﻿1
00:01:40.250 --> 00:02:00.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا عامرا بالعلم

2
00:02:01.350 --> 00:02:30.550
النافع منه وكرمه هذا الدرس استكمال الدروس التي سبقت في كتاب المنتقى للامام المجد بركات عبد السلام بن عبد الله الحرواني الامام الحافظ الفقيه رحمه الله  قال رحمه الله وهذا كما تقدم في كتابه

3
00:02:30.850 --> 00:02:51.100
من الاحكام قال رحمه الله باب جواز المسح على العمامة قوله باب جواز المسح اراد بذلك فيما يظهر والله اعلم الرد على من قال انه لا يجوز المسح على العمامة وحدها

4
00:02:52.100 --> 00:03:07.600
ما هو قول الجمهور على تفصيل في هذا الباب ولم يرد والله اعلم انه مجرد الجواز المصطلح عليه في كتاب في ابواب الاصول وهو انه ما خلا من مدح وذم. انما المراد نفي

5
00:03:07.800 --> 00:03:36.050
الجواز وهذا يأتي آآ في بعض الاحكام الاخرى نفي التحريم او غيرها مما يدل عليه الدليل الذي يسوقه المصنف لان المسح على العمامة قد يكون عزيمة بمعنى انه يكون افضل وخاصة عند الحاجة اليه

6
00:03:36.350 --> 00:03:52.850
لكن عند عدم الحاجة هذه مسألة اخرى هل الافضل المسح؟ مسح الرأس او الافضل المسح على العيون لكن المراد هنا انه اذا كان المسح عليها هو الايسر في حق المكلف كان

7
00:03:53.450 --> 00:04:11.950
هو الاولى قال رحمه الله عن عمرو بن امية الظمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشأ على عمامته خفيه رواه احمد والبخاري وابن ماجة عمرو بن امية الظمري وعمرو امية الظمري صحابي

8
00:04:12.100 --> 00:04:34.150
من شجعان الصحابة رضي الله عنه وكان ذا رأي وبصل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله في بعض اموره وهو قد اسلم رحمه الله بعد احد حين انصرف المشركون من احد

9
00:04:34.500 --> 00:04:55.700
واول مشاهد بئر معونة رضي الله عنه وله قصاص السيرة  مما يذكر في هذا الباب ايضا اشارة الى حديث ورد مم في قصة له مع رجل من الانصار وهذا الحديث الاظهر انه لا يصح

10
00:04:56.150 --> 00:05:24.500
وهو ما رواه احمد وابو داوود من رواية محمد بن اسحاق عن عيسى ابن معمر الحجازي عن عبدالله بن عمرو بن الفهواء عن ابيه   انه عليه الصلاة والسلام اراد ان يبعث مالا

11
00:05:24.700 --> 00:05:44.950
الى اهل قريش الى كفار قريش لايتام لهم وذلك بعد فتح مكة كما في الرواية عند احمد وابي داوود وانه عليه الصلاة والسلام انتدب لذلك عمرو ابن فؤاد اختلف في هل هو عمرو والا علقمة لكن رواية احمد وابي داوود انه

12
00:05:45.000 --> 00:06:04.100
عمرو بن وقال عليه الصلاة والسلام اني اريد ان ابعثك الى اهل مكة في هذا المال يعني لي ان يعطى لايتام لهم  ثم قال عليه الصلاة والسلام التمس صاحبا واذا وجدت صاحبا فاذني

13
00:06:04.350 --> 00:06:29.600
فجاءني عمرو بن ابن امية ثم قال بلغني انك تريد صاحبا  ببعتك الى مكة. قال نعم قال فذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت قد وجدت صاحبا فذكرت عمرو ابن امية فقال عليه الصلاة والسلام

14
00:06:30.150 --> 00:06:51.850
اني سمعت القائل يقول اخوك البكري فلا تأمنه قال مسيرة انا واياه حتى اذا كنا بودان وهي ارض قومه قال ان لي حاجة الى قومي فامهلني قال فقلت فانصرف راشدا

15
00:06:52.050 --> 00:07:12.600
ثم ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام فاسرعت ثم بينما نكديك اذ رأيته على خيل هو مع اناس من قومه ان لحقوا فعند ذلك على بعيري فلم يلحقوا بي ثم

16
00:07:12.650 --> 00:07:30.750
بعد ذلك لما فتهم جاء ولحقني وقال قد كانت لي حاجة الى قومي قال اجل قال اجل قال فانصرفنا القصة ثم انه ثم انه اوصل هذا المال الى اهل قريش كما جاء في الحديث

17
00:07:32.000 --> 00:07:50.300
شاهد ان هذي الرواية اللي يظهر والله اعلم ان في سندها ان في سندها ضعفا وفي ايضا متنها ما يستغرب اولا السند فيه علل ثلاث انه من طريق محمد ابن اسحاق وهو مدلس الثاني انهم طريق عيسى بن معمر الحجازي هذا وهو

18
00:07:50.750 --> 00:08:05.600
لين فيه ضعف وكذلك عبد الله بن عمرو فهو هذا مستور الحال اي مجهول فلهذا ليظهر الاحاديث لا يصح اسناده ثم ايضا بالنظر الى على متنه فانه قد يوهم ان

19
00:08:05.750 --> 00:08:19.500
عمرو ابن امية رضي الله عنه اراد يعني المكر به والغدر به خاصة في مثل هذه الامانة التي ارسلها النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه يستبعد من هذا الصحابي الجليل الذي كانت هذه القصة

20
00:08:19.600 --> 00:08:44.150
بعد فتح مكة وهي بعد خمس سنين او اكثر من اسلامه رضي الله عنه. ومناقبه ومآثره مما جاء في السيرة في كرم بكرمه وكرم خلقه وفي شجاعته ونجدته رضي الله عنه مما ينافي مثل هذا الخلق الذي يعني جاء في هذا الخبر وايضا مما جاء في السيرة انه

21
00:08:44.150 --> 00:09:03.950
قد فدى نفسه حين اراد ان حين ذهب مرة ببعث للنبي عليه الصلاة والسلام وانهم كان خبيب بن عدي قد قتله المشركون وقد علقوه وصلبوه ووضعوا عليه حارسا فلم يدفنوه

22
00:09:03.950 --> 00:09:29.200
لما علم عمرو بن رضي الله عنه على نفسه الا ان ينزله من خشبته وان يدفنه مع ما فيه من المخاطرة ايضا عليه حارس فذهب وتمكن من انزاله عن خشبة ثم حمله ثم دفنه على ذلك ثم ذهب الى غير ذلك مما جاء في سيرته

23
00:09:29.200 --> 00:09:49.900
الله عنه فالاظهر مثل ما تقدم ان هذا رواية لا تثبت هو رضي الله عنه قد عاش الى خلافة معاوية كما ذكر ذلك في ترجمته كما ذكر ذلك في ترجمته. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى ولا عمامتي وخفيه

24
00:09:50.300 --> 00:10:12.000
هذا الحديث فيه اه البيان الواضح لما ترجم به مصنف رحمه الله هو المشوي على العمامة. وهذا الشال والخفان اه في في الحديث واذا جاز المسح ايضا على العمامة الخفين ايضا فان العمامة كذلك

25
00:10:12.100 --> 00:10:46.200
حديث واحدا في في المسح عليهما والعمامة يمسح عليها والرأس يمسح والعمامة تمسح والمسح على العمامة يشمله قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ايضا لانه مسح لانه مسح يسمى مسحا وهذا  يعني واضح حتى من جهة اللغة انه اذا قيل مسح على عمامته ولو اذا كانت على رأسه فقد مسح رأسه وذلك انه سبحانه قال وامسحوا برؤوسكم

26
00:10:46.250 --> 00:11:03.800
واذا كان المسح بالرأس يقع على الشعر بلا خلاف ولم يمسح على جذر الرأس فكذلك المسح على العمامة هو من هذا الباب فاذا كان المشي على العمامة اذا كان المسح على الخفين مع ان اصلهما هو الغسل

27
00:11:03.850 --> 00:11:23.850
وهذا مسح والمسح على العمامة مسح كما تقدم سواء مسح على الشعر او مسح على الرأس اذا لم يكن عليه شعر وكذلك العمامة هو يسمى يسمى الجميع مسحا وقوله آآ يمشي على عمامته

28
00:11:23.900 --> 00:11:43.900
دليل لقول احمد رحمه الله في جواز المشي على العمام وهذا نص في هذا الباب خلافا للجمهور رحمة الله عليهم على خلاف عندهم في هذا فمن لم يجب يوجب مسح جميع الرأس قال يجوز المسح على العمامة بشرط ان يمسح على بعض الرأس. بشرط ان يمسح على بعض الرأس. ومنهم من قال يجوز المسح على العمامة

29
00:11:43.900 --> 00:11:56.200
وهذا مذهب مذهب الشافعي ومنهم من قال يجوز المسح على الامام اذا كان في حال الضرورة اضطر الى ذلك ما هو مذهب المالكية صعب انه لا حاجة الى مثل هذه القيود والحديث على اطلاقه

30
00:11:56.300 --> 00:12:21.000
والمسح على العمامة يقوم مقام المسح على سواء كان مسح على شعره او على رأسه مباشرة في مسمى المسح وعلى الخفين ايضا احاديث الخفين كثيرة في آآ المسح عليه وهذا محل اتفاق من اهل العلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين

31
00:12:23.450 --> 00:12:43.750
قال رحمه الله وعن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار رواه الجماعة الا البخاري وابا داوود وهذا الحديث  رواه جماعة كما ذكر مصنف رحمه الله الا البخاري

32
00:12:44.900 --> 00:13:09.400
ابا داود وفيه انه مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام والخمار مثل حديث عامر ابن امية مسح الخفين والخمار لكن حديث بلال نعم. وقول عن بلال هو بلال بن رباح ويقال بلال وهو بلال بن حمامة وهي امه وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:09.600 --> 00:13:28.650
كثيرة رضي الله عنه. ورد في السنة حديث الصحيحين وغيرها في مناقبه رضي الله عنه وقد توفي سنة عشرين على ما صححه الذهبي في الكاشف رحمه الله وقيل قبل ذلك

34
00:13:28.950 --> 00:13:48.050
سبعة عشر وثمانية عشر لكن الذي صححه سنة سنة عشرين للهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه كثيرة وقد اوذي في اول الاسلام رضي الله عنه. وكان من السابقين الى الاسلام

35
00:13:48.150 --> 00:14:04.200
قد روى الامام احمد وابن ماجه باسناد جيد من رواية عاصم ابن ابي النجود عن جد ابن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال رضي الله عنه اول من اسلم سبعة. يقول عبد الله ابن مسعود

36
00:14:04.400 --> 00:14:27.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سمية وصهيب وبلال والمقداد الاسود الكندي لانه الاسد بن عبد عنده وتعرض لاذى رضي الله عنه من الصحابة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه

37
00:14:27.200 --> 00:15:02.900
واما ابو بكر فمنعه الله بقومه واما سائرهم فانهم اه جردوهم    في حر الشمس وسهروا جلودهم  يعذبونه به. وكل منهم اجابهم بشيء الا بلال رضي الله عنه فانه هانت عليه نفسه في سبيل الله. وهان على قومه

38
00:15:03.050 --> 00:15:21.950
سلطوا عليه الولدان كانوا يطوفون به ويسحبونه وهو يقول احد احد رضي الله عنه كما تقدم كثيرة. وايضا ما ينبه له انه قد جاء بعض الروايات التي لا تصح عن بلال رضي الله عنه

39
00:15:22.100 --> 00:15:43.650
وبعضها روايات من كرة بينها الحفاظ رحمة الله عليهم وهو انه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لاحد بل  يعني استأذن ابي بكر رضي الله عنه ان يذهب مجاهدا الى بلاد الشام فاذن له وكان قد الح عليه ابو بكر

40
00:15:43.650 --> 00:16:03.000
ان يبقى فبقي ثم بعد ذلك هاجر آآ في عهد عمر رضي الله عنه الى بلاد الشام مجاهدا وذكر في بعض ما يروى من القصص انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وانه قال ما هذا الجفاء يا بلال

41
00:16:03.250 --> 00:16:16.450
قام فزيعة رضي الله عنه ثم جاء الى المدينة فوجد الحسن والحسين وجاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتمرأ عليه ثم ضم الحسن والحسين ثم قالوا ثم طلبوا منه

42
00:16:16.500 --> 00:16:36.500
وآآ يعني اقسموا عليهم نحو من ذلك ان يؤذن سحرا على المسجد كما كان يؤذن وانه قام فاذن فقال الله اكبر الله اكبر اذا ضجت المدينة بالبكاء لما سمعوا صوته وتذكروا عهد ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في

43
00:16:36.500 --> 00:16:55.200
ثم قال لما اشهد ان لا اله الا الله ازداد البكاء واشتد الامر عليهم ثم لما قال اشهد ان محمدا رسول الله خرج العواتق من البيوت. فحتى يقولون ابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خبر منكر وانه تمرد

44
00:16:55.200 --> 00:17:08.650
تمرغ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الاخبار الموضوعة المنكرة من اهل العلم من جاز في وضعه منهم من قال انها منكرة كالامام الذهبي وكذلك ابن عبد الهادي

45
00:17:09.600 --> 00:17:31.550
هذي من الاخبار التي اه تنابذ الاخبار وما هم عليه رضي الله عنه من هديهم الذي اخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه مم من البدع والمنكرات التي التي كان الصحابة رياض من اشد الناس تحذيرا

46
00:17:31.750 --> 00:17:57.600
منها واشد ومن اشد الناس تمسكا بالسنة رضي الله عنهم لكن يمكن ان يكون مثل هذه القصة التي تأتي في الحقيقة تشبه قصص المنسوجة التي يضعها من لا يقيموا للادلة والمعاني وزنها فلا يبالي بما يروي فقد تكون القصة مثلا مروية كما جاء في

47
00:17:57.600 --> 00:18:12.400
ابن اسلم عن ابيه ان عمر رضي الله عنه لما جاء الى الشام هذا يروى انه طلب منه الاذان طلب من الاذان والله اعلم بصحته لكن وانه واذن يمكن ان يقال عصر القصة هذا الشيء وانه طلب من الاذان

48
00:18:12.550 --> 00:18:33.050
بعدما لاحوا عليه فهذا ثم بعد ذلك جيدا عليها وهذا قد يقع ايضا القصة السابقة التي سبقت في قصة عمرو بن امية ان تكون نفس اصل القصة خاصة سياقها ان يكون ثابتا لكن يزاد فيها

49
00:18:33.150 --> 00:18:53.550
من جهة هؤلاء الرواة فيه مضاعف ومنهم من هو من لم تعلم حاله فلا يكون عنده ذاك الاتقان فيدخل ما ذكروه شيء مما يستنكر في القصة الله اعلم قال رحمه الله وقال رضي الله عنه ورحمه قال مسح رسول الله وسلم على الخفين

50
00:18:53.600 --> 00:19:18.350
والخمار والشاهد قوله والخمار الخمار يراد به العمامة ما ما يختبر به على الرأس لكنه يكون اعم لانه كل لانه كل ما يختمر به ولهذا  جاء بلفظ اخر لكن هنا لما قال

51
00:19:18.400 --> 00:19:37.850
انمسح على الخفين والخمار اذا كان يعني من فعله عليه الصلاة والسلام فالمراد بهذا العمامة التي يمسح عليها عليه الصلاة والسلام وهذا دليل لما هو معروف بمذهب احمد رحمه الله انه

52
00:19:37.900 --> 00:19:56.400
لا بأس بالمسح على العمامة وان المسح على العمامة مثل مسح على الرأس كما يجب استيعاب الرأس فكذلك يجب استيعاب العمامة وقد عهد ان العمامة حين تستر الرأس تستره تستر اعلاه وجه نيب وقد يبدو بعض الشعر

53
00:19:56.450 --> 00:20:16.300
البارز من الجوارب من هنا ومن هنا فمثل هذا الاظهر انه لا يجب آآ مسحه لا يجب مسحه لانه انتقل الى البدل وهو المسح على العمامة لكن يستحب المسح على الناصية وهذا سيأتي ان شاء الله في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه

54
00:20:16.750 --> 00:20:32.400
ثم ذكر المصنف رحمه الله رواية لاحمد قال وفي رواية لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمساح عن الخفين والخمار امسحوا على الخفين والخمار. هذه الرواية رواية من

55
00:20:32.500 --> 00:21:00.300
عم بلال رضي الله عنه وهي آآ من نفس الحديث او رواية للحديث المتقدم عند الجماعة عند البخاري ابا داود وفيه وهذه الرواية من قوله وتلك الرواية من فعلها. وهذا هو المحفوظ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تكلم بعض اهل العلم في هذه الرواية. وهي انها من قول

56
00:21:00.300 --> 00:21:20.400
وهذا ايضا يأتي بروايات في مسائل اخرى يكون الحديث محفوظ يكون محفوظا من هذه بل يكون في حكم المتواتي ثم يأتي من قوله قد يستنكر ما جاء من اه قوله في هذا الباب

57
00:21:20.500 --> 00:21:47.850
وانه غير محفوظ انه غير محفوظ وهذه الرواية منهم من تكلم هي انها من رواية محمد ابن راشد المكحولي عن الشامي وهو مكحول  نسمع به شراب وهو الشامي فقيه امام رحمه الله سنة ثماني عشر ومئة

58
00:21:48.050 --> 00:22:09.150
روى عن نعيم ابن همار اختلف باسم ابي كثيرا لكن الذي رجح انه نعيم بن همار وان هذا هو المنقول عنه للشام واهل الشام اعلم به لانه شامي عن بلال رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه

59
00:22:09.450 --> 00:22:27.450
منهم من علم محمد بن راشد ومحمد بن راشد هذا قال في التقريب انه صدوق يهم وروي بالقدر لكن بمراجعة ترجمة في التهذيب تبين انه ليس بل هو ارفع وللائمة اطبقوا على توفيقه رحمة الله عليهم

60
00:22:27.650 --> 00:22:46.550
الامام احمد كثير منهم اطباق على توثيق بل بعضهم بعضهم قال ثقة ثقة واكد وجزم بثقته انما تكلم به بعض المتأخرين كابن حبان وابن فراش وامثالهم ممن احيانا ممن تعاون او ممن يجازف

61
00:22:46.750 --> 00:23:03.850
تعاون مع التعاون يكون مجازفة وخاصة من المتأخرين. ومثل هؤلاء لا يقبل قولهم مع قول هؤلاء الائمة المتقدمين الكبار الذين خبروا هؤلاء وخاصة هم انهم اقرب اليهم وكلامه الجرحي والتعديل هو المعول عليه

62
00:23:04.000 --> 00:23:23.350
لهذا الصعب انه ثقة انه ثقة انما قد يعل بعلة اخرى مثلا من جهة ان نوعين ان مكحول لم يسمعه من نعيم مع انه جاء انه سمعه منه  هذه الرواية قد يتوقع فيها من جهة ان المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام

63
00:23:23.600 --> 00:23:39.500
لانهم من قولي لانهم ومن نظر الى ظهر السند هذا الحديث لا بأس به  يكون من قوله اتم فائدة لانه قال امسحوا على الخفين فيكون خطابا لجميع المكلفين. فكما انه خطاب

64
00:23:39.650 --> 00:24:01.600
اللي بيجال فهو خطاب للنساء وكذلك والخمار سيكون خطابا للرجال وخطابا للنساء واطلق النبي عليه الصلاة والسلام يكون حجة في جواز مسح المسح على خمور النساء كما انه بلا خلاف ان المرأة تمسح على الخفين

65
00:24:02.000 --> 00:24:17.950
وكذلك وكذلك الخمار لا فرق بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني في باب الخمار. ومعلوم ان خمار الرجل العمامة وخمار المرأة هو ما تضعه على رأسها لكن كما ان

66
00:24:18.050 --> 00:24:38.650
الرجل وهو العمامة ذكر بعض العلماء في الشروط فكذلك آآ ما يتعلق بخمار المرأة وهو ما تشده تضعه على رأسها تضعه على رأسها وعلى هذا يكون العماء المعتادة مع ان مسألة العمامة فيها خلاف عنه يأتي

67
00:24:38.650 --> 00:25:01.850
واليها وهل هنالك شروط؟ اما وكذلك خمار مر لكن خمار المرأة معلوم انه حين يكون الخمار وهو ما تضعه على رأسها يكون موضوعا وضعا وليس ملفوفا تحت الحنك تشده ولا يشق نزعه فالاظهر انه يكون في هذه الحال مثل ما يلبسه الرجال

68
00:25:01.850 --> 00:25:18.450
من الغترة او الشماغ ونحو ذلك فان هذا لا يجوز المسح عليه. كذلك ما تضع من خمور على رأسها وهي لا تشده وان كانت الرخصة في حق الخمار تكون حاجة في اشد. تكون حاجة فيه اشد

69
00:25:18.600 --> 00:25:37.800
لكن اذا جاز مسح الرجال على العمائم فمسح النساء على خمورهن المشدودة من باب اولى. من جهة اولا ان حكمه من جهة المشقة المذكورة في العمائم للرجال هي موجودة في خمر النساء واولى

70
00:25:38.050 --> 00:26:00.050
ومن جهتي ان امر النساء بازالة الخمور هذه مشقته اكثر من شق على الرجال لانه ينتشف ينتفش الشعر ويتفرق الشعر ومعلوم ما ما يكون المرأة من جهة عنايتها بالشعر وانها قد تتأذى بذلك بخلاف الرجل فالامر فيه

71
00:26:00.050 --> 00:26:18.350
اوسع ومنها ايضا ان انكشاف شعر المرأة ليس كانكشاف شعر الرجل في حق المرأة اشد والعمر بالاستتار للمرأة اشد فاذا كانت جوز جاز للحاجة للرجل وايضا دفع المشقة ففي حق المرأة من باب

72
00:26:18.450 --> 00:26:32.200
هذه المعاني مع عموم الادلة في هذا الباب ما يدل على جواز مسح المرأة على خمارها. وهذا قد جاء عن ام سلمة رضي الله عنها كما رواه ابن ابي شيبة

73
00:26:32.500 --> 00:26:55.450
قال رحمه الله قال الامام المجدي رحمه الله وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الثقفي صحابي جليل وكان ذا رأي ودهاء وكان يظرب المثل برأيه ودهائه كما يقوله الذهبي رحمه الله توفي سنة خمسين

74
00:26:55.600 --> 00:27:13.750
الهجرة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى على الخفين والعمام. هذه الاحاديث متظافرة على هذا المعنى متظافرة على هذا المعنى وهذا الحديث من رواية ابي بكر بن عبد الله المزني عن

75
00:27:13.850 --> 00:27:34.500
الحسن البصري عن ابن للمغيرة وقال بكر وانا سمعته من ابن مغيرة عقار وحمزة  الحديث جيد لا بأس به ثم الحديث اه ايضا هو عصره في صحيح مسلم كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله

76
00:27:34.900 --> 00:27:59.400
والشاهد قوله والعمامة. والمصنف رحمه الله تنوع في الادلة في هذا الباب من جهتك بيان كثرة في هذا الباب وانه لا يسع من يطلع على الادلة في هذا الباب الا ان يهول بجواز او مشروعية المسح. ولا يتردد في ذلك

77
00:27:59.600 --> 00:28:18.500
وان التقييد او التأويل لهذه الاخبار مخالف لاطلاقات النصوص في هذا الباب بجواز المسح على العمامة اه او القول بانه لا يجزي المسح على العمامة الا بكذا. يعني بان يمسح على الرأس مع ان من يقول بجواز

78
00:28:18.550 --> 00:28:39.850
ترك ادلة اخرى في وجوب المسح على الرأس قد يجب المسح على جميع الرأس كما هو مذهب احمد ومالك رحمه الله لكن اذا على رأسه فانه يمسح عليها يمشي عليهم وتتميمه على

79
00:28:40.100 --> 00:29:05.150
الشعر الظاهر يكون اولى خروجا من خلاف من اوجب ذلك ثم هل يشترط  ان يلبسها على طهارة المذهب يقول الشرط ان يلبسها على طهارة قالوا ان هاك الخفين وهذا فيه نظر هذا القياس مع الفارق وكيف تقاس العمامة

80
00:29:05.450 --> 00:29:21.650
على الخفين الفروق بينهما كثيرة. من نظر الى الفروق بينهم والعلما ذكروا فروقا كثيرة بين مسح الخفين المسح على عمم. ثم الاصل في هذا الباب الوقوف مع الادلة  والمعنى مختلف في المسح على العمامة والمسح على

81
00:29:21.750 --> 00:29:40.550
الخفين مشعل الخفين وان كان الجميع مسحا ان كان الجميع مسحا وكذلك على الصحيح لا يشترط لهما يعني عدد من جهات الايام لانهم يقولون يمسح على العمامة يوم وليلة اذا كان مقيما وثلاثة ايام اذا كان مسافر

82
00:29:40.550 --> 00:30:00.050
انه لا تحيد في ذلك والحديث الوارد في ذلك عن ابي امامة عند الطبراني حديث لا يصح وكذلك جاء احاديث اخرى كلها لا تثبت والاحاديث المطلقة تدل على جواز المسح على العمامة. جواز المسح على العمامة. ولا يشترط على الصحيح تمام الطهارة

83
00:30:00.300 --> 00:30:20.100
لا يشترط ان يلبسها على طهارة لا دليل على ذلك فلا تلحق مسح الخفين ولو توضأ والانسان من العادة والعادة ان الانسان اذا توضأ وعليه عمامة وهذي عائلة العرب والنبي جرى على ذلك ولم يقل خلاف ذلك انهم يعتادون فحين يتوضأ من عليه عمامة

84
00:30:20.200 --> 00:30:38.900
اذا توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم بعد ذلك اذا كان عليه امامه فانه يرفع عمامته اذا اراد ان يعني يتوضأ اذا اراد ان يتوضأ لو اراد ان يتوضأ ورفع عمامته ومسح على رأسه

85
00:30:38.950 --> 00:31:02.850
فانه يضعها على رأسه يضعها على رأسه ولا يشترط ان ينتظر حتى يغسل الرجلين. يشترط ان يغسل حتى يغسل رجليه بخلاف الخفين فان النبي عليه الصلاة دعهم فاني ادخلتهما طاهرة عند ابي داوود وهما طاهرتان

86
00:31:03.250 --> 00:31:22.350
وهما طاهرتين ادخلتم هذه الحالة كونهما طاهرتين يا عم فلم يرد فيها شيء من ذلك يبقى تبقى النصوص على اطلاقها في سنته الفعلية. وكذلك ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب

87
00:31:22.400 --> 00:31:39.350
وعن سلمان رضي الله عنه وسلم ان ابو عبد الله سلمان الخي سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي المشهور توفي سنة اربعة وثلاثين للهجرة انه رأى رجلا قد احدث هو يريد ان يخلع

88
00:31:40.600 --> 00:32:01.850
خفيه فامره سلمان ان يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وخماره وهذا الحديث آآ رواه احمد والمصنف سيأتي في الحديث الذي بعده سيقول حديث ثوبان يقول رواهما احمد والحيث رواه احمد ورواه

89
00:32:01.850 --> 00:32:29.950
ايضا ابو داوود سليمان بن داوود رحمه الله من طريق ابي شريح عن ابي مسلم   سلمان رضي الله عنه وهذا الحديث بعد الاسناد هذا الحديث بهذا الاسناد ظعف من رواية عند احمد

90
00:32:30.200 --> 00:32:52.450
وهو وهذان مجهولان هذان مجهولان مجهولان فبهذا يكون الحديث يعني من جهة هذا الاسناد يكون ضعيف لكنه وان كان اسناده يعني ضعيفا لكنه بالنظر الى شواهده يكون حسنا لغيره. يكون حسنا

91
00:32:52.550 --> 00:33:10.800
بغيره حسنا بغيره وهذا محتمل اذا كانت جهلتهم وجهلة مطلقة هذا موضع نظر يعتبر به ولا يعتبر به هذا موضع نظر لانه اذا كان مجهولا جهالة مطلقة جهالة عين لكن نفس الحديث

92
00:33:12.050 --> 00:33:31.600
الاحاديث حين يكون حديث له شهاد يكون حسنا وقد يقول قائل لماذا ان لم نقول مثلا ان قوله يمسح على الخفين ايضا رواية حسنة لان لها شواهد مثلا يقال مثلا في جنس هذا الحديث مثلا انه حسن وحديث الخفين

93
00:33:31.900 --> 00:33:57.400
يعني يكون ضعيفا لان هذا الضعف ليس ناتجا من جهة يضع بعض لكن من جهة وهم على على قول من قال انه وهم لانه حديث واحد لانه حديث واحد علم الوهم على قول من اعله على قول من اعله علم انه وهم. بخلاف اذا كانا حديثين اذا كانا حديثين من طريقين مختلف

94
00:33:57.400 --> 00:34:19.800
ومخرجين متباينين فهذا يعرض احدهما الاخر. اما اذا علم انه حديث واحد وهو من طريق واحد مخرجهما واحد ثم تبين الوهم في هذه الحالة لا يكون  لانه حوكم بالوهم عليه فلا يدخل في باب

95
00:34:19.950 --> 00:34:46.600
الاعتراض هنا وانه شاهدني للعلم بوهم هذه الرواية  على خفيه وخماره وهذا مثل ما تقدم كل هذا من مصنف رحمه الله اعادة وابداع في الاخبار الواردة في العمامة وانها ثبتت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم قال وعن ثوبان

96
00:34:46.800 --> 00:35:07.000
وهو ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومشى على الخفين والخمار. توضأ ومشى على الخفين والخمار. اه رواه احمد يقصد حديث سلمان متقدم حديث ثوبان

97
00:35:07.000 --> 00:35:26.250
تقدم الحين سلمان رضي الله عنه ورواه ايضا   وهذا الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه من رواية عتبة ابي امية عن ابي سلام عن ثوبان وها عتبة ابن امية هذا ايضا

98
00:35:26.500 --> 00:35:46.150
المتكلم فيها وليس بذاك مشهور عن ابي سلام قيل انه لم يسمع من  ولم عتبة ابن امية لم يروي عنه قيل الا معاوية ابن صالح ولم يوثقوا الا ابن حبان

99
00:35:46.200 --> 00:36:10.900
هذا الاسناد ايضا فيه ضعف ما تقدم لكن الاحاديث الاخرى تشهد لهذا الخبر لانها كثيرة في البخاري وفي مسلم وغيرهما قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية

100
00:36:11.250 --> 00:36:30.250
واعصابهم برد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد فامرهم ان يمسح على العصائب والتساخين. رواه احمد وابو داوود هذا الحديث رواه احمد وابو داوود راشد

101
00:36:30.550 --> 00:36:53.700
بن سعد عن ثوبان وقد اختلف في سماعه منه جماعة واثبته واثبت سماعه البخاري للتاريخ الكبير وانه سمع منه واثبات هنا اثبات امام قد احاط بسماعه  يعني ذلك وذلك ان راشد بن سعد رحمه الله شهد صفين مع علي

102
00:36:54.450 --> 00:37:14.500
وعلى هذه اكون قد شهد وهو رجل كبير يعني رجل يعني اذا كان فيكون رجلا وكانت وفاة ثوبان سنة اربعة وخمسين اربع وخمسين وعلى هذا سماعه منه لعبة مقتضى هذا هذه الواقعة

103
00:37:14.600 --> 00:37:34.200
مما اثبته الامام البخاري رحمه الله تعال بعث ثرية عليه الصلاة والسلام فاصابوا البرد فلما قدموا على النبي شكوا اليه ما اصاب من البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب هذا هو الشاهد. العصائب هي العمامي لانها تعصب على الرأس

104
00:37:34.300 --> 00:38:01.850
وتلف على الرأس العصاب عصابة والعمامة  وكذلك ايضا كما تقدمت تسمى خمارا لانه يخمر الراس والتساخين يقول المصنف يروح للعصايب والعمايم والتساخين الخفاء فالأحاديث اتفقت على هذا المعنى من جهتي انه يمسح

105
00:38:02.100 --> 00:38:24.450
على العصائب يمسح على العصايب التساخير ومنها علم وسع لفظة التساخين وكذلك لفظة وسع لفظة العصائب وكما تقدم  ان العمامة تسمى خمار ولهذا بعض اهل العلم الى جواز المسح على كل ما يخمر به الرؤساء

106
00:38:25.000 --> 00:38:43.650
بجميع صفات العمامة المذهب يقولون لا يمسح على العمامة الا بشروط ومنها وادي شروط منها ما دلت عليه السنة. منها ان تكون العمامة للرجل ولا يجوز للمرأة ان تمسح على العمامة. لانه

107
00:38:43.800 --> 00:39:00.050
لا يجوز لها ان تلبس العمامة. وذلك انه تشبه بالرجال ولا يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجال  على هذا اذا كان لا يجوز ينسب الرجال فيحرم عليها ذلك ولا يصح منها ذلك

108
00:39:00.900 --> 00:39:20.350
هذا شر دلت عليه السنة  هل يشترط ان تكون محنكة او ذات ذؤابة اما اذا كانت محنكة فيجوز المسح عليها المذهب اما اذا كانت ذات ذو ابا ولم تكن محنكة

109
00:39:20.500 --> 00:39:39.150
وفيه روايتان في المذهب اما اذا كانت محنكة يعني تلف من تحت الحنك تلفه من تحت الحنك وتربطه في الراس ولها ذؤاب الذبابة ينزل من العمامة بين الكتفين لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا لبس حمامة كما

110
00:39:39.750 --> 00:39:56.750
انه قال رأى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بفتح مكة وعليه عمامة سوداء قد ارخاها بين كتفه وكذلك في حديث ابن عمر الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان اذا لبس هابين كتفيه حديث ابن عمر

111
00:39:56.900 --> 00:40:16.250
يقول كان وانه من دأبه فيما يظهر على قوله كان وذلك ان كان هنا تدل على التكرار من جهة انها علاقة بفعلية تكرر ولبس العمامة ولهذا اه ذكرت في بعض الوقائع في حديث عمرو حريد حين

112
00:40:16.600 --> 00:40:33.750
فتح مكة وخطب وكذلك حديث ابن عمر فاذا جمعت الوصفين على على هذا القوي يجوز المسح عليها بلا خلاف في المذهب. وكذلك على ظاهر الاخبار الصحيحة لكن اذا كانت واذا كانت محنكة كذلك ولم تكن ذات ذوابة

113
00:40:34.550 --> 00:40:51.200
واذا كانت ذات ذو آبة يعني لها ذيل ولم تكن محنكة وانت محنكة فيه خلاف هناك نوع ثالث من العمائم اذا كانت صماء العمايم اربعة اقسام ان تكون محنكة وذات ذوابة

114
00:40:51.700 --> 00:41:07.900
ان تكون محنكة وليست ذات ذوابة ان تكون ذات دعابة. القسم الرابع ان تكون صماء المعنى ليست محنكة وليست ذات ذؤابة المذهب يقول لا يجوز المسح على العمم الصمة يسمى العمم الصماء

115
00:41:09.650 --> 00:41:24.450
القول الاخر وقول ابن حزم اختاره شيخ الاسلام رحمه الله جواز المسح على العمامة على اي صفة كانت وان كانت محنكة لو لم تكن محنكة ذات دعابة او لم تكن ذات دعابة

116
00:41:24.550 --> 00:41:41.600
ولو لم تكن محنكة كانت بمعنى انها عمامة صماء يجوز المسح عليها لاطلاق الاخبار في هذا الباب وان الناس يختلفوا لبسهم في هذا ولو كان ثم قيد في هذا الباب لبينها النبي عليه الصلاة والسلام لان مثل هذا قيد

117
00:41:42.100 --> 00:42:00.250
والقيد يحتاج الى دليل والنصوص على اطلاقها. وهذا القول قوي وذلك ان العمامة المقصود منها عليها الحاجة. والحاجة تختلف من حال الى حال قد يكون الحاجة من جهة حاجة الرجل الى شد شدها على رأسه

118
00:42:00.300 --> 00:42:33.300
اما بالارض او غير ذلك دفع الهوى والريح حتى يتضرع او غير ذلك مما يعني يحتاجه اه من يلبس العمامة  آآ فلذا   يعني جاهز المسح على جاز المسح على العمامة على هذه الصفات على هذه الصفات وان يجوز المسح على العمامة وهذا هو الظاهر كما تقدم

119
00:42:34.050 --> 00:42:52.200
آآ هناك نوع آآ من يعني بعض اخواني اللي يسأل  نوع من العمائم يعني مما يستعمل في ايام الشتاء على الرأس على الرؤساء هذي على المذهب لا يجوز المسح عليها

120
00:42:52.350 --> 00:43:22.600
لانها تشبه القلنسوة  او او قل انسية  شيء يلبس على الرأس يشد به يشبه الطاقية لكن يكون يشد على رواش وقد يكون يعني نازلا وقد يكون مثلا مبطنا مثلا فهذه تختلف ان كانت بعض الانواع مثل الطرابيش فهذي لا يمسح عليها طربوش مثلا

121
00:43:23.200 --> 00:43:39.500
او كانت قبعة فالقبعة لا يمسح عليها لكن اذا كانت مثلا مما يلبس يحتاج اليها لشدها على الرأس وانه يتضرر في هذه الحال لو خلعها تجوز بعض العلماء المسح على القلنسوة

122
00:43:39.800 --> 00:43:58.600
والقلنسوة هذه اذا كانت على صفة خاصة يعني لا تشبه ماء يلبسه مثلا غيرها الاسلام لا ليست ليست تشبها ليست تشبها وكانت موضع حاجة جوز بعض اهل العلم المسح عليها وقد

123
00:43:58.600 --> 00:44:16.900
ذكره الخلان رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وعن ابي موسى وقال رحيم والله انه قد صح عن صحابيين صحيحين عن عمر وابي موسى  قال ان هذا يكفي ويكون حجة وقال بمعناه

124
00:44:17.000 --> 00:44:34.350
انه انه لما سئل آآ يعني هل يقول احد قال كيف لا يقول به وقد صح عن عمر وابي موسى يعني في معنى كلامه رحمه الله. وايضا رواه ابن ابي شيبة عن انس وكذلك رواه ابن ابي شيبة عن ابي موسى. فقد جاء عن ابي موسى

125
00:44:34.450 --> 00:44:48.700
انس رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة ورواه الخلال عن عمر عن الخلال عن عمر هذي اثار في هذا الباب تدل على جواز المسح على القلالس فاذا كان هذا

126
00:44:48.750 --> 00:45:03.850
بعض اهل العلم يجريه فيما يلبس للحاجة او يشد على الرأس وقد يتضرر كيف تكون الحاجة اليه اشد من الحاجة الى العمائم في غير الشتاء فيجوز لا يجوز مسها عليها

127
00:45:04.000 --> 00:45:14.000
بخلاف ما يلبس من طواقي مثلا طواقي مثلا او ما يوضع للرأس مما لا يكون من هذا الجنس فهذا لا يمسح عليه ومثل الغترة والشماغ ونحو ذلك فهذا لا يمسح

128
00:45:14.650 --> 00:45:33.400
علي هذا لا ينشر علي وعلى هذا ايضا مثل الخمر النساء كما تقدم هو من هذا الباب ومن هذا الباب اذا جاز في هذا فخور النساء من باب اولى لما تقدم لما تقدم انها ايضا تدخل في التساخيل لان بعض اهل العلم يرى ان

129
00:45:33.400 --> 00:45:57.000
يعني يدخل في كل ما يسخن في البدن البدن مما يمسح عادة في الراس مثلا وكذلك في الرجلين وهذا يأتي في باب الخلاف وهذا له بحث اخر لعله يأتي يعني في يوم من هذا في مسح على

130
00:45:57.150 --> 00:46:13.350
وهذه في مسائل المسح على الخفين مسائل مسح على الخفين المصنف رحمه الله ساق الخبر وهو جاي على الصحيح لانه امر يمسح على العصائب والتساخير على العصائب خاصة انه قال

131
00:46:13.650 --> 00:46:33.650
فاصابهم البرد فاعصابهم البرد. قد يبين نهاية البرد لها تأثير في هذا الباب ثم قال عصائب والعصائب كل ما يعصب به الرأس ولم يطلق قيدا اخر فحين تعصب العمم عن الرأس وتلف بالرأس فهي عصابة

132
00:46:34.550 --> 00:46:50.950
ولو لم يجعل لها ذئابة ولو لم تكن محنكة لانها عصابة والعصابة ما يعصب به الرأس اما العمامة فقد يقال انه عند اطلاقها في الحالة المعتادة يكون لها وصف اخر. والله اعلم

133
00:46:52.700 --> 00:47:10.450
قال رحيم الله باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة المصنف رحمه الله اشار الى مسألة اخرى سبق الاشارة اليها وهي ما ان هل يجزئ المشعل العمامة وحدها دون ما يظهر غالبا

134
00:47:10.500 --> 00:47:30.850
او لابد ان يمسح هذه مسألة فيها خلاف  المسح على العمامة مع المسح على ما يظهر غالبا من الشعر الذي يكون من الجوانب ومن الناصية. قالوا عن غيرة ابن شعبة رضي الله عنه

135
00:47:31.900 --> 00:47:50.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة الخفين متفق عليه المصنف رحمه الله وقع له ما وقع للمنذرين وابن جوزي في الوهم في هذا الخبر قال متفق عليه

136
00:47:51.150 --> 00:48:09.550
وكأنه والله اعلم ما انه اخذه من ابن الجوزي واما منذر والمنذر تبع بالجوز وقد يكون هو احدهما وقد نبه على ذلك ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وان الحديث لم يخرجه البخاري رحمه الله عن المغيرة

137
00:48:09.600 --> 00:48:24.000
انما هذا معروف من افراد مسلم انه عليه الصلاة والسلام انه من افراد المسلم عن البخاري توظأ بمسح على صيته او بناصيته وعلى العمامة. وان هذا هو السنة من كان عليه عمامة

138
00:48:24.100 --> 00:48:42.000
فان السنة ان يمسح عليها ويمسح على الناصية ثم ذكر مسح الناس وسكت عما عن سائر ما يظهر غالي ما يظهر من الجوانب وهذا يبين انه لا يجب مسح  انما جاءت الادلة في المسح على العمامة

139
00:48:42.250 --> 00:48:57.050
مشعلة كما تقدم في اطلاقات النصوص لو كان يمسح على الامامة ولم يذكروا شيئا زائدا على ذلك ثم جاء هذا الخبر انه مشى على ناصيته وعلى العماد دل على ان المسألة الناصية

140
00:48:57.150 --> 00:49:19.150
حسن وسنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام اه كما انه كما في هذا الحديث والخفين لكن في مظهر ليس يواجه ليس هذا بواجب انه الرأس له يعني احوال  يكون مكشوفا فينشأ على رأسه

141
00:49:19.300 --> 00:49:39.700
وتارة يكون مستورا بالعمامة تماما فيمسح على العمامة وتارة يكون مستورا بالعمامة قد انكشفت بعض جوانب الرأس فيمسح على العمامة ويمسح على الجوهري ويمسح على الناصية ويكون افضل. يتقدم معنا حديث

142
00:49:39.750 --> 00:49:55.350
انس المتقدم انه ادخل يده عليه الصلاة والسلام من تحت العمامة وان هذا الخبر ضعيفة من الخبر الضعيف في حين انه مسح على العمامة ادخل يده من تحت العمامة مسح مقدم رأسه

143
00:49:55.650 --> 00:50:25.000
انه  ولم ينبض العمامة وان هذا الحديث وعلى هذا المتحصل جواز المسح على العمم على الصحيح وان السنة المسح على الناس اذا كانت منكشفة ظاهرة والا العمامة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد