﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين فيكون سوف يكون اللقاء بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم التاسع عشر من شهر الله المحرم عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.200 --> 00:00:49.600
في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمه الله لعله يكون دين الله في هذا الفصل ايضا في جميع الدروس في الملتقى الا يوم الخميس يكون في احكام الاحكام دقيق العيد نظرا

3
00:00:49.950 --> 00:01:13.450
الكتاب وان احاديث تبلغ عنها في هذه الطبعة قريب من اربعة الاف وفي طبعا اخرى اكثر من هذا بكثير  ايضا يسلك في بقية الكتب هذا المسلك ان شاء الله نأخذ قدرا كبيرا من هذا الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على

4
00:01:13.550 --> 00:01:36.700
اتمامه وهذا الكتاب كتاب عظيم لجمعه لاحاديث الاحكام وقد حوى من الادلة التي جماهير العلماء ومن خالفهم وكذلك ادلة الاجماع كما هو معلوم لمن نظر في هذا الكتاب. رحمة الله على الامام المجد

5
00:01:36.700 --> 00:02:01.250
واجزل مثوبته بمنه وكرمه امين  قال الامام المجد رحمه الله ابواب صلاة المسافر باب اختيار القصر وجواز الاتمام هذه ابواب في جملة ابواب ذكرها وهي اربعة ابواب في ابواب صلاة المسافر

6
00:02:02.250 --> 00:02:25.000
انى له احكام تتعلق بالقصر وانه سنة وجواز لاتمام وكذلك ان القصر مشروع مطلقا في جميع احوال المسافر اه سواء خرج نهارا او من بلده او خرج ليلا وكذلك حكم

7
00:02:25.050 --> 00:02:50.450
صلاة مسافر حين يقصد الى بلد لا ينوي للشيطان انما ينوي الاقامة فيها ايام معينة على الخلاف في هذا كذلك اه من سافر ومكث في بلد وقام لكن لم يحدد اقامته او لم يجمع اقامته

8
00:02:51.050 --> 00:03:11.950
كله هذا بوب عليه رحمه الله وكذلك ذكر في الباب الاخير من اجتاز  في بلد فتزوج فيه تذاكر الباب الاول ثم الثاني ثم الثالث الرابع ثم الخامس خمسة ابواب خمسة

9
00:03:12.050 --> 00:03:33.900
ابو وافي ابواب صلاة المسافر قال رحمه الله باب اختيار القصر وجواز الاتمام. معلوم ان للمسافر احكاما خاصة عن تختلف عن احكام الاقامة في صلاته وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والتخفيف على المكلفين

10
00:03:34.050 --> 00:03:51.100
اختلاف احكام الاقامة والسفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان متفق عليه

11
00:03:52.000 --> 00:04:16.000
وفيه دلالة على ان القصر كان من سنته عليه الصلاة والسلام وسنة اصحابه رضي الله عنهم وخصوصا الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان كذلك كما في هذا الخبر  وان القصر مشروع ومتأكد

12
00:04:16.300 --> 00:04:35.000
من هديه عليه الصلاة والسلام دل عليه الكتاب والسنة هو ان المسافر لا يزيد على ركعتين وان هذا امر مستقر ولهذا استمر عليه الصحابة رضي الله عنهم بل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم

13
00:04:35.250 --> 00:04:55.850
انه لا يزيد على ركعتين اي في الرباعية. اي في رباعية وكذلك ايضا يؤخذ منه ان المسافر لا يصلي الرواتب. يعني قال لا كان لا يزيد على ركعتين وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى قوم يصلون

14
00:04:56.050 --> 00:05:13.950
بعد الصلاة فقال لهم رضي الله عنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد عن ركعتين وقال قبل ذلك ولو كنت مسبحا لاتممت. يعني لو كنت متنفلا لاتممت وهذا التسبيح او النافلة التي تكون قبلها وعقبها

15
00:05:14.350 --> 00:05:40.150
علم عرف بالسنن الرواتب بخلاف السنن المطلقة فهذه مشروعة ولها اخبار صحيحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة  وان السنة القصر ان السنة القصر وهو قصر الرباعية هو ذكر عثمان كذلك

16
00:05:40.450 --> 00:06:06.100
ذكر عثمان كذلك رضي الله عنه انه ايضا يقصر الصلاة وكأنه والله اعلم يريد بذلك فعل عثمان في غير منى في غير منى اما في منى وقد اه اتم عثمان رضي الله عنه اتم عثمان رضي الله عنه وهذا ثابت وهذا ايضا اه اه ثابت كما جاء في

17
00:06:06.700 --> 00:06:24.050
صحيح مسلم وعثمان صدرا من خلافته او اماراته وفي صحيح مسلم صدر او بقدر ست سنين او ثمان سنين من امارته رضي الله عنه وكذلك في الصحيحين من حديث عبدالرحمن ابن يزيد عن

18
00:06:24.150 --> 00:06:45.500
في قصة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى خلف خلف ابن خلف عمر رضي الله عنه لما صلى اربعا استرجع رضي الله عنه وقال حسبي من اربع ركعتان متقبلتان. ركعتان متقبلتان

19
00:06:45.750 --> 00:07:04.750
وجاء في رواية عند ابي داود الخلاف هذا ثابت عن عثمان رضي الله عنه ممن يقال انه اراد بذلك اصل الاتمام مطلقا وان يقصر مطلقا وان عثمان كان يقصر الصلاة الا ما كان منه في منى

20
00:07:05.150 --> 00:07:25.500
فانه كان يتم وهذه الرواية ايضا  تقيد بتلك الرواية اذا قيل انها توهم وتدل على ان عثمان يقسو مطلقا. تفسر رؤية مسلم وان هذا صدرا من اماراته رضي الله عنه. ثم بعد ذلك

21
00:07:26.050 --> 00:07:54.100
وظهر له الاتمام. ظهر له اتمام وهذا سيأتي في اخر الابواب عند المصنف رحمه الله وان من اجتاز ببلده فتزوج فيه اوله في زوجة فليتم فليتم  ببلد فتزوج فيه وذكر حديث عثمان في هذا الباب كما سيأتي ان شاء الله

22
00:07:55.400 --> 00:08:11.900
الخلاف في تأويل عثمان رضي الله عنه والصواب في هذا ما دلت عليه السنة هو قول ابي بكر وعمر رظي الله عنهم وهو مسؤول ان القصر مشروع مطلقا مشروع مطلقا

23
00:08:11.950 --> 00:08:35.600
وانه لا يخص حالة من حالات المسافر ما دام مسافرا سواء آآ مكث في هذا البلد مكث في هذا البلد او  يعني سواء حدد مدة اقامته او لم يحدد مدة اقامته على خلاف الجمهور في تحديده بايام كما سيأتي ان شاء الله

24
00:08:36.000 --> 00:09:04.050
قال رحمه الله وعن يعلى ابن امية وهذا هو التميمي صحابي مات سنة بضع واربعين رضي الله عنه قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فليس اليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس

25
00:09:04.250 --> 00:09:27.300
فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة  الا البخاري وفي هذا الحديث اشارة الى ما بوب عليه رحمه الله

26
00:09:27.700 --> 00:09:45.200
في قوله وجواز الاتمام وكما شئت باحاديث سوف يذكرها وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفهم والعلم وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام

27
00:09:45.350 --> 00:10:02.000
عما يشكل عليهم وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيبهم فهذه شريعة العلم والحكمة ولهذا لم هذا الامر الذي اشكل على يعلى ابن امية قد وقع لعمر رضي الله عنه

28
00:10:02.200 --> 00:10:16.400
لان في الاية واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقسوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. يقول فقد امن الناس وكأنه نظر فهذا وفيه دلالة على حجة

29
00:10:16.500 --> 00:10:36.100
المفهوم مفهوم المخالفة هذا ايضا آآ يمكن ان يستدل به انه مما تقرر عند الصحابة وفهموه من كتاب الله سبحانه وتعالى حجية المفهوم كما هو قول جماهير العلماء قال ان خفتم ان يفتنكم

30
00:10:36.400 --> 00:10:58.000
فمفهوم المخالف له انه انهم ان لم يخافوا فتنة الكفار فلا يقصرون الصلاة عمر رضي الله عنه قرره على هذا. وعمر رضي الله عنه بين له انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وانه اقره على هذا الفهم

31
00:10:58.100 --> 00:11:14.750
فقال ان خفتم ان يفتيناكم الذين فقال عجبت مما عجبني فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن هذه الاية قال صدقت تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فاقبلوا صدقته في

32
00:11:14.800 --> 00:11:36.200
في رواية عند ابن حبان يقبلوا رخصته فاقبلوا رخصته رواه الجماعي الا البخاري  ظاهر الاية كما تقدم في قوله ان خفت هذا شرط ان خفتم يفتنكم الذين كفروا فالجواب عن هذا كما

33
00:11:36.400 --> 00:11:57.400
بين عمر رضي الله عنه في سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام انها صدقة تصدق الله بها عليكم يعني على هذا لو كان لو سلم ان هذا المفهوم هذا المفهوم  معتبر فالله سبحانه وتعالى وسع

34
00:11:57.500 --> 00:12:19.550
على اهل الاسلام وسع عليهم وزادهم خيرا وجعل قصر الصلاة مشروعا للمسافر مطلقا سواء كان خائفا امينا وقد صدقت تصدق الله بها عليكم او ان يكون هذا المفهوم هذا المفهوم مخصص

35
00:12:19.650 --> 00:12:41.050
بالادلة التي دلت على جواز القصر جواز القصر في الاية جواز القصر في على دلت على ان القصر انما يكون عند الخوف. وعند عدم الخوف فانه لا قصر او انه انه رفع

36
00:12:41.400 --> 00:13:06.000
او ان هذا المفهوم مرفوع. وهذا كما تقدم يعني ان الله سبحانه وتعالى تصدق بهذا وانه هذا رفع وهذا اشار اليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد واجاب بجواب رحمه الله اخر جاب بجواب اخر جواب في غاية الحسن والنفاسة

37
00:13:06.250 --> 00:13:31.400
قال ما معناه رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى شرع القصر اللقاء او قال ان القاصر خسران قصر الاركان وقصر العدد قصر الاركان وقصر العدد العدد بان تقصر الصلاة من اربع الى اثنتين. وقصر الاركان تخفيفها

38
00:13:31.600 --> 00:13:59.050
الركوع والسجود وقال رحمه الله اذا اجتمع السفر والخوف شرع القصران فاذا كان هناك خوف على المسافرين خوف عدو سواء كان لقتال كفار او مثلا لقطاع طرق مثلا او حتى خوف منشبع. العلماء اجروا هذا الخوف في كل ما يكون خوفا لكن اعلاها

39
00:13:59.050 --> 00:14:20.600
اعلى هذه انواع هو قتال العدو وبه نجأت الاية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الاية واذا كانوا مسافرين ويخافون شرع القصران قصر العدد قصر الاركان ومعلوم ان صلاة الخوف تخفف

40
00:14:20.650 --> 00:14:45.100
ويكون فيها من التيسير والسعة في التقدم والتأخر اه في الصلاة اه وذهاب طائفة ومجيء طائفة بل قدوة فرجانا او ركبانا يعني حتى ولو كان راجلا او راكبا يومئ ايمان ففيه تخفيف للاركان هذا اذا اجتمع القصران

41
00:14:45.400 --> 00:15:10.050
يقابله اذا عدم اذا عدم الامر ان اذا اجتمع الامران شرع القصران واذا عدم الامر ان يعني الذي هو عدم السفر وعدم العدو وجب ان تصلى لو شرعت بل وجب ان تصلى صلاة تامة عددا

42
00:15:10.150 --> 00:15:34.000
وكذلك تامة من جهة الاركان وهو حال الحظر. في حال الامن الحال الثالث اذا وجد اذا كان الذي وجد من هذين الامرين هو السفر دون الخوف السفر دون خوف. فيشرع قصر العدد دون قصر الاركان

43
00:15:34.300 --> 00:15:53.650
بان يصلي كما هو اه الحال في الغالب في حال الاسفار ان الانسان يسافر في حال امن واستقرار فاذا صلى صلى الرباعية ركعتين هذا يكون قصر عدد الحادث الرابع اذا وجد الخوف دون السفر

44
00:15:53.700 --> 00:16:14.650
حتى ولو كان في بلده حاصره العدو في بلده او نحو ذلك مما آآ يحتاج معه الى قصر الاركان. ففي هذه الحال يكون القصر قصر  مع تمام العدد فاذا كانوا في بلد يصلون الرباعي هي اربع لكن يشرع في حقهم قصر الاركان

45
00:16:15.800 --> 00:16:35.800
هذا لا شك كلام عظيم في هذا المعنى ودل دلت عليه الاخبار كما تقدم وقد يجتمع الامران وقع للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فوقع منه القصران عليه الصلاة والسلام والصحابة يصلون خلفه رضي الله

46
00:16:35.800 --> 00:16:54.600
عنهم  فقول قوله في سبحانه وتعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس قد امن الناس ثم هذا المعنى هذا المعنى قد تبين في عهده عليه الصلاة والسلام

47
00:16:54.750 --> 00:17:16.300
في عهده عليه الصلاة والسلام بان صلى امن ما يكون الناس واكثر ما يكون الناس صلى ركعتين صلى بمنى عليه الصلاة والسلام ما ثبت في الاخبار الصحيحة انه كان يقصر الصلاة امن ما يكون الناس في حجة الوداع

48
00:17:17.550 --> 00:17:37.200
صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام مع انه ليس هناك خوف دل على انه حين يوجد السفر في شرع قصر الرباعية الى ركعتين. روى الشيخان عن حادث ابو وهب الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى اكثر

49
00:17:37.200 --> 00:18:00.450
وامن ما يكون الناس في حالة اه جمع عظيم وامن ظاهر وصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين فهذا الجواب واضح وبين من كلام القيم رحمه الله. وفيه كما تقدم

50
00:18:00.550 --> 00:18:26.850
ان الصحابة رضي الله عنهم اه يريدون مثل هذه الدلالات التي هي اصل في معرفة اه الاصول في هذا الباب ودلالة لما تقدم في اقرار الصحابة في فهم هذا هذا الفهم وانهم آآ ذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام واجابهم بما يشفي النفوس عليه الصلاة

51
00:18:26.850 --> 00:18:53.800
والسلام  وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فافطر وصمت وقصر واتممت فقلت بابي وامي افطرت وصمت وقصرت واتممت قال احسنت يا عائشة

52
00:18:53.800 --> 00:19:14.400
رواه الدارقطني وقال هذا اسناد حسن وقال هذه اسناد حسن متصل وهو عنده من طريق العلاء ابن زهير عن عبدالرحمن ابن الاسود عن ابيه عن عائشة ورواه من طريق عبد الرحمن الاسود عن عائشة رضي الله عنها

53
00:19:14.450 --> 00:19:35.550
وقد اختلف في سماء عبدالرحمن بن اسود  منها رضي الله عنها صحح دخوله عليها وانه سمع منها وان اباه كان يأتي به وكان يسمع منها وكان يدعك غلام  وقال ما معناه اه

54
00:19:36.100 --> 00:19:56.600
هو صحح الحديث قال والمرسل اشبه. مع ان كلامه هذا في السنن وفي العلل قال والمرسل اشبه يعني الذي برواية عبدالرحمن عنه عنها رضي الله دون ذكر ابيه الاسود. ذكر ابيه اسود. لكن في كلامه اشارة الى ان قوله والمرسل اشبه يعني

55
00:19:56.600 --> 00:20:20.150
بدون ذكر ابيه ولا لان الحديث مرسل. لانه آآ اشار رحمه الله الى انه قد سمع منها فهو يصحح الرواية يصحح او يرجح رواية الرحمن عنها لا من رواية عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد الرحمن عن ابيه عنها

56
00:20:20.500 --> 00:20:44.500
عن ابيه عنها فهو يقول ان الرواية رواية من طريق عبد الرحمن عنها اه اشبه اشبه بدون ذكر ابيه ثم هو ذاك رحمه الله في السنن انه قد سمع منها. هو اشارة يعني يظهر والله ان كلامه ليس مختلف ولا متناقض

57
00:20:44.500 --> 00:21:05.600
لا يخالف كلامه في العلل كلامه في السنن   لكن كلامه رحمه الله فيه نظر وهذا الخبر تكلم فيه كثير من العلم. وطعن في بعض الحفاظ وانكروا وانكروا بل قال بعض اهل العلم ان هذا

58
00:21:05.750 --> 00:21:26.400
باطل هذا باطل  الحديث ايضا رواه النسائي من هذا الطريق مولاية عبدالرحمن بن الاسود من هذا الطريق السنة النسائي في السنن والصغرى ولم يتكلم عليه بشيء يتكلم عليه بشيء لكن

59
00:21:26.600 --> 00:21:45.750
كثير من اهل العلم طعن فيه من جهة ان في متنه نكارة ظاهرة. لان فيه اه في عمرة في رمضان. فافطر وانه لم يعتمر في رمضان وانها لم تكن معه رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث في في متنه غلط

60
00:21:45.850 --> 00:22:09.400
ونكارة ظاهرة ولهذا آآ جزى بعض العلماء بوضلانه وقال ابن القيم رحمه الله اه سألت او سمعت شيخ الاسلام رحمه الله يقول انه باطل انه باطل هذا الخبر وقال لا يمكن ان

61
00:22:09.450 --> 00:22:31.300
وتصوم مع النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا الاتمام كيف لها ان تتم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تستأذنه مثلا وكذلك معه اصحابه رضي الله عنه. وهي في ذلك الوقت لا زالت يعني آآ

62
00:22:31.350 --> 00:22:49.150
يعني لان النبي تزوج وهي صغيرة توفي عنها ولها ثمانية عشر عام رضي الله عنها. فيبعد ان لم يقطع بان صومه في هذه الحال بعيد او اتمامها بعيد وخصوصا في امر الصلاة. كيف وهي التي روت فرض

63
00:22:49.150 --> 00:23:06.100
الصلاة ركعتان ركعتان فاتمت صلاة الحضر واقرت صلاة السفر انما الذي ولى عله اشتبه والله اعلم على بعض من تكلم ما وقع لها بعد ذلك رضي الله عنها من تأولها كما قال

64
00:23:06.100 --> 00:23:27.350
عروة  من اختها انها تأولت ما تأول عثمان على الخلاف في تأويل عثمان. وانه لعل هذا اشتبه وانهم ادخلوا امامها اه بعد ذلك بلغات النبي عليه الصلاة والسلام واشتبه باتمامها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:23:28.400 --> 00:23:42.400
وهذا ممكن ولانها قالت انه لا يشق علي انه لا يشق علي فتأولت مثل هذا التأويل وان كان الصواب خلاف هذا وخلاف ما وقع من عثمان رضي الله عنه كما سيأتي ان شاء الله

66
00:23:42.500 --> 00:24:00.650
فلذا يظهر الله يتبين كما جزم كثير من العلم ان في متن الحديث خطأ يعني السند ليس بذاك الباطل ليس بذاك الباطل ولهذا رواه النسائي رحمه الله انما قد يقع الغلط والغلط

67
00:24:00.700 --> 00:24:15.150
عند اهل العلم في الحديث هو له بهذه المثابة من جهة الحكم من جهة الحكم ولهذا الحديث الذي فيه وهم لا يستشهد به ولا يعتبر به لان قد علم انه وهم وانه غلط

68
00:24:15.350 --> 00:24:33.350
ان في لفظة بالحديث او في الحديث كله هذا هو الصواب وكذلك الرواية التي بعدها الرواية التي بعدها قالوا عن عائشة آآ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر

69
00:24:33.350 --> 00:24:52.150
ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال اسناد صحيح. اسناد صحيح. وهذا اه عنده من طريق ابي عاصم قال حدثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها

70
00:24:52.300 --> 00:25:15.900
عمرو بن سعيد هذا انا راجعت لكن ما تبين لي من هو عبد عاصم والظحاك ابن مخلل  ودار قطني قال اسناده صحيح اسناده صحيح وقال شيخ الاسلام رحمه الله هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان حديث عائشة الاول باطل

71
00:25:16.150 --> 00:25:39.850
كما ذكر ابن القيم عنه في زاد المعاد فقال ان هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وانه يحتمل والله اعلم انه حديث واحد انه كانت تقصر كانت كانت تتم ويقصر عليه الصلاة والسلام وتصوم ويفطر آآ اما الصوم والفطر

72
00:25:39.900 --> 00:25:53.650
فهذا هو هذا معروف النبي صام وافطر. هذا لا اشكال فيه ولعل الوهم هو من هذه الجهة من هذه الجهة من جهة الافطار والصوم وهذا وقع هذا وقع لبعضهم حتى عزا لمسلم

73
00:25:53.700 --> 00:26:11.200
قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتم ويقصر ويفطر ويصوم في السفر. وهذا وهم هذا وهم او كانوا يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يقصر ومنهم من يتم ومنهم يفطر ومنهم يصوم يصوم هذا وهم انما هذا جاء عند

74
00:26:11.200 --> 00:26:23.300
من رواية زيد العمي ولا يصح عن الصحابة رضي الله عنهم. والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم هو ان منهم المفطر ومنهم الصائم وهذا في حديث انس وحديث ابي سعيد الخدري

75
00:26:23.450 --> 00:26:36.900
حديث انس وحديث ابي سعيد الخدري وصحابي ثالث ايضا في صحيح مسلم ولعلها عن عائشة رضي الله عنها ولم يعد الصائم عن الفطور والمفطر على الصائم وفي حديث سعيد الخدري كانوا يرون ان

76
00:26:36.900 --> 00:26:58.300
على الصوم فصامه حسن ومن لم يكن يعني قوة فافطر  ولا يعيب هذا على هذا فهذا في باب الفطر والصوم والفطر والصوم اه حالة اخرى. اما القصر فلا يعرف في هديه عليه الصلاة الا انه كان يقصر الصلاة ولم يكن يتمها

77
00:26:58.500 --> 00:27:17.550
وهذا الخبر كما تقدم كان يقصر في السفر ويتم لا اله الا الله مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام والادلة التي دلت على ذلك وان القصر عزيمة متأكدة سنة راتبة مستمرة

78
00:27:17.700 --> 00:27:36.900
هو  هو الذي كان يعمله عليه الصلاة والسلام في جميع اسفاره وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الحضري اه اربع  ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر اربعا والنور

79
00:27:37.100 --> 00:27:58.750
السفر ركعتان والخوف ركعة والخوف ركعة سيأتي حديث عمر رضي الله عنه صلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر او المسافر صلاة السفر ركعتان ركعتان عمر رضي الله عنه كلها جاء عالم

80
00:27:59.000 --> 00:28:18.200
مجتمعة متضافرة على ان المسافر يصلي ركعتين هو ما جاء عن الصحابة وهو عن ابن عمر كما تقدم انه قال لو كنت مسبحا لاتممت وان هذا من الامر المشهور المعروف آآ عنه عليه الصلاة

81
00:28:18.200 --> 00:28:44.700
والسلام  والمصنف رحمه الله آآ استدل بهذا على جواز الاتمام جواز الاتمام واختيار القصر وهذه مسألة فيها خلاف المذهب يرون ان القصر افضل والشافعي يرون الاتمام افضله قولا اكثر منهم العزاء الى الجمهور

82
00:28:44.800 --> 00:29:05.800
وقالوا انه يأخذ يعني ان هذي رخصة ومن اخذ بالعزيمة فانه يكون افضل على هذا القول والصواب هو ما اشار اليه المصنف رحمه الله وان القصر وان القصر هو السنة

83
00:29:05.900 --> 00:29:23.700
الراتبة عنه عليه الصلاة والسلام المستمرة من هدي صلوات الله وسلامه عليه. ولم يثبت عنه انه تم في اي سفر من اسفاره عليه الصلاة والسلام وان ما جاء من هذه الاخبار فانها اخبار

84
00:29:23.800 --> 00:29:49.700
لا تصح  ان القصر سنة راتبة. القصر سنة راتبة كما تقدم في الاخبار بل بعض العلماء ذهبوا الى الوجوه كما هو قول الاحناف قالوا بالوجوب انه يجب اه قصر الصلاة لما تقدم فيه

85
00:29:49.750 --> 00:30:12.300
الاخبار وان حديث عائشة رضي الله عنها صلاة فرضت الصلاة اول ركعتان اقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ولهذا مما ورد على في هذا الباب ان قوله سبحانه ان قوله فلا جنون عليكم تقصر من الصلاة

86
00:30:12.350 --> 00:30:33.100
قالوا انه لا يدخل فيها قصر المسافر الامن لا يدخل في الاية هذه انما هذا في المسافر الخائف لان المسافر الان من صلاة تامة ليست مقصورة وهذا هو الذي اشكل على بعض الصحابة كما تقدم

87
00:30:33.150 --> 00:30:52.450
يقصر من الساخط يفتنكم الذين كفروا اوردوا هذا  اشير في هذا الى ان صلاة المسافر تامة ليست قصر كما في حديث عمر رضي الله عنه تمام غير قصر في حديث عائشة رضي الله عنها اقرت صلاة السفر يعني انها

88
00:30:52.450 --> 00:31:15.850
ركعتان ولا تكونوا مقصورة فالذي يصليها ركعتين يصليها تامة انما القصر هو يكون للاركان يكون للاركان في السفر او للاركان في الحضر كما تقدم في جواب العلامة ابن القيم رحمه الله

89
00:31:15.900 --> 00:31:36.900
ولذا قالوا ان صلاة ان هذا هذا اصل صلاة المسافر فكيف نصلي اربعا؟ هذا الذي جعل بعض العلماء يوجبون صلاة الركعتين الرباعي يصليها ركعتين لما تقدم من هذه الاخبار    قال رحمه الله

90
00:31:37.800 --> 00:32:07.400
والقول الثالث في هذه المسألة هو المذهب وان القصر سنة ليس بواجب. وهذا اقرب سنة متأكدة وهذا هو الاقرب والله اعلم  بدلالة عثمان رضي الله عنه وانه اتم الصلاة الصحابة صلوا خلفه رضي الله عنهم ولو كانت الصلاة

91
00:32:07.700 --> 00:32:30.300
لا تجوز لا تجوز زيادة عليها في الرباعية لما صلوا خلفه ولم يقروه رضي الله عنهم ولهذا صلى ابن مسعود وغيره من الصحابة صلوا خلفه وكان قد اتم الصلاة لكن قال الخلاف شرف دل على انها من المسائل الاجتهادية التي يحتملها الاجتهاد

92
00:32:30.800 --> 00:32:47.050
وهذا من اقوى ادلة الجمهور في هذه المسألة مع ادلة اخرى من جهة انه قصر وقالوا ان القصر يشمل قصر العدد وقصر الاركان وهنا المراد بها قصر العدد في المسافر الامن

93
00:32:47.150 --> 00:33:08.450
لكن اتمامه يكون على خلاف آآ الى خلاف السنة على خلاف وما يدل وما يدل على ذلك ان جواز الاتمام ان المسافر اذا صلى خلف مقيم فانه يصليها اربعا. ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا؟ واذا كنا مع الامام من اتممنا

94
00:33:08.650 --> 00:33:27.500
كما  في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وهذا لا وهذا اخو احمد وهذا لفظ احمد وهو لفظ مس قريب منه وانهم كانوا يصلون اربعا اذا كان خلف الامام ولو كان فرضه ركعتان

95
00:33:27.750 --> 00:33:53.150
اه او او كان فرضه ركعتين فانه يصلي لوجب ان يصلي ركعتين اتمامه يدل على انه آآ ان الافضل هو القصر الافضل هو القصر وان الاتمام خلاف السنة ولذا المقيم اذا صلى خلف المسافر يقوم ويصلي ويكمل صلاته

96
00:33:53.650 --> 00:34:21.050
يكمل صلاته بمعنى انه يتمها اربعا في الرباعية وعن عمر رضي الله عنه انه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام  من غير قصر ومن غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه

97
00:34:21.100 --> 00:34:38.300
وسلم  اه رواه احمد والنسائي وابن ماجة وعند احمد والنسائي وهناك من طريق شعبة والثوري عن زبيد بن الحارث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى

98
00:34:38.350 --> 00:34:56.700
عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه والمعروف عند الحفاظ جماهير الحفاظ او يكادون يطبقون على انه لم يسمع منه لم يسمع عبد الرحمن ابن ابي ليلى من

99
00:34:56.700 --> 00:35:16.550
عمر رضي الله عنه بعض الحفاظ والائمة قالوا انه رأى عمر كالترمذي رحمه الله وبعضهم توقف كابي داوود لما سأله الاجري قال لا ادري جاء انه سمع ولا ادري سمع او لم يسمع توقف. لكن جماهيرهم

100
00:35:17.000 --> 00:35:33.650
انه لم يسمع من عبد الرحمن لم يسمع من عمر رضي الله عنه  لهذا ضعفها كثير من حفاظ هذا الخبر وقالوا انه منقطع فيما بين عن عبد الرحمن تابعي كبير تابعي كبير

101
00:35:34.750 --> 00:35:49.650
جاء في رواية عند ابن ماجة من رواية يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد عن زبيد بن الحارث اليامي عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر رضي الله عنه

102
00:35:50.350 --> 00:36:10.100
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الاضحى ركعتان والحديث. الحديث  وقالوا بذكر كعب عجرة وهو قد ادرك كعب العجرة الصحابي البلوي رضي الله عنه قال وهذا اسناد متصل هذا اسناد متصل

103
00:36:10.500 --> 00:36:31.500
جاء في رواية من رواية يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون ايضا عن زبيد ابن الحارث بهذا الاسناد وانه ذكر كعب بن عجرة  لكن رواية يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد ابن ابي الجعد وهو ثقة

104
00:36:31.550 --> 00:36:49.150
عن زبيد الحارث  كثير من الحفاظ قالوا انها لا تثبت شاذة لان شعبة والثوري رواه عن زبيد بن الحارث بدون كعب بن عجرة فخالفه زبير يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد

105
00:36:49.550 --> 00:37:10.350
ولا شك انه لا يقرن يزيد ابن زياد مع هذين الجبلين الحافظين شعبة والثوري فاذا روي او روى خلاف روايتهم فان روايته لا يلتفت اليها لكن رواية الرواية الثانية اللي هي يزيد ابن هارون ينظر

106
00:37:11.050 --> 00:37:30.450
انا لما اطلع عليها لكن رأيت في بعض ما كتب هذه الرواية ولا يتحقق منها وانها عجلت لابن ابي خيثمة تحتاج النظر في هذه الرواية وتزيد ابن هارون كان قد تابعه على مثل هذا على مثل هذا هذا يقوي

107
00:37:30.500 --> 00:37:51.050
لابي ليلى سمع من عمر رضي الله عنه يزيد من هارون يا ابو خالد السلمي الواسطي امام كبير رحمه الله من كبار شيوخ الست ست بعد المائتين رحمه الله رحمه الله

108
00:37:51.450 --> 00:38:15.800
فينظر في هذا وقد يقع له وهم الله اعلم لكن يحتاج الى التحفظ  وهذه وهذا الخبر هذا الخبر على ما تقدم من الكلام دال على ما سبق الاشارة الاشارة اليه ما سبق الاشارة اليه الى ان المسافر ان صلاته شرعت ركعتان صلاة السفر

109
00:38:15.800 --> 00:38:31.500
ركعتان انها غير قصد. كما في اهتمام غير قصد. كما ان صلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان والجمعة ركعتان غير قاصر صلاة اقامة. صلاة اقامة لان الجمعة لا يصليها مسافر

110
00:38:31.650 --> 00:38:51.100
وعلى واما لا العيد ففيه خلاف لكن الجمعة لا يصليها المسافر فالجمعة ركعتان كذلك صلاة السفر ركعتان صلاة فمن صلى ركعتين انه ليس قاصرا لهب ليس قاصرا لها بل هي صلاة تامة

111
00:38:51.550 --> 00:39:03.900
ومن اهل العلم من يرى يعني فيما يظهر والله اعلم في معنى كلامهم انها تامة من جهة ان هذا هو المشروع في حقه وانه لا نقص في ذلك وان كانت

112
00:39:04.050 --> 00:39:24.950
هذه الصلاة صلاة السفر فيها رخصة كما سيأتي وتيسير فلا ينقص اجرها وان كانت اه من جهة العدد اقل لكنها تامة لان هكذا شرعت. هكذا شرعت. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكر الصحيح شهرا عيد لا ينقصان

113
00:39:25.000 --> 00:39:43.800
رمضان وذو الحجة شهر عيد لا ينقصان يعني لو كان رمضان تسعة وعشرين يوما وذو الحجة تسعة وعشرين يوما فهو تام في الحكم ثلاثين يوم لا ينقل شهر عيد لا ينقصان يعني ان اجرهما تام على العدد التام

114
00:39:44.500 --> 00:40:10.850
فهو ان نقص حسا فهما تامان معنى. كذلك هذه الصلاة يمكن يقال ان المعنى وان كانت نقصت حسا من جهة العدد فهي تامة من جهة المعنى  يعني يجاب به عن ما يحك في بعض النفوس. ما يحك في بعض النفوس انه يقول لا تطيب نفسي ان اصلي

115
00:40:10.850 --> 00:40:32.500
ركعتين. هذا يقع لبعض الناس. وهذا منشأه قصور العلم في الحقيقة. مع ان هذه المسألة وقعت في زمن الصحابة لبعض الناس. فعلمهم الصحابة رضي الله عنهم يعني واخد بالي ابن عباس سأله بعضهم فيما ثبت عنه سأله بعضهم وقال انه لا تطيب نفسي ان اصلي في مكة ركعتين ان اصلي

116
00:40:32.500 --> 00:40:55.000
ركعتين في الحرم وبين يديه الكعبة يصلي اربع يصلي ركعتين. لا تطيب نفسه ان يصلي ركعتين بل يصلي اربعا صلي اربعة قال هل تطيب نفسك ان تصلي يعني يعني في هو في مكة ذكر

117
00:40:55.200 --> 00:41:13.750
يعني كأنه ذكر شيخ يعني صلاة قال هل تطيب نفسك ان تصلي اربعة الظهر اربعا يعني اذا كان مسافر يعني رد عليه كما انك تصلي في غير مكة تصلي اذا كنت مسافر

118
00:41:13.850 --> 00:41:32.650
صليها ركعتين فهو نفسك تطيب بذلك هذا امر هو الذي بسنة هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والذي اخبر به عليه الصلاة والسلام ونفوس اهل الايمان تطيب فيما طابت به السنة

119
00:41:33.600 --> 00:41:57.050
لكن قد يقع احيانا عن  نظر من جهة بعظ المعاني يظن انها افظل ثم اذا علم وتبين ان اتباع ان ان الافضل في اتباع السنة لا في كثرة العمل الافضل في اتباع السنة عمل قليل واقتصاد في سنة خير من عمل كثير في غير سنة. بل لا قيمة له

120
00:41:57.400 --> 00:42:14.000
السنة لا يعدلها شيء السنة لا من كان عمله على سنة كان عملا زاكيا طيبا مباركا فيه وكذلك سائر الصلوات. صلاة الجمعة ركعتان. هذا اذا صلاها جمعة اذا صلاها جمعة

121
00:42:14.200 --> 00:42:36.900
لكن لو صلاها ظهرا كالمسافر مثلا فانه يصلي ركعتين لكن لا على انها جمعة بل على انها ظهر. وكذلك المقيم الذي تفوته مثلا لنوم ونحوه انه لا يصليها جمعة ولا يصليها ركعتين بل يصليها اربع وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم

122
00:42:37.050 --> 00:43:00.750
يعني هذا يعني من ادركها من ادرك من ادرك الظهر ادرك الجمعة بعد الرفع من الركعة الثانية فاني اصليها اربعا. انما تصلي ركعتين اذا ادركها من اولها او ادرك منها ركعة كما قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم

123
00:43:00.850 --> 00:43:26.500
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا ونحن ضلال علمنا وكان فيما علمنا ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي

124
00:43:27.350 --> 00:43:47.300
وهذا اسناد جيد رواه النسائي من طريق امية ابن عبد الله ابن خالد ابن اسيد المكي انه سأل ابن عمر رضي الله عنهما وقال ان الله عز وجل قال فليس عليكم ان تقصروا الصلاة مثل ما وقع ليعلى ابن امية مع آآ عمر رضي الله عنه

125
00:43:47.300 --> 00:44:01.650
كذلك وقع هذا الاشكال يمية بن عبد الله بن خالد بن اسيد المكي ولا بأس به اه من احد الرواد لا بأس به اه سأل ابن عمر رضي الله عنهما

126
00:44:01.700 --> 00:44:14.350
يقال انه ليس عليكم جناح فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة فقال له عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه ما تقدم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ونحن ضلال

127
00:44:14.800 --> 00:44:33.000
ونحن علمنا فكان فيما علمنا الذي علمنا علما كثيرا وبين لنا عليه الصلاة والسلام فكان فيما علمنا ان الله امرنا ان نصلي ركعتين والذي كما قال سبحانه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم

128
00:44:33.050 --> 00:44:56.250
يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه من علمه وفقهه يقول كنا في ظلام كما اخبر الله سبحانه والذي بعث الاميين العرب كان لا يقرأون ويكتبون رسولا منهم من انفسهم يعلمونه عليه الصلاة والسلام

129
00:44:56.800 --> 00:45:17.050
يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلم كتابه الحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين استنقذهم الله تعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الضلال المبين فعلمه وكان فيما علمنا آآ ان الله عز وجل امرنا

130
00:45:17.150 --> 00:45:38.650
ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر ركعتين في السماء. لان لان مع انه ليس في القرآن ذكر ركعتين في السفر كما قال سبحانه واذا ضربتم انفسهم فليس عليهم جمعة تقصروا من الصلاة

131
00:45:38.850 --> 00:45:57.850
لكن امر النبي عليه الصلاة والسلام من امر الله سبحانه وتعالى. فقال امر فامر الله فامر النبي عليه الصلاة والسلام لامره سبحانه وتعالى فاذا امر عليه الصلاة والسلام فهو يأمر بما امره الله به سبحانه وتعالى

132
00:45:59.100 --> 00:46:19.600
نصلي ركعتين في السفر اي اي في الصلاة الرباعية لان المغرب لا تقصر به الاجماع ركعات والفجر ركعتان. والفجر ركعتان وهذا الحديث دلالته ظاهرة دلالته ظاهرة في اختيار القصر في اختيار لكن

133
00:46:19.700 --> 00:46:46.850
الذين يقولون بوجوب القصص يدللونا به على الوجوب لان قال امرنا وظاهر الامر الوجوب الامر وجوب انه لا يصرف عنه الا والجمهور كما تقدم لهم ادلة لهم ادلة  يعني مما يبينون ان الامر هنا ليس على الوجوب ان الله امرنا ان نصلي ركعتين في السفر

134
00:46:47.050 --> 00:47:15.950
وهذا يبين ان الصلاة ليست كالصيام   ولهذا آآ بين سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريظا وعصى فعدة من ايام اخر. هذا  الصائم في الصائم الذي في الصائم الذي يفطر الذي يفطر

135
00:47:16.150 --> 00:47:45.000
فاذا افطر فعدة من ايام اخر ان كان مسافرا فافطر تقديره فافطر والمسافر قد يفطر وقد لا يفطر كما بينت السنة. كما بينت السنة    امرنا ان نصلي ركعتين في السفر. وهذا يبين ان المسافر يصلي ركعتين في جميع احواله. سواء كان في الطريق

136
00:47:45.250 --> 00:48:04.600
او نازل او نازل في بلد حتى يرجع الى بلده يصلي ركعتين. لكن هذا العموم مخصوص بالادلة دلت على ان المسافر اذا صلى خلف مقيم يصلي اربعا الرباعية وانه اذا صلى في البلد فان عليه يصلي مع الناس

137
00:48:04.700 --> 00:48:26.500
الادلة على انه يشرع له ان يصلي مع الناس وانه لا يصلي وحده واذا صلى الرباعية فانه يكملها اربعا على الصحيح ولو لم يدرك الا اخرها لو لم يدرك الا التشهد. يعني لو ادركنا قبلة السلام

138
00:48:26.600 --> 00:48:45.850
الصحيح انه يصلي اربعا خلافا للامام مالك رحمه الله اختيار تقي الدين قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره

139
00:48:45.850 --> 00:49:05.850
ان تؤتى معصيته. رواه احمد. هذا الحديث نادوا من طريق عبد العزيز محمد درى وردي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد حسن الدرع وردي لا بأس به الدرع وردي لا بأس به وفيه كما يكره ان تؤتى ما

140
00:49:05.850 --> 00:49:28.550
معصية وقد رواه ابن حبان ايضا من طريق اخر الى نافع وفيه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى كما يحب ان تؤتى عزائمه وكذلك رواه البيهقي ايضا

141
00:49:28.750 --> 00:49:50.200
وظاهر اسناده انه لا بأس به ورواه ابن ابن حبان ايضا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال عن النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائم واسناده

142
00:49:50.200 --> 00:50:11.100
صحيح اسناده صحيح. وهذا يبين ان الحديث روي بهذين اللفظين وان الله سبحانه وتعالى يحب ان يأتي الرخص كما يكره اتيان المعصية ويحب الاخذ بالرخص كما يحب ان تؤتى العزائم

143
00:50:11.950 --> 00:50:31.850
وهذا يدين اه على تأكد امر الاخذ بالرخصة الاخذ امر بالرخصة. وانها في مقام العزيمة من جهة الامر بالرخص لاخذ الرخصة كلب اه الامر بالاخذ بالعزايم. وكذلك هي في اه في

144
00:50:32.000 --> 00:50:48.000
في حال اخرى يحب سبحانه وتعالى ان يؤخذ بالرخص كما يكره ان تؤتى المعصية كما يخلى ان تؤتى المعصية وقد وقع في كلام شيخ الاسلام رحمه الله في اوائل كتاب الايمان

145
00:50:48.250 --> 00:51:11.700
ان ضعف رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه. وقال ان بعض الفقهاء يرويه بلفظ كما يحب ان تؤتى عزائمه. قال وليس في الحديث مدلل بكلام مما يوحي انه جعل الاخذ بالرخصة

146
00:51:11.750 --> 00:51:32.050
مأمور به كما انه سبحانه وتعالى يكره اتيان المعصية وذكر فيها قبل ذلك حديثا ان من آآ كما ان الامر بالنكاح كما انه امر محبوب كما ان كما ان ضده وهو الزنا امر مكروه

147
00:51:32.100 --> 00:51:52.200
فهو يحب هذا ويكره هذا وهو عليه ان عف نفسه بالنكاح وعليه ان يجتنب الحرام هذا محبوب وهذا مكروه. فهو متقابلان في جانب الحب والكراهة وهذا وصف. وهما وصاني لله سبحانه وتعالى في الحب

148
00:51:52.200 --> 00:52:15.750
حبب اليكم الاجمال اه وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال سبحانه كل وكل اولئك كان عند ربك مكروها وتعالى. فيوصف بهذا وبهذا سبحانه وتعالى لكن اذا ثبت الرواية لا مجال لردها لكن هو تأولها رحمه الله

149
00:52:15.850 --> 00:52:39.850
فعلى هذا يكون مقام الاخذ بالرخصة مقام عظيم حيث يكون تارة في رتبة الاخذ بالعزيمة وتارة هو يحب الرخصة سبحانه برخصة كما يكره اتيان المعصية انت عليك ان تعمل بالواجبات كما عليك ان تجتنب المحرمات. كما انك مأمور بهذا انت منهي عن هذا

150
00:52:40.150 --> 00:53:08.550
فلا تتأخر عن اخذ الرخصة كما عليك ان لا تنتهك الامور المحرمة. وهذا من حيث  من حيث الاصل هي تسمى رخص ومصنف رحمه الله اورده في هذا اشارة الى مشروعية قصر الصلاة. مشروعية قصر الصلاة

151
00:53:08.650 --> 00:53:34.850
وانها رخصة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف وتيسير تخفيف وتيسير في امري الصلاة. امر الصلاة. وهذا في السفر في مسائل كثيرة كما سيأتي ان شاء الله في مسألة الجمع في بعض السور وانه له ان يجمع وان كان الجمع ليس سنة راتبة للسفر بل السنة الراتبة

152
00:53:34.850 --> 00:54:00.400
والقصر  ولهذا القصر هو رخصة من جهة وعزيمة من جهة عزيمة من جهة والله سبحانه وتعالى شرع الرخص للمسافر يعني الرخص وكذلك الرخص التي تعرض الانسان مسألة التيمم عند عدم الماء او العجز عن استعماله

153
00:54:00.650 --> 00:54:29.100
اكل الميتة عند المخمصة مثلا اه مسح الخفين ثلاثة ايام للمسافر ايام للمسافر فهناك آآ رخص تكون للمقيم وهناك رخص تكون للمسافر وهناك رخص تكون لهما للمقيم المسافر فهي رخص تخفيف وتيسير من الله سبحانه وتعالى وما كما قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فهو تيسير وسعة

154
00:54:30.650 --> 00:54:48.700
لكن هي من جهة عزيمة من جهة الامر وهذا لا لا ينافي ان تكون رخصة من جهة التخفيف عزيمة من جهة الامر ولهذا قال كما يحب اللفظ الاخر والذي يظهر والله اعلم ان اللفظ الاخر

155
00:54:48.750 --> 00:55:03.800
يدل على هذين المعنيين انها رخصة من جهة وعازية من جهة. ولهذا قال انا احب ان يؤخذ كما يحب ان تؤتى عزائمه. العزائم التي امر الله بها سبحانه وتعالى. قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة

156
00:55:04.050 --> 00:55:26.350
كذلك هذه الرخصة هذه رخصة هذه رخصة رخصة رخص الله سبحانه وتعالى وسع فيها على اه المكلفين وسع سبحانه وتعالى كان رخصة وساعات لهم في سفرهم كذلك هي عزيمة من جهة. هي عزيمة من جهة

157
00:55:26.450 --> 00:55:46.150
قد تجب قد تجب مثلا الصوم الصوم رخصة عند الحاجة اليه. لان الصحيح هل الافضل الصوم او الفطر في السفر؟ القصر سنة مطلقا والافضل القصر مطلقا ولا ينظر الى قضية المشقة

158
00:55:46.300 --> 00:56:08.300
لان القصر معلق بالسفر المقام معلق بالسفر لكن الفطر تبين بالسنة انه معلق في الحاجة اليه. ولهذا قال سبحانه فمن كان منكم مريضا او عصى فعدته يعني فافطر الان قد يفطر وقد لا يفطر. بخلاف

159
00:56:08.400 --> 00:56:31.350
من يتم الصلاة من يساء فانه يقصرها مطلقا لهذا لو احتاج الى الفطر شرع الفطر فان اشتد عليه الظرر تأكد وان تضرر وجب عليه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما امرهم يقال انكم ملاقوا العدو فافطروا فانه اقوى لكم

160
00:56:31.700 --> 00:56:45.650
الحديث فلما كان غد تأخر قوم فقال اولئك العصاة في حديث جابر وطويل في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وفيه آآ انه عليه السلام جاء الى رجل قد ظلل عليه

161
00:56:46.250 --> 00:57:10.800
عليه قال ما شأنه ما شأنه فقالوا يا صائم يا رسول الله اليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر ولهذا هذا الحديث من الادلة التي يسدل بها انه ليس

162
00:57:11.000 --> 00:57:29.950
كل حديث يأتي على واقع يقال عبرة لفظ ابي يخص السبب. احيان عبرة بخصوص سبب بدلالة القرائن والسياق والسباق لا نقول العبرة بعموم اللفظ ولا نقول مثلا ليس نقول لا نقول ليس من البر صيام السفر الرسول صام

163
00:57:30.150 --> 00:57:51.050
الصحابة الصامة رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر  فلهذا يتبين ان ليس من البر صيام في السفر في مثل هذه الحالة يعني ان كان يؤول الى مثل هذه الحال فليس من البر في صيام السفر لانه عليه الصلاة والسلام صام وافطر وكذلك اصحابه رضي الله عنهم. فالشأن ان

164
00:57:51.050 --> 00:58:13.150
قوله كما في اللفظ الاخر حديث ابن عباس هو اصح من حديث ابن عمر وكلاهما جيد العصر ابن عباس اقوى كما يحب ان تؤتى عزائمه يدل على ان الرخصة هي رخصة من حيث السعة. وهي عزيمة اي مأمور بها. وقد

165
00:58:13.550 --> 00:58:34.900
يتأكد ويقوى الامر بها. وقد تجب احيانا مثل اكل ميتة. اكل ميتة رخصة لكن من اضطر فمات ولم يقل دخل النار كما قال مسحوق رحمه الله لأنه ترك الاكل عمدا وهو يعلم انه قد يؤول الى موته

166
00:58:35.750 --> 00:58:56.050
قال رحمه الله باب الرد على من قال اذا خرج نهارا لم يقصر الى الليل هذا قول لبعض اهل العلم انه اذا خرج نهارا لم يقصر الى الليل بل ذهب الجمهور

167
00:58:56.450 --> 00:59:12.950
في بعض المسائل ان من خرج من وسط النهار وهو صائم فانه لا يفطر في ذلك هو قول الجمهور قالوا اذا خرج الانسان وهو صائم في رمضان يجب علي اتمام الصوم ولا يجوز له ان يفطر

168
00:59:13.450 --> 00:59:30.900
هذا قول الجمهور بخلاف ما لو خرج اولئك فانه شرط جواز الفطر ان يخرج قبل ان يضرب في الارض قبل طلوع الفجر لكن لو طلع الفجر وهو في البلد ثم خرج فانه يجب عليه اتمام الصوم

169
00:59:31.700 --> 00:59:57.100
صواب مذهب وهو انه يجوز ان يصوم والادلة ظاهرة لهذا لقولهم رحمة الله عليهم ومن ذلك ايضا من قال انه اذا خرج نهار لم يقصر الى الليل هذا مخالف لظاهر القرآن وظاهر السنة والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي حديث صريح في هذا الباب

170
00:59:57.200 --> 01:00:08.150
لانه قصر عليه الصلاة والسلام اطلاقا واذا ضربتهم في الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة اذا ضربتم في الارض فليس عليكم دون ان تقصروا من الصلاة هذه آآ يشمل اي خروج

171
01:00:08.600 --> 01:00:25.250
ثم معلوم ان غالب الخروج وخاصة ايضا في عهده عليه الصلاة والسلام ان الخروج للسفر يكون في النهار خصوصا من اول النهار وقد يكون من اخر النهار والخروج منا فكيف يكون غالب

172
01:00:25.450 --> 01:00:46.000
الاسفار لا تدخل. هذا يلزم منها ان يكون غالب الاسفار خارجة من الاية انه لا يدخل في هذا الا من خرج ليلا ما هي الشبهة في في مثل هذا ما هي الشبهة لمثل هذا؟ لكن

173
01:00:47.050 --> 01:01:09.900
كما تقدم قاله بعضهم في الصوم وفي حديث عبيد ابن جبر عن ابي بصرة عند ابي داوود باسناد جيد انه ركب معه وكان صائما في نهار رمظان  فلما خرج لعلها في وهو راكب البحر

174
01:01:10.000 --> 01:01:28.600
فقال امر بتقريب غداءه فقال ابو فقال عبيد بن جبر السترى البيوت قال ليس لك في رسول الله غدوة وقال كلام معناه يعني ان هذا هذا هو السنة هذا هو السنة لانه قد ضرب وسافر ومشى

175
01:01:28.950 --> 01:01:49.650
افطر رحمه الله رظي عنه قال رحمه الله عن انا عن انس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر  بالمدينة اربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين متفق عليه

176
01:01:49.750 --> 01:02:06.600
واحد الان ظاهرة صليت مع النبي الظهر في المدينة اربعا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بعد الظهر يوم السبت مخاطب الجمعة الناس عليه الصلاة والسلام ثم من الغد يوم

177
01:02:06.800 --> 01:02:27.850
الجمعة اه استعد عليه الصلاة والسلام رجل رأسه عليه وادهن ثم خرج عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر الى ذي الحليفة وقصة خروج وقصة مشهورة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء

178
01:02:28.100 --> 01:02:52.200
صلى بها  العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. والفجر والظهر. خمسة اوقات عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ركب راحلته واحرم عليه الصلاة والسلام الشاهد انه صلى بذي الحليفة ركعتين بذي الحليفة ركعتين

179
01:02:53.400 --> 01:03:21.200
وبدلالة واضحة على ان من خرج نهارا فانه يقصر الصلاة وقال الجمهور انه متى  ترك مكانه قريته موضع اقامته وخرج منى فانه يقضي الصلاة ولو كان يرى البيوت ولو كان يرى البيوت فانه يقصر الصلاة. وهو متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم

180
01:03:21.200 --> 01:03:47.400
عند احمد على اصطلاحه رحمه الله  قال رحمه الله وعن شعبة عن يحيى ابن يزيد الهناء عن يحيى ابن يزيد الهناء قال سألت انسا عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

181
01:03:48.800 --> 01:04:19.450
اذا خرج مسيرة ثلاثة مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراشة صلى ركعتين شعبة الشاك رواه احمد وابو داوود. رواه احمد وابو داوود هذا الحديث  فيه دلالة على ما ذكر رحمه الله من ان المسافر يقصر الصلاة ولو كانت المسافة بينه وبين بلده يسيرة

182
01:04:19.650 --> 01:04:34.500
وهذا السؤال وهذا الحديث شعبة عن يحيى ابي يزيد الهنائي وقع شك هل قال عليه هل آآ انس رضي الله عنه ثلاثة اميال او ثلاثة فرس ولا شك ان فرض

183
01:04:34.750 --> 01:04:57.850
فراسخ تسعة اميال فرسخ ثلاثة اميال  ثلث ثلاثة فرس صلى ركعتين شعبة وشعبة الحجاج رحمه الله مع امامة حفظه يقع للشك في المتون رحمه الله ذكروه عنه رحمه الله لكن قيل ان يحيى بن يزيد هذا الهناء وان كان هو من رجال مسلم

184
01:04:57.900 --> 01:05:14.100
لكن هذه اللفظة يعني اصل الحديث وهو القصر هذا ثابت لكن هذه اللفظة قد قال بعظهم عبد البر انه لا يعتمد عليه في ظبط مثل هذا الاصل. ظبط مثل هذا الاصل. لكن على

185
01:05:14.200 --> 01:05:33.500
القول الذي عرف من هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام فانه لا يشكل والظاهر الظاهر والله اعلم. الظاهر من قوله اذا خرج مسيرة اميال او ثلاثة صلى ركعتين الظاهر هذا انه يقصر في هذه المسافة

186
01:05:33.950 --> 01:05:53.600
يقصر في هذه المسافة لان المعنى انه يقصر بعد ما يتجاوز هذه المسافة انا بعيد خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ  اميال او ثلاثة فراسخ والاقرب والله اعلم ان الرواية ان كانت محفوظة

187
01:05:53.700 --> 01:06:14.750
ان يقال ثلاثة فراسخ اي تسعة اميال. تسعة اميال   الميل يعني الف ذراع او الف ذراع يعني اه نحو الف وثمان مئة متر الف وثمان مئة متر وهذا قد يكون

188
01:06:14.800 --> 01:06:42.800
موافق لما ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر اهل مكة ان يصلوا معه في عرفة وفي عرفة  المسافة بين عرفة  ومكة بريد وليد والبريد اربعة فراسخ اللي هو اثنعش ميل. وهذا يبين ان المسافة متقاربة. متقاربة في مثل هذا

189
01:06:43.000 --> 01:07:00.050
وهذا هو الاظهر ان كان الخبر ثابتا ان كان هذه اللفظة الخبر ثابت من جهة خروج وصلاة. لكن قد يقع في بعظ الاخبار خطأ ينافي ان يكون الخبر صحيحا لكن في اللفظة يكون فيه

190
01:07:00.200 --> 01:07:16.350
تردد وهذا هو الاظهر وان وان الاقرب انه ثلاث فراشخ وذلك انه ان الاميال الثلاثة داخلة في الفراسخ. والفراسخ ثلاثة فراسخ لا تدخل في ثلاثة اميال اما ثلاثة اميال داخلة في الفراشة

191
01:07:17.850 --> 01:07:42.750
الاصل ان يقال ثلاثة فراسخ ثم يقال الاصل هو وجوب الاتمام. الاصل هو وجوب الاتمام فاذا  هل يتم او يقصر ما يتم يتم هذا هو الاصل. الاصل انه يتم وانس رضي الله عنه قال اذا خرج

192
01:07:42.800 --> 01:08:03.300
يعني على هذه ثلاثة اميال او ثلاثة فراشخ او ثلاثة فراش وجاء في بعض الاخبار ما يدل على هذا جاء عند ابن ابي شيبة من رواية ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري ان النبي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا

193
01:08:03.300 --> 01:08:22.200
خرج فرسخا قصر الصلاة. لكن الخبر لا يصح ابو هارون العبد هذا متروك هذا متروك الرواية وهذه المسألة مسألة القصر اه مع انه رحمه الله بوب على اذا خرجها لم يقصر

194
01:08:22.500 --> 01:08:50.350
الى الليل ووجه الدلالة ان ثلاثة فراسخ يعني ممكن ان  يعني الغالب انها تقطع قبل الليل وثلاثة اميال من باب اولى ايضا وانها تقطع قبل الليل  وهو عام وكذلك كل من خرج كل من خرج هذه المسافة فانه

195
01:08:50.600 --> 01:09:18.400
يعني يصليها ركعتين. هذا وجه الدلالة هذا وجه الدلالة لكن هنا مسألة وهي مسألة المسافة هذه المسافة وقع فيها  سلام لاهل العلم لان عندنا مسألة المسافة ومسألة الايام التي يقصر فيها الصلاة. والاما الايام سيأتي في الباب الذي بعده

196
01:09:18.450 --> 01:09:40.600
اما المسافة فيها خلاف كثير. الجمهور قالوا مسيرة يومين قاصدين وهي ثمانية واربعون ميل هاشمي اي اربعة فراسخ الفرس اخذ اثنى عشر ميل وهي نحو من واحد وثمانين كيلو يعني آآ ثمانية واحد وثمانين كيلو هي قدر ثمانية واربعين ميل هاشمي. فمن خرج

197
01:09:40.600 --> 01:09:59.800
بهذه المسافة انه يقصر على قول الجمهور. وقال الاحناف لا بد من مسيرة ثلاثة ايام. ثلاثة ايام وهذه المسألة فيها خلاف كثير وطويل وقد بسطها شيخ الاسلام رحمه الله في رسالة بسط عظيم ونقل ذكر النقول عن السلف وذكر

198
01:09:59.800 --> 01:10:25.750
خلاف عن الصحابة في هذا وذكر قصة عثمان رضي الله عنه  في مسألة سبب اتمامه للصلاة لكن ما يتعلق  الاميال هو انكر تحديدها بالعميان والمسافات وقال ان هذا لا يكاد يعرف الا خاصة الناس ولو كان هذا امرا

199
01:10:25.900 --> 01:10:50.850
آآ واجبا لكان امرا مبينا وان امر السفر امر السفر يطلق ويرد الى العرف لان يكون من جهة الشرع او من جهة العرف او من جهة اللغة الاسماء التي اطلقها الشارع لا تحد ولا تقيد كسائر الاطلاقات الاخرى. كسائر الاطلاقات الاخرى

200
01:10:51.400 --> 01:11:11.350
فانها اه تبقى على مسمى الخمر كل ما خامر العقل يسمى خمرة ومثل مسمى الخف كل ما شم خفا فانه يمسح عليه. وهكذا شاعر المسميات الاخرى التي جاءت في الشرع فلا تقيد برأي

201
01:11:11.650 --> 01:11:31.500
كما جاءت في النصوص لانه لم يأتي فيها قيد  ما يدل على هذا ان الخلاف عن الصحابة في هذا كثير رظي الله عنه. ابن عمر رظي الله عنه عمر رضي الله عنهما

202
01:11:31.600 --> 01:11:50.800
جاء عنه صح عنه ابن ابي شيبة انه لا يقصر الا في اليوم التام وصح عنه في عند ابن ابي شيبة قال اني لاخرج الساعة من النهار فاقصر الصلاة الاقصر الصلاة. هذا عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه

203
01:11:52.150 --> 01:12:10.150
وجاء عنه ايضا انه قال اخرجت مسيرة ثلاثة اميال لقصرت الصلاة عند ابن ابي شيبة لو خرجتم مسيرة ثلاثة اميال لقصرت الصلاة وهذا يوافق ما تقدم في قوله ثلاثة انبياء او ثلاثة فراسخ

204
01:12:10.400 --> 01:12:37.500
وذكر اه ابن حزم وكذا ابن حافظ ابن حجر رحمه الله انه ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح انه قال لو خرجت قيلا لقصرت لو خرجت ميلا لقصرت هو تقي الدين رحمه الله رد هذا بان هذا مخالف لما كان عليه عليه الصلاة والسلام في هديه وكذلك اصحابه فانهم كانوا يخرجون

205
01:12:37.500 --> 01:13:02.000
هذه المسافة في المدينة الى العوالي ومعروفون انهم يأتون من العوالي المدينة وبعضها يكون مسيرة يعني مسيرة يعني اميال قد تكون ثماني وقد تكون اربعة تختلف العوالي العوالي والانسان قد يخرج لقضاء حاجته. اه ونحو ذلك الى هذه المسافة ولم يكن في بيوتهم تلك الايام كنوف

206
01:13:02.100 --> 01:13:19.950
ولم يعهد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصده كذلك كان يخرج الى قبا كل سبت عليه الصلاة والسلام يخرج اليها اليه راكب وماشي عليه الصلاة والسلام كان يخرج الى قبة فيصلي ركعتين كما في الرواية الاخرى عند البخاري

207
01:13:20.000 --> 01:13:34.650
معلقا وصلها مسلم ولم يقصر دل على ان قصر الصلاة ليس في مجرد الخروج انما الخروج الذي هو الضرب في الارض وهو من قاعدته رحمه الله ونقله يعني وذكر بعض السلف

208
01:13:34.750 --> 01:13:52.450
ان القصر  يكون في يكون للسفر الذي يحمل فيه الزاد والمزاد. ويقول انه قد يكون الانسان يخرج في مسافة طويلة يعني من شافه يرجع في اقل من نصف يوم فلا يكون مسافرا

209
01:13:52.950 --> 01:14:14.050
وقد يخرج في اقل من هذه المسافة يحمل الزاد والمزاد ويمكث ايام ثلاثة ايام وايام ويكون مسافرا. وذكر عليه نصر اهل مكة حين خرجوا الى عرفة لانهم خرجوا متاعهم لان حاجتهم الى ذلك. ومعلوم ان مثل ان مثلهم يحتاج الى

210
01:14:14.050 --> 01:14:35.750
هذا مثل الزاد والمزاد وهو الماء والطعام فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم اتموا صلاتكم بل كان صلوا خلفه ركعتين ولو كانهم اه اتموا الصلاة لكان امرا واضحا وظهر حين يقومون ويصلون آآ الظهر

211
01:14:35.850 --> 01:14:53.450
اربعا وخاصة انه صلى العصر بعد الظهر ولا شك ان الامر دائر بين ان ينتظرهم ومعلومة انه لو كان قام اهل مكة وصلوا ركعتين لكان امر بين وظاهر اه في

212
01:14:53.900 --> 01:15:11.300
تلك الحال فدل على انه صلى ركعتين وهذا يكون من الامر الذي لا يشك فيه صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام ركعتين ولم يذكر جامع عبد الله شيئا من هذا رضي الله عنه. وذكر امورا يعني هي دون ذلك

213
01:15:11.300 --> 01:15:33.850
في مسيره عليه يعني من جهة المعنى والحكم في مسيره ونزوله عليه الصلاة والسلام  يعني ومشيه فلهذا كان قصر للصلاة على هذا التأويل  جاء عن سلمان وعن ابن مسعود وعن عثمان رضي الله عنه ان القصر ليس

214
01:15:33.950 --> 01:15:52.700
من آآ يعني من قرية الى قرية بل من اقليم الى اقليم كما جاء عن مسعود واستنكر عليهم وهذا قولي بعض الصحابة المقصود ان المسألة فيها خلاف في هذا ولهذا رأى كثير من اهل العلم في هذا الوقت ممن

215
01:15:52.700 --> 01:16:12.150
في هذه المسألة عليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كثير من اهل العلم في هذا الزمان اه ان الاخذ بمذهب الجمهور اظبط في هذه المسائل وخصوصا لكثرة الخلاف خاصة في مسمى السفر وانه اذا خرج الى

216
01:16:12.150 --> 01:16:31.250
مسافة آآ  مسيرة ثمانية واربعين ميلهاشمي نحو يعني تجاوز ثمانين كيلو ثمانين كيلو فانه يقصر الصلاة مطلقا مطلقا وان كان هذا عند النظر قد يناقش فيه كما تقدم لقصة صلاة الصحابة رضي الله عنهم

217
01:16:31.350 --> 01:16:52.050
خلفه في عرفة وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا عن سفره عدة من ايام اخر. والله سبحانه وتعالى رخص للمسافر اذا افطر يوما انسان افطر مسافر رخص له اذا كان مسافر وافطر يوما في رمضان

218
01:16:52.100 --> 01:17:07.750
رخص له في الفطر ومعلوم ان يعني اقل ما يرخص له المسافر والفطر في يوم واحد وعلى هذا دل على ان المسافر قد يذهب في يوم ويرجع ويسمى مسافر هذا كله خلاف قول الجمهور

219
01:17:07.850 --> 01:17:23.250
لا يقولون به في مسيرة يوم والقرآن ظاهر القرآن انه مسافر ومثل هذا في من يذهب الى عرفة وخاصة في ذلك الوقت الذي يذهب ويكون سير السير المعتاد في الغالب ان ذهابه مثلا

220
01:17:23.350 --> 01:17:51.250
مع الشيء الذي يكون بمشي الرحال ويكون مشيا اه لا يهيق في نفسه بل ينزل لحاجته وطعامه ثم يرجع بعد في الغالب انه يقطعوها في يوم فرخص له للفطر فدل على ان مسيرة يوم تقصر فيها الصلاة في ذلك الوقت وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا تسافروها ثم سيرة ليل

221
01:17:51.250 --> 01:18:14.750
الا مع ذي محرم سماه السفر عليه الصلاة والسلام. لكن قول الجمهور آآ افتي يفتي بكثير من اهل العلم لما تقدم من جهة ضبط المسألة وعدم كثرة الاختلاف قال رحمه الله باب ان من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه اربعا يقصر

222
01:18:15.700 --> 01:18:37.400
وهذا على قول الجمهور قالوا من اقام اربعا صلى اربعا كما يقوله سعيد ابن المسيب رحمه الله  وهذه المسألة اه في الاربع فيها خلاف بعضهم يقول اذا اه قام اربعا اذا قام اربعا يقصر

223
01:18:37.600 --> 01:18:54.100
الصلاة اذا قام يعني اربعة ايام فاكثر. اربعة ايام اكثر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في في المسير والمقام مكة الى ان رجعوا ركعتين ركعتين رواه

224
01:18:54.100 --> 01:19:11.300
وداوود الطيالسين وهذا رواه ابو داوود الطيالسي من طريق حبيب ابن ابي حبيب وهو حبيب هذا وحبيب يزيد الانماطي حبيب يزيد الانماطي رواه عن عمر ابن هلم قال سئل جابر ابن زيد وهو

225
01:19:11.400 --> 01:19:32.350
ابو الشعثاء وقال زعم ابو هريرة اه انه سئل اه عن هذه فقال انه صلى مع النبي في المسير والمقام مكة اذا رجعوا ركعتين ركعتين وهذا فيما يظهر المراد به حين صلوا معه عليه الصلاة والسلام في المسير للحج

226
01:19:32.700 --> 01:19:52.650
حتى تظهر وجه الدلالة في انهم صلوا انهم اقاموا اربعا. بالدلالة الحديث الذي بعده وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قدم للحج يوم الأحد قدم مكة يوم الأحد ثم كذا فيها

227
01:19:52.900 --> 01:20:20.450
الاثنين والثلاثة او الاربعاء عليه الصلاة والسلام. يعني الاحد الرابع ثم الرابع ثم الاثنين يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء الاربعاء وخرج عليه الصلاة والسلام اليوم الخميس الى منى عليه الصلاة والسلام اليوم الثامن. خرج الى منى في اليوم الثامن. فمكث في مكة اربعة ايام

228
01:20:20.650 --> 01:20:36.400
مكة في مكة لان هذا هو قد صلوا مع النبي الى مكة اربعا فاذا كان صلوا بمكة اربعا صلوا بانهم تصلوا في مكة ركعتين ركعتين وهم قد اقاموا مكة اربعا

229
01:20:36.650 --> 01:20:52.000
فهذا الحديث لا تظهر الدلالة منه انما تظهر الدلالة من الاخبار الاخرى اما من هذا الخبر لا تظهر الدلالة ليس فيه ذكر اربعة ايام لكن مصنف رحمه الله كأنه احال بالدلالة على الاخبار

230
01:20:52.050 --> 01:21:08.000
الاخرى مع ان هذا الخبر كما تقدم هذا الطريق وهذا حبيب ابن ابي حبيب الانماطي اه صدوق يخطئ صدوق يخطئ. وقد روى وقد اضطرب في هذا الخبر. رواه عن عائشة

231
01:21:08.350 --> 01:21:26.750
بغيب رواه عن ابن عباس بلفظ اشد اختلاف عند الطيارس كلها عند الطيادسي الاخبار التي رواها في هذا الباب مختلفة وكأنه اضطرب في الخبر. في ثبوت الخبر من حديث ابو هريرة موضع نظر. لكن

232
01:21:26.950 --> 01:21:38.000
ليس العمدة عليهم احتمل ان يقال ان هذا الخبر حسن لغيره اه بشواهده الاخرى قد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قدم سبحة رابعة

233
01:21:38.100 --> 01:21:52.450
كذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي عليه السلام قدم صبحا رابعة ومعلوم انه خرج يوم الخميس عليه الصلاة والسلام الى ميناء توجه الى منى في يوم التروية يوم الثامن

234
01:21:53.700 --> 01:22:16.850
وهذا الحديث يفسره الاحاديث الاخرى وهذا هو وجه النظر  استدلاله رحمه الله بانه اقام اربعا لانه يوم الاحد وخرج من مكة يوم الخميس وهو قد علم انه سوف يبقى اربعة ايام وصلى ركعتين

235
01:22:17.250 --> 01:22:37.700
صلى ركعتين. هذا وجه الدلالة ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك وعن يحيى ابن ابي اسحاق يحيى بن ابي اسحاق هذا هو الحظرمي لا بأس به روى له الجماعة وروايته عن انس هو صحابي صغير توفي وهو تابعي صغير توفي سنة ست وثلاثين ومئة رحمه الله

236
01:22:39.150 --> 01:22:56.000
يحيى بن ابي اسحاق الحظرمي عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. قلت اقمتم بها شيئا

237
01:22:56.050 --> 01:23:14.050
قال اقمنا بها عشرا. متفق عليه وهذا معلوم ان هذا لا شك ان في حجة الوداع. لانه هي اه المدة التي اقاموا قولها قمنا به عشرا كما قال الامام احمد رحمه الله عن اقام مكة وفي المشاعر

238
01:23:14.350 --> 01:23:35.000
النبي اقام عشرا العافية ووجه الدلالة ظاهر في انه اقام مكة اربعا يصلي ركعتين ركعتين رباعية يا خال اقمنا عشرا ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام قدم يوم الاحد قدم يوم الاحد

239
01:23:35.700 --> 01:23:59.550
وكان خروجه  الخروج من من مكة يوم الخميس الخميس في ميناء والجمعة في عرفة والسبت والاحد والاثنين والثلاثاء السبت الذي هو يوم الاضحى العاشر والاحد والاثنين والثلاثاء ايام التشريق في

240
01:24:00.200 --> 01:24:20.700
في ميناء ثم خرج عليه الصلاة والسلام واذا حسدت مثلا اليوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والسبت والاحد والاثنين والثلاثاء الثلاثاء هو تمام اليوم العاشر واسقط من هذه الايام العشرة ستة ايام

241
01:24:21.350 --> 01:24:41.150
وهي الايام التي هو خارج عليه الصلاة والسلام خارج مكة من يوم الخميس الى يوم الثلاثاء لا تحرر ان الباقي اربعة ايام. وهي من الاحد الى يوم الخميس فيكون اقام مكة اربعا. فمن اقام اربعا يقصر

242
01:24:41.500 --> 01:24:58.300
هذا هو هذا هو وجه دلالة الحديث والامام احمد رحمه الله كان يعلم ان وجه الدلالة خفي ولهذا يقول كلام معناه قل من يفهمه. يعني قل من يفهم خبر انس يعني وجه الدلالة

243
01:24:58.400 --> 01:25:19.950
وانه رحمه الله جعل مدة القصر لمن اقام بمكان لم يستوطن اقام بمكان وهو مسافر اذا نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام فانه يتم الصلاة اذا نوى اربعا فانه يقصر الصلاة

244
01:25:20.200 --> 01:25:37.750
يعني اربعة فقط يقصر الصلاة كما في هذا الحديث في هذا الحديث ويقول رحمه الله في هذا الحديث قطعا انه سوف يجلس اربعة فالنبي صلى ركعتين ركعتين فان زاد الاصل اتمام

245
01:25:39.150 --> 01:26:00.400
هذا الحديث كما تقدم وجد دلالة منه مع حديثه اه جابر رضي الله عنه المتقدم يحررني سبق لشرعيه هو انه قدم يوم الاحد عليه الصلاة والسلام قدم يوم الاحد لان حديث ابي هريرة ليس فيها ذكر انه قدمون احد. لكن يفسر هذين الحديثين

246
01:26:01.650 --> 01:26:20.700
حديث جابر وحديث ابن عباس ايضا انه قدم يوم الاحد لكن هذا الحديث الاستدلال بعد هذه المسألة في ضعف منهم من ضعفه جدا والمسألة فيها كلام كثير لاهل العلم قالوا يبعد

247
01:26:20.750 --> 01:26:35.300
ان يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام اه يعني ان النبي قدم والحج وانه على هذا على هذا الاستدلال لو قدم يوم السبت اتم الصلاة لانه سوف يملك خمسة ايام

248
01:26:35.500 --> 01:26:53.650
هذا بعيد انما هذا اتفاق. اتفق ان النبي قدم عليه الصلاة والسلام يوم الاحد الى مكة بحسب السير  الجمال باحمالها ومسير الناس يوم الاحد والمعنى انه لو قدم يوم السبت

249
01:26:54.050 --> 01:27:17.150
على هذا الاستنباط لو قدم يوم السبت اتم الصلاة لانه سوف يمكث يمكث خمسة ايام اكثر اربعة ايام والقول بهذا فيه نظر كيف يقال في هذا الامر وهو امر خفي لا يعلم الا منه عليه الصلاة والسلام. ويسكت ولا يقول ولا ولا يقول لهم ذلك عليه الصلاة والسلام

250
01:27:17.250 --> 01:27:38.000
هذا بعيد. ثم هديه عليه الصلاة والسلام المستقر والمستمر. في اسفاره واطلاقات النصوص واطلاقات الادلة. كما سيأتي ايضا في كلام رضي الله عنهم ما يدل على انه لا تحديد القصر هذا هو وادي الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتي ان شاء الله

251
01:27:38.250 --> 01:27:59.700
آآ اقامة تبوك عشرين يوما عليه الصلاة والسلام عشرين يوما يقصر الصلاة في الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم اه كما روى البيهقي عن انس اقاموا

252
01:27:59.950 --> 01:28:24.050
يعني تسعة اشهر يقصرون الصلاة يقصرون الصلاة وكذلك الصحابة رضي الله عنهم  ابن عمر صح عنه قال قمنا بادر بيجان يعني قال ثلاثة اشهر او اشهر نقصر الصلاة وجاء ايضا

253
01:28:24.350 --> 01:28:41.100
اه عن اه بعض الصحابة ما هو مدة اكثر بل ثبت عن ابن عباس اسناد صحيح عند عبد الرزاق وغيره انه قال لو مكث عشر سنين لو مكث عشر سنين طردا لهذا القوم فردا لهذا القول

254
01:28:42.650 --> 01:29:07.750
المقصود ان هذه المسألة فيها خلاف لكن هذه المسألة وهي مسألة تحديد لعدد يعني القول بعدم  لقول الجمهور ولا من خالف الجمهور كالمالكية خمسة عشر يوم والاحناف القول فيها اظهر في عدم التحديد

255
01:29:07.950 --> 01:29:37.100
باطلاق الادلة بخلاف المسافة فالقول فيها الترجيح فيها يحتاج الى يعني فيه نوع من توقف عن الاخذ قول من هذه الاقوال لكن قول الجمهور لاجل ظبط المسألة بخلاف العدد الايام فالامر فيه ظاهر بعدم التحديد. بعدم بخلاف المسافة

256
01:29:37.500 --> 01:29:54.550
يعني بخلاف المسافة مثلا اشهد عن معين الجمهور كما تقدم الجمهور كما تقدم بمسيرته يومين قاصدين وليس عندهم دليل في هذه المسألة آآ الا ما ثبت من حديث ابن عباس

257
01:29:54.750 --> 01:30:15.400
وعندي عبد الرزاق وابن ابي شيبة باسناد صحيح وقال يا اهل مكة لا تقصروا اي فيما دون اربعة برد. او الا في اربعة برد فيما بين مكة والطائف ومكة وجدة وكما قال ابن عباس وثبت عنه. ورواه ابن خزيمة مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لا تقصر الصلاة الا في اربعة برد

258
01:30:15.400 --> 01:30:34.200
لكن هذا باطن خبراء من ولاية عبد الوهاب. ابن مجاهد وهو متروك انما هو من قول ابن عباس رضي الله عنه وبه اخذ جمهور العلماء ولهذا خالفهم البخاري رحمه الله وظاهر اختياره في صحيحه انه يختار ان القصر يكون

259
01:30:34.250 --> 01:30:59.200
آآ بليلة في مسألة في مسألة هذي مسألة في مسألة يعني مسيرة ليلة وقال وسمى النبي عليه الصلاة والسلام سيرة يوم وليلة سماه سفرا    وروى عبد الرزاق ان ابن عمر الناس انه سأل

260
01:30:59.350 --> 01:31:18.100
ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اطلب حاجة فاقيم السبعة اشهر والثمانية اشهر يقول ابو موجز وهو لاحق ابن حميد كيف اصلي؟ قال ركعتين ركعتين. ركعتين ركعتين وهذا هذي المسألة يبين

261
01:31:18.450 --> 01:31:47.650
ان ان هذه المسائل خلافية ان المسألة خلافية وانها اجتهادية اجتهادية حتى آآ في لكن مسألة الايام ظاهرها الاطلاق واقوال الصحابة متظافرة على ذلك ولم يقع فيها خير مسألة مدة قصر الصلاة ظاهر اقوال الصحابة انها متظاهرة على هذا الاصل. وانهم اجتمعوا رضي الله عنهم على ذلك

262
01:31:48.150 --> 01:32:11.500
بخلاف المسافة وقع فيها خلاف كثير بين الصحابة كما تقدم رضي الله عنهم  وفي عند ابن ابي شيبة عن ابي جمرة ناصر ابن عمران انه قال قلت لابن عباس انا نطيل المقام بالغزو

263
01:32:12.100 --> 01:32:35.700
في خراسان فكيف ترى؟ قال صلي ركعتين صلي ركعتين وان اقمت عشر سنين واخرج ابن ابي شيبة عن عكرم عن ابن عباس قال من اقام سبعة عشرة قصر الصلاة ومن اكثر من ذلك اتم اثراني صحيحا. وابن عباس جاء عن اختلاف في هذه المسألة

264
01:32:36.000 --> 01:32:50.850
عباس جاء عنه انهم آآ ايضا اذا قام تسعة عشرة اتم الصلاة ولهذا نحن قال اذا اقمنا تسعة عشرة قصرنا يقول رضي الله عنه وهل يبين ان ابن عباس جاء خلاف في هذه المسألة

265
01:32:51.150 --> 01:33:10.650
لكن منقوعا اكثر الصحابة رضي الله عنهم  خلاف ذلك ولهذا جاء عن ابن عباس وهو قام عشرة سنين عشر سنين كما عند عبد الرزاق باسناد صحيح قال رحمه الله  ولمسلم

266
01:33:11.700 --> 01:33:28.600
خرجنا من المدينة الحج فذكر مثله. هذا يبين ايضا انه قوله الى مكة يعني في الحج برواية مسلم هذا يؤيد ما تقدم ان دخوله عليه الصلاة والسلام الى مكة كان يوم الاحد كما في الاخبار الاخرى

267
01:33:29.200 --> 01:33:57.300
يعني في حديث انس رضي الله عنه قال وقال احمد انما وجه حديث انس انه حسب انه  حسب مقام النبي بمكة ومنى مكة اربع ايام وميناء ومساء المشاعر بقية الايام هي ستة ايام والا فلا وجل وغير هذا وهذا واضح

268
01:33:57.500 --> 01:34:07.500
الا فلا وجه له غير هذا وهذا وجه ذكر المصنف للخبر في هذا الباب. واحتج بحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضي مكة صبح رابعة من ذي الحجة

269
01:34:08.000 --> 01:34:20.100
وهو يوم الاحد فاقام لي الرابع والخامس السادس سابع وصلى الصبح في اليوم الثامن. ثم خرج الى منى يعني بعد طلوع الشمس اه كما عند جابر اه في صحيح مسلم

270
01:34:20.400 --> 01:34:35.800
خلاف رواية ابن عمر عند ابي داود انه خرج عن طلوع الفجر فهذه رواية شاذة من طريق ابن اسحاق. وخرج من مكة متوجها الى المدينة بعد ايام التشريق ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. وكذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس

271
01:34:35.900 --> 01:34:58.900
قال رحمه الله باب من اقام لقضاء حاجة ولم يجمع اقامته اقامته. عن جابر رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. رواه احمد وابو داوود

272
01:34:59.450 --> 01:35:14.000
هذا الحديث رواه احمد طريق معمر بن راشد عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابني ثوبان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه قام بتبوك عشرين يوما يقصر

273
01:35:14.150 --> 01:35:30.450
الصلاة وهو من رواية معمر عن يحيى ابن ابي كثير قد رواه علي ابن المبارك وثقة كبير رحمه الله عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا رواه ابن ابي شيبة

274
01:35:30.500 --> 01:35:48.450
رواه ابن ابي شيبة مرسلا ولهذا رجح بعضهم رواية علي مبارك على رواية معمر وقال المعمر قد يقع له بعض الخطأ لكن ينبغي النظر في رواية علي المبارك ان علي مبارك له عن اهله له كتابان

275
01:35:49.100 --> 01:36:08.350
له كتابان كتاب عن البصرة وكتاب عن اهل الكوفة كتابه اهل البصرة عنه كتاب جيد. كتاب اهل الكوفة اه الكتاب هذا ليس بذاك المتقن. والراوي عنه الحديث رواه ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل حدثنا عن ابن مبارك

276
01:36:09.250 --> 01:36:34.000
يحيى ابن ابي كثير عن محمد عبد الرحمن  الجراح كوفي هل هي هذه الرواية يعني منضبطة يعني او يقال انها مما تكلم في هذا موضع نظر والحديث اعلوه كما تقدم عله بعض الحفاظ بالارسال

277
01:36:34.100 --> 01:36:54.200
واعلوه برواية علي مبارك ابن ابي كثير عن محمد عبد الرحمن مرسلا ثوبان خلاف ما فعل خلاف روايتين معمر وانه اجنده وابو داود رحمه الله ايضا في سننه عله بالارسال عله بالارسال

278
01:36:54.500 --> 01:37:15.650
استدل به جماهير العلماء  اول شيء استدل به رحمه الله والجمهور على ان من اقام ببلد ولم يجمع اقامة فانه يقصر الصلاة. وان طالت مدته قالوا لو لو اقامني في بلد لا يدري

279
01:37:15.950 --> 01:37:29.200
متى تنقضي حاجته؟ بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر بعد شهرين هو متى ما انقضت حاجة ايش سافر قد تنقضي اليوم وقد تنقضي بعد شهر. مثل انسان ذهب الى بلد

280
01:37:29.650 --> 01:37:48.600
في مثلا مراجعة معاملة او في علاج مثلا ولم يحدد له مدة وكل يوم ينتظر فراغ من حاجته وهو على جناح سفر فهذا يقصر الصلاة كما قال رحمه الله ولم يجمع اقامة ما اجمع اقامة

281
01:37:49.700 --> 01:38:03.200
والجمهور رحمه الله حملوا الاخبار الواردة في هذا الباب على هذا كمثل صلاة مكة تسع عشرة ليلة قالوا انه عليه الصلاة والسلام لم يجمع اقامة اجمع اكثر من قامت اربعة

282
01:38:03.600 --> 01:38:20.450
اربعة ايام هذا في مكة بعيد يفتح مكة عليه الصلاة والسلام مع ذلك يفرغ من شأنها ومن امورها في خلاف في هذه المدة اليسيرة ثم هو مخالف للاطلاقات الادلة القرآن والسنة وان متى

283
01:38:20.500 --> 01:38:37.250
ما كان مسافرا فاسم السفر لا ينزع عنه كذلك الاخبار الاخرى والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الامر المقصود انه قيد في جواز القصر لم يسكت عنه عليه الصلاة والسلام. تخيل وقت الحاجة لا يجوز

284
01:38:37.300 --> 01:39:01.000
هم يقولون في هذا الخبر ان النبي عليه اه لم يجمع اقامة وانه يعني اقامته اقامته يعني اكثر من مدة اربعة ايام ولم تكن عن نية معينة ولهذا قصر عليه الصلاة والسلام

285
01:39:02.200 --> 01:39:24.100
ولهذا الصواب انه لا تحديد في مدة القصر في ايام لا باربعة ايام كما هو قول الجمهور ولا بخمسة عشر يوم كما هو قول المالكية  ولا بعيد عليك والاقوال فيها كثيرة جدا

286
01:39:24.150 --> 01:39:44.650
من اخذ بالاطناق وهو اسعد بالنصوص في الكتاب وفي السنة قال رحمه الله وعن عمران ابن حصين هذا ابن نجيد ابن ابن عبيد ابن نجيد الخزاعي صحابي ابن صحابي عمر ابن قصي رضي الله عنهما

287
01:39:45.250 --> 01:40:03.650
ابو عمران تخفي سنة ثنتين وخمسين للهجرة قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح مكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين يقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا سفر رواه

288
01:40:03.650 --> 01:40:20.950
ابو داوود الحديث من رواية من طريق علي بن زيد بن جدعان الزهري الحجاج عن ابي نظرة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه علي ابن زيد ضعيف. حجازي ضعيف

289
01:40:21.200 --> 01:40:37.400
والحديث احدى الروايات الاتية وفي حديث ابن عباس انه ولا قام تسعة عشر يوما او ثمانية عشر يوما او سبعة عشر يوما او خمسة عشر يوما الصواب انه تسعة عشر يوما. لكن دلالة الحديث

290
01:40:37.800 --> 01:41:00.300
تعضيدها الادلة الاخرى وان لم يكن عمدة عليه لكن على الادلة الاخرى الدالة على انه عليه الصلاة والسلام اقام  هذه المدة هذه المدة وعلى رواية ابن عباس تسعة عشر يوما محتمل

291
01:41:00.500 --> 01:41:17.950
ان عمران الحصين يعني وقع اختلاف بينه وبين هذه الايام قد يقع اختلاف. فقد يكون ابن عمر الحسين لم يحسب يوم الدخول او لم يحسب يوم الخروج ابن عباس حسب يومي الدخول والخروج

292
01:41:18.550 --> 01:41:38.400
تسعة عشر يوم وعمر الحسين لعل اسقط احدهما مثل يوم الدخول او يوم الخروج فحسبها ثمانية عشر يوما وفي دلالة على انه يجوز ان يصلي المقيم خلف المسافر ولهذا قال صلوا اربعا

293
01:41:38.950 --> 01:41:52.100
انا على هذا الحديث لو كان ثابتا لكن معنى دلت عليه الاخبار الاخرى ما بالنا يصلين واذا كنا مع فهمنا لان المسافر قد يصلي خلف المقيم وقد يصلي المقيم خلف

294
01:41:52.150 --> 01:42:05.000
المسافر انما جعل مهتم به والاصل صحة الامامة هو يوم القوم ابره لكتاب الله. فكل من كان متأهل الامام وهو اولى من غيره فانه اولى سواء كان مقيم او مسافر

295
01:42:05.400 --> 01:42:16.800
هذا هو ظاهر السنة والنبي لم يفرق عليه الصلاة والسلام في الاحق بالامامة هل هو مقيم او مسافر؟ انما العبرة بالاوصاف التي علق الشارع بها فلا يصلح فلا يحسن ان

296
01:42:16.850 --> 01:42:36.000
نعلق باوصاف لم يعلق بها الشارع. وان نقول ايضا ان يكون الامام مقيما. فان كان مقيما سافر فيقدم  هذا الى ما جاء في اطلاقات الادلة وخلاف ما جاء ايضا في هديه عليه الصلاة والسلام

297
01:42:36.150 --> 01:42:50.750
وهو مع انه والامام عليه الصلاة والسلام الا انه قدوة. فكما انه ام الناس ومسافر اه فكذلك من صلى بالناس قدوته النبي عليه الصلاة والسلام وفي دليل على انه لم يجمع

298
01:42:51.500 --> 01:43:17.350
اقامة  كأن لقوله فانا قوم فانا سفر انا سافر يعني من هذا كأنه قليل لم يجمع الطعام انه انه لكن هذه رواية ضعيفة فما تقدم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اقام فيها تسع عشرة

299
01:43:17.750 --> 01:43:37.500
يصلي ركعتين قال فنحن اذا سافرنا فاقمنا تسع عشرة قصرنا. وان زدنا اتممنا رواه احمد والبخاري وابن ماجة هذا الخبر كما تقدم جاء في روايات جاء عند ابي داوود تقدم عشرة من حديث

300
01:43:37.900 --> 01:43:51.250
جابر لكن جاء سبعة سبعة عشر يوما من رؤية ابن عباس وجاه خمسة عشر يوما وكلها عند ابي داوود. رواية خمسة عشر يوما ضعيفة. رواية ابن اسحاق عن الزهري لا تصح

301
01:43:52.750 --> 01:44:11.100
لا تصح اما رواية سبعة عشر فاسنادها صحيح هذه الرواية هذه الرواية يظهر كما يقول الحافظ انه لم انه لم يحسب يومي الدخول والخروج حتى يتفق مع رواية ابن عباس تسعة عشر يوما

302
01:44:11.900 --> 01:44:26.100
لم يحسب يوما الدخول الخروج وحسب بقية الايام فكانت سبعة عشر يوما اما رواية خمسة عشر يوما فهي ظعيفة. لكن لو ثبتت يقول الحافظ رحمه الله لعل الراوي ظن ان خمسة عشر يوما ان سبعة عشر يوما كما

303
01:44:26.100 --> 01:44:45.050
جاء في رواية هادي عن ابن عباس انها خمسة عشر سبعة عشر يوما فالغى يومي الدخول والخروج مسألة خمسة عشر يوما وهذا تكلف والاظهر والله اعلم عدم ثبوتها لكن الثابت هو رواية البخاري

304
01:44:46.100 --> 01:44:57.900
انها تسعة عشر اليوم يعني هي اثبت الروايات وصححها انها تسعة عشر يوما وابن عباس كان يقول اذا اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا. وهذا كما تقدم من ابن عباس اختلف

305
01:44:57.900 --> 01:45:23.800
عنه كثيرا في مسألة  الاقامة اول قصر للمسافر وهذي ايضا جاء الخلاف فيه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين ما يبين انه لا حد للقصر كما هو احدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما

306
01:45:25.050 --> 01:45:55.200
رواه ابو داوود ولكن قال سبع عشرة وقال قال عباد منصور عن ابن عباس اقام تسعة عباد منصور اقام تسع عشرة تسعة عشرة تسعة عشرة نعم  نعم وهذا مثل ما تقدم في رواية اخرى انه اقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين. وعن ثمامة

307
01:45:55.250 --> 01:46:19.200
ابن شراحين وهذا قناة دارقطين شيء لا بأس به شيخ مقيم قال خرجت الى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب. ثلاثا قلت ارأيتي ان كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ قلت ما كان نجتمع

308
01:46:19.200 --> 01:46:42.550
فيه ونبيع ونمكث في عشين ليلة او خمس عشرة ليلة فقال يا ايها الرجل كنت بادب في اذربيجان لا ادري اربعة اشهر او شهرين فرأيتم يصلون ركعتين ركعتين. رواه احمد في مسنده. وهذا حديث ناده حسن

309
01:46:43.000 --> 01:47:00.900
وايضا وروى البيهقي عن ابن عمر انه كما تقدم انه قاموا بادر بيجان ستة اشهر يقصرون الصلاة واسناده عند البيهقي صحيح ايضا وكذلك رواه عبد الرزاق طريق العمري العمري ضعيف عبد الله بن عمر

310
01:47:01.000 --> 01:47:21.500
عمري ظعيف وتتقدم ان البيهقي ايضا رواه عن انس وانهم اقاموا في راما هرمز تسعة اشهر يقصرون الصلاة ومعلوم وكما تقدم ان الروايات عن الصحابة تظافرت على هذا وانه لا حد لايام

311
01:47:21.500 --> 01:47:39.700
الايام في قصر الصلاة وهذا نقل عن جمع كثير منهم رضي الله عنهم قوله خرجت الى ابن عمر في دلالة على اه حرص السلف رضي الله عنهم والسؤال عن العلم

312
01:47:39.950 --> 01:47:54.000
طلب العلم وانهم يخرجون معلوم ان الخروج يكون آآ فيه مشقة يخرج من مكان الى مكان عليه اما على قدميه او على الابل وفيه قصد  ان ابن عمر كان يقصد اليك الوقت وكان يسأل

313
01:47:54.150 --> 01:48:09.350
فقلت ما صلاة المسافر؟ لان الانسان لا يقدم على العمل الا بعد العلم. قال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب الانسان قد يكون عنده مثلا علم اصل العلم في هذه المسألة لان مثل هذا في الغالب يكون عنده لانه خرج

314
01:48:09.500 --> 01:48:29.500
لكن يريد ان يتحقق يتبين الدليل في هذه المسألة. وكأنه يريد سؤال عن مسألة خاصة وانهم المجاز وهو من اسواقهم الذي يجتمعون فيه وهم واسواق ايضا كانت في الجاهلية عكاظ بن مجنة وذو المجاز اه فقال ما كان يجتمع

315
01:48:29.500 --> 01:48:47.250
فيه ويحتمل ان غيره المقصود انه يقول مكان نجتمع فيه اه ونبيع ونمكث في عشرين ليلة اول عشرين او خمس عشرة ليلة وفي دلالة ايضا اشارة الى انه ما سأل عن المسافة

316
01:48:47.600 --> 01:49:07.650
نخرج اليه. دل على انه سمى الخروج الى ذي المجاز سماه السفر الذي هو في المسافة ما سأله عنه كم بينك وبين ذي المجاز دل على ان الخروج الذي يكون يصحبه الزاد والمزاد يكون سفر قد يكون شاهد لما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله لانه يكون نقل العشرين يوما

317
01:49:07.650 --> 01:49:32.850
يمكث خمسة عشر يوم وعشرين يوما ومعلوم ان مثل هذه المدة خاصة في السفر في تلك الايام على الرواحل يحتاج الى الزاد وهو الطعام والمزاد وهو الماء الماء فيتزود الزاد والمزاد التي فيها الماء فما استفسر فيما يظهر والله اعلم دل على انه تقصر الصلاة

318
01:49:33.250 --> 01:49:50.200
ولا يظلم الى الى المسافة في هذا انما سأله عن الايام. سأله عن الايام وقد نمكث عشرين ليلة او خمس عشرة ليلة ايضا انه لا فرق القصد وانه ما قال كم نويت وكم قصدتم

319
01:49:50.400 --> 01:50:15.600
هل نويتم مثلا بل حدد؟ فهي مدة اكثر من اربعة ايام اربع ايام ولهذا استدلال المصنف رحمه الله بهذا الخبر فيه نظر هذا الخبر دلالته على خلاف قال ولم يجمع اقامة. هذا اجمع اقامة. لانه يقول لم عشرين او خمس اقل ما يمكثون خمسة خمسة عشرة ليلة

320
01:50:16.600 --> 01:50:31.150
عشرة ليلة هذا واضح انه حدد كيف يستدل به على قوله ولم يجمع اقامته. من اقام اقامة حاجتين ولم يجمع لان هذه مفسرة لم يقل مثلا من اقام لقضاء حاجة

321
01:50:31.550 --> 01:50:53.050
ولم يجمع لاقامتهم. يعني ولم يجمع اقامة لقضاء الحاجة. اما هذا اجمع اقامة. اما خمسة عشر خمسة عشر يوم او عشرين يوما فقال يا ايها الرجل كنت ربيجان لا ادري قال اربعة اشهر او شهرين

322
01:50:53.300 --> 01:51:09.750
ورأيتم يصلون ركعتين ركعتين هذا الصحابة رضي الله عنهم وهذا مثل ما جاء في حديث انس وغيره كانوا يصلون ركعتين ركعتين وان طالت المدة طالت المدة وجاء عن بعض الصحابة في كابل ايضا

323
01:51:09.800 --> 01:51:25.700
انهم اقاموا مدة بنحو سنتين. وانه يقصر الصلاة بعض السلف كان مسروق كانوا يقصون الصلاة ولو ولو طالت المدة. فرأيت يصلون ركعتين ركعتين. رواه احمد في مسند وكما تقدم ان اسناده

324
01:51:25.800 --> 01:51:43.950
حسن باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه او له فيه زوجة فليتم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه صلى بمنى اربع ركعات فانكر الناس عليه قال يا ايها الناس

325
01:51:44.350 --> 01:52:06.700
اني تأهلت لمكة منذ منذ قدمت  واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. رواه احمد. رواه احمد. هذا الحديث رواه احمد من طريق عكرمة ابن ابراهيم. حدثني عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي ذباب. عن ابي

326
01:52:06.700 --> 01:52:25.800
عن عثمان رضي الله عنه وهذا الحديث ضعيف منهم من استنكره لان عكرم ابراهيم هذا وعبد الرحمن والد عبد الله عبد الرحمن مجهولان الخبر لا يثبت لكن هذا احد الاجوبة

327
01:52:25.950 --> 01:52:48.900
ومال اليه بعض اهل العلم كابن القيم وقال ان هذا هو اه ما اعتذر به عثمان رضي الله عنه وانه تأهل تأهل  هذا الخبر لا يثبت لان من تأهل في بلد وتزوج مثلا ذهب الى بلد ومسافر تزوج

328
01:52:49.300 --> 01:53:05.700
فان كان لم يجمع اقامة يجمع اقامة فانه في هذه الحالة لا يقصر بل هو حكمه حكم مسافر لكن لو اراد مثلا ان يكون اهله في هذا البلد ذهب الى البلد واستقر

329
01:53:05.750 --> 01:53:25.600
يعني جعل له مكان بيت واستقر هو وزوجه في هذا البلد ولهذا قال وكمل له زوجة له زوجة في هذا البلد وله زوجة في بلد اخر فهو في هذا البلد مقيم واذا سافر لزوجته في البلد الثاني هو مقيم

330
01:53:25.900 --> 01:53:46.000
ومقيم انه متأهب لانه متعهد. كذلك ايضا لو انه سافر الى بلد وليس له لكن تزوج فيه فان نوى اقرار زوجته في هذا البلد هذا البلد وفي هذه الحالة يكون

331
01:53:46.050 --> 01:54:04.600
مقيما لكن الانسان لا يكون مقيم مثلا في بلد بوجود مثلا ماله وجود ارض بستان لا يكون لا يكون مقيما. الانسان قد يكون في بلد مثلا له في بيت لو في بيت له فيه نخل له فيه استراحة مثلا

332
01:54:04.650 --> 01:54:24.550
ويذهب اليه مثلا في بعض ايام السنة لا يكون بذلك مقيما بل هو مسافر المقصود اه ان ما دل عليه الخبر انه اذا استقر في هذا البلد او كان له في زوجة

333
01:54:24.850 --> 01:54:44.150
او تزوج واستقر باهله في هذا البلد فانه يكون حكمه حكم مقيم. اما عثمان رضي الله عنه فاختلف في في العلة التي لاجلها تم الصلاة قيل لانه هو سلطان وهو امام المسلمين فحيثما حل

334
01:54:44.500 --> 01:55:05.150
فالمكان الذي يحل فيه هو بلده  لان كل بلد كل ما فيه هو سلطانه وهو لما فيه فهو له ولاية على الناس سيكون كمحل قهوة. لكن هذا ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام امامته

335
01:55:05.250 --> 01:55:28.050
اعظم ونزل في منى وقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام انفسهم عليه الصلاة والسلام ومنهم من قالوا ان منى كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت في آآ يعني كالصحراء في براح ليس فيها بنيان. وفي عهد عثمان رضي الله عنه فيها بناء

336
01:55:28.450 --> 01:55:47.750
وتأهلت باهلها وصار حكمها حكم البلد هذا فيه نظر ايضا. هذا فيه نظر لان المسافر قد يأتي الى اي بلد ويستقى في بني يمر بلد حتى على قول جمهور اليوم واليومين ويكون هذا البلد معمور فانه لا يقصر الصلاة

337
01:55:48.500 --> 01:56:07.950
وقيل كما تقدم لان عثمان رضي الله عنه تزوج ومن تزوج تأهل تأهل لكن الحديث في هذا ضعيف وقيل ان عثمان تأول رضي الله عنه ان عثمان اتم قيل ان عثمان اتم لانه آآ جاءه

338
01:56:08.000 --> 01:56:25.050
اه ان بعض الاعراب الذين صلوا معه قال ما زلت اصلي ركعتين صليت معك عام اول او كما جاء في الاثر عند ذلك عثمان رضي الله عنه اتم لما خشي ان كثيرا من الاعراب من

339
01:56:25.100 --> 01:56:46.350
اه لا يعلم السنة فانهم يصلون ركعتين يظنون ان الصلاة ركعتين ركعتين وقيل انه تم لاجل ذلك. حتى يبين للسنة اربع ركعات. وهذا فيه نظر فان الناس والاعراب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في حجة الوداع وكان الناس دخلوا في الاسلام

340
01:56:46.650 --> 01:56:58.600
دخلوا في الاسلام هذا العذر اظهر في عهده عليه الصلاة والسلام وخاف هذا الامر اظهر في عهده عليه الصلاة والسلام ومع ذلك صلى بهم ركعتين في السفر مع ان الصلاة الواجبة

341
01:56:58.600 --> 01:57:12.800
في الحضر اربع ركعات يروي رباعية والاظهر والله اعلم وثبت في الاظهر والله اعلم في عذر عثمان هو ما جاء في حديث عروة رضي الله عنه رحمه الله في قصة عائشة

342
01:57:12.800 --> 01:57:32.900
رضي الله عنها انها اتمت الصلاة اتمت الصلاة وقالت انه لا يشق عليه سوء العروة فقال انها تأولت كما تأول عثمان تحولت كما تأول عثمان. وان عثمان تأول ذلك بانه آآ في مكان ومستقر وانه لا يشق عليه

343
01:57:32.900 --> 01:58:00.150
اتمام الصلاة وهذا تعليل على ان قصر الصلاة لاجل المشقة. وهذا يعلل به كثير من اهل العلم. لكن هم لا يقولون ان من لم يجد المشقة انه يتم الصلاة الصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير الصحابة بل ان الناس استنكروا هذا كما في هذه الرواية وان الناس كما جاء في هذه الرواية

344
01:58:00.200 --> 01:58:16.000
فانكر الناس عليه لكن الثابت في الصحيحين هو ما جاء من انكار عبد الله ابن مسعود ولاية عبد الرحمن ابن يزيد وانه رضي الله عنه لما صلى ركعت اربعا استرجع رضي الله عنه

345
01:58:16.300 --> 01:58:35.900
الحشبي من اربع ركعتان متقبلتان. ركعتان متقبلتان وانه اجتهد رضي الله عنه ولهذا كان ابن مسعود يقول ان المشروع او الواجب ان يصلي المسافر ركعتين. وهذا هو الصواب وان اللي الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قال واذا ضربتم في الارض

346
01:58:35.950 --> 01:59:01.600
وان القصر علق بالظرب في الارظ لا معلق بالمشقة وهذا هو الصواب ان القصر علق بعلة لم يعلق بالحكمة المشقة فهي حكمة القصر الحكمة من القصر هو المشقة وهل يعلق الحكم بالحكمة؟ او يعلق بالعلة؟ او هل يجوز تعليق الحكم؟ الاحكام الشرعية هل يجوز تعلق بحكمها

347
01:59:01.800 --> 01:59:18.800
الصواب انه تعلق بحكمها اذا كانت منضبطة. صارت كالعلة. اما اذا كانت الحكمة غير منضبطة او منتشرة في نحو ذلك او شائعة يعني لا لا تنظبط فانه لا يعلل بها بل لابد ان تضبط بشيء

348
01:59:19.200 --> 01:59:39.200
ولهذا علق لما كان مسألة المشقة من عدمها ليست منضبطة هذا يسافر ويجي المشقة وهذا يعيد مشقة بل يكون الاثنان احدهم عليه مشقة والاخر ليس عليه مشقة. بل قد يكون انسان مقيم وفي مشقة. ومسافر يجد لا يجد تلك المشقة

349
01:59:39.200 --> 02:00:01.850
فالشارع علق هذا الحكم بالعلة وهذا هو الاصل ان تعلق الاحكام بعللها لا بحكمها لان لان العلة وصف ظاهر منضبط ومن ذلك قصر الصلاة معلق بالسفر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

350
02:00:03.650 --> 02:00:06.400
