﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الخميس السابع والعشرين شهر ربيع الاول في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.700 --> 00:01:02.550
الدرس كتاب ملتقى بالبركات عبد السلام رحمة الله علينا وعليه من كتاب الجنائز لقوله باب باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها قبل ذلك سبق في قول المصنف رحمه الله

3
00:01:02.650 --> 00:01:20.300
الباب الذي قبله في باب النهي عن النياحة الى ان قال ذكر ما الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت ثم ذكر في اخر الباب حديث انس حديث عائشة رضي الله عنها في قول

4
00:01:20.450 --> 00:01:46.500
ابي بكر وخليلاه وصفيا وكذلك قول فاطمة رضي الله عنها وكرب ابتاه  وقولها بعد ذلك يا ابتاه اجاب ربا دعاة الحديث تقدم الاشارة الى ان هذا نوع من الندبة وان الندبة

5
00:01:46.800 --> 00:02:04.600
هي في الحقيقة نوع من النداء لكن ليس معنى الدعاء لكن ليس بمعنى انه يدعو انما هي تشير الى التوجع والتعلم كما يقول انسان وا رأساه وظهرا وكما يندب الإنسان مثلا

6
00:02:05.000 --> 00:02:39.050
من كان  يعني من توفي وكان يرى فيه مثلا خصالا من امور الخير مثلا حالا على غير الحال التي يعرفها يندب بمعنى يذكره ويتوجع لفقده وذهابه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث الصحيح لما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تقول ورأسه فقال النبي بل انا

7
00:02:39.050 --> 00:03:01.650
ورأشة فهذا بمعنى التعلم والتوجع فهذا ليس بمعنى النداء وانه يدعو هذا الشيء الذي يندبه ويسأله ومثله القصة المشهورة ما القصة المشهورة المذكورة ولا يعلم صحتها لكن قول تلك المرأة ومعتصما

8
00:03:01.700 --> 00:03:29.950
ومعتصماه لانه هو الذي فتح عمورية والمعنى انها  يعني تندب   معنى انها تندبه وانها وانه هو الذي فتحها وان فقدت من يكون مثلا على وصفه  في تلك الحال التي ذكرتها

9
00:03:30.250 --> 00:03:46.200
فهذا هذه الندبة هي من هذا الوجه هي من هذا الوجه ولهذا جاءت في الاخبار وجاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقر عائشة بل هو عليه الصلاة والسلام قال ذلك ما تقدم

10
00:03:46.500 --> 00:04:00.800
وكما وقع من فاطمة رضي الله عنها وابي بكر رضي الله عنه. وفاطمة رضي الله عنها زوج علي ابن ابي طالب توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة اشهر

11
00:04:01.650 --> 00:04:20.100
شدتي اشهر رضي الله عنها ولما ماتت اه كانت رضي الله عنها في اول امر قد وقع منها ان نوع آآ ان وجدت في نفسها حين سألت ابا بكر رضي الله عنه ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:04:20.150 --> 00:04:34.600
حتى بين لها رضي الله عنه ان النبي قال لا نورث ما تركنا صدقة وشتى رضاها واتى وجاء اليها وقال انها احب ان قرابة النبي عليه السلام احب ان اصل

13
00:04:34.900 --> 00:04:53.500
او صلتهم احب من صلتي لقرابتي ثم لما توفيت علي رضي الله كان كما ثبت في الصحيحين دفنها ليلا دفنها ليلا كما في الصحيحين من حديث عائشة واختلف لما دفنها ليلا فقيل انه

14
00:04:53.500 --> 00:05:09.150
توفيت ليلا فخشي ان يشق على ابي بكر رضي الله عنه فلم يخبره رضي الله عنه كما ان الصحابة رضي الله عنهم لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام للذي او في التي توفيت ليلا

15
00:05:09.350 --> 00:05:24.800
وفي لفظ انها ولعلها قصة اخرى انها توفيت وكان النبي قائل افلم يخبروا عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها او قال قبره. وقيل غير ذلك. ولهذا علي رضي الله عنه بعد ذلك

16
00:05:25.150 --> 00:05:44.400
بعد ذلك جاء وهذا ثبت في الصحيحين ايضا  انه دعا دعا ابو بكر رضي الله عنه الى داره ثم بين علي رضي الله عنه ما في آآ يعني في نفسه من

17
00:05:44.550 --> 00:06:01.300
انه نفس عليه مثلا ابو بكر بعض الشيء مما يتعلق من هذه الاموال فجاء ابو بكر رضي الله عنه الى ابي بكر الى علي رضي الله عنه. وسمع من علي حتى ان ابا بكر بكى رضي الله عنه

18
00:06:01.600 --> 00:06:29.200
فقال علي موعدك العشية ثم لما صلى الظهر قام علي رضي الله عنه وذكر ابا بكر واثنى عليه رضي الله عن الجميع  الى يعني وكان يعني مع اهل الاسلام اول امر وكذلك ايضا هو رضي الله عنه

19
00:06:30.200 --> 00:06:44.150
ان ما وقع منه آآ في اول امر مداراة لفاطمة رضي الله عنها لانها اه وقع في نفسها ما وقع. ووقع في نفسها ما وقع ثم رضيت ثم علي رضي الله

20
00:06:44.150 --> 00:07:08.000
طبعا بعد ذلك قارب الحق آآ اعجب المسلمون ذلك واثنوا عليه بذلك حيث آآ جاء وبايع ثم هو ايضا رضي الله عنه  لم يخالف البيعة من اول الامر لكن في في اصل البيعة لا يلزم ان يبايع كل انسان بنفسه. بل اذا بايعه

21
00:07:08.050 --> 00:07:21.150
البعض يذبح له اهل حل والعقد وعلي رضي الله عنه منهم لكن قد يكون في اول الامر تأخرا من اجل خاطر فاطمة رضي الله عنها ثم بعد لذلك جاء وبايع علنا

22
00:07:21.250 --> 00:07:40.950
يعني مبايعة اخرى بمعنى انه  قال له رضي الله عنهما قال زالم كل ما يخشى وقوع في النفوس كان رضي الله نعم الصاحب لابي بكر ونعم الصاحب لعمر رضي الله عنهم

23
00:07:41.100 --> 00:07:58.700
وقد ثبت عنه منا من ثمانين طريقا انه قال لا اوتى برجل يفظلني على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري وهذا امر ثابت عنه بل قال بعض العلماء انه متواتر عنه رضي الله عنه

24
00:07:59.950 --> 00:08:17.450
قال رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها عن بريدة رضي الله عنه بريدة بن الحصيب الاسلمي من سادات بني اسلم توفي سنة ثلاثة وستين للهجرة

25
00:08:17.600 --> 00:08:33.000
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخرة. رواه الترمذي وصححه وهذا روى الترمذي طريق

26
00:08:33.250 --> 00:08:51.550
علقمة المرفد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه وروى مسلم اوله روى مسلم اوله قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور او هذا الذي هو او اوله بلفظ نهينا عن زيارة القبور فزوروها

27
00:08:51.700 --> 00:09:11.050
من طريق محارب ابن ديثار عن ابن بريدة. في الذي قبله مرثد عن سليمان بريدة عن ابيه ثم رواه مطليق علقمة وقال بمعناه في الحديث هو اصله عند مسلم من عزاه الى موسم كالشوكاني

28
00:09:11.350 --> 00:09:34.100
قد تسامح ولهذا الصواب عجز مصنف رحمه الله. والمصنف فيما يفهم لا يخفى عليه انه في اصل المسلم. لكن هو ذكر في الخبر زيادة على رواية مسلم لكن اه لو انه قال واصله في مسلم لكان احسن كما هي الطريقة المتبعة في مثل هذا وقد يتسامحون احيانا

29
00:09:34.100 --> 00:09:55.400
لا يقيدونه اذا اورده واورد لفظة يقصدها المصنف او المؤلف قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور وقد اذن لمحمد في زيارة قبره محمد صلى الله عليه وسلم فزوروها فانها تذكر

30
00:09:55.500 --> 00:10:19.350
الاخرة تفكر الاخرة وهذا كان في اول الامر نهي عن زيارة القبور ثم اذن فيها ثم اذن فيها سيأتي الاشارة الى مسألة زيارة النساء وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه

31
00:10:19.500 --> 00:10:37.750
فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في ان ازور قبر قبرها فاذنيه. فزوروا القبور فانها تذكر الموت رواه الجماعة وهذا العزو فيه نظر والصواب انه رواه الجماعة

32
00:10:37.950 --> 00:10:59.850
الا البخاري وكذلك ايضا لم اراه عند ابي دا انا لما لم اراه ليس هو ليس عند البخاري اصلا جزما. والحديث هذا معروف عند مسلم لكن كذلك ابو داوود لم يروه لم يرويه فيستثنى ارائه الجماعة الا ابا داود

33
00:11:00.450 --> 00:11:26.250
الى البخاري وابا داوود  وابن ماجة رحمه الله شاهين رواه لكنه لم يرويه بهذا السياق بتمامه انما رواه مختصرا دون ذكر زيارة قبر امه عليه الصلاة والسلام ولا ذكر انه استأذن ربه سبحانه وتعالى

34
00:11:26.450 --> 00:11:52.300
بل بلفظ زور القبور فانها تذكركم الاخرة زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة وهذا الخبر دليل على جواز او مشروعية زيارة القبور في حق الرجال سواء كان القبر مسلم او كافر لكن الغالب ان المسلم يزور قبر اهل الاسلام

35
00:11:52.350 --> 00:12:10.450
لكن لو زار قبل اه قبر غير المسلم فلا بأس بل قد تكون عبرة اشد لانه يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الاسلام ونعم يكون حمده ابلغ هو استعادته من عذاب القبر ابلغ

36
00:12:10.800 --> 00:12:36.650
لانها مقبرة او قبور كفار ولهذا تذكر الموت تذكر الاخرة عند ابن ماجح ابن مسعود بسند آآ بسند فيه ضعف في الدنيا تجحد في الدنيا وجور القبور تزور القبور فانها تذكر الموت

37
00:12:37.100 --> 00:12:56.900
وتذكر موت مشروع قال عليه الصلاة اكثروا ذكر هادم اللذات. الحديث المتقدم عند الخمسة اكثروا ذكر هذه اللذات ومن اسباب ذكر هذه اللذات زيارة القبور وقد يتذكر الموت بذكر القبور او بزيارة القبور

38
00:12:56.950 --> 00:13:24.600
ويتذكر الموت مثلا ايضا بان يستحضره في نفسه وحين يبلغه عن وفاة  انسان فانه يتذكر الموت وكذلك تذكر الموت عند تلاوة القرآن وذكر الجنة وذكر النار وذكر الاخرة وذكر مصيره وان مآله الى الموت

39
00:13:25.800 --> 00:13:46.750
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث الذي عزاه للجماعة اه هو عندهم كما تقدم الا البخاري وابا داود وكذلك ابن ماجة بسياق اخر وهو من طريق يزيد من كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة

40
00:13:47.600 --> 00:14:11.300
عن ابي حازم عن ابي هريرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه وصححه

41
00:14:11.350 --> 00:14:38.800
وهذا الحديث تقدم الاشارة اليه عند حديث ابن عباس المتقدم بلفظ زائرات القبور. ان ان رسول الله لعن زائرات القبور وهذا الحديث لعن زوارات القبور عن ابي هريرة وهو عندهم من طريق عمر ابن ابي سلمة عن ابي سلمة عن

42
00:14:38.950 --> 00:14:55.200
ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا الباب ثلاثة احاديث الحديث الاول حديث ابن عباس عند الخمسة تقدم انهم طريق محمد ابن جحا عن ابي صالح باذان مولى امي هانئ

43
00:14:55.250 --> 00:15:20.000
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج    تقدم الاشارة اليه وان عند الخمسة ايضا الا ابن ماجة لكن ابن ماجة

44
00:15:20.100 --> 00:15:39.000
رحمه الله رواه من هذا الطريق زوارات روحت من طريق هذا بلا مزورات اللي هو حديث ابن عباس حديث ابن عباس هذا الحديث الاول. الحديث الثاني حديث ابي هريرة لعن زائرات

45
00:15:39.800 --> 00:16:03.700
لو لعن زوارات القبور. زوارات هو طريق عمر بن ابي سلمة. الحديث الثالث حديث حسان ابن ثابت حديث حسان ابن ثابت رواية عبد الرحمن ابن ابن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن ابيه حسان ابنه ثابت بلفظ زوارات القبور

46
00:16:03.750 --> 00:16:30.900
زوارات القبور كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذه الاخبار الثلاثة اسانيدها ليست بالقوية لكن بمجموعها يبين ان الحديث صحيح  ان هذا ضعيف من جهة اختلاطه جهة اختلاطه

47
00:16:31.150 --> 00:16:50.200
لكن هذا قد يرتفع اذا روي الحديث من طريق اخر ما يبين انه حفظ وهذا الخبر جاء برواية عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابيه فماتقدم في رواية ابي هريرة عند احمد وابن ماجه والترمذي

48
00:16:51.400 --> 00:17:05.750
وعمر بن ابي سلمة هذا صدوق يخطئ لكن لا يلزم من كونه يخطئ ان نحكم بالخطأ على كل حديث مثل هذا اذا علم انه لم يخطئ لكون الخبر روي من طريق اخر

49
00:17:05.850 --> 00:17:24.300
يدل على انه ضبط وهذا واقع ونص عليه آآ العلم نص عليه اهل العلم في هذا وان الخبر يتقوى اذا روي من طريق في ضعف اذا جاء من طريق اخر

50
00:17:24.550 --> 00:17:49.050
فيقوى هذا بهذا ما دام ان الراوي ليس متهما ولا متروكا ولا كذابا انما يخشى عليه في الغلط وسوء الحفظ لكوني غلطك كثير سيء الحفظ ونحو ذلك هذا قد يعلم حفظه اذا روى

51
00:17:49.250 --> 00:18:11.950
غيره مثل ماروه وان كان مثله في المرتبة وهذا واقع بين الناس حين يحدث انسان ليس بذاك المتقن والظابط به واقعة او حادثة فانت لا تتوثق من حديثه لانه ليس بالمتقن والضابط فاذا جاء اخر ونقل نفس القصة وتعلم انه نقل من من مصدر غير

52
00:18:11.950 --> 00:18:30.200
المصدر الذي نقل منه الاول انك تجزم بل ربما تقطع لثبوت الخبر ان يبعد ان يتفق عليه اتفاقا تاما يعني في هذا الشيء الذي رووه يبعد ان يكون اتفق عليه

53
00:18:30.250 --> 00:18:49.550
اتفاقتان بل تجزم بثبوته. والا فان هذا لا يمكن ان يقع الا ما يجتمع عليه الكذابون يجتمع الكذابون فيؤلفون مثل هذا وهذا مفروض في ماء الراوي الذي يكون له خطأ. ايضا مما يقويه ان الحديث جاء

54
00:18:49.650 --> 00:19:03.800
عند احمد وابن ماجه من رواية عبد الرحمن ابن بهمان عبد الرحمن بن حسان عبد الرحمن بن حسان لا بأس به عبد الرحمن بن بهمان هذا ليس بذاك ولا بعضهم انه مجهول. لكن الاظهر انه فوق ذلك

55
00:19:03.850 --> 00:19:24.900
لقد ذكر ابن حبان في الثقات وقال العجري تابعي ثقة والعجل كثير من اهل العلم يرى ان لتعديله قوي قوي داني الحفاظ الكبار الى ما اشتهر انه متساهل وهذا واشتهارا ومتشاهل

56
00:19:25.050 --> 00:19:43.900
اكثر ما اشتهر حين فهم ذلك من الاصطلاح او طريقة الذهب ثم بعد الحافظ ابن حجر. بل بالنظر في كتابي في الثقات عنده تحري وعنده تشدد في باب التوثيق. وفي تراجم تبين ذلك

57
00:19:44.050 --> 00:20:02.400
احيانا يبلغ درجة في باب التحري والتحرز والاحتياط ابي حاتم الرازي المقصود انه الذي يظهر انه ليس في رتبة ابن حبان ولا من تساهل من امثاله ممن اه عنده تساهل في باب التوثيق

58
00:20:03.300 --> 00:20:30.300
وبهذا يتبين ان هذا الخبر محفوظ وثابت لانه جاء منها عدة رواة ومخارجه اختلفت ورواة الحديد اختلفوا دل على ثبوت الخبر الحديث في قوله زيارة القبور فزوروها جاء الاذن بزيارة القبور

59
00:20:31.450 --> 00:20:52.350
يزوروها هل يدخل فيه النساء او لا يدخل اختلف العلماء في هذا بين مجيز ومن قال انه مكروه ومن قال انه محرم على ثلاثة اقوال ومن قال يحرم على النساء زيارة القبور ومنهم من قال يكره ومنهم من قال يجوز

60
00:20:52.350 --> 00:21:16.850
لكن لم يذكر احد انه يستحب لهن الزيارة ولو كانت الزيارة في حقهن ولو كان النسخ في حقهن الرجال لكان مستحبا كما استحب في حق الرجال ودما نقل  اهل العلم في هذا انه ليس مستحب اتفاقا غاية انه يكون مباح

61
00:21:16.950 --> 00:21:32.400
يدل على ان قوله زوروها لا يدخل فيه النساء من جهة اولا ان قول في زورها صيغة صيغتها صيغة تذكير وصيغة التذكير هذه يدخل النساء فيها تبعا يدخل فيها النساء تبعا

62
00:21:33.400 --> 00:21:50.700
اذا دل دليل على عدم الدخول عمل به وهذا دلة الاخبار الاخرى يعني لا يقال مثلا ان عمر يدخل فيه النساء يقال لو فرض انه لو فرض وقيل انهن داخلات بعموم قوله فزوروها

63
00:21:51.000 --> 00:22:13.900
مع ما فيه كما تقدم فان قوله في هذا الحديث في لعن زوارات القبور او زائرات القبور يدل على انهن لم يدخلن والمرأة ايضا كما في حديث ام عطية والنساء نهين عن اتباع الجنائز. نهيت عن اتباع الجنازة

64
00:22:14.600 --> 00:22:33.050
نهيت عن اتباع الجنازة. فاذا نهيت عن اتباع الجنازة عن اتباع الجنازة بالنهي عن زيارتها من باب اولى. من جهة ان اتباع الجنازة  يكونوا في حق المرأة احيانا يتعين في بعض

65
00:22:33.100 --> 00:22:49.700
الاحوال الاصل انها لا تبع الجنازة. فلو فرض ان هذه الجنازة ليس فيها من يقوم بحملها فانه يتعين على النساء ان يحملنها بان حمل الجنازة لا يكون الا قبل دفنها

66
00:22:50.250 --> 00:23:06.250
بخلاف الزيارة فان قد فرغ منها قد فرغ منها ولا يحتاج لا يحتاج الى شيء من الشؤون المتعلقة ميتا قد دفن وفرغ منه فاذا نهيت عن الشيء الذي قد يتعين على النساء عند فقد

67
00:23:06.250 --> 00:23:24.050
رجال كما لو لم يوجد من ينزله او من يحمله فكونها تنهى عن الزيارة من باب اولى. منهم من عكس وقال انها في حال اه اتباع الجنازة في اول الامر في حال شدة المصيبة وهو لم يدفن

68
00:23:24.250 --> 00:23:46.200
حرارة فالمصيبة حارة فقد يقع منها صراخ نياح او نحو ذلك فنهيت عن ذلك اذا بخلاف الزيارة فانها قد بردت المصيبة  لكن عكس هذا بانه لو ان اتباع يكون مرة واحدة

69
00:23:46.250 --> 00:24:07.050
اتباع يكون مرة واحدة لميته لكن حين تزور تزور مرة ثم المرة الثانية والثالثة فلا ينغلق هذا الباب يؤدي الى ما لا تحمد عقباه ولهذا آآ اخذ كثير من اهل العلم

70
00:24:07.350 --> 00:24:28.900
في هذا الخبر وجزموا بتحريم زيارة القبور للنساء من جهة المعنى ثم هذا معلوم ان المرأة في الغالب انها لا تتحمل وخصوصا حين متى تتبع الميت او حين تصحبه او حين تزوره وما يقع منها

71
00:24:29.200 --> 00:24:49.700
اه من التأثر اه حين ترى المقبرة وتزور المقبرة وهذا مشاهد  بما يقع من النساء عند زيارة المقابر. واذا قال انسان ليس بلا قد يقع وقد لا يقع وقد يقع من بعضهن دون بعضهن

72
00:24:49.950 --> 00:25:10.550
يقال الشريعة حين تكون الحكمة خفية او منتشرة فانها تشد الباب وتمنع هذا الباب وتشده ولا يقال انه قد يقع منهم من بعضهن ودون بعض نحو ذلك ايراد هذه الاحتمالات لان كون الشيء خفي

73
00:25:10.650 --> 00:25:32.750
او منتشر لا يدرى عن وقوعه وعدم وقوعه في هذه الحالة طريق طريقة الشريعة سد هذا الباب وتعليقه بامر يتعلق يعني حين لا يكون منظبطا يعلق بامر ينضبط. يعلق بامر ينضبط

74
00:25:32.850 --> 00:25:59.450
ويسد هذا الباب لان عدم انضباطه يجعل امر مضطرب ولهذا الشارع علقك كثير من الاحكام علقها بعللها لا بحكمها لعدم انضباطها الحكمة اذا لم تنظبط او الحكم اذا لم تنضبط حكمته يعلق الحكم بعلته لا بحكمته. يعلق الحكم بعلته لا بحكمته. هذا

75
00:25:59.450 --> 00:26:18.650
سبق الاشارة اليه آآ في مسائل منها قصر الصلاة الحكمة من المشقة حكمة من قصر الصلاة حصول المشقة لكن حصول المشقة غير منضبط قد تحصل مشقة لشخص دون شخص. قد يكون شخص السفر عنده

76
00:26:19.000 --> 00:26:32.000
ليس في اي مشقة والمشقة تحصل في الحظر فلما كان الامر غير منضبط لم يعلقه بالمشقة فيقال من وجد المشقة فليقصر ومن لم يجدها فلا يقصر لان هذا لا يكاد ينضبط

77
00:26:32.200 --> 00:26:50.100
علقت بالعلة وهي الضرب في الارض وهي الضرب فكل من ضرب في الارض يقصر صاد واذا ضربت الارض فليس عليك بما ان تقصر من الصلاة والشيء الذي يمكن يعني ان ان الذي لا ينظر ان يعلق بالحكمة

78
00:26:50.850 --> 00:27:10.800
مثل الفطر في السفر الذي يظهر الله ان الفطر في السفر والله اعلم علق بالحكمة ولهذا احيانا يجوز الفطر احيانا يشرع الفطر احيانا يكون الصوم اولى واحيانا قد يستوي الامران المقصود ان المنقول عن الصحابة يوافق هذا المعنى

79
00:27:12.500 --> 00:27:31.950
كل ما جاء في الباب في باب زيارة المقابر حديث عائشة قال وعن عبد الله بن ابي مليكة ان عائشة رضي الله عنها اقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا ام المؤمنين يقول عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة

80
00:27:32.400 --> 00:27:47.850
رحمه الله تابع للطبقة الثانية تقدمتوا في سنة سبع عشرة ومائة من اين اقبلت؟ فقالت من قبر اخي عبد الرحمن فقلت لها اليس كان نهي؟ اليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور

81
00:27:47.900 --> 00:28:05.400
قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم امر بزيارتها رواه الاثرم في سننه ولم يقع على اسناد الافرم ولا ادري عنه الكتاب الاكرم علاش؟ شنو اهل المطبوع ليس مطبوع؟ لكن الحديث روى الحاكم والبيهقي

82
00:28:05.700 --> 00:28:30.350
وعندهما من طريق ابن مسلم عن ابي التياح يزيد ابن حميد عن الضبعي عن عبدالله بن ابي مليكة واسناده الحاكم صحيح اسناد الحاكم صحيح. والحديث رواه ابن ماجه ايضا مختصرا. رواه من هذا الطريق بلفظ ان رسول الله ستقول عن عائشة

83
00:28:30.350 --> 00:28:52.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور هذا الخبر ايضا رواه الترمذي لكن بسياق اخر  ليس فيها ليس فيه قولها انه نهي عن زيارة القبور ثم زيارتها

84
00:28:52.500 --> 00:29:17.100
انما فيه انها رضي الله عنها ويفسر انها ذهبت الى مكة للعمرة ثم  خرجت الى قبر اخيها لان عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه اه توفي بحبشي جبل بينه وبين مكنة من عشرة اميال او نحو ذلك فنقل الى مكة

85
00:29:17.450 --> 00:29:36.750
فذهبت اليه وقالت له شهدتك لما زرتك ولدفنت حيث مت يقول رضي الله عنها ومن طريق ابن جريج عن ابن ابي مليكة لكن جاء عند عبد الرزاق انه صرح بالتحديث عن ابن ابي مليكة

86
00:29:37.000 --> 00:29:55.750
لكن والحديث فيه ان قوله لو شهدت كما زرتك. هذا اللفظ يفسر هذا اللفظ وانه لو كانت الزيارة مطلوبة لا يضر كونها لم تشهد تبدأ تشهد دل على ان الزيارة للنساء

87
00:29:56.050 --> 00:30:12.850
الاصل انها غير مشروعة وقولها كان نهي عن جهة ثم امر بزيارتها. هذا النهي لا شك واقع في حديث بريدة ثم امر بزيارتها تقدم الاشارة والى الخلاف في هذا وان الامر

88
00:30:13.150 --> 00:30:31.100
جاء بصيغة تذكير اول ما يدخل فيه الرجال وان كان دخول النساء تبعا لكن جاء ما يدل على ان النساء غير داخلات ويشهد لهذا قول عائشة رضي الله عنها لو شهدتك ما زرتك

89
00:30:31.750 --> 00:30:48.700
على هذا يحمل الاخبار الاخرى التي جاء ما يدل على الاذن في ذلك او في حق المرأة او مثل ما جاء عن في عائشة ماذا اقول القبور يحمل على انها قبل

90
00:30:48.750 --> 00:31:10.150
يعني ان ينهينا عن زيارة القبور وكذلك تقدم في حديث انس في المرأة التي كانت تبكي تبكي عند قبر وهذا محتمل ليس الدلالة الصريحة في هذا ايش الدلالات الصريحة في ان النساء لهن زيارة القبور والقاعدة ان الاحاديث التي تحتمل

91
00:31:10.250 --> 00:31:33.400
هذا القول تحتمل هذا القول ترد الاحاديث الصريحة الواضحة في النهي عن ذلك كما هو في هذه الاخبار وان هذا هو الموافق للمعنى والحكمة من النهي عن زيارة النساء للقبور وهو ايضا ما دل عليه قول ام عطية رضي الله عنها

92
00:31:33.450 --> 00:31:53.950
نهينا عن اتباع الجنائز وهنا وهذا كما تقدم يشمل النهي عن زيارتهن من جهة المعنى باب اولى قولها لو لم يعجب علينا هذا فيه نظر. يظهر الله اعلم ان هذا من اجتهادها. وان العزيمة او ان او انه لم يعزم علينا

93
00:31:53.950 --> 00:32:14.600
ثم عزم عليهن بدليل انه شهد العزيمة غيرها بالله عن زيارة النساء للقبور وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين

94
00:32:14.800 --> 00:32:36.350
وانا ان شاء الله بكم لاحقون رواه مسلم والنسائي وكذا ابو داوود وابن ماجة كلهم من طريق العلا ابن عبد الرحمن اه بني يعقوب مول الحوضة عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله عنه

95
00:32:37.100 --> 00:32:58.850
وجاء في هذا الباب جاء في هذا الباب حديث عائشة حديث ابي هريرة حديث بريدة رضي الله عنه حديث بريدة رضي الله عنه حديث عائشة في صحيح مسلم ان ان النبي عليه قال كان السلام عليكم دار قوم مؤمنين

96
00:33:00.100 --> 00:33:22.550
غدا مؤجلون اتاكم ما توعدون غدا مؤجلون واتاكم ما توعدون. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد وفيه وانا ان شاء الله بكم للاحقون وانا ان شاء الله بكم للاحقون السلام عليكم دار قوم مؤمنين

97
00:33:22.800 --> 00:33:42.250
غدا مؤجلون واتاكم ما توعدون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. وجاء ايضا حديث عند موسى عن عائشة رضي الله عنها السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين

98
00:33:43.400 --> 00:34:05.000
وانا ان شاء الله بكم وجاء ايضا في صحيح مسلم عن بريدة  وذكره بعد حديث عائشة السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين السلام على اهل الديار من المؤمنين  المسلمين

99
00:34:06.100 --> 00:34:33.250
نسأل الله لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا لكم العافية. السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية. وحديث ابي هريرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون

100
00:34:34.450 --> 00:34:54.250
هذا هو ما يشرع الدعاء به عند زيارة المقبرة وجاء في لفظ الاحمد قال ولاحمد من حديث عائشة مثله يعني مثل هذا اللفظ عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه

101
00:34:54.600 --> 00:35:14.300
ايوا وزاد اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعده ولا تفتنا بعده وتقدم اللفظ الثاني المتقدم في صحيح مسلم عن عائشة وهو عند احمد من طريق شريك عن عاصم بن عبيدالله هذا اللفظ عن عائشة

102
00:35:14.550 --> 00:35:32.450
عند احمدة من طريق شريك عن عاصم عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عنها وليس عنده من هذا الطريق وانا ان شاء الله وانا ان شاء الله. لكن لكنه كما تقدم عند مسلم

103
00:35:32.750 --> 00:35:53.950
عند مسلم السلام عليكم دار قوم واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد كما تقدم. كما تقدم لكن اللفظ زيادة هذه التي عن عائشة عند في المسند

104
00:35:54.200 --> 00:36:17.350
زيارتي اللهم لا تحرمنا اجر امتنا بعدهم هذه معروفة في دعاء الميت في الصلاة وهي من هذا الطريق فيها علتان شريك وعاصم  كذلك كما تقدم لشرعيه انه عند مسلم ايضا عنها انها قالت كيف اقول لهم يا رسول الله

105
00:36:17.600 --> 00:36:37.400
قال قولي السلام قالت كيف اقول يا رسول الله كما السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله مستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم وانا ان شاء الله بكم للاحقون

106
00:36:39.950 --> 00:37:09.600
وهذي الادعية اذا دعا بها كلها فحسن وان دعا بواحد منها او جمع هذه الاعطية فلا بأس. لان النبي عليه الصلاة والسلام علمها لاصحابه رضي الله عنهم قال وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه يعني يعلمه عموما ويعلم خصوصا كما علم عائشة رضي الله عنها اذا خرجوا الى المقابر ان يقول قائلهم

107
00:37:09.600 --> 00:37:25.950
السلام عليكم هذا يبين ان السلام على الاموات مثل السلام على الاحياء خلاف ما كان عليه الجاهلية السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وانا ان شاء الله شاء الله بكم للاحقون

108
00:37:26.500 --> 00:37:44.600
وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. سؤال الله العافية يسأله الموس في نفسه حيا ويسأل له ميتا. العافية فما اعطي شيء بعد اليقين خيرا من العافية

109
00:37:44.600 --> 00:38:04.450
نسأل الله لنا ولكم العافية العافية  اعطي العافية. عفي من كل شر وبلاء في الدنيا يعافيه الله من شرور الناس ويعافي الناس من شره. ويعافيه الله من شر الذنوب والمعاصي

110
00:38:04.600 --> 00:38:22.950
يعافي الله من الشرور والبلايا وكذلك حين تدعو لاخيك تدعو ان يعافيه الله. واعظم معافاة ان يعافيه الله من عذاب القبر هذه اعظم ما يدعى الميت نسأل الله لنا ولكم العافية

111
00:38:24.000 --> 00:38:49.700
احمد ومسلم وابن ماجة وهذا من طريق علقة مرفد عن سليمان بريدة عن ابيه عن ابيه بريدة رضي الله     وهذي الادعية تقال عند زيارة القبر وكذلك ايضا لو مر بها فيما يظهر والله اعلم لو مر بها

112
00:38:50.200 --> 00:39:12.200
القبور خصوصا حين يشاهد المقابر مثلا تكون المقابر مثلا بارزة او يكون في مكان مرتفع فيشاهد المقبرة فلا بأس ان يقول مثل هذا الدعاء قال رحمه الله باب ما جاء في الميت ينقل

113
00:39:12.350 --> 00:39:31.300
او ينبش لغرض صحيح الاصل ان لا يجوز نقل الميت ولا ونبش من باب اولى وانه يبادر الى دفنه. اسرعوا بالجنازة اتقوا خيرا وان تكن صالح فخير تقدموا اليها غير ذلك وشر تضعونه عن رقابكم

114
00:39:31.400 --> 00:39:48.750
وبادر وجاءت الاحاديث الكثيرة في هذا الباب كما تقدم فالميت يبادر بغسله وكفله ودفنه فلا يؤخر بنقل من مكان الى مكان او من بلد الى بلد الا لغرض صحيح ومصلحة

115
00:39:48.950 --> 00:40:04.700
آآ تقتضي ذلك لابد ان شيء مصلحة تقتضي ذلك والا فالاصل عدم النقل وهذا هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه فلم يكونوا ينقلون الموتى بل كما سيأتي الشهداء ردوا الى

116
00:40:04.900 --> 00:40:26.000
مضاجعهم الى الاماكن التي قتلوا فيها رضي الله عنهم  ما جاء في الميت ينقل او ينبش لغرض صحيح والمعنى انه جائز. عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن ابي وهو رأس المنافق

117
00:40:26.000 --> 00:40:43.150
بعدما دفن فاخرجه فنفث في من ريقه والبسه قميصه هذا من طريق سفيان عن عمرو هو ابن دينار عن جابر رضي الله عنه. وكذا رواه مسلم من هذا الطريق وان كان

118
00:40:43.350 --> 00:41:13.000
آآ لم يعزه لمسلم لان عزا هذه الرواية الى البخاري كما سيأتي والصواب ان هذا اللفظ عند عندهما  فاخرجه فنفث في من ريقه هذا بعد ما دلي في حفرته بعد ما دلي في حفرته وليس فيه يعني ذكر النبش لكن اخذه من جهة انه بعدما وظع في حفرته

119
00:41:13.000 --> 00:41:42.100
واخرج منها والبس قميصه قصة الباشا عبد الله بن ابي قميص والقول والقميص هذا  كان في مقابلة قميص العباس كما سيئت في رواية التي بعدها. وفي رواية  اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ابي. بعدما ادخل حفرته

120
00:41:42.500 --> 00:42:04.000
فامر بي فاخرج ووضعه على ركبته فنبت فيه من ريقه والبسه قميصه. فالله اعلم ان عبد المؤمن كان رأس المنافقين  لما رأى  انه نفث من ريقه والبس قميصه قال فالله اعلم

121
00:42:04.350 --> 00:42:20.200
وكان كشى عباسا قميصا قال سفيان ويرون ان سفيان بن عيينة لانه هو راوي عن عمرو بن دينار فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم الباس عبدالله قميصه مكافأة بما صنع رواهما البخاري

122
00:42:20.650 --> 00:42:38.700
وهذا من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وهذا الحديث يفسره رواية ابن عمر في الصحيحين ابن عمر في الصحيحين ان عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن ابي كان صحابيا

123
00:42:38.750 --> 00:43:04.200
جليلا رضي الله عنه اراد رضي الله ان يدفع بعض المعرة عن ابيه لكونه  فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يلبسه قميصه   لكن هنا قال وكان كشا عباسا قميصا وهذه قصة اخرى

124
00:43:04.350 --> 00:43:23.200
وذلك كما ثبت في الصحيحين انه لما وقع عباس عبد المطلب عباس عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام في الاسر يوم بدر وكان رجلا  رجلا طوالا رضي الله عنه

125
00:43:23.800 --> 00:43:42.300
بحثوا عن ثوب يقدر عليه فلم يجد الا ثوبا لعبدالله ابن ابي. وكان يعني طوالا مثله فاخذ قميصه فالبسه اياه فاراد النبي عليه الصلاة والسلام قيل اراد النبي ان يرد

126
00:43:42.300 --> 00:44:01.050
عليه هذا المعروف على عباس في كون عم النبي عليه الصلاة والسلام فالبسه قميصه وجاء في حديث ابن عمر كما تقدم انه آآ كان بطلب من عبد الله ابن عبد الله ابن ابي وقد يكون للامرين جميعا لانهما نقلا

127
00:44:01.050 --> 00:44:14.500
في نفس آآ الخبر نقل وخبران صحيح ان وقوله قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم الباشا عبد الله قميصه مكافأة له بما صنع هذا ظاهر انه مدرج من كلام سفيان

128
00:44:14.600 --> 00:44:37.950
لكن رواية البخاري البخاري ظاهرها انها مسندة انها ليست مدرجة الخبر ان في نفس حديث جابر تمام الكلام كلام انت مامي كلامي جابر. ويحتمل والله اعلم انها من كلام سفيان وانه ادرج في رواية ابوي في رواية اخرى فالله اعلم

129
00:44:42.300 --> 00:45:02.900
وعن جابر رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان يردوا الى مصارعهم وكانوا نقلوا الى المدينة رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا عند الترميذي طريق الاسود بن قيس العبدي عن نبيح بن عبدالله العنزي عن جابر. وهذا قال في التغريم يقول مقبول الصواب انه ثقة نبيح بن عبد الله

130
00:45:02.900 --> 00:45:26.450
اه وهو ثقة وفي الكاشف قال انه ثقة خلافا التقريب لانه وثقه جمع ابو زرعة والعجلي ولم يجرح رحمه الله انما خفي حاله عن المدين فقال انه مجهول وهذا لا يظره ما دام عرفه غيره من الحفاظ

131
00:45:26.800 --> 00:45:50.400
او بعض الحفاظ وهذا الخبر دليل لما تقدم وان الاصل ان الميت يدفن في مكانه الذي مات فيه والشهداء خصوصا دفنوا في مصارعهم رضي الله عنهم. وذلك ان هذا هو الموضع الذي قتلوا فيه الشهداء

132
00:45:50.650 --> 00:46:15.500
موضع الذي بذلوا به دماءهم فكأن هذا الموضع مع دمائهم التي دفنوا بها وفيها شهادة لهم ويبقى هذا الدم اللون دم والريح ريح مسك ويتفجر يوم القيامة كأنها لتوها كأن هذا الجرح لتوه

133
00:46:15.650 --> 00:46:34.050
تفجر دما لونه دم والريح ريح مسك وهكذا سائر الموتى. فالاصل ان الميت لا ينقل من من مكانه الذي مات فيه هذا هو الاصل ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز نقله

134
00:46:34.500 --> 00:46:56.450
لارض مباركة كالنقل مثل مكة والمدينة وهذا فيه نظر والادلة دلت على انه ان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتحرون مثل هذا الصحابة رضيوا تفرقوا في الامصار  لم ينقل احد ينقل ان احدا نقل

135
00:46:56.700 --> 00:47:19.950
الى مكة او المدير مستدل البخاري رحمه الله الحديث الصحيح آآ ان موسى عليه الصلاة والسلام امر الله ان ان سأل الله سبحانه وتعالى  يدنيه من الحج من بيت المقدس رمية بحجر. رمية

136
00:47:20.000 --> 00:47:40.100
في حجر سأل الله ان يدنيه من المقصر رمية بحجر. قيل رمية بحجر مقدار ما تبلغ اليد القوية اذا رمى حجرا وقيل ان يكون بينه وبينه مقدسة مقدار الحج وهذا اظهر

137
00:47:40.150 --> 00:48:04.050
لان رمية الحجر ليست المسافة التي تدني لو بعيد عنها لكن مظهر والله اعلم ان يكون بينه وبينها بينهم مقدار رمية حجر وكأنه ايضا اراد الدنو منها ولم الدخول فيها حتى يعمى امره عليهم فلا يتعرضون له ويحفرونه ونحو ذلك المقصود

138
00:48:04.050 --> 00:48:16.900
انه عليه الصلاة والسلام سأل الله ذلك والنبي ذكره عليه الصلاة والسلام عنه وهذا كله على سبيل المدح والثناء لكن ما جاء بي شريعتنا يدل على ان الاصل ان الميت

139
00:48:17.000 --> 00:48:39.150
يدفن في المكان الذي هو فيه ويدل عليه قول النبي عليه ردهم الى مصارعهم مصارعهم عن المدينة قريبة منهم ومع ذلك ردوا الى اماكن مصارعهم التي ماتوا فيها فلم يقبروا في في البقيع. فلم يقبروا في البقيع

140
00:48:40.300 --> 00:48:59.850
هذا هو الاصل وما تقدم من ادلة في هذا انه امر بالاسراع بالجنازة والمبادرة هناك احوال ربما  يجوز النقل فيها وخصوصا ظاهرة ذكر بعض اهل العلم اذا كان مثلا اهل الميت مثلا ببلد

141
00:49:00.000 --> 00:49:19.150
ومات في بلد اخر كما لو كان مثلا في مكان بعيد فمات فاحب ان يدفن المكان الذي هم فيه ليتيسر لهم زيارته لان اهله قرابته في هذا البلد جوز جمهور اهل العلم ذلك وقالوا لا بأس بشرط

142
00:49:19.500 --> 00:49:38.150
ان لا يتأخر نقله تأخرا يترتب عليه تغيره ولا يحسن ظرر له واذا كان يمكن نقله على وجه لا يحصل فيه ظرر ولا يكون فيه تأخير اما لو كان فيه تأخير ايام مثلا

143
00:49:39.400 --> 00:50:08.050
آآ حتى ولم يلو ولو لم يترتب ضرع الميت في هذه الحالة لا ينقل لا ينقل الاصل ان يدفن في المكان الذي دفن    يبادر الى دفن الميت وتعجيله الى قبره هذا هو الاصل تقدم معنا حديث حسين وحوح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لجيفة مسلم

144
00:50:08.050 --> 00:50:27.750
ان تحبس بين ظهراني اهله. تقدم ان في اسناد المجاهيل وايضا في حديث ابن عمر عند الطبراني انه قال عجلوا للميت الى قبره او كما قال عليه الصلاة والسلام كل هذا

145
00:50:27.850 --> 00:50:45.950
ينافيه نقله من مكان والى مكان او من بلد الى بلد   امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان يردوا الى مصاريهم وكانوا نقلوا الى المدينة فهذا معنى نقلوا الى المدينة

146
00:50:46.400 --> 00:51:02.550
الى المدينة رواه الخمسة وصححه هذا يدل على ان نفس المكان الذي هو فيه هو الاصل مع انهم نقلوا ومع نقلهم ربما قد يقال انهم اذا نقلوا اذا نقلوا ان

147
00:51:02.800 --> 00:51:26.800
كونهم نقلوا ردهم ان ردهم الى مصالحهم في تأخير هذا يظهر من معنى اخر ان نفس المكان الذي توفي فيه العصر ان يقبر فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام   حجرة عائشة رضي الله عنها وان كان للنبي خصوصية ليست لغيره لكن هذا هو

148
00:51:26.900 --> 00:51:48.750
هذا هو الاصل في هذا الباب ان يبادر الى دفنه في مكان بلده ولا ينقل من مكان بلده كما انه لا يؤخر دفنه ايوا اخا رضى دفنه ولو كان هناك مصلحة تتعلق

149
00:51:49.250 --> 00:52:05.850
في اناس يحضرون ما دام انه يترتب عليه يا اخي الا التأخير اليسير الذي اه يحصل به مصلحة ظاهر اجتماع الناس مع انه تأخر يسير هذا جاء في الاثار وما يدل عليه

150
00:52:06.100 --> 00:52:25.900
وعن جابر رضي الله عنه قال دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدة رواه البخاري والنسائي وهذا رواه البخاري طريق ابني ابي نجيح

151
00:52:26.100 --> 00:52:45.000
طريق اه من طريق بن ابي نجيح عن عطاء عنه عن ابن عن جابر رضي الله عنه عطاء ابي رباح عن جابر رضي الله عنه ورواه البخاري ايضا طريق حسين المعلم عن ابن ابي نجيح عن عطاء

152
00:52:45.600 --> 00:53:04.950
لكن زاد فاستخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كما وضعتم غير هنية من اذنه اذ وضعته يعني يوم دفنه. فاذا هو كما وضعته في يوم دفنه غير هنية من اذنه

153
00:53:05.150 --> 00:53:26.200
وانه رضي الله عنه استخرجه بعد ستة اشهر انه لم يتغير. جاء عند في الموطأ انه استخرجه بعد ستة ستة اه ستة بعد ستة واربعين بعد ست واربعين سنة ستة واربعين عام او ستة واربعين عام

154
00:53:28.400 --> 00:53:47.850
ستة واربعين سنة يقوله جابر وهذا الاثر فيه علة لكن قيل انها اخرج لسبب اخر. اخرج لسبب اخر وقد تكلم عليه الحافظ رحمه الله. والذي في البخاري ان اخرجه بعد ستة اشهر

155
00:53:48.150 --> 00:54:08.950
وانه لم يتغير منه شيء لا شك ان ارض المدينة ارض حارة وفي بعض البلاد قال ميت في بلاد الحر لا يبقى يعني مدة طويلة  جابر رضي الله عنه وجده لم يتغير الا شيء

156
00:54:09.200 --> 00:54:27.750
بنية من اذنه رضي الله عنه رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمرو ابن حرام وهو والد جابر جابر وهذا الرجل قيل انه عمرو بن الجبوح قد روى ابو قتادة

157
00:54:28.400 --> 00:54:45.750
الامام احمد عن ابي قتادة ان انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفنوا هذين آآ جميعا لانه ما كان متواخيين وجاء في الرواية ان عمرو الجموح مع ابن اخيه

158
00:54:46.250 --> 00:55:03.350
وقيل انه عبد الله بن عمرو من حرام لكن هو ليس ابن اخيه هو ابن عمه حقق كما ذكروا انه ابن عمه لكن لعله قيل قال قيله ابن ابن اخيه

159
00:55:03.750 --> 00:55:23.700
لان عمرو الجموح اكبر منه. اكبر من عبد الله بن عمرو بن حرام حرام فقيل له ابن اخيه كما يقول رجل كبير للصغير يا ابن اخي او لمن هو اصغر منه يبنى اخي. وان لم يكن ابن اخاه يعني مع جهة النسب

160
00:55:23.750 --> 00:55:44.300
لكن لانه اصغر منه  لم تطب نفس جابا وهذا فعل من فعل جابر رضي الله عنه لكن استدل به الجمهور على هذا المعنى وانه حين يدفن اثنان في قبر يتيسر بعد ذلك ان يدفن كل منهم

161
00:55:44.450 --> 00:56:03.150
في قبر ما لاباس وهذا امر يتعلق بالحيلة بالميت يعني ولهذا الغرض الاصل في الغرض ان يتعلق الميت مثل ان يدفن مثلا ان يدفن الى غير القبلة او يدفن في ارض مغصوبة

162
00:56:03.500 --> 00:56:20.200
او يدفن ولم يغسل مثلا او يدفن بلا كفن وهذا بلا كفن على خلاف بعض العلماء يقول اذا دهن بلا كفن لا حاجة يبشر لانها الان سترته الارض لكن اذا كان في شيء قد ترك

163
00:56:20.300 --> 00:56:38.300
ولهذا لو دفن بغير الصلاة صلي على القبر وحصل المقصود لكن لو دفن الى غير القبلة او لم يغسل وذهب الاكثر الى انه يجوز نبشه بشرط اللي اترتب عليه ضرر بل لو كان مترتب عليه ضرر كان يتفسخ الميت

164
00:56:38.350 --> 00:57:01.700
عظامه في هذه الحالة يترك لان الظرر الحاصل بنبشه اعلى او اشد مما يعني الضرر حاصل غالب على المصلحة التي تحصل في نفسه. كونه يغسل ونحو ذلك ولهذا الغسل مثلا قد يسقط احيانا في حق الحي

165
00:57:01.850 --> 00:57:20.100
لكونه يتضرر وكذلك في حق الميت من باب اولى اذا ترتب عليه تفسخه بل الظرر الحاصل عليه في مئة تقطع جلده ونحو ذلك اشد لكونه ميت زي هذي الحالية يسقط

166
00:57:22.350 --> 00:57:47.350
بعدم تحصيله على الوجه الشرعي لكن هذه صور ذكرها العلماء وانه يجوز تحصيلها اذا امكن بلا ضرر واذا حصل مثل هالضرر فلا يجوز انتهاك حرمة الميت  وجابر رضي الله عنه استخرج اباه

167
00:57:48.600 --> 00:58:10.900
وجده كما هو هذا يقع لكثير منشآت والشهداء احياء عند ربهم يرزقون لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل امواتا بل احياء عند ربهم يزورون هم احياء لكن حياة برزخية اما الميت فالاصل

168
00:58:11.250 --> 00:58:31.200
ان الميت يبلى الا عجب الذنب كل شيء يبلع ميت الا عجب. كما في الصحيحين عن ابي هريرة من الشهداء وغير الشهداء هذا هو الاعصر ولم يأتي دليل على بقاء الميت الا في حق الانبياء

169
00:58:31.250 --> 00:58:43.150
ان الله حرم على ان تأكل اجساد ابي حديث اوس ابن ابي يوسف. الحديث الصحيح هذا هو اللي ثبت في حق الانبياء والانبياء احياء في قبورهم عليه الصلاة والسلام والارض لا تأكل اجسادهم

170
00:58:43.800 --> 00:59:09.650
كرمهم الله سبحانه وتعالى فلا تأكلوا اجسادهم باقية. اما غيرهم  لم يأتي دليل لا في الشهداء ولا في غيرهم لكن قد يكرم الله بعض الشهداء فيبقى بدنة مثل ما في هذه القصة ان عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه

171
00:59:09.700 --> 00:59:28.700
بقية طريا يتثنى وذلك في قصة اجراء معاوية رضي الله عن تلك العين. ومرت في قبور شهداء احد  لما ان الماء اغرقهم او خشي ان يغرقهم رضي الله عنه فكانت

172
00:59:28.850 --> 00:59:56.750
كثير منه يعني يحملونه طري فريق الجسم حين يحملونه يميل هكذا وهكذا لم ييبس هذي كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم وهذا وقع في كثير من الاموات ايضا هذا واقع ايضا

173
00:59:57.000 --> 01:00:13.500
لبعض الشهداء حتى في من قتل من الصحابة رضي الله عنهم في بعض المعارك التي وقعت بينهم رضي الله عنهم في معركة الجبل طلحة بن عبيد الله رماه مروان الحكم في ركبته

174
01:00:13.650 --> 01:00:43.800
رضي الله عنه فدفن في مكان رضي الله عنه لما دفن على شاطئ يقال الشاطئ الكلى فرأى بعض اهله رآه في النوم فقال قد غرقت ثلاث مرات فنبشوه فحملوه رضي الله عنه واشتروا له

175
01:00:44.100 --> 01:01:06.700
مكانا او ارضا من ال ابي بكر بعشرة الاف فدفنوا فيها هذا رواه ابن ابي شيبة واسناده صحيح المقصود ان هذا قد يقع لبعض الشهداء والصديقين. لكن لا نجزم على على شخص معين

176
01:01:07.350 --> 01:01:23.100
الا بالمشاهد والتجديد مثل ما وقع لشهداء احد. ايضا هذا وقع في صحيح البخاري لعمر رضي الله عنه بعد ما يقارب بعدما يقارب ثمانين سنة او اكثر من ثمانين سنة

177
01:01:23.850 --> 01:01:48.000
في قصة آآ لما ان الوليد بن عبدالملك ادخل الحجرة في المسجد وسقط الجدار المقصود ان آآ انه بدت لهم رجل فلان التراب الذي عند القبر وذهب بعضه حتى بدت لهم رجل

178
01:01:48.800 --> 01:02:11.250
لهم رجل يعني كما في الرواية الى حد الركبة وقريب الركبة في البخاري ففاجئوا فزع عمر وعنيزة لانها في وقت ولاية عمر العديز المدينة وحين امره بذلك خشوا ان تكون رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم

179
01:02:11.850 --> 01:02:31.400
فسألوا عروة بن الزبير فقال لا هذه رجل عمر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. شهد انها رجله رأوها سليمة وهذا بعد ما يقارب من ثمانين سنة رضي الله عنه

180
01:02:33.250 --> 01:02:50.800
فقد يقع في بعض صلح هذه الامة وائمة هذه الامة لكن شخص معين لا يقال الا بليل. انما الذي ثبت هذا للانبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام هو امام الانبياء

181
01:02:51.250 --> 01:03:11.700
وقائدهم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولمالك في الموطأ انه سمع غير واحد يقول ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد ما اتى بالعقيم فحمل الى المدينة ودفن بها

182
01:03:11.900 --> 01:03:29.100
هذا الاثر لم اجده موصولا انما هو موضوع ابن مالك في الموطأ قال عن غيري واحد ممن يثق به ان سعد بن ابي وقاص وسعيد رضي الله عنهم ورواه ابن سعد الى الزهري

183
01:03:29.750 --> 01:03:56.500
وذكره عن عن ابن شهاب الزهري قال حمل سعد وسعيد الى المدينة. حمل سعد وسعيد الى المدينة هو لم يدرك يعني هذي حينما ذكر يحتمل والله اعلم  او ينظر في قول مالك رحمه الله

184
01:03:56.600 --> 01:04:16.000
فمالك رحمه الله لم يدرك هذه هذه الواقعة الاثر هذا ضعيف من جهة الاسناد انما هو مشهور في كتب الفقهاء رحمة الله عليه وكذلك في كتب الاثار المصنف رحمه الله استدل به على ذلك وهذا قد ايضا في الباب

185
01:04:16.350 --> 01:04:40.150
الاثر المتقدم ان عبدالرحمن بن ابي بكر مات بحبشي فنقل الى مكة وهذا اصح هذا اصح  والحديث رواه الترمذي. رواه الترمذي واسناده صحيح كما جريج عن ابن ابي مليكة وقد صرح ابن جريج عند عبد الرزاق

186
01:04:40.650 --> 01:05:02.850
بتحديثه عنه بالتحديث قال رحمه الله ولسعيد في سنن السعيد هو ابن منصور سنة سبع وعشرين ومئتين امام كبير حافظ عن شريح بن عبيد الحظرمي وهو تابعي ثقة من الثالثة رواه له ابو داوود والنسائي وابن ماجة

187
01:05:03.250 --> 01:05:23.950
ان رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا معاذ بن جبل فاخبروه فامرهم ان يخرجوه فاخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه

188
01:05:24.200 --> 01:05:51.350
هذا الاثر شو رايح شو رايح؟ هذا لم يلقى  معاذا جزما معاذرا توفي في عهدي عمر اليوم في عهد عمر رضي الله عنه سنة ثمانية عشرة في الهجرة اه ان رجالا قبروا صاحبه لم يغسلوه لم يغسلوه

189
01:05:51.750 --> 01:06:06.900
لا شك يجب غصب تركوا امرا واجبا ولم يجدوا له كفنا الكفن تقدم للاشارة الى ان بعض اهل العلم يرى انه حين يدفن لا يحتاج ان ينفش اذا ترتب على ذلك

190
01:06:07.200 --> 01:06:24.100
انتهاك لكن اذا لم يترت عليك قال توه دفن في هذي الحالة لاباس خصوصا انه هنا لم يغسلوا فما دل على هذا الحكم والظاهر هذا انهم سألوا مباشرة لانه فعلوا هذا ثم لقوا معاذا فاخبروه فامرهم ان يخرجوه

191
01:06:24.450 --> 01:06:41.300
فاخرجوه من قبله ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه فيدل على ان هذه مسألة مأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم قولا وفعلا كما تقدم عن سعد وسعيد ابو عبد الرحمن ابن ابي بكر

192
01:06:41.350 --> 01:07:02.200
رضي الله عنهم بهذا انتهى باب كتاب الجنازة وبعده كتاب الزكاة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع بمنه وكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد