﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد بهذا اليوم يوم الاحد الثامن عشر

2
00:00:25.900 --> 00:00:46.300
في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأوا الدرس باب خطبة العيد واحكامها قال الامام المجد او البركات السلام ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه في كتابه المنتقى في الاحكام

3
00:00:46.650 --> 00:01:05.150
باب خطبة العيد واحكامها عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سينان رضي الله عنه صحابي مشهور قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى

4
00:01:05.450 --> 00:01:23.950
واول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف يقوم قابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وان كان يريد ان يقطع بعثا او يأمر بشيء امر به ثم ينصرف

5
00:01:24.150 --> 00:01:49.400
متفق عليه هذا الحديث فيه بيان من الاصول في هذا الباب وهو ان صلاة العيد يكون في المصلى ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر في دلالة على ملازمة عليه الصلاة والسلام للخروج يوم الفطر والاضحى

6
00:01:49.850 --> 00:02:10.400
كما تقدم مرارا ان كانت تدل على التكرار اذا قيدت بما يتكرر وتدلى بهذا جمعنا من اهل العلم كالاحناف على وجوب صلاة العيد لانه فعل تكرر وتقرر من فعله عليه الصلاة والسلام

7
00:02:11.300 --> 00:02:32.000
وتقدم الاشارة الى شيء من الادلة في هذا وما جاء من الامر باخراج النساء وذوات الخدور   هذه الاوامر عند جمع من اهل العلم تدل على وجوب صلاة العيد خلافا للجمهور الذين

8
00:02:32.050 --> 00:02:56.350
على قولين منهم من قال فرض كفاية كالمذهب ومنهم من قال انه سنة الاحناف كالمالكية والشافعية والقول بوجوبها عينا من جهة احمد رحمه الله واختارها تقي الدين  وقال تقي الدين رحمه الله وقد يقال بوجوبها على النساء

9
00:02:57.800 --> 00:03:13.250
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى وتقدم ما يدل على انه كان يخرج ماشيا عليه الصلاة والسلام والمصلى كما ذكر عمر بن شبه النميري

10
00:03:13.450 --> 00:03:31.550
رحمه الله ناقلا غيره من اهل التاريخ قوم من لهم معرفة بالارض ان بينه وبين مسجده عليه الصلاة والسلام الف دينار نحو من الف ذراع يعني نحو نصف كيلو خمس مئة متر تقريبا

11
00:03:33.600 --> 00:03:53.600
واول شيء يبدأ به الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي تقدم في الاخبار انه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالصلاة وتقدم وايضا سيأتي ما يدل على

12
00:03:53.800 --> 00:04:12.450
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال اول شيء يبدأ به الصلاة وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام ايضا ثبت من قوله. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عاجب ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم

13
00:04:12.450 --> 00:04:35.250
ثم قال ان اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع وننحر فمن فعل مثل ذلك فقد اصاب سنتنا او كما قال عليه الصلاة والسلام ومن ذبح قبل ذلك فانما هو لحم قدمه لاهله

14
00:04:35.300 --> 00:04:58.350
فليذبح مكانه اخر فهذا صريح في وجوب تقديم صلاة العيد على خطبة العيد وعند الجمهور ليس بشرطه واجب. وذهب بعض اهل العلم الى ان تقديمها شرط ولو قدم الخطبة لا تصح

15
00:04:58.850 --> 00:05:22.300
الصلاة. لكن جمهور على انه ليس بواجب بدليل ما وقع من مروان ابن الحكم رحمه الله  ابو سعيد رضي الله عنه انكر عليه لكنه وافقه بعد ذلك لما ان الامر لم يأتي على ما اراد ابو سعيد رضي الله عنه

16
00:05:22.350 --> 00:05:40.200
للشر والفتنة وعلى قول من قال ان هذا وقع قبل ذلك في عهد عمر كما رواه ابن ابي شيبة كما صحه الحافظ رحمه الله وان كان الاظهر كما يقول العراقي والقاضي عياض

17
00:05:40.850 --> 00:05:55.900
وابن الملقن وجماعة من الحفاظ ان الصواب انه لم يثبت عن عمر ذلك وان ما رواه ابن ابي شيبة في ثبوته نظر وتقدم الاشارة الى انهم رواية يوسف ابن عبد الله ابن سلام الاسرائيلي

18
00:05:56.900 --> 00:06:13.500
وينظر في في سماعه منه مع انه قد قيل بان له رؤية ان له رؤية لكن ينظر في ثبوت الخبر عنه والاظهر هو عدم ثبوت كما قرره كثير من الحفاظ وقالوا ان لم يصح عن عمر رضي الله عنه

19
00:06:14.600 --> 00:06:35.250
وكذلك نقل عثمان  قالوا انه لم يصح عن عثمان  واول شيء يبدأ به الصلاة. كما اخبر هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام وكما هو الواقع ثم ينصرف يعني بعد الصلاة فيقوم قابل الناس

20
00:06:36.350 --> 00:06:55.650
وفي دلالة على انه ينصرف ظاهر هذا انه انصرف مباشرة وان ليس هناك ذكر خاص فيما يظهر لصلاة العيد ليس هناك ذكر خاص لصلاة العيد. قال ثم ينصرف انما ان كان في عيد الاضحى

21
00:06:55.900 --> 00:07:15.000
التكبير مشروع في كل وقت الى اخر ايام التشريق لليوم الثالث عن مغيب الشمس لليوم الثالث عشر اما ان كان عيد الفطر فانه حين اه يدخل الامام ويبدأ الخطوة ينتهي التكبير ويستمع الناس الخطبة

22
00:07:15.650 --> 00:07:36.900
يقوم قابل الناس ظاهر هذا انه يقف على قدميه عليه الصلاة والسلام وهذا من احكام خطبة العيد انه يقف على قدميه وهذا هو الظاهر ايضا. هذا هو الظاهر فالمصنف رحمه مختصر الخبر

23
00:07:37.050 --> 00:08:02.150
والا فالخبر في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان  انه ذكر انه كان مع مروان وانه اتى الى منبر من طين قد بناه كثير ابن الصلت كثير ابن الصلب قد يبين ان المنبر

24
00:08:02.200 --> 00:08:21.800
لم يبنى الا بعد ذلك. لم يبنى الا بعد ذلك وايضا سيأتي في رواية في الصحيحين ما يدل على احتمال في هذه المسألة احتمال في هذه المسألة وهل خطب على شيء او لم يخطب على شيء

25
00:08:22.500 --> 00:08:38.850
قال فيقوم قابل الناس وذكر الحافظ رحمه الله في فتح رواية عند ابن خزيمة انه قال فقام على رجليه عند ابن خزيمة فينظر هل ذكر ابن خزيمة يعني في صحيح

26
00:08:39.600 --> 00:09:01.100
ينظر وقد رأيتها في ابن ماجة باسناد صحيح انه قام على رجليه وهذا اقرب لانه من الكتب الستة فيه دليل على انه قام على قدميه عليه الصلاة والسلام ثم هو ظاهر رواية الصحيحين فيقوم مقابل الناس

27
00:09:01.550 --> 00:09:21.650
ولو كان ثم منبر لذكره قال مقابل الناس واذا كان مقابلهم يعني يكونوا اه لم يقل ثم قام وصعد المنبر او رقي المنبر بل قام فيقوم قابل الناس. والناس جلوس على صفوفهم

28
00:09:21.950 --> 00:09:47.950
الواو للحال والناس جلوس مبتدأ وخبر والجملة في موضع نصف حال. هذه الجملة الاسمية في موضع والحال ان الناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم عليه الصلاة ذكر هذه الامور الثلاثة انه يعظهم عليه الصلاة والسلام

29
00:09:48.300 --> 00:10:11.700
يعني يعظهم في حالهم ويذكرهم والعظة هي التذكير وهذا مفسر فيما يأتي ان شاء الله في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم ذكر رضي الله عنه قال فامر بتقوى الله وحث على طاعته

30
00:10:12.000 --> 00:10:42.100
فامر بتقوى الله وحث على طاعته وضعا ووعظ الناس وذكرهم ويوصيهم هذه وصايا يعني هو جمع بين وعظهم وصاهم بامور يعملونها ويأمرهم هذا مبالغة في النصح منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت خطبه عليه الصلاة والسلام. تشتمل على الاصول

31
00:10:42.500 --> 00:11:02.050
والامور التي يحتاجها الناس سواء في هذه الخطب في خطب العيد او في خطبة يوم الجمعة وان كان يريد ان يقطع بعثا او يأمر بشيء امر به ثم ينصرف متفق عليه

32
00:11:02.450 --> 00:11:25.300
يعني بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ من الخطبة  في قوله انه يقوم قابل الناس ظاهر الاخبار في الصحيحين انها خطبة واحدة تقدم الاشارة الى هذا والخلاف وان الجمهور يقول انها خطبتان

33
00:11:25.950 --> 00:11:41.400
ومنهم من التزم ما جاء في الصحيحين وقال انه ظاهر ما نقل في الصحيح انها خطوة واحدة وسبق الاشارة الى الكلام في هذا والى بعض ما يمكن يستدل به الجمهور

34
00:11:41.650 --> 00:11:57.750
وهذا الخبر متفق عليه وهو من طريق عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح رياض بن عبد الله بن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه وهذا اللفظ اللي ساقه رحمه الله

35
00:11:57.900 --> 00:12:22.450
هو لفظ البخاري هو لفظ ولفظ مسلم يعني قريب منهم  تمام الخبر عندهم كما تقدم انكار ابي سعيد رضي الله عنه على مروان ابتدائه بالخطبة لان في نفس الصحيحين ان مروان

36
00:12:23.400 --> 00:12:46.700
ثم خرج ومعه ابو سعيد وكان مروان واليا على المدينة واليا على المدينة وكان يليها  معاوية رضي الله عنه   لما خرج معه ومشى فاذا مروان يريد ان يذهب الى المنبر

37
00:12:47.350 --> 00:13:10.400
وابو سعيد يريد ان يذهب الى موضع الصلاة فجذبه ابو سعيد بثوبه قال فجذبني جذبني اه يعني انه جذب ثوبه ثم جذبني. فاذا هو يقول يعني انه يريد ان يصعد المنبر

38
00:13:11.400 --> 00:13:35.000
وفي صحيح مسلم انه قال   ان الناس لم لن يجلسوا لنا ان يجلسوا لنا وقال ايضا ابو سعيد ذهب ما كنت اعلم. قال والله ما لا اعلم ما اعلم خيرا مما لا اعلم

39
00:13:35.550 --> 00:13:51.950
رضي الله عنه صدق رضي الله عنه لانه نقل هدي النبي عليه الصلاة والسلام  فبينه لكن ابو سعيد رضي الله عنه آآ ابو سعيد رضي الله عنه رأى من المصلحة

40
00:13:52.300 --> 00:14:09.450
ان يصلي معه وان يدرأ الفتنة وهذه طريقة اهل العلم في مثل هذه المسائل خصوصا مع الولاة وسيأتي في حديث الذي بعده زيادة في هذا قال رحمه الله وعن طارق

41
00:14:09.550 --> 00:14:33.550
ابن شهاب وطارق بن شهاب هو البجلي الاحمشي صحابي رضي الله عنه على المشهور لكن عند الجمهور قالوا انه صحابي له رؤية ولا سماع له له رؤية ولا سمعته في سنة ثلاث

42
00:14:33.600 --> 00:15:03.600
وثمانين للهجرة وصح عنه كما في مسند احمد باسناد عالي الصحة على رسم الشيخين انه قال انه قال رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع ابي بكر وعمر ما بين ثلاث وثلاثين او قال ثلاث واربعين شكوى الراوي ما بين غزوة وسرية

43
00:15:03.650 --> 00:15:25.550
هنا غزوة اسرية. وعلى هذا اذا كان غزا ما عدا في عهد ابو بكر فيكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدركا مدركا لانه آآ يعني مدركا كبيرا ولذا ممكن يقال ان له سماع

44
00:15:26.000 --> 00:15:46.500
وفي اخبار وروايات عنه ما يدل على انه سمع لكن الجمهور قالوا انه كما قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقول رأيت لا يدل على لا ينفي السماع وجاء في روايات رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يصرح بالسماع

45
00:15:47.200 --> 00:16:07.700
وقالوا ان ما يرويه يكون مرسل صحابي لانه رضي الله عنه كان اه مدركا مميزا ان لم يكن اكبر من ذلك ان لم يكن بالغا ففي هذه الحال اذا اذا لم يكن

46
00:16:07.900 --> 00:16:28.200
له سماع للنبي عليه الصلاة والسلام وثبت له الصحبة فيكون حديثهم من مرسل الصحابي ومرسل الصحابي يحج حجة عند عامة اهل العلم. ومنهم من حكاه اجماع آآ فلذا قالوا انه حكم حكم مرسل الصحابة

47
00:16:29.600 --> 00:16:48.800
لكن يحتاج الى نظر وتأمل ويجول في خاطري كلام ابن كثير لكن ينظر اه يعني هل قاله او يعني مما اذكره من كلام كثير ويتأكد منه انه ذكر رحمه الله ان ابا داود ان ابا داود

48
00:16:49.150 --> 00:17:07.550
كغير من بعض الحفاظ قالوا انه له رؤية ولا سماع له. ولا سماع له واشار ابن كثير رحمه الله الى مخالفة قول ابي داود وان له سماع لكن ينظر في كلام ابن كثير هذا

49
00:17:08.050 --> 00:17:35.350
يعني هل ذكره بهذا النص او قريب منه وهل ذكر هذا المعنى احد؟ وبالجملة  هذا الحديث هذا الحديث من رواية  ابي سعيد رضي الله عنه كما سيأتي في اقرب وقت. ايضا طارق بن شهاب له خبر مشهور

50
00:17:35.450 --> 00:17:56.950
ذكره شيخ الاسلام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد. وهو انه ذكر لو كان لقوم صنم وانهم لا يدعون احد يمر به الا ان يقرب قربانا فمر رجلان وقالوا لاحدهما قرب قال ما كنت ليقرب شيئا

51
00:17:57.450 --> 00:18:13.800
غير الله ودون الله. قالوا قرب ولو ذبابا تقرب كيف  ثم قالوا للثاني قد قالوا ما كنت لاقربا والاول قال ماذا اقرب؟ لعله قال ما اقرر؟ فقال المقصود انه قرب شيئا. والثاني

52
00:18:13.850 --> 00:18:34.450
هل ما كنت ليقرب شيئا فابى ان يقرب فضربوا عنقه دخل الجنة الحديث ذكره يعني انه  على انه من رواية طارق بن شهاب وعزاه الى الامام احمد وبالنظر وبحث اسناده وجد انه في الزهد للامام احمد رحمه الله

53
00:18:34.650 --> 00:18:49.250
وان اصل هذا مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء هو انه لم يذكر من رواه عنه وطارق بن شهاب ذكره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه

54
00:18:49.450 --> 00:19:08.950
وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من طريق سليمان الميسرة  واسناده صحيح لكن قالوا ان هذين ما اخذوا سلمان رظي الله عنه وعن اهل الكتاب عن اهل الكتاب اما حكم هذه المسألة فهو معروف في كلام اهل العلم. الشاهد ان هذا احد

55
00:19:08.950 --> 00:19:29.150
الاخبار التي وردت له رضي الله عنه قال اخرج مروان المنبر في يوم في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة وفي هذا دلالة على انه لم يكن يخرج من بر ودلالة وموظحة وبينة

56
00:19:29.500 --> 00:19:46.950
ان قوله مقابل الناس انه على الارض. وكما تقدم في رواية ابن ماجة انه قائم على رجليه لقوله اخرج المنبر وهذا دليل على انه لم يكن هناك منبر لم يكن هناك منبر وان النبي عليه الصلاة سيخطب في المصلى

57
00:19:47.150 --> 00:20:08.850
وكذلك الخلفاء بعده رضي الله عنهم على الارض فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل قيل انه ابو مسعود وهذا جاء في رواية انه كان  معه كما عند عبد الرزاق وعشاء الحافظ رحمه الله الى انه يحتمل ان يكون هو

58
00:20:09.450 --> 00:20:29.000
لكن هذا قد يشكل عليه ان في رواية صحيحة عند احمد وابي داوود ان ابوس ان ابا سعيد قال من هذا قال من هذا يقول؟ قالوا فلان ابن فلان. قالوا فلان ابن فلان. قال اما هذا فقد قضى ما عليه

59
00:20:30.200 --> 00:20:48.450
هذا فيه نظر الا يكون الا يكون يعرف ابو مسعود صحابي عضو مشهور رضي الله عنه  فبدأ بالصلاة بالخطبة قبل ان اعمل. واخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة

60
00:20:48.750 --> 00:21:03.350
فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة اخراج المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه يعني منبر النبي عليه الصلاة والسلام وانه يخطب الصحراء على الارض وبدأت بالخطبة قبل الصلاة

61
00:21:03.450 --> 00:21:20.350
يعني بهذين الامرين لمخالفة السنة فقال ابو سعيد اما هذا فقد ادى ما عليه وتقدم في رواية احمد وابي داوود باسناد صحيح انه قال من هذا؟ او قال من هذا؟ فقالوا فلان ابن فلان

62
00:21:21.850 --> 00:21:47.450
قال اما هذا فقد ادى ما عليه   رد عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من رأى من رأى منكرا وان استطاع ان يغيره فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فليصلح في قلبه وذلك اضعف الايمان. رواه احمد ومسلم وابو داود

63
00:21:47.650 --> 00:22:18.750
وابن ماجة وابن ماجة  هذا كما تقدم عند احمد ومسلم وابي داود وابن ماجة وهم طريق اسماعيل ابن رجاء الزبيدي عن ابيه رجاء عن ابي سعيد عن عبد الله بن قيس عن طارق بن شهاب كما تقدم

64
00:22:19.100 --> 00:22:38.300
عنه عن ابي سعيد عن ابي سعيد وهذا السياق هذا الشياط كما تقدم بذكر المنبر عند احمد وابي داوود وابن ماجه عند احمد وابي داوود ابن ماجة وليس عند ابي مسلم ذكر المنبر

65
00:22:38.500 --> 00:23:02.200
ليس عند مسلم ذكر وانما هو عند احمد وابي داوود وابن ماجة  هو ساقه بلفظهم والمصنف رحمه الله قد يسوق الحديث وهذا معروف ويعزو الى الجميع لكن معروف عند اهل العلم ان يقال مثلا مثلا وهذا

66
00:23:02.250 --> 00:23:19.850
لفظ فلان مثلا من باب تحرير ان يكون هذا لفظ فلان ليس عنده ذكر المنبر بل عنده قال اول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة هذا اوله اول حديث اول من بدأ

67
00:23:19.850 --> 00:23:48.250
بالخطبة قبل الصلاة مروان فقام اليه قام رجل كما في الخبر وروايتهم صحيحة. وفيها دلالة على ما تقدم من كون الصلاة الخطبة تكون على الارض ولو خطأ فلا بأس به. وقال ابن القيم رحمه الله الى هذا المعنى بزاد المعاد واشار الى رواية توقف في ثبوتها

68
00:23:48.250 --> 00:24:14.750
قال رحمه الله اما هذا فقد ادى ما عليه هذه الرواية قد تخالف رواية الصحيحين رواية البخاري متقدم سبق الاشارة اليها وهي في الصحيحين ان ابا سعيد انكر على مروان. وانه جذبه بثوبه

69
00:24:14.950 --> 00:24:36.950
وهذي الرواية تدل على ان الذي انكر هو رجل وان ابا سعيد قال اما هذا فقد قضى ما عليه وهذا لا منافاة يحتمل تكررها. يحتمل تكررها تكرر الواقعة. لاختلاف السياق لاختلاف السياق

70
00:24:37.750 --> 00:25:05.250
ويحتمل ان ابا سعيد ان هذا الرجل انكر وان ابا سعيد ايضا انكر سعيد عنكر كما اه انكر ابو سعيد عليه فلا منافاة لا منافاة بين هذا وهذا وان يقال بتكرر الواقعة او من يقول وقع منهما جميعا

71
00:25:06.400 --> 00:25:32.150
او ان الرجل بدأ به ثم بعد ذلك ابو سعيد تابعه على هذا بين ان الامر على ما ذكر هذا الرجل وفيه من الفوائد ان اه العالم حين ينكر الامر مثلا

72
00:25:32.550 --> 00:25:54.750
وقد لا يخالف موافقه غيره ويخالفه غيره لا يلزم من انكاره لمنكر فيما كان ان يفارقه وان يتركه خاصة اذا كان الامر يتعلق بعبادة تحصل على الوجه المطلوب والسنة المشروعة

73
00:25:54.900 --> 00:26:12.600
اذا صار فيها تغيير فلا يترك هذا المكان ولا ينصرف ولا يصلي لان هذا مفسدته اكبر يحظر ويصلي وان وقع ما وقع كما وقع ابن مسعود رضي الله عنهما عثمان

74
00:26:12.750 --> 00:26:35.250
لما انه اتم الرباعية فقال حسبنا مربيا مربعا ركعتان في الصحيحين وبين ان ذلك هو السن ان ذلك هو السنة وعند ابي داوود باسناد صحيح انه قال الخلاف شر. الخلاف شر. فصلى خلف عثمان رضي الله عنه

75
00:26:36.650 --> 00:26:58.900
هذا امر مبني ايضا على اصل وانه لا يترك حق من الحقوق لفوات حق اخر يعني قد يكون هناك مثلا حقوق يكون مشروعة فاذا فاتت بعض الحقوق فلا يترك الحق الثاني لانه وان لم

76
00:26:59.150 --> 00:27:22.350
لتحصل هذه الحقوق كلها وتؤدي على الوجه المطلوب آآ فاذا لم يتيسر حصولها كلها في هذه الحالة يؤدى ما تيسر ولا تضيع ان التحصيل لبعض المصالح كما لو ان انسان مثلا صحب جنازة

77
00:27:23.000 --> 00:27:43.200
اتباع الجنازة امر مشروع ومطلوب في اداء حق المسلم فلو صحب هذه الجنازة مثلا امور من البدع فعليه ان يبين ولا يترك ولا يقول انا لا اتبعها لان هذا حق للميت

78
00:27:43.900 --> 00:28:01.750
في ان تتبع جنازته وان لتقف عند القبر وتشارك في الدفن وتقف بعد ذلك وتدعون هذه حقوق عظيمة. لاخيك المسلم وكون وكون غيرنا كون غيرك من الناس مثلا فرط في بعض الاشياء ووقع

79
00:28:01.800 --> 00:28:24.250
في امور مثلا من البدع انت لا تترك حق اخيك لكوني بعض الناس فرط في بعض الامور هذا يمتنع على مسائل غلبة المصالح وانغمار المفاسد مع تحصيل المصلحة والاجتهاد بدفع المفسدة قدر الامكان

80
00:28:25.300 --> 00:28:44.000
والبيان فالانسان يبين فان اه حصل المقصود والحمد لم يسمع له لا يترك هذه الحقوق التي مصالحها غالبة. ولهذا ابو سعيد رضي الله عنه لم ينصرف بل صلى رضي الله عنه

81
00:28:45.150 --> 00:29:03.250
ثم هو بين الدليل الحجة. وان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكرا فلن استطاع فليغير يده. فان لم يستطع فمن لسانه فلم يستطع. فبقلبه اضعف الايمان وعن جابر رضي الله عنه ابن عبد الله

82
00:29:04.850 --> 00:29:28.150
تقدم انه اذا اطلق جابر فانه ابن عبد الله رضي الله عنهما. قال شهدت حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم    وبدأ شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة

83
00:29:28.850 --> 00:29:53.200
ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن. رواه مسلم والنسائي وهو عند مسلم والنسائي بطريق عطاء بن ابي سليمان طريق عبد الملك بن ابي سليمان على طاء ابن يسار عطاء ابن يسار

84
00:29:53.200 --> 00:30:17.200
عن اه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عطاء عن جابر وعبد الملك ذكره عن عطاء قال حدثني وعند النسائي قال عن عطاء هو العرجمي وفي هذا الحديث

85
00:30:17.850 --> 00:30:31.650
شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وهذا كما تقدم في الادلة الكثيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة في العيدين

86
00:30:31.950 --> 00:30:56.900
بغير اذان ولا اقامة بغير او تقدم ايضا هذا المعنى ايضا في حديث  في حديث جابر وهو ولا نداء ولا شيء ولا اقامة ولا نداء ولا شيء والمعنى ان هذه العبادات

87
00:30:57.050 --> 00:31:19.450
هذه العبادات متكررة وثابتة لانها تكون بغير اذان ولا اقامة وفي هذا دليل هذا دليل على ان الترك سنة كما ان الفعل سنة خلافا لمن قال ان الترك لا يدل على

88
00:31:19.900 --> 00:31:46.100
ان هذا الامر غير مشروع هذا فيه تفصيل عند اهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام اذا ترك في باب العبادات امرا من الامور فتركه سنة كما ان فعله سنة اذ لو كان من السنة لفعل عليه الصلاة والسلام فلما تركه وهو في باب العبادات

89
00:31:46.600 --> 00:32:10.650
دل على سنة فالنبي عليه كان يؤذن بين يديه كان  شرع الاذان للصلوات الخمس وللجمعة ولم يؤذن للعيدين ولن يسائر الصلوات والكسوف يقال الصلاة جامعة ودل على ان ترك الاذان

90
00:32:11.900 --> 00:32:39.900
هو السنة. وان التأذين لا اصل بل هو بدعة وخاصة في باب العبادات وفي هذا اصل وانه اذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود اذا اجتمع هذان الامران المقتضي لذلك وهو موجود وهو النداء للصلاة كما ينادى لسائر الصلاة ولا هناك مانع يمنع من ذا والنبي ترك النداء

91
00:32:39.900 --> 00:33:00.250
لصلاة العيدين عن المقتضي موجود لانها صلاة من الصلوات واجتمع لها كما بل هي اعظم من اجتماع الجمعة ومع ذلك لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام والمانع مفقود دل على انه لا يشرع النداء. وهذا من حكمة الشرع

92
00:33:00.550 --> 00:33:28.700
بعدم الاذان لهذه لصلاتي العيدين وبهذا يستدل اهل العلم على رد البدع البدع مثل الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ادلة كثيرة لكن من هذه القاعدة المقتضي بذلك موجود هو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عن عن مولده

93
00:33:28.750 --> 00:33:49.800
اه عن بركة ذلك بعد ذلك ببعثته يعني معاني يؤخذ من هذا من مولده عليه الصلاة والمانع ما هناك مانع يمنع فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحتفل بمولده

94
00:33:49.850 --> 00:34:05.550
والصحابة رضي الله عنهم كذلك المقتضي الذي يدعي هؤلاء موجود بل بل هو عند الصحابة اعظم. اذا كنتم تدعون هذا حب للنبي عليه الصلاة والسلام. وتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام

95
00:34:06.100 --> 00:34:25.750
الصحابة رضي اولى الناس بذلك هم الذين تربوا على يديه اصحابه لازموه ومع ذلك لا لم يفعلوه تأتون انتم وتفعلون ذلك ذلك موجود. وهو المعاني تذكرونه والمانع مفقود. ما هناك مانع

96
00:34:26.400 --> 00:34:48.300
ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هذا العمل بدعة كذلك ايضا مثل هذا ويمكن ايضا ان يقال ايضا المسألة المتقدمة في مسألة نقل المنبر المنبر كان موجود في عهد موجود في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام

97
00:34:49.650 --> 00:35:12.050
ومع ذلك لم يخرج المنبر عليه الصلاة والسلام والمقتضي لذلك موجود وهو الصعود عليه لاجل الخطبة ولا هناك مانع يمنع هناك مانع يمنع ولم يخرجه النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على انه لا يشرع

98
00:35:12.450 --> 00:35:36.050
انه لا يشرع وكما ان الفعل السنة فالترك سنة الترك سنة وهذا جاء في اخبار عين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل  يعني ونقلوها يمكن بالتتبع والنظر يتبين اخبار في تركه عليه الصلاة والسلام وفعله الامور. وهناك امور كان يحب ان

99
00:35:36.050 --> 00:35:55.950
عليه الصلاة والسلام والفقد والمقتضي موجود هناك اه لكن المانع موجود لما كان المانع موجود لم يقمها عليه الصلاة والسلام لوجود المانع لما زال المانع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام

100
00:35:56.200 --> 00:36:14.200
الصحابة رضي الله عنهم عملوا ذلك مثل صلاة التراويح في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ليالي عليه الصلاة بل هي قد شرعت ثم تركه بين السبب في ذلك عليه الصلاة والسلام

101
00:36:14.900 --> 00:36:34.550
ففي هذا الحديث انه بدأ بالصلاة قبل الخطبة وكما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه وكما في نعم في حديث ابي سعيد وكما في حديث ابي سعيد آآ طارق شهاب في قصة حديث ابن سعيد الاخر عند مسلم

102
00:36:34.750 --> 00:36:57.650
وحديث جابر هذا انه بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة اذان ولا اقامة وهذا من فقه الصحابة ان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم وادبهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا استدلوا بان تركه في ذلك تدل على انه غير مشروع

103
00:37:00.800 --> 00:37:17.150
ثم قاموا متوكئا على بلال قد يكون في اشارة الى ما قاله بعض اهل العلم من انه اه يشرع او يسن اتكاء على شيء سبق الاشارة الى هذه المسألة في حديث الحكم الحزم الكلى يبقى متوكئا على عصا او قوس

104
00:37:17.400 --> 00:37:42.800
خلاف في هذا هو حديث لا بأس به  وان المقصود من كون يتكئ على شيء حتى يعني يكون خطيب متجه للناس يكون يداه قارتين  لا تتحركان وها هنا هنا لكن ليظهر الله انه استعان عليه الصلاة والسلام

105
00:37:42.850 --> 00:38:05.600
بالتوكل على بلال وعلى هذا اذا احتاج الى ذلك انا هذا لا بأس به حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن. اذا كما انه وعد الرجال اتى النساء وعظهن كما وعظ الرجال. واستدل بعظهم بانها يدل على انه خطب خطوتين لكن هذا فيه نظر

106
00:38:06.200 --> 00:38:23.300
النبي عليه ختم خطبة خاطب الرجال ثم  بعد ذلك خطب النساء لانه لم يكن بين يديه عليه الصلاة والسلام بل كانوا كنا خلف رجال بعيدات عنه فوعظهن عليه الصلاة والسلام ولا جاء في اخبار اخرى

107
00:38:23.350 --> 00:38:42.850
وذكرهن فوعظهن وذكرهن كما في حديث ابي سعيد فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم عليه الصلاة والسلام السلام هذا كما تقدم رواه مسلم طريق عبد الملك بن ابي سليمان عطاء عن جابر عن جابر

108
00:38:43.750 --> 00:39:05.000
عطاء هو ابن ابي رباح نعم. وهذا الحديث اصله في الصحيحين  بغير ذكر الاقامة بغير ذكر الاقامة  في مسلم كما هنا بذكر الاقامة وهو كما تقدم شرائهم طريق بن جريج

109
00:39:05.250 --> 00:39:25.550
حدثني عطاء حدثني جابر عطاء عن ابن جريج حدثني اه عطاء حدثني جابر هو ان هو نفس هذا الحديث. لكن هذا اللفظ لمسلم. والحديث في الصحيحين لكن ليس عند البخاري

110
00:39:25.800 --> 00:39:51.850
ذكر الاقامة  بدليل انه رحمه الله ذكر بعد ذلك ما يدل على هذا قال وفي لفظ لمسلم فلما فرغ نزل واتى النساء تذكرهن فلما فرغ نزل واتى النساء فذكرهن عليه الصلاة والسلام

111
00:39:52.300 --> 00:40:21.350
قوله نزل واتى النساء فذكرهن هذا اللفظ في الصحيحين ليس لموسم وحدة في الصحيحين لكن هذا اللفظ اقرب الالفاظ له لفظ البخاري لان لفظ البخاري فلما فرغ هنا قال نزل واتى النساء. البخاري نفس تقريبا لا تحتمل اختلاف النسخ. فلما فرغ نزل فاتى النساء

112
00:40:22.200 --> 00:40:38.950
فاتى النساء فذكرهن وذكرهن ولفظ مسلم فلما فرغ نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فلو نظر الى اللفظ الذي ساق رحمه الله

113
00:40:39.700 --> 00:40:58.600
كان ان يقولوا في لفظ البخاري ثم يذكر هذا. لان هذا في الحقيقة لفظ البخاري سواء بسواء الا ان قوله نزل قال فاتى النساء والاظهر ان هذا الاختلاف النسخ قد تكون النسخة التي نقل منها واتى النساء

114
00:40:58.700 --> 00:41:14.850
هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم فلما فرغ نبي الله نجى فلما فرغ نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ نزل نبي الله سلم. والمصنف لماذا ذكر هذا اللفظ

115
00:41:16.100 --> 00:41:40.400
ذكر هذا اللفظ لقوله نزل  ولهذا قال وقوله نزل يدل على ان خطبته كانت على شيء عال وهذا محتمل لانه قال نزل واتى النساء نزل واتى النساء وهذا اللفظ وهذا كما تقدم

116
00:41:40.450 --> 00:42:01.400
لو انه قال ولهما فلما فرغا نزل واتى النساء فذكرهن وقال مثلا وهذا لفظ البخاري لكان احسن. المقصود ان هذا اللفظ في الصحيحين وهذا  اقرب الالفاظ له لفظ بل هو لفظ البخاري

117
00:42:01.650 --> 00:42:21.150
وهو رحمه الله اراد ان يستدل بهذا على انه وابن القيم رحمه الله ذكر رواية عند ابي داوود وقال ما معناه ان في النفس منها شيء انه يعني مما ذكر على المنبر او نحو ذلك

118
00:42:21.550 --> 00:42:39.450
مما يدل على انه خطب على شيء عليه الصلاة والسلام والاظهر والله اعلم ان الالفاظ صريحة تدل على خلاف  وهذا اللفظ محتمل ولا يترك اللفظ الصريح للمحتمل قد يكون قول نزل

119
00:42:40.100 --> 00:43:04.300
آآ يعني هو ذهابه الى النساء وقصده الى النساء. ليس المعنى انه نزل من علو مكان عال الى اه الى الارض لكنه على طريقة الفقهاء رحمة الله عليه يستدلون بكل ما فيه دلالة. يكون يكون فيه دلالة

120
00:43:04.350 --> 00:43:31.250
واذا كان هناك لفظ صريح انه عليه الصلاة والسلام خطب على الارض كما هو ظاهر الاخبار هذا يقدم على الالفاظ المحتملة قال رحمه الله وعن سعد المؤذن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين اضعاف الخطبة

121
00:43:31.300 --> 00:43:51.000
يكثر التكبير في خطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجة هذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد  الانصاري الانصاري عن ابيه

122
00:43:52.400 --> 00:44:20.050
عن  جده رواه حدثه ابيه عن ابيه عن جده حدثه ابوه سعد عن ابيه عمار عن جده سعد بن عايض اي جد ابي جد ابي وهذا اسناد ضعيف عبدالرحمن هذا ضعيف

123
00:44:20.400 --> 00:44:44.950
بو سعد والده مجهول بو عمار جده مجهول ومسلسل في هذه العلل اما سعد بن عائد فهو صحابي صحابية لكن هذا الاسناد ظعيف  واستدل به في قول الجمهور انه يشرع التكبير

124
00:44:45.100 --> 00:45:07.850
افتتاح خطبة العيد بالتكبير وان يكبر بين اظعاف الخطبة يعني في اثنائها كلما تكلم وذكر امر نور كبر تكبيرات  في حديث عبيد الله بن عبد العتبة اللي عند الشافعي انه

125
00:45:08.600 --> 00:45:28.150
يعني   انت حاب تسع تكبيرات وهو خبر لا يثبت المقصود ان الاخبار في هذا الباب لا  لم تثبت يكبر بين اضعاف الخطبة يكثر خطبة في يكثر التكبير في خطبة في خطبة العيدين

126
00:45:28.600 --> 00:45:44.550
في خطبة العيدين وين الخطوة العيدين ما تيسر لي المراجي وانظر هذه خطوة العيدين او خطبة العيد لان سيأتي ذكر انها خطبتان وان كان هذا اللفظ عند ابن ماجة بهذا اللفظ فهذا فيه دليل

127
00:45:44.650 --> 00:46:07.550
ايضا للمسألتين ان في العيد انه يعيد خطبتين لكن الحديث ضعيف لا في ذكر التكبير بين اظعاف الخطبة ولا ان للعيد خطبتين  اما التكبير فالذي دلت عليه السنة ان تبتدى

128
00:46:07.650 --> 00:46:21.400
ان تبتدأ الخطب بالحمد والثناء هذا هو الاصل في جميع الخضر وهذا اختيار تقي الدين وروانا احمد رحمه الله هو اختيار ابن القيم رحمه الله ومنها علم من قال يفتتح

129
00:46:22.500 --> 00:46:41.350
خطبة عيدين خطبة العيد بالتكبير والاستسقاء بالاستغفار وسائر الخطب الحمد والثناء وفي هذا نظر اذ لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاخبار الصحيح لانه كان يفتتح الخطب الحمد والثناء

130
00:46:41.400 --> 00:47:03.300
وبعد هذا لا بأس ان يكثر من التكبير وخاصة في في خطبة العيد لانها خطوة عيد الاضحى ايام وتكبير وتهليل. فيكثر من تكبير الله سبحانه وتعالى. لكن انه يشرع ابتداء بذلك

131
00:47:03.550 --> 00:47:30.750
وان هذا مسنون كلما ذكر جملة من الجمل ختمها بتكبير ثم بعد ذلك التي بعدها وهكذا وهذا مما لا دليل عليه  وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة  من الفقهاء السبعة

132
00:47:30.950 --> 00:47:54.700
رحمه الله في سنة اربعة وتسعين للهجرة قال السنة ان يخطب الامام في العيدين خطبتين يفصل بينهما للجلوس وهذا الحديث رواه الشافعي كما ذكر المصنف رحمه الله الاسناد المشهور من رواية

133
00:47:55.200 --> 00:48:17.850
إبراهيم محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وهذا مرة مرارا وانه متروك والحديث مع شدة ضعف اسناده فهو مرسل وهو مرسل فلهذا لا عمدة على هذا الخبر وورد اخبار في خطبة العيدين وانها خطبتان

134
00:48:17.900 --> 00:48:41.200
جمع من الصحابة عن اه يعني في عدة اخبار منها عن عن جابر عند ابن ماجة ايضا انه خطب عليه الصلاة والسلام خطبتين وحديث ضعيف جدا المسلم المكي والاحاديث رواه ابن ماجة في هذا الباب لا تصح

135
00:48:42.000 --> 00:49:04.250
ولهذا لا عمدة على هذه الاخبار والا لو ثبتت هذه الاخبار دلالتها صريحة اذا كانت دلالتها صريحة على على الخطبتين ولم يحسن الخلاف في هذه المسألة  لكن استدلال الجمهور بادلة محتملة كما تقدم

136
00:49:07.200 --> 00:49:29.450
قال رحمه الله وعن عطاء عن عبد الله ابن السائب عبد الله بن السايب ابن السائب بن ابي السائب المخزومي صحابي وابوه صحابي ايضا رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد

137
00:49:29.750 --> 00:49:53.050
فلما قضى الصلاة قال انا نخطب ومن احب ان يجلس لخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب رواه النسائي وابن ماجة وابوه داوود وهذا الخبر استدل به المصنف رحمه الله

138
00:49:53.650 --> 00:50:10.700
بحكم احكام الخطبة. والخبر اولا قبل ذلك الفضل موسى السيناني فضل موسى نسينا عطاء ابن ابي رباح عن عبدالله ابن عبدالله بن السائب والفظل بموسى السناني من رجال الصحيح لكن

139
00:50:10.800 --> 00:50:35.900
له خطأ رحمه الله له خطأ ولهذا ينظر في ما يرويه رحمه الله  واصحاب الصحيح خاصة البخاري انتقى من اخباره او انه لم يعتمده رحمه الله روعة روى عنه على طريقة. ليس فيه اعتماد عليه رحمه الله

140
00:50:35.950 --> 00:50:51.850
وبهذا ينظر في اخباره فيما لم يخطئ رحمه الله وهذا الخبر منهم من صححه على ظاهر الاسناد وان الفضل موسى هذا من رجال الصحيح لكن طريقة اهل اهل النظر والبصر في الاخبار

141
00:50:52.400 --> 00:51:16.650
ينظرون لان رواة الصحيح او اصحاب الصحيح ينظرون الى الراوي الذي له حفظ وظبط ويجتنبون من اخباره ما غلط فيه وينظرون الى من كثر خطؤه فينتقون من خبره ما لم يخطئ فيه

142
00:51:17.150 --> 00:51:34.200
الذي يكون خطأه كثير ينتقون من حديثه والذي يكون خطأه قليل يجتنبون من حديثه ما اخطأ هذه طريقة اهل النظر والبصر واهل التعليل وهذه طريقة التعليل عند الائمة الكبار اما انتقاء

143
00:51:34.550 --> 00:51:56.650
او اضطراح الانتقاء يكون في من يكون خطأه كثير يحتاج الى ان كما تنتقي الشيء الطيب من الشي كما تنتقي مثلا اي شيء يكون طيبا من مجموع فاسد مثلا من المأكولات مثلا

144
00:51:57.500 --> 00:52:27.300
هذا انتقاء والباقي تتركه. لانه  مثلا كذلك في باب الاخبار من يكون خطأه كثير ينتقون من اخباره. هذه طريقة لهم معروفة في كثير من  ويسلكها البخاري رحمه الله كثيرا وهذي سلكها في بعض المشايخ الذين يروي عنهم رحمه الله

145
00:52:28.250 --> 00:52:54.000
ومن كان وخطؤه قليل فانهم لا ينتقون سلامة حديثه انما يجتنبون ولهم بصر عظيم بمعرفة الاخبار التي اخطأ فيها يجتنبون ما اخطأ فيه فهذا سلك معه الائمة مسألة الانتقاء لان له خطأ كثير رحمه الله وهذا الحديث مما اخطأ فيه

146
00:52:54.050 --> 00:53:12.450
صحح الائمة ابو داوود وابن معين والنسائي وابو زرعة وابو حاتم وجماعة صححه ارسال الخبر وقالوا ان الصواب انه عن ابن جريج عن عطاء مرسل بدليل ان ابن ابي حاتم في العنان رواه ابن الوجه هشام

147
00:53:12.500 --> 00:53:29.950
بيوسف الصنعاني عن ابن جريج وهو امام حافظ كبير رحمه الله بالغ على الائمة في الثناء عليه وهو راوية من جبال رواة وخصوصا عن ابن جريج بل قدموه على عبد الرزاق في سفيان الثوري

148
00:53:31.600 --> 00:53:56.400
وقد رواه عن ابن جريج مرسلا وكذلك سفيان الثوري خالفه رواه عن ابن جريج مرسلا كما عند البيهقي لو خاله واحد من هؤلاء لا يعتبر خلاف الفضل موسى مع احد هذين فخصوصا الثوري. فكيف وقد اجتمعا

149
00:53:56.750 --> 00:54:13.950
الخبر قالوا ان الصواب فيه انه مرسل انا نخطف من احب ان يجلس الخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب والجمهور استدلوا لهذا على ان الخطبة ليست لا تجب اجتماعا

150
00:54:14.950 --> 00:54:35.400
اجتماعا وانها ليست واجبة الخطبة اصلا  للاثر لهذا الحديث. وبالنظر قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخطبة بعد الصلاة حتى يتمكن من اراد ان يذهب ان يذهب اذ لو كانت واجبة لبودئ بها قبل الصلاة كخطبة الجمعة

151
00:54:35.600 --> 00:54:53.250
هكذا ذكروا هكذا ذكروا وبهذا الخبر قليلنا نخطب الاحبة يجلس يجلس لكن هل يقال ان يجب على الامام يخطب. وهذا هو الظاهر والله اعلم مثل ما يقال يعني اذا جاءت الرخصة

152
00:54:53.700 --> 00:55:07.200
اذا جاءت الرخصة قد تكون الرخصة في في جهة دون جهة يجيها دون جهة مثل اذا اجتمع العيد والجمعة انه لا يجب على من صلى العيد ان يحضر الجمعة لكن الامام يجب عليه

153
00:55:07.650 --> 00:55:26.700
ان يقيم الجمعة ان يقيم الجمعة ولو كان قد صلى العيد فيصلي الجمعة ولم يولد ولو لم يكن مثلا اماما في العيد صلى ويجب عليه ان يصلي المقصود انه يجب عليه يصلي الجمعة فاذا

154
00:55:27.050 --> 00:55:45.050
الامام يجب عليه ان يصليها يجب عليه ان يصليها وان لم يجب على من صلى العيد ان يحضر صلاة الجمعة لكن تجب عليه صلاة الظهر كما تقدم قال رحمه الله فيه بيان

155
00:55:45.200 --> 00:56:13.400
ان الخطب السنة اذ لو وجبت لوجب الجلوس لها الجمهور قالوا وجبت لوجب الجلوس لها لقوله من احب ان يذهب فليذهب باب استحباب الخطبة يوم النحر هذي اشارة الى خلاف من خالف

156
00:56:14.200 --> 00:56:35.350
وهم المالكية والاحناف وقالوا لا تجب النفقة لا تستحب الخطبة يوم النحر ولا تشرع ثم قالوا تشرع خطبة لم يرد فيها دليل وهو خطبة يوم السابع  خطبة يوم السابع الصواب ان خطبة يوم النحر خطبة مشروعة

157
00:56:36.050 --> 00:57:00.250
دلت على ذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكره رحمه الله. والاخبار صريحة فيها بان خطبة سموها خطبة مثل ما سموا خطبة عرفة خطبة ومسلمون بخطبة عرفة ولم تكن مشروعة الا بتسمية الصحابة لها خطبة

158
00:57:00.400 --> 00:57:33.450
فلتكن خطبة يوم النحر كذلك ابن زياد هذا هو الباهلي صحابي رضي الله عنه ليس له الا هذا الحديث وحديث اخر عند النسائي  عند النسائي الكبرى وهو انه رجل قال بايعت النبي صلى الله اتيت النبي ليبايعه فلم يبايعني لصغار سني او كما قال رحمه الله

159
00:57:33.450 --> 00:57:55.300
ورضي عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الاضحى وهي التي قد قطعت اذنها  اه بمنى رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث رواه احمد

160
00:57:55.750 --> 00:58:17.300
وابو تنطلق عكرمة بن عمار العجري عن هرماس ابن زياد وهو الباهلي  هذا الاسناد لا بأس به. عكرمة بن عمار لا بأس به وهو من رجال مسلم وقد تكلم فيه بعضهم الامام احمد رحمه الله قال

161
00:58:17.350 --> 00:58:47.800
فيه اضطراب عن غير آآ عن غير اياس بن سلمة فجعل حديثه مضطربة ابن سلمة الاكوع ياس ابن سلمة  ظاهر ترجمته على قول اكثر الحفاظ ان عكرمة ابن عمار مضطرب الرواية عن يحيى بن ابي كثير

162
00:58:48.650 --> 00:59:11.500
وهذا هو الذي عليه الحفاظة الله عليهم انه عن عكر عن يحيى بن ابي كثير اليمامي  والحافظ رحمه الله قال انه صدوق الا عن عكرم بن عمار الا عن يحيى ابن كثير فيه اضطراب

163
00:59:12.850 --> 00:59:35.850
وقال الكاشف الذهبي الكاشف انه ثقة الا في عكرمة فمضطرب وكلام الذهبي اتقن واعلى من كلام الحافظ اذ ترجمته تنبأ عن انه ثقة الا انهم طعنوا في روايته عن يحيى ابن كثير

164
00:59:36.000 --> 01:00:02.700
فهو  وهو  او لا بأس به في روايته الا عن عكرمة بن ابي كثير  روايته جيدة وصحيحة نقول بانه ثقة وهذا هو الاظهر  مقيد الاضطراب في يحيى بن ابي كثير

165
01:00:03.450 --> 01:00:32.900
وهذا الحديث اه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الاضحى يوم الاضحى دليل واضح للجمهور مشروعية الخطبة يوم الاضحى بمنى والاخبار في هذا كثير وسيذكر مصنف رحمه الله اخبار في هذا الباب. وقد جاء ايضا في حديث جابر عند احمد صرح

166
01:00:32.900 --> 01:00:56.800
لانه خطب آآ النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر يوم النحر صرح بانه خطب يوم النحر وكذلك ايضا جاء ايضا في حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا يوم النحر

167
01:00:57.800 --> 01:01:15.850
ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن عمرو عند ابي داود ايضا انه خطب الناس يوم النحر عليه الصلاة والسلام والاحاديث والتتبع كثيرة في مشروعية خطبة يوم النحر

168
01:01:16.700 --> 01:01:38.350
وقال بعضهم ان المذكور في هذا ليس خطبة انما هي مواضع مواعظ ووصايا وان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو ان او قالوا ان ذكر اعمال يوم النحر يكون قبل ذلك. لكن هذا خلاف الصواب وخلاف ما دلت عليه السنة

169
01:01:38.400 --> 01:02:13.500
وان الصحابة سموها خطبة   اليوم يحصل المقصود  الخطب لتفرق الناس وكثرتهم بوجود العلماء والمشايخ والمرشدين في ارجاء منى فيبين الناس احكام الحج  قال رحمه الله وعن ابي امامة ابن عجلان الباهلي

170
01:02:13.650 --> 01:02:33.500
رضي الله عنه توفي سنة ست وثمانين للهجرة وقد قارب المئة. قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم آآ بمنى يوم النحر رواه ابو داوود وهذا ايضا صريح وهذا الحديث رواه ابو داوود عن معم الفضل الحراني عن وليد بن

171
01:02:33.500 --> 01:02:57.600
قال حدثني ابن جابر عن سليم بن عامر الخبائري عن ابي امامة وهذا اسناد صحيح والوليد ابن مسلم صرح ابن جابر ام جابر هو الرحمن ابن يزيد ابن جابر. سبق الاشارة الى الى هذا الاسم. وان في هذه الطبقة اثنان. عبدالرحمن بن يزيد بن جابر

172
01:02:58.350 --> 01:03:22.750
بن تميم ابن تميم ثقة كبير ضعيف وهو الذي روى عنه ابو اسامة محمد بن اسامة بن تميم هذا وهذا الخبر ايضا شاهد في هذا الباب  ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب منى يوم النحر

173
01:03:22.800 --> 01:03:44.300
والمصنف رحمه الله استطرد في ذكر الاثار وهي اثار كثيرة في مشروعية الخطبة يوم النحر  قال رحمه الله وعن عبدالرحمن بن معاذ عندي في النسخة التميمي وهذا تصحيف والصواب التيمي التيمي

174
01:03:44.650 --> 01:04:12.550
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ونحن بمنى  فتحت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقولون نحن في منازلنا يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوظع اصبعي السبابتين ثم قال بحصى الخذف

175
01:04:13.700 --> 01:04:30.800
ثم امر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وامر الانصار فنزلوا فيه من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه ابو داوود والنسائي بمعناه وهذا من طريق حميد الاعرج عن محمد وابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي وهذا اسناد صحيح

176
01:04:30.900 --> 01:04:50.350
عبد الرحمن بن معاذ اختلف فيه وقيل صحابي وقاله البخاري والترمذي وقيل ان له رؤية  وقد جاء عند ابي داوود انه قال عن عبد الرحمن ابن تيمية عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:04:50.500 --> 01:05:10.050
لكن هذا الحديث ظاهر لانه ادرك النبي عليه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن منى فتحت اشماعنا هذا صريح بانه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا اية من ايات الله حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام

178
01:05:11.700 --> 01:05:40.700
يعني فتح له اسماعهم وكانوا في منازلهم في منازلهم النبي يخطب وكانوا يسمعونه مع بعد المسافة. هذا من ايات الله سبحانه وتعالى وطفق يعلمهم يعني اخذ يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجماع فوضع اصبعيه يعني يرفع صوته عليه الصلاة والسلام لتأكيد هذا الامر حتى لا يبالي

179
01:05:40.700 --> 01:06:01.900
في الحصى وهي مثل رأس الانملة او اقل قليل ثم امر المهاجرين فنزلوا مقدم نسب. ادلوا على فضلهم والمهاجرون مقدمون في كتاب الله سبحانه وتعالى السابقون الاولون من المهاجرين والانصار

180
01:06:03.100 --> 01:06:30.750
وقال ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين     الانصار الذين اتبعوا في ساعات العسرة كذلك هذه سورة التوبة وكيف سورة الحشر ايضا مما ذكر المهاجرين الفقراء المهاجرين الذي يخرجون من ديارهم واموالهم فضلا من الله ورضاهم ورضوانهم وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين جاءوا من بعدهم

181
01:06:32.550 --> 01:06:54.150
وهم الانصار فهم قبلهم رظي الله عنهم في باب الترتيب ولهذا في كتاب الله وقدموا عليهم كذلك ايضا حتى في بعض المجالس يعني كأنه التقديم من جهة المعنى والحس وقدموا من جهة

182
01:06:54.500 --> 01:07:14.850
الحس معنى انه كانوا في مقدم المسجد والانصار كانوا بعدهم وعامة وعموم الناس كانوا حواليهم ثم نزل الناس بعد ذلك اي بعد الانصار رضي الله عنهم والشاهد وقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى

183
01:07:16.900 --> 01:07:34.100
فتحت اشماعنا وهذا نعم حتى بلغ الجمار فوضع اصبعيه وقوله حتى بلغ الجمار دليل على انه اراد ان يبلغها ويبين لهم رمي الجمار واول ما يرمى يوم النحر دل على ان المراد

184
01:07:34.200 --> 01:07:56.450
ان ان الخطبة هذي في يوم النحر  والنشائب معناه لان النسائي اختصره النسائي اختصره فلهذا قال بمعناه بمعنى وهذا وقع للمصنف رحمه الله ايضا في اه رواية او روايات متقدمة

185
01:07:56.550 --> 01:08:18.650
وهذا من قوة حفظه رحمه الله ومن دقته في العجو رحمه الله فلم يعجو اليه لانه وان كان روى عصر الحديث لكنه لم يرويه بهذا التمام بل رواه مختصرا  نعم

186
01:08:21.900 --> 01:08:37.800
وعن ابي بكرة الحارث رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. فقال اتدرون اي يوم هذا الله ورسوله اعلم فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه

187
01:08:38.400 --> 01:09:05.350
قال اليس يوم النحر خطبنا النبي هذا هو وجه الدليل للترجمة وهو ذكر يوم النهار. فقال اتدرون او يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم ولا يخفى عليهم لكنهم وكلوا العلم الى النبي عليه الصلاة والسلام

188
01:09:05.700 --> 01:09:28.350
وبهذا دلالة على ان الشارع قد يغير بعض الاسماء وهذا فيه حجة لقول كثير من اهل العلم في مسألة الاسماء وتغيير اسماء والاسماء الشرعية ولهذا يعني توقفوا لانه لعله يغير اسمه او نحو

189
01:09:28.400 --> 01:09:47.700
لذلك الله ورسوله قال حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه يعلمون انه يوم الحق ظنوا انه سيسميه بغير اسمهم. قال اليس يوم النحر وهذه يوم خبر ليس اليس والمعنى اليس هو يوم النحر

190
01:09:48.200 --> 01:10:06.950
او اليس اليوم يوم النحر؟ يعني يقدر معنى لفظ مناسب يدل على المعنى لمعرفة اسم او تقدير اسم ليس اليس هو يوم النحر قلنا بلى قال اي شهر هذا ان الله ورسوله اعلم

191
01:10:07.200 --> 01:10:25.500
سكت من شهر ذي الحجة لكن ظن انه سيسمي بغير اسمه حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس ذل؟ ذا الحجة يعني اليس الشهر شهر؟ اليس الشهر اليس هو ذا الحجة

192
01:10:25.750 --> 01:10:48.600
اليس هو الحجة مثلا لان ذا خبر ليس  قلنا بلى. قال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم سكتنا فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه وقال اليست ايه البال ده

193
01:10:49.000 --> 01:11:16.750
وهذا مثل ايضا خبر اليست هي البلدة يعني اسم  وبالتالي التأنيث  قلنا بلى. قال فان دمائكم فان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى

194
01:11:17.400 --> 01:11:50.700
يوم تلقون ربكم الى يوم تلقون  يوم تلقون اذا اظيفت اذا كانت يعني ما بعدها فعل معرب  وان كان مبنيا الاحسن بناؤها كمثل حديث من حج فلم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته

195
01:11:50.950 --> 01:12:13.850
كيوم يبنى على الظم اه فتح في محله كسر محل الجر ولانه يليه ولدته فعل ماضي والماضي مبني فناسب ان يبنى لا يعرض مع جواز الاعراب اليوم تلقون ربكم الا هل بلغت

196
01:12:14.000 --> 01:12:34.600
قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب وربما مبلغ اوعى من سامع فلا ترجع فلا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضكم رقاب بعض. رواه احمد والبخاري هذا في قوله والنبي عليه الصلاة والسلام سألهم

197
01:12:35.250 --> 01:12:57.300
سألهم وقال الله ورسوله اعلم في حديث ابن عباس انهم اجابوه بان هذا اليوم يوم النحر وهذا وقع خلاف بين الشراح هل هما واقعتان وان النبي سأل مرة ثم سأل مرة فاجابوا مرة في حديث بكر ومرة بما في حديث ابن عباس

198
01:12:57.500 --> 01:13:14.450
هذا في نظر الصواب انه السؤال مرة واحدة ويحتمل ان حديث ابي بكر كما قالوا تفصيل لحديث ابن عباس لان بعد ذلك هم ذكروا ان هذا اليوم يوم النحر وان هذا الشهر

199
01:13:14.500 --> 01:13:30.700
هو شهر ذي الحجة قلنا بلى وقيل ان بعضهم قال هذا حي بكرة وبعضهم قال الذي في حديث ابن عباس والله اعلم لكن هذه وجوه من وجوه الجمع ذكره رحمة الله عليهم

200
01:13:31.450 --> 01:13:55.500
والنبي عليه الصلاة والسلام قال فان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا   النبي عليه الصلاة والسلام يعني شبه هذا الشيء حرمات هذه الامور

201
01:13:55.650 --> 01:14:15.300
في حرمة ما ذكر ان اليوم والشهر مع ان حرمة الدماء والاموال  لكن لما كان عندهم هذا الشيء ومتقرر تعظيمه وكانوا يعظمونه في الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة خاطبهم بما يعرفون

202
01:14:15.950 --> 01:14:38.850
تعظيما وتشديدا امري الدماء والاموال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اليوم تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم شد فليبلغ الشاهد

203
01:14:38.900 --> 01:15:06.750
فيه بوجوب تبليغ العلم وان الشاهد يبلغ الغائب ولو كان الشاهد ولو كان يعني الشاهد دون الغائب في العلم قد يكون الشاهد الذي حفظ العلم يبلغ غائبا يكون اعلى منه. وقد يكون بالعكس مثلا

204
01:15:08.700 --> 01:15:28.600
المقصود ان بلاغ العلم في مصالح عظيمة. ولهذا علل علل عليه الصلاة والسلام قال فرب مبلغ او عام سامع هذه دلالة على ان المقصود من العلم هو وعيه وفهمه وهذا لا يكون الا بعد ظبطه وحفظه

205
01:15:30.850 --> 01:15:54.950
ثم يتفقه في العلم ربما مبلغ اوعى من سامع وقد جاء عند البخاري فان الشاهد عسى ان يبلغه الى من هو اوعى له منه ان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه

206
01:15:55.650 --> 01:16:20.750
وعلى هذا قوله رب اليد التقليل او للتكفير اوروبا مبلغ اوعى من سامع يعني هل هو للتكفير؟ وان المبلغ يكون كثيرا عن السامع او يكون المبلغ في الغالب اوعى اه قد يكون السامع

207
01:16:22.000 --> 01:16:44.750
المبلغ اوعى من هذا الذي بلغه لان ربما تأتي للتقرير تأتي للتكثير وان كان اصلها للتقليل لكن في هذا الخبر يقول الحافظ رحمه الله ما معناه ان هذه الرواية تدل على انه في هذا الخبر ان ربا في هذا للتقليد يعني قال عسى فرب

208
01:16:46.150 --> 01:17:08.200
يعني اوروبا مبلغ اوعى اوعى فان الشاهد عسى ان يكون اوعى من مبلغ ان الشاهد اوعى له من مبلغ فان الشاهد عسى ان يكون اوعى له منه مبلغ لقوله عسى

209
01:17:10.850 --> 01:17:29.300
وهذا الخبر ايضا رواه مسلم وقال رواه احمد البخاري ايضا هو عند الحديث متفق عليه على اصطلاح المصنف عند احمد والبخاري ومسلم واللفظ فان شهد عسى يبلغ من هو اوعى له هذا لفظ

210
01:17:29.550 --> 01:17:51.900
اخر للبخاري. قال رحمه الله باب حكم هلال العيد اذا غم ثم علم ثم علم به من اخر النهار عن ابي عمير ابن انس  عن ابي عمير ابن انس عن عمومة له من الانصار

211
01:17:52.150 --> 01:18:09.450
قالوا غم علينا هلال شوال واصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا من يومهم

212
01:18:09.650 --> 01:18:27.350
وان يخرجوا لعيدهم من الغد رواه الخمسة الا الترمذي وهو عند الخامسة من طريق ابي جعفر ابي بشر جعفر ابن ابي وحشية عن ابي عمير وهو ابن انس وهو اكبر اولاد انس عن عمومة له من

213
01:18:27.400 --> 01:18:54.200
الانصار له من الانصار وهذا الاسناد اسناد جيد وابو عمير ثقة كما في التغريب  وليس بذاك المشغول لكن مما يدل على انه ثقة ان  الذهبي رحمه الله ذكر ان ابن المنذر وابن حازم صححه

214
01:18:54.650 --> 01:19:21.100
قال ليس في بل في الميزان. اللي في ميزان عيدان معناه ان ابن المنذر وابن حازم صحح هذا الخبر وهذا توثيق له توثيق لابي عمير توثيق لابي عمير مع انه تكلم في بعض من جهة عدم معرفتها

215
01:19:21.200 --> 01:19:41.650
ابن القطان وابن عبد البر جهلوه. فقد جهله ابن القطان وابن عبد البر فكأنه خفيت عليهم حاله والاظهر ان الحديث انه لا بأس به والحديث ايضا له شاهد صحيح عند احمد وابي داود

216
01:19:42.300 --> 01:19:59.550
اسناد صاحب رؤية ربعي بن حراش اذا وفيه هذا المعنى وان نراكم من اخر النهار جاؤوا فاخبروا فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر يفطر وان يخرجوا لعيدهم من الغد

217
01:19:59.800 --> 01:20:22.100
وهذه وهذا الحكم وان اه كانت  احكام تذكر في كتاب الصيام لكنه ذكره اه فيما يتعلق بالعيد من جهة اغمام الهلال من جهة اغمام الهلال  ثم علم به من اخر النهار

218
01:20:22.250 --> 01:20:40.350
لانه يريد ان يشير الى صلاة العيد يريد ان يشير الى صلاة العيد لا الى احكام الهلال معنى انه اذا اصبح الناس صيام الليلة الثلاثين من رمظان مثلا  ثم جاء اناس

219
01:20:41.100 --> 01:21:00.450
يعني قريب الزوال او بعد الزوال او قريب من الزوال فاخبروا انهم رأوا هلال البارحة في هذه الحالة يفطر الناس لان اليوم الحقيقة يوم عيد ينظر ان امكن الخروج الى صلاة العيد قبل الزوال كان هو الواجب

220
01:21:00.700 --> 01:21:21.600
ما امكن فالامر كما في الحديث فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا من يومهم تبين ان اليوم عيد. وان يخرجوا لعيدهم من الغد. يخرجوا لعيدهم من الغد خلافا لمن قال انه فات

221
01:21:21.700 --> 01:21:37.500
العيد او انهم يصلون اخر النهار والصواب مثل ما جاء في الخبر انهم يصلون من الغد يصلون من غد لانه لانه لا تفريط منه لا تفريط لكن ينبغي النظر في هؤلاء الركب

222
01:21:38.350 --> 01:22:04.000
الذين رأوا هلال فانهم يظهرون الحال انهم لم يصلوا العيد لانهم رأوا الهلال فجاؤوا من اخر النهار فظاهر الخبر كأنهم لم يصلوا العيد النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يصلوا ان ان يفطروا الغد ويحتملوا قال ان الحديث ساكت عن هؤلاء الركب انما تكلم وامر

223
01:22:04.150 --> 01:22:31.350
اهل المدينة الذين لم يمروا خبر الا من اخر النهار وهذا الخبر كما وهذا الحديث ما تقدم له شاهد عند ابي داوود باسناد صحيح  وهو يعني صحيح جزما صحيح جزم وعلى قول من

224
01:22:31.600 --> 01:22:45.000
تكلم فيه يكون صحيحا في غيره او حسنا لغيره بشاهده المذكور قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس

225
01:22:45.100 --> 01:23:06.850
والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه هذا الحديث يحيى بيمان العجلي وهو له خطأ كثير رحمه الله لكن هذا الحديث من باب الحسن وغيره بشاهده عن ابي هريرة فان

226
01:23:07.000 --> 01:23:26.250
الحديث سيأتي عن ابي هريرة عند ابي داود والترمذي ابن ماجه وله الطرق الى ابي هريرة فهو سعيد المقبوري عن ابي هريرة  عند الترمذي وليت محمد بن كادر عن ابي هريرة عند

227
01:23:26.450 --> 01:23:37.100
ابي داوود من طريق ابن سيرين عن ابي هريرة عند ابن ماجة لفظ الاساءة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم

228
01:23:37.150 --> 01:23:58.550
صوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. والاضحى يوم تضحون. رواه الترمذي ايضا. رواه الترمذي ايضا. وهو لابي داوود وابن ماجه الا فصل الصوم قول الصوم وتصومون الا بالصوم فانه ليس له

229
01:23:59.000 --> 01:24:23.700
الا فصل الصوم ذاك الحديث جيد عندهم وله عن أبي هريرة طرق ما تقدم لإتساع المقولين عند ابي داود رواية الترمذي من سعيد المغوري وعند وعند نواجه ولاية محمد ابن سيرين. فالحديث صحيح

230
01:24:23.850 --> 01:24:49.200
حديث عائشة من باب الحسن لغيره يشاهده عن ابي هريرة وبهذا اخذ اهل العلم لكن في قول الصوم يوم تصومون له صور انه  يحمل على صوره كله بعضهم حملوا على بعض الصور دون بعض

231
01:24:49.400 --> 01:25:13.450
الفطر يوم يفطر الناس والاضحى لمضحي الناس  ولو ان انسانا رأى الهلال ان انسان رأى هلال رمظان  لكنه لم يتقدم بالشهادة لبعده عن مكان الشهادة مثلا او ردت شهادته. ذهب الى القاضي

232
01:25:13.750 --> 01:25:30.050
فلم يقبل شهادته من الاسباب لكنه متيقن في ذات نفسه. الجمهور قالوا انه يصوم وذهب بعضنا كتقي الدين وريه عن احمد انه لا يصوم. لقوله الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم

233
01:25:30.100 --> 01:25:52.450
والاضحى يوم يضحي الناس وكذلك في الاضحى مثلا لو ان الناس اخطأوا يعني يجري في هذا الحكم وفي مسألة لو ان الناس اخطأوا اه في الوقوف في عرفة تقدموا وتأخروا

234
01:25:53.050 --> 01:26:11.300
مثلا على الخلاف لانه اذا تأخروا مثلا فوقفوا في العاشر صحت صحت وقفتهم بلا خلاف. فلو وقفوا في الثامن عند جماهير العمر تصح تصح وهناك قول شاد انهم يقفون في التاسع وهذا فيه نظر كيف يقفون مرتين

235
01:26:11.650 --> 01:26:37.050
بل يصح منهم من قال ان هذا يجري في اذا حصل الخطأ للناس عموما توقف الناس مثلا في غير يوم عرفة يعني في نفس الامر مثلا في العاشر وتبين يعني عن يوم عرفة بالامس

236
01:26:37.250 --> 01:26:57.200
الصواب ان الحج حج عرفة والغد الاضحى. والاضحى يوم يضحي الناس. وان كان في نفس الامر هذا اليوم هو يوم الاضحى لكن العبرة الناس ووقوف الناس مين هم من؟ قال انه يجرى الحكم على هذه الصورة

237
01:26:57.750 --> 01:27:20.850
عليه عامة عليه. منهم من قال يجرى على الصورتين حتى فيما اذا افطر اذا ما رأى الهلال فانه يكون تبعا للناس فهو ما عظم الناس وجماعة الناس؟ فلو تيقن رؤية الهلال فالصوم يوم يصومه الناس

238
01:27:21.850 --> 01:27:44.650
وهذا مبني على قاعدة ان الهلال ومن استهلال واستهلال الناس بالهلال وهو شهرته وظهوره. وليس الهلال هو ما يراه بل هو باشتهاره. فاذا اشتهر وظهر كان هو الحكم وان كان فينا في الواقع مثلا خطأ ولهذا قال لو وقع

239
01:27:44.800 --> 01:28:04.450
خطأ ثم وما تقدم وقفوا في غير يوم التاسع العبرة بما اشتهر وظهر وان كان مخالفا للواقع الهلال الذي في السماء منهم من خصه الصورة منهم من هجرها في السورتين كما تقدم وهذا هو

240
01:28:04.600 --> 01:28:21.300
الاظهر ونقف على قول باب الحث على الذكر والطاعة في ايام العشر والتشريق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد