﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الثالث عشر الثالث عشر من شهر ربيع الاول لعام

2
00:00:28.400 --> 00:00:44.700
الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال كلام في باب ما جاء  في الجنازة اذا مرت مظت اخبار في هذا الباب وبقي خبران

3
00:00:45.500 --> 00:01:08.850
قال الامام المجد قال الامام البركات السلام ابن تيمية الحراني الله علينا وعليك في كتاب منطقة في الاخبار كتاب الجنائز وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة

4
00:01:09.450 --> 00:01:31.550
ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس رواه احمد وابو داود وابن ماجة وهذا الخبر تقدم اه الاشارة اليه الباب الذي قبل هذا من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع وذكره اليونج رحمه الله

5
00:01:31.900 --> 00:01:53.450
بلفظ الترمذي هو عزاه للترمذي والنسائي وقال ولمسلم معناه وذكر لفظ الترمذي لان لفظ الترمذي امس بالمراد المتعلق بالترجمة لانه لان علي رضي الله عنه ذكر قيام في الجنازة حتى توضع

6
00:01:53.850 --> 00:02:10.250
ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وهذا القدر عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد ولفظ ابي وابو داوود زاد ثم قعد بعده

7
00:02:10.400 --> 00:02:37.000
ثم قعد بعد   وهذا الخبر كما تقدم. هذا الخبر كما تقدم ايضا ذكره في هذا الباب وذكر الشق المتعلق بهذه الترجمة وهو ما يتعلق بالقيام بها اذا مرت بالقيام بها اذا

8
00:02:37.100 --> 00:03:00.550
مرت  علي رضي الله عنه استدل على من خالفه في ذلك في مسألة القيام للجنازة لان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في ثبت في الاخبار امر بالقيام للجنازة امر بالقيام جنازة اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها

9
00:03:00.850 --> 00:03:19.350
وهذا ثابت في الاخبار الصحيحة هذا ثابت في الصحيحين من حديث جابر من حديث ابي سعيد ومن حديث عامر ايضا  عبد الله بن عامر رضي الله لما وقد رواه عنه عبد الله

10
00:03:19.600 --> 00:03:37.300
ابن عمر رضي الله عنهما من حديث عامر بن ربيع عامر بن ربيعة كما اعتقد عامر بن ربيعة العنزي هي اخبار صحيحة في الصحيحين اختلف العلماء في هذه المسألة وهي القيام

11
00:03:37.400 --> 00:03:59.350
الجنازة اذا مرت، لان عندنا موظعين ما يتعلق بالقيام لها لمن كان يسير معها هذا جماهير العلماء على انه يكون قائما حتى توضع انما اختلفوا متى يجلس حتى توضع في الارض او حتى توضع في اللحم

12
00:03:59.500 --> 00:04:21.000
تقدم ان الصحيح حتى توضع في الارض والمسألة الثانية ايام من مرت به قيام من مرت به اما القيام الاول فالجماهير العلماء على انه اذا كان سائرا معها فان فانه يكون اه فانه يتبعها

13
00:04:21.150 --> 00:04:41.700
قائما يتبعها قائما ماشيا لان الجنازة لان لا يحصل اتباع الا بالمشي معها الا بالمشي مع لكن من لم يتبعها من لم يتبعها فهل يلزمه القيام اذا مرت به الاخبار كما تقدم

14
00:04:41.900 --> 00:05:07.100
في الصحيحين اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع او توضع وتقدم له عند مسلم ان لم يتبعها  يقم حين يراها حتى تخلفه وان تبعها من تبع فلا يجلس حتى توضع. حتى توضع

15
00:05:07.500 --> 00:05:30.800
هذه وهذه الصورة او هذه الحالة هل هو هل الامر بها محكم هل الامر بها محكم ام لا؟ الجمهور على انه منسوخ وهو قول  الشافعية والحنابلة والقول الثاني عند الحنابلة وجه عند الشافعية

16
00:05:31.250 --> 00:05:49.300
ان انه محكم وانه لا نسخ في المسألة هذا الخبر حديث علي رضي الله عنه دال لقول الاكثر وانه منسوب قالوا في قول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك

17
00:05:49.300 --> 00:06:06.150
وامرنا بالجلوس. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا كما تقدم في في مسلم لفظ مسلم المتقدم انه قام ثم جلس وتقدم انه عند ابي داود ثم جلس بعده هذا

18
00:06:06.200 --> 00:06:26.250
هذا ليس فيه دليل على النسخ. انما فيه انه قام ثم جلس ثم ولها ذهب بعض اهل العلم وكثير من اهل العلم ورجحوه وهو الظاهر ان القيام محكم والجلوس رخصة

19
00:06:26.300 --> 00:06:48.600
النبي عليه الصلاة والسلام جلس وفي رواية مسلم لم يأمر بالجلوس. لم يأمر الجلوس انما جلس بعده هنا قاعدة لانقاع الاصولية انه اذا جاء امر ثم جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على خلافه

20
00:06:48.900 --> 00:07:09.600
في هذه الحال يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب بدلالة الفعل فدل فعله عليه الصلاة والسلام في جلوس ان الجلوس ليس بواجب. ليس ان القيام ليس بواجب اذا مرت به الجنازة انما هو مستحب

21
00:07:09.700 --> 00:07:27.600
لانه عليه الصلاة والسلام جلس اه بعد ذلك تبين ان الامر ليس لوجوب وهذا واقع. في مسائل عدة في مسائل عدة من هذا الجنس وان كان يختلف فيها ان كان يختلف فيها

22
00:07:28.550 --> 00:07:46.750
كما اختلف في هذه المسألة. لكن هذه الرواية  او صريحة بالامر بالجلوس. ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى ان الامر بالقيام منسوخ لانه قال هو امرنا بالجلوس امرنا بالجور

23
00:07:46.800 --> 00:08:07.200
وهذه الرواية من نفس الطريقة الذي رواه مسلم وهو من رواية مسعود ابن الحكم عن علي رضي الله عنه سعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه. لكن الطريق مختلف

24
00:08:07.300 --> 00:08:29.050
لانه عند وقول هنا روى احمد وابو داوود ماجه بنحوه  لم اره لم ار له الامر بالجلوس عند ابي داوود وابن ماجه. انما هو عند ابي داود وقوله بنحوه بنحوه رواية ابي داود وابن ماجة في الحقيقة بنحو رواية مسلم

25
00:08:29.450 --> 00:08:49.850
لانه قيم. لانه لما عزا الحديث الى هؤلاء الى احمد وابي داود وابن ماجة وعزاه قبل ذلك الى النساء والترمذي وقال لمسلم بمعناه دل على ان اللفظ المتقدم دلالته على مجرد الجلوس

26
00:08:50.350 --> 00:09:10.300
بعد الامر بعد الامر والقيام. وهذا دل على على الجلوس بعد بعد الامر والقيام بالامر بالجلوس بعد الان والقيام لكن ليس في رواية ابي داوود وابن ماجة ما يدل على هذا المعنى. لان معنى

27
00:09:10.400 --> 00:09:37.700
الفعل الجلوس غير معنى الامر بالجلوس الحقيقة رواية ابي داوود وابن ماجة بمعنى رواية مسلم كما تقدم في عزوه الى مسلم والترمذي والنسائي ثم هذه الرواية  ثم هذه الرواية طريق محمد ابن عمر محمد

28
00:09:38.000 --> 00:09:57.700
ابن عمرو  اه بن علقة وقاص الليثي عن واقد ابن عمر ابن سعد ابن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن مسعود بن الحكم ورواية مسلم ومن تقدم رواية ابي داوود برواية يحيى بن سعيد الانصاري

29
00:09:58.100 --> 00:10:15.150
يحيى ابن سعيد الانصاري عن واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ وهذي من ولاية محمد بن عمرو عن واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ وهو ثقة بالرجال  جماعة الا البخاري

30
00:10:16.100 --> 00:10:36.000
يحيى بن سعيد امام رحمه الله وجاءت هذه من طريق محمد بن محمد بن عمرو وان كان لا بأس به لكن ليس في رتبة يحيى ابن سعيد ولهذا ربما يتوقف في مثل هذه اللفظة

31
00:10:36.350 --> 00:11:01.150
لان اللي جاء الرواية عند مسلم وغيره رواية يحيى بن سعيد عن واقظ انه ثم جلس بعده ثم جلس بعدو وليس فيها الامر بالجلوس لكن يمكن حتى على لو فرض ان هذه الرواية ثابتة واخذ بظاهر الاسناد وان محمد بن عمرو لا بأس

32
00:11:01.250 --> 00:11:22.250
به وقيل بثبوت الامر بالجلوس فانه لا يدل على النسخ يدل على ان تقدم الاشارة الى هذا المعنى في الباب المتقدم بان من تبع جنازة او كذلك في من رأى جنازة انه يقوم

33
00:11:22.300 --> 00:11:43.400
ان هذا المعنى متعلق بتعظيم امر الموت وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح اليست نفسا ليست آآ نفسا اه كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم ان الموت فزع

34
00:11:43.750 --> 00:12:07.950
وعند احمد انما قمنا اعظام الذي يقبض النفوس وعند الحاكم انما قمنا للملائكة وهذه معاني وهي معاني التعظيم والتهويل لامر الموت  لا يدخل مثل مثله النسخ مثل هذي الامور يتعلق بتعظيم ابي الموت لا يدخله النسخ

35
00:12:09.000 --> 00:12:26.650
ولهذا يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالقيام لمن رأى الجنازة وكذلك بقيام المتبع لها حتى توضع معنى انه اذا وصلت الى القبر ولا زالت على اعناق الرجال فانه لا يجلس

36
00:12:26.700 --> 00:12:56.150
اجلس وهذا كله على الاستحباب آآ   يعني عنده جماهير العلماء عند جماهير العلماء حتى توظعه الارظ كذلك ايظا من رآها فانه يقوم ولا يجلس حتى تخلفه او اذا رآها توضع يكون كحكم حكم من يتبعها. هذا اذا كان موضع وضع الجنازة قريب ويمكن ان يراها الى

37
00:12:56.150 --> 00:13:17.700
لكن لو لم يرها وغابت عنه سواء حجبها شيء او مع طول المسافة تغيبت عنه فان فان له ان يجلس اه وكذلك له الا يقوم على هذا القول على هذا القول كما هو قول الجمهور لكن ليس على سبيل النسخ على سبيل

38
00:13:17.700 --> 00:13:44.700
ان اه الجلوس او الامر الجلوس بعد القيام يكون صارفا يكون هذا الامر امر ندب واستحباب وان ان هذا الامر يصرف  القيام من الوجوب الى الاستحباب على ان يكون الاصل فيه انه واجب ثم

39
00:13:44.750 --> 00:14:00.450
امر بالجلوس اه ويكون القيام اكمل واتم. وهذا هو الاظهر وهذا هو الذي سلكه كثير من اهل العلم. ولان القاعدة انه اذا امكن جمع بين النصوص فهو اولى من القول بالنسخ

40
00:14:01.850 --> 00:14:23.050
ذلك ان الجمع بين النصوص حتى ولو علم المتأخر عمل بالنصين جميعا على وجه الله يحصل فيه تنافر ولا اختلاف بين النصوص يمكن اجتماعهما والعمل بهما فاذا امكن للجمع يكون عملا بالنصين

41
00:14:23.150 --> 00:14:43.500
اما حين يقال بالنسخ في هذه الحالة يكون فيه اهدار لاحد نصين بان لا يعمل به وادي هذا قاعدة الجمع هي الاولى ما دام ان الجمع ليس جمعا متكلفا قال رحمه الله

42
00:14:45.550 --> 00:15:06.850
ثم ايضا في رواية اخرى ايضا في رواية اخرى   وهي ان هذا الحديث ايضا رواه ابو يعلى الموصلي من رواية يزيد ابن هارون عن يحيى بن سعيد الانصاري يزيد ابن هارون

43
00:15:06.900 --> 00:15:25.600
بن زيدان السلمي ابو خالد السلمي عن يحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو جميعا على ظاهر هذه الرواية اسناده نحتاج الى تحرير  رواية يحيى ابن سعيد ليس فيها الامر. فيها قام

44
00:15:25.750 --> 00:15:43.600
ثم جلس كما كما عند مسلم وابي داوود وزاد ابو داوود ثم جلس بعد ورواية محمد بن عمرو وقاص الليل امرنا بالجلوس وشاقة وابو يعلى من رواية يزيد بن هارون على رواية محمد بن عمرو. محمد

45
00:15:43.750 --> 00:16:03.650
ابن عمرو وهذا في الحقيقة ان ثبت هذا الاسناد ولم يكن فيه خلل هذا مما يشير اه الى مسألة وهي ان الحديث رواه يزيد هارون عن هذين عن يحيى بن سعيد الانصاري وعن محمد بن عمرو

46
00:16:04.850 --> 00:16:24.950
وشاقه ويعلي على محمد ابن عمرو فيمكن ان يقال ان رواية يحيى بن سعيد اثبت من رواية محمد بن عمرو ما دام انه روى عنهما جميعا هذا اللفظ ويحيى بن سعيد يقول جلس يقول امر بالجلوس لكن هذا الاسناد يحتاج

47
00:16:24.950 --> 00:16:47.350
الى تحريم الى تحرير من جهة انهما قرن هو انه قرنهما وروى عنهما فيحتاج الى نظر. لكن الرواية الاولى تقدم عند احمد واضحة من العمر وفيها الامر بالجلوس  قال رحمه الله وعن ابن سيرين

48
00:16:48.300 --> 00:17:06.750
ان جنازة مرت بالحسن وابن عباس. فقام الحسن ولم يقم ابن عباس رضي الله عنهم  فقال الحسن لابن عباس اما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قام وقعد

49
00:17:07.700 --> 00:17:29.400
رواه احمد والنسائي رواه احمد والنسائي وهذا من طريق منصور ابن المعتمر عن ابن سيرين عن ابن سيرين وابن سيرين جاء في رواية احمد نبئت ان جنازة مرت بالحشم عباس وهو لم يسمع بني عباس كما قال علم ديني وجماعة

50
00:17:29.450 --> 00:17:54.750
وكذلك ايضا الحسن بن ابي اولى لم يسمع ملاك الخبر اه بشاهده بشاهدي خاصة رواية مسلم. رواية مسلم ويكون على هذا من باب الحسن غيره وليس في هذه الرواية ليس في هذه الرواية ذكر الامر للجلوس. وهذا الاسناد خاصة الى ابن سيرين

51
00:17:54.950 --> 00:18:14.250
آآ اسناد صحيح لكن  في اتصاله ووقفة يعني من جهة انه لم يدرك ابن عباس وابنه محمد بن سيرين ابو بكر البصري الامام الكبير الشهير في اخر خلافة عمر رضي الله عنه

52
00:18:14.450 --> 00:18:31.200
هو اكبر من اخيه انس ابن سيرين وهم مجموعة من الاخوة ولد قبل وفاة عمر رضي الله عنه بنحو من سنتين وانس بن سيرين اخوه اصغر منه بسنة وهم اولاد سيرين. سيرين

53
00:18:31.400 --> 00:18:54.550
ابو اه وهم يحيى ابن سيرين وانس ابن سيرين وكريم ابن سيرين وحفصة بنت سيرين ويحيى ابن سيرين مجموعة كلهم رووا العلم رحمة الله عليهم ومن اشهره محمد ابن سيرين وابوه من سيرين كان مولى للحسد لانس بن مالك رضي الله عنه وكان قد اشتراه وكانوا وكانوا وكان

54
00:18:54.550 --> 00:19:19.150
الى سيرين ومجموعة ممن جيء به المدينة قد غنموا في غزوة عين التمر غزوة عين التمر حيث اه في غزوة لما غزا اه خالد رضي الله عنه بلاد الفرس بلاد الفرس

55
00:19:19.350 --> 00:19:47.550
وكانت الانبار في العراق حامية للفرس حامية الفرس وكان فيها اه اناس من العرب النصارى ومن الفرس حامية لدولة فارس وذكروا المعركة ذكروا المعركة وان اه قادة الفرس كانوا مع هؤلاء النصارى من العرب وان قائد

56
00:19:47.850 --> 00:20:12.800
اه النصارى رجل قالوا عقة ابن ابي عقة قال لي قائد الهرس دعني وهؤلاء العرب ونحن اعلم بقتالهم ففرح هذا كان آآ يعني بكر ودها اه قدس سمع ورأى انتصار المسلمين فلهذا

57
00:20:12.850 --> 00:20:33.200
لما طلب منه ذلك وربما وقيل انه في هذا في هذا الرجل زعارة وكبر ويعني اراد ان في زعمه انه هو الذي يقاتلهم ويقتلهم حتى يظهر بالنصر عليهم ولما عاب

58
00:20:34.000 --> 00:20:57.200
لما عاب على هذا القائد الفارسي اصحابه قالوا تركنا القيادة قال دعوه وقومه فانه ان انتصر عليهم كفاكم وان آآ هجموه فقد شربتم. المقصود ان خالد رضي الله عنه لما بلغه خبر عقة بن ابي عقة هذا

59
00:20:57.250 --> 00:21:25.600
خطة محكمة والحرب خدعة حتى اسر عقة ابن ابي عقة وجيء به الى خالد رضي الله عنه يجر السلاسل  بين يديه مع اناس من القادة الذين معه القصة وفيه ان خالد فتح البلاد وبلاد الانبار

60
00:21:25.650 --> 00:21:55.000
ثم آآ عثروا على كنيسة فيها نحو من ثلاثين  كانوا وضعوا في كنيسة فتح بابها فوجدوها وجدوا فيها هؤلاء اطفال وكانوا اه قد اخذهم فرص واسروهم وكان منهم سيرين هذا والد انس بن محمد بن سيرين. وكان منهم ايضا نصير والد موسى ابن نصير القائد

61
00:21:55.200 --> 00:22:17.800
المشهور الذي فتح بلاد الاندلس وطهور مولى طارق ابن زيان وايضا فيهم اه يسار جد محمد بن اسحاق فجيء بهم الى المدينة. فكل كان عند مولى له وكان انس رضي الله عنه قد اشترى سيرية

62
00:22:17.800 --> 00:22:42.800
ثم بعد ذلك تزوج فانجب منه هؤلاء اولاده وكذلك نصير كان منه اليهود به ومنهم موسى بن نصير ففتحوا البلاد موسى بن فتح بلاد الاندلس سيرين هذا كان منه هؤلاء الائمة العلماء الكبار الذين نشر الله به العلم والدين وروايات موجودة في جميع كتب الاسلام في الصحيحين

63
00:22:42.800 --> 00:23:02.900
وغيرهما من كتب التفسير والفقه والاحاديث الله عليهم ويسار هو جد محمد واسحاق بن يسار وصاحب السيرة المشهور واسحاق بن يسار ولده هذا ايضا احد رواة الحديث وهو راوي لا بأس به

64
00:23:03.750 --> 00:23:30.000
رحمه الله توفي سنة مئة وعشرة سنة مئة وعشرة بعد الحسن بن يوسف البصري بنحو من عشرة ايام  يعني توفوا في عام واحد رحمة الله عليهم يقول ابن سيرين رحمه الله ان جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن

65
00:23:30.400 --> 00:23:49.700
ولم يقم العباس وهذا يبين ان هذا الامر كان مشهور. معروف ان آآ مثل هذه الاخبار التي جاءت في هذا الباب طبعا عامر بن ربيعة وعن جابر ابن عبد الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين اذا رأيتم الجنازة فقوموا

66
00:23:50.000 --> 00:24:09.800
كانوا ينشرون العلم وكان يعني يبادرون الى العمل بالعلم ولهذا الحسن هو لم هو هو رحمه الله قام مباشرة كانه اما انه علم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام او سمع من الصحابة رضي الله عنهم فقام مباشرة

67
00:24:10.000 --> 00:24:31.000
لحرصهم على العمل بالعلم ولهذا لما قام لم يقم ابن عباس العباس ما قام الحسن رظي الله عنه ابن علي ابن ابي طالب استنكر ان ابن عباس لم يقم استنكر الحسن ان ابن عباس

68
00:24:31.200 --> 00:24:54.800
اياكم  فقال له فقال الحسن اما قام لها رسول الله وسلم  سبيل الايكار ويقرر ان الرسول قام عليه الصلاة والسلام قال اذا لم تقم وقال ابن عباس عنده علم زائد على هذا

69
00:24:55.000 --> 00:25:19.750
فقال قام وقعد قام وقعد يقول عبد الله ابن عباس رواه احمد والنسائي وهذا الخبر مع ما تقدم دليل على اه على القول الذي تقدم الاشارة اليه والقول وهو قول بالنسخ. وابن عباس محتمل انه كان يرى النسخ او يحتمل ان

70
00:25:19.750 --> 00:25:44.150
يقول انه ليس القيام واجبا  ولهذا لم ينكر على الحسد لم ينكر على الحسن وهذا والحسن قال ابن عباس هذا قد يؤيد ان القيام مستحب لانه لو كان النسخ لو كان

71
00:25:44.250 --> 00:26:11.300
آآ نسخا وكان نسخ وكان القيام منسوخ لم يشرع كان يبين له ويقول لا تقم فان  منهي عنه او منسوخ منسوخ وهذه امور بعض العبادات. فلما شكت لان ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه اراد ان يعمل حتى يعمل بها حتى يبين

72
00:26:11.550 --> 00:26:35.750
ان مثل هذا ليس بواجب والعالم قد يترك الشيء ويكون مستحبا لاجل البيان وان كان عمله وان كان العمل لغيره افضل العالم في باب البيان في مقام ويعني الشريعة والرسول عليه الصلاة والسلام قد يترك الشيء

73
00:26:35.850 --> 00:26:59.600
يبين انه مثلا ليس بواجب  وان كان ويكون هذا العمل في حقه افضل. لانه لانه في مقام البيان كما انه عليه الصلاة والسلام ترك صلاة التراويح  ولم يثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على صلاة الضحى

74
00:26:59.650 --> 00:27:17.800
وهذا الفعل في حقه هو الاتم والاكمل وان كان في حق الامة الاكمل هو فعل هذا الشيء الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال البيان صلوات الله وسلامه. كما انه قد يفعل الشيء ويكون يكون مثلا انه انه خلاف

75
00:27:17.800 --> 00:27:34.950
الاولى لكن يبين انه لا بأس من فعله لا بأس من فعله. وانزلنا اليك الذكرى وللناس ما نزل اليهم العالم في هذا المقام وفي هذه المرتبة ليبين وهذا هو الاظهر والله اعلم

76
00:27:35.100 --> 00:27:59.900
وهذا محتمل من فعل ابن عباس كما تقدم والامام احمد والنسائي رواه من  طريق ابن سيرين  طريق المعتمر علي ابن سيرين والنساء ايضا رواه ابن طريق ايوب عن ابن سيرين يعني رواه من طريقين

77
00:28:00.200 --> 00:28:38.400
قال رحمه الله ابواب الدفن واحكام القبور ابواب الدفن واحكام القبور باب باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق قال رحمه الله عن رجل من الانصار قال خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة

78
00:28:38.400 --> 00:29:05.100
القبر فجعل يوصي الحافر اوسع من قبل الرأس. واوسع من قبل الرجلين رب عذق   اوروبا عذق هو مشكول الفتح لكن اظهر انه عذق رب عذق له في الجنة رزق له في الجنة

79
00:29:05.550 --> 00:29:25.050
العذق بفتح النخلة والعتق بالكسر هو القنو. وهو العود الذي فيه الشماريخ وهذا والله قال معلم اللفظ الاخر وبعد اثنين  ولو اذا جاءت الرواية هكذا عذق الله في الجنة محتمل. لكن جاءت الرواية

80
00:29:25.150 --> 00:29:43.300
اخرى وهو حديث واحد مدلى وهذا لا يكون الا في العتق العذق وهو العود الذي فيه الشماريخ وهذا الحديث نعم رواه احمد وابو داوود وهذا عند احمد عاصم ابن كليب

81
00:29:43.350 --> 00:30:08.000
ابن منفعة عن ابيه عن رجل من الانصار كما هنا  عاصم يقول في التقرير صدوق رمي بالارجاع. رواه مسلم واهل السنن لكن ترجمة توحي بانه فوق ذلك وانه ثقة رحمه الله. اما ابوه كليب فهو صدوق كما قال

82
00:30:08.100 --> 00:30:33.250
التقريب والاسناد صحيح الى عاصم ابن كليب  وبقية الاسناد من جهة كليب حسن من جهة او يقال صحيح الى كليب ورواية كليب في رتبة الحسن وهذا الخبر دلالته ظاهرة وهو في قصة

83
00:30:33.350 --> 00:30:52.650
جاك الصحابي الذي قال اه وتقدم هذا الخبر او تقدم خبر في هذا الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم انه قال اتبع ان النبي عليه الصلاة اتبع جنازة ابن الدحداح

84
00:30:52.950 --> 00:31:14.650
ماشيا ورجع على فرس. ورجع على فرس وفي رواية مسلم ركب فرس يعني ليس عليه  الذي على ظهر البعير يسمى شداد ركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح قال ونحن نمشي

85
00:31:14.850 --> 00:31:39.750
حوله والذي يظهر ان هذا الرجل في رواية احمد وابي داوود هو المراد هو المذكور في حديث جابر ابن سمرة وهو اه ابن الدحداح او ابو الدحداح. وهذا صحابي لم يذكروا يعني اسمه ونسبه وقيل ان اسم الثابت من دحداح

86
00:31:39.850 --> 00:32:06.850
حليف للانصار فالله اعلم   له قصة وهذا له قصة جاءت مطولة في المسند باسناد حسن قال الامام احمد حدثنا حسن وموسى ابن الاشيب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس. وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح حماد بن سلمة

87
00:32:07.050 --> 00:32:22.950
عن ثابت ثابت من اسلم عن انس وفيه ان رجلا كان له بستان كرجل في المدينة كان له بستان من الصحابة رضي الله عنهم وكان فيه نخلة لرجل اخر. لرجل اخر كان له نخلة واحدة

88
00:32:23.550 --> 00:32:46.050
صاحب البستان ربما تأذى من دخول هذا الرجل لنخلته ربما ليأخذ من تمرها فطلب منه صاحب ستان ان يبيعه نخلته هذه النخلة فانها يعني تعوقه عن العمل وكذلك ربما يكون هو واهله في نحو ذلك فابى

89
00:32:46.700 --> 00:33:08.900
لا شك الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام يقوله لصاحب النخلة  يعني اياها او اعطني اياها بنخلة لك في الجنة لك بالجنة فابى وهذا كان من النبي على شبيه العضو ليس على سبيل الزام

90
00:33:09.050 --> 00:33:28.950
ومثل هذا ربما انه دعاه لماله الا يستجيب لهذا الشيء   وكان ابو الدحداح ابن الدحداح يسمع او بلغته بلغه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان له بستان عظيم. قيل فيه ست مئة

91
00:33:28.950 --> 00:33:52.350
نخلة بستان وكان هو وام الدحداح في هذا البستان فذهب ابو الدحداح الى صاحب النخلة يا صاحب النخلة فقال له هل تبيعني نخلتك بهذا البستان قال نعم فاعطاه البستان ثم جاء الى البستان فقال يا ام الدحداح

92
00:33:52.800 --> 00:34:09.800
اني قد اقررت ربي هذا البستان قالت ربح البيع ابا الدحداح ربح مباشرة لم تسأله ولم قال ربح البيع رضي الله عنهم  جاء الى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله

93
00:34:10.450 --> 00:34:33.650
يا رسول الله اني قد اشتريت نخلة فلان ببستاني وخذها يا رسول الله واعطها ما شئت واعطيها قال عليه الصلاة والسلام كم من عذق رداح لابي الدحداح في الجنة كم من عذق رداح اي ثقيل

94
00:34:33.850 --> 00:34:57.900
لابي الدحداح الجنة  وهذا هو في معنى هذا رب عذق او عذق له في الجنة ودلالة الخبر كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام خرج في جنازة خرج في جنازة فجلس رسول على حفيرة القبر

95
00:34:58.000 --> 00:35:17.150
فيما كان عليه الصلاة والسلام في حرصه على الخروج في في جنائز اصحابه واتباعها وهذا جاء في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام انه يخرج في الجنازة لجوديا ولا شك انه آآ

96
00:35:17.750 --> 00:35:37.050
ان هذا الخروج سبقه الخروج الى الصلاة عليها  لكن ذكر الصحابي ما يتعلق بالقبر فجلس رسول على حفيرة القبر وفوهت القبر جعل يوصي الحافظ يعني هو خروجه عليه الصلاة والسلام

97
00:35:37.250 --> 00:36:02.900
والقبر حتى الان لم يهيأ فجعل يوصي الحافل عليه الصلاة والسلام. ايضا ربما يستدل بهذا الخبر يستدل بهذا الخبر للمسألة متقدمة ويصلح هذا دليل في المسألة المتقدمة وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الجنازة فقوموا

98
00:36:03.150 --> 00:36:26.050
فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع او تخلف او حتى توضع او تخلفه او تخلفكم دليل على الجلوس قبل ادخالها في القبر وان قوله حتى توضع اي توضع في الارض. لانه في هذا الحديث فجلس على حفيرة القبر. قال خرجنا في جنازة

99
00:36:26.050 --> 00:36:48.750
في جنازة ومعلوم ان انه تقدم انه لا يوجد اسماء دامت الجنازة على اه ظهور الرجال او على اكتاف الرجال ووضعت هي في الارض والرسول عليه جلس جلس عليه الصلاة والسلام. وان كان قد ينازع يقال اذا كان القبر لم يحفر يختلف الحال

100
00:36:48.950 --> 00:37:11.000
اذا كان القبر محفور ومهيأ فادخالها الى القبر لا يتأخر مباشرة مجرد ان توضع في اللحد. اما اذا كان القبر لم يحفر فالقول بانهم يقفون فيه مشقة وربما يطول حفر القبر وايضا آآ يحتاج

101
00:37:11.050 --> 00:37:27.450
الى القوم الاعانة على القبر آآ في حظره وازالة التراب ونحو ذلك لكن دلالته متوجهة من حيث الجملة في الجلوس بعد ان توضع على القبر ان توضع على الارض قبل ان

102
00:37:27.550 --> 00:37:55.650
تجعل في داخل القبر فجعل يوصي الحافر اوسع من قبل الرأس. وهذا دلالته ظاهرة في تعميق القبر في تعميق القبر وقال اوسع من قبل الرجلين. اوسع من قبل الرأس اوسع من قبل الرجلين اوسع من قبل الرجلين حتى يتسع القبر له وايضا حتى لا يضيق ايضا

103
00:37:55.650 --> 00:38:17.400
على من ينزل ادخاله في اللحد لا يضعه على حال حسنة رب عذب له في الجنة وهذا للتكفير ربما قد تكون للتقرير والتكفير وهذا للتكفير لهذا الباب لانه في باب الاكرام

104
00:38:17.550 --> 00:38:47.950
لهذا الصحابي رضي الله عنه  قال رحمه الله وعن هشام ابن عامر وعن هشام ابن عامر رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد

105
00:38:48.000 --> 00:39:12.800
وقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل انسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا هم النقدم يا رسول الله. قال قدموا اكثرهم قرآنا. وكان ابي

106
00:39:12.850 --> 00:39:35.250
ثالث وكان ابي ثالث ثلاثة في قبر رؤى واحد. رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. صححه الترمذي. وكذلك رواه ابو داوود وابن ماجة وهذا الخبر من هذا اللفظ هو لفظ النسائي هذا هو لفظ النسائي

107
00:39:35.350 --> 00:40:05.600
الصحابي هو هاشم ابن عامر اه رضي الله عنه  ابوه عامر ابن امية ابوه عامر ابن امية وقد  قتل في احد شهيدا رضي الله عنه كما يقول هشام ابنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد

108
00:40:05.700 --> 00:40:32.350
وقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل انسان شديد. يعني كثرة القتلى رضي الله عنهم قال رسول الله وسلم احفروا واعمقوا واحسنوا يعني اعمقوا الحفر الحفر  جاء في هذا اللفظ كما تقدم هو لفظ النسائي وفي لفظ

109
00:40:32.400 --> 00:40:56.350
عند ابي داود احفروا واوسعوا. احفروا واوسعوا واوسعوا وكذلك ايضا جاءت لفظة احسنوا احفروا واوسعوا واحسنوا واحسنوا جاءت عند الترمذي وماجه فله اوسعوا عند الترمذي عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة

110
00:40:56.850 --> 00:41:22.800
امر بتوسيع الحفر وتعميق الحفر واحسان الحفر وهذا مثل ما جاء في السنة بان يحسن الكفن اذا كفن احدكما فليحسن كفنه المعنى انه يحسن واحسنوا ان الله يحب المحسنين واعلى درجات الايمان الاحسان. ومن اعظم الاحسان ان تحسن الى اخيك

111
00:41:23.150 --> 00:41:46.550
في كفنه وفي غسله وفي دفنه وفي حفر قبره. فالاحسان من احسن احسن اليه الجزاء الاحسان الا الاحسان ويحسن الى اخيه وهذا من العناية باخيك المسلم في حال اه حفر قبره والاحسان. وهذا الخبر خبر صحيح

112
00:41:46.650 --> 00:42:11.050
وقد رواه كما تقدم اه النسائي والترمذي وابو داوود وبنواجهه من رواية هشام ابني عامر  الصحابي الجليل رضي الله عنه  هذا الخبر جاء في الرواية سعد ابن هشام عن ابيه هشام

113
00:42:12.250 --> 00:42:30.000
هشام هو من روح حميد ابن هلال ابن هلال واختلف عليه عليه ستارة الروح حميد بن هلال عن سعد ابن هشام ابن هشام ابن عامر عن ابيه هشام ابن عامر ابن امية الانصاري

114
00:42:30.300 --> 00:42:52.600
زيارة الرواح حميد الطويل عن ابي قرفة عن ابي قرفة  اه او قيل في حديث ابو هيسم قرفة ابن هيثم رواه حميد عن وهو ابو الدهماء ابو الدهماء قرفة بن بغيس

115
00:42:52.700 --> 00:43:21.000
وتارة الرواح حميد الطويل عن هشام بن عامر بلا واسطة. فجاء  هذه الروايات رواه ابو داوود حميد الطويل والجرير الحميد الطويل عن هشام وكذلك النسائي ورواه  الطويل عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام

116
00:43:21.400 --> 00:43:41.000
عن ابي هشام عن ابيه هشام ايضا عند ابي داود ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية حميد الطويل عن ابي الدهماء عن قرفة عن هشام ابن سعد عن هشام ابني سعد

117
00:43:41.350 --> 00:44:06.400
الخبر وهذا الاختلاف فيما يظهر لا يؤثر في الخبر وحميد طويل امام له سواسع الرواية ستارة رواه عن   مباشرة عن هشام ابن عامر وتارة رواه عن ابنه سعد يكون رواه عن ابن السعد ثم

118
00:44:06.450 --> 00:44:22.550
لقي هشام مثلا اورد لاخذه عن هشام ثم ثبته سعد بن هشام ابنه عنه. ثم ايضا رواه من طريق ابي الدهماقرفة بن هيش. وهو ايضا ثقة هو ايضا راوي من

119
00:44:22.600 --> 00:44:47.400
فالحديث صحيح ودلالته ظاهرة لقوله احفروا لما انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام  وقالوا ان الحفر علينا شديد وخاصة ما وقع فيهم من الجراح والشدة في ذلك اليوم فالنبي عليه الصلاة ثم الصحابة دليل على فقههم

120
00:44:47.550 --> 00:45:07.550
وعلم بسعة هذه الشريعة. وانه اذا ضاق الامر اتسع وانه اذا اشتد الامر فان السعة تكون والحرج يزول فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا وهذه الاسئلة تقول الصحابة كله ببركة تعلمهم على يد النبي

121
00:45:07.550 --> 00:45:23.350
عليه الصلاة والسلام وكان هذا من اعظم الرحمة للامة حيث هيأ لهؤلاء اصحاب اختار هذه الاصحاب رظي الله عنهم فسألوا هذه الاسئلة وهذه المسائل كانت سعة ورحمة للامة في هذه المسائل

122
00:45:23.400 --> 00:45:48.900
وفي غير يوم ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما سألوه وكان رؤوفا رحيما بهم عليه الصلاة والسلام احفروا واعمقوا يجتمع من الروايات   تعميق الحفر احسان الحفر توسيع الحفر. توسيع وتقدم بحديث الذي قبله حديث عن رجل من الانصار

123
00:45:49.300 --> 00:46:10.500
اوسع من قبل الرأس. اوسع من قبل الرجلين لكن هذا اوسع هذا فيما يظهر في جميع الحفر لانه حين يقبر اكثر من واحد اثنين او اثنان او ثلاثة. لكن ذاك فيما يظهر كان القبر لواحد قال اوسع من قبول الرأس اوسع من قبل الرجلين

124
00:46:11.600 --> 00:46:33.400
قال احفروا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وهذا تقدم ايضا في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل آآ ايهم

125
00:46:33.450 --> 00:46:50.750
اكثر اخذا للقرآن كما تقدم الاشارة اليه. فاذا اشير الى احد قدمه في اللحد. فالذي والاخذ بالقرآن هو الحفظ له الذي حفظه اكثر هو مقدم في الدنيا وفي الاخرة مقدم

126
00:46:50.950 --> 00:47:15.850
حسا ومعنى يتقدم للامامة يؤمكم اكثركم قرآنا قرآنا  وكذلك ايضا في حال الوفاة يقدم يكون في اللحد اقرب الى القبلة. لانه اكثر اخذ للقرآن. فهو يكون اقرب الى الكعبة. وهذا قد يكون والله اعلم شبه الامام. لان

127
00:47:15.850 --> 00:47:40.300
الامام يكون اقرب الى الكعبة. اقرب الى الكعبة لانه يتقدم واقرب الى القبلة اقرب الى القبلة فيتقدمه لان تقدمه بما انتاج به من فضيلة علمه بالقرآن وحفظه للقرآن. كذلك ايضا الذي يقدم في القبر يقدم من جهة القبلة فيكون اقرب الى جهة القبلة

128
00:47:41.100 --> 00:47:59.350
قال احفروا واعمقوا واحسنوا وادهنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا ومن نقدم يا رسول الله؟ قال قدموا اكثرهم قرآنا وبهذا اشارة كما سبق ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قدموا اكثار القرآن

129
00:47:59.900 --> 00:48:17.300
ما قال مثلا من تظنون انه اكثر قرآن من يغلب على ظنك انه اكثر قرآن اه ترونه يعني هذا يبين انهم كانوا يعلمون من اكثر قرآن وفي دلالة على انهم كانوا يتدارسون القرآن

130
00:48:17.400 --> 00:48:36.600
يقرأون القرآن جميعا وان هذا يعلم ما اخذه صاحبه من القرآن. كم اخذ صاحب القرآن؟ وان اسئلتهم بحثهم كم اخذته من القرآن كم حبيبة من القرآن؟ هذا حديث حديث في هذه وهم كانوا

131
00:48:36.750 --> 00:48:57.850
آآ فرسانا في النهار. رهبانا في الليل. قائمين بامورهم في دنياهم. في نصرة دينهم وقائمون بامورهم في شؤونهم في حياتهم لكن ايضا كانوا ائمة في باب العلم نصرة الاسلام ونشر العلم وحفظ القرآن وتدريس القرآن ولهذا كانوا يعلمون

132
00:48:59.350 --> 00:49:21.250
من اكثر قرآن قال ايهم اكثر حديث جابر رضي الله عنه ليس من تظنون او يغلب ظنكم يبين ما كانوا عليه من الهمة العظيمة في تدارس القرآن وحفظ القرآن قال قدموا اكثرهم قرآنا

133
00:49:21.500 --> 00:49:40.000
قال وكان يعني يقول هشام بن عامر عن ابيه عامر بن امية رضي الله عنه وكان ابي ثالثة ثلاثة في قبر واحد كان ابي ثالثة في قبر واحد وكان ابوه اه هو الذي تقدم ايضا

134
00:49:40.300 --> 00:50:00.650
كما جاء في رواية لبعضهم هنا له  يعني هو الذي تقدم هؤلاء الثلاثة. رواه النسائي والترمذي وصححه تقدم انه عند ابي داوود وابن ماجة فهو عند الاربعة قال رحمه الله وعن عامر ابن سعد

135
00:50:02.250 --> 00:50:25.750
وهو ابن ابي وقاص تابعي جديد من الطبقة الثالثة روى له الجماعة قال قال سعد وهو والده سعد رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص سنة خمس وخمسين للهجرة وتقدمت قصته في حديث عائشة رضي الله عنها لما امرت ان يمر بجنازته في المسجد

136
00:50:26.150 --> 00:50:52.200
كما تقدم عند مسلم قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وهذا عند هؤلاء من بيت اسماعيل من رواية اسماعيل محمد ابن سعد ابن ابي وقاص. اهدى رواة الثقات

137
00:50:52.400 --> 00:51:23.600
كبار عن جده عامر اول اه  ليس جده لا لانه اسماعيل محمد ابن سعد  جد سعد بن ابي وقاص عن عامر عامر وهو عمه عمه عن عامر عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه

138
00:51:23.750 --> 00:51:43.950
لان محمد بن سعد والده اخو عامر اخو عامر وهو محمد وعامر وعمر جماعة من الاخوة من اولاد سعد رضي الله عنه والحديث دلالته ظاهرة وفيه دلالة على ما بوب عليه رحمه الله من اختيار اللحد قال

139
00:51:44.400 --> 00:52:05.350
الحدوا لي لحدا. والمصنف سوف يذكر احاديث في هذا الباب وان المشروع هو اللحد   واللحد هو الشق في جانب القبر الى جهة القبلة. حين يحفر القبر على القدر الذي يراه الحافل واختلفوا

140
00:52:05.550 --> 00:52:25.650
قيل قدر قامة يعني قالت لرجل وقيل دون ذلك ويختلف ربما يكون المكان في ارض اه تكون فيها السباع وقد تنبش القبور فيعمق الحفر فيختلف. المقصود انه يحفر قبر يحفظ فيه الميت

141
00:52:25.700 --> 00:52:52.750
وايضا يأمن من خروج شيء  جثة او من الروائح ونحو ذلك. فالمقصود انه يعمق بقدر ما يحفظ الميت سعد رضي الله عنه الحدود واللحد يكون شق في جانب القبر   اما الشق فهو حفر يعني كالنهر

142
00:52:52.800 --> 00:53:15.050
في ظهر القبر والمشروع هو ان يكون لحدا مع جواز الامرين عند عامة اهل العلم الحدود لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. فيه ايضا انه يوضع اللبن على القبر بعد ذلك لانه حين يكون

143
00:53:15.200 --> 00:53:38.050
اه يشق في جانب القبر يكون في فتحة ادخال الميت ثم بعد ذلك يوضع اللبن فيسد به موظع الاحد ثم بعد ذلك  يوضع على اللبن شيء من الطيب ونحو ذلك حتى

144
00:53:38.150 --> 00:54:00.050
حين يهال التراب عليه يحفظ القبر يحفظ الميت من نزول حالهم شيء من التراب. ايضا يمسك اللبنات هذا الطين. يمسك اللبنات ويشدها الفلا تسقط ولا تتخلخل ولهذا قال عليه الصلاة واحسنوا فاذا كان

145
00:54:00.400 --> 00:54:20.100
نفس الحفر يحسن فيه  حالة دفن يكون احسان اعظم كل ما يكون في احسان للميت حفظ الميت يكون اولى لان المقصود من الحفر هو ان يحفظ فيه الميت كذلك بعد ذلك يتعلق بالدفن

146
00:54:20.300 --> 00:54:40.800
اولى بالاحسان الميت لانه قد ادخل فيه الميت ادخل فيه الميت ويحسن اليه باحسان دفنه كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ويختار الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام الا الاكمل والاتم

147
00:54:41.900 --> 00:54:59.200
ثم هذا بمحظر من الصحابة واجماع من الصحابة رضي الله عنهم ولهذا سددوا وارشدوا رضي الله عنهم ولما انهم وقع خلاف بينهم كيف يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:54:59.250 --> 00:55:16.950
كما تقدم في الحديث عند ابي داوود هل يجردونه من ثياب؟ قال نجرد كما نجرد موتانا او نغسل بثيابه القى الله عليهم سنة من النوم فكلمهم مكلم يسمعون صوته ولا يرون شخصه ان اغسلوا رسول الله في ثيابه

149
00:55:16.950 --> 00:55:40.750
قاموا فثاروا اليه عليه الصلاة والسلام فصنعوا ما سمعوه من هذا المتكلم من خارج الدار قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد

150
00:55:41.300 --> 00:56:02.500
يعني يدفن الموتى ويحفر القبور ويحفر اللحد في جانب القبر من جهة القبلة بقدر ما يسع الميت واخر يبرح وهو الشق الذي فقالوا نستخير ربنا وهذا وقع في حديث ابن عباس اللهم اغفر لنبيك

151
00:56:02.650 --> 00:56:21.650
ابن عباس ان العباس قال ذلك عند احمد باسناد ضعيف  والمعنى انه قال ذلك وهو حال الصحابة رضي الله عنه نستحي ربنا يبعث اليهما وهما ابو عبيدة عامر ابن الجراح

152
00:56:22.000 --> 00:56:47.450
ومن المهاجرين وابو طلحة زيد بن سهل من الانصار رضي الله عنهم ونبعث اليهما فايهما سبق تركناه؟ يعني تركناه يعمل الحافر اللاحق الذي يلحد او الذي يفرح وارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له

153
00:56:47.550 --> 00:57:01.550
له عليه الصلاة والسلام رواه احمد وابن ماجة المباركة من فضالة عن حميد بن ابي حميد الطويل عن اس مالك رضي الله عنه ابو مبارك ابن فضالة قال حدثني حميد

154
00:57:01.650 --> 00:57:24.300
اخباركم فضالة بكل ما فيه كل ما فيه لكن الذي يظهر ويتحرر من ترجمته في التهذيب انه ثبت في الرواية وانه جيد في الرواية يكاد كلمة الحفاظ الكبار يحيى بن سعيد وعلي المديني وابو داود وجماعة

155
00:57:24.350 --> 00:57:50.600
الحفاظ الكبار يكادون يطبقون على انه اذا صرح فانه حجة وقال ابو داوود انه ثبت وكذلك قال يحيى ابن سعيد انه يقبل منه اذا قال حدثنا كذلك ابو سرعة يقال يدلس شديدا

156
00:57:50.650 --> 00:58:17.500
فاذا قال حدثنا فهو ثقة وقال ابو داوود كما تقدم اذا قال حدثنا فهو ثبت هو اه قال نحو  في قوليح ابن سعيد ابن مهدي ايضا المهدي عبد الرحمن مهدي بن حسان العنبري قال نحو قول يحيى بن سعيد فهؤلاء ائمة الكبار رحمة الله عليهم اطبقوا على انه اذا صرح رحمه الله

157
00:58:17.800 --> 00:58:40.900
انه تكلم في النسائي قال انه ضعيف لكن بالنظر الى اطباق هؤلاء الحفاظ على انه ثبت وانهم يقبلون يدل آآ على انه لا بأس بروايتي لا بأس في رواية وكأن من تكلم فيه لاجلي

158
00:58:41.100 --> 00:58:58.400
ما وقع منه من التدريس رحمه الله لكن هذا ينتفي اذا صرح بالتحذير لان بعض المدلسين قد يكون مع تدليسه ضعيف تدليسه ضعيف وبعضهم لا يكون مدلس لكن اذا صرح

159
00:58:58.700 --> 00:59:18.450
يقبل منه  بعضهم قد يكون مع التصريح مع قبوله الا انه يدجم بقبوله وانه ثبتم في ذلك ثم هو ظاهر كلام الحفاظ في المبارك ابن فضالة رحمه الله ولهذا الخبر هو اثبت ما في هذا الباب

160
00:59:18.650 --> 00:59:37.200
اه فيما يتعلق مسألة  لحد لكن ايضا يشهد له ما وقع في حديث سعد بن ابي وقاص انه فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن ايضا يمكن ان يقال

161
00:59:37.350 --> 00:59:55.750
انما دل عليه حديث سعد هو معنى ما جاء في حديث انس حديث انس يعني حديث انس يشهد له لانهم قالوا  لانه قال برسول الله صلى الله عليه وسلم وان الصحابة رضي الله عنهم

162
00:59:57.300 --> 01:00:21.250
بعثوا الى من يبرح ويشق وهو صاحب الشق ومن يلحق من يحفظ  من يحفر ويضع اللحد ويضع الميت في اللحد وهذا حجة في ان اللحد هو المشروع وهو الاكمل والافضل وان كان الشق

163
01:00:21.450 --> 01:00:41.000
جائزا لكن قد يكون الشطر اولى في بعض الاحوال. وسبق هذا في مسألة وانه حين تكون الارض مثلا ضعيفة قد تنهار مثلا تكون اخوة ربما يعني يمكن ان تحفر تحفر. تحفر

164
01:00:41.250 --> 01:01:03.600
لكن لو انه حفر له لحد في جانب القبلة لان القبر ينهار لضعف تربة لضعف التربة. اما لو كانت كما هو المعتاد الاراضي انها كانت  يعني الارض مشتدة وقوية ولا يضر في هذه الحالة

165
01:01:03.700 --> 01:01:25.600
يكون اللحد هو الاكمل والافضل قال رحمه الله  ولابن ماجة هذا المعنى من حديث ابن عباس وفيه ان ابى عبيد ابن الجراح كان يفرح وان ابا طلحة كان يلحد وهذا مثل ما تقدم وهذا الحديث

166
01:01:25.600 --> 01:01:40.250
حديث انس المتقدم في من يبرح ومن للحج وهذا الحديث من طريق محمد بن اسحاق حدثني حسين بن عبدالله بن عبيد الله ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس لكن

167
01:01:40.400 --> 01:01:56.400
هذا الخبر لا يصح هذا الخبر يعني بهذا الاسناد. ليس من جهة المعنى من جهة المعنى هو ثابت. هو ثابت لكن بهذا الاسناد لا يثبت عن حسين بن عبدالله بن عبيد الله هذا متروك

168
01:01:57.000 --> 01:02:25.450
منهم من شدد في اتهامه رحمه الله فروايته لا يستشهد بها ويكون حديث انس في هذا  المتقدم هو الحجة في هذا الباب  هذا الحديث كما تقدم حديث او حديث انس المتقدم

169
01:02:25.550 --> 01:02:38.500
هو الحجة في هذا الباب وله شاهد ايضا لان في الباب حديث انس ثم ذكر مصنف من حديث ابن عباس وهناك حديث اخر عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة

170
01:02:38.800 --> 01:02:59.950
عند ابن ماجة من رواية ابن عباس رواية عبيد بن الطفيل عن عبد الرحمن بن ابي بكر المليكي  ابن بكر المليكي وهذا الخبر ايضا في ضعف عبيد بن طفيل هذا ليس

171
01:03:00.100 --> 01:03:15.900
المعروف بل هو مجهول وعبد الرحمن ابي بكر المليكي هذا مشهور وهو فيه ظعف. لكن ظعفه ليس كظعف حديث ابن عباس حسين بن عبدالله بن عبيد الله. و بيجوا من الاخبار في هذا الباب

172
01:03:16.000 --> 01:03:35.950
تدل على ان اللحد هو الاتم وهو الاكمل وهو الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ايضا مما يدل على هذا كما قال الامام ماجد واختيار اللحد على الشق اختيار لحد

173
01:03:36.150 --> 01:03:56.100
دلالة على ان الشق جائز. لكن يختار اللحد قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشك لغيرنا رواه الخمسة وقال الترمذي

174
01:03:56.300 --> 01:04:18.600
غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه والحديث عن طريق حكام نيسان عن علي بن عبدالاعلى بن عامر الثعلب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حكم الانسان ثقة وعلي بن عبد الاعلى لا بأس به لكن ابوه عبد الاعلى من عام الثعلب

175
01:04:18.700 --> 01:04:38.500
ترجمتي في التهريب انه ضعيف انه ضعيف فهو بهذا الاسناد في ثبوته نظر في قول اللحد لنا والشق لغيرنا لكن جاء له شواهد منها عند احمد رواية جرير بن عبدالله اللحد لنا والشق لغيرنا

176
01:04:38.800 --> 01:04:55.950
آآ اهل الكتاب. لكن هذه الزيادة لا تثبت. لانهم طريق الحجاج ولو ثبت ولو ان ولو انه ثبت هذه الزيادة لكان الشق لا يجوز لغيرنا اهل الكتاب وثم ايضا هذه اللفظة اللحد لنا والشق لغيرنا

177
01:04:56.350 --> 01:05:10.650
هذه اللفظة تحتاج الى ايضا تحرير من هذا الطريق. لان لان اهل حكوا الاجماع على ذلك جواز اللحد والشق اذا قال لحد لنا الشق لغيرنا قد يهمى بان اهل الاسلام لا

178
01:05:10.750 --> 01:05:26.900
مع انهم حكوا الاجماع على مثل هذا. وهذا اللفظ وهذا الحديث فيه ضعف جهة عبد الاعلى ابن عامر الثاني بجميع الاخبار واردة في هذا الباب ضعيفة وهم اجمعوا على فضيلة اللحد

179
01:05:26.950 --> 01:05:51.150
افضل وان الشق جائز وانما يكون الشق اولى في احوال خاصة في احوال خاصة كما تقدم ثم قال رحمه الله ولهذا قال الترمذي غريب لا نعرفه نفس الحديث الترمذي رحمه الله قال غريب

180
01:05:51.500 --> 01:06:08.400
لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي الحاشية عليه انه في جامع الترمذي حسن غريب من هذا الوجه ومثله في التحفة من التحفة وهذا يقع كثير اختلاف نقل عن الترمذي وتختلف النسخ في مثلي

181
01:06:08.500 --> 01:06:29.050
هذا الفرق بين قوله قريب وحسن غريب لكن المقصود الحديث من طريق عبد الاعلى بن عامر الثعلبي والاخبار الاخرى ايضا كل اسانيدها ضعيفة انما الثابت في هو اللحد ذكر اللحد. اما ستشق هذا موضع في قوله لغيرنا هذا موضع نظر يحتاج الى تحريم

182
01:06:30.550 --> 01:06:52.800
قال رحمه الله باب من اين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي التابعي كبير توفي من الطبقة الثانية تفيد سبع من سنة سبع وعشرين ومئة. رحمه الله ورضي عنه

183
01:06:52.950 --> 01:07:11.400
قال اوصى الحارث وهو الحارث عبد الله الاعور ان يصلي ان ان يصلي عليه عبدالله بن يزيد هذا هو الخط من صحابي صغير صلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر. وقال هذا من السنة

184
01:07:13.700 --> 01:07:43.900
رواه ابو داوود وسعيد في سننه وزاد ثم قال انشطوا الثوب فانما يصنع هذا بالنساء  هذا الخبر سعيد منصور انما هو عند ابي داوود من طريق من طريق اه شعبة عن ابي اسحاق. وشعبة اذا روى عن ابي اسحاق فانه يؤمن تدليسه. قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة

185
01:07:44.700 --> 01:08:04.950
تدريس والاعمش وقتادة. يعني ان شعبة اذا روى عن هؤلاء الثلاثة وهم مدلسون فان تدليسهم مأمون وعلى هذا ولو جاء بصيغة العنعنة في الاسناد فانه في حكم مسموع وكان شعبة

186
01:08:05.000 --> 01:08:23.650
من اشد الناس كراهة للتدريس وبغضا للتدريس وروي عنه في هذا كلمات شديدة رحمه الله اه فلهذا قال بعضهم اذا رأيت شعور الجسد فشد يديك به اي الاسناد وجاء عنه رحمه الله كنت

187
01:08:23.650 --> 01:08:42.700
قتادة  يعني حين يتكلم هل يقول حدثنا؟ وكان اذا لم يتبين له يسأله هل سمعت يتحقق وله قصص في هذا رحمه الله كما ان يحيى المعين له قصص ايضا في هذا الباب

188
01:08:42.950 --> 01:09:02.400
آآ في اختبار بعض الرواة بل بعض الكبار رحمه الله رواة الاحاديث  طريق شعبة عن ابي اسحاق بعن ابي اسحاق يعني بهذا الاسناد برؤية عبد الله بن يزيد واسناده صحيح

189
01:09:02.500 --> 01:09:16.700
زيارة سعيد المنصور قال وزاد يعني سعيد ابن منصور يعود الى سعيد وزاد يعني سعيد ابن منصور ثم قال انشطوا الثوب يعني ارفعوا الثوب او انزعوا الثوب فان ويصنع هذا بالنساء

190
01:09:17.800 --> 01:09:42.750
هذه الزيادة اه رياء سعيد وجدتها عند ابن سعد في الطبقات في الطبقات من طريق اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق بهذا اللفظ اسرائيل وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق. ابو اسحاق جده. وكان يحفظ نسخة جده يقول اني احفظها كمحصورة البقر

191
01:09:42.750 --> 01:10:03.450
فرواية عنه متقنة وروايته عنه رواية قوية. رواه ابن سعد بن ولاية إسرائيل عن ابي اسحاق بهذا اللفظ الذي ساقه عند سعيد ابن منصور ايضا  هو ايضا عند اه ابن سعد في الطبقات

192
01:10:03.500 --> 01:10:30.100
في رواية شعبة عن ابي اسحاق كما رواه ابو داوود باللفظ المتقدم  ورواية شعبة ان عبد الله ابن يزيد كشط قال يا اسحاق فرأيت كشط الثوب عنه نشط الثوب الذي عليه كشط الثوب الذي عليه

193
01:10:31.150 --> 01:10:55.900
يعني نزعه اه رفعه ورفعه وهذا دليل على انه لا حج والمعنى انهم كانوا ان شاء الله انما يصنع هذا بالنساء انما يصنع هذا بالنساء وهو انه حين تدخل المرأة للقبر حين يدخلها من يدخله

194
01:10:55.900 --> 01:11:21.950
الى القبر حال الادخال الى القبر انه يوضع اه كشا او غطاء يستر  الميت يدخل القبر فلا يراه من حول القبر يعني ينزل مثلا الذين يحملون الجنازة وفيه اناس يضعون كساء او غطاء فوق القبر فوق القبر وفوق من ينزل هذه

195
01:11:22.400 --> 01:11:44.600
الجنازة فلا يراه احد حتى يدخلوه الى اللحد قالوا ان هذا للنساء مع انه لم ينقل ان النبي فعله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال انشطوا الثوب انشطوا الثوب اي ارفعوا الثوب او انزعوا

196
01:11:44.650 --> 01:12:09.500
الثوب عنه وتقدم ان هذه الزيادة ولهذا قال فانما يصنع هذا بالنساء فانما يصنع هذا بيد نعم. ذكر هذا في رواية سعيد كما تقدم وهذا الخبر في قوله اه ثم ادخله من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. اذا قال هذا من السنة في حكم مرفوع

197
01:12:09.650 --> 01:12:33.350
الحكم مرفوع قول الصحابي من السنة او امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصره على الصحيح وهو قول الاكثري قول جماهير العلماء كما يحكيه العراقي في الحديث اذا قال الصحابي من السنة يعني من سنة النبي عليه السلام وهل يريدون الا سنته عليه الصلاة والسلام كما قال

198
01:12:33.400 --> 01:12:46.050
اهل العلم لا يريدون الا سنته ولهذا قال سالم رضي الله عنه ورحم سالم عبد الله بن عمر في القصة المشهورة في صحيح البخاري مما جاء ابن عمر الى سرادق الحجاج وكان

199
01:12:46.150 --> 01:13:04.400
قد امره عبد الملك مروان على الحج وامره ان يتبع عبد الله ابن عمر وان يأخذ عنه  جاء اليه وصاح عليه ان يخرج من السرادق وان يذهب يعني الى آآ الى عرفة. الحديث وفيه انه لما خرج بعد ذلك

200
01:13:04.400 --> 01:13:18.350
ومشى بين عبد الله بن عمر وسام عبد الله بن عمر قال له سالم ان كنت تريد السنة فاقصر خطبة او نحو من هذا الكلام فنظر الحجاج الى ابن عمر نظر الحجاج الى ابن عمر

201
01:13:18.500 --> 01:13:36.750
يعني هل قال صدق. قال صدق يعني اذا قال سالم سالم يقول ذلك واتابعي والمعنى ان اطلاق السنة المراد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مع ان التابعي اذا قالها هذا محتمل لكن الصحابي

202
01:13:36.850 --> 01:13:51.050
اذا كان من السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في هذا الخبر من قول عبد الله بن يزيد او من فعله انه ادخله من قبل رجلي القبر ادخله من قبل من قبل

203
01:13:51.050 --> 01:14:17.600
رجلي القبر لانه الى جهة القبلة الى جهات القبلة فعلى هذا الميت يؤخذ من جهة رجائي القبر من جهة رجلي الجهة التي تكون الرجلان اليها فيبدأ برأسي يدخن رأسه يسل سلا من قبل رجلي القبر

204
01:14:18.350 --> 01:14:35.800
ثم يؤخذ ويوضع في اللحد مباشرة هذا هو السنة كما قال النبي وقد اخذ الجمهور بما دل عليه حديث عبد الله ابن يزيد وخالف في ذلك ابو حنيفة لان هذه المسألة فيها

205
01:14:35.900 --> 01:15:00.750
خلاف فيها خلاف بين اهل العلم آآ يعني على اقوال والقول الثاني في هذا هو قول ابن علي وانه يؤخذ من قبل القبلة يعني من قبل القبلة كما يفعل الناس اليوم يعني يؤخذ ينزل جميع. ينزل جميع لا يصلوا سلم. لا يصلوا سلا فانه يأخذ

206
01:15:00.750 --> 01:15:23.900
ربما يكون جماعة في القبر يعني يستقبلونه اناس يحملونه كيف يأخذه منهم من هو في القبر  وهذا قول ابي حنيفة وورد في هذا حديث عطية العوفي عطية سعد ابن جناد العوفي عن ابي سعيد الخدري

207
01:15:23.900 --> 01:15:44.350
رضي الله عنه انه اخذ الميت من قبل القبلة اخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا انه انه عليه الصلاة والسلام يعني اخذه من قبل القبلة كما ذاك الحديث ضعيف الثابت في هذا هو حديث

208
01:15:44.550 --> 01:16:06.450
اه ابي حديث عبد الله ابن يزيد رضي الله عنه نعم ومما يدل ايضا على ما دل عليه حديث عبدالله ابن يزيد ما رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه انه قال

209
01:16:06.450 --> 01:16:27.350
كنت مع انس بن مالك يقوله آآ ابن سيرين. ابن سيرين كنت معه فادخل الميت من قبل رجلي القبر. من قبل رجلي القبر كما في حديث آآ عبد الله بن يزيد ادخله من قبله. فهذا من فعل انس

210
01:16:27.500 --> 01:16:48.650
يدل على انه متقرر اه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال ادخله من قبل رجلي القبر واسناده صحيح هذا عند ابن ابي شيبة قال رحمه الله نعم وعلى الشق الثاني والترجمة

211
01:16:49.000 --> 01:17:11.650
لان الترجمة فيها ثلاث مسامير من اين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك. وما يقال عند ادخاله القبر هذي سنن عظيمة امر الموت وهول الموت امر عظيم ولهذا شرع في هذه الاداب العظيمة القائمة على الذكر تعظيم امر الموت واحترام الميت

212
01:17:11.800 --> 01:17:31.000
والاحسان الى الميت والقيام معه والخشوع حالة السير مع الجنازة في تذكر الموت وتذكر ما يقال لها وما تجيب هو ايضا ما لا يفعل باخيه حين يضعه كيف يضعه وماذا

213
01:17:31.050 --> 01:17:46.900
يقول حين يدخله القبر ولهذا بوب عليه رحمه الله وذكر السنة في ذلك قال وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله

214
01:17:47.000 --> 01:18:05.600
وعلى ملة رسول الله. وفي لفظ وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة الا النشايب لكن هنا عند النسائي كانها لعلها اراد النسائي في سورة والا فهو موجود في الكبرى. والحديث جاء من طرق

215
01:18:05.900 --> 01:18:24.050
وهو  في رواية قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما وجاء بالفاظ هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله هو لفظ ابن ماجه هو لفظ ابن ماجه بسم الله وعلى ملة

216
01:18:24.050 --> 01:18:38.700
رسول الله وفي لفظ على سنة رسول الله وجاء بالفاظ اخر جاء عند ابي داوود وغيره بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. وجاءت الفاظ في هذا والخبر اختلي فيه

217
01:18:38.700 --> 01:19:01.650
من فعل النبي عليه الصلاة والسلام او من قوله واختلف ايضا هل هو موقوف او مرفوض؟ بعضهم صحح انه موقوف. وقد رواه النسائي باسناد اه صحيح موقوفا على اه ابني عمر رضي الله عنهما انه من فعل ابن عمر رضي الله عنه

218
01:19:01.850 --> 01:19:27.300
اه او انه رضي الله عنه اه كان  يقول اذا وضعتم ميتا في القبر فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله سلم فهو عن ابن عمر جاء بيت شعبة عن قتادة من رؤية شعبة عن قتادة عن ابي الصديق كما عن ابي الصديق عن ابن عمر انه كان اذا وضع

219
01:19:27.300 --> 01:19:45.600
ميت في القبر يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الذي يظهر والله اعلم ان هذا القول من ابن عمر يؤيد المرفوع يؤيد المرفوع لان مثل هذا لا يمكن ان يفعله ابن عمر

220
01:19:45.750 --> 01:20:06.900
الا عن ثبت وان يكون اخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام لان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام يدل عليه ان رواية النسائي الموقوفة رواها ابن حبان في صحيحه من هذا الطريق رؤية شعبة عن قتادة عن ابي الصديق

221
01:20:07.000 --> 01:20:19.050
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. بسم الله وعلى سنة رسول الله وعلى هذا

222
01:20:19.150 --> 01:20:41.550
يكون الموقوف يؤيد المرفوع. يؤيد المرفوع. لكن هل الثابت انه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام او من قوله الاكثر عند عندهم في الروايات عند ابي داوود والترمذي  ابن ماجة انه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام

223
01:20:42.250 --> 01:21:01.700
ثبت عند النسائي واحمد انه كان عليه السلام يقول اذا وضعت ميت في القبر فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله هذا عند احمد و  ويحتمل ان الامرين ثابتان وما دام الخبر ثبت

224
01:21:01.850 --> 01:21:21.150
ثبت فسواء كان من فعله او من قوله فانه حج فيما بوب عليه رحمه الله وهو ومثل هذا الذي يظهر والله اعلم ان الصحابة كانوا يسمعونه عليه الصلاة والسلام حين يضع الميت يقول بسم الله وعلى ملة

225
01:21:21.150 --> 01:21:38.200
رسول الله. ولا يمتنع ان يكون ان يكون امرا ثابتين عنه عليه السلام انه كان يقول هذا ثم يقول لهم اذا وضعتم ميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة

226
01:21:38.200 --> 01:21:59.650
والسلام فهذا عند وضعه في قبره عند ادخاله في القبر يقول هذا القول  قال رحمه الله وهو الحديث الاخير في الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة

227
01:21:59.700 --> 01:22:18.300
ثم اتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجة رواه ابن ماجة وهذا الحديث رواه النواجه رواية قد حدثنا العباس ابن الوليد وهو دمشقي حدثنا يحيى ابن صالح

228
01:22:18.600 --> 01:22:38.750
عن يحيى ابن ابي كثير عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه الحديث من رواية اه يحيى بن صالح وهو المحامي عن سلمة ام كلثوم الكندي الحظرمي

229
01:22:38.900 --> 01:22:58.800
يحي عن الاوزاعي عن الاوزاعي هذا اسناده عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سلمة ابي هريرة انه لا بأس به تدريس يحيى بن ابي كثير

230
01:22:59.600 --> 01:23:14.650
ابن كثير رحمه الله في كتابه ارشاد فقهه الى ادلة التنبيه قال اسناده لا بأس به والحافظ بن حجر احترز قال ظاهر اسناده الصحة. ظاهر اسناد الصحة الذي جعله يحترز

231
01:23:14.750 --> 01:23:36.000
ان ابا حاتم رحمه الله قال انه حديث باطل حديث باطل. وهذه الكلمة مما اشكلت على بعض المتأخرين الحفاظ. لكن الذي يظهر والله اعلم كلام كلام ابي حاتم اقرب الى الصواب في هذا

232
01:23:36.050 --> 01:23:51.650
وقد فسره الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل وذكر ما معناه ان سلمة من كلثوم هذا الكندي وان كان لا بأس به لكن ليس له كذب رواية ربما ليس له الا هذه الرواية

233
01:23:51.950 --> 01:24:14.000
انفرد في هذا الخبر بكلمات لم يذكرها غيره ولم يروها اصحاب الاوزاعي ولم يروها اصحاب الاوزاعي فانفرد بها سلمة ابن كلثوم. اه وهذا يبين انه  حين تأتي مثل هذه الاسانيد وترى كلمة لبعض الحفاظ الكبار

234
01:24:15.250 --> 01:24:38.600
بلا تردد حديث باطل عن عندك الاسناد السلامة وهو يقول انه حديث باطل كان من حديث موظوع حديث موظوع قد يتوقف حين ينفرد به ولا يتابع حين يؤيد كلامه حافظ اخر كالامام الدارقطني الامام الكبير

235
01:24:38.650 --> 01:24:58.050
صاحب العلل هذا الكتاب العظيم الذي ينقضي من العجب ويفسر وان لم يفسر بمعنى انه قال هذا معنى لكن في كلامي قال ان سلمة هذا ذكر سلامة بالجزوم الكندي ذكر

236
01:24:58.150 --> 01:25:23.000
كلمات لم يذكرها غيره. وهذا من اقوى ابواب التعليل عند العلماء حين يكون الامام مشهور بالرواية وله اصحاب وله تلاميذ. وينفرد احدهم ولم يكن مشهور بالرواية ولا معروف بالرواية ليس له كثير حديث ومع ذلك ينفرد بشيء لا يذكره اصحابه هذا مما يوقع في النفس ريبة

237
01:25:23.150 --> 01:25:39.000
وان كان هذا الرجل حيث لا بأس به لو كان رجل من اهل العلم المعروفين مثلا له تلاميذ له تلاميذ كثيرون يروون عنه ويحكون رواياته وفتاويه  يختاره في ابواب العلم

238
01:25:39.200 --> 01:25:52.650
ويحكون عنه ثم يأتي احد طلابه مثل الذي ليس بالمشهور وان كان لا بأس به فينفرد بشيء فيسأل عنه كبار اصحاب هذا العالم فيقول لا عن شيخنا ولا نذكر انه حدث بهذا الشيء

239
01:25:52.850 --> 01:26:07.850
لا شك ان هذا مما يوقع ريبة في لانه آآ خطأ انه غلط واخطأ فيه وان كان هو في نفسه ثقة لكن ما يدل على عدم ظبط ان اصحاب المعتنين

240
01:26:08.000 --> 01:26:24.600
في رواية علمه لم يذكروا مثل هذا. وهذا يذكرونه في مسائل كثيرة واحيانا يأتي الحافظ ويجزم ويقطع بذلك. وهذا واقع لابي حاتم رحمه الله في احاديث كثيرة قال مثل هذه العبارة

241
01:26:25.650 --> 01:26:48.150
ولهذا آآ الحافظ بن حجر رحمه الله قال كلام معناه ولم يقول انه صحيح. بل قال ظاهر اسناد الصحة. الظاهر كان هناك علة خفية كما تقدم الاشارة اليها في كلام الامام الحافظ الدرقطني في كتاب العلل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

242
01:26:48.150 --> 01:26:59.300
وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد