﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم الدين وبعد في هذا اليوم يوم الاحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:29.900 --> 00:00:53.000
درس من كتاب الملتقى في الاحكام من قوله في كتاب الجنائز باب وصنيع الطعام لاهل الميت منهم للناس  عن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر

3
00:00:53.300 --> 00:01:12.400
حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا لجعفر طعاما قد اتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة ان النسائي وهذا الحديث رواه الخامس للنساء من طريق جعفر ابن خالد

4
00:01:12.950 --> 00:01:36.550
المخزومي اه جعفر ابن خالد ابن سارة المخزومي عن ابيه خالد ابن سارة المخزومي عن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه  جعفر ابن خالد ثقة وابوه خالد بن سارة المخزومي لم يوثقه الا ابن حبان

5
00:01:37.650 --> 00:01:59.600
هذا هو في حكم مجهول هل هو مجهول الحال لكن جاء له شاهد عند ابن ماج عن اسماء بنت عميس طريق  امي عيسى وهي مجهولة  اسماء بنت عميش رضي الله عنها

6
00:01:59.900 --> 00:02:22.600
وفيه ام عيسى وكذا ام عون في سنده امرأتان مجهولتان  ومنهم من قوى الخبر بهذا الطريق الثاني. ومنهم من هو نفس الطريق الاول جعفر ابن خالد بن سارة المخزومي عن ابيه

7
00:02:23.050 --> 00:02:43.050
عن عبد الله ابن جعفر اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم رواه الخمسة وهذا حديث برواية عبد الله بن جعفر وهو ابن جعفر ابن ابي طالب صحابي صغير

8
00:02:43.100 --> 00:03:06.550
رضي الله عنه توفي سنة ثمانين للهجرة وله نحو من ثمانين سنة  سنة وهذه القصة وقعت بعد غزوة مؤتة سنة ثمان للهجرة في جمادى سنة ثمان من الهجرة لما قتل

9
00:03:08.150 --> 00:03:23.250
فيها زيد ابن حارثة وعبدالله ابن رواحة وكذلك عبد الله وكذا جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهم وفي هذا الخبر قال لما جاء نعي جعفر فيه دلالة على جواز

10
00:03:23.450 --> 00:03:40.750
نعي الميت والنعيم هو نقل خبره  تداوله بين الناس وان مجرد النعي لا بأس به وقد ثبت هذا في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي

11
00:03:40.750 --> 00:03:57.100
تقدم من الذكر الكلام في النعي واقسام نعيد على ما ذكر اهل العلم في هذا انما المنهي عنه وما كان على طريق الجاهلية اما مجرد نقل الخبر فهو امر مشروع ومطلوب

12
00:03:57.500 --> 00:04:25.100
ليعلم موته فيدعى له ويترحم عليه ويستغفر له وايضا ليكثر المصلون عليه والمتابعون لجنازته كذلك ايضا للاعتبار بالموت وان كل واحد ممن بلغ وقد يصيبه في اقرب وقت يكون في عبرة وتذكر للموت

13
00:04:26.250 --> 00:04:41.050
والنبي عليه الصلاة والسلام جلس يعرض فيه الحزن عليه الصلاة والسلام وجاء في هذه البخاري جاء في رواية عند ابي داوود سند صحيح انه جلس في المسجد عليه الصلاة والسلام

14
00:04:42.500 --> 00:04:58.650
لما جاء نعي جعفر حين قتل اي في مؤتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما هذا الصنع امر مطلوب ومندوب اليه باعانة اهل الميت انهم مشغولون

15
00:04:58.800 --> 00:05:16.900
في امر المصيبة وما نزل عليه من الشدة وخصوصا اذا كان على هذا الوجه وان كان الله سبحانه وتعالى يكرم الشهيد سبحانه وتعالى لكن نفوس مجهولة على مثل هذا على ان يقع عليه شيء من الشدة والحزن وان كان الميت

16
00:05:17.050 --> 00:05:40.150
على هذه الحال مثل ما وقع لجعفر رضي الله عنه وانه من اهل الجنة لكن اه في هذا تبريد للمصيبة واعانة على الصبر عليها اصنعوا لاهل جعفر طعاما. الان يطلق على نفس الرجل ويطلق على

17
00:05:40.200 --> 00:06:02.500
على اهله. والمراد هنا اهله زوجه واولاده لان له اولاد صغار اولاد صغار  امر عليه ان يصنع لهم طعام انهم مشغولون بالمصيبة والشدة وصنع الطعام فيه نوع اكرام لهم وتأنيس لهم

18
00:06:02.550 --> 00:06:24.650
وتطيب لنفوسهم يكونوا اقرب الى ان يخف عليهم امر المصيب وامر الشدة فهذا لا شك انه من التيسير والتنفيس وتنفيس الشدة ومن نفس عن مسلم نفس الله كربة من كروب نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

19
00:06:24.700 --> 00:06:46.250
لا شك ان من اعظم والشدائد ان يصاب آآ المسلم في قرابته من والد او والدة او اخ او اي قريب من قرابته قال اصنعوا لال جعفر طعاما وذلك آآ انه يجتمع اليهم الشدة والهم

20
00:06:46.350 --> 00:07:05.300
قد لا تقبلوا نفوسهم على الطعام فيعانون على ذلك مما يقوي نفوسهم فيكون سببا في تحمل هذه المصيبة فقد اتاهم علل عليه الصلاة والسلام في هذا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام

21
00:07:05.600 --> 00:07:23.500
اه في كثير من الاحكام ما يبين العلة والحكم والحكمة الحكم يبين الحكمة في هذا. فقد اتاهم يعني من هذا المصاب وهذه الشدة اتاهم ما يشغلهم ما يشغلهم من الثلاثي من شغلة يشغله

22
00:07:23.900 --> 00:07:44.700
ويروى يشغلهم من الرباعي من اشغل يشغله لكن الافصى عندهم انه من الثلاثي من شغله يشغل اتاهم فقد اتاهم ما يشغلهم يعني من جهة المعنى وهو هذه المصيبة التي نزلت بهم وهو موت جعفر رضي الله عنه

23
00:07:45.000 --> 00:08:07.350
وقد اتاهم ما يشغلهم اصنعوا لآل جعفر طعام وان هذا هو المشروع ان يصنع لاهل الميت طعام لا انهم يصنعون الطعام ولا انه يجتمع عندهم لكن لا بأس وان هذا الطعام يكون له

24
00:08:08.350 --> 00:08:25.650
يكون لهم فلا يضايقون ولا يكثر عليهم الجمع لانه لا شك قد تنقبض نفوسهم فاذا صنع لهم وهيأ لهم وقدم لهم كان ادعى الى آآ ان تخف عليه من مصيبة لكن لو انه

25
00:08:25.650 --> 00:08:47.950
نزل المعزى لو نزل المعزي مثلا بمن يعزيه على وجه لم يكن على وجه الاشغال. لكن لانه من قرابة مثلا اه او من اصدقائي الخاصين وكان يحب ذلك ويأنس به ويرتاح اليه

26
00:08:48.100 --> 00:09:10.850
مثل ما يأتي مثلا انسان مسافر لتعزية قريبه او صديقه فينزل عنده وهو ويحب ان ينزل عنده في هذه الحالة لا بأس ان يشاركهم الطعام. لا بأس ان يشاركهم في الطعام. ولو انهم احتاجوا ان يصنعوا مثل انه صنع لهم طعام لكنهم

27
00:09:11.000 --> 00:09:30.200
قد يحتاجون الى طعام ازيد من هذا لمن نزل عليهم من الضيف في هذه الحالة انتفت العلة في اه انهم يصنعون للمجتمعين انما صنعوا هذا على وجه الكرامة كرامة للضيوف

28
00:09:30.300 --> 00:09:44.150
هذا امر مشروع هذا امر مشروع. لكن ينبغي لمن ينزل بمن يعزيه ان يراعي مثل هذه الاحوال وقد يشق عليهم لكن هذا اذا كان يعلم انهم يحبون ذلك مثل ما يقع

29
00:09:44.400 --> 00:10:03.350
لكثير ممن موت قريب يحب ان يأتيه مثلا قريب من بلد اخر يؤانسه  نفسه بذلك ويحب ان يأكل معه الطعام هذا لا بأس به وقد نص على هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني

30
00:10:03.400 --> 00:10:21.300
وقال قد ينزل عليهم من يأتيهم من اهل القرآن فليس لهم ود من اكرامهم. فليس لهم ود من في العصر ان الاكرام والظيافة باقي. لا يغيرها هذا هذا الامر العارض. لا يغير هذا الامر العارض اكرام الضيف باقي

31
00:10:21.950 --> 00:10:42.350
ومطلوب على كل حال انما الذي انما المشروع هو ان يصنع من يكون قريبا منه في نفس البلد من من جيرانهم او من قرابتهم يصنعوا لهم طعاما ولا بأس ان يشاركهم من ينزل بهم من الظيفان الذين يقدمون اليهم من

32
00:10:42.400 --> 00:11:08.200
من بلد اخر او من قرية اخرى مع مراعاة الحال  محبة المعز المعزى هو انسه بمن ينزل بها او انه يثقل عليه هذا ينبغي مراعاته قال رحمه الله وعن جرير ابن عبد الله البجلي

33
00:11:08.750 --> 00:11:33.200
قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد عن نصر ابن باب عن اسماعيل  ابن عن قيس اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن جرير

34
00:11:33.250 --> 00:11:57.700
النصر ابن باب عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن جرير ورواه ابن ماجة ايضا من طريق  البشير شي  البشير عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم

35
00:11:58.700 --> 00:12:17.450
عن نناقش عن عن جرير بن عبد عن جرير بن عبدالله كنا نعود لاجتماع من صنعة الطعام من النياحة دون قوله بعد دفنه اطلق من النياحة مطلقا ولا شك ان المعنى

36
00:12:17.500 --> 00:12:36.550
اذا كان بعد دفنه من قبل دفنه كذلك الحكم واحد الحكم واحد بل هو اولى لانه قبل دفنه يكون المصاب  فاذا كان بعد دفنه من النياحة فقبل دفنه من باب اولى لان الجنازة موجودة. والمصاب اشد

37
00:12:36.800 --> 00:12:54.700
فهو  دلالة الخبر يعني قوله بعد دفنه يدل على انهما باولى. وقبل ذلك الخبر هذا قبل الكلام على قول جليل رضي الله عنه جرير بن عبدالله هو جرير بن عبدالله البجلي

38
00:12:54.850 --> 00:13:17.200
صحابي جليس جيد لشارعة بني بجيلة رضي الله عنه توفي في اسلم في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في رمضان سنة عشر  ادرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد اسلامه نحو من ستة اشهر وسبعة

39
00:13:17.350 --> 00:13:38.650
بانه اسلم كما تقدم في رمضان في رمضان سنة عشر بادرك نحو من سبعة اشهر او ستة ابل ستة اشهر ستة اشهر قريب من ذلك وهذا الخبر رواه الامام احمد عن نصر ابن باب

40
00:13:39.000 --> 00:14:01.850
ناصر ابن باب ونشرب من باب هذا احمد رحمه الله كان يوثقه وخالفه في ذلك كثير من كابن ماعين وجماعة يحيى بن معين كذبه كذبه رحمه الله وكذلك غيره كلمة

41
00:14:02.200 --> 00:14:19.750
او قول جماهير حفاظ على انه متروك رواية او متهم وسأل الامام وسأل عبدالله بن احمد اباه عن ناصر بن باب وقال ان ابا خيثم يقول انه كذاب. فقال استغفر الله

42
00:14:20.350 --> 00:14:37.950
استغفر الله ثم ذكر قال انما له روى عن ابراهيم ميمون الصائغ يعني كأنه روى شيئا منكرا ابراهيم ميمون هذا لا بأس به استنكروا عليه انه يروي عنه يروي عنه

43
00:14:38.100 --> 00:14:52.200
وقال الامام احمد رحمه الله انه لا يعلمه الا انه كان يتوقع الكذب ونحو ذلك. الامام احمد رحمه الله برأه من ذلك ما برأه من هذا والجمهور على خلاف كلام احمد رحمه

44
00:14:52.400 --> 00:15:12.750
وهذا يقع لكثير من الائمة الكبار قد  يعني يوثق انسان وتخفى عليه حاله مثل ما وقع ايضا للشافعي رحمه الله  ابي يحيى الاسلمي إبراهيم محمد أبي يحيى الأسلمي وكذلك أيضا

45
00:15:12.900 --> 00:15:37.400
مالك رحمه الله في بعض من روى عنه وكان قد وتغتر به لملازمة المسجد وكثرة نسكه هذا يقع وهم ليسوا معصومين  وقد يقع منهم الخطأ في مثل هذا فلهذا من اطلع على حال لم يطلع عليه احمد هو اولى منه كما ان الامام احمد رحمه الله ربما يجهل حال بعض الرواة وهذا واقع

46
00:15:38.050 --> 00:15:56.350
وربما يأتي في بعض الروايات انه يجهل حال رجل فيحكم عليه بجهالة ويعرفه قوم اخرون يعرفه قوم اخرون بالعدالة فيقدم قول من عرفه وذلك بمثل هذه الحال وخصوصا حين يتهم بمثل هذا

47
00:15:56.650 --> 00:16:18.100
والخبر جاء من طريق هشيم بن بشير ابن بشير وهشيم البشير عند ابن ماجة يحتمل والله اعلم انه بعد ذلك هذا ينبغي تتبع كلام احمد رحمه الله هل له كلام اخر في نصر بن باب

48
00:16:18.200 --> 00:16:33.700
بانه في مسائل ابي داوود  انه سئل عن هذا الحديث سئل عن هذا الحديث وهو حديث جرير فقال لا اصل له. قال الامام احمد يقول لا اصل له كلمة قوية

49
00:16:34.350 --> 00:16:58.250
كلمة قوية وذكر ان هشيم رحمه الله رواه عن شريك رواه عن شريف وانه يعني دلش في هذا الخبر في وانه لم يسمعه من اسماعيل ابن ابي خالد مع انه يحتمل ايضا انه اخذه

50
00:16:58.400 --> 00:17:14.600
انه شيء رواه عن ناصر ابن باب هذا يحتمل يحتمل لكن يتبع الخبر. ومنهم من نظر الى ظاهر الخبر من نظر الى ظاهر الخبر وظاهر الاسناد ابن ماجة فقال اسناده على شرطهما

51
00:17:14.900 --> 00:17:43.900
لكن في علة خفية نبه عليها اهل العلم نبه عليها اهل العلم  فهذا الحديث في الحديث في هذا اللفظ فيه ما تقدم وقد يؤيد هذا يؤيد هذا ان لسعيد المنصور وانا لما اطلع على سنده لكن مما ذكر عن سعيد المنصور انه روى عن

52
00:17:44.000 --> 00:18:08.500
عمر بن الخطاب انه قال لجرير ابن عبد الله  هل يناح على ميتكم؟ قال لا. يقول الجرير نفسه قائل هذه هذا الاثر قال هل تجتمعون هل تجتمعون على ميتكم  قال نعم. قال ذاك النوح. ذاك

53
00:18:08.600 --> 00:18:27.300
اه لو كان هذا ثابتا عن جرير او او قوله لابي سعيد انهم كانوا يجتمعون عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكن نحن ندل على انه لم يثبت هذا عن جريمة. لكن

54
00:18:27.300 --> 00:18:45.050
في اثر سعيد بن منصور في قوله عمر لجرير ابن عبد الله ما قاله يعني هو اذا كنتم لا تنوحون عن الميت هذا امر معن وادلة. لكن هل يجتمع على ميتكم يعني يجتمع

55
00:18:45.300 --> 00:19:00.850
على عزاءه قال نعم قال ذاك النوح هذا هو عين ما روي في هذا الخبر سيكون هو اولى الذكر من اثر جرير لكن ينبغي النظر في اسناد سعيد المنصور رحمه الله

56
00:19:01.900 --> 00:19:29.100
كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت الاجتماع الى اهل الميت وصنعت الطعام. اذا هنا امران. اجتماع وصنع الطعام صنع الطعام بعد دفنه من النياحة. بعد دفنه من النياحة الغالب ان يكونوا الاجتماع بعد الدفن

57
00:19:29.500 --> 00:19:48.850
ولا مفهوم له انه قبل الدفن لا يمنح لا  دلالة المعنى ايضا من انه اذا خرج على الغالب لا مفهوم له او يكون له مفهوم لكنه من باب اولى على قول جرير يعني اذا كان بعد دفنه

58
00:19:49.050 --> 00:20:11.750
من النعافة قبل دفنه من اولى لانه اشد في حرارة المصيبة وقوة المصيبة لانه بعد ذلك يسلو ولهذا قال بعض السلف العاقل يفعل عند نزول المصيبة ما يفعله الاحمق بعد شهر

59
00:20:11.950 --> 00:20:33.250
بعد شهر ولا يقع منها ذاك التشخط وذاك الجزع فكان على العاقل ان يتذكر وانه سوف يسلو فيسلو من اول الامر يصبر ويحتسب كنا نعد الاجتماع الى اهل البيت. الاجتماع

60
00:20:33.800 --> 00:20:55.300
اذا هذا هو الذي يكون من النياحة وهو ان يكون اجتماع الميت. والمفروض ان يعان اهل الميت ولا يجزى ما عندهم على وجه  يكون من النية وهو بصنعة الطعام لكن اذا كان اجتماع على وجه الزيارة

61
00:20:55.750 --> 00:21:25.950
للعزاء فهذه مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى لكن اذا كان اجتماع اذا كانت اجتماع مع صنعة الطعام يصنعه اه اهل الميت او لو كان يصنع لهم لكن اجتماع ويخرج من هذا من يحب اهل اهل الميت ان يجتمعوا ان يحضروا اليهم

62
00:21:26.000 --> 00:21:47.800
مثل ما يقع مثلا  يعني في كثير من بلاد المسلمين اليوم وخاصة في بلادنا انه اذا مات الميت يقوم اقرب الناس الي يصنعون لهم طعاما يصنعون لهم طعاما واهل الميت يحبون

63
00:21:48.350 --> 00:22:03.150
لمن صنع لهم الطعام ان يشاركهم ولا تطيب نفوسهم الا ان يشاركوا وهم من اقرب الناس الذين هم اقرب الناس اليهم هذا يقع فانه يعني في الغالب يكون اطيب لنفوسهم

64
00:22:04.250 --> 00:22:23.650
لا ان يكون اجتماع يجمع له الناس من هنا ومن هنا فهذا هو الذي يشبه الذي هو نوع من النية ويشبه الاحتفال  ولا ولا يكون في حال من مات له ميت

65
00:22:24.850 --> 00:22:50.750
بل ربما يعمل له السراد يعني يعني سرادق كبير ويجتمعون يتفقون مثلا مع من يعد القهوة والشاي فكأنه حفل زواج وهذا خلاف ما دلت عليه السنة من التعزية والتصبير تسلية اهل الميت وتذكر الموت هذا هو المقصود منه

66
00:22:51.150 --> 00:23:07.800
اما ما يتعلق بالتعزية والعزاء هذه كاره والاجتماع لذلك كره كره جمع من العلم وهو المذهب يقول كرهوا الاجتماع له وقول الشافعية من اهل العلم وذهب كثير من اهل العلم انه لا بأس

67
00:23:08.050 --> 00:23:32.150
من تعزية اهل الميت والاجتماع اليهم اجتماعا يكون فيه تعزية لهم ثم يذهبون ويأتي غيرهم ولا بأس ان يتناول شيئا خفيفا قهوة او شاهي ونحو ذلك هذا لا يظر هذا لا يظر ولا لانه لا يثقل على اهل

68
00:23:32.450 --> 00:23:55.150
الميت وشيء معتاد وشيء معتاد بل قد يكون  ايه رغبة حبل هو في الغابة يرغب ومحبة من اهل الميت   هذا هو القول الثاني والمسألة وهو الاظهر وانا لا باشمين تعزية اهل الميت

69
00:23:55.350 --> 00:24:15.950
والاجتماع اليهم وزيارة اهل الميت اش دلت على هذا اما قول من قال انه لا يستقبل احد وان وافقه في السوق او في عمل او في الطريق والا فلا اولا ادلة دلت على مشروعية التعزية

70
00:24:18.850 --> 00:24:38.500
ومعلوم ان ما كان سببا لحصول التعزية وهو طريق اليها وما كان فريقا وشعبا الى المطلوب فهو مطلوب ومشروعة فاذا السعي اليها مشروع ومعلوم انه  لا يحصل هذا الا بان يقصده في بيته

71
00:24:38.650 --> 00:24:56.400
يقعد مثلا يبحث عنها هنا وها هنا وفي الغالب ان المعزي يكون في بيت اه من يعزي يكون في بيته اه لحصول هذه الشدة وهذه المصيبة ويفرح ويأنس ان يأتيه من يعزيه

72
00:24:57.300 --> 00:25:15.500
الدليل الثاني في هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين وهذا سيأتي ان شاء الله من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه  قصة حديث اسامة لما آآ عندنا غي حدا بناته

73
00:25:15.700 --> 00:25:32.350
ارسلت اليه عليه الصلاة والسلام ان يا ولد الا هو صبيا له في الموت سيأتي هذا ان شاء الله. الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل اليها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجر يسمى وتصبر ولا تحتسب. فاقسم اقسمت عليه ليأتينا

74
00:25:32.700 --> 00:25:50.000
انطلق النبي عليه الصلاة والسلام فقام ومعه جمع من اصحابه المساعد ابن عبادة ومعاذ ابن جبل وجماعة من الصحابة ذهب اليها عليه الصلاة والسلام ذهب اليها في بيتها واخذ الصبي الحديث

75
00:25:50.100 --> 00:26:14.850
ففيه انه ذهب عليه الصلاة والسلام ومعه جمع من اصحابه عليه الصلاة والسلام دل ولم ينكر دعاءها عليه الصلاة والسلام لم ولم يقل مثلا يعني ان هذا امر اه لا يشرع او لا يجوز بل قام وذهب اليها وطيب نفسه وعلم ان هذا فيه تطييب لكن

76
00:26:15.400 --> 00:26:37.650
هو عليه الصلاة والسلام نظرها ان تصبر وتحتسب  وارسل اليها عليه الصلاة والسلام لكن لعل مجيء عليه الصلاة والسلام واستجابته لطلبها حصل به كما قال بعض اهل العلم ما فيه كرامة

77
00:26:38.200 --> 00:26:57.700
لها رضي الله عنها ولعله يأتي ان شاء الله على قول بعض اهل العلم ان ذاك الصبي ان الصبي هذا او الصبية  آآ ما حصل من انه عليه الصلاة والسلام اخذه ورفعه اكرمه الله سبحانه وتعالى

78
00:26:58.000 --> 00:27:18.650
الصبي كان في سياق الموت لم يمت لكن ومع ذلك على قول يأتي انه لم يمت ولله الحمد وعاش بعد ذلك هل هو اه صبية او صبية فيه خلاف وان كان القول مرجعا جميلا انها امامة

79
00:27:19.050 --> 00:27:35.250
بنت زينب رضي الله عنها وان عليا تزوجها بعد موت فاطمة رضي الله عنها انها عاشت بعد ذلك على ما رجاه الحافظ رحمه الله وجه الحجة ان الرسول ذهب اليه عليه الصلاة والسلام

80
00:27:36.300 --> 00:27:56.350
ودخل بيته ومعه اصحابه عليه الصلاة والسلام واخذ الصبي ودمعت عيناه هذا دليل بين على انه لا بأس من زيام تعزية اهل الميت في بيته لانها دعته رضي الله عنها

81
00:27:56.700 --> 00:28:20.150
على ان الصبي او الصبي في الموت الموت والنبي عليه السلام ارسل لها بالتعزية وذهب اليها على هذا الوجه يعزيها عليه الصلاة والسلام بعد ما ارسل  الدليل الثالث في هذه المسألة

82
00:28:20.300 --> 00:28:35.850
ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري انه كان اذا مات الميت من قرابتها رضي الله عنها. واجتمع لذلك النساء ثم تفرقن فلم يبق الا خاصتها امرت ببرمة فصنعت

83
00:28:36.650 --> 00:28:56.750
ثم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها تجم الفؤاد وتذهب بعض الحزن الشاهد في صحيح البخاري كما الصحيح انه اجتمع انه اه اذا مات الميت من قرابتها ثم اجتمع لذلك النسا

84
00:28:57.300 --> 00:29:22.300
ثم تفرقن فلم يبق الا خاسر. هذا فيه دليل لمسألتين المسألة الاولى مسألة اجتماع المعزين عند اهل الميت وحديث عائشة رضي الله فعلته رضي الله عنها وغالب من يكون من قرابته او خاصة من النساء في الغالب انهن صحابيات رضي الله عنهن

85
00:29:22.350 --> 00:29:47.700
وفي هذا الباب مثل هذا يعني يظهر ويشهر ويشتهر رضي الله عنها ودليل بين من ان هذا من الامر المشروع واجتمع لذلك النساء من قرابتها غرابتها وخاصتها من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قرابتها من النساء

86
00:29:47.850 --> 00:30:10.500
اه يعني  ابنائي اختها اسماء واسماء الله اعلم المقصود انه من قرابتها رضي الله عنها واجتماع النساء لذلك ثم تفرقن الا خاصتها رضي الله عنها ودل على هناك اجتماع عام

87
00:30:10.750 --> 00:30:32.200
وهو زيارة المعزين وجلوسه لا بأس من الجلوس العارض ولهذا لم تذكر صنع الطعام للجماعة انما ذكرت صنع الطعام للخاصة في دليل لما تقدم الاشارة الى انه لا بأس لاهل الميت ان يصنعوا طعاما عند الحاجة لا بأس بذلك

88
00:30:33.550 --> 00:30:53.900
لانها قالت فامرت ببرمة. البرمة هي القدر من حجارة صنع الطعام يصنع يؤخذ من اللبن يوضع يرش عليه شيء ثم يصنع فريد يريد ما يسمى بما يسمى يطبخ مثلا من البر

89
00:30:54.250 --> 00:31:18.300
يعني انتم واخدين البر  يكون كاقراص كاقراص من الخبز ثم يفتت ثم يصب عليه تصب عليه التلبينة من اللبن  يأكله يأكله من هو من خاصتها وانا لا بأس ان يصنع

90
00:31:18.550 --> 00:31:37.800
اهل الميت طعاما لخاصته. لخاصتهم تقدم هذا الاشارة اليه في حديث عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر لو احتاجوا الى ان يصنعوا لمن يأتيهم لا بأس بذلك وقد نص عليها منهم وعائشة رضي الله عنها كانت تأمر بذلك رضي الله عنها

91
00:31:37.900 --> 00:32:00.300
وهي صاحبة الشأن ولانها اذا مات الميت من قرابتها وجاء الناس يعزونها رضي الله عنها وبالتأمل يتبين ادلة اخرى في هذا الباب هذا الباب واذا كان زيارة المريض يعني يمكن والله اعلم ايضا

92
00:32:00.400 --> 00:32:21.350
ان يقال اذا كان من حقوق الاخ على اخيه ان يعوده اذا واذا مرض فعودوا واذا مات فاتبعه فاذا كان يعاد عند المرض  ومصيبة المرض دون مصيبة الموت ومصيبة الموت على

93
00:32:21.450 --> 00:32:40.100
اهل الميت شديدة اذا كان قد مات وانتهى لم يكن عيانة له لانه قد مات فتكون العيادة لانها تشبه العيادة له وهي عيادة قرابته بتعزيتهم هذا حق فاذا كان هناك حق

94
00:32:40.450 --> 00:32:57.950
المسلم على اخيه بعيادته اذا مرض فكذلك تعزيته اذا مات قريبه اذا مات قريبه وكما انه يجتمع عند المريض  مثل ما ذهب النبي عليه سعد بن عبادة بجمع من اصحابه

95
00:32:58.350 --> 00:33:14.650
بل قال لهم كما في صحيح مسلم  يقوم لنعود سعدا قام معه جمع من اصحابه رضي الله عنهم وعن النبي عليه لانه لما جاء اليك رجل الانصار كيف اخي سعد؟ قال صالح

96
00:33:15.300 --> 00:33:36.150
قال من يعود منكم سعدا انطلق مع جمع من اصحابه عليه الصلاة والسلام هذا من حق يا اخي كذلك ايضا   زيارته لتعزيته وكما تقدم الادلة دلت على ان هذه مصاب يسلى بها

97
00:33:36.350 --> 00:33:57.950
واعظم ما يسمى في ان يزار ويواسى وكلما كان الجمع يعني اكثر كان اطيب لنفسه واطيب لقلبه يعلم ان ان اخوانه قريبون منه ويدعون له ويدعون لميته. وبالتأمل يتبين الادلة

98
00:33:57.950 --> 00:34:20.600
في هذه خلافا لمن شدد فلا ينبغي ان يكون على وجه يكون فيه نياح يكون آآ فيه عمل ولائم والعزائم. فيخرج عن الحد المشروع الى الحد الممنوع   قال رحمه الله

99
00:34:20.800 --> 00:34:35.050
وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الاسلام رواه احمد وابو داوود وهذا عند احمد وابي نطلق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عنانس

100
00:34:35.100 --> 00:34:50.950
واسناده صحيح هذا اسناد صحيح قال عبد الرزاق وقال قال عبد الرزاق يعني قال ابو داوود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون قالوا قاله بعد روايته لهذا الخبر وهو موجود عن ابي داوود بعد رواية هذا الخبر

101
00:34:52.250 --> 00:35:18.450
كانوا يعقرون عند القبر بقرة او شاة في الجاهلية وهذا هو العقر المحرم. واصل العقر اللغة عصره قطع قوائم الفرس او البعير اطلق على الذبح لا عقر في الاسلام كانوا كما ذكر اهل العز كالخطاب وغيره كان اهل الجاهلية لهم عادات باطلة

102
00:35:20.550 --> 00:35:44.550
من عاداتهم التي كانوا يفعلونها كان اذا مات الرجل الجواد منهم الذي كان يكرم الظيفان ويعقل لهم ويذبح لهم الابل والغنم فاذا مات عقروا عند قبره جملا او ناقة او شاة

103
00:35:44.800 --> 00:36:10.350
وقالوا نجازيه بصناعه لانه كان يذبح الذبائح ويعقرها للظيفان فنحن نعقرها على قبره تأكلها السباع والهواء هذا عمل باطل هذا هو القول المشهور وقيل ان اهل الجاهلية وهذا يمكن يكون بقسم خاص منهم ممن يعتقد البعث

104
00:36:10.800 --> 00:36:34.750
انهم آآ يعقرون انهم يذبحون عنده مثلا على قول بعيرا مثلا وانهم يعتبرون يذبح عنده بعير حتى اذا خرج من قبره يقوم ويحشر على بعيره فان لم يذبح عنده بعير فانه يحشر على قدمه

105
00:36:35.000 --> 00:36:52.900
لا يكون خاص الابل وخاص بمن يعتقد هذا لكن الاظهر هو القول الاول وهذا من اعمال الجاهلية من اعمال الجاهلية التي لا تجوز وانه اذا كانت من الافعال الجاهلية فلا تجوز

106
00:36:52.950 --> 00:37:16.300
يا اهل الاسلام وجاء ما هو دون ذلك وهذا من  اعظم النياحة ايضا فيه احياء لهذه السنن الباطلة وما فيه من الغلو وتعظيم القبور والذبح عند القبور وان هذه ذبيحة محرمة تشبه ما يذبحه عند القبر او يصبح

107
00:37:16.300 --> 00:37:37.250
يذبح لي صاحب القبر لا عقر في الاسلام والحديث رواه احمد مطول مطول وانه ذكر في لا اسعاد في الاسلام ولا شغار في الاسلام ولا عقر في الاسلام ولا حلف ولا جلب ولا جنب وهذا جاء في احاديث اخر. لكن الحديث

108
00:37:37.300 --> 00:38:04.200
عند احمد عند ابي داود لا عقر في الاسلام وان هذا من الافعال المحرمة التي لا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام اه ربما نص على هذا وان كان تحريمه داخل في النصوص الاخرى داخل في النصوص الاخرى. ولو لم ينص عليه عليه الصلاة فانه داخل لان هذا ذبح محرم

109
00:38:04.750 --> 00:38:22.850
لكن قد ينص عليه الصلاة والسلام على شيء معين لانه كان معروفا عند الجاهلية قد ينص عليه وان كان يدخل في القاعدة العامة من جهة انه اه لا يجوز التشبه بالجاهلية

110
00:38:23.250 --> 00:38:40.550
ليس منا ما تشبه بغيرنا وان هذا من افعال محرمة لكن قد ينص على فعل معين لانه معروف ومشهور مثل مثلا في باب البيوع النبي عليه قال نهى عن الغرر والغرر يشمل جميع انواع بيوت الغرم. ونهى عليه الصلاة والسلام

111
00:38:40.900 --> 00:39:02.250
عن بيع الحصات الحصات مع انه من بيوع الغرر لكن لماذا نص عليه؟ لانه كان من البيوع الموجودة التي يتبايع بها اهل الجاهلية نص عليه خصوصا لاجل هذا يكون النهي عنه خصوصا وعموما

112
00:39:03.900 --> 00:39:25.000
قال رحمه ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. وان من البكاء ما هو مباح بل ما هو  مشروع يعني وهو البكاء الذي يكون على باب كما سيأتي ان شاء الله في حديث اسامة انها رحمة. وانما يرحم الله من هذه الرحماء سماها رحمة

113
00:39:25.100 --> 00:39:49.000
الرحمة مطلوبة لكن  الفكر المباح مقابل المحرم المحرم فلا ينفي ان يكون مثلا في هذه الحال ان يكون مقابله واجبا او مستحبا او مباحا موديلة النصوص على انه من الرحمة. وانها وانه من الامر المطلوب. وهذا

114
00:39:49.150 --> 00:40:09.950
هو البكاء بالقصر لا بالمد بكت عيني وحق لها بخاها وما يغني البكاء ولا العويل. البكاء بالمد هو الذي يكون معه صياح والبكاء بالقصر هو الذي يكون مجرد دمع العين وربما يكون معه صوت خفيف لا يكون معه صياح

115
00:40:09.950 --> 00:40:23.200
ولا صراخ عن جابر ابن عن جابر وهو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه توفي سنة ثمانية وسبعين للهجرة قال اصيب ابي يوم احد قتل شهيدا حميدا رضي

116
00:40:23.200 --> 00:40:52.950
الله عنه فجعلت ابكي جعلت ابكي هذا امر  قتل ابو شهيدا وهو سعيد لكن طبيعة النفس واذا كانت على هذا الحد فهو امر مشروع وانا على فراقك يا ابراهيم محجوم ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام لما حامل الصبي بين يديه ونفسه تتقوقع كانها في شن

117
00:40:53.300 --> 00:41:16.500
لانها في شنك رضي الله عنه وجعلت ابكي فجعلوا ينهونني ورسول الله وسلم لا ينهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ربما يعني الصحابة رضي الله عنهم اما

118
00:41:18.200 --> 00:41:41.050
حينما جاء في حديث حديث انه قال فاذا وجب فلا تبكين باكية وهذا قاله يوم احد عليه الصلاة والسلام لكن قول فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني لا ينهاني

119
00:41:41.650 --> 00:41:59.450
فيه دلالة على ان  النهي مثل هذا المقام حجة ولينهونني والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وبدلالة على ان فعل بين يدي فعل الصحابي بين يدي النبي عليه السلام

120
00:41:59.600 --> 00:42:16.000
يدل على انه امر مقرر. خاصة في مثل هذا الرسول عليه لم ينهوا وسكت والرسول عليه الصلاة لا يقر المسلم على امر منكر هذا اذا كان الفاعل له مسلم مسلم

121
00:42:16.700 --> 00:42:33.050
فاذا ساكت دل اقراره على انه لا بأس وهذا من السنة التقليد لان السنة قوله وفعله وتقريره حجاب رضي الله عنه جعل يبكي لما كان النبي ساكت فبكر لا ينهاني

122
00:42:33.150 --> 00:42:53.750
والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ولان البكاء البكا  يعني حين يعني انه النهي عنه لانه ليس بالامر المؤكد او المطلوب او اه يكون يعني بعض الصحابة يظنون انه من امر مباح وانه قد يؤدي مثلا

123
00:42:55.300 --> 00:43:11.450
البكاء قد يؤدي الى ما هو اشد منه فارادوا يعني بذلك ان يسدوا الباب لكن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لانه ما دام في حدود البكاء الذي لا صراخ فيه ولا عويل

124
00:43:11.900 --> 00:43:32.950
هذا لا بأس ولهذا قال لا ينهاني والحجة في تقريره عليه الصلاة ولهذا لم يبالي رضي الله عنه فجعله يبكي لما ان النبي عليه السلام لم ينهه وجعلت عمتي فاطمة فاطمة بنت عمرو اخت عبد الله بن عمرو انها عبد الله بن عمرو بن حرام

125
00:43:33.350 --> 00:43:49.150
الانصاري رضي الله عنه تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين او لا تبكين جاء في رواية عند البخاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت صائحة قال من هذه؟ قالوا فاطمة

126
00:43:51.150 --> 00:44:15.850
التعامل تبكي وتبكي وهذا يبين ان قول النبي يعني تبكين او لا تبكين لها دون قوله لجابر ان بكائها فيه زيادة وانه بوكا ليس بكاء وهو انه قالت صاحت رضي الله عنها من شدة ما فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تبكين او لا تبكين

127
00:44:17.050 --> 00:44:38.750
يستوي والمعنى انه لا ينبغي هذا البكاء لا ينبغي هذا البكاء الذي يكون فيه شيء من الصياح لانه سعيد شهيد ومثله وان كان هناك حزن في القلب لكن يفرح بما آل اليه رضي الله عنه. ولهذا في الحديث صحيح الترمذي وغيره

128
00:44:39.900 --> 00:44:56.400
قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكلم لم يكلم الله سبحانه وتعالى احدا كيف احدا الا اباك هذي خاصية وهذي ليس لا يرد عن النبي عليه ان الله سبحانه وتعالى كلم

129
00:44:56.850 --> 00:45:27.850
موسى عليه الصلاة والسلام هو  في بعض الانبياء لان هذا ان هذا للروح. وهو في امر البرزخ ولان الكلام بالروح ولان الشأن بعد الوفاة والخطاب والاخذ بالروح الا اباك تبكين او لا تبكين؟

130
00:45:28.350 --> 00:45:57.300
فامره وشأنه عظيم لان الملائكة ما جاءت تظله باجنحتها. ازدحمت الملائكة عليه رضي الله عنه وكأنها تظل اما فرحا به او تظله مثلا من حرارة الشمس لانه ربما مع شدة الشمس ومع الوفاة ربما يحصل بدنه او شيء من التأثر والتغير. ما زالت

131
00:45:57.300 --> 00:46:22.600
هل تظلوا باجنحتها حتى رفعتموه وهذه فضيلة عظيمة والمعنى ان البكاء عليه في هذه الحال وهو على هذه الحال انه لا يحزن ولا يناسب تمكين او لا تبكي وهذا من ابلغ

132
00:46:22.750 --> 00:46:43.750
الردع في البكاء الذي يكون معه صوت وشدة الشوط وهذا الحليب متفق عليه من طريق شعبة الحجاج عن محمد بن كدر عن جابر رضي الله عنه والحديث دليل لما استدل به رحمه الله من

133
00:46:43.950 --> 00:46:55.950
ان البكاء لا بأس بل هو رحمة كما سيأتي ان شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء

134
00:46:56.000 --> 00:47:25.700
فجعل عمر يضربهن بسوطه وكأن هذا والله اعلم مع ما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البكاء ليكون معه صراخ ونعيق او شدة ولهذا اصحاب الصحابة هذا عصر ففيه قال فجاء عمر يضربهن بسوطه فاخذ رسول الله وسلم بيده وقال مهلا يا عمر. ثم قال اياكن ونعيق

135
00:47:25.700 --> 00:47:44.800
شيطان ثم قال انه مهما كان من القلب من العين والقلب فمن الله من الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان وهذا الحديث من طريق علي بن زيد بن جدعان الزهري الحجازي عن يوسف ابن مهران

136
00:47:44.900 --> 00:48:04.150
وهو حجازي ضعيف. يوسف ايران قال في التقريب مقبول والظاهر انه ثقة كما يتبين من قال في التقريب انه لين في الحديث الاظهر انه ثقة فقد وثقه ابو زرعة وابن سعد

137
00:48:04.250 --> 00:48:22.750
وقال ابو حاتم يعني الرازي رحمه الله يكتب حديثه ويذاكر به والامام احمد جهل حاله وهذا مثل ما سبق رحمه الله كغيمة قد خفي عليه حاله خفي عليها فلم يعرفه فلم يضره

138
00:48:23.100 --> 00:48:41.650
فلا يضره اني احد لا يعرفه لانه عرفه غيره ولهذا علة هذا الخبر هو علي بن زيد ابن جودعان هذا الحديث اه فيه انه ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

139
00:48:41.700 --> 00:49:04.550
فبكت  وجعل عمر يضربهن بزوطه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر وكأنه والله لو ثبت الحديث ان المنكر الذي يقع انكاره يكون بما تيسر لدرجة وعمر رضي الله عنه اخذ على ظاهر

140
00:49:04.650 --> 00:49:33.700
النهي بان لان مثل هذا البكاء الذي كونوا معه  النساء في الغالب انه هو يسمع الصوت قد يكون في اه تؤذينا الحي وتؤذينا الميت كما في رواية ولهذا كأنه فيه بكاء زائد على المعتاد كما هو معتاد من النساء حين آآ تشاهد مثل هذا ويكون

141
00:49:33.950 --> 00:49:50.450
اه وتكون الشدة عليهن ولا يتحملن خصوصا في موت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا عمر يعني انه مثل هذا ينكر برفق ثم قال

142
00:49:50.550 --> 00:50:06.050
ايا كنا ونعيق الشيطان. اذا دلالة على جواز البكاء لكن البكاء الذي يكون عيق الشيطان بصراخ وصوت عالي هو الذي لا يجوز بل هو لا يجوز انه نوع من النياحة

143
00:50:06.500 --> 00:50:25.850
فاما ما كان دون ذلك فهذا لا بأس به انما الذي لا يجوز هو ما كان بصراخه من نوع ولهذا في حديث ابي مسعود الانصاري وقربه ابن كعبل كعب عند ابن ابي شيبة والحاكم والطبراني

144
00:50:25.900 --> 00:50:44.650
انهما قالا رخص لنا في المصيبة البكاء من غير نوح. من غير نوح رخص لنا في المصيبة البكاء من غير نوح اذا هذا هو الذي ولهذا قال اياكن ونعين الشيطان

145
00:50:45.050 --> 00:51:02.700
لانه يكون نياحته ويحظر الشيطان ثم قال انه مهما هذا هو المشروع وهذا الخبر وان لم يثبت، لكن دلت عليه الاخبار الصحيحين. دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، انه مهما كان

146
00:51:02.900 --> 00:51:20.000
من العين يعني دم العين والقلب يعني من رحمة القلب فمن الله من رحمة وهذا يبين انه مشروع انه مشروع وان كان قال رخص لنا فهذه الرخصة لان الاصل ان البكاء

147
00:51:20.150 --> 00:51:39.700
يمنع يمنع الا انه استثني من البكاء الذي يكون بكاء العين دمع العين فهو رخصة لكنه يؤجر مثل ما ان الرخصة التي اه يجوز فعلها مثلا للمسافر هي رخصة رخصة وسعة

148
00:51:39.950 --> 00:52:01.300
لكنها هي عزيمة من وجه اخر. هي رخصة من جهة لكنها عزيمة كذلك البكاء هو رخصة لكنه مطلوب ورحمة رخصة من جهة ان الشارع وسع فيها والسعى فيها وان النفس في الغالب لابد لها ان يقع لها ان يقع لها مثل هذا

149
00:52:01.400 --> 00:52:19.150
ورخص الشارع. مثل رخص رخص المسافر توسعة هي رخصة من وجه وهي عزيم وجه. كذلك هذا هذا رخصة كما في حديث قرضه ابي مسعود رضي الله وهي عازية من جهة له رحمة ومن الله. في نفس الحديث فمن الله ومن الرحمة

150
00:52:19.200 --> 00:52:43.600
بل قول من رحمة هذا ثبت الصحيحين اسامة وانما يرحم الله من عباده الرحماء وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. اليد بان يشق جيبا   يضربا خدا او رأسا الضرب يكون

151
00:52:44.050 --> 00:53:11.300
في جميع البدء لكن عن ابن مسعود رضي الله عنه لانه الغالب. والا يدخل في ضرب الرأس البدن ما دام انه على جهة  والتسخط لا يجوز باليد. واللسان التسخط يتسخط ويظهر منه ما يدل على انه غير راض فهذا فهذا من الشيطان ومن النية ويحرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

152
00:53:11.300 --> 00:53:33.250
هل اشتكى سعد بن عبادة الشكوى فاتاه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود الصغير والكبير عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام في سيرته عجب وعجاب لمن سيرة وكالة الجارية الصغيرة

153
00:53:33.300 --> 00:53:56.500
الصغيرة ربما التي لا لا تعقل لا تميز تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وربما كما في رواية معلقة انه   التي في عقلها شيء. جاء في حديث انس تأخذ بيده ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يا فلانة انظري اي السكك شئتي فاقضي لك حجر

154
00:53:57.050 --> 00:54:18.000
هذي التي عندها نقص تصرف ربما يعني لا يقضي لها حاجتها او تهمل مثلا ويغفل عنها لكن النبي عليه يقول انظري حتى اقضي اليك حاجتك المقصود انه عليه الصلاة والسلام

155
00:54:19.000 --> 00:54:44.850
انا قريب من اصحابه حين يمرض في العود واذا مات احدهم ولم يبلغوا السأل عنه ولماذا لم تبلغوني فاتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده ثم اتاه النبي مع جمع مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص من تيسر وكان النبي عليه الصلاة والسلام حين اذا يعود يعود يعوده ما تيسر فلا يؤخر

156
00:54:45.150 --> 00:55:05.750
مثلا ينتظر  خير البر عاجله لو كان هناك قوم سوف يحضرون فلا يؤخر لان المبادرة الى المريض اولى انه اه لا يدري ماذا يحصل له ويبادر الى عيالته وسعد بن ابي وقاص

157
00:55:05.900 --> 00:55:21.500
مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. فلما دخل عليه وجده في غشية هنا في غشة وفي غاشية واختلط  في غشة يعني بما تغشاه من الشدة والمرض

158
00:55:22.200 --> 00:55:39.800
او نحو ذلك او من شدة كرب المرض. او في غشية اهله وغاشية اهله يعني من يحوط به من اهله للخدمة وما يحتاج اليه هذا محتمل. لكن قول وجدوا في غشية

159
00:55:39.900 --> 00:55:58.500
وقول فقال قد قضى هذا يبين ان قوله في غشية يعني شدة الكرب. لانه لما او يحتمل لما انه وراهم مجتمعون عليه عليه دخل فرآهم وكانوا مجتمعين عليه ظن ان اجتماعهم عليه

160
00:55:58.850 --> 00:56:20.400
بعد ان قضى بعد ان مات هذا محتمل والله اعلم ويحتمل امران. يعني في من شدة غشية انغاشية التي اصابته حصل له ما حصل واجتمعوا له وحوله  يعني نحتاج شيئا اذا كان على الحياة على حال الحياة. ولهذا النبي سأل

161
00:56:20.850 --> 00:56:40.100
فقال قد قضى قد مات فقالوا لا يا رسول الله في رواية عند مسلم ان رجلا من الانصار جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فسلما عليه ثم انصرف يعني جاء للسلام عن النبي ثم قال يا اخا الانصار

162
00:56:40.650 --> 00:57:08.600
كيف حال اخي قال صالح قال من يعوده منكم؟ معه اصحابه عليه الصلاة والسلام ثم ذهب اليه. فلما دخل عليه قاموا الذين حوله الذين عنده هذا ربما هذا يرجح اه انه في غاشية من الاهلي يعني اهله مجتمعون. لان في رواية مسلم فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه قاموا

163
00:57:08.700 --> 00:57:37.350
لهم قاموا للنبي اصحابه. فجلس النبيون معه بجوار سعد. وهذا قد يكون فيه فائدة لما يفعله الناس اليوم مثلا حين يأتيهم مثلا زائر ممن اه هو غريب او بعيد او مسافر ويدخل عليهم ويكونون في في صلاة المجلس فيقومون لهم ويقدمونهم كما يقع لاهل الكرم والضيافة يقدمون

164
00:57:37.350 --> 00:58:00.750
لا بأس به ان هذا لا بأس به  انه يؤثر بمجلسه ولا يقال انه يعني لا يتقدم قد يكون استحياء لانه اذا كان هذا على وجه الضيافة والكرم وما كان على وجه العيادة فهذا امر معتاد بين الناس. ولهذا قاموا للنبي عليه الصلاة والسلام قال في نفس الرواية ولاصحابه الذين معه. وجلسوا

165
00:58:00.750 --> 00:58:22.000
بجوار سعد لان سيد الخزرج رضي سعد ابن عبادة ربما ايضا لانه سيد انه عنده يا جماعة من شارع فقاموا للنبي عليه الصلاة والسلام ولاصحابه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى هذا وجه الدليل. فبكى عليه الصلاة والسلام

166
00:58:25.150 --> 00:58:42.500
فلما رأى القوم بكاءه بكر رضي الله عنهم مباشرة بكر هذا الاقتداء هذا الاكتشاف به عليه الصلاة والسلام بكوا لما رأوا بكاء لقد كان لكم في رسول الله اسوة لم يسألوه

167
00:58:43.300 --> 00:59:10.100
ثم قال لا تسمعون حتى لا يظنون ان هذا البكاء منهي عنه وانه من النياحة لا هذا من الرحمة وقال ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزنك في الصحيحين. ولكن يعذب على هذا

168
00:59:10.450 --> 00:59:30.200
هو عشاني سنة ويرحمه. يعذب على هذا على لسانه ان تسخط اللسان اظهر التسخط او يرحم اذا اظهر الصبر والرضا والاستسلام انا لله وانا اليه راجعون لكن حين يتسخط حين يجزع حين يصيح حين يولول

169
00:59:30.300 --> 00:59:51.150
يعذب بهذا لكن حين يصبر يسترجع يرحم يعذب على هذا او يرحل. وهذا الحديث في الصحيحين  من طريق عمرو بن الحارث هذا هو الحارثي بن يعقوب اه الحارث بن ابي يعقوب

170
00:59:51.600 --> 01:00:15.650
الانصاري وهو احد الرواة الكبار ثقة حفظ وابوه الحارث ابن يعقوب ايضا ثقة عابد رجال مسلم لكن هنا روى عمرو عن سعيد ابن الحارث سعيد ابن حارث علي ابن عمر التابعي من الطبقة الثالثة عن ابن عمر رضي الله عنهما

171
01:00:16.200 --> 01:00:34.600
وعن اسامة بن زيد وبالحارث بالحارثة اسامي زيد ابوه الذي قتل شهيدا في مؤتة رضي الله عنه اسامة توفي سنة اربع وخمسين للهجرة. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم

172
01:00:34.750 --> 01:00:53.450
فارسلت اليه احدى بناته تدعوه فيما كان عليه الصلاة والسلام من التواضع العظيم وحسن الخلق فارسلت اليه احدى بناته تدعوه وتخبره ان صبيا لها في الموت من من شدة ما حصل له

173
01:00:53.900 --> 01:01:20.500
اختلف انا وصبي او صبية واختلف في هذه البنت هل هي زينب او فاطمة او غيرها. قيل انها فاطمة في رواية عند البزار وان ابنه هو المحسن ابن علي لانه عند اهل السير عموما حسن توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. توفي صغيرا

174
01:01:20.750 --> 01:01:43.650
يعني قبل صغير يعني قبل التمييز توفي المحسن وهو صغير اه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام او وهو ابن اه زينب ابن زينب وان المرسلة زينب زينب. وعلى هذا اختلف هل هو علي بن ابي العاص

175
01:01:44.250 --> 01:02:06.250
او امامة بنت زينب ان صبيا هذا يرجح وجاء في رواية صحيحة عند احمد ان المرسلة زينب وان قالت ان بنت او صبية لي صبية لي كما ثبت في مسند احمد باسناد صحيح

176
01:02:06.700 --> 01:02:28.250
هو انها اه ان امامة بنت زينب بنتها بنتها وانها اه يعني في الموت تقول فيه الموت وجاء عند ابي داوود ان ان ابني او بنتي وهذا يبين كلمة صبي وقع فيها خلاف

177
01:02:28.600 --> 01:02:57.400
وقع فيها خلاف ورجح الحافظ رحمه الله ان آآ لان التي ارسلت هي زينب ان التي ارسلت هي زينب. وان الولد صبية وانها امامة امامة في رواية احمد باسناد صحيح. اسناد الامام احمد اسناد صحيح وهو نفس اسناد

178
01:02:57.500 --> 01:03:10.900
البخاري انه رواه من طريق ابي معاوية عن عاصم ابن سليمان عن ابي عثمان النهدي عن اسامة ابن زيد واسناده صحيح. رواه احمد رواه الامام احمد عن ابي معاوية محمد بن خادم بن عاصم

179
01:03:10.900 --> 01:03:32.750
سليمان عن ابي عثمان نهدي عبد الرحمن الملعن اسامة ابن زيد وهو اسناد صحيح والحافظ رجح ان المرسل زينب وان الولد بنت وانها امامة وان الله سبحانه وتعالى اكرم نبيه عليه الصلاة والسلام

180
01:03:34.600 --> 01:03:53.700
وانه آآ لانها اخبرت انه في سياق الموت ولم يمت او لم تمت على انها صبية لم تموت وانها اه بقيت وانها باقيت ثبت انها امامة كما يقول رجح الحافظ رحمه الله

181
01:03:56.200 --> 01:04:13.900
يكن معنى ان الله اكرمه وان ذلك الصبي او الصبي اودى تلك الصبي على هذه الرواية لم تمت. وانها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بل عاشت بعد اختها فاطمة

182
01:04:14.450 --> 01:04:32.800
وتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها تزوج اختها زينب تزوج اختها زينب وقولهم علي ابن ابي العاص ايضا هذا انه صبي عن ابي العاص ايضا ليس بصحيح لانه ثبت

183
01:04:32.950 --> 01:04:54.200
ان الامام ان النبي عليه الصلاة والسلام حمله يوم الفتح على بعيره وانه آآ كان قريبا من الاحتلام انه عاش بعد ذلك توفي بعد ذلك رضي الله عنه وعنا  يظهر على ما قال حافظ انها صبية وانها امامة

184
01:04:54.700 --> 01:05:24.250
ابنته وان هي التي حملها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين انه حملها وصلى بالناس وهو يحملها على كتفه عليه الصلاة والسلام فقال للرسول فقال الرسول  ارجع اليها ارسلت له فقال لرسول زينب رضي الله عنه ارجع اليها فاخبرها ان لله ما اخذ

185
01:05:24.850 --> 01:05:51.200
ما اخذ جميع ما اخذ  من الاحياء فماتوا او ما يصيب الانسان من المصائب فيذهب مال او نحو ذلك وما اعطى ثم وتقدم الحديث هذا  بمناسبة متقدم هو الذكر قوله ما اخذ وما اعطى وانه يشمل جميع الاخوة وان ما

186
01:05:51.400 --> 01:06:11.400
اه الدحلية مصدرية او موصولة هل معنى ان لله الاخذ على انها مصدرية؟ او انها موصولة الذي اخذ وان العائد محذوف وان المعنى اخذه وانه قدم الاخذ على الاعطاء للمناسبة وان كان الاعطاء هو المقدم لانه اعطى الولد ثم اخذه. لكن لما كان المقام

187
01:06:11.400 --> 01:06:38.050
قال ان اللهم اخذا قدم الاخذ للمناسبة وهو وجود الاخذ   وكل شيء عندهم كل يجوز كما قال حافظ ان تكون كل شيء عطف على اسم ان ان لله ما اخذ

188
01:06:38.650 --> 01:07:04.200
لله ما اخذ ويجوز. الاستئناف وكل شيء على انه كل شيء عنده باجل مسمى وانه لا يتعدى اجله فلتصبر ولتحتسب فعاد الرسول للرسول زينب رضي الله عنها فقال ان فقال يعني فعاد الرسول الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام انها اقسمت

189
01:07:04.200 --> 01:07:26.550
لتأتين اتأتين فبر النبي قسما عليه فقام مباشرة تقامع سعد ابن عبادة ومعاذ ابن جبل فانطلق انطلقت معهم يقول اسامة رضي الله عنه ورفع اليه الصبي ونفسه تقعقع نفسه تقعقعي تضطرب

190
01:07:26.600 --> 01:07:49.600
كأنها في شنة. الشنة هي الشقا او الصميد الصميل القربة البالية. وشبة اسامة رضي الله عنه اه بدن الصبي او الصبية الشقاء الشقاء بشدة ما اصابه. ومعلوم ان الشقاء اليابس اليابس

191
01:07:49.650 --> 01:08:07.000
لو رمي فيه شيء يحدث له صوت لانه يابس فاذا رمي في شيء او صب فيه ماء يخرج صوته ليبوسته يظهر كذلك الروح كأن النفس مع شدته وذهابه كأن نفسه

192
01:08:07.050 --> 01:08:22.850
كأنها في شنة اي في قربة كشيء سقط في قربة بالية يابسة فيخرج الصوت في القربة البانية مثل ما يوضع الشيء الشيء اليابع في الشيء اليابس فيحرك يحصل له صوت

193
01:08:22.900 --> 01:08:46.650
فظاظت عيناه عينا النبي عليهما وهذا هو الشاهد لما تقدم وقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه اي هذه الدموع رحمة بدل ما تقدم في قوله عليكم انه مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. هذه من الرحم جعلها في قلوب عباده. وانما يرحم الله

194
01:08:46.650 --> 01:09:09.650
ومن عباد الرحمن. اذا هذا البكاء رحمة وبه يرحم الله عباده اذا رحموا عبادة. اذا رحموا عبادة. بين شدة الرحمة لان الرحماء جمع رحيم. هذا يبين ان المقام مقام يقتضي ان يكون رحيما. وان كان الله سبحانه وتعالى يرحم عباده. يرحم الرحيم ويرحم الراحم

195
01:09:09.700 --> 01:09:27.450
الراحمون يرحمهم الله والرحيم ابلغ من الراحم ورحمته عامة الراحم رحمه الله. لكن لما كان المقام يقتضي ان يكون رحيما شديد الرحمة وهو في حال وهي الحالة التي يكون اه قريبك او ميتك

196
01:09:27.650 --> 01:09:47.600
مثلا يحتاج ان تكون رحيما حتى نواسي اه اهل الميت وال الميت. وهذا يقتضي ان يكون المقام مقام شدة الرحمة. شدة الرحمة وكلما كانت الرحمة قوية في مثل هذا المقام اقرب الى ان

197
01:09:47.750 --> 01:10:12.800
تكون رحمة الله لك قريبة وعظيمة والرسول عليه كله رحمة فرسالة رحمة وارسل ورسالته رحمة وهو الرحيم عليه وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعلم. فرحمته عامة للناس. وهذه

198
01:10:12.800 --> 01:10:34.400
رحمة خاصة في حال في هذه الحال وهي حال موت ابن ابنته او بنت ابنته. وانما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه وهذا الحديث كما تقدم عاصم بن سليمان الاحول وهي من طريق الامام احمد في تلك الرواية انها امامة

199
01:10:34.500 --> 01:10:48.350
اه عن ابي عثمان النهدي عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن سعد ان سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر

200
01:10:49.050 --> 01:11:06.100
قالت فول الذي نفسي بيده اني لاعرف بكاء ابي بكر من بكاء عمر. وانا في حجرتي رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد بن عمرو بن علقة وقاص الليثي عن ابيه

201
01:11:06.550 --> 01:11:25.100
عمرو بن علقمة عن جده علقمة عن عائشة رضي الله عنها انه قال اخبرتني وعلقه وقاص  وقاص هذا ثقة ومحمد بن عمرو لا بأس به وابوه عمرو بن علقمة ليس بذاك المعروف

202
01:11:26.100 --> 01:11:47.150
وهذا الخبر ذكره مختصرا وفيه آآ عمرو بن علقمة وعمرو علقمة ليس بذاك كما تقدم لكن ما دل عليه من الخبر دال على ان هذا لا بأس به وان النبي عليه الصلاة والسلام

203
01:11:47.700 --> 01:12:05.850
اه حضر  موتى سعد معاذ وكذلك ابو بكر وعمر  النبي عليه الصلاة والسلام بكى وهو بكر بكى وعمر بكى عائشة رضي الله عنها لانه كان قريب وكان في المسجد وكان النبي عليه وظعه في المسجد حتى يعود

204
01:12:05.850 --> 01:12:24.200
حتى يعوده من قريب عائشة رضيت تقول اني لا اعرف بكاء ابي بكر من بكائي عمر بكاء ابا بكر من بكاء عمر رضي الله عنها دل على جواز البكا  وفي الحديث

205
01:12:24.450 --> 01:12:45.300
في الحديث لم تذكر بكاء النبي عليه الصلاة والسلام  لم تذكروا كانت بكاء عمر في نفس الحديث ان علق وقاص آآ سألها سألها عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:12:45.750 --> 01:13:04.000
لانه قال قلت يا امة فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذكرت بكاؤهم بكر وعمر فقالت ما كانت عينه تدمع على احد ولكن كان اذا وجد رأى لحيته عليه الصلاة والسلام

207
01:13:04.150 --> 01:13:31.650
ابابا لحيته والحديث في موسى المطول مطول جدا لكن في اخر هذه اللفظة هذه اللفظة لفظة من كرة وهي قوله وهي قول  ما ذكره علقمة انه قال يا اماه امي تقدم هذا ايضا في قول ابن ابي مليكة لها وانه

208
01:13:31.850 --> 01:13:57.950
يا امي   انه وانها قالت له ما كانت عينه تدمع على احد تقوله رضي الله آآ عنها كانت عينه لا تدمع على احد ولكنه كان اذا وجد اذا وجد انما هو اخذ بلحيته عليه الصلاة والسلام يأخذ بلحيته عليه الصلاة والسلام

209
01:13:58.050 --> 01:14:17.050
وهذي لفظة منكرة ولعلها من اوهام عمرو بن علقمة اذ هذا الخبر مخالف للاخبار الصحيحة النبي دمعت عيناه وبكى عليه الصلاة والسلام لما بل بكى لما زار سعد ابن سعد ابن عبادة وهو مريض

210
01:14:17.450 --> 01:14:41.650
لم يمت بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه حتى قال له عبدالرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله؟ يعني لانه كان فهم ان هذا يعني يعني سأله وكأنه وقع في نفسه او اراد ان يستفسر فقال النبي اخبره ان هذه رحمة وانه لا يعذب دم العين ولا بحين يطلبها

211
01:14:41.650 --> 01:14:57.450
اتوقع في شوارع عبد الرحمن بن عوف في رواية عند البخاري فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اسامة رضي الله عنه دمعت عيناه بابنه ابن او ابن ابنته او بنت ابنته دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام

212
01:14:57.600 --> 01:15:12.500
والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان ما يكون من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة قال ان العين تدمع والقلب يحسد وانا على فراقه ابراهيم لمحزون فهذه اللفظة لفظة مع

213
01:15:12.750 --> 01:15:29.850
انها من هذا الطريق فهي مخالفة فهي لفظة من كرة. مما يدل على ايضا نكارة انا قرأت الخبر في مسند احمد وجدت فيه لفظة اخرى ايضا جت في لفظة اخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام في قصة وهذي في نفس الحديث

214
01:15:30.000 --> 01:15:49.900
ذكر قصة سعد بن معاذ ونزول نزول بني قريظة على حكمه الحديث انه دخل اليهم وثم جاء وحمي ثم قال النبي عليه السلام قوموا الى سيدكم فانزلوه وكان النبي معه عمر

215
01:15:50.200 --> 01:16:06.000
لما قال قوموا لحجركم زي في نفس الرواية عند قال عمر سيدنا الله سيدنا الله حي يبعد هذي لفظة في مظهر المنكرة. النبي يقول قوموا لسيدكم  كيف يقول عمر سيدنا الله

216
01:16:06.450 --> 01:16:25.400
المعنى الصحيح الله لكن في هذا المقام النبي قال قوموا لسيدكم هذي تشبه اللفظة هذي الاخرى بانها لفظة منكرة  لكن ما دل عليه الخبر في بكاء عمر هذا واضح. اما ما زاد ويحتمل والله اعلم ان يقال ان الخبر

217
01:16:25.600 --> 01:16:41.850
ثابت الا هذه اللفظة لا تثبت كذلك اللفظة المنقولة في قصة في قول عمر رضي الله عنه سيدنا الله لان الخبر ثابت معناه في الصحيحين ثابت معناه وان سعدا رضي الله عنه حكم فيهم

218
01:16:42.550 --> 01:17:04.750
بحكم وافق حكمه سبحانه وتعالى وفيه كما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام بكى ثم ايضا بكاء بكاء ابي بكر بكاء ابي بكر وبكاء عمر يدل على ان البكالمة اذ كيف يبكون والنبي لا يبكي

219
01:17:05.400 --> 01:17:20.650
وفي الحديث المتقدم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بكى بكوا رضي الله عنه كما تقدم في حديث عمر فلما رأى القوم بكاءه بكوا لم يبك الا ان مره بكاء

220
01:17:21.800 --> 01:17:38.050
ويبعد ان يتقدم الصحابة بين يديه ويمكن ايضا يقال انهم قد علموا ان البكاء لا بأس به من هديه عليه الصلاة والسلام. فبكوا وعلى هذه اليقين وبكوا فالنبي عليه الصلاة والسلام

221
01:17:38.850 --> 01:18:00.350
انا ارحم في امته من اصحابه وارحم بسعد ومعاذ من ابي بكر وعمر ارحم بهم ولهذا اولى عليه الصلاة والسلام والنبي اخبر انه رحمه قالت وانا في حجرتي وهذا يحتمل والله اعلم ان يقال ايضا مما

222
01:18:00.700 --> 01:18:16.050
موضع نظر ان كونها في حجرتها معلوم انها حجرتها يعني لها جدار يحتمل والله اعلم انها يكون مع الكو وان لم جهة المسجد وان سمعة البكاء والمسجد لم يكن كبيرا

223
01:18:16.100 --> 01:18:33.350
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فجامعة البكاء فيظهر في على هذه ان البكاء لم يكن بصوت مرتفع جديد فليس من النياحة هذا مع ان الخبر كما تقدم فيه ذاك الضعف من جهة جهالته

224
01:18:33.400 --> 01:18:47.100
عمرو بن علقمة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصال المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد