﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاربعاء الثالث ربيع الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.000 --> 00:01:02.000
بدأوا الدرس من كتاب الملتقى في احكام الايمان المجد السلام  الحراني بركات من كتاب الزكاة الزكاة ركن من اركان الاسلام واجمع المسلمون على ذلك دلة الادلة من كتاب الله سبحانه وتعالى

3
00:01:02.600 --> 00:01:28.900
سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على وجوبها وبيان احكامها وهي الركن الثالث من اركان الاسلام وقد الاخبار بذلك ولاهميتها الاسلام قرنها الله سبحانه وتعالى مع الصلاة في اكثر من اثنين

4
00:01:29.000 --> 00:02:14.700
في اكثر من ثمانين موضعا وهي قرينتها في كتاب الله سبحانه وتعالى الزكاة اصلها انما والزيادة والتطهير ومن معاني الزكاة المدح والثناء الزكاة فيها نماء وفيها زيادة وفيها تطهير ولهذا جمعت الزكاة هذه المعاني. فهي زيادة

5
00:02:15.000 --> 00:02:38.900
المال ونماء له وبركة فيه وما خالطت الزكاة مالا الا اهلكته كما في الخبر الذي رواه البخاري في تاريخه وان كان في سنده لين لكن المعنى متفق عليه من جهة

6
00:02:39.250 --> 00:03:02.550
انه خلط ماله بمال حرام يعني انه اخذ هذا المال بغير حقه وغصبه من اهله الله سبحانه وتعالى امر بالزكاة امره بادائها الى اهلها ليست له ولا منة له فيها

7
00:03:02.600 --> 00:03:37.550
بل يجب عليه اخراجها وهو قد غصبها وظلم اهلها وخان في عدم ادائها لمستحقيها والزكاة فيها سماء للمال وطهرة اللهو وطهرة بنفس المزكي وقد امر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام باخذ الزكاة من اهله

8
00:03:37.700 --> 00:04:03.550
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلي عليهم فان صلاتك سكن لهم خذ من اموال صدقة طهرهم وتزكيهم بها فهي طهارة وزكاة مهارة للبدن وطهارة للمال تزكية للبدن وتزكية

9
00:04:03.650 --> 00:04:36.400
وتطهير للمال وكذلك هي فيها نفع عظيم للمستحق لها من اصناف المحتاجين او من اصناف الذين من اصناف الذين امر الله سبحانه وتعالى بصرف الزكاة اليهم والزكاة كما تقدم اجمع المسلمون

10
00:04:36.550 --> 00:04:58.500
عليها وقد فرضت اصولها او اصلها في مكة قال سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده في سورة الانعام وهي مكية لكن فرضها بانصبائها كانت في المدينة اختلف العلماء في وقت فرضيتها

11
00:04:59.300 --> 00:05:22.050
والاكثر انها فرضت في السنة الثاني امين الهجرة بعد فرض رمضان كما روى النسائي وابن ماجة من حديث قيس ابن سعد ابن عبادة رواية ابي عمار بن حميد وهو لا بأس به وثقى ابن معين وغيره

12
00:05:22.700 --> 00:05:48.550
عن قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول قيس امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ثم نزلت الزكاة. زكاة الاموال ثم نزلت او ثم امرنا بزكاة الاموال

13
00:05:49.050 --> 00:06:10.050
ولم يأمرنا بزكاة الفطر ونحن نفعله ونحن نفعله ورمضان فرض في السنة الثانية وقوله يعني لم يأمرنا يعني بمعنى انه لم يأمرهم مرة ثانية لكن زكاة الفطر واجبة والادلة على هذا كثيرة

14
00:06:10.350 --> 00:06:26.650
والامر باق على الاصل كما ثبت في الاخبار لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر حديث ابن عمر وغيره وفي معنى حديث ابي سعيد الخدري واحاديث كثيرة في هذا الباب

15
00:06:28.350 --> 00:06:49.500
وهذا يبين انها فرضت بعد رمضان بعد وزكاة الفطر في ختام رمضان ولهذا ذهب الاكثر الى انها في السنة الثانية السنة الثانية وقال ابن اثير وجماعة في السنة التاسعة لك قول ضعيف

16
00:06:49.700 --> 00:07:22.850
وقيل في السنة الخامسة والاظهر والاقرب انها في السنة الثانية  الزكاة كما تقدم ركن من اركان الاسلام واجمع المسلمون على وجوبها  كما تقدم دواترة الاخبار لذلك النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:07:24.500 --> 00:07:49.950
ومن جحدها فقد كفر اجماعا اما من لم يؤدها بخلا بها فهذا وقع فيه الخلاف بين العلماء وجمهور العلماء يقولون لا يكفر بترك واحد من اركان الاسلام الا في الصلاة

18
00:07:50.100 --> 00:08:15.500
التي جاءت الادلة بكفر تعريكها وان كان ايضا هناك خلاف الصلاة والصواب كفر تارك الصلاة الاخبار الصريحة الواضحة في هذا الباب اما سائر اركان الاسلام عن احمد رحمه الله في هذا روايات نحو خمس روايات

19
00:08:16.250 --> 00:08:44.500
حين يكفروا لترك اي ركن من اركان الاسلام وقيل يكفر بالصلاة وحدها وقيل يكفر الصلاة والزكاة وقيل بالزكاة اذا منعها الزكاة اذا منعها وعن احمد وانه لا يكفر بترك واحد من هذه الاركان

20
00:08:46.000 --> 00:09:17.650
بعد الشهادتين والصواب انه يكفر بترك الصلاة اما الزكاة وسائر الاركان فلم يأتي دليل بين على كفر تاركها من غير جحد انما منعها بخلا او تكاسلا وسيأتي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ما يدل على ذلك

21
00:09:17.950 --> 00:09:42.050
وهو انه بعد ان يعذب ويكبى يكوى في كنزه جبهته وجبينه وظهره ويرى بعد ذلك او يرى بعد ذلك سبيله او سبيله الى الجنة او الى النار ومعلوم انه لو كان كافرا فانه لا سبيل له الى الجنة

22
00:09:42.600 --> 00:10:00.950
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة قال سبحانه ولو اشركوا لحبيط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

23
00:10:01.900 --> 00:10:30.850
وقال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالكفر قد حبسه القرآن ولا حيلة في صاحبه ودل على انه ليس بكافر هو من اهل العلم من قال اذا قاتل عليها

24
00:10:31.450 --> 00:10:53.950
وقالوا لانه لا يمكن ان يقاتل عليها وهو مقر بها وهذا ينبني على اصل عظيم وهو ارتباط الظاهر بالباطن انه لا يمكن ان يمتنع عن العمل الظاهر مع ايمانه اذ الايمان

25
00:10:54.200 --> 00:11:31.800
تصديق بالجنان وعمل الاركان عمل الاركان واقرار باللسان الظاهر مرتبط بالباطن ولذا اجمع السلف على ان انس العمل ركن في الايمان ركن في الايمان وانه اذا ترك العمل بالكلية لا يمكن ان يكون مؤمنا

26
00:11:32.300 --> 00:11:51.950
وهذه الكلمة اجمع عليها السلف في تعريف الايمان انه عمل تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان والمراد العمل كل ما يعمله المكلا كل الاعمال متعلقة بالجوارح سواء قول او فعل

27
00:11:52.650 --> 00:12:11.350
العمل يشمل ان ما يعمل بجوارحه او يقوله بلسانه من الذكر والتسبيح قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وباجماع المسلمين يدخل في العمل بل من اجل ما يدخل العمل

28
00:12:12.100 --> 00:12:46.350
عمل اللسان من قوله واقراره هذا من الاعمال ولذا من اقر بالشهادتين او  الايمان فهو صدق بجنانه لا يمكن ان يترك العمل كله فلا يسجد لله سجدة قط ولا يذكر الله سبحانه وتعالى او يسبحه

29
00:12:46.800 --> 00:13:12.350
ومع ذلك يكون مؤمنا هذا لا يمكن لا يمكن ان يكون ذلك ولهذا قالوا جنس العمل يشمل اي عمل يعمله او قول اي عمل او قول يقوله فهذا امر لابد

30
00:13:12.450 --> 00:13:47.900
مين هو ولهذا يقولون ان الايمان جنس تصديق القلب والاسلام جنس العمل كما وقع في كلام العلماء ان الايمان ينسوا تصديق القلب والاسلام جنس العمل فلابد من العمل ولابد من التصديق كما ان التصديق ركن

31
00:13:48.450 --> 00:14:12.800
العمل ركن  في هذا مباحث لاهل العلم ارتباط الظاهر للباطن وانه لا يمكن ان يدعى الى الصلاة من يكون مقرا بها يقول هو مقر بالصلاة ومؤمن بها او انه مقر بالزكاة

32
00:14:13.100 --> 00:14:39.700
ومع ذلك يقاتل على عدم دفعها يبعد فكيف يدعى الى الصلاة ويؤمر بها ويأمره الامام والوالي او القاظي ويصر على عدم الصلاة ويهدد قالوا ان لم تفعل فعلنا بك كذا وكذا

33
00:14:40.550 --> 00:15:11.000
ومع ذلك يصر اصرارا تاما على عدم الصلاة ويقاتل على ذلك ويقاتل على عدم اداء الزكاة هذا لا يمكن ان يكون مع الايمان القلب  اما اذا كان منعها بخلا وكسلا

34
00:15:11.650 --> 00:15:39.450
كما لو اخر الحج تهاونا وكسلا هذا جماهير العلماء على انه لا يكفر بذلك. وكذلك لو ترك الصوم على هذا الوجه  قال رحمه الله باب الحث عليها والتشديد في منعها

35
00:15:40.400 --> 00:16:01.300
حث على الزكاة والتشديد بمنعها في الزكاة قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما

36
00:16:01.700 --> 00:16:33.650
من اهل الكتاب ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلى في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك. فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم. فترد على

37
00:16:33.650 --> 00:17:02.500
فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله ايجاد وهذا الحديث رواه الجماعة يحيى ابن عبدالله ابن صيفي عن ابي معبد نافذ عن ابن عباس رضي الله عنهما

38
00:17:05.950 --> 00:17:24.000
عن ابن عباس رضي الله عنا رسول الله لما بعث معاذا الى اليمن هكذا رويت الصحيحين. وفي صحيح مسلم رواية ابن عباس عن معاذ ابن جبل ابن عباس عن معاذ

39
00:17:24.250 --> 00:17:43.950
ابن جبل يحتمل ان ابن عباس حضر الواقعة لان هذا في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام واشار البخاري رحمه الله في المغازي او في اخر المغازي الى ان ارسال معاذ الى اليمن

40
00:17:44.050 --> 00:18:01.500
كان في سنة عشر وقيل سنة تسع وقيل سنة ثمان لكن جمهور ولا اكثر على ان بعث معاذي لليمن وفي اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة عشر بعث معاذا وابا موسى رضي الله

41
00:18:02.700 --> 00:18:26.350
من هوما واختلف البعث هو قاضيا او واليا قال ابن عذبر انه بعثه قاضيا وقال بعض العلماء انه بعثه واليا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن فيحتم ابن عباس اخذه عن معاذ

42
00:18:26.600 --> 00:18:41.250
ويحتمل انه ايضا حضر الواقعة لانه في مثل هذا السن وان كان في ذلك وقد نهج الاحتلام رضي الله عنه ولم يبلغ فمثله يمكن ان يدرك الواقع رضي الله عنه

43
00:18:41.600 --> 00:18:59.950
لما بعث معاذا معاذ رضي الله عنه بقي في اليمن حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع زمن ابي بكر ثم رده عمر رضي الله عنه الى اليمن مرة اخرى

44
00:19:00.400 --> 00:19:19.200
وبقي عليها واليا رظي الله وبقي عليها في العام الذي ارسله عمر رظي الله عنه وفيه القصة المشهورة انه رضي الله عنه اه لما جمع الزكاة بعث في سنة من السنوات

45
00:19:19.750 --> 00:19:45.900
بثلث الزكاة الى المدينة وبالسنة الثانية بعث بثلثي الزكاة. وفيه ان عمر رد عليه الزكاة وقال اني لمبعثك ايجابيا يعني المعنى انك تقسم الزكاة في اهلها. فرد عليه رضي الله عنه فقال لم اجد من يقبلها

46
00:19:46.500 --> 00:20:12.000
ثم في السنة الثانية وبعث اليه الثلثين ثم في السنة الثالثة بعث اليه الزكاة كلها رواه ابو عبيد في الأموال هكذا ذكره والاثر فيه انقطاع بين عامر بن شعيب ومعاذ بن جبل لانه عمرو شعيب وام عمرو بن شعيب لم يدرك

47
00:20:12.500 --> 00:20:28.450
زمن عمر رضي الله عنه ولم يرو ولم يدرك ايضا باب اولى معاذا رضي الله عنه لكنه اثر مشهور عن معاذ رضي الله عنه وذاك كما ذكره ابو عبيد في كتابه الاموال

48
00:20:29.650 --> 00:20:49.750
انه بقي واليا او رده عمر رضي الله عنه الى اليمن بعد ذلك لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب قوما من اهل الكتاب في اشارة

49
00:20:49.900 --> 00:21:13.700
ان الداعي عليه ان يعرف المدعوين وكيف يخاطبهم وان المدعو يختلف من حال الى حال وفيه دلالة على ان امر الدعوة امر يحتاج الى النظر والاجتهاد ومعرفة حال من يدعوه

50
00:21:13.900 --> 00:21:36.300
وكيف يدعوه قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب اهل الكتاب عندهم علم ومعرفة ونزل الكتاب نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام عندهم علم ومعرفة بالاخبار وان كانوا اهل تحريف واهل

51
00:21:36.600 --> 00:22:01.050
بهتان وكذب كم من اليهود الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن اشارة منه عليه الصلاة والسلام ووصية وتوطئة وتمهيد لما يريد ان يوصيه به وان يقول له عليه الصلاة والسلام

52
00:22:01.700 --> 00:22:30.500
والمعنى فاستعد لهم وكن على اهبة  دعوتهم لان دعوتهم ليست كاهل الاوثان وامثالهم من الجهال الذين لا علم عندهم عليك ان تستعد بمعرفة شبهاتهم وضلالاتهم حتى يمكن دعوتهم الى الاسلام

53
00:22:32.800 --> 00:22:56.100
لدلالة على ان المخاطبة تختلف من حال الى حال وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام في دعوته ومخاطبته لغير اهل الاسلام وكذلك ايضا في مخاطبته عليه الصلاة والسلام لمن يدعوه لمن لتوه اسلم

54
00:22:56.650 --> 00:23:24.350
يأمر بالرفق به وان يتدرج معه في دعوته ولهذا تدرج في الدعوة معهم رضي الله عنه كما امره النبي عليه الصلاة والسلام  ولهذا قال فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله

55
00:23:25.400 --> 00:23:41.100
اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. هذا هذه الرواية في الصحيحين وجاءت روايات اخرى بمعنى الى اعلى ان يوحد الله فاذا عرفوا الله

56
00:23:41.450 --> 00:24:07.150
وهذه رواية اتمها واكملها وهو ان يدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ففيه تدرج للدعوة تدرجوا في الدعاء فلم يدعهم الى جميع خصال الاسلام

57
00:24:07.950 --> 00:24:30.050
جميعا بل امرهم ان امرهم ان يدعوهم الى هاتين الشهادتين فاذا اقروا بذلك وامنوا سهل ما بعد ذلك. لانهم كانوا على كفر وضلال يختلف يعني من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فاصر

58
00:24:30.750 --> 00:24:53.400
فهذا على ومن لم تبلغه فانه يدعى بعد ذلك وما دام انه باق على تلك الدعوة لم يغيرها فهذا باق على كتابه ما دام انه لم تبلغه الدعوة لكن بعد ان بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام

59
00:24:53.500 --> 00:25:15.350
وجب عليه ان يؤمن به عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك ان يرفق بهم لان هذا لا شك

60
00:25:16.500 --> 00:25:36.450
على خلاف ما هم عليه موسى عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن في هذا الوقت وجب عليهم ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو

61
00:25:36.650 --> 00:25:58.700
ادركه موسى كما قال عليه الصلاة والسلام ما وسعه الا اتباعي. فكيف انتم فامرهم يرفق بهم وذلك انه ينقله الى دين الى دين الاسلام الذي يخالف دينهم لقد يحصل منهم استنكار

62
00:25:59.300 --> 00:26:26.350
وتوقف ودعاهم الى امر اتفقت عليه الرسل وشهادة ان لا اله الا الله وان كل رسول يصدق بالرسول الذي ابلة وايضا يدعو الى الايمان بالرسول الذي بعده. ومبشرا برسول بعدي يأتي اسمه احمد كما يقوله عيسى

63
00:26:26.350 --> 00:26:42.400
عليه الصلاة والسلام يدعوهم الى شهادة ان لا اله ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهذا عند جماهير العلماء هو الواجب وان الدعوة الى الاسلام تكون الى هاتين الشهادتين

64
00:26:42.600 --> 00:26:55.650
وقع خلاف في هذا هل تكفي شهادة ان لا اله الا الله بان يقال يدعى الى شهادة ان لا اله الا الله. وان من شهد ان لا اله الا الله

65
00:26:55.850 --> 00:27:17.850
فانه يكتفى منه بذلك. الادلة الدالة على ان لا اله الا الله تنجيه وتنقذه وان لا اله الا الله علم على هاتين الشهادتين او انه لابد ان يؤمن ان يقر ان يدعى الى هاتين الكلمتين

66
00:27:18.500 --> 00:27:38.450
او يفرق بين انواع الكفار في هذا خلاف ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الى ابي طالب دعاه الى هذه الكلمة قل لا اله الكلمة احاج لك بها عند الله

67
00:27:39.300 --> 00:27:57.000
ولم يذكر له الايمان به عليه الصلاة والسلام لانه مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام. ويعلم انه صادق عليه الصلاة والسلام وكان يمنع الكفار من اله عليه الصلاة والسلام فدعاه لانه

68
00:27:57.050 --> 00:28:17.300
يعني مصدق به مؤمن فدعاه الى كلمة التوحيد. فحصل خلاف في هذه المسألة وهي شرط صحة الدخول في الاسلام وهنا قال الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله لانهم كانوا على

69
00:28:17.900 --> 00:28:39.400
اليهودية والواجب عليهم الان الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وقوله في فادعو الى شهادة ان لا اله الا واني رسول فانهم اطاعوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمسة صلوات في كل يوم وليلة

70
00:28:39.600 --> 00:29:00.250
لم يذكروا الصلوات لم يقل ادعوا الى شهادة ان لا اله الا الله والصلوات الخمس صلوات وان عليهم زكاة في اموالهم لم يأمره ان يدعوهم جملة بل دعاهم الى هاتين الكلمتين قال فانهم اطاعوك لذلك

71
00:29:00.400 --> 00:29:24.550
وعند ابن خزيمة فانهم اجابوا لذلك والمعنى واحد ضاعوا لذلك فاعلمهم. يعني بعد ايمانهم بهاتين الكلمتين فهذا من التدرج في الدعوة لا من باب التدرج في الواجب عليهم بل هو من باب التدرج في الدعوة

72
00:29:26.300 --> 00:29:54.400
وان الداعي الى الله سبحانه وتعالى عليه ان يتدرج في الدعوة. والتدرج في الدعوة لا يلزم منه التدرج في وجوب ما يدعو اليه قد يكون الكل واجب لكن هو تدرج معه في الدعوة فاذا اقروا بهاتين الكلمتين امرهم بعد ذلك بالصلاة

73
00:29:54.400 --> 00:30:17.750
ثم بعد ذلك بالزكاة وهذا الحديث فيه الشهادتان والصلوات الخمس والزكاة ولم يذكروا الحج او لم يذكروا الصيام والحج اختلف العلماء عنا فرض الصيام والحج صيام فرض قبل ذلك السنة الثانية

74
00:30:18.400 --> 00:30:45.250
بل قبل الزكاة  الحج كذلك نزل فرضه قبل ذلك  فلم يذكر فيه الصيام والحج مع ان فرضهما قد نزل اختلف العلماء في ذلك وقد ثبت في الاخبار الصحيحة حديث ابن عمر الصحيحين بني الاسلام على خمس الحديث

75
00:30:45.500 --> 00:31:06.900
ذكر الاركان الخمسة ومنها الصوم والحج ومنها الصوم والحج وقال ابو عمرو بن الصلاح عثمان عبد الرحمن الشهرزوري رحمه الله سنة ثلاثة واربعين وست مئة هذا من نقص الرواة يعني نقصه بعض الرواة

76
00:31:07.100 --> 00:31:31.850
وهذا القول منه قول ضعيف وقول يستغرب بل كما يقول الحافظ رحمه الله يورث الا يوثق بالروايات. كيف يكون من نقص الرواة الاخبار كلها تواطأت على هذا  وقيل غير ذلك لكن اصح الاجواء في هذا واظهرها

77
00:31:32.150 --> 00:31:56.250
وهو الذي ارتضاه الحافظ رحمه الله وحكاه عن شيخه زين الدين العراقي الرحيم ابن حسين العراقي رحمه الله حافظ ثمانمئة بعد ثمان مئة بست سنوات رحمه الله قال ما معناه

78
00:31:56.350 --> 00:32:19.500
اذا كان الكلام في بيان اصول واركان الاسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الاركان الخمسة كما في حديث ابن عمر وغيره كما جاء في حديث ابي هريرة في في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام

79
00:32:21.200 --> 00:32:49.600
واذا كان الكلام في الدعوة الى الاسلام دعوة الى الاسلام انه تكون الدعوة الى هذه الاركان الثلاثة الى الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة اذ اعظم هذه الاركان الشهادتان شهادة ان لا اله الا الله

80
00:32:49.700 --> 00:33:10.000
وان محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان على شرك او كفر او كان على دين من يهودي ونصرانية فامن بنبوته عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بتوحيد الله سبحانه وتعالى

81
00:33:10.350 --> 00:33:34.650
ها هذا الدخول والاقرار من اعظم الاسباب الاقرار بما بعده ثم يدعوه بعد ذلك الى الصلوات الخمس وهي خمس صلوات في اليوم والليلة ثم بعد ذلك يدعى الى الزكاة الصلاة عبادة بدنية

82
00:33:35.150 --> 00:34:06.300
والزكاة عبادة مالية ولم يبقى الا الصيام والصيام عبادة بدنية للعام مرة واحدة  شهر رمضان واجب في العام مرة واحدة والحج عبادة بدنية مالية ويجب في العمر مرة والصلاة عبادة بدنية تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات

83
00:34:07.100 --> 00:34:28.350
فمن اقر بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فاقراره بالصوم الذي يكون في العام مرة واحدة وعبادة بدنية من ايسر الامور عليه ومن احبها اليه بل من احبها اليه

84
00:34:29.700 --> 00:35:02.600
الحج عبادة بدنية مالية بدنية مالية   اقر هو في هاتين العبادتين البدنية التي تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة والمالية وهي الزكاة والحج مع انه عبادة بدنية مالية لا يتكرر في العام الا لا يجب الا مرة واحدة في العمر

85
00:35:03.300 --> 00:35:19.950
بشرطه لا يجب على كل احد بل على المستطيع من استطاع اليه سبيلا ان ينص على الاستطاعة خصوصا في الحج ولم ينص على الصوم انه يجب الصوم على من استطاع اليه سبيلا

86
00:35:21.750 --> 00:35:43.700
لكن استطاع هي من حيث الجملة لكن نص على الاستطاعة في في الحج خاصة لان له شرطا خاصا وهو وجود الزاد والراحلة ولا شك ان الاستجابة الى هذين الركنين من ايسر ايسر العشيا واسهلها

87
00:35:44.100 --> 00:36:11.550
فاذا كان المقام مقام دعوة الى الاسلام فلا يدعى الا الى هذه الاركان الثلاثة ثم ما بقي امره يسير امره يسير سهل يستجيب له مباشرة بلا تردد  ولهذا حين يدعى الكافر الى الاسلام

88
00:36:11.950 --> 00:36:34.650
يرفق به ويتألف حتى لا ينفر لانه بقي على الكفر سنوات طويلة من عمره فحين يدعى الى الاسلام يرى كثرة المخالفات المخالفة لما هو عليه خصوصا اذا كان على دين باطل

89
00:36:34.800 --> 00:36:57.050
اليهودية ونصرانية فان الرفق به يكون اولى يكونوا او لانه الف هذه الاشياء في معتقده عن دين ويرفق به ولهذا كان اذا اسلم الرجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يعلموه

90
00:36:59.250 --> 00:37:23.250
وان يرفقوا به بل دخوله الى الاسلام فهذا هو الواجب. ولذا قال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله عليه الصلاة والسلام فانهم اطاعوك لذلك اي استجابوا

91
00:37:24.150 --> 00:37:55.400
كما في رواية ابن خزيمة فادعهم او فاعلمه قال فاعلمهم وهذا يبين انه قال اول اول قال فادعه ثم قال بعد ذلك فاعلمهم هذا يبين انه حين يستجيب اليهودي او النصراني او الوثني. حين يستجيب الى هاتين الكلمتين

92
00:37:55.450 --> 00:38:23.200
ويؤمن فان المقام مقام اعلام فان المقام مقام اخبار مقام لانه قد اسلم بهذه الكلمة. حين اسلم حين قال فقد اسلم ودخل في الاسلام المعنى انك دعوته الى الاسلام ودخل في الاسلام فكأنه اخ لك فهو اخ لك في الاسلام

93
00:38:23.700 --> 00:38:46.050
قال فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات فهو مخاطب الان هو مسلم ولا يفترض الا على المسلم ولا يدعى الا المسلم غير المسلم ليس عليه فرض بمعنى انه يجب عليه

94
00:38:46.250 --> 00:39:12.950
ولهذا يقول العلماء لا تجب الصلوات على الكافر بمعنى انها لا تصح منه وان كان يجب عليه اداؤها لكن شرط الاداء هو الاسلام شرط الاداء هو الاسلام. وهذا يبين انه

95
00:39:14.100 --> 00:39:39.900
بعد دعاء لهاتين الكلمتين وجبت عليه سائر اركان الاسلام سائر اركان الاسلام. وان المقام مقام تدرج للدعوة الى الله سبحانه وتعالى ولا يقال ان الكافر غير مخاطب بفروع الاسلام بل هو مخاطب

96
00:39:39.950 --> 00:40:04.550
في فروع الاسلام لكن شرط صحتها منه هو شرط صحتها منه هو دخوله في الاسلام اذا لم يدخل في الاسلام فلا تصح لو اداها  في فقد شرط صحتها فاعلمهم ان الله افترض عليهم

97
00:40:05.350 --> 00:40:35.050
اعلمهم ان الله افترض عليهم خمسة صلوات في كل يوم وليلة في كل يوم وليلة وهي الصلوات الخمس وهذا فيه دليل على ما سأل اولا ان الواجب هو الصلوات الخمس

98
00:40:36.300 --> 00:41:01.850
انه لا تجب صلاة غير الصلوات الخمس فلا يجب الوتر ولا ركعة الفجر وهذا في الصلوات الراتبة هذا في الصلوات الراتبة. الوتر صلاة راتبة الفجر صلاة راتبة الصلاة الراتبة الواجبة هي الصلوات الخمس

99
00:41:02.200 --> 00:41:20.050
وهذا قول جماهير العلماء بدليل قوله ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ولم يذكروا الوتر كما ولم يذكر ركعتي الفجر كما هو قول الحسن وجماعة وان الصواب انهما

100
00:41:20.300 --> 00:41:51.700
متأكدة انهما سنتان متأكدتان انما خلاف ايهما اكد لان هاتين الصلاتين هي اكد الرواتب  والمسألة ادلتها معلومة ادلتها والقول بان هذا قول ضعيف لكن هذا الحديث من اقوى الادلة الدالة على عدم وجوب صلاة الوتر

101
00:41:51.850 --> 00:42:14.400
بدليل ان هذا في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقرر الوتر وركعتا الفجر فلم يأمره عليه الصلاة والسلام ان يأمرهم في هاتين الصلاتين اما غيره من الصلوات التي وقع فيها خلاف

102
00:42:14.600 --> 00:42:37.750
صلاتي العيدين وصلاة الكسوف هذه فيها خلاف لكن فيما يظهر الاستدلال بعدم وجوب هذا الحديث موضع نظر بان هذه الصلوات الراتبة الخمس الراتبة اما ما سواه اما هذه الصلوات صلاة الكسوف صلاة عارظة

103
00:42:38.250 --> 00:42:56.750
صلاة العيدين ايضا هي ليست صلاة راتبة في كل يومين انما في كل يوم وليلة. انما هي صلاة يصلى في العام مرتين فليس صلاة راتبة في اليوم والليلة انما صلى

104
00:42:57.350 --> 00:43:24.150
صلاة العيد وصلاة الاظحى صلاة عيد الفطر وعيد الاظحى كذلك صلاة الكسوف صلاة عارضة عند كسوف الشمس ولذا من قال بوجوب الاحناف يقولون بوجوب صلاة العيد كما قالوا بوجوب صلاة الوتر. فليس هذا دليل عليه في عدم وجوب. انما قد يستدل بادلة اخرى

105
00:43:24.150 --> 00:43:51.950
فعليه ان الله قد افترض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة يعني في اوقاتها في اركانها بشروطها المقصود ان ان فيه التدرج الدعوة

106
00:43:52.300 --> 00:44:15.500
وان اخبروا ان عليه خمس صلوات ثم معرفة هذه الصلوات وتفاصيل هذه الصلوات يعلمون بعد ذلك لكن هم عليهم  يقر بهذا الافتراض وان يعملوا ولهذا في البخاري فاذا صلوا لانه

107
00:44:15.550 --> 00:44:35.100
هل الواجب عليهم الاقرار بالصلوات الخمس قوله فيعلم ان الله افترض عليهم ان يقروا بها وان يعملوا او المقصود العمل الامر والله اعلم ان المراد دعوة الى العمل بها دعوتهم الى العمل بها

108
00:44:35.450 --> 00:44:51.800
لان المفترض انهم مقرون هم مقرون لانه قال فاعلم ان الله قد افترض عليهم ولا يقال قد افترظ عليهم الا لمن كان مقر من كان مقرا بالاسلام ففي هذه الحالة المقام مقام تبليغ

109
00:44:52.950 --> 00:45:18.750
ومنهم من قال المراد بذلك اقرارهم وعملهم ولا شك ان الاقرار الاقرار بصعد خمسة ركن في هذا انما المعنى انهم حين اقروا بالشهادتين في ضمنها الاقرار بما اوجب الله سبحانه وتعالى لانه حين يؤمنون حين يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام

110
00:45:18.750 --> 00:45:31.750
فانهم يؤمنون به وبما جاء بما جاء به. كما في الصحيحين من ابي هريرة ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله تؤمنوا بي وبما جئت به

111
00:45:31.900 --> 00:45:59.300
ويؤمنوا بي وبما جئت به ولهذا قال  الامر في مثال الناس هنا قال الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ومن ذلك الصلوات الخمس

112
00:45:59.400 --> 00:46:17.400
الزكاء. الصحيحين عن ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذا يشهد ويؤيد لما قول المتقدم

113
00:46:17.600 --> 00:46:35.650
لان المقام اذا كان مقام دعوة الدعوة الى هذه الاركان الثلاثة جاء في حديث ابن عمر هذا وقد ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

114
00:46:36.450 --> 00:46:58.850
حين يدعى الكفار الى هذه الاركان الى الشهادتين ثم الى الصلاة ثم الى الزكاة هذا هو ايضا ما جاء في حديث ابن عباس في دعوته لاهل الكتاب وان دعوته لاهل الكتاب

115
00:46:59.900 --> 00:47:17.600
الى هذه المكان الثلاثة فدعوته سائر الكفار الى هذه الاركان الثلاثة اذا كان المقام في مقام الدعوة يدعى الى هذه الاركان الثلاثة اذا كان المقام مقام تعليم وبيان لاركان الاسلام

116
00:47:17.750 --> 00:47:41.550
فانت تبين ان الاسلام بني على خمسة اركان على خمس دعائم كما عند محمد بن ناصر المروزي رحمه الله بني الاسلام على خمس دعائم وهي هذه الاركان الخمسة  فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم

117
00:47:41.650 --> 00:48:05.150
وليلة  وفي دلالة على ان الصلوات لا يجوز الجمع الا لعذر وان كل صلاة تصلى في وقتها في بطلان ما عليه كثير من اهل الضلال ممن يجمع بين الظهرين والعشائين

118
00:48:05.600 --> 00:48:25.100
الرافضة قال افترض ان خمس صلوات في كل يوم في كل يوم وليلة. يعني في اليوم والليلة خمس صلوات وان كل صلاة متميزة عن وقتها وصلاة الظهر في الظهر صلاة العصر وقت العصر

119
00:48:25.200 --> 00:48:46.550
والمغرب وقت المغرب والعشاء وقتها والفجر في وقتها والا كانت ثلاثة اوقات مع ان ما عند هؤلاء القوم من الكفر والضلال اعظم من هذا لكن يبين ان هؤلاء وامثالهم يخالفون الاصول

120
00:48:46.800 --> 00:49:10.200
يخالفون القواعد ليس المسألة في فروع ومسائل يسيرة بل هي في اصول الشريعة واركان الاسلام ودعائم الايمان ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك

121
00:49:10.500 --> 00:49:42.700
واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فترد على فقرائهم وان هذه الصدقة تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء قوله عليه الصلاة والسلام فاعلمهم مثل ما تقدم في قوله فاعلموا ما افطر عليهم خمس صلوات

122
00:49:43.150 --> 00:50:07.150
هذا يبين ان المقام مقام اعلام وانهم الان يعلمون في مقام التعليم ومقام التعليم يكون لاهل الاسلام ومقام الدعوة يعني الدعوة العامة الدعوة الكبرى يكون للكفار. اما مقام التعليم فهو تعليم اهل الاسلام

123
00:50:07.650 --> 00:50:28.900
ممن دخل في الاسلام لان هو محل قبول العلم محل قبول العلم واخذ العلم بعد الدخول في الاسلام قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم فلا يحتاج الامر الى ان تدعوهم الى ذلك لانهم مستجيبون

124
00:50:29.500 --> 00:50:53.750
مقبلون فانت انما تدعو تعلمهم والعلم يكون عند خفاء الشيب وحين يعلم ان هذا مما يجب عليه فانه يستجيب لانه مخاط لذلك. فاعلم ان الله افترض عليهم روى عليهم لانهم من اهل الافتراظ

125
00:50:54.350 --> 00:51:22.900
يصح منهما دفع الزكاة يصح منه الصلاة بوجود شرط صحة الفعل وهو الاسلام يعني وان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراءهم صدقة تؤخذ الزكاة تسمى صدقة خذ من صدقة تطهره وتزكيه بها

126
00:51:23.050 --> 00:51:51.500
كما ان الزكاة تسمى زكاة لانها تزكي المال وتزكي نفس صاحب المال فهي ايضا صدقة لانها تنبئ عن صدق المزكي اذ يدفع الصدقة صادقا في دفعها مخلصا في دفعها فاعبد الله مخلصا له الدين. واعظم العبادات

127
00:51:52.450 --> 00:52:18.050
اخلاصا هو ما يكون في اركان الاسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان الصبر ضياء. الصدقة برهان على صدق ايمانه وصحتي يقينه لانه اداها بيقين اداها بايمان نفسه

128
00:52:19.550 --> 00:52:43.900
اه لا تتعلق بها بل هو يدفعها بطيب نفس واخلاص يفرح بذلك لدفع الزكاة ان الله قد افترض انه افترض صدقة تؤخذ من اغنياء. تؤخذ يؤخذ من اغنيائهم وقد يدفعها وقد تؤخذ

129
00:52:45.600 --> 00:53:02.150
قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغاربون وفي والغارمين وفي سبيل الله بني السمين فريضة من الله والله عليم حكيم من الله

130
00:53:02.350 --> 00:53:25.700
قال للفقراء يعني تؤدى للفقراء والمساكين كذلك تؤخذ الزكاة تؤدى وتؤخذ اما ان يؤديها المزكي واما ان تؤخذ منه وهذا مقام اختلف فيه العلماء وقوله تؤخذ اخذ منه العلماء ان الصدقة

131
00:53:26.000 --> 00:53:50.550
يأخذها الايمان او الوالي ومن ينيبه عنه من عمال الصدقة والعاملين عليها الذين يجمعونها من اربابها لا تؤخذ من من وجبت عليه الزكاة وهذا فيه دلالة على تعظيم امر الزكاة

132
00:53:50.850 --> 00:54:12.900
انها تؤخذ انه لا منة له في ذلك بل يجب عليه ان تطيب بها نفسه وان يدفعها في وقتها والا يؤخرها وقوله تؤخذ من اغنيائهم. تؤخذ يعني معنى انه ان لم يدفعها اخذت قهرا

133
00:54:13.450 --> 00:54:31.700
ان لم يدفعها يؤخذ منه قشرا وجبرا عليها واستدل بهذا بعض اهل العلم وسيأتي ان شاء الله حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده اي ان اخذوها وشطر ماله

134
00:54:32.400 --> 00:54:55.100
انه انها تؤخذ منه قصرا اذا منعها ويعاقب كما سيأتي قد يعاقب بان يضاعف عليه المال عقوبة مالية على الخلاف الاتي ان شاء الله في حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده

135
00:54:55.250 --> 00:55:12.400
واخذ من هذا بعض العلماء انه حين تؤخذ منه انه لا تشترط نيته. وهذا واضح حين يدفعها او تؤخذ قصرا هو لم يرد دافعها قهرا بالقوة اخذها الامام منه قهرا

136
00:55:13.200 --> 00:55:30.000
اه تشترط النية في هذا ذلك انه لا نية له. لانه اخذت بالقوة منه فهو لم ينوي فهل تصح منه هي تصح منه بمعنى انها لا تؤخذ منه مرة ثانية

137
00:55:31.700 --> 00:55:50.750
هذا قول جماهير العلماء اذ لو اخذت من اذ لو كانت تؤخذ قصرا وان لا تصح منه يفضي الى اخذ ماله كله تؤخذ منه فان اه تؤخذ مقصرة تصح تؤخذ منه. فان رفض اخذت قصرا

138
00:55:50.850 --> 00:56:07.550
ثم هكذا حتى يؤخذ ماله كله هذا لا قائل به دل على انها الواجب ان تؤخذ مرة واحدة. لكن هل يبرأ فيما بينه وبين الله الله اعلم كثير العلم يقول لا يبرأ

139
00:56:08.150 --> 00:56:23.400
يجب عليه يدفعها مرة اخرى بصدق واخلاص لان ما اخذ منه لم يدفعه عن طيب نفس بل اخذ قسم ولعله يأتي ان شاء الله في حديث باهج بن حكيم عن ابيه عن جده

140
00:56:24.550 --> 00:56:47.800
يؤخذ من اغنيائهم في دليل على ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء يا من الفقراء وان الزكاة لها حد وانها تؤخذ من الغني والغني من هو الغني اقشام او انواع الغني في مبدأ الزكاة

141
00:56:48.450 --> 00:57:05.050
هو من عنده نصاب والانصبات تختلف وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان الله لم يفرض الزكاة في كل مال ولم يجعلها على حد واحد. ولعله يأتي ان شاء الله باب زكاة الابل

142
00:57:05.250 --> 00:57:28.600
وان الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى في اعلى انواع المال يعني في اكثرها حاجة او عموما فرضها في الزروع والثمار بانواع معينة فلم يفيضها في كل نوع من الزروع والنباتات

143
00:57:28.900 --> 00:57:50.300
وبالحيوانات فرضها في لم يفرغها في جميع الانعام بل في بهيمة خاصة في الابل والبقر والغنم وفي العين لم يفرضها في كل عين من ما يستخرج من الارض بل في الذهب والفضة فلم يفضها في النحى في النحاس

144
00:57:50.350 --> 00:58:19.100
وغيره من الانواع هذه التي تستخرج من باطن الارض وهكذا كذلك ايضا فرق في قدرها وفرض ربع العشر مرض الذي اثنين ونصف في المئة اثنان ونصف في المئة ربع العشر

145
00:58:19.650 --> 00:58:52.350
ونصف العشر والعشر ثم الخمس بالركاز هذه اربعة انواع ربع العشر نصف العشر نصف العشر العشر العشر مضاعفا وهو الخمس ثم في زكاة البهيمة الانعام تختلف يختلف في بعضها لم يفرض

146
00:58:52.600 --> 00:59:23.800
فيه الا اشبه يسيرة يشبه يسيرة للغنم ابتداؤها ربع العشر. شاة واحدة من اربعين. ربع العشر واحد من اربعين واحد من اربع شاة واحدة يعني في  واحدة في في الاربعين

147
00:59:25.050 --> 00:59:55.400
هذه الشاة لا تتغير لا تتغير حتى تبلغ مئة وعشرين واحدة فيها شاة كما سيأتي ان شاء الله وهكذا في الابل والبقر تختلف انصباؤها صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فترد على

148
00:59:55.450 --> 01:00:17.600
فقرائهم تؤخذ من اغنيائهم. والغني في باب الزكاة هو من يملك نصابا من يملك نصاب وقد يكون الغني في باب دفعها فقيرا في باب اخذها مع ان هي تجب عليه الزكاة

149
01:00:17.850 --> 01:00:41.550
ويأخذ الزكاة ليس بمانعا. وهذه مسألة ستأتي ان شاء الله في احاديث يذكرها المصنف رحمه الله نأخذ من الزكاة ونعطيه الزكاة تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم ترد على فقرائهم

150
01:00:42.150 --> 01:01:07.850
هذه اخذ منها جمهور العلماء على عدم جواز نقل الزكاة لانه قال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. والحديث عن ابن عباس لاهل اليمن وعن النبي عليه الصلاة والسلام ارسله الى اهل اليمن. فما تؤخذ من الاغنياء

151
01:01:07.900 --> 01:01:36.700
وترد في الفقراء. المعنى تؤخذ من فقراء اهل اليمن فترد في فقرائه واختلف العلماء الذين لا يجوزون نقلها اختلاف  في هذه المسألة هل يصح نقلها وهل او لا يصح لو نقلها وهل هذا على مسافة القصر

152
01:01:37.350 --> 01:02:00.150
او غير ذلك في خلاف والقول الثاني وهو قول الليث وكذا ابو حنيفة واختاره ابن منذر انه يجوز نقل الزكاة والبخاري رحمه الله في صحيح بوب على ذلك على الفقراء حيث فترد في فقراءهم حيث كانوا

153
01:02:00.200 --> 01:02:25.800
حيث كانوا والمعنى انه قال انها تؤخذ من فراق من اغنيائهم وترد على فقهاء بمعنى من اغنياء المسلمين فترد على فقرائهم وكما ان العموم  التكاليف الشريعة غير مخاطب به اهل بلد معين

154
01:02:26.000 --> 01:02:48.400
كذلك ايضا العموم بالزكاة غير مخاطب بها لبلد معين والمعنى ان اعيان المخاطبين غير مقصودين الشرع المقصود في هذا عموم التكليف في دفع الزكاة لاخذها من اغنياء وصرفها الى الفقراء

155
01:02:48.750 --> 01:03:10.300
والله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والصدقات هذي صدقات الاموال تؤخذ منها اغنياء الفقراء والمساكين وسائر اصناف الزكاة كما انها تجب على اغنياء المسلمين عموما وتصرف الى فقرائهم حيث كانوا وانا كانوا

156
01:03:12.000 --> 01:03:30.250
وايضا هذا الحديث في فقرائهم اليمن مخاليف  اه مدن وبلاد متفرقة والمعنى تؤخذ من اغنيائهم في اليمن فترد على فقرائهم. قد يكون من نفس هذه البلدة وقد يكون من غيرها

157
01:03:30.650 --> 01:03:50.550
ولهذا توسط بعض العلماء وهو ظاهر قول البخاري رحمه الله تبويبة ما يدل عليه اختاره تقي الدين رحمه الله انه حين تكون هناك مصلحة لنقل الزكاة نقلت الزكاة قد يكون اولى

158
01:03:51.650 --> 01:04:10.900
قد يكون لان المقصود من الزكاة هو اللي هي المواساة هي ليس المقصود هو اعيان الفقراء عين هذا الفقير دون عين هذا الفقير بل المقصود من سد الخلة وشد الحاجة

159
01:04:11.550 --> 01:04:32.400
واذا كانت الحاجة مثلا لاهل هذا البلد اذا كانت اهل هذا البلد اشد من حاجة اهل هذا البلد  كان صرفها اليهم اولى كان صرفها اليهم اولى من صرفها الى غيرهم

160
01:04:32.600 --> 01:04:55.600
واستدلوا بالاثر لرواه ابو عبيد واخرجه البخاري معلق مجزوم به الى طاووس رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه قال لاهل اليمن ائتوني بعرض خميص خميس او لبيس خير اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه

161
01:04:55.700 --> 01:05:19.050
وسلم هذا نقلها من اليمن الى نقلها من اليمن الى المدينة الى المدينة وهذا الخبر وقع في خلاف وان كان هو ثابت الى طاووس لكن طاووس لم يدرك معاذ رحمه الله ورضي عنه

162
01:05:20.450 --> 01:05:45.350
وبالجملة هذا القول اظهر بدليل انه لو جاء فقيل من بلد الى بلد ليس من فقراء اهل هذا البلد بل هو من فقراء البلد الثاني انسان فقير جاء الى هذا البلد وهو ليس من فقراء انه فقراء بلد اخر

163
01:05:46.150 --> 01:06:03.500
هل يجوز ان يعطى او يعطى؟ فيه خلاف على قول الجمهور لكن السنة تدل على خلاف ذلك وانه يعطى لو ان فقيرا جاء من بلد الى بلد وصرفت له الزكاة

164
01:06:04.100 --> 01:06:24.000
لانه محتاج وليس من هذا البلد دلت السنة على انها تصرف له. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقم يا قبيصة حتى تأتي الصدقة فنامر لك بها من المدينة قدم اليها

165
01:06:24.450 --> 01:06:42.800
النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يقيم حتى تأتي الصدقة فيعطيه اياها عليه الصلاة والسلام دل على ان اعيان المخاطبين كما يقول المدقق العيد غير مقصودين في الشرع انما المقصود

166
01:06:43.150 --> 01:07:10.500
هو حكمة صرف هذه الزكاة شد الخلة والحاجة فاذا كانت حاجة هذا الفقير اشد من حاجة هذا الفقير كان صرفها اليه اولى لان الزكاة مواساة والمسلمون الجسد الواحد ولذا اذا كان الانسان

167
01:07:10.950 --> 01:07:25.600
في بلده مثلا فانه قد يرجح ان يعطي الزكاة لشخص دون شخص ليس المقصود انه مسمى انه فقير ولو كان في البلد قد يكون اعطاء هذا الفقير اولى من هذا الفقير

168
01:07:26.000 --> 01:07:53.250
وهذا في الحقيقة يعني بالنظر لو نظرنا الى اطلاق الاية الاية لم تفرق بين فقير ولا فقير لكن السنة وبينت بل دل في الكتاب وان ايضا   الرحم والقرابة اولى دلت على ذلك الادلة في الكتاب والسنة

169
01:07:54.550 --> 01:08:18.200
هذه مما يفسر ويبين معنى قوله انما الصدقات والفقراء والمساكين. كذلك قوله فترد على فقرائهم وان المقصود هو مراعاة المصلحة فمن صرفها مثلا لقريب او جار مصلحة مقصودة والنبي عليه الصلاة والسلام

170
01:08:18.250 --> 01:08:40.900
قالت لما قالت له احدى زوجاته رضي الله عنها لعلها صفية وهو في الصحيحين او ميمونة قالت يا رسول الله هل شعرت اني اعتقت فلانة يا جارية تملكها قال عليه الصلاة والسلام

171
01:08:41.000 --> 01:09:09.400
اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجره عند النسائي بسند صحيح لو افتديتي بها قال بنت اختك ونحو ذلك انا من رعاية الغنم كان اعظم لاجرك شاهد الكلام ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما امرا مقصودا

172
01:09:09.500 --> 01:09:26.400
في امر الصدقة فاذا كان هذا في امر الصدقة في العتق والاحسان الزكاة التي ركن من اركان الاسلام من باب اولى ان تقصد في هذه المعاني. لان مجرى الشريعة  المقاصد الشرعية باب واحد

173
01:09:26.500 --> 01:09:56.700
لا يختلف وبابه ينتظمه امر المصلحة وعاصم الشريعة بنيت على المصالح   صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم في دلالة على ان الصدقة تعطى

174
01:09:57.200 --> 01:10:22.800
للامام كما تقدم وانه يعطيها للامام ان طلبت منه ان لم تطلب منه فانه في هذه الحالة يبادر الى اخراجها وهذا فيما يتعلق بصدقة الماشية الابل والبقر والغنم السائمة. كذلك الزروع والثمار. اما

175
01:10:23.000 --> 01:10:44.350
عروض التجارة اما الذهب والفضة هذي فيها خلاف. فيها خلاف وان كان لو طلبها يعطى اياها الامام لكن الاولى هو الذي يزكيها وهذا المقصود انه حين تحل الزكاة يجب عليه ان يبادر

176
01:10:44.800 --> 01:11:20.450
في اعطائها بادر باعطاء الزكاة لاهلها ومستحقيها وتؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم اياك وكرائم اموالهم جرائم الاموال هو نفيس الاموال

177
01:11:23.700 --> 01:11:46.150
جرائم الاموال هي الاموال النفيسة التي تأخذ بالانفس وتتعلق بها الانفس معنى انه هذا المال يأخذ بنفسه لرغبتي فيه وجاء في الحدايق انه لا تؤخذ الربة التي تربى في البيت ولا الاكولة

178
01:11:46.650 --> 01:12:07.550
ولذات اللبن ولا يؤخذ  من رابع لبن التي معها ولدها وترضع هذه اموال نفيسة اه فلهذا في حديث آآ عبد الله معاوية الغابر عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

179
01:12:07.650 --> 01:12:25.950
ان الله لا لم يسألكم خيره ولن يقبل منكم شره او ان يأخذ منكم شره. ولكن من وسط اموالكم ولكن من وسط اموالكم قال الزهري كما روى عنه ابو داوود اذا جاء الساعي

180
01:12:27.000 --> 01:12:50.550
قسم المال ثلاثا  وسط  فاخذ من الوسط ولا يأخذ من العالي الغالي ولا يأخذ من الرديء بل يأخذ من الوسط وهذا كما صح عمر رضي الله عنه عدل بين غذاء المال

181
01:12:51.000 --> 01:13:18.850
وخياره بين يعني بين الرديء وبين الخيار فلا يأخذ العالي الغالي ولا يأخذ الشراء على تفصيل بالمال اذا كان كله ردي لو كان كله طيب هذا لعله يأتي ان شاء الله في باب صدقة

182
01:13:19.400 --> 01:13:40.250
الماشية كما سيأتي ان شاء الله قال فاياك وكرائم اموالهم  الصحابة رضي الله عنهم ساروا على هذه السيرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر رضي الله عنه ينهى الساعي اذا ارسله

183
01:13:40.500 --> 01:13:56.600
ان يأخذ من حجرات الاموال قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه كما روى مالك الموطأ قال لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حجرات اموالهم. نكبوا عن الطعام. لا تفتنوا الناس

184
01:13:57.200 --> 01:14:22.000
لا تأخذوا حجرات. اختلف هذه حجرات او حركات يعني هل هو الشيء الذي تحرزه العين يعني تحرسه وتراعيه او تحجره معنى تقديم الزاي معنى تتعلق به النفس دائما المعنى ان قيل حجرات على الاشهر او حرجات

185
01:14:22.050 --> 01:14:45.400
اللي تحرزه النفس معنى انه يحرسها ويعتني بها ويحافظ عليها. المعنى انه المال النفس لا تفتنوا الناس  حين تأتي الى صاحب المال  الطيب من الماشية ننتقي اطيب الابل تلتقي اطيب البقر

186
01:14:45.800 --> 01:15:18.400
نلتقي اطيب الاغنام من الماعز او الظان وهو واجب عليه واحدة فتأخذ واحدة من اطيب المال هذا ليس مساواة ولا مواساة هذي في فتنة والزكاة مواساة فلا تظلم الفقير وتعطه الرديء ولا تظلم الغني الذي زكاة فتأخذ اطيب ما له لانك اخذت زائدا عليه الا بطيب نفس منه

187
01:15:18.900 --> 01:15:34.450
اذا طابت نفسه الحمد لله الا بطيب نفس لا يحل مالهم الا بطيب نفس كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الجيد عند ابي داود بالرواية ابي ابن كعب رضي الله عنه

188
01:15:34.650 --> 01:15:56.500
انه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثني رسول الله سلم الى رجب هو ذهب رضي الله عنه ذهب مصدقا فمر على اهل الابل والمواشي وفي طريقه مر على رجل وكان قريب من المدينة واقرب من مر عليه

189
01:15:56.700 --> 01:16:18.350
ممن اخذ منهم الزكاة  اصحاب الابل الى المدينة فنظر في ماله فلم يجد عليه الا بنت مخاض يعني ماله ما بين خمسة وعشرين كم له خمس وعشرون الى خمسة وثلاثين لم يبلغ ستا وثلاثين. ما بين خمسة وعشرين

190
01:16:18.550 --> 01:16:49.100
ولم ينقص عن خمس وعشرين رأى عنده بنت اخذها قال صاحب المال صاحب هذا ما لا ظهر فيه ولا لبن عمد رضي الله عنه هذا الصحابي الى ناقة  سمينة قد امتلأت

191
01:16:49.150 --> 01:17:10.050
من اللحم والشحب واللبن من اطيب ماله فقال خذها يقول لي وينك قال ما انا هذا اللي هو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدت الى رجل فاخذت اعطيه ماله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد

192
01:17:10.300 --> 01:17:24.550
ان اردت ان يبعث بها او تذهب بها مذهب بها قال اني ذاهب قال فذهب معه الى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. كان قريب المدينة فقال يا رسول الله ان رسولك

193
01:17:24.650 --> 01:17:40.750
ووالله لم يقم رسول الله سلم ولا رسوله في مالي قبل ان كانها اول مرة يعني تجب عليه الزكاة وانه زعم ان علي ابنة مخاض وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر

194
01:17:40.800 --> 01:18:02.550
مخاض التي دخلت في السنة الثانية امها ماخذ في الغالب قد حملت يعني في الغالب في غالب امرها وليس كونها ماخذا شرطا في اجزائها قال النبي عليه ذاك الذي وجب عليك

195
01:18:03.050 --> 01:18:23.100
فان طبت بها قبلناها منك فقبيلها منه النبي عليه ودعا له في ماله بالبركة عليه الصلاة والسلام جاء في رواية لعل هذا الرجل وغيره ان هذا الرجل بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام

196
01:18:23.300 --> 01:18:47.150
كانت صدقته بعد ذلك بعدد ابله التي كان يصدقها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة رضي الله عنه المجتمع عنده مال عظيم  تضاعف ما له ببركة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام

197
01:18:48.450 --> 01:19:20.650
قال فاياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الجماعة وقوله فانهم اطاعوك لذلك فاياك تحذير وهذا مثل ما تقدم نعم اياك وكرائم اموالهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم

198
01:19:20.700 --> 01:19:39.700
واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الحجاب. هذا كما تقدم في كرائم الاموال وهي المال الكريم النفيس الطيب وان وان الذي يجب عليه هو ما اوجب الله سبحانه وهذا كسائر ما اوجب الله سبحانه وتعالى

199
01:19:40.050 --> 01:20:06.800
على العبد  يجب على العبد مثلا ما يلزمه فيما فرض الله عليه في صلاته وصيامه فما زاد وطابت به نفسه فهذا خير على خير واما ما يتعلق في كرائم الاموال حين تطيب نفسه بي فهذا يكون نفع متعديا لان الزكاة نفع متعدي اما الصلاة والصيام فان نفعها

200
01:20:06.800 --> 01:20:31.200
ولهذا قال اياك وكرائم اموالهم تحذير عن كريم المال وهو المال الطيب وذلك ان الساعي له سطوة على اصحاب الاموال ولا يستطيعون يعني ان يمنعوه من ذلك لانه مدمع مبعوث من الوالي وهو امين في هذا

201
01:20:31.450 --> 01:20:58.150
وهو امين في هذا ولهذا حين يتعدى ولهذا حين يتعدى في ذلك هذا الساعي او هذا العامل هل يعطيه او لا يعطيه هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف لانه حين يتعدى يكون ظالما

202
01:20:58.300 --> 01:21:21.850
واذا كان ظالما ذهب ركن الولاية والسعي في جمع الزكاة وهو الامانة وبعث على انه امين يأخذ المال من حقه بقدر حق بقدر الحق الواجب فاذا ظلم في هذه الحالة خيانة

203
01:21:22.350 --> 01:21:43.450
هل يدفع؟ وله قال فاياك وكرائم اموالهم واياك وكرائمهم بدفع بان يدفع زيادة على الشيء الواجب بان تظلمه والزيادة قد تكون بالعدد لن يأخذ منه ما الواجب عليه واحدة الشاة واعينه فيأخذ من الشاتين

204
01:21:43.650 --> 01:22:06.650
ليكون الواجب عليه مثلا بنت ما خاب فيأخذ عنه البنت لبون. هذه زيادة في الصفة كل هذا لا لا يجوز لا يجوز. لكن احيانا  يكون  المصدق صاحب المال يظن انه مظلوم

205
01:22:08.000 --> 01:22:25.050
ولذا جاء في الحديث حي جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ارضوا مصدقوه ارضوا مصدقيكم وجاء في الرواية الاخرى عند مسلم ان

206
01:22:25.150 --> 01:22:47.900
المصدقين يظلموننا جاء في حديث جابر ابن عتيك ان المصدقين يظلموننا قال النبي ارضوا مصدقيكم فان تمام زكاتكم رضاهم لكن هو محمول على ان المصدق الذي يدفع الزكاة يظن انه مظلوم

207
01:22:47.950 --> 01:23:06.450
وانه تعدى عليه في الصدقة في يوم الزكاة فالنبي قال ارظ مصدقكم والا فان لا يجوز الساعي والعامل ذلك بل حين يطلب زيادة في العدد او زيادة في الصفة فانه تسقط امانته ولا يكون امينا

208
01:23:06.500 --> 01:23:31.900
ولا يكون امينا في ذلك. فاياك وكرائم اموالهم واتقي دعوة المظلوم اجعل بينك وبينها وقاية لان دعوة المظلوم مستجابة كما في حديث ابي هريرة عند احمد دعوة مستجابة حديث انس

209
01:23:32.050 --> 01:23:48.050
عند وان كان فاجرا اجوره على نفسه وجاء في حديث انس عند احمد ايضا وان كان كافرا امن يجيب المضطر اذا دعاه ودعوة مضطر دعوة مطلق وقال واتق دعوة المظلوم

210
01:23:48.350 --> 01:24:06.900
فانه ليس بينه وبين الله حجاب ليس هناك مانع يمنعها. يرفعها الله فوق الغمام. ويقول لانصرنك لينصرنك يعني الدعوة او لانصرنك ايها المظلوم ولو بعد حين. واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله

211
01:24:06.900 --> 01:24:31.300
حجاب اي مانع يمنعها دعوة تشري من مظلوم في ماله تعلقت به نفسه فاخذت طيب يا ماله ولهذا جاء عند ابن ابي شيبة في حديث ابن عمر المتقدم لا تفتنوا الناس لا تأخذوا

212
01:24:31.300 --> 01:24:54.400
اموالهم لا تأخذوا حجرات اموال نكبوا عن الطعام يعني ابتعدوا عن المال الذي يكون طعاما لهم. كما في حديث في رواية اخرى في اوروبا والاكولة من ذات اللبن او من رابع لبن

213
01:24:54.900 --> 01:25:26.250
وهي انها لها لبن فاهلوا يستفيدون منها فهي طعامهم طعام يستفيدون منها فتظلمونهم باخذ الطيب والكريم ولهذا اه جاء هذا الحديث عند ابن ابي شيبة خذ الشارف  ذا العيب هذا مرسل لكن الرواية الصحيحة عنه رضي الله عنه لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حجرات اموالهم نكبوا عن الطعام

214
01:25:26.250 --> 01:25:52.150
يعني عما يكون عاما لهم فان في اخذه ظلما لهم والظلم حرام سواء كان لمسلم او كافر يخشى ان تستجاب دعوته والظلم باق ان لم يتب يعني اثم الظلم ان لم يتب صاحبه منه فانه باق على الظالم لكن ان كان في حق مال او نحو ذلك يجب عليه ان يبين

215
01:25:52.250 --> 01:26:09.300
ذلك برده الى اصحابه يسألونه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد