﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الثاني عشر من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين

2
00:00:26.150 --> 00:00:49.600
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ الدرس من قول الامام المجد رحمه الله ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها عن عبد الله ابن ابي عن عبيد الله بن ابي رافع اللي في نسخة عند عبد الله التصحيح وصوابه عبيد الله عبيد الله

3
00:00:49.750 --> 00:01:06.900
ابن ابي رافع وثقة من اصحاب عبد علي رضي الله عنه او او كاتب لعلي رضي الله عنه وهو ابن ابي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام ابوه صحابي ابو رافع المدني توفي في خلافة علي

4
00:01:06.950 --> 00:01:25.050
وابنه عبيد الله  ابن ابي رافع من رجال الجماعة الثقة رحمه الله يروي عن علي وهناك ما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال استخلف مروان ابا هريرة على المدينة وهذا

5
00:01:25.300 --> 00:01:48.600
حين ذهب الى الحج آآ استخلفه على المدينة وفيما ذكر ان معاوية رضي الله عنه كان تارة يستخلف مروان يعني في ولايته رضي الله عنه لانه ولى مروان على المدينة وتارة

6
00:01:48.900 --> 00:02:11.150
يولي ابا هريرة وكذلك ابو هريرة وكذلك مروان هنا اه يذهب مثلا الى مكة وهو حين يكون امير الحج في عهد معاوية كان يولي ابا هريرة رضي الله عنه فترة غيابه عنها

7
00:02:12.350 --> 00:02:26.950
خلف مروان وهو ابن الحكم وهذا فيما ذكر في سنة اربعين للهجرة على المدينة وخرج الى مكة وصلى لنا ابو هريرة ودليل على انه ان استخلاف روان كان في خروجه الى مكة

8
00:02:27.000 --> 00:02:40.800
وصلى لنا ابو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الاخرة اذا جاءك المنافقون فقلت له حين انصرف انك قرأت سورتين كان علي رضي علي بن ابي طالب

9
00:02:40.850 --> 00:02:57.750
يقرأ بهما في الكوفة قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة رواه الجماعة الا البخاري والنسائي. وهذا عند الجماعة من طريق جعفر ابن محمد. عن ابيه عن عبيد الله

10
00:02:57.750 --> 00:03:21.800
ابن ابي رافع في هذه القصة وهذا الحديث دلالته ظاهرة فيما ذكره الامام ماجد رحمه الله في مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة  فيه ما كان عليه السلف على رأسهم الصحابة

11
00:03:21.950 --> 00:03:40.200
آآ من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هديه واتفاقهم على ذلك وان هذا من الامور التي تواطؤ عليها في النقل وكان ابو هريرة في المدينة وعلي رضي الله عنه في الكوفة

12
00:03:40.250 --> 00:03:55.750
ومع ذلك اتفق ان علي رضي الله عنه كان يقرأ بهاتين السورتين لانه آآ سنتين السورتين في صلاة الجمعة لان هو يوم الناس رضي الله عنه وكذلك ابو هريرة كان يصلي بهاتين السورتين

13
00:03:55.800 --> 00:04:19.500
وكأن ابن ابي رافع عبيد الله  تعجب من هذا التوافق قراءة كل منهما بهاتين السورتين وتوافقهم على ذلك يدل على انه ومن مقصود فاخبر فقال ابو هريرة رضي الله عنه حين قرأ حين سأله عن ذلك

14
00:04:19.950 --> 00:04:40.100
وان علي رضي الله عنه كان يقرأ بهما. وكان وكان عبيد كان عبيد الله اه صاحبا وكاتبا لعلي رضي الله عنه. فقال اني سمعت رسول الله وسلم وهذا الجواب يبين يعني كأن هذا من ابي هريرة جواب عن ذلك حين قال اني سمعت علي رضي الله عنه

15
00:04:40.900 --> 00:05:00.650
والمعنى انه لا يتبعون الا سنته. وان علي رضي الله عنه كان يقرأ بهما لان النبي عليه الصلاة كان يقرأ بهما وفي هذا دلالة على ان الشيء المتكرر يكون مقصودا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلواته بسور كثيرة

16
00:05:00.750 --> 00:05:23.000
وتختلف قراءته لكن حين تكون القراءة في آآ صلاة معينة ويكرر هذه القراءة فيها يدل على انه المقصود كصلاة الجمعة وكفجر الجمعة كما سيأتي في كلامه رحمه الله  وفيه نشر السنة

17
00:05:23.050 --> 00:05:44.800
ونشر العلم ناشر العلم ولهذا اه سأل ابو عبد الله بن ابي رافع ابا هريرة رضي الله عنه فقلت له حين انصرف انك قرأت سورتين كان علي ابن ابي طالب يقرأ بهما في الكوفة

18
00:05:45.550 --> 00:06:05.300
فاخبر انه كأنه سمع رسولا يقرأ بهما في الجمعة رواه الجماعة الا البخاري والنسائي آآ وهذا دلالة على ان ان هذا تكرر منه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قول ابن عبيدة

19
00:06:05.300 --> 00:06:39.050
علي يقرأ بهما. يعني انه كان يكرر القراءة بهما  الجمعة وعن النعمان بن بشير نعمان ابني بشير رضي الله عنه وهو صحابي صغير وابوه صحابي صغير ابوه مساعد ابن ثعلب الانصاري الخزرجي وهو النعمان البشير بن سعد بن ثعلب الانصاري الخزرجي رضي الله عنه روى له الجماعة

20
00:06:39.050 --> 00:07:00.500
وولد في اول اه يعني كصحابي صغير صحابي صغير رضي الله عنه ولد في العام الاول من الهجرة  في العام الاول ومات رضي الله عنه سنة خمس وستين وله اربع وستون سنة رضي الله عنه

21
00:07:00.850 --> 00:07:21.650
قال كان النبي صلى وعن البشير وسأله الضحاك ابن قيس وضحاك بن قيس هذا الفهري ابو انيس صحابي صغير ايضا صحابي صغير  توفي سنة اربعة وستين وهو قد حصل بينه وبين مروان

22
00:07:21.900 --> 00:07:50.350
مقابلة في مرحلة في معركة رائد فقتل في معركة مرج راحت سنة اربع وستين للهجرة يعني قبل النعمان بشير بسنة واحدة قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة

23
00:07:50.450 --> 00:08:11.550
قال كان يقرأ هل اتاك حديث الغاشية؟ هل اتاك حديث غاشي؟ رواه الجماعة الا البخاري والترمذي. وهذه هيئة او صفة ثانية فيما يقرأ في صلاة الجمعة في حديث ابي هريرة وعلي رضي الله عنه كان يقرأ الجمعة والمنافقين

24
00:08:12.000 --> 00:08:37.100
وفي حديث نعمان بشير ان كان يقرأ جمعة والغاشية واتفق على قراءة الجمعة وكذلك في حديث ابن عباس صحيح مسلم ايضا كان يقرأ الجمعة والمنافقين ففيها اه ثلاث ثلاثة اخبار ثلاثة اخبار في لكن في خلاف في مسألة

25
00:08:37.300 --> 00:08:55.850
اه فيما يتعلق الجمعة الجمعة والمنافقون سورة المنافقون اه يعني على الحكاية حكاية هذه السورة رواها ابو هريرة وابن عباس علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما اما

26
00:08:56.000 --> 00:09:17.250
الجمعة والغاشية في حديث النعمان ابن بشير وكذلك في حديث النعمان ابن بشير في قراءة في الجمعة انه يقرأ في العيدين وفي الجمعة هذا سيأتي بعد ذلك سيأتي بعد ذلك لان نعمان البشير رضي الله عنه ايضا

27
00:09:17.300 --> 00:09:41.350
الروعة اه هيئتين في قراءة الجمعة وزاد ايضا مع ذلك العيدين وهذا مثل ما تقدم يبين انه ان شاء قرأ بالجمعة والمنافقين ان شاء قرأ بالجمعة الغاشية ولا يقال هذه اولى وهذه اولى

28
00:09:42.100 --> 00:10:07.250
هذه اولى وهذه اولى. اه انما انشاء قرأ بهذا وان شاء قرأ بهذا هذا على قول جمهور العلماء من الامام احمد والشافعي  ومالك وخالف في ذلك الاحناف وقالوا يكره ذلك ويقرأ بما بأي شيء تيسر وهذا مردود

29
00:10:07.250 --> 00:10:27.550
سنة وهذا مردود بالسنة. لانها صريحة في ذلك وعمل الصحابة دليل على ذلك ايضا آآ قول عن بعيد الله بن ابي رافع هنا سمعها من علي وابي هريرة رضي الله عنهم مما يدل على ان هذا يكون من السنة

30
00:10:27.700 --> 00:10:47.600
كونوا من السنة فبين له ابو هريرة سبب ذلك  والصفة الثالثة  في هذا عن النعمان ابن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يعني يوم

31
00:10:47.850 --> 00:11:11.450
يسبح يسبح يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشي ولا اتاك حديث الغاشية هذه ايضا صفة اخرى فالجمعة تقرأ مع المنافقين وتقرأ مع الغاشية وكذلك ان يسبح اسم ربك الاعلى

32
00:11:11.500 --> 00:11:30.000
وكذلك تقرأ هل اتاك حديث غاشم مع سبح اسم ربك الاعلى؟ كما في حديث النعمان بشير اخر قال كان النبي يقرأ في العيدين في الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين رواه الجماعة

33
00:11:30.050 --> 00:11:51.050
الا البخاري وابن ماجة  وذكر العلماء وهذا شيء يأتي اجتماع العيدين اجتماع العيد العيد والجمعة كما في باب الاخير في صلاة  الجمعة بمشيئة ان شاء الله. واهل العلم ذكروا ان من آآ

34
00:11:51.150 --> 00:12:15.200
ذلك اسباب ذلك او السر في ذلك. يلتمس اهل العلم في ذلك ان ذكر الجمعة لان فيه حث على الجمعة وحضور الجمعة والمبادرة اليها وكذلك ايضا سورة المنافقون. ايضا ردع وتخويف المنافقين. وخصوصا انهم كانوا

35
00:12:15.200 --> 00:12:32.550
نفاقا يشهدون الصلاة نفاقا فلعلها تكون سببا في ردعها ما هم فيه. وقد روى الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عنه اه انه قال كان مما يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام

36
00:12:32.600 --> 00:12:57.000
في سورة في يوم الجمعة او صلاة الجمعة الجمعة والمنافقون فيحرض المؤمنين ويرعب المنافقين. يرعب المنافقين او قال فيفزع المنافقين. اه فيكون هذا سببا في افزاعهم وردعهم لعلهم ينتهون عن غيهم

37
00:12:57.000 --> 00:13:17.800
على هذا الدواية عند طبعا الاوسط. وهذه الرواية من طريق عمرو بن ابي قيس الرازي وهو ليس بذاك هو لا بأس به لكن له اوهام رحمه الله  لكن المعنى الذي هذا من باب التفسير والبيان

38
00:13:18.000 --> 00:13:43.350
وما التفسير والبيان للاخبار مما يتسامح فيه مما يتسامح فيه اه وهذا المعنى التمسه العلم بالنظر في السورة ولهذا بينوا واشاروا او التمسوا الحكمة في قراءة اه هذه السور قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما

39
00:13:43.600 --> 00:14:07.350
يقرأ بهما في الصلاتين رواه الجماعة. وقد ورد احاديث عدة في هذا الباب  وهذي الاخبار كما تقدم في صحيح مسلم هذه الاخبار كلها من حديث النعم ابن بشير وابي هريرة وابن عباس وكذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه مم وفي الباب ايضا

40
00:14:07.350 --> 00:14:27.350
حديث جيد عن سمرة بن عقال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه صحابي توفي سنة ثمانية وخمسين للهجرة الفزاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهلتاك حديث الغاشية كما في حديث النعمان بشير

41
00:14:27.350 --> 00:14:56.650
واحمد والنسائي وابو داود هذا عن آآ سمرة بن جندب رضي الله عنه واسناده صحيح اسناده صحيح  كان يطلع في الجمعة يسبح سبح اسم ربك على ما اتاك حديث الغاشي وهذا توارد الصحابة على ذلك وذكرهم لذلك وبلفظك انا مما يدل

42
00:14:56.650 --> 00:15:16.800
على ان هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام وانه المقصود وانه مشروع وانه السنة كما قال جماهير العلماء وهذا ايضا مما يقرره اهل العلم في هذا حيث ان هذا باب عبادة وكونه عليه الصلاة والسلام يتكرر من هذا

43
00:15:16.800 --> 00:15:38.950
يكون امرا مقصودا يكون امرا مقصودا لا يكون داخل مثلا فلا يكون حكمه حكم يعني ما جاء في قوله سبحانه ثم اقرأوا ما تيسر منه يعني انهم اي شيء يتيسر فلا يكون خصوص قراءته امر مشروع او مشروع الا حين يكون على جهة التكرر

44
00:15:38.950 --> 00:16:02.500
والقصد الى ذلك وان كان اه تحري ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قراءته مما ينقل هو اولى ولهذا الصحابة رضي الله عنهم نقلوا ذلك ذلك في سور وانه قرأ في بعض الصلوات سور ولم ينقلوا انه كان يكرر قراءته لكن حين

45
00:16:02.500 --> 00:16:27.850
يكرره ويكون اه في صلاة خاصة بدون صلاة الجمعة لانها عيد آآ عيد الاسبوع فلهذا قصده الى هذه السور يدل على انه امر مشروع ولكن ليس بواجب عند آآ عامة اهل العلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما

46
00:16:27.900 --> 00:16:48.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان وفي صلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافقين رواه احمد ومسلم وابو داوود

47
00:16:49.100 --> 00:17:16.000
وهذا حديث ابن عباس اخره هنا لاجل ان يذكر الحكمين وهو ايضا يتعلق بالحكم المتقدم في قراءة الجمعة والمنافقين في حديث ابن عباس كما تقدم لكن هنا فيه ايضا صلاة في ذكر صلاة الصبح في ذكر صلاة الصبح وانه يقرأ سورة السجدة وهل اتى على الانسان؟ في الركعة الاولى

48
00:17:16.000 --> 00:17:39.300
وتسعدوا في الثانية هل اتى على انسان وهاتان صورتان هاتان السورتان العاظمتان قال كثير من اهل العلم ان قراءتهما شملتا عليه من ذكر خلق ادم وذكر الحشر والميعاد وان ذلك يكون يوم الجمعة وهذا يبين

49
00:17:39.300 --> 00:18:05.100
انه ليس كما قال ليس المقصود السجدة ليس انما افسدك انها كانت تبعا في السورة وليس المقصود السجدة وانه يقرأ لاجل السجدة انما اتفق ان هذه السورة فيها سجدة  وخلاف لمن قال انه يقصد الى السجدة ويقرأ ان لم يقرأ سورة السجدة فيقرأ سورة فيها سجدة او يقرأ ايات في

50
00:18:05.100 --> 00:18:21.700
هذا وين قاله بعض السلف جاء عن اه رواه ابن ابي شيبة عن ابن سيرين وعن النخعي اه لكنه قول ضعيف قول ضعيف وبعضها قال انه باطل قال انه يعني آآ

51
00:18:22.000 --> 00:18:43.600
يعني باطن ومنهم من قال ليس بباطن لانه روي عن بعض السلف وبالجملة لا دليل على هذا القول انه يقصد مثلا اذا لم يقصد الى مثلا سورة فيها سجدة او الى ايات يسجد او يقصد مثلا اية السجدة

52
00:18:43.900 --> 00:19:00.700
مثلا او يقرأ اه ايتين قبله وايتين بعدها مثلا في سورة السجدة هذا غير مشروع الغير مشروع لان ليس المقصود السجدة. المقصود الاعظم هو ما في هاتين السورتين من المعاني والامور المشار اليها في هذا

53
00:19:00.700 --> 00:19:23.850
تحدث يوم الجمعة وان آآ يعني الساعة تقوم في يوم الجمعة ويوم الحشر والنشر  كما تقدم ولهذا كان المشروع ان يقرأها كلها. ان يقرأها كلها اه مع السورة في الركعة الاولى في في الركعة الثانية

54
00:19:23.850 --> 00:19:48.900
اتى على الانسان وفي صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين كما تقدم. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي    جاء في يعني في في بعض الالفاظ وبعض الروايات ما يدل على دواء انه كان يقرأ كل جمعة. الحديث دلالة في الصحيحين في

55
00:19:48.900 --> 00:20:07.200
في صحيح مسلم كما سمعت عن ابي هريرة رضي الله عنه اه في قوله كان يدل على آآ تكرار ذلك لكن اه جاءت روايات نص في هذا جاءت روايات نص في هذا

56
00:20:07.250 --> 00:20:28.100
وهو ذكر آآ ذا ان ذلك يكون منه كل جمعة منه عليه الصلاة والسلام وهذا جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس وانه كان يقرأ كل جمعة يقرأها كل او في كل جمعة

57
00:20:28.250 --> 00:20:51.550
في صلاة الغداة في صلاة الغداة هذه في الطبراني وكذلك رواه الطبراني في الاوسط. في الصغير من حديث ابن مسعود. ابن مسعود وفيه انه كان يديم ذلك ان يديموا ذلك. وهذان صوب الدار قطني انهما مرسلان. انهما مرسلان وانا لم يتيسر لي

58
00:20:51.550 --> 00:21:14.800
على سنده لكن آآ سنده يظهر انه ليس يعني آآ يعني فيه شيء من الكلام ولهذا الدارقطني رحمه الله صوب او صحح رسالة الخبرين مع ان ما دل عليه هذا هذان الاثران ظاهر من قول

59
00:21:14.800 --> 00:21:34.750
ابن عباس كان يقرأ ومعلوم ان كان اه تفيد التكرار اذا دلت القرينة. هذا هو الصحيح المختار عنده اهل الاصول او الكثير من الاصول في كان وان في حسب وضعها لا تدل الا على مجرد الحصول والوقوع

60
00:21:35.300 --> 00:21:53.850
مجرد الحصول والوقوع ولو مرة واحدة تدل على التكرار اذا كان هناك قرينة اذا كان هناك اما بدون قرين فلا قالت عائشة رضيت ان كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل يطوف البيت وهذا في الصحيحين ومعلوم انها

61
00:21:54.200 --> 00:22:12.050
لم تفعل هذا الا مرة واحدة في حجة الوداع. قد كنت هذا الاصل في وضعها او كما او في وجودها او انها كما يعبر كثير من النحوين عن بعض الحروف

62
00:22:12.200 --> 00:22:31.800
في الافعال ان هكذا خلقت. هكذا خلقت وهذا هو وظعها هذا وظعها ما جاد على ذلك ما جاد عليه كالتكرار لابد من قرينه يأتي في مسائل ايضا في مسائل مثلا حين يقولون ان الاصل هو

63
00:22:31.950 --> 00:22:48.250
ان الاصل هو براءة الذمة بامتثال الامر مرة واحدة فلا يجب التكرار الا بقرينة. كذلك هنا قال كان يقرأ يوم الجمعة لما قويد بيوم الجمعة دل على انه يتكرر من كل انه يتكرر منه كل جمعة

64
00:22:48.750 --> 00:23:04.750
وهذا ايضا في حديث هريرة. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل. وهل اتى على الانسان

65
00:23:05.100 --> 00:23:23.500
اتى على الانسان. رواه الجماعة الا الترمذي وابا داوود لكنه من حديث ابن عباس له ما يرجع الى الترمذي وابي داود لان حديث ابن عباس تقدم تقدم لكن بهذا السياق عن ابو هريرة

66
00:23:23.850 --> 00:23:46.550
اه جعل لهما عن ابن عباس   يعني ولكن لهما من حديث ابن عباس يعني بهذا السياق الذي جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان يقرأ في صلاة الصبح

67
00:23:48.950 --> 00:24:08.150
كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة وتعبير تعابير الصحابة متوافق باختصاره وجمعه. ابن عباس قال كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح وابو ركان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

68
00:24:08.800 --> 00:24:32.650
يعني ان كان هذا اللفظ يعني محفوظ على هذا عن اه عنه واتفقت في ذلك الروايات فلهذا اتفقوا على ذلك وانه يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة وكما تقدم ان هذا مشروع عند جماهير العلماء

69
00:24:32.700 --> 00:24:52.550
مخالف في ذلك مالك. كما ان مالك كما ان ابا حنيفة رحمه الله خالف المسألة المتقدمة عندنا مسألتان القراءة في صلاة الجمعة والقراءة في صلاة الفجر في فجر الجمعة القراءة في صلاة الجمعة عند جماهير العلماء يقرأ بتلك السور

70
00:24:52.900 --> 00:25:09.750
تلك الصور. قال في ذلك الاحناف القراءة في فجر الجمعة قال بذلك الجمهور كره ذلك ما لك رحمه الله. واهل العلم الذين اه يقع منهم هذا الخلاف لا يقع الا ان السنة لم تبلغه

71
00:25:09.800 --> 00:25:27.800
او لسبب من اسباب قد يكون كراهيته مثلا لتعليل رعاه في هذه المسألة مثل ما يروى عن مالك في كراهية صيام ايام الست مشوار كما يذكر خشية ان يظن الناس انها متصلة برمضان وانها واجبة الى غير ذلك

72
00:25:28.500 --> 00:25:48.650
يجعله باب سد الذرع لكن السنة قاضية وحاكمة في مثل هذه المسائل وعلى اهل العلم بيان هذه المسائل وهذه الاحكام باقوالهم وان آآ الواجب كذا في هذا الصيام  انه يجب ان يفصل بين

73
00:25:48.700 --> 00:26:13.200
صيام رمضان وصيام الست  الفاصل هو يوم العيد الذي يحرم صومه بلا خلاف بالاجماع قال رحمه الله باب في بعض العدد في اثناء الصلاة او الخطبة. الصلاة او الخطبة وانهما حكمان

74
00:26:13.350 --> 00:26:34.100
اثناء الصلاة وانفضاضه اثناء الخطبة وهو المراد به صلاة الجمعة او خطبة الجمعة وذلك ان الجمهور عندهم لا بد من عدد لابد من لكن اختلفوا في عدد الجمعة وهي على نحو من خمسة عشر قولا

75
00:26:34.250 --> 00:26:56.750
خمسة عشر قولا من واحد الى  يعني العدد قيل واحد وقيل اثنان وقيل ثلاثة وقيل اربعة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل عشرة وقيل اثنى عشر والامام وقيل اثنى عشر بالامام

76
00:26:57.100 --> 00:27:22.400
وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل خمسون وقيل ثمانون اقوال كثيرة وكلها اقوال لا دليل عليها لا دليل عليها واقرب هذه الاقوال اقرب هذه الاقوال ما اختاره ابو يوسف  صاحبي حنيفة ومحمد والحسن الشيباني

77
00:27:22.600 --> 00:27:44.750
وقاله ابو ثور والثوري والاوزاعي اختاره تقي الدين رحمه الله وذكر رواية عن الامام احمد رحمه الله انها تنعقد بثلاثة في ثلاثة امام ومؤذن وواحد معهما بمعنى انه اه يكون الامام

78
00:27:45.600 --> 00:28:05.650
والذي يخطب بما يخاطب اثنين لان الثلاثة جماعة وقد ورد في هذا اخبار تدل على هذا وان الثلاثة تراكم ان الثلاثة ايضا يشرع ان يأمروا احدهم وانهم يجتمعون على امارة سواء كانوا في حضر او في سفر

79
00:28:06.250 --> 00:28:23.450
وقد ورد في هذا حديث تدل على هذا ما من ثلاث قرية ولا بدو الحديث آآ كذلك في حديث عبد الله بن عمرو ما جاء في معناه الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاثة ركب والثلاثة

80
00:28:23.600 --> 00:28:44.250
وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر في الصحيحين وفيه انه عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية الامام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته حديثه

81
00:28:44.300 --> 00:29:06.950
اذا كانوا ثلاثة فان احدهم يكون راعيا و اثنان يحتوي لايته فاذا كانوا في قرية او في بدو فانه لابد ان آآ يكون من يلي امره حتى يفضي الى النزاع. لهذا لم يقال لا يتأمر احدهما الاخر اذا كانوا اثنين. لانه

82
00:29:06.950 --> 00:29:23.950
اذا كانوا اثنين فلا يحصل لك الشقاق و انما يكون النزاع في الغالب اذا كانوا ثلاثة على ما جاءت في هذا الاخبار وبهذا استدل الزهري رحمه الله حين كتب له امير الابولا كما قال يونس ابن يزيد وهذا في البخاري معلق

83
00:29:24.000 --> 00:29:42.400
اه في قصات انه كتب الى الزور حينها كتب له امير الابلة اه يسأله وكان واليا على منطقة فكتب له الزهري رحمه الله بما يدل على فقهه وفهمه وذكر له هذا الحديث فكل

84
00:29:42.400 --> 00:30:00.950
الجماعة يجتمعون وفي مكان ويستقرون فيه ولا يضعون صيفا ولا شتاء. فعليهم ان يقيموا الجمعات. ولانه اذا كانوا ثلاثة وكان هذا لو كانت قرية وكان هذا يلي امرهم فاعظم ما يلي

85
00:30:01.100 --> 00:30:19.600
واعظم ما يقيم في اهل القرية اعظم ما يقيم فيهم الجمعة واعظم رعاية واصلاح هو اقامة الجمعة. فلهذا المصنف رحمه الله نص على العدد انفظاء انظار العدل لما تقدم من الخلاف

86
00:30:19.750 --> 00:30:36.300
في هذا وهذا هو اقرب الاقوال وانا ثلاثة هو اختيار شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الباز رحمة الله علينا وعليهم قال عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما

87
00:30:36.500 --> 00:30:59.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام من فتن الناس اليه حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا وانزلت هذه العلة في الجمعة واذا رأوا تجارة او لهو انفضوا اليها وتركوك قائما رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه

88
00:30:59.450 --> 00:31:30.400
وفي رواية اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس الا اثنين عشرة رجلا  واذا رأوا تجارة او انفضوا اليها وتركوك قائما  اللفظ الاول عند مسلم واللفظ الثاني عند البخاري عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو كما تقدم جابر اذا اطلق في الاسانيد فانه

89
00:31:30.400 --> 00:31:49.150
حجاج بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وهذا كما تقدم في دليل على ان الخطبة تكون قائما وهذا ادلته كثيرة. وسبق ذيك الادلة ومما ومن الادلة التي في هذا الباب ولعله لم يسبق

90
00:31:49.150 --> 00:32:15.050
ذكره في هذا ان كعب ابن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن ابن ام الحكم وكان واليا آآ كان يخطب الناس يوم الجمعة جالسا وقال اه كان عجرة آآ انظروا يقولون انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا النبي وقد قال الله عز وجل آآ واذا رأوا تجارة لهوا

91
00:32:15.300 --> 00:32:34.300
ردوا اليه وتركوك قائما اشارة الى ان الخطبة لا تكون الا عن قيام الى ان لا عن قيام مع الادلة الاخرى المتقدمة كان يخطب قائما يوم الجمعة. وفيه استمراره على ذلك عليه الصلاة والسلام. فجاءت عير من الشام

92
00:32:34.350 --> 00:32:56.600
هذي عين لا مفردة لها وهي القافية لها والابل التي تحمل التجارة من الحبوب وغيرها مما آآ يجلب من بلدي فانفتل الناس اليها. هذا احدى الرواية واحدى الروايات والرواية الاخرى في البخاري وغيره انفضوا اليها كما

93
00:32:56.600 --> 00:33:16.250
في كتاب الله سبحانه وتعالى فتن الناس اليها وهذا صريح في انه كان في الخطبة رجعنا في الخطبة قوله اثناء الصلاة والخطبة اثناء الصلاة للرواية الثانية ستأتي عند البخاري والخطبة

94
00:33:16.450 --> 00:33:33.400
لهذا الحديث لهذا اللفظ الذي عند مسلم نعم ففتن الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. في هذه الرواية اثنى عشر في الرواية الثانية عند البخاري الا اثني عشر

95
00:33:33.900 --> 00:33:58.250
وهذا الوجه جوا وهذا الاستثناء يجوز فيه الوجهان بانه استثناء تام منفي وعلى هذا يكون لم يبق الا اثنا عشر يكون بدل من الفاعل يبقى واثني عشر وعلى رواية اخرى لم يبقى الا اثني عشر يكون استثناء يكون في النصب على الاستثناء والوجهان جاهزا والمرجح عندهم آآ

96
00:33:58.250 --> 00:34:17.300
وهو قول نحاة البصرة انه ان الرفع فيه احسن. ان الرفع فيه احسن والوجه الثاني جائز لم يبقى الا اثنا عشر رجلا فانزلت هذه الاية التي في الجمعة واذا رأوا تجارة او لهم انفضوا اليها وتركوك قائما

97
00:34:17.300 --> 00:34:42.700
رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. هو عند مسلم من طريق حسين ابن عبد الرحمن. حصين ابن عبد الرحمن سالم ابن ابي الجهل وابي سفيان وابي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر ابن عبد الله ابن يأتي ايضا من هذا الطريق عند البخاري وكذلك وعند الترمذي آآ من طريق ايضا

98
00:34:42.700 --> 00:35:04.950
هو ابن عبد الرحمن طريق حصين ابني عبد الرحمن  عن ابي سفيان عن ابي سفيان عن ابي سفيان وهو طلحة بن نافع وهي وهو عند مسلم عن سالم ابن جعد وابي سفيان وعند الترمذي من طريق ابي

99
00:35:04.950 --> 00:35:26.750
سفيان ابي سفيان عن جابر  نعم وفي رواية اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. هذه الرواية  ظاهرها يخالف الرؤية الاخرى. لكن هذه الرواية تفسرها رؤية مسلم

100
00:35:26.850 --> 00:35:44.050
لان مثل هذا يطلق عليه انه في صلاة لان من كان ينتظر الصلاة وهو في صلاته. فاذا كان من ينتظر الصلاة وهو في صلاة الصلوات المفروضة الصلاة وهو في صلاة. فالذي ينتظر الصلاة الخطبة

101
00:35:44.400 --> 00:36:09.700
الخطبة وهي واجب واجبات الجمعة ركن لها يعني معنى انه يواجب اهل الجمعة  فهي من باب اولى ان من كان من كان ينتظر صلاة الجمعة فهو في صلاة فهو في صلاة. ولهذا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى

102
00:36:09.700 --> 00:36:42.300
كان يخطب قائما كان يخطب قائما ولان الصلاة بقربها وبعد الخطوة مباشرة تفسر هذه الرواية فانفض الناس الا اثني عشر جزءا هذا الوجه الثاني   نعم هذا ليس فيه النفي الاستثناء ليس فيه نفي. اما الناس الا وعلى هذا يكون نصب. النفي في حتى لم يبقى لكن هذا ليس فيه نفي

103
00:36:42.300 --> 00:36:59.650
ما فضى الناس الا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الاية جاء عند مسلم البخاري قال جابر وانا منهم. وابوه. وفي رواية اخرى عند مسلم طريق اخر. وابو بكر وعمر. يعني ذكر

104
00:36:59.700 --> 00:37:18.300
انه بكر وعمر وجابر وجاء في احاديث اخرى لا تثبت ان ذكر صحابة اخرين وجاء في رواية لا تصعد للدار القطني انه لم يبقى الا بقي اربعون لكن لا يصح لا يصح الا ما جاء في الصحيح وان الذي بقي

105
00:37:18.350 --> 00:37:41.150
اثنا عشر رجلا وفي هذا الدلالة ايضا على ضعف القول بالتحديد باربعين او بعشرين والنصاب انه لا تحديد في ذلك لا تحديدا في ذلك وعلى هذا يفزع الى نص يكون دلالته على مسمى الاجتماع ويحصل به

106
00:37:42.000 --> 00:38:02.000
مسمى الجمعة وان الجمعة تجب عليه. وهذا هو ما جاء في الاثار عن الصحابة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن عمر وابن عمر صحته وان عمر رضي الله عنه كان يأمر من اهل الحجر الاماكن الذين يجتمعون اه ان يقيموا الجمعة في الاماكن التي لا يضعها

107
00:38:02.000 --> 00:38:27.200
عنها ولم يسأل عن عددهم لكن في الغالب ان مثل هذا العدد يكون فيه امام يتقدم  يأتم الناس به واقل ما يكون ثلاثة اذا كنا ثلاثة امرنا ان يتقدمنا احدنا. والتقدم يدل على الولاية. يدل على وان كان سنده ضعيف. لكنه في الشواهد

108
00:38:28.600 --> 00:38:48.600
فنزلت هذه الاية واذا رأوا تجارة او لانفضوا اليها وتركوك قائما. البخاري وهذا ايضا من طريق حصين ابن عبد الرحمن. عن عن عن سالم ابن جعد وابي سفيان كما تقدم عن جبر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا اللفظ في البخاري راجعته فوجدته ذكره في

109
00:38:48.600 --> 00:39:12.500
في كتاب البيوع وقوله انفضوا اليها آآ لا يعارض قوله سبحانه وتعالى في سورة النور آآ في بيوت اذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه شبه له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. لا يعارض هذا لانه فيما يظهر

110
00:39:12.500 --> 00:39:33.200
الله اعلم ان تلك الاية في سورة النور اذا قيل انها نازلة في الصحابة رضي الله عنهم انها نزلت بعد ذلك وانهم رضي الله عنهم اه لما نزلت لما حصل ما حصل وجاء هذا العيد جاء هذا العيد ففضوا الي ثم بعد ذلك نزلت هذه الاية اه

111
00:39:33.750 --> 00:39:48.600
بيان المشروع في مثل هذا. وان الواجب هو عدم الانفراظ اليها واستماع الخطبة ادوا بذلك رضي الله عنه فوصفهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بما وصفهم به في سورة النور

112
00:39:50.300 --> 00:40:06.600
قال رحمه الله باب الصلاة بعد الجمعة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع ركعات. رواه الجماعة الا

113
00:40:06.650 --> 00:40:26.100
البخاري وهذا عندهم من طريق صهيب ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة جاء في مسلم ايضا  ايضا زيادة في هذا الخبر لكنه من آآ قول آآ الراوي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان عجل بك امر

114
00:40:26.400 --> 00:40:45.100
آآ فصل ركعتين في المسجد وصل ركعتين في البيت وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية اربع ركعات بعد الجمعة انها راتبة الجمعة للامر اذا صلى بعدها اربع ركعات الصحيحين من حديث ابن عمر

115
00:40:45.700 --> 00:40:55.700
وكما سيأتي قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته رواه الجماعة وانا من طريق الزهري عن سالم عن ابيه

116
00:40:55.700 --> 00:41:15.250
الزهري عن سالم عن ابيه واختلف العلماء في هذا هل السنة يصلي اربعا كما هو المنقول في قوله عليه الصلاة والسلام الامر بذلك او يصلي ركعتين كما هو المنقول في هديه من فعله عليه الصلاة والسلام

117
00:41:15.500 --> 00:41:30.350
على اقوال قيل يصلي ركعتين وقيل يصلي اربعا وقيل ان صلى في البيت صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربعا وهذا اختيار تقي الدين وقيل يصلي اربع مطلقا وهذا هو الابهر لان الحديث صريح في ذلك

118
00:41:30.550 --> 00:41:49.000
النبي عليه الصلاة والسلام يقيد انه اذا قال اذا صلى صلى اربعا يصلى في بيت بل اطلق عليه الصلاة هذا كان المشروع ان يصلي اربع ركعات. لا يعارض بما نقل من فعله

119
00:41:49.000 --> 00:42:10.600
عليه الصلاة السلام وهذا خطاب صريح للامة في مشروع في صلاة اربع ركعات اه بعد الجمعة وهل يصليها موصولة مفصولة؟ الاظهر والله اعلم ان تصلى مفصولة هذا هو الاصل وفي صلاته وانه كان يفصل عليه الصلاة والسلام

120
00:42:10.600 --> 00:42:32.050
وهذا ورد في حديث ابن عمر عند الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا الحديث  تقدم مرارا الكلام في هذه الرواية وقولهم ان علي عبد الله البالغي انفرد خمسة عشر راويا بهذا وكثير من العلم صحح هذه الزيادة

121
00:42:32.050 --> 00:42:46.850
ما دل عليه من الاخبار الكثيرة والبخاري اشار الى ذلك في صحيحه وان لم يثبت فان الاخبار الدالة على انه كان يصلي بالليل والنهار ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام الا بعض الصفات المنقولة في صلاة

122
00:42:46.900 --> 00:43:12.250
ولهذا كانت كان المشروع ان يصلي اربعا. اربعا لا فرق بين ان يصلي في البيت او في المسجد يصلي بعدها اربع ركعات وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم صلى ركعتين

123
00:43:12.550 --> 00:43:35.150
ثم تقدم وصلى اربعا واذا كان المدينة صلى الجمعة  واذا كان المدينة  قوله ايظا ما ينبه ان قوله صلى احد الوجوه يصلي بعد اربعة ركعات آآ ليس واجب انما هذا هو الاكمل والازمة بدليل حديث انه كان يصلي

124
00:43:35.200 --> 00:43:51.300
بعد الجمعة ركعتين في بيته وهذا الحديث يصرف ذاك الامر من الوجوب الى الاستحباب لانه هنا كان يصلي بعد الجمعة ركعتين بيته عليه الصلاة والسلام ولا يقال كما يشرك بعظهم كالشوكاني مثلا في مسائل

125
00:43:51.350 --> 00:44:07.950
اه يعني في في مسائل وانه حين يأتي امر خاص بالامة ويفعل يكون في علو خلاف ذلك يكون هذا الفعل خاص به والامر خاص بالامة وهذه طريقة ظعيفة هذه طريقة ظعيفة خلاف التحقيق عند اهل العلم

126
00:44:07.950 --> 00:44:25.800
والصواب ان ان هذا هو الاكمل والاتم ليس بواجب ولهذا تحصل السنة بصلاة ركعتين ولكن يصلي اربعا وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين

127
00:44:25.800 --> 00:44:43.800
ثم تقدم وصلى اربعا. واذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رواه ابو داوود وهو عند طريق عبد الحميد جعفر عن يزيد ابن

128
00:44:43.800 --> 00:45:04.000
حبيب عن عطاء هو بن ابي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث ايضا له رواية اخرى له رواية اخرى من طريق اه ابن جريج اه رحمه الله آآ انه

129
00:45:04.100 --> 00:45:22.150
اخبره عطاء بن ابي رباح انه رأى عبدالله ابن عمر يصلي بعد الجمعة فيصلي ركعتين ثم ينماز يعني يغير مكانه ثم نصلي بعد ذلك اربع ركعات بعد ذلك يصلي آآ فيركع يعني يركع ركعتين ثم

130
00:45:22.250 --> 00:45:42.250
من بعد الجمعة يغير مكانه ثم يصلي بعد ذلك اربع ركعات. وانه قال كم رأيت؟ قال رأيته مرارا. يفعل ذلك. يقوله عطاء واسناده صحيح واسناد ايضا الطريق وهذا موقف علي الصريح والاول مرفوع اللي قال

131
00:45:42.550 --> 00:45:57.000
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يفعل ذلك. وقع خلاف في قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هل يعود الى اخر مذكور في قوله كان ثم رجع الى بيته صلى ركعتين

132
00:45:57.400 --> 00:46:12.000
صلى ركعتين او يرجع الى الجميع قوله فصلى ركعتين ثم تقدم وصلى اربعا واذا كان المدينة صلى الجمعة ثم رجع ولم يصلي قيل له في ذلك قال كان رسول الله كان يفعل ذلك. يفعل ذلك

133
00:46:12.150 --> 00:46:33.650
يفعل ذلك شاربة بعض اهل العلم وانها عند وهذا وقع في كلام ابن رجب ان في كلام بعض الاصوليين ان اسم الاشارة اذا جاء اه بصيغة  يعني لم يقل كان يفعل ذاك كان يفعل ذلك في اللام الدالة على البعد

134
00:46:33.900 --> 00:46:54.800
بعد قوم كثير من النحويين ان اللام دالة للبعد وقالوا اذا جاء باللام الدالة على البعد فانها تدل على القريب وعلى البعيد والقريب  ما ذكر من صلاة ركعتين في بيته هذا اذا كان في المدينة والبعيد هو صلاته ركعتين في المسجد ثم بعد ذلك اربع اذا كان في المدينة

135
00:46:54.800 --> 00:47:10.400
وقالوا ان كثير من الاصوليين يرون ان اسم الاشارة يرجع الى الجميع يرجع الى لكن هذا محتمل ليس بصريح لان حديث ابن عمر الصحيح ان يفسر ويبين ما ذكر مثل هذا

136
00:47:10.600 --> 00:47:29.900
حديث ابن عمر صريح في الصحيحين انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته كيف يترك يعني انه كان يصلي ركعتين ثم يصلي اربع في مثل هذا الاستدلال مثل هذا الاستدلال وهذا الاستنباط آآ يضعف جدا

137
00:47:30.000 --> 00:47:45.150
يضعف جدا مع الدليل الصريح. دليل صريح الثابت في الصحيحين والذي في مقام التفصيل وفي مقام البيان. وانه يصلي ركعتين في ومثل هذه لا يمكن ان يغفل عنها ثم ايضا قوة الخبر ومشاق الخبر

138
00:47:45.200 --> 00:48:05.750
يدل على ان الامر آآ في مكة امر مختلف ولعله مثلا كان يستكثر حين يكون في مكة بدليل انه صلى الركعتين في المسجد لم يصليها في البيت لم يصلها في البيت وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى الجمعة في مكة وصلى بعدها ركعتين مثلا

139
00:48:06.100 --> 00:48:27.300
مثل هذا كل هذا لازم من طرد هذه القاعدة صواب ان قول ذلك  يرجع الى صلاة الركعتين. وهذا مثل ما تقدم اه عن ثم تقدم عنه في الصحيحين رضي الله عنه

140
00:48:27.450 --> 00:48:48.650
وهذه الاربع هذه الاربع وقع فيها خلافة يعني هذه الاربع مع الركعتين يعني ست ركعات ركعات والذي يظهر والله اعلم انها وقعت اجتهاد من بعض الصحابة هو ان آآ باب النفل في هذا لا حد فيه

141
00:48:48.950 --> 00:49:07.100
انما الاقل ان يصلي الانسان ركعتين او اربع فان زاد لا حرج في ذلك. وهذا صح عن علي رضي الله عنه قد روى عبد الرزاق وابن ابي شيبة  باسناد صحيح عن عطاء انه قال كان

142
00:49:07.200 --> 00:49:28.300
ابن مسعود رضي الله عنهما  عبد الرزاق من رواية سفيان الثوري عن عطاء بن الشائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رواية سفيان سفيان الثوري عن عطاء وسفيان الثوري روى عن عطاء قبل الاختلاط

143
00:49:28.850 --> 00:49:48.300
عن ابي عبد الرحمن السلمي وثيقة من رجال الجماعة رحمه الله وفيه آآ وهو لاقي ابن مسعود فيما يظهر مظاهرة من هذه الرواية انه قال آآ امرنا ابن مسعود ان نصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا

144
00:49:48.950 --> 00:50:02.450
فلما جاءنا علي امرنا ان نصلي بعد الجمعة ركعتين ثم اربعا ركعتين ثم اربعا وهذا يتفق مع لقول ابن عمر او فعل ابن عمر رضي الله عنهما في الرواية الاولى

145
00:50:02.500 --> 00:50:26.250
ركعتين ثم اربع  وذهب كثير من اهل العلم الى انه يصلي الاربع موصولة. موصولة. يصلي ركعتين ثم يصلي اربعا. وربما يقال ان هذا اه هو ظاهر فعل ابن عمر ثم تقدم فصلى اربعا. فمن صلى بعد الجمعة ست ركعات فلا بأس

146
00:50:26.950 --> 00:50:55.450
على هذا المنقول عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه وهذا ثبت انه قال كان وامرنا كما تقدم عن ابي عبد الرحمن السلمي نقل ما يكون ركعتان والسنة التي لا اشكال فيها انها اربع ركعات صريح في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله باب ما جاء في اجتماع العيد

147
00:50:55.450 --> 00:51:10.650
والجمعة عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه صحابيته في سنة ثمانية وستين للهجرة وسأله معاوية رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم

148
00:51:10.900 --> 00:51:31.300
باخذ العلم عن بعضهم البعض وحرصه على تتبع هديه وسنة عليه الصلاة والسلام ومعاوي مع جلالته انه له الولايات كان يسأل الصحابة في في زمنه الذين معه فيسألهم في مسائل العلم مما خفي عليه رضي الله عنه

149
00:51:31.600 --> 00:51:41.600
هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان العمدة في ذلك على الدليل لا التقليد؟ فيسألون هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت

150
00:51:41.600 --> 00:52:10.600
رسول الله يفعله هكذا معي عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد اول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء فليجمع رواه احمد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا الحبيب طريق عثمان ابن المغيرة عن ياس بن ابي رملة الشامي عن ياس بن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية وهو يسأل زيد

151
00:52:10.600 --> 00:52:28.400
وياسر بن ابي رملة هذا مجهول وهذا الخبر من هذا الطريق فيه ضعف لكن قد يقويه والله اعلم نقاش شهدت معاوية قد يقويه حين ينقل مثل هذا وهذا لكن ليس العمدة على قول آآ اياس لانه

152
00:52:28.400 --> 00:52:49.650
ومجهول انما على شواهد اخرى وهذه اللفظة اللي ساقه رحمه الله هو لفظ احمد هو لفظ احمد قول من شاء ان يجمع فليجمع لفظ ابي داوود وابن ماجة شاء ان يصلي فليصلي. من شاء ان يصلي فليصلي يعني من شاء ان يصلي الجمعة فليصلي الجمعة اذا كان قد صلى العيد آآ

153
00:52:49.650 --> 00:53:13.250
اه وكذلك رواه النسائي رواه النسائي في قوله ان من شاء ان يصلي فليصلي او قال من اراد ان يصلي فليصلي آآ يعني من هذا الطريق من هذا من طريق اياس بن ابي رملة

154
00:53:14.400 --> 00:53:32.600
اه قال نعم وشاهده الذي يقويه وله شواهد منها عن ابي هريرة. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان

155
00:53:32.950 --> 00:53:55.050
فمن شاء اجزأه من الجمعة وانا مجمعون. رواه ابو داوود وابن ماجة وهذا الحديث عند عن شعبة حدثني المغيرة مقسم الظبي عن عبد العزيز ابن الرفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة عن ابي صالح عن ابي

156
00:53:55.050 --> 00:54:05.050
ابي هريرة ورواه ابن ماجة من هذا الطريق من طريق بقية عن شعبة من طريق بقية عن شعبة عن غيرهم مقسم عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح فرواه

157
00:54:05.050 --> 00:54:20.250
هذا الطريق عن أبي صالح بن مواجهة عن ابن عباس جعل بدل أبي هريرة ابن عباس وايضا رواه ابن واجه من طريق ورواه نواجه من طريق اخر ومن طريق يزيد بن عبد رب يزيد

158
00:54:20.300 --> 00:54:45.100
آآ ابن عبد ربه حدثني بقية كما في الرواية المتقدمة حدثنا شعب عن منيره مقسم الظبي مغيره مقسم الظبي عن ابي هريرة يزيد آآ في الحديث حصل فيه اختلاف. حصل فيه اختلاف وهذا الاختلاف

159
00:54:45.150 --> 00:55:07.850
يعني في لو اقتصر على هذا فانه لا يضره لكن رواه عبد الرزاق عن طريق الثوري عن آآ عبد العزيز ابن رفيع من طريق عبد العزيز من طريق الثوري سفيان بن سعيد الثوري. عن عبد العزيز بن الرفيع عن ابي صالح عن ابي صالح. فخالف مغيرة المقصام عبد العزيز بن

160
00:55:07.850 --> 00:55:30.900
رواه عن اه عبد العزيز آآ ابن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة او عن ابي صالح عن ابن عباس لكن سفيان كما عند عبد الرزاق رواه عن عبد العزيز بن الرفيع عن ابي صالح مرسلا

161
00:55:31.100 --> 00:55:48.600
مرسلا وهذا قد يعله وقد صحح الامام احمد والدارقطني ارساله صحة دارا قطني واحمد ارساله وهذا قد يقوى لي عن سفيان الثوري مقامه اعلى من من مغير رحمه وان كان ثقة

162
00:55:48.850 --> 00:56:06.650
تكلم بعضهم فيه من جهة انه يدلس عن عن ابراهيم عن ابراهيم ومنهم من نفى عنه ذلك وقيل اذا كان عند تدريسه لو ثبت عن إبراهيم الناخعي يعني وهنا ليس من طريق إبراهيم لكن ما دام انه خالفه وارسله

163
00:56:06.800 --> 00:56:30.250
سفيان الثوري فهذا اعلال له وقد يقال لهذا ان الحديث محفوظ مرسل  يشهد له انه روي من طرق اخرى طرق اخرى او من طريق اخر كما تقدم في هذه قصة معاوية مع زيد رضي الله عنه

164
00:56:30.850 --> 00:56:51.150
المصنف رحمه الله ايضا ذكر له شاهدا اخر ولها قالوا عن وهب من كيسان قال اجتمعا عيدان على عهد ابن الزبير تأخر الخروج حتى تعال النهار. ثم خرج فخطب ثم نزل

165
00:56:51.350 --> 00:57:12.450
فصلى خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة واذا كان خرج فخطب ثم نزل وصلى فالمعنى انه قدم الجمعة. قدم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس

166
00:57:12.900 --> 00:57:37.850
يوم الجمعة صار لي يوم الجمعة اه يعني الا هذه الصلاة ولم يصلي العيد فكأنه اكتفى بهذه الصلاة وقدم الجمعة وصلاها يعني في اول النهار اوخرها كما في هذا انه حتى تعال النهار حتى تعال على احد القولين ان سبق الاشارة اليهما في مسألة الجمعة وانه

167
00:57:37.850 --> 00:57:59.500
يجوز ان تصلى قبل الزوال وخصوصا اذا اخرت الى ارتفاع الشمس قريب من الزوال. وابن الزبير كان واليا قال اه ولم يصلي الناس يوم الجمعة فذكرت فذكرت ذلك هو ابن كيسان. رحمه الله وهو امام ثقة رحمه الله لابن عباس فقال

168
00:57:59.500 --> 00:58:30.100
السنة رواه النسائي. رواه النسائي  واسناده صحيح وابو داوود ونحوه وابو داوود بنحو لكن من رواية عطاء من رواية عطاء وهو عند النسائي من طريق وهب كيسان كما تقدم وعند ابي داوود من طريق اللي في قوله انه وراه ابو داوود وهم طريق اسباط

169
00:58:30.200 --> 00:58:53.900
ابن محمد عن آآ عطاء بن ابي رباح بن محمد من طريق اسباط محمد هو الثوري وتكلم في روايته عن الثوري رحمه الله. لكن هنا رواه عن الاعمش عن الاعمش عن عطاء بن ابي رباح عن عطاء ابن رباح وقيل انه لم يسمع من الاعمش قال صلى بنا ابن الزبير صلى بنا ابن الزبير

170
00:58:53.900 --> 00:59:13.950
وهذا صلى بنا. وانا نقلت رواية اه الرواية التي نقلها اسباب محمد علي العمش صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة اول النهار ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج الينا

171
00:59:14.100 --> 00:59:32.550
وصلينا وحدانا وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال اصاب السنة صعب السنة ثم رواه ابو داوود من طريق اخر الى عطاء الى عطاء وهذا هو ما سيذكره رحمه الله قال ولابي داود ايضا

172
00:59:32.700 --> 00:59:49.250
ابن ابي رباح قال جمع يوم يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير. فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجمعهما جميعا فصلى ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر

173
00:59:50.000 --> 01:00:10.600
فقلت ان نعم حتى صلى العصر وهذا مثل ما تقدم وهو انه عن عطاء من طريق اصوات محمد علي عمش اه عن عطاء وكذلك جاء عند طريق ابي عاصم عن ابن جريج قال عطاء

174
01:00:10.800 --> 01:00:33.700
هذه الرواية اللي هو من طريق ابي عاص وعن اسنادها صحيح وطريق الاعمش يتقوى بطريق ابن جريج عن عطاء وهذا طريق اعمش المتقدمة طريق ابن جريج هذه الاخيرة واسنادها صحيح وطريق الاعمش

175
01:00:33.750 --> 01:00:58.100
اصوات ام محمد  ايضا اه تتقوى بهذا الطريق. وابن عباس قال اصاب السنة. اصاب السنة. وفيه انه اكتفى بصلاة ولكن الواقعة اشكال في انه في مسألة صلاة الظهر صلاة صلاة وفي صلاة اكتفى بصلاة واحدة

176
01:00:58.200 --> 01:01:18.300
وهذا التزمه بعضهم وقال انه تسقط بها صلاة الظهر لكنها قول مهجور. قول مهجور وقول وهذا مما يدل على انه يعني قول لا يكاد يعني يستقر على قدم ان عطا رحمه الله

177
01:01:18.400 --> 01:01:34.550
يقول خرجنا فصلينا وحدانا صلينا وحدا وانها لا تسقط صلاة الظهر لا تسقط صلاة الظهر اذا كان صلى اذا كان صلى العيد اذا كان صلى العيد مع ان الرواية الاخرى تدل على انه صلاها جمعة

178
01:01:34.600 --> 01:01:52.100
انه صلاها جمعة ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى هذا اما ينبغي النظر في تحرير رواية عن ابن عباس عن عن ابن الزبير صلاها جمعة على هذا القول في هذه الحالة تغني عن صلاة الظهر

179
01:01:52.450 --> 01:02:09.300
انما الكلام فيما اذا صلى عيد اذا صلى العيد اه فانه لا بد ان يصلي الظهر لكن هل يكتفى بصلاة واحدة على هذا القول اذا صلاها اول النهار بكرة والذي تقرر عند اهل العلم

180
01:02:09.750 --> 01:02:30.100
اه انه لابد ان يقيم الامام الجمعة لابد ان يقيمني فاذا صلى العيد في اول النهار فان صدق وان سقطت الجمعة فانه لابد ان يصلي الجمعة ويشهد معه من لم يصلي العيد او من صلى العيد واراد يصلي الجمعة فهو خير على خير

181
01:02:30.450 --> 01:02:45.500
واما ما صلى العيد فانه لا تلزمه صلاة جمعة لكن يجب عليه ان يصلي صلاة الظهر يجب عليه يصلي صلاة الظهر وهذا اما قول الجمهور فقالوا لا لا يسقط فرض بفرض

182
01:02:45.600 --> 01:03:03.650
بل تجب الجمعة والعيد لا يسقط احدهما بالاخرة لكن الصواب هو مشهور يعني كما هو قول الحنان رحمة الله عليهم والاحاديث صريحة في هذا وهذا متفق مع قاعدة الشرع في التيسير والسعة

183
01:03:03.700 --> 01:03:27.600
وايضا انه حين يتداخل حكمان متفق في الجنس فانه يسقط آآ احدهما ويكتفى بالاكبر منهما فلما اتفقا عيدان في هذا اليوم الجمعة والعيد فانه يكتفى باحدهما. فاذا شهد العيد لم

184
01:03:27.600 --> 01:03:50.250
الجمعة. واذا شهد الجمعة لا يلزمه العيد. وهذا المعنى وهذا النظر كانه متقرر عند الصحابة يعني نصا عنه ولهذا قاله رضي الله عنه والناس متوافرون من اهل العلم وغيرهم. قال بل يعيدان اجتمعا في يوم واحد

185
01:03:50.600 --> 01:04:03.850
عيدان اجتمعا فيهم في دلالة على انه حين يجتمع عملان من جنس واحد يكتفى باحدهما على قاعدة الشرف هذا الباب وان الاصغر يدخل في الاكل  كما يدخل الوضوء في الغسل

186
01:04:04.650 --> 01:04:28.750
وهذا قرره تقي الدين احسن تقرير رحمه الله كعادته وقال ما معناه ان هذا اليوم يوم عيد. يوم عيد. ويلتقي فيه الناس ويجتمعون ويكون فيه التواصل بينهم سوف يكون لهم فيه اعمال واشغال فلو امروا بصلاة العيد وامروا بصلاة الجمعة لتنكلت عليهم بعض امورهم

187
01:04:28.750 --> 01:04:52.100
في هذا اليوم الذي يحصل فيه بينه التواصل وهذا مشاهد حين يكون مثلا انسان يصلي مثلا العيد من اول النهار ويتواصل مع قرابته ويحضر المناسبات التي تقام مثلا ويلتقي معهم اه ثم بعد ذلك قد يحتاج الى شيء من الراحة. فيؤمر بصلاة الجمعة مثلا يوم صلاة الجمعة كان قد صلى

188
01:04:52.100 --> 01:05:09.300
العيد ربما هذا يحصل له شيء من المشقة والتعب وقاعة الشريعة هو رفع مثل هذا رفع مثل هذا حتى لا يتنكد في هذا اليوم ويعان على هذا العمل من عمل الخير والتواصل وتمام هذا الامر

189
01:05:09.300 --> 01:05:28.250
فرح قد حصل اجتماع في هذا اليوم باجتماع عيد حصل اجتماع وتم مع اخوانه والتقى معهم فهذا هو الاظهر في هذه المسألة كما تقدم ثم ذكر بعد ذلك كتاب العيدين ويأتي ان شاء الله في درس ات

190
01:05:28.350 --> 01:05:40.600
سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد