﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان ينصر دينه وان يعلي

2
00:00:31.550 --> 00:00:54.550
كلمته اسأله سبحانه وتعالى ان ينتقم من اليهود الغاصبين المجرمين المعتدين وان ينصر اخواننا في بناء فلسطين وغزة والقدس. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصرهم وان يحفظهم بين ايديهم من خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. سلوا سبحانه وتعالى ان يحفظهم

3
00:00:54.650 --> 00:01:15.100
بحفظه وان يجمع كلمتهم يهيئ لهم جندا من جنده بمنه وكرمه انه جواد كريم امين اما بعد درس هذا اليوم المعتاد في كتاب المنتقى للامام المجد ابن تيمية رحمه الله

4
00:01:16.150 --> 00:01:40.850
الملتقى في الاخبار  بفضل الله وتيسيره ابتدأنا في كتاب الزكاة كان الموقف عند حديث ابي هريرة قال الامام رحمه الله في كتاب الزكاة باب باب الحث عليها والتشديد في منعها

5
00:01:40.950 --> 00:01:57.500
وذكر حديث ابن عباس المتقدم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوم من اهل الكتاب الحديث قال الامام وجه بعد عزوه

6
00:01:57.550 --> 00:02:16.450
خبر للجماعة قال وقد احتج به وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها. وهذا تقدم بحثه وان فيه تفصيلا وان فيها ثلاثة ان فيها ثلاثة اقوال والوسط هو القول

7
00:02:16.950 --> 00:02:41.000
الذي يقول انه يجوز نقلها عند وجود المصلحة وهو قول البخاري واختيار تقي الدين رحمه الله واشتراط اسلام الفقير وهذا كالاجماع في انه لا تصرف الزكاة بغير مسلم بل لابد ان يكون

8
00:02:41.050 --> 00:03:03.250
من اهل الاسلام الا ان يكون هناك خلاف  وانها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه كما تشرع فيه مع الفقر العموم المذكور في قوله تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ من اغنيائهم

9
00:03:03.600 --> 00:03:28.750
مقابله فترد في القرآن كما انه يعطى الطفل او الصغير اذا كان فقيرا فكذلك تؤخذ منه الزكاة اذا كان غنيا وهذا هو الصواب وقول جماهير العلماء خلافا للاحناف وهذي المسألة فيها خلاف بناء على ان هذا

10
00:03:28.800 --> 00:03:50.000
التكليف او خطاب الورع والصواب قول الجمهور وان هذا ليس من باب التكليف ان متعلق باسباب وشروط وضع هالشارع وذلك ان الزكاة تجب في ماله يجب في مال والتكليف المتعلق

11
00:03:50.550 --> 00:04:18.500
الامر والنهي هذا متعلق بالبدن. اما هذا اما هذا الخطاب فهو متعلق بماله. متعلق بماله ولهذا كان الصواب قول جماهير العلماء كما تجب في في مال المجنون وكما ايضا تجب عليه سائر الواجبات الاخرى رؤوس الجنايات وكذلك النفقات ونحو ذلك

12
00:04:18.700 --> 00:04:45.200
ولهذا تجب الزكاة في ماله وقوله عملا بعموم بعمومه دلالة العموم النصوص الشرعية دلالة عظيمة في اطلاق العموم  او الاخذ بعموم النص ومن قال ان هذا خاص يقال ما الدليل؟ على خصوصه

13
00:04:45.800 --> 00:05:09.250
لان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من اغنيائهم والغني قد يكون مكلفا وقد يكون غير مكلف ما دام انه من اهل الاسلام وعنده مال  ومخاطب في الزكاة. مخاطب في الزكاة. كما انه كما ان المصنف رحمه الله

14
00:05:09.400 --> 00:05:28.150
استدل من جهة المعنى بعموم على فقرائهم كما انه في الفقراء لم ينازع انه يعطى من الزكاة الحق ما اتفق ما اختلف فيه بما بما اتفق عليه العموم في فقرائهم

15
00:05:28.900 --> 00:05:51.050
يلزم منه العموم من قوله تؤخذ من اغنيائهم قال رحمه الله رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم

16
00:05:51.500 --> 00:06:10.350
ويجعل صفائح فيعني فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما ان الجنة واما الى النار. وهل من صاحب ابل لا يؤدي زكاة الا بطحاء

17
00:06:10.350 --> 00:06:26.200
لها بقاع قرقر فلما كانت تستن عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقدار خمسين الف سنة. ثم يرى سبيله اما

18
00:06:26.200 --> 00:06:52.850
الجنة واما الى النار الحديث سيأتي تمامه قوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته هذا تهديد ووعيد شديد على من كنز المال وجمعه ولم يؤدي زكاته. فقوله يؤدي زكاته تفسير للكنز

19
00:06:53.050 --> 00:07:11.150
ودل على ان الكنز في كل مال لم تؤدى زكاته. اختلف فيه لكن الصواب ان الكنز هو الذي يعذب عليه هو المال الذي لا تؤدى زكاته لما في هذا اللفظ لا يؤدي زكاته

20
00:07:11.400 --> 00:07:30.950
وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابي ذر قال لا يؤدي زكاته  باللفظ الاخر ايضا في صحيح مسلم وغيره لا يؤدي حقه بشر عنا الحق والزكاة والصريح. وهذا صريح في قوله لا يؤدي زكاته

21
00:07:31.100 --> 00:08:00.750
وان المال الذي لا تؤدى زكاته هو كنز هو كنز اذا كانت لا تؤدى زكاته سواء كان ظاهرا او باطنا هو المال الذي تؤدى زكاته هذا ليس بكنز ليس بكنج ولو كان سواء كان باطن او ظاهرا المقصود ان ضابط الكنز هو ما لا تؤدى

22
00:08:00.850 --> 00:08:22.550
زكاته لقوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ولهذا قال الا احمي عليه في نار جهنم اي نفس المال نفس المال هذا يحمى عليه

23
00:08:23.050 --> 00:08:40.900
يحمى عليه من اهل الجنة يحمى عليه في نار جهنم الا حمي عليه على من لا يؤدي الزكاة وكيف يحمى عليه بان يجعل ماله صفاء فيجعل صفائح. يعني انها تذاب هذه بالنار فتكون صفائح

24
00:08:41.050 --> 00:09:06.250
انها تتحول الى الواح صفائح والعياذ بالله. صفائح من نار صفائح من نار فهذا المال الذي كان يمنع زكاته يحول الى صفائح الى صفائح وفي قوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة دلالة على ان هذا المال من الذهب والفضة او

25
00:09:06.500 --> 00:09:31.700
ما يكون من جنس آآ مما يقوم مقام الذهب والفضة انه يجعل صفائح منا فتكوى بها جنبان جنبها هذا نائب فاعل. وجاء عند مسلم اذا  يكوى يوكواي على توكوا يعود الظمير تأليف هنا

26
00:09:31.900 --> 00:09:59.750
الى اه الصفائح الصفائح وقوله يكوى يعود الى على التذكير يعود الى نفس  الى نفس الذي يمنع الزكاة صاحب الكنز وتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة

27
00:10:00.050 --> 00:10:16.750
وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم. ما هو هذا  يوم يحمى عليها في نار جهنم يعني هذه الأموال

28
00:10:17.250 --> 00:10:41.600
تحمى عليها في نار جهنم فتتحول كما في الحديث الى صفائح من حديد حامية تلتهب نارا يحمى عليه يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

29
00:10:42.950 --> 00:11:05.450
والعياذ بالله في ذلك اليوم العظيم الطويل في يوم كان مقداره خمسين الف سنة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة وهو يعذب بهذا المال عياذا بالله فيكوى بها جنبه

30
00:11:05.900 --> 00:11:32.950
ووجهه وظهره وظهره واختلف العلماء او ذكر العلماء انواع من الحكم فقال بعضهم انه يكوى بهذه المواضع لان هذه المواضع مجوفة والموضع المجوه الالم فيه اشد الالم فيه اشد في بطنه وجنبه ووجهه من جهة ايضا انه

31
00:11:33.200 --> 00:11:58.250
هو المال وجهه الذي يتوجه به ويأخذ به آآ الجاه بهذا المال فعاد المال عليه نقمة وعذابا وقال بعضهم انه يكوى بها هذه الاجزاء البدنة. لانه حين يأتيه السائل يقابله بوجهه

32
00:11:58.950 --> 00:12:26.650
ويعبس له ثم يعرض عنه ويعطيه جنبه يعرض عنه ويكون الى جهة جنبه ثم بعد ذلك اذا سأله اعرض عنه واعطاه ظهره  ذكرت هذه لهذه المناسبة. والله اعلم وهذا في هذا وليس هناك دليل بين انما بعض اهل العلم

33
00:12:26.700 --> 00:12:47.550
اه ذكر شيئا من الحكمة شيئا من الحكمة في هذا ولا مانع ان تجتمع هذه الامور التي قيل انها من الحكمة في هذا لكن والله اعلم فيما يتعلق بكي الوجه

34
00:12:47.650 --> 00:13:17.600
ظاهر لانه هذا المال الذي منع زكاته منع زكاته ان كان يزعم ويظن انه يكون به مظهره وجاهه وكذلك ايضا تجملوا به بثيابه على بدنه واظهر ما يكون منه يوجه اه وكذلك

35
00:13:17.650 --> 00:13:38.350
ظهره وجنباه ونحو ذلك ولهذا يكوى به من هذه الجهات فالله اعلم فتكوى بها جنبان وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدار خمسين الف سنة. هذا اليوم هو يوم يوم القيامة. ويوم

36
00:13:38.700 --> 00:14:08.250
وهو يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقدار خمسين الف سنة وجاء في في الاية الاخرى  في يوم كان كان مقدار الف سنة مما تعدون. وبشرد الحج وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون

37
00:14:08.350 --> 00:14:26.500
والذي يظهر ان هذا اليوم الذي هو خمسين الف سنة هذا يوم الحساب ويوم القيامة اما هذه هذا اليوم الذي هو كالف سنة فهذا من ايام الله سبحانه وتعالى فهذا اليوم غير هذا اليوم

38
00:14:26.650 --> 00:14:47.100
هذا اليوم غير هذا اليوم في يوم كان مقداره خمسين الف سنة وهذا اليوم الذي مقداره خمسين الف سنة يعني على هذا المعذب سواء كان كافرا او مسلم ان كان كافرا فالامر ظاهر

39
00:14:47.150 --> 00:15:13.950
وكذلك ان كان غير كافر مثلا عاص بمعصية عظيمة وهي منع الزكاة او البخل بالزكاة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ويختلف شدة هذا اليوم بحسب حال المكلف ولهذا يكون على المؤمن

40
00:15:14.100 --> 00:15:45.050
كما عند احمد كصلاة مكتوبة يوم خفيف يوم يسير عليه هذا اليوم يوم يسير انما هو على الكافرين على الكافرين غير يسير اما المؤمن فجاء في وانه كمقدار صلاة مكتوبة. ولهذا قال حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين

41
00:15:45.050 --> 00:16:09.850
الف سنة خمسين الف سنة وهذا التعذيب كما في الحديث ثم يرى سبيله ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار عندما يعذب وبهذا استدل عامة اهل العلم وباخبار اخرى

42
00:16:10.000 --> 00:16:33.300
انه ليس بي كافر ان من لم يؤدي الزكاة ما دام انه لم يؤدها بخلا بها فانه ليس بكافر اذا كان لم يجحدها لانهم جحده كافر بالاتفاق. او لم يقاتل عليها وهذا سيأتي الكلام فيه. وظاهر فعل الصحابة انه يكفر اذا قاتل

43
00:16:33.350 --> 00:16:52.200
عليها كما سيأتي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاخر في هذا الباب. ولقاء ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار دل على ان من لم يؤدي الزكاة

44
00:16:52.400 --> 00:17:11.000
ليس بكافر لانه قال يرى سبيلهم الى الجنة واما الى النار والكافر لا سبيل له الى الجنة  قد حبسه القرآن مآله الى النار عياذا بالله. فلا سبيل له الى الجنة

45
00:17:11.200 --> 00:17:34.850
وهذا العذاب في هذا اليوم نوع من العذاب وجاء في حديث جاء في حديث ابي هريرة مسلم وحديث جابر وجاء مختصر معناه عند البخاري ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

46
00:17:35.850 --> 00:18:02.950
في الذي لا يؤدي الزكاة يمثل له ما له شجاعا اقرع شجاعا اقرع له زبيبتان فيأخذ بالهزيمتيه اي شدقيه يقول انا كنزك انا مالك وجاء عند مسلم حي جابر فيتبعه

47
00:18:03.050 --> 00:18:27.700
فيفر منه فيتبعه فاذا رأى انه لا مفر له مد يده فيقظمها كما يقظم الفحل الفحل يعني اه كما يبتلع اليد ويقضم اليد اذا راعنه لا مفر. انا كنزك انا مالك

48
00:18:28.150 --> 00:18:56.200
وهذا قيل انه نوع اخر من التعذيب وان من يمنع زكاة ما له يعذب بان يجعل صفائح من نار والعياذ بالله لنوع من الكانزين ويتحول ما له الى شجاع اقرع والشجاع الاقرع هي الحية الذكر

49
00:18:56.400 --> 00:19:24.300
الذي يقف على ذنبه ويطول الرجل   ويكون بمقدار رجل او اطول فيثب عليه. وان ما له يتحول الى شجاع اقرع والشجاع الاقرع هو الحية التي تساقط شعرها من شدة الشم

50
00:19:24.450 --> 00:19:54.550
وكثرته وطول السنين التي بقي فيها فتساقط الشعر  وجاء في رواية ايضا في نفس الحديث في نفس الحديث انه يقول انا كنزك انا مالك وعند الترمذي والنسائي واحمد باسناد صحيح من حديث ابن مسعود

51
00:19:54.700 --> 00:20:15.700
انه قال فيلتوي على عنقه ويقول انا كنز وتلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم وخيرا لهم. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

52
00:20:15.700 --> 00:20:38.950
ولله ميراث السماوات والله بما تعملون خبير سيطوقون ما بخلوا ما بخلوا به ما بخلوا به اي بالزكاة التي بخلوا بها او بخلوا به اي بالمال الذي لم تخرج زكاته وهذا اظهر

53
00:20:39.150 --> 00:21:01.700
لان لانها زكاة خالطت المال ولم تخرج فكان حرام عليه فالمعنى ما بخلوا به اما بنفس الزكاة المقدرة المال او المال كله الذي بخلوا بزكاته. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

54
00:21:01.800 --> 00:21:19.950
ولهذا في حديث ابن مسعود يطوق به في حديث جابر انه يتبعه ويفر منه. ويحتمل انها انواع من العذاب كما ان هناك نوع من العذاب وهو ان يحول الى صفائح

55
00:21:20.050 --> 00:21:46.100
من نار هذا نوع من العذاب  ايضا يتحول الى شجاع اقرع حية ذكر والعياذ بالله والله على كل شيء قدير يتبعه ثم يقظم يده وايضا يكون نوع اخر انه يلتوي عليه

56
00:21:46.200 --> 00:22:11.000
ويطوق هذا المال. هذا المال الذي كان هذا المال الذي منع زكاته وجعله له اه بمعنى انه يكتسي منه ويأكل منه ويشرب منه واه يأخذ بهذا المال الذي منع زكاته

57
00:22:11.250 --> 00:22:36.650
يتظاهروا الثرى بحقوق الفقراء. حيث منع الفقراء حقوقهم فكان هذا المال كالمحيط به فانعكست عليه الاية فصار هذا المال عذابا عليه والذي هذا المال الذي كان محيطا به في الدنيا

58
00:22:36.850 --> 00:23:03.950
مستفيدا به في هذه في معيشته وحياته وملبسه ومركبه صار يطوقه يوم القيامة اما صفائح يكوى بها او شجاع اقرع يلتهمه والعياذ بالله. او شجاع اقرع يلتوي عليه ويطوقه كما في الاية سيطوقون ما بخلوا يعني الذي بخلوا

59
00:23:04.150 --> 00:23:24.300
به يوم القيامة الذي بخلوا به في يوم القيامة هذا هذا العذاب قد يكون والله اعلم انه يكون لبعضهم هذا العذاب ولبعض الكانزين والمانعين هذا العذاب ولاخرين هذا العالم ويحتمل والله اعلم انه يجمع

60
00:23:24.350 --> 00:23:39.200
يجمع أنواع العذاب لكل كنز وكل مانع وهذا اقرب والله اعلم ان يجمع والعياذ بالله لان في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. وسيأتي في نفس الحديث انه يبطح بقاع قرقر

61
00:23:39.750 --> 00:24:08.300
بنوع اخر من المال في الماشية لهذا قال ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها هذا دليل ايضا على ان المال الذي هو كنز هو الذي لا تؤدى زكاته. ومن صاحبه لا يؤدي زكاته. الا بطح لها

62
00:24:08.300 --> 00:24:29.650
بقاع قرقر فاوفر ما كانت تستن عليه استنوا عليه استنوا عليه كل ما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدار خمسين الف

63
00:24:29.650 --> 00:24:58.400
ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ومن صاحب ابل وهذا العذاب والله اعلم لصاحب الابل وذاك العذاب لصاحب الكنز من الذهب والفضة وما في حكمها واذا كان اه كانزا ومانعا لنوعين من المال فالذي يظهر انه يعاقب بهذا وبهذا

64
00:24:58.750 --> 00:25:23.650
بهذا وبهذا. لكن صاحب الابل قال الا بطح لها بقاع القاع هي الارض الواسعة القرقر هي المستوية معنى انه يراها ولا يفقد منها فصيلا لا صغيرا ولا كبيرا. بطح لها بقاع

65
00:25:23.800 --> 00:25:49.400
البطح ظاهره على قول بعض العلم انه على وجهه انه يبطح على وجهه لكن جاء في رواية عند البخاري انها تخبط وجهه باخفافها وجهوا باخفافها هذا يبين انه يكون على ظهره

66
00:25:49.450 --> 00:26:07.350
وعلى هذا قوله الا بطح اي مدة معناه بطح والبطح في اللغة بمعنى المد فهذا لا ينافي. قد يكون البطح بان يبطح على وجهه. وقد يبطح على ظهره لكن في

67
00:26:07.550 --> 00:26:29.000
هذا هذه الرواية يفسرها رؤية البخاري الا بطح قال تخبيطه على وجهه باخفافها. فظاهرها ان هذا انه مد على ظهره يمد وهي تمر عليه. وهذا لا شك انه اشد لتعذيبه حيث يبطح لها بقاع قرقر

68
00:26:29.250 --> 00:26:56.800
هذه الاموال التي كان يستمتع بها وكان يركبها وكان آآ يشرب من الحليب لبني هاوى. ويأكل من لحمها هذه هي عاقبة منع زكاتها وضح لها بقاع قرقر واسع مستوي واسع مستوي حتى

69
00:26:57.050 --> 00:27:19.000
يكون الالم لجميع جسده والعياذ بالله لانه تمتع بهذا المال الحرام في بدنه كله والجزاء من جنس العمل كأوهر ما كانت عليه ما كانت كوفر ما كانت يعني كأعظم حالاتها

70
00:27:19.150 --> 00:27:50.350
باعظم حالاتها لان الابل احيانا تكون هزيلة احيانا تكون متوسطة السمم احيانا لن تكون سمينة ممتلئة شحما ولحما ومخضا ولبنا مع الأمطار والربيع والنبات فيكون مرورها عليه كاوفر ما كانت عليه حتى يكون اثقل

71
00:27:50.550 --> 00:28:12.650
في وطئها له والعياذ بالله. كاوفر ما كانت تستن عليه. اي تعدو عليه تعدو عليه وتمر عليه ومنه حديث علي رضي الله عنه انه اخذ غرفة ماء اه صبها على رأسه حتى استنت على وجهي اي مرت

72
00:28:12.750 --> 00:28:43.900
آآ على ناصيته ما كانت تشتن كاوفر ما كانت تشتن عليه. اي تذهب وتأتي كلما مضى عليه اخراها يعني يبدأ تبدأ من اولها تطأه باخفافها حتى تنتهي الى اخرها فاذا مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها

73
00:28:44.000 --> 00:29:04.900
اولاها قد مرت عليه ثم لا لم تزل تمر حتى تنتهي الى اخرها ثم تعود اولاها بعد انتهاء اخراها مرة عليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة هذه الرواية

74
00:29:05.000 --> 00:29:28.050
هي رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رواية زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة كلما مرت عليه اولاها ردت عليه اخراها كلما مرت عليه اولاها ردت عليه اخراها

75
00:29:29.000 --> 00:29:51.750
هذه الروايات اولها بعضهم لان وكلما مرت عليه اولاها ردت عليه اخرها ردت عليهم والذي يرد هو اولاها لانها اذا تمر الاولى يمر الاول منها ثم لم تزل تمر حتى تنتهي الى اخراها

76
00:29:52.100 --> 00:30:15.650
فاذا مضت اخراها انتهت حتى كان مرت عليه اولاها اما رواية كلما مضى عليه او مرت عليه اولاها ردت عليه اخراها هذا قد لا يتفق على ظاهر الخبر ان الذي يمر الاول منها

77
00:30:15.900 --> 00:30:39.050
والاخير هو  المرور مرور اخرها يكون اخر مرورها اول ما يمر اولها ثم بعد ذلك يمر اخرها. ثم بعد ذلك تعود يعود اولها فيمر عليها ثانية ولهذا رواية سهيل بن صالح

78
00:30:39.100 --> 00:30:55.500
اظهر من رواية زيد ابن اسلم ويشهد لرواية سهيل بن ابي صالح رواية المعرور ابن سويد عن ابي ذر هو في الصحيحين عند مسلم كلما نفدت عليه اخراها مرت عليه اولاها

79
00:30:55.550 --> 00:31:22.650
معروف من سويد وهذه رواية ظاهرة ان المحفوظ هو كلما مرت عليه اخراها ردت عليه اولاها. لكن كثير من الشراح ربما يتكلفون احيانا اه في محاولة جميع الروايات والراوي ليس بمعصوم. الحديث صحيح لا اشكال فيه. لكن ما المانع ان يقال هذه الرواية وقع فيها لفظة واحدة. هذا لا يظر

80
00:31:22.850 --> 00:31:43.300
هذا لا يضر وبدون تكلف في تأويل الرواية على وجه يخالف ظاهرها قال كل مظى عليه اخراها ردت عليه اولى. ردت عليه اولها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان

81
00:31:43.300 --> 00:32:06.950
مقدار خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار هذا مثل ما تقدمت مما يبين ان من بخل بالزكاة اه انه ليس بكافر لان الذي لا يؤدي الزكاة اما ان يكون جاحدا لها هذا كافر بلا خلاف. واما ان يكون ممتنعا

82
00:32:08.050 --> 00:32:25.350
منها ويقاتل عليها فهذا كما سيأتي وظاهر فعل الصحابة رضي الله عنه انه مما امتنع عن شعيرة من شعار الاسلام وقاتل عليها لا يكون هذا الا عن انكار لها وكيف يوقع دعاء

83
00:32:25.800 --> 00:32:48.400
فيكون كافرا بهذا والحان الثالث ان يبخل بها ان يبخل بها قال وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها  ومن صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر

84
00:32:48.650 --> 00:33:07.600
اوفر ما كانت. هذا مثل ما تقدم لا يؤدي زكاته فليبين ان اه سائل ما يقع به هذا العذاب هو منع الزكاة ومنع الزكاة لانها ركن من اركان الاسلام الا بطح لها بقاع

85
00:33:07.650 --> 00:33:30.800
كوهري ما كانت مثل ما تقدم. يعني انها تأتي الغنم على احسن احوالها واشمن احوالها. حتى يكون اثقل في مرورها عليه. ويفسر هذا ايضا ما عند مسلم من حديث ابي ذر اعظم ما كانت واسمدة

86
00:33:31.000 --> 00:34:02.000
عند مسلم اعظم ما كانت واسمنه. لانه يكون اثقل في مرورها عليه واشد في تعذيبه عياذا بالله من ذلك وتطأه باظلافها وتنطحه الاظلاف للغنم الضأن والماعز  الخف للبعير والحافر للفرس

87
00:34:02.150 --> 00:34:36.700
والحمار نحو ذلك فتطأ باظلافها وتنطحه تنطيحه يقال تنطيحه وتنطحه. من باب  سمع ومن باب ضرب يسمع ضرب يضرب تنطحه وتنطحه وتنطحه. لغتان فيه وتنطحه بقرونها هذا ايضا عذاب اخر فهي تمر عليه

88
00:34:37.150 --> 00:35:05.050
اظلافها وتنطحه بقرونها. ليس فيها عقصا اي ملتوية القرن. يعني اذا كان القرن ملتوي فلا يحصل به النطح لا يحصل بشدة لانه ملتوي غاية الامر انه اه يعني يضربه بقرنه ولا يكون على سبيل النطح

89
00:35:06.550 --> 00:35:32.550
حين يضربه بعرضه مثلا ولهذا قال ليس فيها وتنطح ليس فيها عقصاء ولا جلحاء الجلحاء هي التي لا قرن لها هي التي لاقامها والاقصاء الملتوية  كذلك او او مقطوعة القرن

90
00:35:33.600 --> 00:35:53.500
كل مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدار خمسين الف سنة هذا قال في حالها هذا المرور او تمر على هذه الحال وهي سليمة

91
00:35:53.700 --> 00:36:12.300
ليس فيها جلحاء ولا عقصاء ولا عظماء. حتى ولو كانت في الدنيا كذلك ولو كانت هذي لو كانت في الدنيا كذلك يعني كانت جلحا لا ضم لها او اقصى ملتوقا يأتي تأتي

92
00:36:12.350 --> 00:36:34.700
وقرنها قائم حتى تنطيحوا بنفس القرن وقد يقال ان ظاهر ادلة البعث ان الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الحيوانات على ما كانت عليه  والعقصاء تبعث عقصاء وهذا ظاهر ادلة البعث

93
00:36:34.750 --> 00:36:56.900
انها تبعث على ما كانت عليه في الحياة الدنيا. فاجاب بعض اهل العلم ان الله سبحانه وتعالى يبعثه على هذه الحال. ثم يعطيها  هذه يخلق لها يعطيه هذه الصفة في قرونها مزيدا لعدم. اما بعثها فيكون على الحال التي

94
00:36:56.900 --> 00:37:19.800
كانت عليها ثم الله سبحانه وتعالى يعطيها هذه الصفة زيادة في عذابه جزاء لمنعه الزكاة نعم في يوم كان مقدار خمسين الف سنة الف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيلا واما الى الجنة واما الى النار. قالوا فالخيل يا رسول الله

95
00:37:19.800 --> 00:37:41.100
قال الخي قال الخير في نواصيها او قال الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة هذا جاء في مفسر في حديث عروة بن جعد البارقي الاجر والمغنم. معقود في نواصيها الخير اي الاجر والمغنم

96
00:37:41.400 --> 00:38:03.650
الجهاد في سبيل الله وكذلك يشمل كل خير يكون من الخير في ان تجعل في سبيل الله ان توقف في سبيل الله ان عليها الظعيف ان يمكن منها من يحتاج اليها ونحو ذلك من المنافع

97
00:38:03.700 --> 00:38:31.000
التي يحتاج اليها العباد فالخير معقود في نواصيها الخير الناصية مقدمة رأس وقيل انه الشعر الذي يكون على رأس الخيل الناصية  وهذه عبارته وان هذا مبارك ناصية ونحو ذلك وكذلك هنا قال او قال الخيل معقود في نواصي

98
00:38:31.000 --> 00:38:58.050
فيها الخير الى يوم القيامة الخيل ثلاثة الخيل ثلاث ثم زادهم عليه الصلاة والسلام وبين ان الخيل على ثلاثة اقسام هي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر ولرجل وزر ثم فسر عليه الصلاة هذا جمع

99
00:38:58.850 --> 00:39:23.900
ثم تفريق الخير قال خيل ثلاثة جمع ثم تفريق وهو تفصيل هذه الجملة او هذا هذه الجملة المبتدأ اول خبر تفصيل لها وهو نشر بعد لف نشر بعد لف هي لرجل اجر

100
00:39:24.500 --> 00:39:48.150
ولرجل ولرجل ستر ولرجل وزر بدأ اهم والاعظم والاكمل ثم يليه ما ليس له ولا عليه بل هي ستر له ولرجل وزر اي اثم فاما التي هي له اجر الرجل يتخذها في سبيل الله

101
00:39:48.350 --> 00:40:08.950
ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها الا كتب الله له اجرا يعني انه جعلها في سبيل الله  يعين بها المحتاج. وكذلك في سبيل الله في الجهاد في سبيله. وما يتبع ذلك

102
00:40:09.100 --> 00:40:37.600
من امور الخير والاعانة على الخير ويعدها له حتى ولو انه اعدها بمجرد نيته لذلك. ولو لم تكن تجاهد الفعل لكن نية الصادقة في اعدادها وهذا شاهد  مسألة النية انما الاعمال بالنيات. وان العبد بنيته يبلغ مبلغ العاملين. فاذا اعدها لذلك فانه بمجرد

103
00:40:37.600 --> 00:41:07.450
وباعداده ونيته لذلك هي تكون له اجرا بحسب نيته. ما دام انه صادق النية في اعدادها ولهذا لو انها مرت في نهي فشربت او بروضة فاكلت فلا تغيب شيئا في بطونها. مما تشربه او تأكله الا كتب الله له اجرا

104
00:41:07.600 --> 00:41:25.000
يعني وان لم يرد ايراده ورودها لهذا الماء. وان لم يرد ورودها الى هذه الروضة. التي فيها الثمار او فيها النبات بل هي اكلت وهو لا يعلم. شربت وانا اعلم

105
00:41:25.450 --> 00:41:47.200
بنيته الاولى هذا يبين ان اصل النية يكفي في هذا ولا يحتاج الى التفاصيل. وهذا فضل عظيم في امر النية وانه حين ينوي العبد الخير في مدخله او في مخرجه فكل خير يمر به

106
00:41:47.500 --> 00:42:07.800
ويعمله فانه يؤجر عليه ولو غابت نيته ما دام اصل نيته الخير انما الاعمال بالنيات. ما دام هذا هو اصل نيته ولهذا قال فلا تغيبوا شيئا في بطنه الا كتب الله له اجرا

107
00:42:07.950 --> 00:42:29.850
ولو رعاها في مرج المرج هو المكان الذي تمرج فيه تذهب وتجيء تذهب وتجيء ومن كلمة مريج في امر مريد واشارة الى الذهاب والمجيء عهود ونحو ذلك اصل كلمة في اللغة هو

108
00:42:29.850 --> 00:42:56.200
والمجيء كذلك ايضا اذا كانت في ارض فيها زرع وفيها ثمر. وفيها نبات فهي تذهب وتأكل تذهب وترجع ولو رعاها في مرجه فما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا

109
00:42:56.650 --> 00:43:14.600
يعني بما اكلت لانه نواها للخير. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها اجر حتى ولو لم يرد ذلك كما كما في رواية اخرى في الصحيح

110
00:43:15.350 --> 00:43:36.200
في بطونها اجر. حتى ذكر الاجر في ابوالها. وارواثها ولو استنت شرفا اي علت ومشت والشرف والمكان عالي. يعني جاءت الى مكان في طريق بين جبلين علت عليه ومشت عليه شرفا

111
00:43:36.300 --> 00:43:57.900
او شرفين كتب الله له بكل خطوة تخطوها اجر يعني يؤجر في احوالها كلها في اكلها في شربها في ذهابها وترددها. يعني وهي في المرج او الروضة كما في الرواية الاخرى

112
00:43:58.050 --> 00:44:21.800
في الصحيح صحيح مسلم وغيره المرج المرج هي الارض التي تكون كلها زروع وثمار. والروضة يكون فيها ماء ربما يكون فيها شيء من النبات شيء من النبات  يؤجر في اكلها

113
00:44:21.900 --> 00:44:41.450
وشربها وذهابها وترددها في هذا المرج والروضة. كذلك ايضا يؤجر لو انها ذهبت تمشي وهي لا تأكل ولا تشرب واستنت شرفا علت مكان عالي. ثم نزلت ثم علت شرفا اخر. ويقال شرفا او شرفين

114
00:44:41.700 --> 00:45:07.200
كتب الله له بكل خطوة تخطوها اجر هذا اجر عظيم بنيته الاولى. لانه ربطها في سبيل الله وهي معقود في نواصيها الخير. هذا يبين انه يشمل الخير الاجر والمغنم في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله ويشمل ايضا

115
00:45:07.250 --> 00:45:33.550
من نواها لهذا  صارت تأكل وتشرب وتذهب وتجيء فيؤجر على كل احوالها في خطوها ومشيها وذهابها ومجيها واما الذي لهي له ستر وهو ان القسم الثاني. فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. ذكر رجل لان الغالب

116
00:45:33.600 --> 00:45:56.050
انه يكون هذا من شأن الرجال الشريعة عامة في اه احكامها للرجال والنساء. فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. يعني ولم يكن له هذه النية التي للقسم الاول وهو الذي جعلها في سبيل الله

117
00:45:56.050 --> 00:46:20.650
ربطها في سبيل الله تكرم بها وتجمل بها وتزين بها لان الخيل انها خصوصية في التجمل بها والتكرم بها فلهذا قال ويتخذها تكرما وتجمل وان هذا لا بأس به. فهو امر في الاصل مباح

118
00:46:21.000 --> 00:46:50.050
الاصلي مباح في اتخاذها تكرم لكن لا ولا ينسى حق الله ولا ينسى حق ظهورها وبطونها ولا ينسى حق الله في بطونها وظهورها. وجاء في رواية في الصحيحين  في رواية زيد ابن اسلم في هذا الحديث ولم ينسى حق الله في رقابها

119
00:46:50.100 --> 00:47:12.800
في رقابها وظهورها. ولم ينسى حق الله في رقابها وظهورها وهنا قال وبطونه دل على انه لم ينسى حق الله في رقابها وفي ظهورها وفي بطونها في عسرها ويسرها وهذا بعض اهل العلم فسره

120
00:47:14.000 --> 00:47:34.700
او قال او احتج بالاحناف على ان الخيل فيها الزكاة خلافا للجمهور. فعند الاحناف ان فيها الزكاة اذا كانت ذكورا واناثا او اناثا اما اذا كان ذكورا خلص فلا زكاة فيها

121
00:47:34.800 --> 00:47:52.050
وقالوا هو مخيم بين ان يخرج عن كل فرس دينار او ان يقومها ويخرج ربع العشر. وهذا قول ضعيف. والصواب قول الجمهور وانه لا زكاة في هذه الصحيحين ليس على المسلم

122
00:47:52.050 --> 00:48:14.850
في عبدي ولا فرشي الا صدقة الفطر يعني في المملوك اما هذا الحديث  هو على احد القولين هو الصواب ان حق الله في ظهورها ان يحمل عليها من يحتاج الى يمر مثلا بانسان

123
00:48:14.850 --> 00:48:31.950
منقطع به في سبيل الله واراد ان يحمل عليه مثل ما يكون الانسان مثلا على سيارته ورأى انسان منقطع ويحتاج ان يحمل فانه عليه ان يحمله فاذا كان في مكان مخافة وجب عليه ذلك

124
00:48:32.750 --> 00:48:53.450
هذا حق عارض وهذا الحق حق عارض وليس حقات بذو الحقوق حقا. حقوق راتبة وهي الزكاة وهي المتقدمة في الابل في البقر والغنم  الابل والبقر والغنم وهذا شيء يأتي بيان ان شاء الله

125
00:48:53.700 --> 00:49:10.450
وتفصيله في حديث انس فهذا الحق حق الزكاة الراتب فيها والزكاة لا تجب في الماشية الا في هذه الاصناف الثلاثة اما الخيل فلا تجب فيها الزكاة. انما هذا حق عارظ

126
00:49:10.550 --> 00:49:33.500
بالخير وفي غير الخير الحق الذي يكون واجبا في الاعانة بالماعون الاعانة بالقدر الاعانة باي شيء يحتاجه اخوك وانت مستغني عنه. ولا تمنع الماعون ويمنعون الماعون  اهل الاسلام من اعظم خصالهم

127
00:49:33.600 --> 00:49:52.550
انهم يعينون في ابواب الخير ولا يمنعون الماعون فاذا كان عنده شيء مستغني عنه فعليه عاريته انا ما جاء في الاحكام المتعلقة بالعارية فذلك من حقوق العارظة اكرام الضيف اطعام الجائع

128
00:49:52.700 --> 00:50:17.100
اه الاعطاء في الاعطاء في النائب هذا ورد في حديث جيد وانه برئ من البخل من قرأ الضيف واعطى في النائبة وذكر امورا اخرى فهذه حقوق عارضة لا تنافي الادلة الدالة على ان الحق الواجب هو الزكاة خلافا لمن قال ان الادلة تدل على لا يجب شيء غير الزكاة

129
00:50:17.100 --> 00:50:39.750
ونسأل بعض من الجمهور والصواب ان هذا قول ضعيف دلت الادلة بل كانت بل  بل الادلة في هذا متكاثرة قد تبلغ حد التواتر في حقوق عارضة للمسلم على اخيه المسلم

130
00:50:40.800 --> 00:51:06.200
وخصوصا المتعلقة بالاعانة في باب اعانته في الطعام  الشراب او المال او الشيء العارض الواجب كما تقدم في اكرام الضيف وحق عارض وليلة الضيف واجبة على كل مسلم ادلة الادلة على هذا الحق

131
00:51:06.400 --> 00:51:29.550
الواجب ولهذا قال ولا ينسى حق حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها ويسرها. وهذا مثل ما تقدم ايضا كما انهم كما ان الصلوات الواجبة الخمس الراتبة وهناك صلوات اخرى من اوجى بعضها

132
00:51:29.900 --> 00:51:48.650
دليله القوي ولا ينافي الادلة الدالة على انه لا وجوب الى الصلوات الخمس. يعني لا يجب وجوبا راتبا الا الصلوات الخمس اما شي عارض قد تجب بعض الصلوات اوجب بعض العلماء صلاة العيد ومنهم من اوجب صلاة

133
00:51:48.900 --> 00:52:11.250
الكسوف فرق بين الوجوب العارض والوجوب الراتب كذلك ايضا الزكاة شيء راتب وقد يجب المال حقوق اخرى غير راتبة واما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا مرحبا وبطرا كبرا

134
00:52:11.850 --> 00:52:31.550
بذخا وهو الفخر والتطاول يفخر ويتطاول على غيره. كل هذه امور محرمة والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى جعلها محل. اما ان تجعلها في سبيل الله او ان تتخذها تجملا وتكرما

135
00:52:32.400 --> 00:53:00.400
اما ان تخرج عن الحد الذي شرع الله سبحانه وتعالى تخرج الى حد الحرام  تعمل فيما امرك الله به ان  يعمل فيه على حدود شرعه  اتخذها عشرا وبطرا وبذخا فهذا عليه وزر

136
00:53:00.650 --> 00:53:27.050
ورياء ورياء الناس هذا ايضا اثم اخر. فذلك فذلك الذي عليه وزر عليه وزر قالوا فالحمر الحمر يا رسول الله جمع حمار. الحمر جمع حمار  اما الحمر جمع احمر. عندنا الحمر جمع حمار. والحمر والحمر بسكونهم جمع احمر

137
00:53:27.750 --> 00:53:53.300
لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهي الابل الحمراء وهي اعظم اموال العرب حمر النعم جمع احمر وحمر جمع حمار الحمر يا رسول الله. قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية

138
00:53:54.250 --> 00:54:19.150
الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا  النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل الحمر قالوا فالحمر فالحمر يا رسول الله. يعني الحمير

139
00:54:19.700 --> 00:54:41.000
سألوه عنها قال ما انزل الله علي فيه الا هذه الاية الفاء الفائدة الجامعة جامعة لكل خير  الفريدة في  بجمعها في قوله فمن يعمل مثقال خيرا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره

140
00:54:41.050 --> 00:54:58.750
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وذلك انه حين يجعلها سببا لكسب الخير. يحمل عليها من احتاج الى الحمل او يعيرها لمن احتاج اليها وهذا يشمل فاذا كان هذا في الحمر

141
00:54:59.800 --> 00:55:28.300
وكذلك في كل ما يكون من هذا الجنس مما يركب  يستعان بالركوب عليه انه من باب اولى ان يدخل في هذه الاية. وفيه دلالة على الاخذ بالعموم والعمل بالعموم والعمل بالعموم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة

142
00:55:28.300 --> 00:55:54.900
مرة شرا يره وان الانسان لا يحقر شيء وان اي عمل يقصده ويعمله ويريد ويريد به وجه الله فانه بحسب نيته بحسب نيته يتضاعف الاجر ويعظم اذا كانت النية نية الخير

143
00:55:55.250 --> 00:56:17.650
فان الله يأجره على عمله كله بحسب مقصده ونية من خرج من بيته يريد بمخرجه الخير فانه منذ خروجه من بيته لا يرجع على خير بنيته ينوي الخير ينوي رد السلام او بذل السلام لمن يلقى

144
00:56:17.800 --> 00:56:42.000
يزيل الاذى من الطريق يصلح بين اثنين يعين انسان في الطريق بنيته يؤجر ولو لم يتيسر له مثل هذا لانه نوى الخير ومن نوى الخير بلغه اياه بنيته. فالنية تبلغ ما لا يبلغ العمل

145
00:56:43.350 --> 00:57:00.100
رواه احمد ومسلم. وهذا كما تقدم من طريق سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. ورواه مسلم كما تقدم ايضا بنحو منه من طريق زيد بن اسلم وفيه عند جائزة الامام اسلم كما تقدم ردت عليه اولاها

146
00:57:00.400 --> 00:57:19.550
ردت عليه كل مضى عليه اولاها ردت عليه اخراه كلما مضى عليه اولاها ردت عليه اخراها. خلاف رواية صهيب هذه رواية زيد ابن اسلم وكذلك ايضا اه كما سبق رواية ابي ذر قال ورواه البخاري ومسلم عن ابي ذر

147
00:57:19.800 --> 00:57:43.100
وفي حديث ابي آآ دار ذكر الابل والبقر والغنم وعند مسلم ايضا عن ابي ذر لا يؤدي منها زكاته ورواه مسلم عن جابر بذكر الابل والبقر والغنم. وهذا يفيدنا في آآ في هذا وفي الحديث الاتي خاصة في زكاة البقر زكاة البقر

148
00:57:44.200 --> 00:58:07.600
وانها ثبتت الاخبار الصحيحة في زكاة البقر في الصحيحين من حديث ابي ذر وهنا ايضا  كما في حديث ابي هريرة ابي هريرة وكذلك في حديث جابر عند مسلم بذكر الابل والبقر والغنم فهي ذكرت في حديثين حديث ابي ذر وحديث

149
00:58:07.750 --> 00:58:27.850
جابر وحديث جابر نعم قال وفيه دليل على وفيه دليل ان تارك الزكاة لا يقطع له بالنار واخره دليل في اثبات العموم. كما تقدم تارك الزكاة لا يقطع الا هو بالنار

150
00:58:27.950 --> 00:58:45.450
لانه عليه الصلاة والسلام قال ويرى سبيله او يرى سبيله رؤيا  في هاتين الروايتين اما الى الجنة واما الى النار فلا يقطع له بالنار هذا يبين انه لو دخل النار فانه لا يخلد فيها لانه الذي يخلد فيها هو الذي

151
00:58:45.450 --> 00:59:06.750
لا يرى سبيله  يعني الى الجنة. دل على انه وان دخل النار امره الى الله لكن لا يخلد فيها ما دام انه لم يجحدها ولم يقاتل عليهم. واخره دليل على في اثبات العموم وهو قوله عليه الصلاة الا هذه الاية الجامعة الفادة

152
00:59:08.500 --> 00:59:28.750
هذه الاية دلالة على اثبات العموم وان العموم اشار اليه عليه الصلاة والسلام وانه حجة وهذا محل اجماع من اهل الاسلام والادلة في هذا كثيرة قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه

153
00:59:28.800 --> 00:59:41.800
قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابو بكر وكفر من وكان هذه تامة وكان ابو بكر اي حصل او وجد ابو بكر وكفر من كفر من العرب

154
00:59:41.900 --> 00:59:51.900
فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد

155
00:59:51.900 --> 01:00:05.050
مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على اللفظ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مشهورة وما حصل لابي بكر رضي الله عنه

156
01:00:05.200 --> 01:00:22.900
وحيثبت به امر الاسلام الصحابة رضي الله عنهم اه وكفر من كفر من العرب لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كانت كان الناس على اصناف منهم من تبع مسيلمة الكذاب

157
01:00:23.050 --> 01:00:46.650
منهم من تبع طليحة   ومنهم من تبيع الاسود العنشي طلي حتى  منهم من نبل الاسلام وراء ظهره والعياذ بالله ومنهم من منع الزكاة وقال كنا نؤديها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

158
01:00:47.350 --> 01:01:06.700
وان تاليتنا لها له شهرة خذ منها من صدق الطاحون وتزكيهم بها وكانوا على اصنام ثلاثة اما من ارتد عن الاسلام فهذا امره واضح  الاسود قتل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

159
01:01:07.900 --> 01:01:31.800
الكذاب قتله الصحابة رضي الله عنهم بقيادة خالد الوليد في عهد ابي بكر رضي الله عنه في اول خلافته وطليحة تابعة للمشهور وكذلك يروى عن سجاح ايضا اه وله ولها مع مسيلمة قصة في هذا

160
01:01:32.000 --> 01:01:57.000
والله اعلم  يعني بالحال لكن هذا على المشهور في قصة طليحة فهؤلاء واضحة وكذلك ايضا من منعها وكان ممن منعها قوم بني ربوع وكان سيده ما لك بن نويرة مالك ابن نويرة

161
01:01:57.700 --> 01:02:15.400
وكان قد جمع الزكاة ثم لما بلغ وفاة الرسول عليه السلام قيل انه امره بتفريقها فارسل ابو بكر رضي الله عنه  خالد ابو الوليد ومن معه من الصحابة لقتالهم وقاتلهم

162
01:02:17.100 --> 01:02:33.650
وممن قتل في ذلك وقتل خالد الوليد مالك ابن نويرة اخوه متم النويرة وقصته مشهورة في هذا وبعضهم لبس في هذه القصة وزور وكذب على خالد رضي الله عنه خصوصا الرافضة

163
01:02:34.150 --> 01:03:03.550
وليس هذا باول امور فهم يعمدون من الامور المتواترة فينكرونها والى الامور التي هي شبه المستحيلة فيؤمنون بها او شبه الامور المنكرة التي تخالف المعقول والمنقود والفطرة والعقل فيحكونها بل ربما يجمع عليها الرافضة

164
01:03:04.750 --> 01:03:24.550
لا عقل ولا نقل المستبعد منه منه ومن امثالهم قال الوليد رضي الله عنه ليس بمعصوم وقد وقع له رضي الله عنه قصة ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام في حين ارسله

165
01:03:24.600 --> 01:03:48.250
الى قوم لما قالوا صبانا ظن انهم يعني قالوا يعني ابوا الاسلام والشهادة وهم على لغتهم لان الصابون الذي خرج من ديننا دين امر بقتل والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم في بني جريمة لما ارسله الى بني جذيمة

166
01:03:48.400 --> 01:04:02.900
فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد ولم يبرأ منه انما برأ من صنعه. وعلم انه تأول رضي الله عنه ولهذا لانه وداهم عليه الصلاة والسلام كذلك ما لك

167
01:04:02.950 --> 01:04:24.000
ابن نويرة كان عمر رضي الله عنه شديدا عليه لما قدم وشدد عليه وقد اه قال ابو قتادة وعبد الله بن عمر كلاما وانهم قالوا ان ما لك  يعني قالوا ان ان شهدنا انهم ادى انه وقوم واذنوا وصلوا وبعضهم قال

168
01:04:24.100 --> 01:04:48.100
خلاف ذلك عن مالك ابن نويرة يشتبه امر مالك ولم يتضح وجاء عنه انه قال لما اقام الزكاة وعلى لا نؤديها الا الى صاحبكم هل هو صاحبنا وليس صاحبك؟ هذا هذه كلمة عوراء

169
01:04:48.300 --> 01:05:06.300
ان ثبتت عنه ثبتت عنه يعني حين قال صاحبكم عن النبي عليه الصلاة والسلام فالله اعلم بها فامره مشتبه لانه لم يتضح حاله اما القول بانه اه قال لامرأته وكانت بارعة الجمال

170
01:05:06.650 --> 01:05:26.850
انها هي التي قتلتني وانت لم تقتلني وانك قتلتني لان اتزوجها. كل هذا كلام باطل ولا يصح لا يصح ولهذا لما قدم وشدد عليه عمر رضي الله عنه فظن ان هذا هو رأي ابي بكر. فلما دخل علي بكر

171
01:05:27.100 --> 01:05:38.500
ذكر له الحال ابو بكر مسدد وملهم رضي الله عنه. سدد رضي الله عنه. فذكر له الحال فعذره رضي الله عنه. وقال يا عمر لا تتعرض له او كما قال رضي الله عنه

172
01:05:38.750 --> 01:05:57.550
وعند ذلك عمر رضي الله عنه اقره حتى في خلافة ولم يتعرض له بعد ذلك في في ولايته دل على انه ادى واجتهاده الى ما ادى الى اجتهاد ابي بكر رضي الله عنه. ويدل عليه ان ابا بكر رضي الله عنه ودى ما لك

173
01:05:57.550 --> 01:06:24.150
ابن نويرة ولها ذكره بعض الصحابة فالله اعلم بحاله وامره المقصود ان ان قوما منعوا الزكاة اما من ارتد عن الاسلام او رجع الاسلام بالكلية او تبع مسيلمة اول اسود هذا لا اشكال في كفرهم

174
01:06:25.050 --> 01:06:53.000
ووجوب قتالهم اما من قالوا انا لا ندفع الزكاة ولا نؤديها وقاتلوا عليها هذا وقع لكثير من الشراح بانهم لا يدخلوا يسمى المرتدين وان حديث ابي هريرة الذي فيه انه كفر من كفر من العرب انه حديث غير مفصل. لم يبينه وانما ان ابو هريرة اراد ان يذكر من حيث الجملة

175
01:06:53.000 --> 01:07:27.350
المرتدين وان اه هؤلاء المرتدين غلب اسمهم على غيرهم. ودخل فيهم من قاتل عليها من قاتل عليها ولم يؤدها لما طلبت منه وقالوا ان المرتد كل من رجع عن امر فهم رجعوا عن امر الزكاة فهو فلهم نوع من الردة على انهم رجعوا عن هذا الامر لا انهم كالمرتدين

176
01:07:27.350 --> 01:07:46.550
عن الاسلام وعلى هذا الخطاب وجماعة قالوا انهم اللي عيشوا به كفار. لكن ظاهر فعل ابي بكر رضي الله عنه واجماع الصحابة وقول عمر رضي الله عنه وما هو الا رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر فعلمت انه الحق

177
01:07:47.050 --> 01:08:10.750
ثم وافقه على ذلك واجمع الصحابة على ذلك وان هذا ايضا متجه على مع في كل من امتنع من اداء شعيرة من شعر الاسلام امتنع من ادائها وقاتل عليها فانه حين يقاتل ويمتنع من اداءه للشعيرة فظاهر يجمع الصحابة

178
01:08:10.800 --> 01:08:28.950
انهم قاتلوه اه على ذلك لردته وهذه الشبهة ايضا تجري في من يدعى الى الصلاة فيدعى اليها فيابى حتى يقتل هل يمتنع من اداء الصلاة حتى يقتل؟ ويكون مسلما بذلك

179
01:08:29.450 --> 01:08:42.800
بين اهل العلم بطلانها وذكروا اجماع الصحابة على خلاف هذا القول. ولهذا قال ابو هريرة رضي الله عنه وكان ابو بكر كفر من كفر من العرب واطلقوا عمهم رضي الله عنه

180
01:08:42.950 --> 01:08:52.950
وقال فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصى مني ما

181
01:08:52.950 --> 01:09:12.100
المنافسة الا بحقه وحسابه على الله فابو بكر فعمر رضي الله استدل بالعموم بدلالة على الاحتجاج بالعموم  فقال والله يقول ابو بكر والله لاقاتلن ما فرق بين الصلاة والزكاة ابو بكر استدل بالقياس

182
01:09:12.350 --> 01:09:37.600
ما دام انك لا تخالف في من قاتل عن الصلاة فالزكاة ايضا مثلها فهي اه ايضا من لوازم هذا الامر. فعليك ان تتأمل هذا الامر بشروطه ويتبين لك انه كما ان من يمتنع عن اداء الصلاة كذلك من يمتنع عن اداء الزكاة فالزكاة الصلاة حق البدن والزكاة حق المال

183
01:09:37.600 --> 01:09:53.450
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها مع ان هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه في قوله واحتجاج ابي بكر الصديق

184
01:09:53.500 --> 01:10:09.700
عليه الذي احتج به ابو بكر الصديق ورد به النص واحتج بقياس الزكاة على الصلاة. مع ان هذا ثبت به النص في الصحيحين من حديث ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

185
01:10:10.450 --> 01:10:22.750
وفي حديث هريرة في الصحيحين حتى اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله ويؤمن بي وبما جئت به في حديث انس عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري

186
01:10:23.200 --> 01:10:38.300
وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. الحديث كلها متوافرة على هذا المعنى فقيل ان ابا بكر لم يطلع على هذا النص

187
01:10:38.800 --> 01:10:52.200
لم يبدأ وفيه انه قد يطلع آآ من الصغير او من هو دون الكبير في العلم على ما لم يطلع عليه الكبير طلع عليه ابن عمر وغيره ولم يطلع عليه ابو بكر ولا عمر رضي الله عنه

188
01:10:52.200 --> 01:11:16.050
وقيل ان ابا بكر ايضا احتج بالعموم وبالقياس والاستنباط واحتج بالنقل واستدلوا برواية عند النسائي ان ابو بكر رضي الله عنه  احتج عليه بان الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا مثل قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه رواية عند النسائي

189
01:11:16.250 --> 01:11:35.750
لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر بعضهم قال انه احتج الاستنباط ثم بعد ذلك ايضا تدرج واحتج بعد ذلك من باب التدرج في الادلة بالنقل نص نقلا وانها واراد ان يبين ان هذا الدليل يستدل به

190
01:11:35.850 --> 01:11:53.500
الذي تستدل به دليل لمسألتنا وهناك دليل اخر هو نص في المسألة هذا بالاستنباط وذاك بالنص. لكن فيما يظهر ان الرواية التي عند النسائي وهم كما بين النسائي. لانها من رواية

191
01:11:53.550 --> 01:12:06.000
عمران ابن داوور القطان وان المشهور من هذه الرواية رؤية الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ابي هريرة عن ابي هريرة

192
01:12:06.000 --> 01:12:26.450
وان اه ابو العوام عمران داور هذا وهم كما بينه النسائي وهذا اقرب هذا اقرب وقد يقال اليس ابن ابن عمر لا يغاب عن هذا المشهد كيف لم يذكر يحتمل الله انه غالب ويحتمل انه موجود لكن مع

193
01:12:26.700 --> 01:12:46.250
حول الامر وهول المصيبة يمكن انه لم يستحضر عمر رضي الله عنه غابت عنه الاية محمود ورسول قد خلت من قبله الرسل يقولوا يعني يقول ما معناه انه لم يظن لا يعرف انها في كتاب الله. لما سمعها لم تحمله رجلاه فسقط رضي الله عنه

194
01:12:46.500 --> 01:13:02.600
في هذه الحالة قد تغيب بعض الادلة ويحتمل لاسباب اخرى انه سكت رضي الله عنه مثل ما سكت في قصة النخلة مما قال في مثل المؤمن مثل شجر لا تحت ورقها

195
01:13:03.750 --> 01:13:24.050
روى رضي الله عنه فقوله والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا عناقا هذه الرواية هي الرواية المشهورة جاء في الصحيحين لو منعوني عقالا

196
01:13:24.300 --> 01:13:48.100
لكن البخاري لما ذكرها في صحيح  في كتاب الاعتصام باب الاقتداء  من باب باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث

197
01:13:48.250 --> 01:14:07.650
من رواية قتيبة من رواية قتيبة وان قتيبة قال ابو يحيى بن عبد الله المكير وعبد الله بن صالح. فقال قتيبة في روايته هذا الخبر عقالا وهم قالوا عناقا. قال البخاري

198
01:14:08.050 --> 01:14:25.200
لما ذكر ان يحيى ابن بكير وهو يحيى وكذلك عبد الله وابو صالح كاتب الليث بان قتيب رواه عن الليث قتيبة روى عن ليث ويحيى ابن عبد الله بكير وابو صالح عبد الله رواه عن ليث فقال

199
01:14:25.900 --> 01:14:46.200
عناقا وقال قتيبة عقالا وقال البخاري قال ان عناقا اصح ان عنا عنا وبعض شراح كالنوي رحمه الله طريقته المسلوكة وهيك طريقة ضعيفة قال يحتمل ان النبي يعني ان ابا بكر قالها مرتين وهذا بعيد

200
01:14:46.600 --> 01:15:03.950
هذا بعيد قالها مرتين قالها مرة والله لو منعوني عقالا ومرة لو منعوني عناقا انا بعيد وكما نبى الحامض يعني ان الحديث مخرجه واحد رجل واحد يبعد من جهة الرواية

201
01:15:04.000 --> 01:15:25.900
ويبعد ايضا من جهة المعنى وانه قال لو منعوني عناقا اما عناقا فهذه استدل بها آآ يعني الجمهور الشافعي واحمد وجماعة  انه يجوز اخراج العناق في الزكاة وهذا في صور

202
01:15:26.100 --> 01:15:53.450
مثل ما لو كان النصاب كله صغار كما لو كان عنده مثلا اربعون من  كبار شياه كبار اربعون ثم لما مضى عليها نصف سنة توالدت توالدت فولدت اربعين فاكثر في اثناء الحوض. ثم ماتت الامات

203
01:15:53.650 --> 01:16:16.900
ولم يبقى الا الصغار يعني توالدت في اخر العام قبل مضي العام بشهرين او ثلاثة توالد فكلها صيغة كلها صغار تهام صغار هذه حول وحول امهاتي. اماتها حولها حول اماتها

204
01:16:17.200 --> 01:16:41.050
وفي هذه الحالة يخرج منها عناقا. وهذا خلاف لكن هذا هو الصواب والذين منعوا قالوا يعني هذا من باب التقدير وانه لو كانت العناق تؤخذ والله لو منعوني عناقا وهي تؤخذ للزكاة لاخذت وان كانت لا تؤخذ. لكن لو كانت العناق تؤخذ والصغيرة تؤخذ

205
01:16:41.250 --> 01:17:05.450
فاني اقاتلهم عليها وقيل عناء يعني اذا كان بقيمة اذا كان الممنوع شيئا يسيرا قيمته قيمة عناء وهذا كله عن ظاهر الحديث بمعزل اما رواية عقال فعلى فرض ثبوتها والبخاري رحمه الله تقدم

206
01:17:05.550 --> 01:17:25.200
ظاهر كلامي انها لا تثبت فقيل ان العقال هو العقال الذي تربط به. وانهم يعني لو منعوني العقال الذي يربط به البعير لقاتله. وانهم يعطوني  وقيل العقال هي زكاة عام. لكنها ضعيف لان الحديث مسوق

207
01:17:25.250 --> 01:17:43.900
ببيان التقي المقاتلة على الشيء ولو كان قليلا وكيف يقال لو منعوني عقالا يعني لو منعوني زكاة عام هذا كثير وقيل عقال يعني انه لو كان الذي منعوه قيمة قيمة عقال وهذا يأتي

208
01:17:43.950 --> 01:18:02.700
في زكاة عروظ التجارة مثلا وما يكون له قيم مثلا يكون بقدر عقال اه هذا كله على فرض هذه الرواية والاثر والله اعلم ان الرواية هو قول والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها وهذا واظح

209
01:18:02.900 --> 01:18:23.350
يعني مناعة انا منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى يعود الى الواجب تأديته وعن الزكاة اللي كانت تؤدى الى رسول الله صغيرة كانت او كبيرة

210
01:18:23.550 --> 01:18:45.900
لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه للقتال وهذي يبين ان انشراح الصدر الشيء واقباله عليه دلالة على انه الحق

211
01:18:46.100 --> 01:19:05.600
انشراح الصدر واقبال النفس عليه من شرح الله صدره للاسلام وشرح الصدر للاسلام. شرح ايضا لفروعه في فروع الاسلام ومثل هذه الاحكام شرح الله صدر ابي بكر فلا ينشرح الا على حق

212
01:19:05.750 --> 01:19:22.100
وعلى هدى للقتال يعني لمنعهم لقتالهم لانهم منوا الزكاة. فعرفت انه الحق. في دلالة على ان المجتهد لا يقلد المجتهد. وان عليه ينظر ابو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لم يتابع

213
01:19:22.100 --> 01:19:44.450
مباشرة مع جلالة ابي بكر رضي وافضل الناس على الاطلاق بعد الانبياء. ومع ذلك عمر رضي الله عنه لم يتابعه بل سأله وجادله في هذا حتى عرف انه الحق وابو بكر رضي الله عنه قد تبين له وظهر له من بادي الامر رضي الله عنه فعرفت انه الحق

214
01:19:45.150 --> 01:20:08.050
رواه الجماعة الا ابن ماجة وهو عند الجماعة من كما تقدم طريق الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وفي لفظ لكن في لفظ مسلم والترمذي وابي داود ومن عوني عقالا كانوا يؤدونه بدلا

215
01:20:08.150 --> 01:20:35.400
العناق وهذا اللفظ عند مسلم من طريق الزهري المتقدم من طريق الزهري المتقدم لكن سبق الاشارة الى ان رواية قتيبة امام كبير رحمه الله حافظ وفي سنة مئتين واربعين لكن حافظ لا يؤمن عليه ان يقع من خطأ وهذا خطأ في اللفظة

216
01:20:35.500 --> 01:20:52.800
اه ولهذا صح البخاري رحمه الله عناق كما تقدم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله مبارك على نبينا محمد