﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام الف واربع مئة

2
00:00:26.400 --> 00:00:43.750
خمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  الدرس في باب او لا زال بحثي باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها

3
00:00:44.100 --> 00:01:01.050
بقي في هذا الباب حديثان لكن سبقت اشارة في الدرس الذي مضى ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه في ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة وفيه منع ابن جميل

4
00:01:01.400 --> 00:01:22.350
خالد والعباس فقيل منع ابن جميل وخالد والعباس الحديث البحث في هاتين الروايتين في قصة العباس آآ رضي الله عنه  في قوله النبي عليه الصلاة والسلام وهي علي ومثلها معها في رواية مسلم وفي رواية

5
00:01:22.400 --> 00:01:43.100
المخالفة هي عليه ومثلها معه. البخاري فهي عليه صدقة ومثلها مع سبق الاشارة الى التأويل او ظاهر الرواية في مسلم وانه فسر بالاخبار التي جاءت ان النبي عليه الصلاة والسلام استلف منه صدقة عامين

6
00:01:44.200 --> 00:02:06.500
ولا حديثي هذا كما تقدم آآ يقوي بعضها بعضا  جاء في رواية اخرى في نفس الحديث فهي عليه ومثلها معها وبعض مستشفى لهذي الرواية فهي عليه قالوا انه لا تجوز صرف لا تصرف صدقة الى بني هاشم فلا تكونوا

7
00:02:06.700 --> 00:02:30.950
يعني  موصوفة له لكن ومنهم من تكلم في هذا الايواء هذا اللفظ كالخطابي جماعة قالوا ان عليه انها غير محفوظة هذه اللفظة واشار ايضا البيهقي في السنن الكبرى الى هذا المعنى وفي هذا نظر

8
00:02:31.600 --> 00:02:48.900
تتبعت الروايات في هذا وخصوصا في البخاري وجدت ان هذي الرواية بالنظر في اسانيدها اقوى من رواية مسلم لانها من ولاية شعيب من ابي اليمان عن شعيب ابي حمزة عن ابي الزناد عن ابي هريرة

9
00:02:49.150 --> 00:03:13.100
قد ذكر البخاري ان شعيب قد تابعه  عن عبدالله بن زكوان وكذلك تابعه موسى ابن عقبة عند البخا عند النسائي في الكبرى فلذا هذه رواية ثابتة والاظهر والله اعلم ان

10
00:03:13.500 --> 00:03:28.700
قوله فهي عليه ومثلها معها اما ان يقال كما قال ابو عبيد رحمه الله ان رواية مسلم تدل على انه استلف منه ورواية البخاري تدل على انه اخر الصدقة وعلى هذا

11
00:03:28.950 --> 00:03:46.600
يكون واقعتين وفي هذا نظر والاقرب والله اعلم كما قال بعض الشراح او فسره بعض الشراح في قوله فهي عليه ومثلها معي فهي عليه ثابتة فهي عليه ثابتة اي ان الصدقة

12
00:03:46.650 --> 00:04:09.750
عليه عليه وعلى هذا توافق رواية مسلم وهي عليه مثلها معها فهي عليه ومثلها معها وبهذا يقرب ان يكون المعنى في رواية مع رواية مسلم وقيل ان عليه هاء السكت

13
00:04:10.150 --> 00:04:26.450
والمعنى فهي علي فوقف على الهاء وتكون هاء السكت فتكون في معنى رواية مسلم فهي علي ومثلها معها. كرواية البخاري فهي عليه اي علي ومثلها لكن هذا التأويل فيه نظر

14
00:04:28.600 --> 00:04:45.850
والاقرب ما تقدم ولذا  ذكر كثير من اهل العلم الاحاديث الواردة في هذا الباب عن علي رضي الله عنه وعن ابي رافع عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن علي من اكثر من طريق

15
00:04:45.950 --> 00:05:10.950
فسروا هذه الرواية بانه استلف صدقة من العباس صدقة عامين كما جاء في رواية عنه عليه الصلاة والسلام  اخر حديث الدرس الذي مضى حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن عليه الصلاة والسلام قال خذ الحبة الحب والشاة من الغنم

16
00:05:11.100 --> 00:05:27.100
والبعير من الابل والبقرة من البقر وسبق الاشارة الى هذا الخبر وان فيه انقطاع من طريق عطائي بيسار شريك بن عبد الله بن ابي نمل وشريك عبد الله بن ابي نمر لا بأس به انما تكون لما

17
00:05:27.150 --> 00:05:43.450
هو له رواية في الصحيحين رواية ما روي له في الصحيحين رحمه الله لكن اه وقع له اوهام في عن انس رضي الله عنه في احاديث الاسراء في بعض رواياته وقع له اوهام رحمه الله

18
00:05:44.100 --> 00:05:59.150
وهذا الخبر يستدل به المصنف كما تقدم في ان اه الزكاة تجب في عين المال تجب اه يعني بمعنى انها لا تؤخذ القيمة فيها وان هذا هو الاصل ولهذا قال خذ الحبة من الحب

19
00:05:59.450 --> 00:06:18.400
والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر وان هذا هو الاصل القيمة احيانا جاء مقدرا من الشارع والظاهر انه تقدير اه بحسب القيمة في ذلك الزمن لما قال شاتين

20
00:06:18.600 --> 00:06:51.800
او آآ عشرين درهما او عشرين درهما او ما يعادلها بحسب ثمن بحسب ثمن هاتين الشاتين بحسب ثمن هاتين الشاتين اما ان يدفعها او يدفع قيمة هاتين الشاتين سبق الاشارة الى ان هذه المسألة آآ هل تجوز فيه مطلقا او عند الحاجة اليها حصول المصلحة وان هذا

21
00:06:51.800 --> 00:07:09.950
القول هو الوسط في هذه المسألة قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها

22
00:07:10.250 --> 00:07:28.700
مغرمة رواه ابن ماجه هذا الحديث رواه ابن ماجة عن طريق البختري ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة والبختري بن عبيد هو ابن سلمان الطابخي والبختري هذا متروك ومنهم من اتهمه وابوه

23
00:07:29.000 --> 00:07:50.000
عبيد ابن سلمان طابخها مجهول الحديث لا يصح وقال ابو نعيم روى البختري عن ابيه عن ابي هريرة نسخة موضوعة. نسخة فلهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح اه بل حكم بعضهم بانه موضوع لكن ما دل عليه الخبر

24
00:07:50.100 --> 00:08:16.050
من المعنى المعنى صحيح وهو انه يسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها ولهذا يشرع ذلك في حق الدافع الزكاة يدفع الزكاة يسأل الله بركتها ويسأل الله خيرها. ولهذا هذا اللهم اجعلها مغنما

25
00:08:16.900 --> 00:08:31.350
يعني مع انه يدفع المال يدفع المال فهو في الظاهر نقص من جهة الحس نقص لكن من جهة المعنى غنيمة اللهم اجعلها مغنا كأن الذي دفع الزكاة قد اخذ غنيمة

26
00:08:31.700 --> 00:08:51.750
قد اخذ مالا وقد رم خيرا كثيرا وهو كذلك الواقع لان الزكاة فيها من الزكاة وهي النماء وهذه الى غاية ما يغتنمه العبد بالبركة في ماله والبركة في سائر احواله. فتكون مغنما

27
00:08:52.300 --> 00:09:14.300
حقيقة بالبركة الحاصلة اه طيب النفس بدفع الزكاة وهذا لا يكون الا لدفعها بطيب نفس واخلاص وهي قال اللهم يعني يا الله اللهم اجعلها مغنما اللهم يعني غنيمة مع انه يدفعها

28
00:09:14.450 --> 00:09:38.500
لانه غنم غنيمة حين دفع الزكاة وهذا يكون مع الايمان والصدق في دفع الزكاة ولهذا تسمى صدقة لانها تنبأ عن صدق المتصدق بها وقد صدق الله في هذه الصدقة  ولهذا حين يدفعها تكون المنة لمن يأخذها

29
00:09:39.050 --> 00:10:03.750
وهو الفقير لانها حقه. فلا منة لمن يجوع. اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما الدين الذي يغرمه الانسان انا لو كان عليه فانه يغرم مقابل هذا الدين لا تنزل فلا فيسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلها مغرما

30
00:10:05.150 --> 00:10:38.650
بل تكون مغنما ستكون مغنما  العبد حين  يعتقد هذا وان الزكاة غنيمة وغل تحصل بركتها ويحصل خيرها وبرها يدفعها طيبة بها نفسه ثم بعد ذلك نفسه  يعني تقوده الى الصدقة

31
00:10:39.900 --> 00:10:58.900
والبر ولهذا في في حديث يقدم حديث عند ابي داوود تقدم قال رافدة عليه كل عام ولا يعطي الدرنة ولا الشرط الا في حديث الغاظري عبد الله بن معاوية الغاظري

32
00:10:59.150 --> 00:11:22.300
رافدة عليه كل عام وذلك انها انه حين يدفعها بهذه النفس هذا الظن وانه يسأل الله ان يجعلنا مغنما فانها تعينه وترفيه وتقويه يدفعها كل عام وتطيب نفسه بها. بل يدفع

33
00:11:22.450 --> 00:11:43.700
زيادة على ما اوجب الله عليه من الصدقات المتطوع بها ويدعو بها واذا وهذا قاله بعض هذا الدعا اه رآه بعظ اهل العلم وهو المشهور في المذهب انه يدعو المتصدق بهذا الدعاء والذي يظهر انه لا يدعو به

34
00:11:44.000 --> 00:12:03.800
في وجه من يتصدق عليه انما يدعو قبل ذلك او يدعو بينه وبين نفسه لانه ابلغ في الاخلاص وابلغ في الصدق. ثم ايضا ايه هو ابلغ في اخذ الآخر لها بطيب نفس

35
00:12:04.200 --> 00:12:25.800
وذلك انه حين يسمع هذا الدعاء قد آآ يفهمه انها زكاة وقد لا لا يحب  نقول له او يفهم منك انها زكاة لم تبكته بها؟ اعطه واسكت ما دام محتاجا

36
00:12:26.700 --> 00:12:43.550
لا تعلم انه  يعني تعلم انه لا لا يرد ما ما يعطي سواء زكاته او صدقة فلا تبكت بذلك اللهم اجعلها مغنما واجعلها مغار واذا لم يصح الحديث فيدعو بما يتيم يتيسر

37
00:12:43.900 --> 00:13:08.550
يسأل الله بركة هذا المال ولم يأتي في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يرسل السعاة انه كان يعلمهم   شيء من هذه الادعية او يأمر ان او انهم يأمرون من يأخذوا من يأخذ منهم الصدقات ان يقول هذا كما انه لم يأمرهم

38
00:13:09.050 --> 00:13:36.150
ان يدعو بدعاء خاص ومعين لمن يأخذون منه الصدقة  ولهذا الحديث الذي بعده في دعاء اخر الصدقة ناخذ الصدقة خصوصا العامل الذي يأخذ الصدقة يعني دلالة هذا الحديث عليه قالوا عن عبد الله ابن ابي اوفى

39
00:13:37.500 --> 00:13:56.500
عبد الله بن ابي عوفى رضي الله عنه  ابن عبد الله ابن علقمة ابن خالد ابن حارث الاسلمي صحابي جليل توفي سنة سبع وثمانين وعمر حتى قارب المئة رحمه الله وابوه خالد

40
00:13:56.750 --> 00:14:18.250
ابن علقمة  وعلقم ابو خالد رضي الله عنه صحابي ايضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة  اللهم صلي عليهم. اللهم صلي عليهم لقوله سبحانه وتعالى

41
00:14:18.400 --> 00:14:47.050
خذ من اول صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم قال فاتاه ابي فاتاه ابي بصدقته فاتاه ابي بصدقتي فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى متفق عليه. هذا لفظ الصحيحين وكذلك متفق عليه هو ان الصحيحين وولي احمد

42
00:14:47.550 --> 00:15:11.400
في لفظ صحيح لاحمد ان عبد الله ابن ابن ابي اوفى قال فاتيته بصدقة ابي الصحيحين ان الذي اتى بالصدقة هو والده والده ابو اوفى ابن خالد ظاهر رواية احمد انه هو الذي اتى بها. ورؤية احمد

43
00:15:11.450 --> 00:15:30.650
رواية صحيحة رواية صحيحة وكلاهما من لان الحديث من طريق شعبة عن عمر ابن مرة عن عبد الله ابن ابي يوفاء. شعبة عن عمرو ابن مرة  عن عمرو. عمرو هذا هو ابن مرة

44
00:15:31.200 --> 00:15:47.550
هذا هو لانه يأتي شعبة عن عمرو عن ابن ابي اوفى وشعبة روى عن عمرو ابن مرة وروى عن عمرو ابن دينار لكن اذا روى شعبة عن عمرو عن عبد الله بن ابي اوفى فهو ابن مرة ابن عبد الله ابن طارق المرادي

45
00:15:48.450 --> 00:16:06.000
صغير ثقة سمع من عبد الله ابن ابي اوفى ولم يسمع من غيره ولم يسمع من غيره ولهذا اذا جاء شعبة عن عمرو عن ابن ابي اوفى هو ابن مرة

46
00:16:06.650 --> 00:16:27.800
فهو ابن مرة ليس عمرو ابن دينار  فاذا اتاه قوم صدقة قال اللهم صلي عليه الصلاة كما قال هي ثناء الله في الملأ الاعلى ثناء الله وهذا كثير من اهل العلم

47
00:16:27.950 --> 00:16:48.350
البخاري ايضا رحمه الله صدر به الباب الذي ذكر فيه آآ اثر ابي العالية رحمه الله اللهم صلي عليه فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى ال ابي اوفى هو ابو اوفى نفسه

48
00:16:49.050 --> 00:17:04.650
المراد بال ابي اوفى ابو اوبه نفسه لان هذا قد يطلق على ال فلان ويراد به الشخص كما في حديث صحيح لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود. المراد داود نفسه

49
00:17:04.800 --> 00:17:25.350
عليه الصلاة والسلام المراد اللهم صلي على  ابي اوفى ابي اوفى هنا مراد بهن ابو اوفى نفسه رضي الله عنه وذهب قال كثيرون اهل العلم ان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام

50
00:17:25.800 --> 00:17:43.650
وذلك ان صلاته سكن له لقوله سبحانه وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم ولهذا لم ينقل في الاخبار النبي عليه الصلاة ارسل السعاة ولم ينقل في خبر انه امرهم اذا اخذوا الصدقة من

51
00:17:45.000 --> 00:18:04.150
من يدفعها ان يصلوا عليهم لانه لما في الاية بخصوص قوله سبحانه ان صلاتك سكن صلي على النبي صلاتنا كلها مع ان الصلاة من حيث الاصل على غير النبي عليه الصلاة والسلام لها احوال

52
00:18:04.350 --> 00:18:25.650
تجوز بلا خلاف وهو اذا صلي تبعا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد وهل تجوز استقلالا؟ فيه خلاف خلاف في هذا والاظهر والله اعلم انها لا بأس ان تصلى احيانا

53
00:18:26.050 --> 00:18:43.350
لا على ان تجعل شعار يعني معنى انه كلما ذكر فلان قيل اللهم صلي عليه من حينما يذكر مثلا صحابي ابو بكر كلما ذكر قال صلى الله عليه بكر هذا لا اصله

54
00:18:43.900 --> 00:19:03.200
السنة ولو صلي احيانا فلا فلا بأس لذلك كما قال علي لابي بكر لعمر صلى الله عليك وقال ابن عباس لا اعلم الصلاة ينبغي لاحد على احد  وقع فيها اخي الأمين الصحابة والأظهر والله اعلم

55
00:19:03.450 --> 00:19:23.900
ان ان القولين متفقة بمعنى انه لا تشرع الصلاة على سبيل الدوام انما هذا به عليه الصلاة والسلام وشعار له لا شعار عند ذكره عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه لكن لو صلي

56
00:19:24.100 --> 00:19:36.400
احيانا على شخص ابتداء استقلالا لا بأس به. النبي قال اللهم صلي على ابي اوبر. وقال صلى الله عليك وعلى زوجك في حديث جابر عند ابي داوود باسناد صحيح ان

57
00:19:36.550 --> 00:19:54.900
جابر رضي الله عنه لما ان النبي عليه لما زارهم في البيت واكل من طعام عندهم فجاءت زوج جابر رضي الله عنه فقالت يا رسول الله وكان جابر خشي ان تأتي وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال لها هذا المعنى

58
00:19:54.900 --> 00:20:14.500
انك لا تكلمي خشية حتى لا تشق على النبي عليه الصلاة والسلام وتشغله جاءت وقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي صلى الله عليك وعلى زوجك. فقال جاء لم اقل لك لا تكلميه. قالت تظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتي ولا اكلمه او قال لا

59
00:20:14.500 --> 00:20:33.000
اسأله رضي الله عنها المقصود انه وقع هذا في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام انما لامر عارض كما ان قولنا قال الله عز وجل شعاره حين يذكر سبحانه عز وجل

60
00:20:33.500 --> 00:20:52.300
مع انه آآ قد يكون وصفا من جهة والعزة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يجعل شعار عليهنما هو هذا عند ذكره سبحانه وتعالى ففرق بين هذا وهذا في هذا هو

61
00:20:52.500 --> 00:21:22.250
يعني الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله باب من دفع صدقته الى من ظنه من اهلها ابانا غنيا المصنف رحمه الله الامام المجد رحمه الله خاصة  او بوب على من دفع الى غني

62
00:21:22.800 --> 00:21:48.500
من دفع اه الى من ظنه فقير او من اهلها فبان غنيا غنيا وكأن الحال مختص بمن ظنه فقير فبان غني بخلاف باقي اصناف الزكاة من دفع الى صنف من اصناف الزكاة فمن دفع

63
00:21:48.850 --> 00:22:14.750
الى شخص على انه مثلا ابن سبيل مثلا او دفعها له على انه مسلم انا كافر او على انه ابن سبيل فتبين ابن سبيل   ونحو ذلك ظنه مثلا يعني من اهلي الزكاة

64
00:22:15.050 --> 00:22:33.150
انه من اهل الزكاة مثلا خلافا بعضها العلم الذين عمموا من جهة المعنى وان كان هذا هو الاظهر لكن صنف رحمه الله بوب على المذهب كما سيأتي ان شاء الله

65
00:22:34.600 --> 00:22:55.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لاتصدقن بصدقة خرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون قال رجل لاتصدقن بصدقة هذا التأكيد يشعر

66
00:22:55.750 --> 00:23:24.050
بنوع من الالتزام كأنه نذر انه نذر ولهذا قال بعضهم ان كأنها صدقة واجبة علي قولي اتصدقن يعني تقدير الكلام والله لاتصدقن بصدقة وخرج بصدقته جاء عند مسلم لا تصدقن الليلة لا تصدقن الليلة

67
00:23:24.400 --> 00:23:49.150
ويحتمل والله اعلم في الليلة انه اراد هو هذا كأنه يحدث نفسه هذا فيه تحديد النفس بالخير وعنا هذا من اعظم اسباب لدفعها لكن لا ينبغي للانسان ان ينذر وهذا فيمن اه كان قبلنا لكن اه حين يحدث الانسان نفسه مثلا

68
00:23:49.350 --> 00:24:14.600
امر من الامور ويذكره يكون دافعا له الى التزام ما حدثته نفسه به لا تصدقن خرج بصدقته. كما تقدم عند مسلم  ليتصدقن الليلة وكأن وهو احتمل والله اعلم انه اراد ان تكون صدقته خفية

69
00:24:15.450 --> 00:24:33.750
وان الذي يتصدق عليه لا يبصره هذا ابلغ في اخفاء الصدقة ولهذا خفيت حال من تصدق عليه. مع ان المتصدق عليه كأنه معروف صديق على سارق وكأنه لو رآه نهارا عرفه

70
00:24:35.350 --> 00:24:53.700
وضعها في يدي سارق ووضعها في يد سارقة هذا فيه اشارة الى انه اجتهد في ان يخفيها والا يواجه من اعطاه ولهذا وضعها في يده لما يقابله مثلا او يواجهه بل

71
00:24:53.750 --> 00:25:14.650
شهد في ان يضعها في يد سارق ان يضعها في يده فوافقت ان وقعت في يد شارب كما سيتحدث فاصبحوا يتحدثون اصبحوا الواو الضمير هذا اسم اصبح يتحدثون الجملة من الفعل والفاعل

72
00:25:14.850 --> 00:25:38.800
في محل نصب خبر اصبح لان تحتاج الى خبر  اما الجملة هذه فهي مرفوعة والواو فاعل لانها من الامثلة الخمسة والافعال الخمسة اصبحوا يتحدثون وصدق على سارق صدق على سارق

73
00:25:41.000 --> 00:26:06.700
وكأنه سمعهم او كان معهم  تعجب كما تعجبوا  يكون الامر انه سلم ورضي ولهذا قال اللهم لك الحمد على سارق وهذا اظهر لان قال اللهم لك الحمد ما قال سبحان الله

74
00:26:07.300 --> 00:26:29.250
هذا يبين انه سلم ورضي والمعنى اني اجتهدت في اخراج الصدقة وجهت ان تكون على الوجه المطلوب في دفع الصدقة حيث تصدق ليلا فيما يظهر لاجل هذا المعنى فقال فالامر لله هو اراد شيئا

75
00:26:29.350 --> 00:26:45.050
والله سبحانه وتعالى قضى وقدر شيئا لما له من الحكمة العظيمة في هذا سبحانه وتعالى. فكانت العاقبة كما شئت في الحديث كانت عاقبة يرجى خيرها وبرها فقال اللهم لك الحمد

76
00:26:45.700 --> 00:27:01.600
ولا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى وله الحمد على كل حال هذه من اعظم الاحوال التي يحمد عليها سبحانه وتعالى. على سارق ان السارق ليس موضع يعني وان كان

77
00:27:01.850 --> 00:27:25.300
التصدق عليه اصلا هو لا بأس به التصدق على السارق لا بأس به قد يكون السارق فقير. بل قد يكون السارق اولى من يتصدق عليه حتى يمنع من السرقة حتى يمنع امين الشركة لانه في الغالب ان ان تكون شقيقته عن حاجة

78
00:27:25.600 --> 00:27:44.950
ليس وصف السرقة وصفا مانعا من اخذ الزكاة ولا وصفا مانعا من اخذ الصدقة بل قد يكون سببا داعيا للمتصدق والمزكي ان يعطيه مع الاجتهاد في الاحتياط في المصلحة والحذر

79
00:27:45.300 --> 00:28:10.600
من ان لا تؤدي صدقته الى ان يزداد شره الحمد لله على سارق. لا تصدقن بصدقة هذا عظيم الامتثال الله سبحانه وتعالى وحسن الظن ما دام اننيته كانت ان يتصدق

80
00:28:10.650 --> 00:28:40.150
في صدقة ان تقع في محلها لكن موافقة محلا اخر غير ما قصده فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فاصبحوا يتحدثون وهو ايضا معه لانه يسمع حديث تصدق الليلة ليلة على زانية على زانية

81
00:28:40.550 --> 00:29:08.500
فقال اللهم لك الحمد لان الصدقة لان الصدقة يجتهد في ان يدفعها الى اهلها الى اهل التعفف والانكفاف والذي لا يسألون الناس الحافا اهل الخير  يجتهد في ذلك لكن  يكون صرفها لغيرهم ممن هو على الصفة

82
00:29:09.350 --> 00:29:33.800
الحكمة اه فكان في العاقبة حسنة. ولهذا قال اللهم لك الحمد على زنيت كما قال في آآ الصدقة الاولى رضي وسلم رضي وسلم والمعنى انني اجتهدت في ان اتصدق صلاة تقع في محلها فوقعت في زانية فلك في يدي زانية فلك الحمد

83
00:29:35.550 --> 00:29:58.400
لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني الغني ليس محلا للصدقة وليس محل يعني الزكاة الواجبة وان كان ايضا لا ينبغي ان يأخذ الصدقة المطوى بها. اما الزكاة فلا يجوز له اخذها

84
00:29:58.550 --> 00:30:18.850
ويجب عليه ان يردها لمن اخذ منه ان امكن وان لم يتيسر فانه يعطيها لمن هو اهل اللهب فوضعها في يد غني اصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد

85
00:30:19.000 --> 00:30:46.450
يعني كما قال الصدقة التي على جارية وعلى سارق وعلى غني كرر ذكر من تصدق عليهم تسليما للأمر ورضاء على ما قضاه الله وقدره فقيل له اما صدقتك فقد وقبلت او قبضت وهذا اللفظ لمسلم. هذا اللفظ لمسلم

86
00:30:48.800 --> 00:31:10.150
في لفظ عند الطبراني مسند الشاميين باسناد صحيح واتي في منامه فاوتي في منامه يعني انه اوتي في منامه فقير فقيل لنا فقد تقبلت او فقد قبلت اما الزانية فلعلها

87
00:31:10.350 --> 00:31:35.900
ان تستعف ولعلها تستعف به من زيناها الى حين تأخذ هذا المال يكون سببا لعفافها لعفافها وكفها عن الزنا ولعل السارق ان يستعف عن سرقته يستغني بهذا المال عن السرقة

88
00:31:37.300 --> 00:31:58.350
ولعل الغني ان يعتبر لينفق مما اتاه الله عز وجل. متفق عليه وهذا الحديث متفق عليه طريق ابي الزناد على عرج عن ابي هريرة رضي الله عنه والحديث واضح فيما

89
00:31:58.500 --> 00:32:24.000
بوب له رحمه الله ان من دفع صدقته الى من ظنه من اهلها ابانا غنيا كمن اخرج بصدقته فاعطاها في انسان اما انه شعل او ظهر من حاله له انه محتاج فاعطاه. عمل بقرائن

90
00:32:24.100 --> 00:32:45.100
ثم تبين بعد ذلك انه غني ليس من اهل الزكاة ليس من اهل الزكاة فانها تجزئه انها تجزئ لهذا الخبر والنبي عليه الصلاة ساقه مثنيا  سياق الخبر ثناء على هذا الفعل

91
00:32:45.300 --> 00:33:01.050
وفعل وشرع من قبلنا اذ ذكره النبي عليه الصلاة والسلام او ساقه فيما ساق يكون شرعا لنا ودلت الادلة الاخرى ايضا على هذا المعنى وستأتي اخبار في هذا الباب في الصدقة

92
00:33:01.500 --> 00:33:15.500
وان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه رجلان ورآهما جلدين وقال اني اراكم وجلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا مكتسب. هذا حديث روي عن نحو اربعة من الصحابة وسيأتي ان شاء الله

93
00:33:16.150 --> 00:33:39.150
وفيه ان النبي عليه قال وان شئتم اعطيتكما. شئتما اعطيتكما. فالانسان قد يعطي من ايا كونوا من يظهر منه فانه محتاج ثم يكون غنيا ثم يكون غنيا ثم يكون لكن وقد يسأل

94
00:33:39.350 --> 00:34:02.050
ويكون ظاهره عدم الحاجة ولهذا انت تذكره وتعبه  ان اتعظ وقال انا لا احتاج واتوب الى الله اذا سألت شيء لا يحله فالحمد لله وان اصر على ما هو عليه وانه قد يكون ظاهر القوة لكنه اخرق

95
00:34:02.100 --> 00:34:21.050
لا يحسن الكسب قد يكون ظاهر الغنى لكن في الحقيقة هو ليس بغني ليعطي المقصود انه اذا اعطى من كان ظاهره مع من اعطى من ظنه فقير ثم تبين انه غني في الصحيح انها تجزئه

96
00:34:21.200 --> 00:34:39.450
ويدل عليه ايضا الحديث معن ابن يزيد ابن الاخنس انه قال مع رضي الله عنه هو صحابي وابو الصحابي وجده كلهم صحابيون ثلاثة  وضع ابي صدقة في المسجد عند رجل فاتيته فاخذتها

97
00:34:39.650 --> 00:34:56.950
اتى معي فاخذها من رجل فاتيت بها ابي فقال ما ايا والله ما اياك اردت او ما اردتك اختصم الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن

98
00:34:58.350 --> 00:35:22.000
وهذا فيه دلالة على عموم جوال او صحة الصدقة والزكاة لمن صرفت عليه اليه ولم يكن اهلا في جميع انواع اهل الزكاة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لك ما نويت

99
00:35:22.900 --> 00:35:42.050
دل على ان من نوى ان يعطي محتاجا او يعطي صنفا من اصناف اهل الزكاة فتبين انه ليس من اهل الزكاة اعطى انسان ظنه بن سبيل ظنه فقير وانه مسلم فقير فتبين انه كافر

100
00:35:43.050 --> 00:36:06.650
الكافر والكافر لا يجوز والصحيح ان الزكاة انها تصح لهذه الاخبار ولان ولان المتصدق فاعلم ما بوسعه ان يفعله فعل ما بوسعه ان يفعله. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. اذا

101
00:36:06.800 --> 00:36:20.000
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم مأمور ان يتحرى بالصدقة. فاذا تحرى واجتهد

102
00:36:20.550 --> 00:36:44.350
وتبين الامر على خلاف ما فعل هذا غاية ما يفعله. الامر الثاني ان اداء الزكاة ليه من ظهر انه من اهلها من باب العمل بالظن او غلبة الظن والعمل بغلبة الظن امر مطلوب وامر جائز شرعا. في الصلاة والصوم

103
00:36:45.000 --> 00:37:01.600
في امور كثيرة في الحج في الطواف والسعي في امور كثيرة لا تحصى يعني ذكر العلماء صورا كثيرة جدا وذكروا على هذا قواعد وان من غلب على ظن هذا الشيء

104
00:37:01.850 --> 00:37:22.750
هذا غاية ما يفعله. غاية ما يفعله. كذلك في هذه المسائل هو اجتهد وغلب على ظنه ان هذا من اهل الزكاة بين خلاف ذلك لهذا لا يكلف غير لذلك ثم لو امرناه ان يعيد لو قلنا انه لا يصح

105
00:37:22.900 --> 00:37:39.550
ان صرفك للزكاة لمن تبين انه ليس من اهل الزكاة عليك ان تعيد الزكاة يلزم عليه انه ربما يعيدها ويصرفها الى شخص اخر ثم يتبين ايضا انه ليس من اهلها. لا ينتهي

106
00:37:40.100 --> 00:37:55.800
لا يكون على شبيب القبر وان كان قد يقع احيانا على سبيل الجزب لكن قد يقع هذا يعطي انه خلاف ليسوا من اهلها. ثم يعيد ويدعون خلال الايام وهذا فيه نظر

107
00:37:55.950 --> 00:38:19.100
والانسان والقاعدة في الواجبات الشرعية ان من فعل شيئا بحسب ما امر فلا يؤمر مرة اخرى الا بامر جديد الا بامر اذا قيل انه يجب عليك ان يفعله مرة اخرى يقول ما الدليل عليه؟ انا فعلته

108
00:38:19.400 --> 00:38:42.950
صليت كما امرت كنت كما امرت زكيت كما امرت زكى كما امر هذا هو الواجب عليه. وهذا غاية ما يفعله قواعد الشرع اولا الادلة الشرعية تدل على هذا والقواعد الشرعية تدل على هذا ان هذا هو

109
00:38:43.150 --> 00:39:09.650
الذي يكلف به والذي امر به. لكن لا شك انه لو تساهل انسان في دفع الزكاة ودفعها  بدون تحري هذا تفريط لكن الكلام في من تحرى هذا هو الواجب. صار الواجب عليه يتحرى في هذه الامور خاصة في امور الاموال. والانسان في في اموره في الدنيا يجتهد

110
00:39:09.650 --> 00:39:31.500
تحري والسؤال فكيف في اموره الشرعية الامر اعظم واعظم. ولهذا كان الصواب انه اه كما في الحديث اما صداقتك فقد قبلت. وان كان هذا يحتمل انه في صدقة التطوع لكن من جهة المعنى

111
00:39:31.750 --> 00:40:01.400
ومن جهة قوله لاتصدقن لان بعض الوحي يقول ان هذا فيه تخدير في مضمرة وفي الحلف يعني تقدير  والله لاتصدقن لانه اؤكد بنون التوكيد الثقيلة  وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واحد القولين مالك في انه ليس خاص بمن دفعها الى فقيه الى غني الى

112
00:40:01.600 --> 00:40:23.950
آآ من ظاهره الفقر فبان غنيا بل عمموها في جميع اصناف الزكاة وانها تجزئه قال رحمه الله باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان مع العدل والجور وانه اذا ظلم بزيادة

113
00:40:24.000 --> 00:40:43.700
لم يحتسب بشيء عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اديت الزكاة الى رسولك لقد برئت منها فقد برئت منها الى الله ورسوله. قال نعم

114
00:40:44.050 --> 00:41:05.600
اذا اديتها الى رسولي فقد برئت منها الى الله ورسوله فلك اجرها واثمها على من بدلها مختصر لاحمد ومطول اختصر المصنف رحمه الله  هذا الحي بطريق سعيد بن ابي هلال

115
00:41:05.700 --> 00:41:24.050
الليلي الليثي مولى بني ليث صدوق عن انس رضي الله عنه لكن سعيد ابن ابي هلال هذا كما نص ابن الحفاظ كالحافظ المجزي قال مرسل والحافظ اه ابن حجر قال انه لم يدركه

116
00:41:24.300 --> 00:41:52.150
ففي فهو منقطع فهو منقطع لكن هذا المعنى دلت عليه الاخبار وان آآ من ادى الزكاة فقد برئ منها الى الله وتعالى والى رسوله عليه الصلاة والسلام. وان الواجب عليه ان يعطي المصدق كما تقدم في حديث جرير

117
00:41:52.400 --> 00:42:21.350
ارض مصدقوكم قالوا انه قد يظلمون. قال ارضوا مصدقكم. وان ظلمتم فامر بارظائه كذلك في حديث جابر ابن عتيق عند ابي داود وفي ظعف في هذا المعنى  في حديث جرير انه قال عن الناس ترن المصدق عنكم الا هو راضى

118
00:42:21.400 --> 00:42:44.950
قال جرير فما صدر مصدق من عندي الا وهو راض مصدقيكم المعنى وهذا يبين ان المصدق هنا وهو العامل الزكاة اذا اخذ الزكاة برئت ذمة المتصدق. وذلك ان الامام وكيل لاهل الزكاة

119
00:42:45.450 --> 00:43:09.000
وعامله  كذلك القائم مقام الامام وحين يدفعها الى الامام او عامل الامام كأنه سلمها للفقراء لانه ينوب عن الفقراء ينوب عن اهل الزكاة بخلاف ما اذا دفع المتصدق الى وكيله

120
00:43:09.050 --> 00:43:27.500
فلا تبرأ ذمة المتصدق الا بوصوله للفقير. لان هذا لان هذا وكيله بخلاف دفعه الى الامام او عام الامام فهو كيل اهل الزكاة فقد برئت ذمة الدافع. ولهذا فقد برئت منها الى الله

121
00:43:27.500 --> 00:43:49.150
ورسوله اما اذا كان هو الذي اه كان متصدق هو الذي  اعطاها لاهلها او دفعها الى وكيل هو ولا تبرأ ذمته حتى تصل الى اهلها. فلو تلفت الصدقة في يده

122
00:43:49.250 --> 00:44:07.450
او في يد الوكيل يضمنها مرة اخرى يضمنها مرة اخرى فعليه يدفعها مرة اخرى. وفي التفاصيل فيما يتعلق قد يكون التفريط من الوكيل وقد يكون النفس المتصدق  وهل يعني معنى انه

123
00:44:07.500 --> 00:44:26.300
حين يكون التفريط من الوكيل له حكم وحين يكون من اه نفس الدافع له حكم لكن المعنى يدل على انه لابد ان تصل الى الفقير اذا كان هو الذي يخرجها بنفسه او بوكيلها. اما حين يكون

124
00:44:26.650 --> 00:44:49.550
اللي استلمها الامام او عامل الامام في هذه الحالة قد برئ منها ما تقدم في الاخبار  قد ورد في هذا اخبار عدة ورد في هذا اثار عن الصحابة عن ابن عمر وابي سعيد وابي هريرة

125
00:44:49.600 --> 00:45:11.800
وقد روى ابن ابي شيبة  باسناد صحيح عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه صالح السمان انه سأل ابا هريرة وابا سعيد وابن عمر فقال سألهم قال اني ان الايمان

126
00:45:12.350 --> 00:45:34.950
تعلمون هؤلاء حال هؤلاء القوم يعني الذين يأخذون الصدقات الولاة في زمان تعلمونها يعني يسأله قال فامروني عن اليهم عديها اليهم وروى ابن ابي شيبة وابن وابن زنجوي في الاموال عن ابن عمر

127
00:45:35.050 --> 00:45:54.450
ان الحاكم بن عبد الله الاعرج بن عمر عن الحكم عبد الإله العرج انه سأل عبد الله ابن عمر   قال نعم قال وان اكلوا بها الغوائيين اكلوا بها الكلاب او اشتروا بها الكلاب قال نعم. وان

128
00:45:54.750 --> 00:46:13.600
اشتروا او قلعة اشتروا بها الكلاب والحماقات. يعني انك برئت ذمتك بدفعها اليهم ولهذا الصحابة رضي الله عنهم الاثار عنه في هذا كثيرة الصحيحة هلا هذا المعنى وانه تبرأ بذمته

129
00:46:13.650 --> 00:46:32.800
لكن حين يقع عنده مثلا شيء من هذا ويخشى ان لا تبصر في وجهها ولا يكون عليه ضرر انه يوزعها بنفسه حين تطلب منه وتؤخذ منه فقد برئت ذمته ولا شيء عليه

130
00:46:33.150 --> 00:46:53.350
لا يصرفونها في مصارفها الشرعية لانه يأخذونها منه وهم طلبوها وهم مأمور بدفعها اليهم وقد قال قال الامام ماجد رحمه الله وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة الى الامام اذا هلكت عنده من ظمان

131
00:46:54.550 --> 00:47:22.850
اذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك ما تقدم يعني كما تقدم يعني لان يد الامام لانها يد الفقراء اين وصلت اليه وهو نائب لهم وهو وكيل لهم مطلقا في الزكوات كلها المعجلة وغير المعجلة لكن نص على المعجلة وكان فيها خلاف

132
00:47:23.000 --> 00:47:50.400
وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي

133
00:47:50.500 --> 00:48:22.150
لكم هذا متفق عليه متفق عليهم طريق الاعمش عن زيد ابن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه وهذا اللفظ الاساق رحمه الله ستكون اه بعدي اثرة وامور تنكرونها واللفظ هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري انكم سترون بعدي اثرة

134
00:48:22.650 --> 00:48:53.250
وامورا تنكرونها امورا مسلم انها ستكون لفظ البخاري انها سترون بعدي اثرة وامورا تنكرون. قالوا وما تأمرنا يا رسول الله  ادوا اليهم حقهم واسألوا الله حقكم اسألوا الله حقكم واللفظ الاشاء قد تؤدون الحق الذي عليك وتسألون الله الذي لكم

135
00:48:53.350 --> 00:49:20.650
وهذا واظح في الاستدلال ما بوب علي وانه يؤدي الحق الذي عليه فاذا سألوا الزكاة الزكاة حق عليه ويؤديها ويسأل الله الذي له ولهذا لما قالوا انهم يظلمون امر عليه الصلاة والسلام ان يرضوا المصدقين. ثم ربما يكون المتصدق

136
00:49:21.000 --> 00:49:48.600
يظن ان هذا ظلم مثلا ولا يكن الامر كذلك ويكون  العامل تصرف الصدقة او رأى امر مثلا ومصلحة تتعلق بالفقراء ولا ضرر على صاحب المال فلهذا امر باداء الحقوق التي عليهم وان يسألوا الله الذي لهم. وهذا ايضا فيه جمع الكلمة

137
00:49:48.700 --> 00:50:08.400
لان حين ينزع حين ينزعون اليد من الطاعة ويطيعون ما يترتب عليه من الشرور والفتن اشر واعظم من الشيء الذي يطلبونه الشارع راعى في ذلك دفع المفسدة ولو حصل به

138
00:50:10.000 --> 00:50:31.950
تجاوز المصلحة يعني دفع المفاسد ولو فاتت بعض المصالح والمراد المفاسد الغالبة المفاسدة وهذا واقع حين يكون النزاع مع الولاة ولهذا ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الى امر عظيم وهو اللجأ الى الله سبحانه وتعالى

139
00:50:32.650 --> 00:51:00.700
يلجأ الى الله ويضرع الى الله ولا حول ولا قوة الا بالله يسأل الله الذي له ويؤدي الحق الذي  بهذا يحصل اجتماع والائتلاف وتندثر وتنطمس الفتن قال رحمه الله وعن وائل بن حجر

140
00:51:00.950 --> 00:51:22.150
قال سمعت رضي الله عنه وهو حضرمي رضي الله عنه توفي او بقي الى خلافة معاوية مات في ولاية معاوية رضي الله عنه وله  يعني قصص او قصة مع معاوية رضي الله عنه

141
00:51:23.550 --> 00:51:42.350
لما كان معاوية في اول الامر اخيرا ليس له شيء من المال وفيه عندنا قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام اقطع وائل من حجر ارضا فامر معاوية ان يذهب معه حتى يدله عليها

142
00:51:42.650 --> 00:52:13.300
سارة معاوية مع وائل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر وقال اردفني اردفني يقوله آآ يقوله معاوية لوائل ابن حجر فقال الناقة وكما قال رضي الله عنه وهذا كان في ابتداء اسلام رظي الله عنه

143
00:52:13.600 --> 00:52:41.900
ايوا ثم بعد ذلك روى الاحاديث وصحب النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه واولاده علقمة وعبد الجبار وغيرهم رضي الله عنهم رحمهم الله وفيه قصة ان  وائل بن حجر بعد ذلك وهد على معاوية لما كان خليفة المؤمنين وكانت جميع المرتدين له رضي الله عنه

144
00:52:42.100 --> 00:53:03.650
من اعظم ملوك الاسلام رضي الله عنه ومن اعظم الولاة الذين فتح الله في عهده البلاد ودان له  من في عهد عصره رضي الله عنه بالفتوحات والغزوات كان عصره عصر الفتوحات

145
00:53:03.950 --> 00:53:26.700
ونصر الاسلام والجهاد في سبيل الله  وفد وائل بن حجر على معاوية فلما وهد عليه ادخله واجلسه معه على الكرسي كلاهما صحابي رضي الله عنهم جميعا مجلسه معه وهذا غاية في الاكرام

146
00:53:27.400 --> 00:53:49.200
فلما اجلس معه يقال ان معاوية ذكره بقصته معه لما قال استغل الناقة ذكره بها فتذكره فقال وددت اني اردفتك او كذا يقوله وائل ابن حجر رضي الله عنه وكان

147
00:53:49.300 --> 00:54:07.200
معاوية رضي الله عنه مشهور ومعروف بالحلم رضي الله عنه وحسن السياسة للناس قال  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله هذا السياق للترمذي لان لانه لو عزاه الى مسلم والترمذي

148
00:54:07.500 --> 00:54:23.550
ورواية والرواية الاخرى عند مسلم ان سلمة بن يزيد الجعفي لانه في رواية مسلم قال وائل سأل سلمة بن يزيد الجعفي وهو المراد برجل في رواية الترمذي مبهم في رجل

149
00:54:25.000 --> 00:54:40.200
قال ارأيت يقول السلفي يزيد عن الرواية الثانية ارأيت ان كان علي وهو صحابي رضي الله عنه ارأيت ان كان علينا امراء يمنعونا حقنا ويسألون حقهم كما في الرواية المتقدمة

150
00:54:40.400 --> 00:55:03.700
سترون ستكون بعدي اثرة وامورا وسترون بعدي اثرا ستكون بعدي اثرة سترون وامور تنكرونها. وهذا ايضا وقع في الصحيحين في معناه في حديث السيد ابن الحضير رضي الله عنه وفي هذا ايضا معاني اسمعوا قال

151
00:55:03.800 --> 00:55:25.200
رأيت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقه وقال اسمعوا واطيعوا انما عليهم ما حملوا. يعني عليهم ما ان كان هذا الذي منعوه حقا لكم فهو اثم فعليهم وحملوا. وعليكم ما حملتم

152
00:55:25.250 --> 00:55:49.300
لا تزر وازرة وزر اخرى وارشد عليه الصلاة والسلام الى ما يكون سبيلا للاجتماع والائتلاف وجمع الكلمة ولهذا كان اجتماع الكلمة من اعظم غايات الشرع ومقاصد الشرع الاجتماع ولهذا من الله سبحانه وتعالى بذلك على الاسلام

153
00:55:51.600 --> 00:56:06.500
قال سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله حق تقات ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وادي كورونا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم

154
00:56:06.650 --> 00:56:31.450
واصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون   اذكروا كنت معدان بين قلوبكم. يعني ذكرهم سبحانه وتعالى الاوس والخزرج وحرق داحس والغبراء

155
00:56:31.700 --> 00:56:50.050
كانوا على ما كانوا عليه في الجاهلية وفي الاسلام كان يلقى منهم الاوسي يلقى الخزرجي فيضمه اليه كل يبكي الى الاخر جمعهم الاسلام على كلمة التوحيد هذا اجتماع عظيم واعظم الاجتماعات

156
00:56:50.200 --> 00:57:08.950
اجتماعها للاسلام على الصلوات الخمس في اليوم والليلة في المساجد هذه الجماعة العظيمة التي امر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع عليها حتى في حال القتال واذا كنت فيه فاقمت له فلتقم طعنتم معه وليأخذوا اسلحتهم

157
00:57:09.050 --> 00:57:29.400
الاية امر الله سبحانه وتعالى باقامة صلاة الجماعة في حال صلاة الخوف مع ان في تفويت امور لو فعلها الانسان في حال الاختيار والاطمئنان بطل الصلاة بالاجماع لكن لاجل تحصيل الجماعة

158
00:57:29.700 --> 00:57:50.100
جاهزة فعل هذا الشيء من التقدم والتأخر ورجالنا رجالنا وركباننا كل ذلك لاجل تحصيل صلاة الجمعة. مع انه يمكن ان يصلوا فرادى او ان يصلوا اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة الصلاة اطمئنان

159
00:57:50.300 --> 00:58:08.700
ويكون البقية يحرسون وهؤلاء يصلوا صلاة امن واطمئنان شرع صلاة الجماعة على الصفات من قول صلاة الخوف يصلوا جماعة بامام واحد وان كانوا في حال القتال وان كان العدو امامهم

160
00:58:09.700 --> 00:58:30.250
كل ذلك لاجل الاجتماع. فامر اجتماع امر عظيم. ولهذا قال اسمعوا واطيعوا لان السمع والطاعة لان هذا فائدة السمع والطاعة فلابد ان يكون السمع له ثمرة وهو الطاعة انما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم

161
00:58:30.550 --> 00:58:52.800
لا عليكم مما اثم فيهم ولا شيء عليهم مما اثمتم فيه. فادوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم وعن بشير ابن الخصاصية قال قلنا يا رسول رضي الله عنه

162
00:58:53.500 --> 00:59:09.800
هذا بشير الخصاصية مشهور بهذا وهو بشير بمعبد السدوسي. رضي الله عنه. قال قلنا يا رسول الله ان قوما من اصحاب الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا

163
00:59:09.900 --> 00:59:33.600
قال لا رواه ابو داوود وهذا الحديث من طريق حماد عن ايوب عن رجل يقال له ديشم او ديشم عن بشير رضي الله عنه وفي التقريب يقول عن ديسم هذا السدوسي قال انه مقبول وفيه التهذيب لم يوثقه

164
00:59:33.700 --> 00:59:49.600
الا ابن حبان فالذي يظهر انه مجهول الحال بهذا الاسناد صحيح لكن الحين تقدم ما يدل عليه وسبق حديث جرير رضي الله عنه صحيح مسلم وحديث عتيق ابن الحارث ايضا

165
00:59:49.800 --> 01:00:06.150
وان الواجب ان يؤدي الصلاة والانقاذ قلنا يا رسول الله ان قوم من اصحاب الصدقة يعتدون علينا فقال لا رواه ابو داوود لانه قد يأخذ متأولا لكن حين يأخذ شيئا

166
01:00:06.300 --> 01:00:24.650
لا تأويل فيه فهذا غير مراد انما المراد حين يكون متأولا وهذا هو المراد والخبر المتقدم يعني حين يأخذ ولهذا في حديث ما يدل عليه ما يدل على ان هذا ليس على اطلاق هذا الخبر حديث ابي بكر الصديق

167
01:00:24.650 --> 01:00:46.650
المتقدم في البخاري من سئلها على وجهها فليعطها ومن سئل عن غير وجهها فلا يعطي كما في الحديث حديث انس رضي الله عنه متقدم اه التي فرض رسول الله وسلم على المسلمين والتي امر الله سبحانه وتعالى بها

168
01:00:46.850 --> 01:01:05.800
ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئل من المسلمين كما تقدم على وجهها فليعطيها. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي فوق ذلك فلا يعطي فهذا الخبر يبين انه لا يلزمه لا يعطي فوق ذلك فوق الواجب

169
01:01:05.950 --> 01:01:25.350
والحديث الذي جاء انهم لما قال ارض مصدقوكم صدقوكم اذا كان اخذوه على وجه التأويل وليس وجه الظلم والتعدي واضح هذا قد يقع احيانا ويرى مثلا مصدق هذا هي المصلحة ويخالفه

170
01:01:25.500 --> 01:01:42.300
صاحب الزكاة لكن اذا كان على وجه الظلم والتعدي فلا كما قال عليه الصلاة والسلام فمن سئل على وجهه فليعطيه ومن سئل وقال ذلك  اما المعنى فلا يعطي مطلقا او فلا يعطي هذا المصدق وليعطي مصدق

171
01:01:42.350 --> 01:02:05.600
مصدقا اخر فليعطيها مصدق اخر هذا الخبر هو المراد ان ثبت معنى الخبر ضعيف. الخبر هذا له جهالة او نعم نيجي هلا الديسم هذا  قال رحمه الله باب امر الساعي ان يعد

172
01:02:05.750 --> 01:02:31.150
ان يعد الماشي حيث ترد الماء والا يكلفهم عشتها اليه فانه يذهب اليهم في اماكنهم او عند موارد المياه الاجتماع الماشية الابل البقر الابل او الغنم وكذلك البقر المقصود انه يذهب اليهم. يذهب اليهم

173
01:02:31.200 --> 01:02:49.500
كما سيأتي الاخبار عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياهه. رواه احمد

174
01:02:51.000 --> 01:03:08.150
وهذا الحديث من طريق ابن مبارك ابن مبارك عن اسامة ابن زيد عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر تقدم ان رواية مبارك عن اسامة بن زيد هذي محتملة

175
01:03:08.550 --> 01:03:28.450
سبق الاشارة الى ان وسام زيد الليثي  وان ارجح انه اسامة بن زيد الليثي تقدم في بعض الاخبار ما يدل على ذلك عبد الله وهب عن اسامة ابن زيد في خصوصا في زكاة

176
01:03:28.600 --> 01:03:43.050
العسل في حديث عمرو ابن شعيب حديث عمرو شعيب والذي يظهر الله واعلم انه يفسر ايضا في هذا الخبر بما تقدم في الاخبار الاخرى وقال بعضهم ان سهم زيد هذا هو ابن اسلم الضعيف

177
01:03:44.800 --> 01:04:06.750
والله اعلم لكن اظهره الله انه اسامة بن زيد الليثي وهذا الحديث رواه احمد وعلى هذا يكون الاسناد جيد يكون لاسناد جيد وايضا رواه ابن ماجه هذا الحديث انا راجعته ووجدته عند ابن ماجه

178
01:04:06.750 --> 01:04:25.700
طريق مبارك عن اسامة بن زيد ابن عن اسامة بن زيد نعم رواه ابن ماجة من طريق عبد الله المبارك عن اسامة بن زيد عن ابيه عن اسامة زيد عن ابيه عن ابن عمر هذا

179
01:04:25.850 --> 01:04:44.150
وهذا ايضا ربما يغلب انه ابن اسلم قال هنا لانه عن ابيه عن ابيه يغني بانه ابن اسلم فالموضوع يحتاج الى تحرير يحتاج الى يحتمل الله عنه في بعض المواضع بن اسلم. في بعض المواضع اسامة بن زيد

180
01:04:44.250 --> 01:04:59.100
الليثي فذكر ذكر هذا الخبر ان تأخذ صدقات المسلمين على نيام وعلى هذا ان كان اسامة بن زيد هذا هو ابن اسلم فهو وهو ضعيف فهو ضعيف لكن الخبر على كل حال

181
01:04:59.200 --> 01:05:17.700
له شاهد عند ابن الجارود عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله قال تؤخذ صداقات المسلمين على مياههم واسناده جيد حسنه الهيثمي اسناد جيد رجاله فيقاد على هذا الخبر ان كان من طريق اسامة بن زيد وهو حسن

182
01:05:17.750 --> 01:05:41.300
اسلم ضعيف لكن قد يكون من باب الحسن لغيره بشاهده عن عائشة رضي الله عنها   والخبر دلالته ظاهرة اه على ما بوب له لان الصدقات تؤخذ على المياه على مياههم

183
01:05:41.650 --> 01:06:05.800
وان وان المصدق لا يكون في مكان بعيد فيجلب او يجلب الماشية اليه بل يقرب منه لانه مأمور لذلك ولانه المصدق امره ايسر بخلاف اصحاب المواشي شق عليهم ذلك قد يكون ظررا على

184
01:06:05.950 --> 01:06:23.650
بانعامهم ومواشيهم ولهذا تؤخذ صدقات المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام على مياههم ثم هو عامل عامل وله حق في الزكاة قد يكون له اجرة فعليه ان ينصح في عمله

185
01:06:24.050 --> 01:06:40.650
وفي رواية لاحمد وابي داود لا جلب ولا جنبا ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم هذي رواية لاحمد وابي داوود وهي من طريق محمد ابن اسحاق عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده

186
01:06:40.800 --> 01:06:58.850
عبد الله بن عمرو وصرح ابن اسحاق في احدى روايتي احمد وهذه الرواية ايضا رواية جيدة لا بأس بها. ولا توه صدقات الا في ديانهم فعلى هذا يكون الخبر صحيح

187
01:06:59.200 --> 01:07:21.800
لانه جاء من طرق  ترجع الى عبد الله ابن عمر وجابر ويتعايشة كما تقدم لكن رواية احمد وابي داوود هذي ولا جلب ولا جلب ويظهر والله اعلم ان قول ولا تؤخذ في ديارهم تفسير لقوله لا جلب ولا جرب

188
01:07:23.050 --> 01:07:47.900
انها تفشي لقوله لاجلب يعني لا يكون المصدق في مكان بعيد ينزل في مكان بعيد ويأمر اهل الصدقات من يأتي فيجلب الماشية اليه او يجنب ولا جنب يبتعد وهو معنا الاجل يعني يكون يكون يجنب فيكون في مكان بعيد عن اهل الصدقات

189
01:07:48.050 --> 01:08:07.600
وعن موضع مواشيهم ومياههم فيجنب في مكان بعيد فيجلب اليه الماشية بل هو الذي يقرب منه ويكون عند مياههم وتؤخذ الصدقات ثم هو في الحقيقة ابلغ الى ان يعرف الحال. حال هذه الصدقات

190
01:08:08.500 --> 01:08:43.350
ولان الماشية قد يتعبها جلبها وقد يفوت بعضها وقد يضيع بعضها وقد تتعرض مثلا لبعض السباع فلهذا عليه ان يقصد اليهم في مياههم ويعد الصدقة عند موارد المياه قال رحمه الله باب سمة الامام المواشي. اذا تنوعت عنده

191
01:08:44.900 --> 01:09:07.250
وذلك حتى لا تختلط مواشي الصدقة بمواشي الجزية بمواشي مثلا اذا كان هناك يعني مواشي ونعم وقد تكون مثلا مواشي ليست من باب او قد يكون مثلا مكان فيه الصدقات الواجبة وصدقات وربما قد يكون هناك

192
01:09:07.500 --> 01:09:27.950
ما يكون الاوقاف ونحو ذلك فلا بد ان يميز ما كان آآ للزكاة لان لها احكام احكام والصدقة التطوع لها احكام فلابد ان يميز هذا عن هذا تنوعت عنده عن انس

193
01:09:29.350 --> 01:09:49.250
رضي الله عنه قبل ذلك في حديث وائل ابن حجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اسمعوا واطيعوا  الحديث رواه مسلم برواية علقمة ووائل عن ابيه وائل بن حجر

194
01:09:50.600 --> 01:10:09.050
لان هو من طريق سيماه كما ذكرت الطريق من طريق سيماك ابن حرب عن علقة من وائل عن وائل الحضرمي وائل بن حجر رضي الله عنه  وعلقم ابو وائل  اختلف في سماعه من ابيه

195
01:10:10.200 --> 01:10:26.800
قيل لم يسمع والصواب انه سمع من ابيه وهذا ثابت في صحيح مسلم انما الذي لم يسمع من ابيه هو عبدالجبار ابن وائل وهذا هو الثابت عن البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير انه قال سمع من ابيه

196
01:10:27.650 --> 01:10:47.300
ذكر الترمذي رحمه الله في العلل الكبير عن البخاري انه قال سألت محمدا سمع القم من ابيه قال لا انما ولد بعد وفاة يبي ستة اشهر وهذا فيه نظر هذا الكلام فيه نظر من الترمذي رحمه الله

197
01:10:48.550 --> 01:11:07.950
والله اعلم لان الترمذي رحمه الله نفسه ذكر عن في الجامع في جامعه الترمذي ذكر عن البخاري ان الذي لم يشبع والذي كان بعده وجد بعد وفاة ابيه معلومات ابيه او وهو او توفي ابوه وهو حامل وعبد الجبار ابن وائل

198
01:11:08.100 --> 01:11:29.000
ذكره عنه محتمل انه يعني سبق قلم ويحتمل والله اعلم انا لا ليس عندي في هذا جزم لكن لانه ذكر عن بخاري انه عبدالجبار بو وائل والبخاري رحمه الله جزم ان عبد الجبار ان علقمة سمع

199
01:11:29.050 --> 01:11:51.750
من ابيه هذا ايضا ثابت في صحيح مسلم في حديث القسامة. صرح بالسماع من ابيه والترمذي رحمه الله كما لا يخفى  كان كفي البصر  وكتابه العلل ينظر هل كان يمليه؟ فالكاتب رحمه الله الكاتب مثلا

200
01:11:52.100 --> 01:12:08.650
كتب مثلا عبدالجبار عبدالجبار ويحتمل مثلا انه جرى سؤال للترمذي رحمه الله او سئل عن هذين فذكر عبد الجبار وذكر وعلقمة والذي كتب خلط بين اسمين الله اعلم الله اعلم

201
01:12:08.650 --> 01:12:30.600
او يبعد ان يقال يعني انهما قولان نقلا عن البخاري رحمه الله بما تقدم. ولهذا صواب ان علق من سمع من ابيه ويدل عليه ايضا  نفس عبد الجبار يقول كنت غلاما لا يعقل صلاة ابي فسألت

202
01:12:30.750 --> 01:12:49.950
علقمة  عن صلاة عن صلاة ابيه فهذا بيبين ان ادرك والحافظ ابن حجر قال في التقريب لم يسمع من ابيه وهذه العبارة فيها نظر هذا مما يبين انه رحمه الله كما قال كما نقل عن السخاوي وغيره

203
01:12:50.100 --> 01:13:13.700
انه قال يعني انه ليس راضيا عن كتاب التقريب وانه لم يحرر لم يحرر يدل عليه ان ان الحافظ رحمه الله ابن حجر في في بلوغ المرام صح حديث وائل بن حجر من روايات علقمة عن ابيه واهل حجر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مع يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله عن يساره السلام عليكم ورحمة

204
01:13:13.700 --> 01:13:36.800
وقال رواه ابو داوود باسناد صحيح وتصحيح الحديث حين قال باسناد صحيح يدل على هذا الاسناد يدل على السماع الصحة تدل على اتصاله وسماع القناة من ابيه  نعم قال رحمه الله

205
01:13:36.900 --> 01:13:54.100
الامام المواشي اذا تنوعت عنده عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي طلحة عبد الله بن ابي طالب هذا ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي عليه السلام. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام

206
01:13:54.400 --> 01:14:11.900
مات سنة اربعة وثمانين للهجرة وهو اخو انس لامه وهذا بورك فيه وبورك في ذريته ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وقصته مشهورة ومطولة موجودة في صحيح مسلم وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام

207
01:14:12.000 --> 01:14:32.450
بعدما في القصة التي انه كان له غلام صغير وكان اشتد به المرض وكان ابو طلحة رضي الله عنه يأتي ويسأل عن غلام فتخبره ام سليم حتى جاء يوم من الايام وكانت كان قد مات

208
01:14:32.650 --> 01:14:55.700
فدخل فقال قالت هو اشكى ما يكون اشكل ما يكون ظن انها صادقة يعني صادقة في مسألة يعني اشك ما يكون ان المراد بذلك السكون معنى آآ يعني انه هدى وسكن وذهب ما فيه

209
01:14:55.850 --> 01:15:14.850
من الاثر والمرض وهي صدقت بذلك اه والمعنى الصدق هو الاخبار عن الواقع. الحال والواقع. وهي اخبرت عن شيء وهو ظن شيئا اخر تحسنت له وتجملت رظي الله عنه فوقع بها رظي الله عنه

210
01:15:15.650 --> 01:15:40.950
فلما  قالت له يا ابا طلحة ارأيت لو ان قوما استعاروا من قوم فطلبوا هل لهم ان يمنعوا ان يمتنعوا؟ قال لا ليس لهم ذلك. قالت احتسب ابنك   فقال تركتني حتى تلطخت ثم اخبرتني. فذهب الى رسول الله فاخبره الامر

211
01:15:41.150 --> 01:15:57.250
قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك ما في ليلتكما لا والله انعلقت من تلك الليلة ابونا في بركة ولدت هذا الغلام حنا كان النبي عليه الصلاة والسلام وسماه عبد الله وبورك له ولد له عشرة من الولد كلهم

212
01:15:57.350 --> 01:16:23.400
قد حمل القرآن والعلم رضي الله عنه رواية الصحيح في الصحيحين  فدوت الى رسول الله سلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحلكه فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم بالاتيان بالصبيان لكي يحنكهم النبي عليه الصلاة والسلام وان يأخذ تمرة ثم يمضغها ثم يضعها في في

213
01:16:23.400 --> 01:16:42.000
الغلام وهذا وقع في قصص عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث انه جعل يتلمظ فقال حبوا الانصار التمر حبوا الانصار التمر يقول عليه الصلاة ووافيت وفي يده الميشم يسم ابل الصدقة اخرجه وهذا اخرجه من طريق اسحاق بن عبدالله

214
01:16:42.150 --> 01:17:00.000
ابن ابي طلحة وعند البخاري حدثني انس ومسلم قال عن اسحاق ابن ابي طلحة وساقه مسلم مختصر والبخاري ساقه مطول بلفظ انه اتى بعبد الله ليحنكه لكن مسلم لم يذكر

215
01:17:00.050 --> 01:17:18.100
قصة التحنيك انما قال رأيت في يد رسول الله وسلم الميس وهو يسم ابل الصدقة وقد رواه ايضا الشيخان من رواية شعبة عن هشام ابن زيد عن جده انس بن مالك لانه رواه عن انس بن مالك ثلاثة صحابه عن ابي طلحة في الصحيحين

216
01:17:18.200 --> 01:17:36.850
وهشام بن زيد ايضا في الصحيحين وانس بن سيرين ايضا هو محمد بن سيرين في الصحيحين والفاظهم متقاربة رحمة الله عليهم ورواية هشام ابن زيد قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باخي باخ لي

217
01:17:37.000 --> 01:18:02.500
اه يحنكه كما في روايته البخاري. وهو في مربد له فرأيته يشم شاة. يشم شاة حسبته قال في وفي مسلم غنمة وفي مسلم هذا لفظ البخاري مسلم نحو لفظ البخاري وقال يشم غنما. ورواه البخاري ايضا ومسلم من رواية محمد ابن سيرين كما تقدم. عن انس رضي الله

218
01:18:02.500 --> 01:18:15.100
ان ام سليم قالت انظر هذا الغلام وهو ابنها الذي ولدته رضي الله عنها لا يصيبن شيء حتى تغدو به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يأكل شيء

219
01:18:15.150 --> 01:18:37.500
ارادت ان اول ما يدخل في جوفه ريق النبي عليه الصلاة والسلام وغدوت به  فاذا هو في حائط وعليه خميسة حريفية وهو يسم عليه الصلاة والسلام يسم الظهر الذي قدم عليه من الفتح

220
01:18:38.100 --> 01:18:58.100
وكل القصة اتفقت على ذكر انه كان يسب عليه الصلاة والسلام. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الحرص على الخير. فهو لم يكل هذا الامر الى بل هو الذي صنعه بنفسه وجعل يسم ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام. دلالة على ان مثل هذه الامور ينبغي للانسان ان

221
01:18:58.100 --> 01:19:22.400
ايوكل غيره بل هو يبادر بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام اصحابه عنده يفدونه بكل شيء لكنه مع ذلك هو الذي يشم ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام  والوشم جائز لا المكان الذي لا يؤذي ولهذا قال في اذانها في اذانها

222
01:19:22.450 --> 01:19:41.450
لكن لا يجوز الوسم في الوجه وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه نهى ان تظرب الصورة عليه الصلاة والسلام المراد بالوجه وكذلك ايضا رواه مسلم عن جابر نهى ان يضرب الوجه او تضرب

223
01:19:41.700 --> 01:20:01.500
هي صورة الوجه يعني ونهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه عليه الصلاة والسلام وروى ايضا مسلم عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا قد وسم على وجهه فقال لعن الله من فعل هذا من هو؟ لعن

224
01:20:01.500 --> 01:20:24.050
فهذا دليل على انه كبيرة من كبائر الذنوب وكذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا المعنى في صحيح مسلم انه رأى حمارا موسوم الوجه فانكر عليه الصلاة والسلام فالاخبار في هذا عن ابن عمر وجابر وعن ابن عباس وغيرهم في النهي عن ذلك بل

225
01:20:24.050 --> 01:20:38.400
لعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام من فعله وقال في رواية لا الا في اقصى جاعرتيه يعني يكون في مكان لا يتعلم منه ولا يضره مثلا في الفخذ ونحو ذلك

226
01:20:38.450 --> 01:21:04.050
واذا كان مثلا في الغنم يكون في اذانها فهذا اخف وايسر في العلم الولي احمد وابن ماجة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشم غنما في اذانها هذه الرواية وهو يسم هذا هنا جزم بها وهو يسم غنما في اذانه هذه رواية لاحمد وابن ماجة

227
01:21:04.300 --> 01:21:24.850
هذا اللفظ عند ابن ماجة طريق سويد بن سعيد الحدثاني سويد ابن وهو متكلم فيه وعمي فصار وهو صدوق في الاصل  لكن عمي فصار يتلقن عن موسى ابن فضل الربعي وهو مجهول الحال عن شعبة عن هشام ابن زيد الذي روايته في الصحيحين

228
01:21:25.850 --> 01:21:51.400
وفي رواية البخاري انه حسبت قال يسم شاة ولاة مسلم غنم لكن رواية البخاري قال حسبته والروايات في الصحيحين الصحيحين كلها جاءت حسبته حسبت ولم تأتي بالجزم. ولهذا ساق هنا رواية احمد ابن ماجة وهو يشتم غنما في اذانها

229
01:21:51.750 --> 01:22:10.050
وهذي الرواية التي ساقها رواية ابن ماجة يعني او هو دلوقتي احمد بن ماجه لكن هذا هذا الطريق اللي تقدم دق سعيد من سويد الحدثاني آآ عن موسى بن الفضل الربعي هذا لطريق

230
01:22:10.300 --> 01:22:33.750
امنع وقد رواه احمد من طريق حجاج قال شعب اخبرناه هشام ابن زيد. عن انس  هو جده رضي الله عنه قال هشام احسبه قال في اذانها هشام زيد يقول احسبه يعني

231
01:22:33.900 --> 01:22:49.250
عن انس قال افي انا ثم قال بعد ذلك في اذانها ولم يشك هذا شعبة يقول عن هشام ابن زيد انه قال في اول امر احسبه قال ثم بعد ذلك جزم هشام ابن زيد

232
01:22:49.600 --> 01:23:08.550
ولم يشك وهذا اسناد صحيح وفيه ان هشام زيد شك اولا ثم بعد ذلك والحديث الصحيح شعبة وفي الصحيحين شعبة انه قال احسبه عند احمد حصل انه نقل انه شك ونقل انه بعد ذلك جزم

233
01:23:08.600 --> 01:23:43.550
والحديث في الصحيحين في الحديث في الصحيحين اه طريق شعبة  غندر محمد بن جعفر اه عند مسلم كله بلفظ الشك لفظ الشكل يعني عند البخاري كما تقدم اه انه قال حسبته قال في اذانها. وعند مسلم جعفر

234
01:23:43.650 --> 01:24:05.600
غندر عن شعبة قال واكثر علمي واكثر علما قال في اذانهم وتقدم رواية احمد انه شك ثم جزم واحمد ايضا رواه عن ما شاء عن عفان ابن مسلم وعن هاشم ابن القاسم عنه وعن شعبة قال احسبه قال في اذانها

235
01:24:06.700 --> 01:24:25.200
اذا عفان بن مسلم وهاشم القاسم وغندر كلهم قالوا عن شعبة قال حسبته. الا حجاج محمد الاعور اللي هي رواية احمد المتقدمة جاءت بالشك اول ثم بعد ذلك جزم فقال

236
01:24:25.800 --> 01:24:46.800
قال ذكر عن شعبة انه قال في اذانها جزم انه قال في اذانها ولم يشك وقد يكون من جهة النظر حين ينظر من جهة الرواية يقال اكثر بالجزم الاكثر بالشك

237
01:24:47.300 --> 01:25:07.750
وانه  ارجح من جهة الرواة. وقد يقال ان هذا في اول امر وحج محمد الاعور هذا ثقة وان كان التغير لكنه لالوية احمد عنه رواية متقنة رحمه الله فلهذا جاء بالجزم عنه. والشاهد في الخبر

238
01:25:07.950 --> 01:25:34.350
النهي عن   الجواز وسم الغنم في اذانها وان النعم اذا تنوعت عليه ان يميز ابن الصدقة والزكاة عن غيرها اخر حديث في هذا الباب عن زيد وعن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر

239
01:25:35.450 --> 01:25:56.000
رضي الله عنه انه قال لعمر ان في الظهر ناقة عمياء فقال ام النعم الصدقة او من نعم الجزية قال اسلم من نعم الجزية  قال ان عليها ميسا من الجزية

240
01:25:56.100 --> 01:26:18.300
رواه الشافعي اوه الشافعي في المسند وروى الشافعي في الام الحديث رواه مالك عن زيد ابن اسلم رواه مالك عن زيد ابن اسلم وروى الشافعي في مسنده وفي الام عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه وهذا اسناد صحيح

241
01:26:18.550 --> 01:26:40.600
اسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه ان في الظهر ناقة عمياء قال امن نعم الصدقة او من نعم الجزية قال اسلم قال من نعم ليزية وقال ان عليها رواه الشافعي. الشاهد قوله ان عليها ميسى ابن الجزية وان عمر

242
01:26:40.600 --> 01:27:14.800
الله عنه كان يميز بين نعم الصدقة وبين نعم الجزية وهذا من من احسانه ونصحه لاهل الاسلام وعنايته ولهذا سئل عن مثل هذا الامر وهي ناقة عمياء ناقة عمياء  قال ان عليها ميسة من الجزية وكأن والله اعلم انه اراد

243
01:27:15.400 --> 01:27:37.900
ان ينظر هل يمن الزكاة اذا كان من الصدقة فهذه لا يصح التصرف فيها لكن اذا كانت من الجزية فالتصرف فيها اوسع يمكن ان انها تنحب توزع وتؤكل لكن الجزية الصدقة لاهلها. الصدقة لاهل المخصوصين بخلاف الجزية فلها حال اخرى. والشاهد

244
01:27:37.900 --> 01:27:56.750
تقدم هو الميشم وان هذا منقول عنه عليه الصلاة والسلام وانه من هديه وانه يسم الظهر ويسم ابلا الصدقة بنفسه عليه الصلاة والسلام. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

245
01:27:59.050 --> 01:28:01.950
