسحاق وعن عن لكن رواه الحميدي وابن خزيمة

220
01:20:11.550 --> 01:20:31.100
مصرح بالتحديث مصرحا تحديث الحديث يكون على هذا اما حسن لغيره او الصحيح لغيره لشاهده لانه هو حسن فاذا جاء من طريق اخر صار النبي في الصحيح غيره. ولو انه لم يصرح

221
01:20:31.700 --> 01:20:51.900
كان من باب الحسن لغيره لشاهده لشواهده بل لشواهده كما تقدمت ثم الحديث عند مسلم تقدم فان فيهم الصغير والكبيرا اما قوله وذا الحاجة هذي لم ترد في حديث ابي هريرة

222
01:20:52.350 --> 01:21:13.450
وكذلك في  في عهد هريرة عن صحابة اخرين لأ وجاء ابي مسعود البدري رضي الله عنه وفي حديث ابي مسعود البدري وذا الحاجة. وذا الحاجة وهذه اللفظة وذا الحاجة اشمل الاوصاف

223
01:21:14.050 --> 01:21:30.000
كما يقول الحافظ رحمه الله تشمل جميع الاوصاف هذي وفصل النبي عليه الصلاة والسلام الاوصاف ثم اجمل بكلمة واطلق بكلمة تشمل هذه الاوصاف وغيرها ممن كان له حاجة قد يكون مثلا مسافر

224
01:21:31.000 --> 01:21:49.500
قد يكون انسان مستعجل قد يكون انسان مثلا  بعيد الدار ويريد ان يستعجل الى مكانه ونحو ذلك فكل صاحب حاجة يراعى. مما دعا كثير من اهل العلم اطلاق الحديث بلا تفصيل

225
01:21:49.950 --> 01:22:12.750
هذا لا شك من اصول الشريعة العظيمة في هذا الباب وذلك ان الحكمة اذا خفيت وانتشرت لا يعني يعلق الحكم بالحكمة العامة وهو التخفيف وهذا يقتضي انه لا يفصل يقال ان كان كذا وكذا. لان هذا شيء خفي

226
01:22:12.800 --> 01:22:34.650
وشيء منتشر لا يكاد ينضبط واذا لم يكن منظبطا فانه لا يعلق به. لا يعلق به ومن جنس الحكمة انما يعلق به اذا كانت علة ظاهرة ولهذا اذا كانت الاحكام اذا كانت الحكم

227
01:22:35.150 --> 01:22:56.450
يعني اذا كانت الحكم غير منضبطة يعني منتشرة كما يقول علماء او خفية يعلق الحكم بمظنتها لا بمعينتها يعني بالمكان الذي تحصل فيه الحكمة سواء حصلت الحكمة او لم تحصل

228
01:22:56.700 --> 01:23:13.350
حصلت الحكمة او لم تحصل. لكن يعلق بمظنتها. مثل قصر الصلاة اصل الصلاة للمسافر هو الحكمة ياجي دفع المشقة لكن قد يسافر ولا يحصل مشقة قد يساوي يحصل مشقة عظيمة

229
01:23:13.450 --> 01:23:32.800
يحصل مشقة احيانا واحيانا لا يحصل مشقة بل قد يكون احيانا بعض المسافرين تنتفي عن المشقة شد من انتفائه عن المقيم يكون المقيم الذي يصلي صلاة تامة في مشقة شديدة والمسافر الذي في طائرة ومركب مهيأ له يكون في راحة تامة

230
01:23:32.800 --> 01:23:51.900
لا لا يحصل له مشقة فلهذا لم يعلقوا الحكم بحكمة لم يعلق قصر الصلاة بالحكمة الذي هو المشقة بل علق بالعلة الذي هو محل ومظنة للمشقة. قد تحصل وقد لا تحصل

231
01:23:52.200 --> 01:24:09.400
علق بالحكمة لجميع المسافرين وهو وهو السفر. قال سبحانه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم دون ان تقصر من الصلاة اذا يعلق القصر في نفس السفر كل مسافر يشرع له قصر الصلاة

232
01:24:10.100 --> 01:24:32.650
حصل له مشقة لم يحصل له مشقة هذا امر منضبط ولله الحمد ولهذا الصوم لما كانت تختلف الحال ما علق بالعلة علق بالحكمة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اتسوا به تارة صاموا تارة لم يصموا. تارة افضل

233
01:24:33.400 --> 01:24:52.800
ولهذا احوال احوال المسافر مع الصيام تختلف بحاله لانه امر آآ مرتبط به ولا يتعلق اما الصلاة تتعلق بالجماعة الجماعة فلهذا لما كان امر متعلق به وصيام غيره صيام غيره كان امر متعلق هذا صائم وهذا مفطر

234
01:24:52.850 --> 01:25:08.700
الصحابة منهم من يصوم ويفطر فلا يجد الصائم المفطر على الصائم في حديث ابي سعيد وحديث انس وحديث عائشة كلها في صحيح مسلم متقاربة الى غير ذلك من الاخبار واذا في هذا الباب

235
01:25:09.450 --> 01:25:28.500
ولهذا قال اذا صلى احدكم الناس فليخفف حال احوال الامر الاستحباب  والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث في حديث عثمان ابن العاص تقدما عند مسلم وكذلك رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح

236
01:25:29.250 --> 01:25:57.300
باسناد صحيح اه وفيه ان انه سأل النبي عليه الصلاة ان يجعله قال انت امامهم واقتدي باظعافهم. وفي لفظ واقدر القوم باظعفهم. انت المؤذن لا يأخذ على اذانه اجرا المقصود ان قال في رواية ابي داوود النسائي انت امامه واقدر القوم باظعفهم باظعفهم يعني وفي لفظ اخر

237
01:25:57.300 --> 01:26:16.150
هو في نفس آآ في نفس هذه الرواية واقتدي باظعفهم. يعني اجعل اظعف القوم كانه قدوة لك لانه قدوة لك وهذا يجعله يخفف الصلاة. يخفف الصلاة. فالاحاديث مطلقة في هذا الباب

238
01:26:17.300 --> 01:26:38.300
ولفظ مسلم كما آآ انه قال انه امره ان يؤم قومه من امه قومه فليخف فان فيهم الكبير والصغير النبي عليه الصلاة قال فان فيهم الضعيف والسقيم كبير. في لفظ مسلم عن عثمان فان فيهم الصغير والكبير

239
01:26:38.400 --> 01:27:00.600
فجمعت الاوصاف جميع اه اكثر احوال الناس وجاءت اللفظة الثاني وجاءت اللفظة الاخرى في الصحيحين عن ابن مسعود وذا الحاجة طبعا اناس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاة

240
01:27:00.700 --> 01:27:27.650
ويكمي ويكملها يوجز الصلاة ويكملها. وفي رواية ما صليت خلف امام قط خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجول

241
01:27:27.650 --> 01:27:45.550
في صلاتي مما اعلم من شدة وجه امه من بكائه. رواه الجماعة الابا اداء داوود والنسائي لكن لهما اي لابي داوود والنسائي. وهذا مثل ما تقدم قال لابن ماجة من حديث عثمان مع ان عثمان عند مسلم كذلك ايضا

242
01:27:45.600 --> 01:28:08.100
حديث حديث ابي قتادة عند البخاري ومع ذلك قال لان كلمة لهما عند الاطلاق للبخاري ومسلم. لكن لدلالة قوله الا ابا داوود والنسائي لكنه لهما واضح انه يريد يريد ابا داوود النسائي من حديث ابي قتادة. واسناده عند ابي داود والنسائي صحيح

243
01:28:08.300 --> 01:28:29.650
وقد رواه البخاري ايضا عن ابي قتادة. فالحديث متفق عليه عن انس  هو من افراد البخاري عنه ابي قتادة ويأتي الاشارة بمشيئة الله الى بقية احكام هذا هذين الخبرين في الدرس الاتي. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

244
01:28:29.900 --> 01:28:40.200
والعلم النافع والصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد