﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الاخر

2
00:00:27.450 --> 00:00:43.550
عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه سلم لا زال البحث في باب صدقة المواشي قال الامام المجد او البركات ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:43.850 --> 00:01:03.250
في كتاب منتقى في الاحكام باب صدقة المواشي ثم ذكر حديث انس الطويل في هذا الباب وانتهى الكلام الى قوله في الحديث في كتاب النبي عليه الصلاة والسند كتبه لابي بكر قال

4
00:01:03.700 --> 00:01:30.200
وفي صدقة الغنم في شئمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة وان وان نصاب الغنم يبدأ من امام اربعين من كان عنده اربعون عنده اربعون من الغنم يشومها

5
00:01:30.500 --> 00:02:08.200
يرعاها في المباح فانه فانه تجب زكاتها بتمام بتمامها الى الاربعين ولو كان عنده مثلا عشرون فتوالدت  فلا ينعقد الحول حتى قبلها اربعين فاذا بلغت اربعين ويزكيها باخراج شاة منها قال فان

6
00:02:08.850 --> 00:02:34.100
فيها شاة الى عشرين ومئة وان هذا النصاب يمتد الى عشرين ومئة والمعنى ان ما بين الاربعين الى مئة وعشرين كله وقص كله وقف من واحد واربعين الى مئة وعشرين

7
00:02:34.500 --> 00:03:03.950
الوقت هنا ثمانون الوقص هنا ثمانون والمعنى انه لا زكاة في هذا الوقت ولا تأثير له ايضا في الزكاة تجب في قدر النصاب. الزكاة تجب في قدر النصاب اذا كانت اربعين وجبت فيها شاة. ولا تأثير لما يعرض مثلا للغنم لو كان عنده ثمانون

8
00:03:04.100 --> 00:03:32.250
مثلا الفاء بعد تمام الحول وقبل اخراج الزكاة هلك منها اربعون وبقي اربعون فلا نقول ان الزكاة تتعلق بالوقت والنصاب وعلى هذا لا يجب عليه الا نصف شاة صواب ان قول جماهير العلماء

9
00:03:32.650 --> 00:03:52.300
ان الزكاة تتعلق  النصاب فاذا بلغت نصابا وجبت شاة ولا ينظر بعد ذلك الى ما يعرض للغنم في قوله في الحديث اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومن سبق الاشارة اليه في مسألة

10
00:03:52.900 --> 00:04:20.450
الابل اذا كانت تجب فيها شياه الى خمس وعشرين وان في كل خمس شاة وهذه الشاة عند الجمهور عند الجمهور  تكون جدعة فما زاد يكون جدعة بمعنى انها في الاضحية

11
00:04:20.950 --> 00:04:45.500
تجزئ فيه الالوهية فيها جدعة اوثنية ولهذا عند ابي داوود انما حقنا في الجذعة والثنية حقنا في الجذعة والثنية الجذعة من الظان والثنية من المعز يقال فيها فيها شاة الى عشرين ومئة

12
00:04:46.350 --> 00:05:05.800
وهل يجزئ الذكر هل يجزئ الذكر الجمهور على انه لابد ان تكون انثى. ان تكون انثى. وذهب لحناه جمع العلم الى انه يجزئ الذكر لقوله في الحديث ففيه  والمذهب لا يجزئ الذكر

13
00:05:05.950 --> 00:05:35.000
الا في مواضع وهو حين يجب عليه بنت مخاض الابل ولا يجدها وعنده ابن لابون فيجزئه ابن اللبود ذكر ونقص الذكورية يجبر بزيادة السن لان ابن لان ابن اللابون تم له سنتان ودخل في الثالثة بخلاف ابن بنت المخاض فلها سنة

14
00:05:35.050 --> 00:05:54.350
دخلت السنة الثانية وكذلك يجزئ الذكر في موضع ثان كما سيأتي ان شاء الله في زكاة البقر في ثلاثين له ان يخرج تبيع او تبيعه تبيع او تبيعه ولان التبع

15
00:05:54.700 --> 00:06:16.050
اكثر واقوى في البقر واكثر لحما فكأن نقص الذكورية يجبره يجبره كبره وكثرة لحمه وموظوع ثالث قالوا اذا كان النصاب كله ذكورا كما نص عليه الزاد اذا كان النصاب كله ذكور

16
00:06:16.250 --> 00:06:35.450
وانه لا يكلف ان يخرج من غير غنمه يقال في هذه المواضع الثلاثة من اهل العلم من قال ان الحديث فيها شاة والشاة في اللغة يطلق على الذكر والانثى تطلق على الذكر البعير

17
00:06:35.550 --> 00:06:54.600
في الابل والبقرة في البقر. البقرة في البقر  اسم واحد او فرد واحد من اسم جنس من البقر يطلق على الذكر والانثى والبعير يطلق على الذكر والانثى والشاة في الغنم يطلق على الذكر والانثى

18
00:06:54.900 --> 00:07:19.450
قال اذا زالت واحدة نعم فاذا زادت ففيها شاتان الى مئتين اذا زادت على عشرين صارت مئة واحد وعشرين وفيها شاتان فيها شاتان الى مئتين اذن من اثنين وعشرين ومئة

19
00:07:19.750 --> 00:07:50.200
الى مئتين كله وقف كله وقص لا يتغير النصاب لا لا تزيد الزكاة به ففيها  والوقت هنا الى مئتين تسع وسبعون تسع وسبعون لانه من مائة واثنين وعشرين الى مئتين كله وقف. تسع قريب من الوقت الاول. الوقت الاول ثمانون

20
00:07:50.400 --> 00:08:17.400
وهذا الوقف تسع وسبعون ففيها شاتان وفيها شاتان فاذا زادت واحدة يعني على المائتين ففيها ثلاث شياه فيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة الى ثلاث مئة. اذا زادت واحدة على المائتين

21
00:08:17.450 --> 00:08:45.700
ففيها ثلاث شياه رجالة فيها في كل مئة شاة في كل حصل خلاف في هذا الموطن وهل يجب في ثلاث مئة اربع شياه او ان وجوب ثلاث شياه يمتد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. لانه قال في كل مئة شاة. لكل مئة شاة

22
00:08:47.050 --> 00:09:12.950
اذا جادت ففي كل مئة والمعنى انه يبقى انما هو لانه اذا زادت واحدة ففي كل مئة شاة فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فهي زالت ففي كل مئة شاة. وعلى هذا في الاربع مئة اربع شياه

23
00:09:13.050 --> 00:09:33.250
في في الاربع مئة اربع شياه وفي خمس مئة خمسية وفي الالف عشر وصية. وجاء في رواية اخرى لاجل النظر في فيها ما يبين ذلك. وانه يمتد وجوب ثلاث شياه اناء

24
00:09:34.050 --> 00:10:01.550
اربع مئة وهذا هو اعلى وقص على وقف الزكاة ولهذا قال يعني ما زالت واحدة على المائتين صارت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه  يثبت هذا الواجب ثلاث شياه الى اربع مئة الى اربع مئة

25
00:10:02.300 --> 00:10:26.200
الى اربع مئة يعني من  مئتين واثنين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث مئة وتسعة وتسعين كله وقص وهذا الوقص مقداره مئة وثمان وتسعون لانه اذا تمت اربع مئة صار اربع شياه

26
00:10:27.000 --> 00:10:49.150
وثلاث شياه تجب  تجد في مئتين وشاة يحسب الوقت بما زاد على المائتين وواحد مئتين واثنين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين هذا كل وقت وهو اعلى وقت في باب الغنم وفي باب الزكاة

27
00:10:49.200 --> 00:11:19.950
كلها قال ولا يؤخذ في الصدقة. يعني لا يجزئ ولا يصح ان يؤخذ بالصدقة صدقة هرمة. وهي الكبيرة وهي والغالب ان الكبيرة تكون هزيلة ضعيفة وهذا نوع عين وناقش والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا في عموم الصدقة

28
00:11:20.300 --> 00:11:42.400
فكيف في صدقة واجبة في زكاة واجبة. من باب اولى انه لا يجوز مثل هذا. وخصوصا مع تقدير الزكاة وان عليه ان يخرج من وسط ماله والله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام

29
00:11:42.650 --> 00:12:00.800
لم يسأل لم يسأل خيره ولا يقبل او لن يأخذ منكم شره. ولكن من وسط اموالكم كما عند ابي داوود. وسيأتي ان شاء الله هذا الحديث ولا يخرج صدقة هرمة

30
00:12:01.250 --> 00:12:35.650
ولا ذات عوار عوار يقال عوار هي المعيبة بفتح العين والعيب يكون بالمرض بالجرب نحو ذلك من العيوب التي تعرف  الاغنام يشمل كل مرض وهو العوار وعوار بضم العين هو العور عور العين وهو الشيء البين

31
00:12:35.850 --> 00:13:07.000
وقيل بالعكس وقيل انهما المعنى يا مترادفة والاظهر والله اعلم يعني انه ولدات عوار انه المرض المرض لانه ذكر الهرمة والهرمة نوع عيب لكن عيب المرض عيب خاص عيب خاص فهل هجمة في كبرها

32
00:13:07.400 --> 00:13:42.700
ولدات عوار ولدات عوار ولا تيس ولا تيس كذلك تيس الغنم وذلك انه لفساد لحمه بالضراب ونحو ذلك آآ وايضا هو من المال الذي ربما يشح به المتصدق وتصدق ويحتاجه ويكون نفيسا عنده

33
00:13:42.950 --> 00:14:11.450
وهذا ينبني على قوله الا ان يشاء المصدق الا ان يشاء المصدق هذا الاستثناء هل المصدق المراد به عامل الزكاة الساعي او المصدق وهو المزكي وعلى هذا يقال مثلا المصدق او المصدق

34
00:14:11.750 --> 00:14:33.000
المصدق او المصدق يعني من عليه الزكاة واختلف في الاستثناء فقيل الا ان يشاء المصدق المراء انها شاء مصدق والمراد به الساعي. وعلى هذا الجمهور ويكون على هذا الاستثناء راجع الى الكل

35
00:14:33.850 --> 00:14:56.350
اذا قيل ان قوله الا ان شاء المصدق وان المصدق هو ساعج زكاة وعامل الزكاة المعنى انه ان رأى المصلحة في قبول واحد من هذه الثلاثة مثلا في الهرمة لانها وان كانت حرمة لكن

36
00:14:56.450 --> 00:15:28.900
كثير مثلا ومقابل غيرها انها دونها اللحم فلها خصيصة اخرى ترجحها ولذات عوار ولذات عوار هذا يحتمل ايضا يعني في على قول اذا كان المال كله مثلا  احد القولين في المسألة يجوز

37
00:15:29.000 --> 00:15:57.600
ان يخرج المريضة من الميراث فريضة من الميراث كما هو قول مالك وجماعة من اهل العلم ايضا قول الشافعي والقول الثاني انه يخرج سليمة على بدري ما يجب لو كانت مريضة لو كانت

38
00:15:57.700 --> 00:16:19.350
مريضة ولهذا قال ولا لا تعور الا ان يشاء ولا تيأس الا يشاء المصدق. كذلك التيس اذا رأى ان يأخذه ورآه انفع للفقراء مثلا للحاجة اليه. وقيل الا ان يشاء المصدق او المصدق يعني المتصدق

39
00:16:19.500 --> 00:16:46.750
وعلى هذا يكون المعنى لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولذات عوار اصلا لا يؤخذ صدق هرمة ولذات عوار اصلا فلا يخرجها المتصدق لا يخرج الهرمة ولداءة العوام  ولا تئيس ويكون باستثناء عائد الى التيس

40
00:16:47.050 --> 00:17:12.250
اذا اراد المتصدق او المصدق الذي عليه الزكاة ان يخرج  فله ذلك وهذا اختيار ابي عبيد وقول الجمهور انه عائد الى الجميع وان المراد الا ان يشاء المصدق وهو عامل الزكاة اذا رأى المصلحة وهذا اقرب

41
00:17:12.800 --> 00:17:31.800
لان الخطاب له ولانه قائم مقام الامام في اخذ الزكاة فيرى ما هو اصلح في باب اخذ الزكاة قال رحمه الله نعم ولا ذات عوار ولا تيس الا يشاء مصدق

42
00:17:33.000 --> 00:18:01.550
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما لا يجمع بين متفرق لا يجمع  متفرق وهذا في قوله متفرق ولا يفرق بين خشية الصدر

43
00:18:02.450 --> 00:18:30.800
هذا الذي يظهر والله انه خطاب للجميع لنفس المصدق والمتصدق فينهى المصدق وهو الساعي ان يجمع بين متفرق حتى تكثر الصدقة حتى تكثر الصدقة ولا يجوز له  يعني حتى تجب الصدقة. لا يجمع بين وجهك حتى تجب الصدقة

44
00:18:31.050 --> 00:18:53.150
ولا يفرق بين مجتمع حتى تكثر الصدقة. هذا خطاب للمصدق العامل وكذلك خطاب لصاحب الزكاة من عليهم الزكاة لا يجوز لهم ان يجمعوا بين متفرق لتقل الصدقة ولا يفرق بين مجتمع

45
00:18:53.400 --> 00:19:15.550
حتى لا تجب الصدقة او لتقل الصدقة كل هذا وكذلك في حق العامل لاجل ان تجب الصدقة او تكثر الصدقة كله على الوجه على الجمع والتفريق فقد يجمع المصدق لتجب الصدقة

46
00:19:16.250 --> 00:19:41.500
وقد يجمع لتكثر وقد يفرق لتكثر فلو كان ولو كانوا ثلاثة لكل واحد اربعون لكل واحد اربعون الواجب على كل واحد شاة ما دام كل غنم مستقلة ليس بينهما خلطة

47
00:19:43.300 --> 00:20:00.650
فاذا احسوا بالساعي قد اتى جمعوا هذه الاغنام هذا له اربعون وهذا له اربعون وهذا له اربعون. او هذا له خمسون وهذا له خمسون وهذا له خمسون. المقصود انهم يجمعونها

48
00:20:00.650 --> 00:20:23.600
الى حد لا يبلغ اه نعم اه يعني هذا هذا له اربعون وهذا له اربعون وهذا له اربعون. نعم. هذا له اربعون فاذا حسوا بالساعي جمعوها حتى لا يجب عليهم الا شاة واحدة

49
00:20:23.700 --> 00:20:46.050
بان المئة والعشرين لا يجب فيها الا شاة لا يجب فيها الاشاعات فاذا اخذ الشاة من واحد رجع اثنان رجع من اخرج الزكاة من ماله على كل واحد بثلث شاة

50
00:20:46.750 --> 00:21:02.200
ولو انه اخذ  وكان الواجب ان يأخذ ثلاث شياه لانه غير مجتمعين وغير مختلطين. فكل تجب عليه شاة. هذا لا يجوز ولا تبرأ به الذمة ويجب عليه ان يخرجوا. فقد اكلوا

51
00:21:02.550 --> 00:21:35.600
حق اهل الجكاتة كذلك الشاعي كذلك كذلك مثلا لو كان اثنان مشتركين  هذا له خمسون وهذا له خمسون هذا له يعني اثنان مشتركين  او مختلطين مختلطين هذا له ثلاثون وهذا له

52
00:21:36.300 --> 00:22:00.100
ثلاثون هذا له ثلاثون وهذا له ثلاثون مثلا الواجب اذا اختلطوا الواجب عليهم شاة لان اغنامه تجاوزت الاربعين بلغت الاربعين والزيادة. فلما حسوا بالسعي وصل كل منهم اغنامه عن  وجاء الشعير

53
00:22:00.700 --> 00:22:18.850
انا وجدها ثلاثين فلا تجب عليه الزكاة وجدها ثلاثين. فلا تجب عليه الزكاة هذا ايضا من الصور التي لا يجوز فيها التفرقة بين المجتمع حتى تسقط الصدقة او يجمع كما في الاربعين

54
00:22:18.900 --> 00:22:39.450
لتقل الصدقة بدل ان تكون عليهم ثلاث شياه يكون عليهم شاة واحدة وكذلك الشاعي لو جاء مثلا  الى اثنين هذا له ثلاثون وهذا له ثلاثون جمع غنم قال غنم انتم انتم متجاوران

55
00:22:40.350 --> 00:23:05.050
غنمكما واحدة تجاوزتما الاربعين اربعين وزيادة يجب عليكما شاة قال ايضا لا يجوز له ذلك. لا يجوز الجمع. لا يجوز الجمع الشاعي حتى يأخذ كذلك ايضا لو جاء الى ثلاثة

56
00:23:05.450 --> 00:23:27.150
كل له اربعون كل له اربعون  قال انتم على كل واحد منكم شاة  فرغ اغنامهم وقال هذا له اربع عليه شاة وهذا له اربع عليه شاة وهذا له اربع عليه شاة ففرقها واخذ من كل واحد

57
00:23:27.150 --> 00:23:47.550
هذا لا يجوز له ما داموا مختلطين على شرط الخلطة فلا يجوز للساعي ان ان يفرق بين هؤلاء الثلاثة حتى يأخذ ثلاث شياه وكل هذا نهي عن التحايل من الساعي ومن المزكي

58
00:23:49.450 --> 00:24:13.200
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكب مرتكبة اليهود وتستحلوا محارم الله بأداء الحيل من فعل هذا فقد اكل حراما  زالت البركة من ماله واهله ولا شك ان المال حرام سبب في النقمة

59
00:24:13.300 --> 00:24:36.250
المال الاهل عليه ان يؤدي الحق الواجب عليه فلا يجوز ان يجمع المتفرق ولا يفرق بين بين خشية الصدقة وخشية متعلق ليجمع او متفرق ولا يجمع خشية الصدقة  هو قد تنازعه فعلا

60
00:24:36.350 --> 00:25:00.900
كلاهما متعلق لا يجمع خشية الصدقة ولا يفرق خشية الصدقة خشية ان تزيد وخشية ان تنقص كل بحسب حاله من المتصدق والمصدق وما كان من خليطين انهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا حجة عند للجمهور

61
00:25:01.000 --> 00:25:22.100
في خطة الاوصاف الاوصاف لانه قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما السوية. اذا لو كانت خلطة اعيان لم يكن التراجع لان المال ليس متميز. فلو كانت اربعون من الاغنام ورثها اثنان

62
00:25:22.400 --> 00:25:44.850
ورثها من ورثهم  لكل منهم عشرون شائعة شائعة ليست معينة كذلك لو اشتريا خمسين شاة في مالهما  هذا دفع نصف المال وهذا دفع نص المال فاشترى يا خمسين شاة الخمسون هذه

63
00:25:45.850 --> 00:26:12.050
اه لكل منهما نسوة. ولهذا هي خمسون خمس وعشرون يعني نعم وربما لو كانت مثلا  يعني مثلا تسع واربعون تسع واربعون ولا يمكن والا بان تكون نصف  بينهما نصفان ومع ذلك لا يتعين

64
00:26:13.100 --> 00:26:33.800
لا يتعين لاحدهما لان خلطة اعيان ولهذا ليس فيها تراجع لان الشاعي يأخذ شاة واحدة من هذا الماء الذي خلطت اعيان ولا يرجع احد مرة لانه اخذ نصف مال هذا واخذ نصف من هذا

65
00:26:34.500 --> 00:26:57.700
اذا كان اثنان لهما اربعون شاة ورثاها او اتهماها او اشترياها جميعا او اهديت لهما او تصدق عليهما  جميع هذه السياه لهما اشتركون فيها بشراكة اعيان. لا تتميز لا يتميز نصيب هذا من هذا

66
00:26:57.750 --> 00:27:15.950
فاذا اخذ الشاع شاة واحدة فقد اخذ نصف مال هذا ونسمع اخر نصف الزكاة من هذا ونصف الزكاة من هذا فلا تراجع وهذا دليل من باب اولى ان ان شركة الاعيان هذي خلطة بلا خلاف

67
00:27:17.100 --> 00:27:40.850
لكن هنا دليل على جواز الخلطة في المال الذي يميز كل ما له من غيره. خلطة الاوصاف ولو كان هذا له مثلا ثلاثون وهذا له ثلاثون. وجمعاها كل منهما يعرفه اغنامه

68
00:27:41.000 --> 00:28:01.000
او كان هذا له شياه وهذا له معز المقصود ان كلا منهما يعرف غنمه من غنم صاحبه فاذا جاء المصدق الساعي فاخذ شاة من الخمسين الواجب فيها شاة الواجب فيها شات

69
00:28:01.350 --> 00:28:27.450
فاخذ من نصيب احدهما قدرت هذه الشاة بالف ريال  الثاني الذي لم يأخذ من نصيبي ان يدفع نصفها ان يدفع النصف وهو خمس مئة يدفعه لصاحبه لانه  لان الزكاة اخذت من نصيب صاحبه. ويجب عليه نصف الزكاة

70
00:28:28.850 --> 00:28:55.350
وما كان من خريط فانهما يتراجعان بينهما بالسوي اي بالعدل قد يكونان شريكين وقد يكونان ثلاثة بالعدل والمساواة ولو كان ثلاثة شركاء شركاء  ستين رأسا من الغنم هذا له عشرون وهذا له عشرون وهذا له عشرون

71
00:28:55.800 --> 00:29:17.950
فاخذ الساعي شاة واحدة من نصيب احدهما له على كل منهما ثلث شاة ويأخذ ثلث هذا يعني ثلث القيمة وثلث القيمة من هذا وهكذا لو اختلف لو كان احدهما له مثلا

72
00:29:18.450 --> 00:29:52.850
خمسة عشر والاخر له عشرون والاخر له ثلاثون اذا يتراجعان بينهما بحسب الاجزاء فيجمع  وينسب نصيب كل انسان يعني نصيب الذي اخذت من ماله الى نصيبيهما ويسقط الثلث يسقط ما يجب عليه بقدر ماله بقدر ماله قد يكون ماله مثلا بالنسبة الى ماء الخمس

73
00:29:53.000 --> 00:30:20.450
واخر له خمسان ثلاثة اخماس مثلا لو كانوا ثلاثة واحد له عشرون شاة واخر والثاني له ثلاثون شاة والثالث له اربعون شاة اربعون شاة اثنان وثلاثة واربعة اثنان وثلاثة خمسة

74
00:30:20.950 --> 00:30:46.600
وخمسة واربعة تسعة اذا تسعة اجزاء صاحب العشرين عليه تسعا فلو كانت قيمتها تسع مئة الذي فاذا اخذت من نصيب صاحب العشرين كان عليهم من قيمة الزكاة مئتين مئتين  الذي

75
00:30:46.700 --> 00:31:06.500
له ثلاثون ثلاث مئة هذي خمس مئة والذي له اربعون اربع مئة تسع مئة اذا يرجع على صاحبيه بسبع مئة على صاحب الثلاثين بثلاث مئة وعلى صاحب الاربعين باربع مئة

76
00:31:07.200 --> 00:31:41.250
فيا اخوي سبع مئة ومئتان هي الواجبة عليه لان له عشرين من الغنم وهي  بالنسبة الى مجموع الغنم لان الغنم تسعون ونسبة عشرين الى تسعين  اه الواجب عليه من الزكاة تسعان كما تقدم. وهذا معنى قوله فانهما يتراجعان بينهم في وهكذا لو اختلفت الاعداد

77
00:31:42.100 --> 00:32:06.150
ينسب ينسب الزكاة الى الجميع ويكون بالقسط والعدل. ولهذا اتى عليه الصلاة والسلام بكلمة جامعة مانعة في هذا الباب كل يأخذ حقه ترى ظايع على شي او رضي الذي دفع

78
00:32:06.200 --> 00:32:26.700
وقبل منه اخوانه لا بأس. لو دفعها من نصيبه وقال الزكاة انا اضمنها ولم يقبل منه ورضوا ذلك فلهم ذلك ان انسان دفع الزكاة عن غيره. قال اريد ان ادفع فاذن له ذلك فله ذلك. لكن عندنا

79
00:32:27.100 --> 00:32:43.450
في باب الحكم وباب الواجب هو كما قال عليه الصلاة والسلام فانهما يتراجعان بينهما سويا واذا كانت سئمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها

80
00:32:44.400 --> 00:33:03.500
وهذا مثل ما تقدم في الابل انها اذا كانت ليس فيها شيء. ليس فيها شيء. اذا نصاب الغنم اربعون فزيادة نصاب البقر ثلاثون فزيادة نصاب الابل خمس زيادة الا ان يشاء ربها

81
00:33:03.550 --> 00:33:18.900
ومن اراد ان يخرج من ماله فلا بأس بذلك ولهذا في حديث ابي ابن كعب سيأتي ان شاء الله كذلك حديث شعر او شعر ايضا  في حديث ابي ابن كعب

82
00:33:19.300 --> 00:33:41.550
ان ان ابي رضي الله عنه اشارة الى بني وقراعة واصدقهم ثم مر باخر رجل منهم فلم يرى عليه الا يعني غنم ابله ما بين خمس وعشرين الى ست وثلاثين لم تبلغ ستة وثلاثين

83
00:33:42.500 --> 00:34:06.250
ما بين خمسة وعشرين اه الى ست وثلاثين عليه  فقال هذا ما لا ظهر فيه ولا الحديث هو فيه ان الرسول عليه قال هذا الذي وجب عليك   به نفسك قبلناه

84
00:34:06.650 --> 00:34:23.200
فقبله عليه السلام ودعا له من ابي بركة فلو ان انسان مثلا اخرج من ماله قبل ان يبلغ النصاب له ذلك ويرجى له البركة لكن ليست زكاة واجبة صدقة مستحبة

85
00:34:24.750 --> 00:34:46.750
الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر وهذا شيء يأتي الرقة هي الفضة المضروبة وغير المضروبة وهو الورق يأتي حديث سيأتي له في باب زكاة الذهب والفضة في بيان نصاب الفضة ونصاب الذهب ان شاء الله

86
00:34:47.000 --> 00:35:12.850
والرقة ربع العشر ربع العشر. واحد من اربعين. هذا هو الواجب في الذهب وكذا في الفضة اه وكذا في الذهب وكذا في عروض التجارة فانه الواجب فيها ربع العشر كما سيأتي ان شاء الله فان لم يكن في المال الا تسعين ومئة

87
00:35:12.950 --> 00:35:30.850
فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي حديث علي الى المائتين الى المائتين فان لم يكن في المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء. وذكر التسعين لان التسعين هو اخر العقود الى المئتين

88
00:35:31.100 --> 00:35:54.150
وما بعد المائتين العقد الذي بعد المائتين اللي بعد التسعين مئتان لان لان المراد هنا الى تسعين ومئة يعني ان اخر العقود الذي لا تجب فيه الزكاة من عشرة عشرون ثلاثون الى مئة وثمانون مئة وتسعون. كله لا زكاة فيه

89
00:35:54.550 --> 00:36:24.800
كذلك واحد وتسعون يعني تسعون تسع وتسعون بعد التسع والتسعين يكتمل العقد والعرب تحسب بعد مجاوزة الاحاد العشرات ولهذا قال الى تسعين لان بعد التسعين عقد  بعد التسعين بعد هذا العقد يكون الى مئتين. واذا بلغت مئتين بلغت النصاب

90
00:36:25.050 --> 00:36:46.550
بلغت النصاب وفيها ربع العشر ربع العشر يعني خمسة دراهم اثنان ونصف بالمئة وليس فيها شيء الا ان يشاء ربها كما تقدم في زكاة الشايب روى احمد والنسائي وابو داود والبخاري

91
00:36:46.600 --> 00:37:12.900
وقطعه اي البخاري في عشرة مواضع وهو عند وهو عندهم من طريق ثمامة ابن عبد الله ابن انس حدثني انس بن مالك والبخاري رحمه الله رواه كما تقدم  في مواضعه وجدتك كما ذكر رحمه هذا يدل على الحفظ العظيم. من هذا الايمان

92
00:37:14.150 --> 00:37:37.650
لان البخاري في صحيحه احيانا قد مواضع اخراج الحديث. والبخاري فرق في مواضع عشرة كما ذكر. وذكرت اطرافه في كتاب الزكاة وذكر وذكروا عشرة مواضع يعني هذا حسب الاطراف المذكورة عشرة مواضع كما ذكر رحمه الله

93
00:37:37.750 --> 00:37:59.450
لكن ذكره في الغالب مختصر وذكر في زكاة الابل مطول وذكره في هذه العشرة المواضع باسناد واحد. قال حدثني محمد ابن عبد الله الانصاري حدثني ابي وهو عبد الله بن المثنى

94
00:38:00.300 --> 00:38:17.650
حدثني عمي ثمامة ابن عبد الله ابن انس انس بن مالك بهذا الاسناد في جميع المواضع العشرة رواه البخاري لكن في موضعين منها مما رأيته لم يذكر شيئا يتعلق بالزكاة

95
00:38:18.200 --> 00:38:42.800
انما ذكر في هذين الموضعين من المواضع العشرة ان ابا بكر رضي الله عنه حين بعثه يعني بعث انس الى البحرين   الزكاة بعثه رضي الله عنه كتب له كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:38:42.850 --> 00:39:01.950
محمد سطر ورسول سطر والله سطر. في هذين الموظعين وبقية المواظع ذكره مختصرا مثلا بقوله لا يجمع ذكره في بعض المواضع من هذا الكتاب انه قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

97
00:39:02.350 --> 00:39:19.400
وبعضها زاد ومن اطول مواضع حين ذكره في باب زكاة الابل وهذا الاسناد عند البخاري في قوله حدثنا محمد عبد الله الانصاري هذا من مشايخه الطبقة التاسعة حدثني ابي ابي

98
00:39:19.550 --> 00:39:42.550
عبد الله بن المثنى عبد الله بن المثنى هذا والد محمد عبد الله كثير الغلط تكون لي ما فيه كثير كثير الغلط او الاغلاط وهذا من الرواة الذين ينتقي البخاري

99
00:39:42.750 --> 00:40:09.150
لهم رحمه الله وهذا وقع للبخاري في رجال معدودين اه اما من مشايخه او من غير مشايخه الطبقة التي بعده لكن البخاري رحمه الله يروي لهم على سبيل الانتقاء ينتقي لا يجتنب لان البخاري له

100
00:40:11.750 --> 00:40:32.900
طريقتان كطريقة الائمة طريقة الاجتناب وطريقة الانتقاء طريقة الاجتناب انه يجتنب من رواية الحافظ الثقة الحافظ ما اخطأ فيه. يعني انه يروي له ولا يجتنب الا ما اخطأ فيه. وهذا واقع للبخاري وغيره

101
00:40:33.500 --> 00:40:52.850
وينتقي من حديث من يكون له اغلاط ينتقي منه ما اصاب فيه وهذا يكون لغرض ولقصد خاصة مثل هذا الاسناد فيما رواه محمد عبد الله الانصاري عن ابيه عن ابيه

102
00:40:53.000 --> 00:41:12.850
وعبدالله ابن المثنى رواه عن عمه عن عمه فهو لم يروي له الا عن عمه هو كتاب مظبوط بمعنى انه هذا الكتاب محفوظ عند انس رضي الله عنه وكتبه له ابو بكر

103
00:41:13.000 --> 00:41:36.650
وله في هذه المواضع عن عمه ولا شك ان روايته عن عمه بهذا الاسناد ورواية ابنه عنه الاحاديث التي يتداولونها ويعرفونها ويكون اه مما تداولوه وعرفوه فيكون مضبوطا. ورأى له في مواضع يسيرة لكن لم يعتمده

104
00:41:36.750 --> 00:41:59.700
روى له في موضع موضعين بالمتابعة في باب اللباس وغيره روى له متابعة فلم يعتمده البخاري رحمه الله قال رحمه الله ورواه الدارقطني كذلك روى الحديث دار قطني على قطني سياقا عظيما

105
00:41:59.800 --> 00:42:21.100
في سننه آآ وفيه فوائد فيه فوائد منها ما اشار اليه فيها هنا قال وله فيه في رواية في صدقة الابل فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة

106
00:42:21.200 --> 00:42:47.300
يعني قالت دارقطني هذا اسناد صحيح ورواته كلهم ثقات وعبارة دار قطني ربما يكون فيها قصور في قوله ثقات بل ان رواته ائمة حفاظ  من احمد السدوسي عن عبدالله ابني شيرويه وهو شيخ

107
00:42:47.500 --> 00:43:19.050
دعلج وهو امام حافظ اثنى عليه العلماء قالوا انه امام ثقة حافظ رواه عبدالله عن اسحاق هويه الامام الحافظ رحمه الله آآ اه عن النظر بن شوبير عن حماد ابن سلمة ابن سلمة

108
00:43:19.950 --> 00:43:46.000
لاخذنا هذا الكتاب من ثمامة امام وخاصة في هذا اخذهم دوام فهذا اسناد صحيح عظيم اسناد صحيح المقادر قطني ورواة وائمة كبار حفاظ وفيه كما هنا قال ففي كل نعم. فاذا بلغت احداه عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون

109
00:43:46.150 --> 00:44:04.400
وفي كل خمسين حصة هنا اه زيادة عند الدار قطني في قوله احدى وعشرين ومئة. احدى وعشرين ومائة. رواية البخاري فاذا جادت على عشرين ومئة ثالث العشرين لم يقل احدى وعشرين قال زادت

110
00:44:04.650 --> 00:44:31.950
والزيادة قد تكون بنصف واحدة. وهذه تصور في الشركة الشريكة كما لو اشترك اثنان مثلا   ترك اثنان في ابل  يكون في باب الشركة  لم يصرح مثلا بالزيادة على العشرين كم

111
00:44:32.050 --> 00:44:51.750
لم يصرح بالزيادة على العشرين  لكن في الدار قطن قال فاذا زادت بلغت احدى وعشرين ومئة. وانه لا تجب في مائة وعشرين وثلث ناقة كما اعتقد يتصور في آآ والشريفة

112
00:44:52.150 --> 00:45:10.750
وانه لا تجب الا اذا بلغت مئة واحد وعشرين مئة وواحد وعشرين. فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين طبعا سبق الاشارة اليه سبق الاشارة اليه

113
00:45:11.050 --> 00:45:29.100
اه انها اذا بلغت احدى وعشرين ففيها ثلاث نعم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين دقة في كل خمسين حيطة نعم فاذا باحدى وعشرين ومئة في كل اربعين

114
00:45:29.200 --> 00:45:56.300
وفي كل خمسين حقة. رواية البخاري فهي جعلها عشرين ومئة في كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين شقة مسابقة الاشارة الى انها اذا زادت على مئة وواحد وعشرين  فيها ثلاث بنات لبون الى مئة وتسعة وعشرين

115
00:45:56.550 --> 00:46:21.350
وانه اذا بلغت مئة وثلاثين وفيها حقة وبنتا لبون. حقة وبنتها لبون. الحقة فيها خمسون وبنت الالبوم في الثمانين اربعون واربعون وهكذا مئة واربعين حقتان وخمسون مئة وخمسون ثلاث كما تقدم

116
00:46:21.700 --> 00:46:41.900
اه اشارة اليه قال رحمه الله وعن الزهري محمد موسى ابن عبيد الله بن عبدالله امام الشهير رحمه الله عن سالم وابن عبد الله بن عمر عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:46:43.050 --> 00:47:04.900
الشيخ واحد وخمسين وثلاث مئة دعاء بن احمد الشنزي وله كتاب مطبوع وعن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها الى عماله

118
00:47:06.300 --> 00:47:27.700
حتى توفي هذا اسناد اخر شاهد لحديث انس رضي الله عنه في كتاب الصدقة امرأت الزهري عن سالم عن ابيه وهذا الاسناد كما سيأتي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه

119
00:47:27.850 --> 00:47:52.500
وسفيان ابن الحسين  والوعشة دي لكن رواية عن الزهري ضعيفة. هذا يكاد يتفق عليه الحفاظ ان رواية عن الزهري ضعيفة لانه ثقة به وروى عنه لكن قيل انها اما انها ضاعت الاوراق او تخرقت او نحو ذلك

120
00:47:52.550 --> 00:48:09.300
اختلطت عن رواياته عن الزهري اما في غير الزهري فهو ثقة رحمه الله ورواية مضبوطة. الا في رواية عن الزوري كما نص ذلك جمع من الحفاظ لكن هذا الحديث يدل على انه محفوظ

121
00:48:10.050 --> 00:48:35.050
رواية انس رضي الله عنه وان كان البعض مستنكرا رواية سفيان بن حسين عن الزهري لكتاب الصدقات وهذا لا يضره انه ليس كل ما روى عن الزهري ضعيف انما هذا هو العصر فاذا علم

122
00:48:35.750 --> 00:48:52.700
ان هذه الرواية محفوظة من طريق اخر فلا مانع من ان تكون باب الحسن لغيره ولم يخرجها الى عماله حتى توفي قال فاخرجها ابو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي

123
00:48:52.750 --> 00:49:11.750
كما تقدم حيث بعث بها انس رضي الله عنه ثم اخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى توفي وبدلالة على ان الامام له طلب الزكاة كما فعل ابو بكر وفعل عمر والنبي عليه الصلاة والسلام سن ذلك وبينه في حياته

124
00:49:11.850 --> 00:49:35.000
قال فلقد هلك عمر يوم هلك وان ذلك لمقرون بوصيته وهذا يدل على عظمها واهميتها انها زكاة تتعلق بحقوق اهل الزكاة والواجب في اموال الاغنياء اعتنى بها ابو بكر رضي الله عنه وعمر بعده رضي الله عنه فكان فيها في الابل

125
00:49:35.100 --> 00:49:54.400
في خمس شاة كما تقدم. حتى تنتهي اربعة وعشرين. فاذا بلغت الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فان لم تكن نتوما خاوفا بنو لبون. فإذا جالت على خمس وثلاثين يعني صارت ستا وثلاثين فيها بنت لبون الى خمس واربعين

126
00:49:54.450 --> 00:50:07.850
اذا زالت واحدة يعني صارت ستة واربعين ففيها حقة الى ستين. كل هذا تقدم في حديث انس رضي الله عنه واذا زالت فيها جذعة وهذه اخر او اعلى سن يجب في زكاة الابل

127
00:50:07.900 --> 00:50:28.500
وكل هذه الاسنان لا تجزئ في الاضحية الى خمس وسبعين كل هذا وقف. فاذالت فيها بنتا لبون الى تسعين. فازالت يعني صارت واحد وتسعين فيها حقتان الى عشرين ومئة واذا زادت الابل في كل خمسين حقة

128
00:50:28.700 --> 00:50:46.750
وفي كل اربعين ابنة لبون. ابنة لبون وفي الغنم الى عشرين ومئة فاذا زادت الابل في كل خمسين. يعني عشرين ومئة يعني من واحد وعشرين كم مئة وواحد وعشرين من واحد وعشرين

129
00:50:47.050 --> 00:51:05.850
الى مئة وتسعة وعشرين هذي فيها ثلاث بنات يبون  اذا زالت على مئة وعشرين صارت مئة وواحد وعشرين فيها ثلاث بنات لابون هذي جاء في رواية   ابي داوود سيأتي انها اذا احدى وعشرين فيها ثلاث بنات لبوم

130
00:51:05.900 --> 00:51:24.600
لعلي قلت اذا جارت على مئة وواحد وعشرين فيها ثلاثون الصواب انها اذا زادت على مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات يبون  الى مئة وتسعة وعشرين الا اذا بلغت مئة وثلاثين في احقة وبنتها لابوه

131
00:51:25.800 --> 00:51:44.100
ازالة الابل في كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون لان لا يثبت الفرد الا بمئة وثلاثين مئة وثلاثين يثبت لان فيها خمسين واحدة. وفيها اربعون اثنتان فيها خمسون شقة وفيها الاربعين

132
00:51:44.500 --> 00:52:02.350
فيها بنت على بون وهكذا كلما زاد العقد كلما تغير الفرد اقلب بنت اللابون لاحقة. كل ما اقلب الى ان تستوي الى المائتين فيصير فيها اربع حقاق او خمس بنات مخير

133
00:52:03.000 --> 00:52:33.000
وهكذا اذا  مثلا عشرة اذا زادت عشرة  مئتان وعشرة اربع بنات يبون وحقة مئتان وعشرون حقتان وهكذا كلما زاد عقد اقلب او اجعل الليمون حقة وهكذا حتى تبلغ الى مئتين وخمسين

134
00:52:33.250 --> 00:52:50.900
ففيها خمس بنات لبون هي خمس بنات لبون واذا زالت فيها حقتان الى عشرون فهي زالت الابل في كل خمسين حقة وفي كل اربع مئة لبون مثل لبون. نعم. وفي الغنم من الاربعين شاة

135
00:52:50.900 --> 00:53:20.250
شاة من اربعين شاة شاة شاة هذا مبتدأ مؤخر الاربعين هذا خبر مقدم في اربعين شاة روي تمييز. الشهادة الثانية هذه اصلها شاة في مية واربعين وسوغ الابتداء بالنكرة لان

136
00:53:20.400 --> 00:53:41.400
لتأخر تقدم الخبر على المبتدأ. لتقدم الخبر على قوله وفي الغنم في اربعين شاة شاة تقدموا الخبر المسوغات الابتداء بالنكرة بالغنم من اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة الى عشرين

137
00:53:41.750 --> 00:54:05.450
ومئة يعني كل هذا الواجب شات فاذا زالت الشاة فاذا زادت واذا زادت شاة وفيها شاتان الى مئتين مئتين يعني انها شاتان الى مئتين. الى مئتين لا يتغير وكما تقدم

138
00:54:05.550 --> 00:54:27.700
فاذا جادت يعني صارت مئتان وواحد او مئتين واحد ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة. فاذا جاءت بعد ذلك فليس فيها شيء. هذه الرواية يبشر ما تقدم بشر ما تقدم في حديث انس في قوله فاذا زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة

139
00:54:28.200 --> 00:54:46.600
هذه الرواية وما بعضهم قال آآ انه الى اذا بلغت ثلاث مئة في اربع شياه لكن رواية ابي داوود من رواية سفيان الحسين عن الزهري تفسر دلوقتي بخاري ولا يشترط في المفسر ما يشترط

140
00:54:46.950 --> 00:55:03.750
المفسر ولهذا قد يغتفر هذه العلة سندري ان هذا من باب التفسير من باب التفسير والبيان لتلك الروايات. ولهذا قال واذا جعلت فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة واذا زادت

141
00:55:04.050 --> 00:55:30.500
بعد فليس فيها شيء يعني من الثلاث مئة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كله وقت كله وقت يعني من آآ من مئتين واثنين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كما تقدم وان مئة وثمانية وتسعون شاة كله وقف وان هذه الرواية بينت انه الى اربع مئة والى اربع مئة ولهذا قال

142
00:55:30.500 --> 00:55:48.600
وليس فيها شيء حتى تبلغ اربعة مائة واذا كثرت الغني اذا بلغت اربع مئة فيها اربع اشياء. خمس مئة خمس مئة وهكذا واذا كثرت الغنم وفي كل مئة شاة وهذا يبين

143
00:55:48.700 --> 00:56:17.850
يعني انه اذا كان خمس شياه في الخمس في خمس مئة يعني واحد من مئة واحد للمئة وذلك ان الغنم اذا كثرت ربما يعني العناية بها ورعيها وما يعرض لها من امراض يكثر

144
00:56:18.100 --> 00:56:42.550
ووسع الشارع وجعل الواجب هذا القدر واحد بالمئة  بعد الاربع مئة الاربع مئة اربع شياه يعني كل مياه الشاة الخمس مئة في الالف مئة عشر شياه واحد من مئة هذا ربما يكون اقل نسبة

145
00:56:42.950 --> 00:57:08.000
الزكاة حين تبلغ الغنم هذا القدر وهو اربع   وكذلك لا يفرق وان كان هذا يعني ربما في وجوب ثلاث شياه وان لا تجب الا الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين حين تبلغ

146
00:57:08.450 --> 00:57:30.150
جاوز المائتين واحد وفيها ثلاث شياه فيها ثلاث شياه يستمر هذا الواجب الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث مئة يعني وهذا في الحقيقة اقل من واحد في المئة نسبة ثلاثة

147
00:57:30.600 --> 00:57:49.450
الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين نسبة ثلاث الى ثلاث مئة واحد في المئة اذا كانت ثلاث مئة نسبة ثلاثة الى الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين  يعني ثلثي واحد من المئة

148
00:57:49.550 --> 00:58:04.000
قرابة ثلثي واحد او ثلث اشات من المائة. هذا اقل من نسبة خمس شياه او اربع شياه الى اربع مئة. او خمس شياه الى خمس مئة وعاشقة وعشر شياه الى

149
00:58:04.500 --> 00:58:20.600
فالذي يظهر كما تقدم انه اقل. لكن هذا القدر هذا القدر يكون حين تكون الشياة ثلاث مئة وتسعة وتسعين لان تجب ثلاث شياه في المائتين اذا زالت على مئتين وواحد

150
00:58:20.650 --> 00:58:38.750
على مئتين لان قال واذا الى مئتين بدأت فيها ثلاث اشياء. يعني مئتين وواحد ثلاث اشياء. واثنان ثلاث شياه. اي ابتداؤها نسبته اكثر. ولا يزال يقل حتى يصل الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين

151
00:58:40.300 --> 00:58:55.500
اذا كثرت الغنم في كل مئة شاة وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع المتفرق هذه الالفاظ ربما التي استنكرها بعض اهل العلم على رواية سفيان الحسين استنكروا هذه الرواية

152
00:58:55.850 --> 00:59:17.200
ويمكن انه استنكروا هذا الخبر من هذا الطريق وقالوا ان عن الزهري انه انفرد سفيان بن حسين لكن اللي يظهر والله اعلم انه لم ينفرد بشيء مخالف لما في حديث ابي بكر الصديق بل هو اما موافق او مبين لا لم يخالف ما في حديث انس

153
00:59:17.200 --> 00:59:38.800
الله عنه وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرغ مخافة الصدقة مثل ما تقدم او تنقص من جهة المصدق والمتصدق. وما كان من خريطين فانهم يتراجعان بينهم سوية. ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم

154
00:59:38.800 --> 01:00:02.450
فيؤيد ان قوله الا ان يشاء المصدق يرجع الى المصدق لأنه لم يذكر الإستثناء لا يؤخذ ذات عيب ولا غني يعني لا يأخذ الساعي الحريم وهو لذات العيب من غنم يشهد لقول الجمهور ان قوله الا نيشان يصدق يرجع

155
01:00:02.950 --> 01:00:22.200
الى ان يشاء المصدق يرجع الى الساعي كما تقدم رواه احمد وابو داوود الترمذي وقال حديث حسن وهذا كما تقدم طريق سفيان الحسين عن الزهري عن سالم عن ابيه وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا

156
01:00:22.800 --> 01:00:39.000
وقال انه مرسلا. والحديث عند ابي داود كما سيعزوه من طريق يونس ابن يزيد عن ابن سهام عن ابن شهاب انه قال اقرأني سالم ابن عبد الله. فوعيتها على وجهها

157
01:00:39.350 --> 01:00:53.450
وهي التي انتشخها عمر ابن عبد العزيز من عبد الله ابن عبد الله هشام ابن عبد الله عمر قال لي انتشخ انتشخ عمر عبد العزيز واهل المدينة رحمه الله في زمانه

158
01:00:53.650 --> 01:01:12.750
انتشقها عمر خليفة المسلمين رضي الله عنه ورحمه انتشقها عمر ابن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله وسالم ابن عبد الله. وهذا يؤكد ان الحديث محفوظ في رواية سالم

159
01:01:12.850 --> 01:01:31.050
رواية سالم بان هذه الرواية من رواية يونس ابن يزيد وان اختلفت بعض  الالفاظ لكن يؤكد ان رواية سفيان بن حسين عن الزهري كانت محفوظة مروية يونس ابن يزيد عن الزهري

160
01:01:31.200 --> 01:01:54.900
وين حصل الخلاف؟ هل يؤكد انه ضبط الرواية انه ضبط الخبر  لان هذا الخبر دلوقتي الزهري برواية يونس ابن يزير وفيه ان ابن شهاب كما تقدم يقول القرآني هشام ابن عبد الله

161
01:01:56.900 --> 01:02:16.800
الى قول السالم كذلك لا زال في حكم لكن قوله ثما تشغى عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله هل يبين ان المراد انتشاخ الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة

162
01:02:17.100 --> 01:02:36.550
على هذا كونه مرسلا فيه نظر كونه مرسل في نظر لانها نسخة وكتابة رواه الزهري عن سالم واخبر الجوري ان عمر عبدالعزيز انتسخ من عبدالله بن عبدالله متابعين كبير وثقة

163
01:02:36.650 --> 01:02:56.400
وكذلك من اخيه سالم الذي نفس الزهن انتسخها منه يبين انها هذه الرواية هي الرواية التي رواها عبدالله بن عمر من كتاب الصدقة الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم

164
01:02:56.500 --> 01:03:19.400
في قوله مرسلا نظر رحمه الله وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات يا ابو وهذا مثل ما تقدم ان احدى وعشرين مئة فيها ثلاثون اسلمون هذا مثل ما تقدم ايضا

165
01:03:19.950 --> 01:03:42.550
رواية الدار قطني فاذا بواحد وعشرين ومئة في كل اربع بنت لبون بل رواية ابي داوود يوضح يعني وقت توضح رواية البخاري. رواية ابي داود توضح رواية الدار القطين  شكت عن مسألة عن ماذا يجب في مئة وواحد وعشرين

166
01:03:42.700 --> 01:04:04.650
تشير الى تمام العقد الى تمام العقد وانه اذا بلغت مئة وثلاثين صار فيها حقة وابنتها الابون وهي شاكته عن ماذا؟ يجب في احدى وعشرين الى تسعة وعشرين بينت رواية ابي داوود ان اذا كانت احدى وعشرين

167
01:04:05.000 --> 01:04:25.800
وفيها ثلاث بنات يبون حتى تبلغ تسعا وعشرين. تسعا وعشرين ثلاث بنات ولانها في الحقيقة ثلاث مئة وواحد يعني مئة وواحد وعشرين فيها ثلاث اربعينيات يعني اربعون واربعون وواحد واربعون

168
01:04:26.400 --> 01:04:41.200
كاتب واحد وعشرين. وان كانت اثنين وعشرون اربعون واربعون اثنان واربعون وهكذا ثلاث واربعون واربع واربعون الى تسعة واربعين كلها لم تبلغ الحقة اذا بلغت مئة وثلاثين صار فيها اربعون

169
01:04:41.350 --> 01:05:08.200
واربعون هاتان بنت لبون. وخمسون هذه حقة قال حتى تبلغ تسعا وعشرون مئة فاذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتعلبون وحقة. كما تقدم  حتى تبلغ تسعة وثلاثين ومئة. يعني لا يتغير. لا يتغير الى تسع وثلاثين ومئة. فاذا كانت اربعين ومئة

170
01:05:08.600 --> 01:05:31.800
اربعين ففيها حقتان وبنتي لابون لان فيها خمسون مرتان فيها خمسون وخمسون هذه مئة وفيها اربعون هذي مئة واربعون حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا واربعين وانه لا يتغير دقتان وبنت لبون. فاذا بلغت خمسين ومئة

171
01:05:31.950 --> 01:05:53.300
ففيها ثلاث حقاب. لان فيها خمسون وخمسون وخمسون. خمسون ثلاث مرات. حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة. لا يتغير  وعنا فيها ثلاث حيقات الى تسعة وخمسين فاذا كانت ستين ومئة ففيها اربع بنات لبوم لان فيها اربعين مكررة اربع مرات

172
01:05:53.300 --> 01:06:09.150
في اربع اربعون واربع وثمانون واربعون واربع وثمانون هذه مئة وستون حتى تبلغ تسعا وتسعون تسعا وستين ومئة يعني لا يتغير فضل وان فيها اربع بنات لامون فاذا كانت سبعين ومئة

173
01:06:09.250 --> 01:06:31.950
فيها ثلاث بنات يبون وحقة. اذا تبدأ تغير اه كل بنت مني كلما زاد عقد كلما قلبت بنت اللبون وجعلتها حقا. لما كان اربع بنات لابون صارت حقة وثلاث بنات لابوني اذا كانت سبعين ومئة فيها ثلاث بنات لابون وحقن حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة يعني الفرض لا يتغير ثلاث

174
01:06:31.950 --> 01:06:53.850
وحقة واذا بلغت تسع فاذا بلغت ثمانين ومئة ففيها حقتان لان فيها خمسون وخمسون هذه مئة. وابنتها لبون اربعون واربعون هذه ثمانون. هذه مائة وثمانون. حتى تبلغ تسعا وثمانين والفرظ لا يتغير حقتان وابنتا لبون

175
01:06:54.050 --> 01:07:18.050
فاذا كان التسعين ومئة اقلب واحدة ايضا زيادة على الحقاب واحد بنات اللابون ففيها ثلاث حقاب مئة وخمسون كل حقة بخمسين وابنة لبون هذه اربعون تسعون مئة وتسعون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة

176
01:07:18.400 --> 01:07:40.250
والفرض لا يتغير. ثلاث شقاب وبنت لبون. لا يتغير. فاذا كانت مئتين فيها خمسون اربع مرات وفيها الاربعون خمس مرات ففيه اربع حقاق او خمس بنات لابوهن اي السنين وجدت

177
01:07:40.600 --> 01:08:03.800
اخذت هذا خطاب للساعي اي السنين هيبين اي السنين وهذا قد يقال الله اعلم ان هذا مما يستنكر لانه اذا كان اي السنين وهو موجودان على الصفة المطلوبة فالخيار للمتصدق

178
01:08:04.450 --> 01:08:22.400
لكن يظهر والله اعلم ان المعنى اي آآ انك ان الساعي يأخذ اي انه لا يلزم المتصدق سن معين. فاذا اعطاك اربع حقق فخدها اذا اعطاك خمس بنات يبون فخذها

179
01:08:22.700 --> 01:08:47.600
لان الواجب اي السني؟ لانها بلغت مائتين ففيها خمسون اربع مرات وفيها اربعون خمس مرات فلك ان تأخذ هذا وهذا. وهذا كما تقدم الحديث من طريق يونس بن يزيد عن كما تقدم ويونس بن يزيد من اصحاب الزهري ولقي هو

180
01:08:47.650 --> 01:09:05.250
مكث عنده سنة جاءه لقيه ومكث عنده سنة فهو يونس ابن يزيد الايدي رحمه الله وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن

181
01:09:05.550 --> 01:09:22.350
وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم دينارا او عدله معاهد رواه الخمسة وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم

182
01:09:23.000 --> 01:09:43.400
الحالب وعن يحيى بن الحكم نعم ان معاذا قال بعثني رسول الله سلم اصدق اهل اليمن فامرني اخذ من البقر يعني اخذ صدقة من كل ثلاث حين تبيعا لكل اربعين مسنة فعرظوا علي اخر

183
01:09:43.400 --> 01:09:59.150
ما بين الاربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانية والتسعين فقدمت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك زعم ان القوقاص لا فريضة فيها رواه احمد

184
01:09:59.300 --> 01:10:17.350
زكاة البقر ثبتت بالاجماع وثبتت في الصحيحين من حديث معاذ حديث ابي ذر جاءت من حديث جابر وجاءت من حديث ابي هريرة وهذا في صحيح مسلم ثابتة في الصحيحين زكاة بقر يعني من حيث الجملة. لكن تفصيلها

185
01:10:17.750 --> 01:10:37.600
وانه يجب الثلاثين تبيع او تبيع ومن اربعين مسنة ثبت في السنن والمسند. حديث معاذ رضي الله حديث هو اشهر اخبار في هذا الباب وله طرق هذه الرواية رواها الخمسة. رواها الخمسة وهو من طريق مسروق

186
01:10:37.700 --> 01:10:55.900
عن معاذ رضي الله عنه وهل سمع منه الاكثر انه لم يسمع منه مع انه يماني الدار. حمداني النسب وكان كبيرا في زمن معاذ. فقيل انه يبعد انه لم يسمع لكن لم يقال انه سمعني

187
01:10:57.000 --> 01:11:15.400
ولهذا جزم كثير من الحفاظ انه لم يسمع وبعضهم قال وان وان كان لم يأتي التصريح بانه سمع لكن روى عنه واخبار معاذ مشهورة عن اصحابه وطريقة جماهير العلماء ان مثل

188
01:11:15.600 --> 01:11:41.550
مسروق وهذه في هذه الحال انه يجري مجرى الاتصال يكفي المعاصرة مع امكان السماع بدليل ان الخبر جاء من طرق جائع في الموطأ وجاء في المسند رواية طاووس منك وان كان الطاووس كيسان جزما لم يدرك معاذ والبخاري ذكر عنه معلقا مجزوما لطاووس عن معاذ رضي الله عنه ائتوني بعرض خميس

189
01:11:41.550 --> 01:11:59.750
اهون عليكم وخير اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو صحيح الى الطاووس وهي رواية مشهورة وقالوا ايضا هذه لواء رياض الطاووس عن معاذ تعضد رواية مسروق. وان كان طاووس لم لم يسمع منه لكن لقي اصحاب معاذ واصحابه

190
01:11:59.750 --> 01:12:17.800
مشهورون في اليمن وفي غيره اليمن ايضا الحديث رواه احمد والترمذي برواية ابي عبيدة بن عبد الله مسعود عن اه ابني مسعود من طريق المسعودي من طريق المسعودي وان كان معلول علتين مسعودي وابو عبيدة لكن ابو عبيدة

191
01:12:17.900 --> 01:12:37.300
كثير من الحفاة علم ديني ويعقوب شيبة جزموا صحة رواية ابي عبيدة عن ابن مسعود فجاءت الروايات في هذا الباب تدل على انه محفوظ عن معاذ ايضا الطريق الذي ذكره بعد ذلك وعزى الاحمد ولاية يحيى ابن الحكم

192
01:12:37.300 --> 01:12:59.450
معاذ كما تقدم يحيى ابن الحكم وهو ايضا وان كان لم يدركه ويحيى بن الحكم هذا ايضا اه ليس بذاك المعروف  يحيى ابن الحكم قيل انه اخو مروان ابن الحكم ابن ابي العاص. بل جزم الحافظ ابن حجر وغيره بانه اخو مروان ابن الحكم

193
01:12:59.500 --> 01:13:21.950
وان كان مشونا وان كان مشهور نشب معروف لكنه ليس معروف في باب الرواية. والراوي عن سلمة بن اسامة مجهول ايضا بهذا الطريق انما هو في باب غشة واحد. فهذه الروايات والطرق وجهت طرق اخرى من في الرواية عن معاذ مما يبين ان هذا الخبر محفوظ

194
01:13:21.950 --> 01:13:38.650
عن معاذ رضي الله عنه اما اصل زكاة البقر فمجمع عليها كما تقدم الاشارة اليها في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين عن ابي ذر اه عن جابر وغيره في صحيح مسلم

195
01:13:39.900 --> 01:13:52.800
قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل ثلاث من ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعا وفيه ان سن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين

196
01:13:53.050 --> 01:14:08.350
من ثلاثين قبل الثلاثين ليس فيه زكاة اخوانا الواجب تبيع او تبيع وهذا من المواضع التي يجزئ فيها الذكر عنوثة يجوز ان يخرج سبيعة وتبيعة والتبيع ما تم له سنة

197
01:14:08.450 --> 01:14:36.150
دخل في الثانية. وهو دون الثني دون الثني هنا وان كان ذكر لانه يجبر نقص الذكورية فيه يجبره كثرة لحمه كثرة لحمه كما نبه عليه اهل الله عليهم تبيع او تبيعه. وهذا كله اذا كانت سائبة

198
01:14:36.250 --> 01:14:57.850
ومن كل اربعين مسنة. كل اربعين يعني ما بين الثلاثين الى الاربعين كله وقف لا يتغير الفرض فيه مسن او مسنة فيه تبيع او تبيعه واذا بلغ اربعين الواجب مسنة الواجب مسنة

199
01:14:57.950 --> 01:15:20.500
والمسنة ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة  وفي حدوة في حديث يحيى بن الحكم يحيى بن الحكم المتقدم الاتي بيان انه انه قال فعرظوا علي ان اخذ ما بين قال

200
01:15:20.900 --> 01:15:37.500
بعثني الرسول انا اصدق اهل اليمن فأمرني اخذ البقرة من كل ثلاثين تبيعا كل اربعين مسنة كما تقدم. فعرظوا علي ان اخذ ما بين الاربعين خمسين يعني لانه ذكر ان الفرض

201
01:15:38.350 --> 01:15:55.850
ما بين ثلاثين واربعين لا يجب فيه شيء وما بين الاربع والخمسين لا يتغيرها. فعرظوا عليه ان يأخذ ما بين زكاتين هذا الوقت وما بين الستين والسبعين وبين الثمانين والتسعين

202
01:15:56.150 --> 01:16:18.850
فقدمت فاخبرت النبي هذا ما استنكر لان معاذ رضي الله عنه لم يقدم في حياة النبي عليه السلام هذه اللفظة معلولة  لانه لم يقدم الا بعد ذلك في حياة ابي بكر يعلم في حياتي ابي بكر رضي الله عنه بعد ذلك لم يقدم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان زكاة البقر

203
01:16:18.850 --> 01:16:40.000
انها اه وانها على فرضين على ثلاثين واربعين. فهي اسهل اقسام الزكوات في باب المواشي باب الابل فيها تقاسيم كثيرة. الغنم فيها تفصيل ايضا قريب من الابل لكنها دونها في التفصيل. البقر اقل

204
01:16:40.350 --> 01:16:59.900
الزكوات تفصيل فليس فيها الا ثلاثون واربعون. ثلاثون فيها تبيعة وتبيعة والاربعون فيهم مسنة. فاذا كانت مثلا اذا زالت على الاربعين فليس فيها لا يتغير فرق الى الخمسين لا يتغير الوضع. الى الستين

205
01:17:00.050 --> 01:17:22.000
الى الشدين. فاذا بلغت ستين ففيها تبيعات او تبعتان لانها ثلاثون وثلاثون وليس فيها شيء حتى تبلغ السبعين فما بين الستين الى السبعين كله وقص. وليس في الاوقاص شيء كما في نفس الحديث. وان الاقاص لا فريضة فيها. كما ان

206
01:17:22.000 --> 01:17:36.200
ليس فيها شيء كما في حديث علي عند ابي داود. ايضا آآ ايضا بذكر علي رضي الله عنه. حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود ايضا فيه دليل شاهد

207
01:17:36.250 --> 01:17:54.150
اه ثالث او رابع لحديث معاذ. عند ابي داوود من رواية جهين بن معاوية عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم ضمرة والحارث ابن عبد الله الاعور عن علي رضي الله عنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان في البقر في ثلاثين

208
01:17:54.150 --> 01:18:10.850
تبيعه وتبيعه في اربعين مسن. هذا شاهد اخر وهذا من اسانيد الجيدة. من الاسانيد الجيدة. وان وقع في لفظة منكرة آآ الخبر وانه ذكر ان في خمس وعشرين من الابل خمس شياه. وان هذا بالاجماع

209
01:18:11.500 --> 01:18:27.850
خلاف ما دل عليه الاخبار حديث انس حديث ابن عمر رضي الله عنهم وان الخمس وعشرين ينتقل الفرظ من الشياه الى الابل وان فيها بنت مخافة وان هذه اللفظة وحدها من كرة مع انه جاء

210
01:18:28.000 --> 01:18:45.400
هذا الخبر موقوف على علي رضي الله عنه. والاظهر عدم ثبوته لكن هو نسبوه الى علي رضي الله عنه. وانه يجب في خمس وعشرين خمس مئة. والصواب ان وعشرين يجب فيها بنته الشاهد ان حديث علي رضي الله عنه شاهد اخر في الباب

211
01:18:45.450 --> 01:19:07.050
لوجوب تبيع او تبيعه في ثلاثين من البقر او او مسن في اربعين  الستون فيها تبيعان وتبيعتان. السبعون فيها ثلاثون واربعون. فيها تبيع ومسنة. التبيع فيه اه ثلاثون فيها تبيع

212
01:19:07.050 --> 01:19:37.450
والاربعون يا مسنة. الثمانون يا مسنتان لا يمكن الا ان يكملوا سنتين لان فيها اربعون واربعون. التسعون فيها ثلاثة اتبعة الثلاثون ثلاثة مرات. المئة فيها مسنة لان فيها اربعون مرة واحدة وفيها الثلاثون وثلاثون

213
01:19:37.600 --> 01:19:54.050
ففيه تبعا لو فيها تبيعها مسنة وبين الثمانية وتسعين آآ يعني عرضوا عليه ذلك فقدمت واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني الا اخذ فيما بين ذلك وزعم ان الاوقات لا فريضة

214
01:19:54.050 --> 01:20:12.850
فيها رواه احمد. وتقدم ان هذا الخبر معلو بهذه الرواية. لكنه في باب الشواهد. وايضا ما فيه من آآ بعض الالفاظ التي يا علها العلماء وهذا كما تقدم يقع في

215
01:20:13.150 --> 01:20:34.050
بعض الاخبار ان يكون خبر صحيح اما بنفسي او بشواهده بشواهده ويكون فيه لفظة مثلا معلولة وهذا واقع في الاخبار وهذا لا يضر باقي الخبر ثم اه ذكر بعده ما يتقى في باب الزكاة وما لا يؤخذ من

216
01:20:34.100 --> 01:20:46.000
اه جيد المال وكره المال يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وبارك على نبينا محمد

217
01:20:48.450 --> 01:20:51.350
