﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد الثامن والعشرين من شهر ربيع اخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه

2
00:00:29.700 --> 00:00:58.850
وسلم  والبحث في ابواب الاصناف الثمانية اه باب ما جاء فقير والمسكين والمسألة والغنى المسألة والغنى وسبق تعليق على جملة من الاخبار في هذا الباب كان موقف عند قوله رحمه الله

3
00:00:59.200 --> 00:01:20.200
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الى ان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق ويستغني عن الناس خير له من ان يسأل رجلا اعطاه

4
00:01:20.400 --> 00:01:45.750
او منع  متفق عليه وهذا الخبر متفق عليه من طريق بني شهاب عن ابي عبيد مولى او او اخرجه من هذا الطريق فريق ابن شهاب الزهري رحمه الله عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف

5
00:01:46.000 --> 00:02:08.600
وهذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله لفظ مسلم لكنه من غير هذا الطريق من طريقيش ابن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه  ايضا اخرجه مسلم رحمه الله من طريق ابن شهاب يعني من هذا الطريق الذي اخرجه

6
00:02:09.100 --> 00:02:39.050
اه البخاري  يحتجم احدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيع خير له من ان يسأل احدا او رجلا اعطاه او منعه وهذا الخبر كما تقدم الكل يرجع الى ابي هريرة رضي الله عنه

7
00:02:39.350 --> 00:02:59.500
وكذلك جاء في معناه ما رواه البخاري ايضا عن عن الزبير بن عوام رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لان يأخذ احدكم حبله يأتي بحجمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله

8
00:02:59.750 --> 00:03:24.000
فيها وجه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه وهذا الخبر  كما تقدم على قوله في نفس الباب والمسألة هو الغنى المسألة والغناء تقدم ذكر اخبار متعلقة بالمسألة

9
00:03:24.050 --> 00:03:41.550
وان الاصل فيها المنع وانه لا يجوز الا في حال الضرورة سبق الاشارة الى الاخبار التي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انها لا تحل المسألة الا لاحد ثلاثة. كما تقدم في الاخبار في هذا الباب

10
00:03:41.750 --> 00:04:05.950
عند مسلم وغيره وفي هذا الخبر ارشاد منه عليه الصلاة والسلام الى العمل والغدو من اول النهار وان الانسان يمتهن نفسه ولو كان العمل هذا الذي يعمله قد يراه لا يليق به او يزري به

11
00:04:06.600 --> 00:04:25.750
فانه خير من المسألة ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله انه قال لان يعمل احدكم عملا فيه غضابة خير له من مسألة

12
00:04:25.850 --> 00:04:49.100
الناس خير له من ان يسأل الناس او كما قال عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ان يغدو احدكم الى ان يغدو احدكم  وان هنا مصدرية يؤول الفعل معها

13
00:04:49.700 --> 00:05:21.200
على المصدرية والمعنى وغدو احدكم او غدو احدكم ويحتطب على ظهره وجواب او خبر مبتدأ قوله خير له خير له خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه والنبي عليه الصلاة والسلام

14
00:05:21.550 --> 00:05:44.950
شدد في امر المسألة ونهى عنها وتقدم الاخبار في هذا الباب وان المسألة اه كما قال عليه الصلاة والسلام خدوش خموش او خدوش او كدوح حديد شمر المتقدم انها كد يكد بها الرجل وجهه

15
00:05:45.850 --> 00:06:04.050
الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه المسألة الاصل فيها تحريم ولا يجوز حتى ولو كان هو من اهل الزكاة ومستحق للزكاة ما دام الامر لم يصل الى حد الظرورة

16
00:06:04.400 --> 00:06:24.050
فان المسألة فيها مفاسد كثيرة ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالغدو وقد بورك لامتي وبوكوريا كما جاء في الحديث المروي في هذا الباب وجودة بعض اهل العلم  وهو الغدو من اول النهار

17
00:06:24.400 --> 00:06:45.050
ويحتطب على ظهره فيتصدق. يعني ولو ادى الامر ان يعمل بيده ويحمل على ظهره يعني ليس عنده دابة ليس عنده آآ ما يحمل عليه ليس عنده الجمل ليس عنده مثلا سيارة يعني

18
00:06:45.750 --> 00:07:12.050
احتاج الى ان يحمله على ظهره ويمتهن نفسه في هذا العمل ويكسب هذا كسب طيب كسب مبارك بل النبي عليه الصلاة والسلام علق النفوس بامر اعظم من هذا وكأنه حين يعني هذا الذي يكون محتاج

19
00:07:12.600 --> 00:07:32.600
ينظر الى صدقات الناس ويتشوف الى صداقات الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام امره بالعمل الذي يجعله يستغني عن الناس بل يتصدق بدل ان يكون متصدقا عليه يكون هو المتصدق بدل ان

20
00:07:32.850 --> 00:07:57.800
تكون يده السفلى تكون يده اعلى من يد الشاهد كان في خلاف في اليد العليا. لكنها لا شك هذه اليد يد عليا اعلى من اليد السائل الطالب وهي قال فيتصدق منه وفيه اشارة الى ان الصدقة

21
00:07:57.900 --> 00:08:21.450
من اسباب البركة المال وخصوصا حين تكون الصدقة على هذا الوجه ومعلوم ان الذي يحتطب ويعمل ويتصدق في الغالب انه يتصدق عن قلة تصدق عن قلة وهذا يبين شدة رغبته في الصدقة

22
00:08:21.650 --> 00:08:48.050
وقوة يقينه حتى تصدق من هذا المال الذي قد يكون محتاجا اليه لكن لا يكون مضطرا اليه ويتصدق وتعود هذه الصدقة عليه بالبركة ويسبق درهمه هذا وصدقة هذا مئة الف درهم. كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبق درهم مئة الف درهم

23
00:08:50.950 --> 00:09:13.000
صاحب المال القليل الذي عنده درهمان يعني تمثيل منه عليه الصلاة والسلام لقلة ماله لكن مع شدة لانه شديد الرغبة في الصدقة. محب للصدقة يتصدق ولو كان قليل المال افضل الصدقة جهد جهد موقن او سر او سر الى فقير

24
00:09:13.950 --> 00:09:40.250
ويتصدق صدقة هذه تشبك مئات الالاف ومئات الالف من غيره من صاحب المال الكثير. مع ان الجميع تصدق صدقة خالصة لوجه الله. لكن هذا تصدق من مال كثير فلا يؤثر اتى الى عرظ مالك كما في نفس الحديث. فاخذ منه مئة الف

25
00:09:40.800 --> 00:10:05.250
لم تنقص مال. اما هذا له درهمان تصدق باحدهما وابقى الاخر له ولاهله قال فيتصدق ويتصدق منه ويستغني قدم الصدقة عليه الصلاة والسلام وكأن الصدقة السبب من اسباب البركة بل ويستغني بها الناس

26
00:10:06.350 --> 00:10:27.150
ويستغني به عن الناس بل يكون محلا هو او يكون هو المتصدق للمتصدق عليه كما تقدم. خير له خير له هذا ليس على باب افعل التفضيل لانه قد ينكر الشيء

27
00:10:27.700 --> 00:10:53.250
افعل التفضيل ويكون الاخر لا خير فيه والا فالمسألة فالاصل انه لا خير فيها لما فيها من ذل السائل واذية المسؤول وما فيها من مذلة اه في حال السؤال والانسان ينبغي ان يحرر قلبه لله سبحانه وتعالى

28
00:10:54.000 --> 00:11:13.550
هذه من اعظم مقاصد النهي عن المسألة في الشريعة حتى يخلص قلبه لله سبحانه وتعالى. فلا يسأل احدا شيئا ولهذا قال سبحانه وتعالى اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن ما قيلا

29
00:11:13.750 --> 00:11:33.800
وتقول المسلم خير من الكافر والكافرون لا خير فيه واصحاب الجنة يوم خير مستقرا الحين يدخلون الجنة واحسنوا ما قيلا. واهل النار والعياذ بالله لا خير فيما بل هو فيه شر

30
00:11:34.500 --> 00:11:53.000
وعذاب والعياذ بالله. فقد يطلق على هذا الوجه ولا يكون تكون الجهة الاخرى التي ذكر فيها افعل التفضيل. يكون فيها شيء من اصل  هذا التفضيل خير له من ان يسأل رجلا جاء في

31
00:11:53.350 --> 00:12:14.800
اللفظ الثاني لعل في حديث الزبير انه يسأل الناس من ان يسأل الناس اعطوه ومنعوه. المقصود انه يسأل الناس هذا يبين انه يتشوف للصدقة من اي احد من اي رجل من الناس

32
00:12:15.800 --> 00:12:41.600
ظاهر هذا حتى ولو من غير مسلم على الناس اعطاه او منعه ان اعطاه كان فيه مذلة حين يأخذ منه وان منعه ايضا كان فيه نوع من ذلك لانه لم يعطه

33
00:12:41.850 --> 00:13:00.650
وهو على كلا الحالين استوى الامر بل قد يكون اه الظرر في الاعطاء اشد اعطاه او منع خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منع لان الامر دائر بين الاعطاء والمنع

34
00:13:01.450 --> 00:13:24.800
ولهذا يمتهن العمل ولا يحقر شيئا من العمل وهذا فيه حث الشريعة على العمل والاجتهاد في جميع المهن والا يحقر المسلم شيئا من المهن والمهن مختلفة واختلف العلماء في افضلها

35
00:13:25.000 --> 00:13:41.350
الاظهر والله اعلم ما دل علي حديث المقدام مع ذي كرب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال ما اكل احد قط ماء قط خير من ان يأكل من عمل يده

36
00:13:41.500 --> 00:14:01.550
وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده فالشيء الذي يكون من عمل اليد يباشره بعمله واعمال اليد كثيرة اعمال اليد شيء يباشره بيده. وغالب الاعمال التي يعملها الانسان تكون بمباشرة

37
00:14:02.200 --> 00:14:31.400
في عمل اليد وقد يكون انسان له عمال يعملون لذلك عمال يعملون في ذلك بمباشرة اليد  من اعمال ولهذا اختلف العلماء في هذا الباب هل هو الزراعة او  مثلا التجارة

38
00:14:32.400 --> 00:14:52.350
او غير ذلك مما ذكر رحمه الله والاظهر والله ان كل ما كان مباشرة بعملية هو الافضل والاتم. فاذا كان يباشر عمل الزراعة باليد كان اعظم واعظم لان فيها مباشرة وفيها صدق في التوكل على الله سبحانه وتعالى حين يظع البذر

39
00:14:52.450 --> 00:15:10.300
ويسعى في اسباب ذلك في سقيه بالماء وهو ابلغ بالتوكل وابلغ من جهة مباشرة عمله بيده وعنه يعني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

40
00:15:10.850 --> 00:15:36.550
من سأل الناس من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر رواه احمد ومسلم وابن ماجة وهذا عندهم من طريق عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة هو ابن عمرو ابن جرير

41
00:15:36.800 --> 00:16:11.400
عن ابي هريرة رضي الله عنه من سأل الناس اموالهم تكثرا سأل الناس اموالهم تكثرا نعم سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر وفي دلالة على ان المسألة ان لم تكن على سبيل التكثر

42
00:16:11.950 --> 00:16:33.950
وهي على سبيل الضرورة انه لا بأس لان هذا كالقيد والله اعلم قد يقال ان هذا قيد لما جاء النهي عن المسألة مع ان المسألة التي مع ان المسألة التي جاء في الاخبار الاخرى ما يدل على التقييد كما يحل سمرة الا يسأل السلطان او في امر لابد

43
00:16:33.950 --> 00:16:57.700
لابد منه وهذا ايضا قيد او تخصيص  ويفسره ايضا ويفسر قوله عليه الصلاة والسلام تكثرا ودل على انه اذا لم يسأل تكثرا انما سأل لشدة الحاجة كما تقدم للاشارة في الاخبار

44
00:16:57.900 --> 00:17:21.550
في في هذا الباب الدرس المتقدم وانه قد تجوز المسألة في بعض الاحوال والنبي عليه الصلاة والسلام سأله قوم  ولم يبين لم يقل ان هذا انه ليحرم السؤال انما بين ان المسألة

45
00:17:22.200 --> 00:17:40.850
قد تجوز في بعض الاحوال ولهذا قال في حديث عبيد الله بن عدي بن خيار عن عن رجلين من اصحاب النبي وسلم لما اتى او سأل من صدقة قال اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وان شئتما

46
00:17:40.900 --> 00:18:02.800
اعطيتكما فان شئتما اعطيتكما. وان كان هذا الحديث قد لا يدخل في احاديث النهي عن المسألة لانه مستثنى بقوله عليه الصلاة والسلام الا يسأل سلطانا. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الامام الاعظم. رسول الله عليه الصلاة والسلام

47
00:18:02.800 --> 00:18:23.100
مسألته من هذا الباب. مسألته من هذا الباب فلا تدخلوا والله اعلم في النهي  انه استثنى عليه الصلاة والسلام في قوله الا يسأل الرجل سلطانا او في امر لابد منه

48
00:18:23.650 --> 00:18:49.000
وقوله من سأل الناس اموالهم سأل الناس اموالهم تكثرا وانما يسأل جمرا في دلاء كما تقدم على ان السؤال سؤال ان المسألة لا تجوز في العصر وفي دلالة على جواز ان يستبقي الانسان المال

49
00:18:50.600 --> 00:19:09.850
انه ليس من الكنز لان النبي عليه الصلاة والسلام نسب الاموال اليهم يعني انها موجودة وانه لا يجب عليه ان يتخلص من المال. وما روي عن ابي ذر هذا قول خاص به رضي الله عنه اجتهد رضي الله عنه. قال هو سائل الصحابة

50
00:19:10.050 --> 00:19:39.800
وان المال اذا اخرجت زكاته  وقد خلص مما يفسده كما صح عن ابن عمر ذلك وانها الزكاة طهرة للاموال. وان الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة طهرة الاموال  المال لا يكون كنزا الا اذا كانت تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على

51
00:19:41.000 --> 00:20:06.450
يعني على ظاهر الارض. ظاهر بين وان لم تؤدى زكاته وان وديت زكاته فهو كنز مما يعاقب عليه ان لم تؤدى زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا وان اديت زكاته فليس بكنز وان كان مخفيا مكنوزا لكن ليس الكنز الممنوع

52
00:20:06.750 --> 00:20:30.700
انه طهره باخراج الزكاة. مع ما يجب عليه عند الحاجة فيه في مال هذا في النائبة وكذلك اطعام الضيف واكرام الضيف واطعام الجائع ونحو ذلك من واجبات العارظة من سأل اموال الناس اموالهم تكثرا

53
00:20:31.900 --> 00:20:55.350
فانما يسأل جمرا وهذا يبين انها عقوبة شديدة يحتمل والله اعلم انه يكون هذا المال جمرا عليه الذي جمعه وعذابا عليه وانه يعذب به كما تقدم في ذكر كنز الاموال

54
00:20:55.650 --> 00:21:11.000
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم

55
00:21:11.000 --> 00:21:38.500
وجاء كما تقدم انه يطوقه يوم القيامة وانه ياخذ بالهزمتيه ويقول انا مالك انا كنزك وجاء ايضا كما تقدم انه يبطح للماشية التي لم يكن يزكيها بقاع قرقر فتطؤه باظلافها واخفافها

56
00:21:38.900 --> 00:21:57.350
في يوم كان مقدار خمسين الف سنة فاذا مر عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يرى سبيله الى الجنة او الى النار هذا ايضا قد يكون من هذا الجنس وانه كما يعذب اولئك

57
00:21:57.450 --> 00:22:19.850
كنزهم المال وعدم اخراج الحق الواجب فيه كذلك هذا الذي يسأل المال وهو غير محتاج اليه انه يعذب ويكون جمرا عليه يوم القيامة فليستقل اي من المسألة او ليستكثر وكلما استكثر

58
00:22:19.900 --> 00:22:41.450
استكثر من هذا العذاب عياذا بالله من ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر من حديث ابن عمر عند في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال ما تزال المسألة بالرجل حتى يأتي

59
00:22:41.800 --> 00:23:02.900
يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له لا تزال مسألة يعني يستمر المسألة والسؤال حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وهذا ايضا عقوبة اخرى قد تجتمع العقوبتان والعياذ بالله

60
00:23:03.500 --> 00:23:27.000
انه يعذب في هذا بان يأتي يوم القيامة وجهه يلوح عظام واذا ادنيت الشمس من الناس قدر ميل يكون اشد لعذابه حين تصيبه حرارة الشمس ووجهه ليس عليه لحم يقيه الحرارة

61
00:23:27.550 --> 00:23:49.150
لا شك ان هذا اعظم في شدة عذابي وليس في وجهي مزعة لحم اي قطعة لحم وقيل انه يأتي يوم القيامة ولا خلاق له وان المراد هنا بالعذاب يتعلق من جهات المعنى لا من جهة الحس

62
00:23:49.300 --> 00:24:08.050
فسروا قوله وليس في وجهه نزعة لحم بمعنى انه لا وجه له ولا خلاق له من جهة المعنى وذكروا في هذا حديث مسعود بن عمرو عند البزار والطبراني وفي ثبوت النظر هذا الخبر

63
00:24:08.100 --> 00:24:25.200
والا فالاصل ثبوت الاخبار على ظواهرها قال رحمه الله عن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن اخيه

64
00:24:26.150 --> 00:24:52.300
من غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله ولا يرده فانما هو رزق ساقه الله اليه. رواه احمد وهذا رواه احمد من طريق بكير بن عبدالله ابن الاشجع ابن سعيد عن خالد ابن عدي عن خالد ابن عدي

65
00:24:53.050 --> 00:25:09.450
وقد اعل ابو حاتم الرازي هذا الخبر وقال ان انه قال ما معناه انه لا اصل له او لا يصح قال ان الثابت في هذا الخبر وحديث ابن الساعدي في قصته مع عمر رواية بشر ابن سعيد

66
00:25:09.650 --> 00:25:29.800
عن ابن الساعدي الساعدي عبد الله ابن وقدان عبد الله قال سيأتي الى حديث عن عمر رضي الله عنهم اه العامري وان الحديث رواه عمرو بن الحارث والليث ابن سعد فالحديث من طريق بكيم عبد الله ابن سعيد

67
00:25:30.400 --> 00:25:54.650
قالوا ان عمرو بن وقد رواه عنه رواه عن بكيم ابو الاسود محمد عبد الرحمن بن نوفل القرشي النوفلي النوفلي القرشي النوفلي ووثيقة من رجال جماعة كبير القدر اه من الطبقة السادسة وقيل ان اه عمره وحاله

68
00:25:54.750 --> 00:26:08.050
ربما يؤهله انه سمع من الصحابة لكن ذكروه في الطبقة السادسة من كبار اتباع التابعين الحديث رواه ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن بكير بن عبدالله بن اشج

69
00:26:08.800 --> 00:26:26.350
بهذا الاسناد برواية موسى بن سعيد عن خالد ابن عدي الجهني وابو حاتم رحمه الله يقول ان المعروف في هذا الخبر بالرواية عمرو بن الحارث والليث ابن سعد عن بكير بن عبدالله بن اشد عن بشرى بن سعيد عن ابن الساعدي في قصة عمر

70
00:26:26.400 --> 00:26:51.750
الآتية وان ان عمر رضي الله عنه لما اعطاه مالا لانه عمل الزكاة قال اني اه بخير ولدي ابل ورقيق ولا احتاج فقال عمر رضي الله عنه قصته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانه اراد ما اراد وان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذا اتاك هذا المال غيره وغيره

71
00:26:51.750 --> 00:27:08.350
انت غير مجرم ولا سائل فخذه وماله فلا تتبعه نفسك الحديث وقال ان الحديث هذا هو اصله وبهذه وهذا الطريق لا يصح هكذا علال رحمه الله وقد يقال والله اعلم ان هذا فيه نظر

72
00:27:08.650 --> 00:27:25.900
هذا فيه نظر الا ان يجمع اهل الحديث على مثل هذا. لكن هذا من كلام ابي حاتم وظاهر رواية تغير الخبر ان الخبر اسناده مستقيم ولم يعلوه  ومثل هذا الخبر

73
00:27:26.000 --> 00:27:45.550
حين يروى من طريق ابي الاسود وهو ثقة كبير رحمه الله وان كانت ثقة كبير قد يخطئ خصوصا اذا خالفه مثل عمرو اذا قيل ان عمرو حارث المصري يوعى والليث ابن سعد خالفها امامان جليلان كبيران

74
00:27:46.500 --> 00:28:03.850
يمكن ان يقوى هذا التعيين لكن يضعفه انه يقال ان الوهم الوهم بان ينطلق الوهم من هذا الطريق طريق ابن الساعدي في قصة عمر الى ان يرويه عن خالد بن عدي الانصاري هذا الاسم

75
00:28:04.450 --> 00:28:27.650
الذي جاء بهذا الخبر ولم يذكروا له يمكن لهذا الخبر او خبر اخر فلا يمكن يقع هذا الغلط الا من مخلط واو من غلب وهمه على صوابه او من كذاب. اخترع واختلق مثل هذا

76
00:28:28.100 --> 00:28:51.350
من يأتي مثل هذا الطريق هذا الاسناد الطريق يدور امر بين ان يقال ان الذي رواه غلط غلطا فاحشا او انه وضع هذا الخبر الخبر من طريق اه ابي الاسود يتيم عروة مشهور بيتيم عروة لان عروة بن الزبير

77
00:28:51.600 --> 00:29:09.450
هو الذي رباه واعتنى به رحمه الله  وهو ليس كذلك فيدور امر ليقال ان هذا وهم وهامون فاحش وهذا لا يمكن ان يوصف به ابو الاسود يتيم عروة رحمه الله

78
00:29:09.850 --> 00:29:28.750
لما يرجح ان الخبر ثابت ان حفظ هذا الخبر وليس ببعيد وجاء في اخبار عدة لصحابة قد يكون الطريق الذي روي في هذا الخبر من جهتهم هو خبر واحد من طريق صحيح

79
00:29:28.900 --> 00:29:49.350
لكن هذا وعلم من جهة انه روي هذا الخبر من هذا الطريق بهذا اللفظ والاظهر ما تقدم  قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغه معروف عن اخيه

80
00:29:49.750 --> 00:30:14.900
من غير مسألة من غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله ولا يرد. يقال يرده ويرده فانه رزق ساقه الله اليه وهذا آآ المضعف المجزوم يجوز فيه الوجهان اذا جاء بعده هذا الضمير

81
00:30:15.050 --> 00:30:41.650
هذا الظمير الغائب لان الها هنا يتولد عنها واو والواو يناسبها الظمة يقال يرده يرده وعلى هذا يكون مجزوما بحركة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التظعيف لان الاصل ولا يردده

82
00:30:42.050 --> 00:31:05.750
واذا قلت فككت الادغام قلت لا يردده في هذه الحالة يكون الجزم ظاهرا كما في قوله عليه الصلاة والسلام انا لم نرده عليك الا انا حرم يجوز فيه الوجهان وارجح اكثرهم الظم بمناسبة الواو مترددة من الهاء انا لم نرده عليك الا انها حرم

83
00:31:05.800 --> 00:31:28.150
وجوزوا الفتح لم نردده لم نرده عليك الا ان نحرم. فاذا فقدت الادغام في هذه الحالة ظهرت الحركة لم نردده وهنا ولا يردده مثل كلمات شدة ومد وعدى وسد هذه الكلمات

84
00:31:28.250 --> 00:31:51.000
حين تجزم هذا سبيلها. واذا فك دمها قيل لم يشدد لم يسجد لم يردد وهكذا فانه قال من بلغه معروف من اخيه من جاءه مال  اه قال معروف كلمة عقد تكون اشمل

85
00:31:51.550 --> 00:32:12.550
من المال كل امر يكون من باب المعروف وقد يكون بعض انواع المعروف قل وطأة من المال قد يكون المعروف احسان في باب الاعانة في بعض الامور قد يكون محتاجا الى مثل هذا

86
00:32:13.300 --> 00:32:31.500
ما دام انه لم يكن عن مسألة قال من غير مسألة وهذا هو الشاهد للترجمة في الحديث في قوله من غير مسألة ولهذا قال والمسألة والغنى لم يسأل هو لانه حين يسأل

87
00:32:32.150 --> 00:32:53.850
قد يأتيه المعروف فلا يدري هل اعطاه عن طيب نفس او احرجه مثلا وخصوصا اذا كان صاحبا له مثلا او قريب او نحو ذلك  آآ عند ذلك قد تكون المسألة

88
00:32:54.550 --> 00:33:10.400
ثقيلة على المسؤول فان كان اتاه ابتداء من غير مسألة ولا تعريف مسألة فليقبله وظاهر الحديد هذا عام لمن يعطى سواء كان من جهة من له ولاية وسلطان او من غير ذلك. ومنهم من فرق

89
00:33:10.850 --> 00:33:36.650
وهذه المسألة ايضا فيها خلاف لمن اتاه من هذا المال هل هل القبول على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او الاباحة او يفرق في نفس المال الذي يأخذه ونفس المعطي قد يكون المعطي هذا ما له مشتمل على حرام وشبهة فيريد ان يتحرج وان كان الاصل ان الانسان

90
00:33:36.650 --> 00:33:58.300
يقبل المال وان مأثمه على صاحبه ولا اثم عليه  فيه تفصيل وكلام لاهل عندي هذا لكن ما يتعلق وخصوصا ايضا في باب الدعوة واجابة الدعوة وانه يجيب الدعوة ولا ينظر الى مسألة

91
00:33:58.350 --> 00:34:18.400
مكسبة ونحو ذلك ما دام لا يعلم ان هذا الشيء بعينه حراما. وهذا هو واديه عليه الصلاة والسلام وقد كان آآ يقبل يعني كان عليه الصلاة والسلام قبل الهدية منهم وتعامل مع اليهود

92
00:34:18.600 --> 00:34:34.600
كان ايضا كثير من مالهم يكون من ثمن الخمور والخنزير ونحو ذلك ولهذا المال له حال حين يكسبه الانسان حين يكسبه الانسان ولو حال حين يهديه حين يتصدق به ونحو ذلك

93
00:34:35.750 --> 00:34:56.550
من بلغه معروف عن اخيه من غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله ولا يرده فانما هو رزق ساقه الله اليه فانما هو رزق ساقه الله اليه رواه احمد ولا اشراف

94
00:34:56.650 --> 00:35:15.600
نفس اشراف النفس هو تطلعها هو تطلعها الى ما يأتيها يعني يطلق شيء يأتيني من هنا كذا او يرجو انه يأتيه كذا واشراف نفسه حين تشرف النفس تشرف النفس بهذا

95
00:35:15.700 --> 00:35:31.500
هذا يكون نوع من الطمع في ذلك وليقال اذا لم تشرف نفسه في هذه انما اتاه من غير سؤال  ولا اشراف نفس كما هو نص الخبر فليقبله ولا يرد وظاهر هذا

96
00:35:31.650 --> 00:35:48.550
ان علي يقبله منهم من قال بوجوب القبول ما دام عرع علم ان نفس اخي تطيب بذلك انما هو رزق ساقه الله اليه  ساقه واويه واذا رزقك الله ساق الله اليك رزقا فاقبله

97
00:35:49.500 --> 00:36:13.200
يقبله بل قد يكون هذا الرزق احيانا في كما في اه الحديث من نسي فاكل وشرب انه رزق  وقال اطعمه الله واياه فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فانما اطعمه الله وسقاه. كذلك

98
00:36:13.250 --> 00:36:31.500
ساقها الله اليك هذا هذا الرزق وهذا الماء والطعام او شراب او اي نوع من انواع المعروف  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:36:32.300 --> 00:36:53.650
يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني. فقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك متفق عليه. وهذا الحديث عنده من طريق

100
00:36:53.800 --> 00:37:12.750
ابن شهاب عن سالم وهو سالم بن عبد الله ابن عمر انه عن ابيه سالم عن ابيه قال سمعت عمر كما في الخبر هنا والحديث رواه مسلم من طريق ابن شهاب ايضا

101
00:37:12.800 --> 00:37:26.700
عن سالم عن ابيه الخبر في الصحيحين من رواية ابن عمر قال سمعت عمر فظهر هذا انه من مسند عمر رضي الله عنه ورواه مسلم من طريق ابن شياب عن سالم عن ابيه من مسند ابيه

102
00:37:27.000 --> 00:37:43.150
ان رسول الله وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء والاظهر والله اعلم انه سمع اه نعم سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع من تارة يرويه عن ابيه وتارة

103
00:37:43.250 --> 00:38:03.850
اه يرويه هو مباشر رضي الله عنه لانه سمعه من ابيه عمر رضي الله عن الجميع قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. يعطيني العطاء هذا العطاء

104
00:38:04.800 --> 00:38:19.950
لم يبين في هذا الخبر ما هو؟ لكن في الحديث الذي سيأتي بباب العاملين عليها وهي نفس القصة ومن رواية ابن الساعدي المالكي اه في قصة عمر رضي الله عنه

105
00:38:20.150 --> 00:38:48.200
وان النبي عليه الصلاة والسلام جعله عاملا بين فيه ان هذا العطاء عمالة يعني مقابل عمله في الزكاة العمل في جمع الزكاة قال كان يعطيني العطاء يعني مقابل عمله في الزكاة. وهذا كما سيأتي ان شاء الله

106
00:38:48.250 --> 00:39:13.200
انهم من مصارف الزكاة العاملون عليها فاقول اعطه من هو افقر اليه مني هو يعني اشد حاجة اليه مني وفيه دلالة وانا سيأتي ان شاء الله ان العامل يعطى مع الغنى لانه يأخذ هذا المال كالاجرة له

107
00:39:13.300 --> 00:39:36.950
وان كان غنيا لان العاملين والعاملين صنف اخر لان الزكاة للفقراء والمساكين هؤلاء المحتاجون ومنهم من هو غيث فقير ولا مسكين لكن يعطى بوصف اخر كما في وصف العامل يعطى لاجل عمله من الزكاة

108
00:39:37.250 --> 00:40:05.900
اعطه من هو افقره مني. قوله من افقر ولي من هو افقر اليه مني فيه فائدة انه ربما يعطي الانسان عطا على سبيل مثلا الاكرام لغيره والهدية لغيره مثلا بمحبة ومودة بينهما اخوة. بينهما او لاكرام هذا الشخص لكونه من مثلا يعني بينهما

109
00:40:05.900 --> 00:40:25.200
الفاة ونحو ذلك شيء دعاه قوة المحبة في الله. ولم يعطه لاجل حاجته ولم يعطه لاجله. وقد يكون هناك من هو اشد حاجة منه ومع ذلك يجوز ان يصرفه الى هذا الشخص

110
00:40:25.350 --> 00:40:38.400
لاجل هذا المعنى لاجل هذا المعنى ويكون اولى. وان كان غيره افقر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه الى من هو افقر اليه مني يعني هناك من هو اشد حاجة مني

111
00:40:38.600 --> 00:41:04.200
فالنبي عليه قال خذه اذا جاءك من هذا الباب فاذا جاءك خذه وغيره له نصيبه ولا يقول انا اصرفه مثلا الى من وجد حاجة دون هذا الذي هو حاجة ليس بحاجة شديدة لانه رجح جانبه معنا اخر معنى اخر

112
00:41:04.700 --> 00:41:27.050
اه كما في هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه بمعنى كونه عامل والانسان قد يكرم انسان مثلا من اصحابه من اصدقائه مودة ومحبة بينهما وقد يكون له مثلا من المعارف من هو اشد حاجة لكن يجد قلبه آآ لما بينهما من

113
00:41:27.050 --> 00:41:46.800
المحبة والمودة اكراما ان يعطيه ذلك ولهذا ربما تكون احيانا الهدية افضل من الصدقة في بعض الاحوال وان كان اصل الصدقة افضل قد تكون افضل مع ان الانسان قد يجمع بين وصف الهدية ووصف الصدقة

114
00:41:47.300 --> 00:42:08.100
يعني يجمع بين الهدية ووصف الصدقة في حال واحدة يأخذ المال ويذهب به الى المحتاج  يعطيه اياه يسلمه لي اياه على سبيل الاكرام لا على انه محتاج اليه. وكأن اخذ هذا المال

115
00:42:08.350 --> 00:42:34.800
يكرم المعطي وكأنه احسان من الاخذ للمعطي وقد يحس هذا بقوة اليقين في صدق المودة والمحبة بين الاخذ المعطي فقال خذوا اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا شاعر

116
00:42:35.350 --> 00:42:55.000
يعني والواو واو الحال والجملة هذه المبتدأ وخبر غير مشرف في موظوع نصب عالحال والحال انك غير مشرف ولا سائل. هذا شرط واذا كان لم يسأل ولم يتطلع لكن اختلف في اشراف النفس

117
00:42:55.050 --> 00:43:12.300
الامام احمد قال ما معناه رحمه الله انه يعني قال يحدث نفسه انه سيهدي الي وسيعطيني وبعضهم قال هذا التشديد من امام احمد رحمه الله قال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه

118
00:43:12.550 --> 00:43:33.650
وما لا فلا تتبعه نفسك لا تتبع نفسك   ما كان على صفة السؤال او اشراف النفس فلا تتبعوا نفسكم هذا يبين ان المال قد تتبعه النفس وهذا واقع وانه يفطم النفس ويقطعها

119
00:43:33.950 --> 00:43:56.850
عن هذا الشيء لانه حين يقول يسأل مثلا او دون ذلك تكون نفسه تجرف يشغل نفسه بهذه الاماني عما هو اهم  عليه ان يصرف نفسه الى ما هو اهم واولى من ذلك بدل

120
00:43:57.000 --> 00:44:30.900
ان يعلقها ويتبعها تمني حصول هذا المال ونحو ذلك  قال رحمه الله باب العاملين عليها هذا الصنف الثالث انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمصنف رحمه الله رتب ابواب اصناف الزكاة كما جاء في الاية

121
00:44:31.850 --> 00:44:51.750
بدأ بالفقراء مساكين ثم بالعامل عليها ثم بعد ذلك المؤلفة قلوبهم عن بوسر بن سعيد وهذا هو المدني امام كبير ثقة عابد رحمه الله للهجرة من الطبقة الثالثة ان ابن السعدي ابن سعدي هذا اختلف فيه

122
00:44:51.800 --> 00:45:20.700
وقيل ان اسمه عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن وقدان السعدي العامري رحمه الله السعدي المالكي قال سنة سبع وخمسين بالهجرة استعملني عمر على الصدقة في دلالة على مشروعية بعث الامام

123
00:45:21.700 --> 00:45:40.650
العاملين على الصدقة وهذا كما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم كما في هذه القصة استعملني عمر على الصدقة الصدقة المراد هنا الزكاة الزكاة مفروضة

124
00:45:41.200 --> 00:46:06.850
فلما فرغت منها واديتها اليه امر لي وهذا هو الواجب على من يجمع الزكاة ان يؤديها كما امر قد يؤديها وقد يأمره الوالي ان يوزعها يختلف الحال يختلف الحال واديته واديتها اليه امر لي بعمالة

125
00:46:07.250 --> 00:46:28.700
يعني مقابل عمله على الصدقة لانه عمل عليه فقلت انما عملت لله فقال خذ ما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاملني فيعني اعطاني مالا مقابل العمل

126
00:46:30.050 --> 00:46:49.150
وقلت مثل قولك يعني انه عمل لله بلفظ عنه آآ اردت ما اردت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:46:49.300 --> 00:47:11.500
اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق متفق عليه  وهذا الحديث اخرجه منها عن طريق مصر بن سعيد عن ان ابن السعدي مسلم مسلم وهذا لفظه وهذا لفظ مسلم من طريق موسى بن سعيد عن ابن السعدي ويقال ابن الساعدي

128
00:47:11.650 --> 00:47:30.850
واخرجه البخاري من طريق الزهري آآ اخبرني السائل ابن يزيد ابن اختنا مرع ان حويط بن عبد العزة اخبره ان عبد الله ابن السعدي اخبره انه قدم لعمر في خلافته

129
00:47:30.950 --> 00:47:50.200
وقال في اخره قول عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فتموله. خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا وانت غير مشرف ولا شاي فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك كما تقدم في اللفظ المتفق عليه من حديث

130
00:47:50.500 --> 00:48:15.800
من حديثه رظي الله عنه والحديث واحد لكن في دلالتان  في الباب المتقدم وفي هذا الباب  استعملني عمر عن الصدقة في ان العامل يعمل على الصدقة. والعامل على الصدقة قد يعمل على جمعها

131
00:48:16.200 --> 00:48:41.100
قد يعمل على تفريقها الظاهر هذا انه في هذه القصة انه عمل على جمعها. قال واديتها اليه وقد يعمل العامل يكون عمال لجمعها وعمال لتأديتها او لتفريقها على اهلها تفريقها على المستحقين لها

132
00:48:42.100 --> 00:49:02.000
امر لي بعمالة وقلت انما عملت لله انما عملت له. فيه دلالة على ان العمل لله لا ينافي ان يأخذ مقابل عمله لا ينافي الاخلاص يكون مخلص في هذا وانه يكون ساعي

133
00:49:02.150 --> 00:49:23.700
في جمع هذا المال بل هو كالغازي والمجاهد في سبيل الله كما في الحديث اللي رواه ابو داوود والترمذي  ومن طريق بني اسحاق من حديث رافع بن خديج ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العامل

134
00:49:24.450 --> 00:49:48.650
على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع المجاهد في سبيل الله العامل على الصدقة قد يأخذ مقابل عمله لانه من اصناف من يصرف له لكن يجب عليه ان يؤديها على المطلوبة لهذا اشتراط فيه الامانة تشترط فيه الامانة

135
00:49:49.200 --> 00:50:08.100
لا يؤديها كما امر ويعطي المستحق لها ويجتهد في ذلك لانها امانة عظيمة. ويقال انما عملت لله. فقل خذ ما اعطيت دل على ان من نوع ان يكون عمله لله

136
00:50:08.650 --> 00:50:29.250
في ابتداء الامر انه لا يضره بعد ذلك ان يأخذ ولهذا  علق عليه الامام ماجد رحمه الله على هذا الحديث قال وفيه دليل على ان نصيب العامل يطيب له وان نوى التبرع يعني ابتداء نوى التبرع ابتداء

137
00:50:29.600 --> 00:50:50.250
او لم يكن مشروطا يعني اه عمل بلا شرط ثم اعطي عمل بلا شرط يعني عمل بدون ان يشرط الاموال فنوى بعمله ان يكون لله او نوى ابتداء انه لا يأخذ شيء

138
00:50:52.300 --> 00:51:10.250
في هذه الحال لا يضره ان يأخذ شيئا من هذا. فلا يقول انا نويت نويت هذا العمل لله فلا اخذ ظاهر هذا انه لا يضره ذلك لكن هو آآ هذا في حال ماذا

139
00:51:10.250 --> 00:51:24.650
اذا اعطي هذا المال لانه يطلبه هو من نفسه ذلك كانه يضربه هو لكن اذا اعطي كما قال عليه الصلاة والسلام ما اتاك من هذا غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك

140
00:51:26.650 --> 00:51:39.750
خذ ما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حملني فقلت مثل قولك فقالني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل

141
00:51:40.000 --> 00:52:08.300
فكل وتصدق من غير ان تسأل فكل وتصدق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك تم اوله وتصدق به يقول له عليه الصلاة والسلام وكما في اللفظ الذي سبق عند البخاري انه قال تموله وتصدق به. هنا قال فكل وتصدق

142
00:52:08.550 --> 00:52:26.650
في دلالة على ان من اعظم مقاصد المكاسب من اعظم مقاصد المكاسب للشرع صدقة. هذا جاء في اخبار كثيرة. ولهذا ثبت حديث صحيح احد الصحابة لعل ابو مسعود البدري رضي الله عنه

143
00:52:26.900 --> 00:52:52.050
كنا نحامل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتصدق يعني ذكر صدق كنا نحامل يعني يعملون يمتحنون انفسهم يحمل على ظهره واول ما يهمه الصدقة يتقدم في الاخبار في الخبر اللي سبق الاشارة اليه

144
00:52:52.100 --> 00:53:10.950
في الاحتضاب وانه يغدو يعني يغدو باحتياط فيتصدق خير له من ان يسأل رجل اعطاه او منعه يحمل على ظهره ويستغني بها عن الناس. قال فيتصدق الصحابة كانوا كذلك يحملون

145
00:53:11.200 --> 00:53:41.550
ويعملون ويتصدقون رضي الله عنهم لكن  تشاهدون بان يكفوا انفسهم ومن تحت ايديهم ثم يتصدق ويتصدقون من الله عليه من هذا الكسب الطيب المبارك قال رحمه الله عن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب

146
00:53:42.350 --> 00:54:04.450
انه والفظل ابن عباس انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على هذه الصدقات ونصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي اليك ما يؤدي الناس. فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد

147
00:54:04.600 --> 00:54:20.400
ولا لال محمد انما هي اوساخ. الناس مختصر لاحمد ومسلم وكذلك عند مسلم مطول في قصة مطول وفي اخرها ان النبي عليه الصلاة والسلام امر محمية ابن جزم في مسألة

148
00:54:20.500 --> 00:54:40.500
آآ لما ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم شيء من المال حتى جعل مهرا لهما  ايضا دلهم عليه الصلاة والسلام على من يخطبون منه المطالب ابن ربيعة والفضل ابن عباس

149
00:54:42.300 --> 00:54:58.150
وفي لفظ لهم ولا تحل محمد ولا لآل محمد وهذا الخبر عند البخاري عند احمد من عجائب الى احمد وموسى عند احمد ومسلم من طريق ام رؤية المطلب بالربيعة لكن

150
00:54:58.450 --> 00:55:19.900
لفظه ان الصدقة لا تنبغي لال محمد. ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس ثم يساخ الناس وعندهما عند احمد قالا عبد المطلب وهنا قال المطلب وفي الحاشية يقول كذا في الاصل

151
00:55:20.550 --> 00:55:39.450
ونون وفي المصادر عبد المطلب. وكذا هو في في مسلم واحمد وذكر العسكري ان اهل النسب يسمونه المضطرب والحديث فمنهم من يقول مطلب ومنهم من يقول عبد المطلب وهذا اختلف فيه

152
00:55:39.600 --> 00:55:54.000
منهم من جوز هذا الاسم مقامهم مستثنى وذكر ابن حزم ان هو لا يجوز التسمي والتعبيد لغير الله سبحانه وتعالى اجمع العلماء ذلك. حاشا عبد المطلب يعني انه لم يجمع عليه ليس المعنى

153
00:55:54.250 --> 00:56:12.450
وجهه على على ذلك انما اختلفوا فيه. فمنهم من قال ان هذا مستثنى وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يغيره يكون مستثنى منهم من قال الصواب انه المضطرب صعب انه المطلب

154
00:56:12.850 --> 00:56:38.400
وهذا هو الاظهر والله اعلم. كما ذكره العسكري ان اهل النسب يسمونه المطلب والحديث مختلفون كثير من اهل الحديث صوب انه مضطرب كالطبراني قالوا ان الصواب انه المطلب المطلب وهذا هو الاقرب والله اعلم انما الاسماء التي كانت في الجاهلية بقيت هذه لا يمكن تغير فقول انا ابن عبد النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب

155
00:56:39.000 --> 00:56:55.250
مضى وانتهى لكن سمي في عهده عليه الصلاة والسلام فالمعهود والمعروف في سيرته عليه الصلاة والسلام انه غير اسماء دون ذلك عليه الصلاة والسلام مما يكره هذا يظهر والله اعلم

156
00:56:55.400 --> 00:57:22.950
انه مما غير وان الاظهر ما جاء في بعض الكتب والمصادر انه المضطرب وان كان المسألة تحتاج الى تحرير اكثر ولهذا جاء هنا عن المطلب  قال تقدم الاشارة الى انه

157
00:57:23.150 --> 00:57:49.150
من رواية مطلب بن ربيعة  ورواية وفي لفظ لهم لا تحل محمد ولا لال محمد ولا لال محمد وانه عنده من رواية عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ربيعة ابن الحارث

158
00:57:49.350 --> 00:58:10.250
هذا الخبر فيه اشارة الى ان قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان يكونوا عمالا في الصدقة لا يجوز ان يكونوا عمال يقال ان الصدقة لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام

159
00:58:11.800 --> 00:58:36.000
مقاله عليه الصلاة والسلام انا نريد ان تأمرنا عليه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي اليك ما يؤدي الناس نؤدي اليك الزكاة ان الصدقة لا تنبغي محمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس. وانكم لستم مصرفا من مصارفها وانهم مستثناون

160
00:58:36.000 --> 00:59:00.600
من قوله سبحانه وتعالى والعاملين عليها والعاملين عليها قال لا تحل محمد ولا لال  محمد وان هذا هو الصواب. هذا هو الصواب وانهم لا يجوز ان يعملوا عليها لا يجوز ان يعني يعطون ان يعطوا

161
00:59:00.750 --> 00:59:22.600
منها نصيب العامل لكن لو اعطوا من غيرها على سبيل الاجرة لا بأس بذلك لا بإذا عطوا إذا ما كان يعمل مثلا ومن جهة الدولة ويعطى من خارج مال الزكاة هذا لا شك يكون كالاجرة ولا يكون من باب العمل الذي

162
00:59:22.600 --> 00:59:44.200
يستحقه من الزكاة. انما اذا كان يعطى من الزكاة من الزكاة الذي كما اخبر عليه الصلاة والسلام انما هي اوساخ الناس كما قال خذوا من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تزكيهم. واختلف العلماء هل يجوز

163
00:59:44.500 --> 01:00:04.000
يكونوا ان يعطى منها اذا كان غازيا لا بأس ان يعطى من الزكاة اذا كان غازيا لانه يعطى بسبب اخر بسبب اخر كذلك اذا كان غارما لاصلاح ذات البين. اصلا ذات البين

164
01:00:04.050 --> 01:00:20.900
انه قيل يعطى منها ومن اهل العلم من اجرى الخبر عن عمومه وان لا يعطى لا يأخذون من الزكاة اله عليه الصلاة والسلام سواء كانوا عاملين عليها او كان غازيا او غارما لاصلاح

165
01:00:20.950 --> 01:00:43.600
قوله عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس  اختلف العلماء في اله عليه الصلاة والسلام المشهور عند المتأخرين في المذهب ان قال النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم

166
01:00:44.000 --> 01:01:05.600
والمطلب عبد المطلب وهو مذهب الشافعي رحمه الله يقول الشافعي والقول الثاني والرواية الثانية عن احمد رحمه قول ابي حنيفة ان ال النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم من بنو هاشم

167
01:01:05.800 --> 01:01:26.500
والقول والشافعية والقول الثاني في المذهب قالوا ان بني هاشم بن المطلب آآ شيء واحد كما في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام ان بنو انما بنو طلب وبنو هاشم شيء واحد لم يفترقوا في جاهلية ولا

168
01:01:26.500 --> 01:01:47.150
في اسلام خالفهم آآ اخرون كما هو الرواية الثانية وهي الاظهر والله اعلم وقالوا ان هذا في باب النصرة في باب النصرة لان بني هاشم بني مطلب كانوا معهم في الشعب لما حوصروا

169
01:01:47.200 --> 01:02:13.600
لما حوصروا كانوا معه دون بني نوفل وبني عبد شمس لان ابناء عبد مناف اربعة هاشم مطلب وعبد شمس ونوفل  كان نوفل نوفل وعبد الشمس لم يكونوا معه ولذا قال ابو طالب

170
01:02:14.300 --> 01:02:38.350
المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير اجل لأنهم لم يكونوا مع الشعب. ولهذا  يعني كان  نصيبهم فيما يتعلق فيما يتعلق بالخمس او خمس الخمس على الخلاف

171
01:02:38.600 --> 01:02:58.950
كيفية صرفه اما الزكاة اما الزكاة فلا فانها تحل لبني طالب دون بني هاشم وهذا هو الابهر كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك ان خصها ببني هاشم عليه الصلاة والسلام

172
01:02:59.150 --> 01:03:23.100
ولهذا كان من ذلك انها ايضا لا تحل لمواليهم لبني هاشم ولا لمواليهم على الصحيح كما في الحديث الذي عند ابي داوود والترمذي والنسائي باسناد صحيح ان رجل من بني مخزوم ارسله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة فقال يا ابي رافع اصحبني كيما تصيبنا الصدقة؟ قال لا

173
01:03:23.250 --> 01:03:38.750
حتى اسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال فاسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال انا لا تحل لنا الصدقة وانما مولى القوم وان مولى القوم من انفسهم. ان مولى القوم من انفسهم

174
01:03:39.950 --> 01:04:04.550
سرى الشرف شرف عليه الصلاة والسلام وشر بني هاشم حتى على مواليهم ومنعهم من الصدقة اكراما وتنزيها لهم لان الصدقة كما كما قال سبحانه وتعالى خذ من صدقة طهرهم وتزكيهم بها فهي طهرة

175
01:04:04.950 --> 01:04:28.500
وزكاة ولهذا تقدم في الحديث الذي معنا عند الحميدي والبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها من رواية محمد بن عثمان صفوان يومية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خالطت الصدقة قط مالا الا اهلكته

176
01:04:28.650 --> 01:04:50.800
اقدم اشارة الى ضعف محمد بن عثمان هذا فهي حين تبقى فيه تخالطه وتفسده وتهلكه. فاذا لما كانت طهرة الله سبحانه وتعالى  يعني طهرهم منها صرفت الى غيرهم لكن لهم

177
01:04:51.100 --> 01:05:20.400
يكون مؤديا لشيء حقوقهم والخمس في باب الجهاد على الخلاف فيه كما تقدم  يعني الخمس هذا الذي يصنف خمسة صناعة في حال هو يقسم خمسة اقسام واعلموا اليتامى والمساكين وابن السبيل

178
01:05:21.050 --> 01:05:42.250
وهل يقاس خمسة اقسام او ان الخمسة اقسام هذه مصرف ولقد يصرف الى صنف واحد من هذه الخمسة يشرف للمساكين بل يصرف للقربى كله  اليتامى وهذا هو الاظهر مثل قوله عليه الصلاة والسلام انما صدقات الفقراء والمساكين

179
01:05:42.350 --> 01:06:00.400
تبين ان الزكاة مصرفه هذه الثمانية وليس المعنى انها تقسم حيث ثمانية اجزاء كما هو اه كما هو قول الشافعي والصواب قول الجمهور ان الزكاة تصرف ان هذه الاصناف مصرف لها

180
01:06:00.500 --> 01:06:23.200
ولهذا قد تصرف الزكاة الى صنف واحد والنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ وترد الى فقرائهم لم يذكر الا صنفا واحدا وقال في حديث قبيصة رضي الله عنه اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. الصدقة. فنامر لك

181
01:06:23.300 --> 01:06:39.050
ولا صنف واحد  ما تحمل حمالة رضي الله عنه هذا مين هذا الذي يظهر؟ ليس المعنى انها تقسم ان الخمس يقسم خمسة اقسام. انما ينظر ما هو الاصلح قد يكون الحاجة لهذا الصنف

182
01:06:39.350 --> 01:07:07.700
وقد يوزع الى صنفين او ثلاثة وقد يوزع على هذه الاصناف الخمسة قال رحمه الله وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى. يعني هذا يتكلم عن نعلق على هذا الحديث رحمه الله هو معتاد من احيان يعلق بفوائد مهمة

183
01:07:07.750 --> 01:07:29.950
هذا ظاهر وان العامل لا يكون من ذوي القربى كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث منعهم من ذلك لكن اعطاهم وعوضهم وامر محمية ابن جازي ان مالا ويوفر لهم الصداق الذي به تيسر امر زواجهم ونكاحهم. رضي الله عنهم

184
01:07:31.550 --> 01:07:53.000
وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له الذي

185
01:07:53.700 --> 01:08:21.450
حتى يدفعه الى الذي حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين متفق عليه وهذا الحي متفق عليه  من طريق بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة عن جدي ابي وردة

186
01:08:21.850 --> 01:08:49.350
عن ابيه ابي موسى رضي الله عنه  عند البخاري في رواية ان بريدة قال حدثني ابو بردة حدثني ابو بردة  وهذا الحديث كما تقدم متفق عليه يعني عند آآ الشيخين واحمد على اصطلاح المصنف رحمه الله

187
01:08:50.600 --> 01:09:09.500
وفيه قول ان الخازن المسلم الامين. هذا لعله اشارة الى ان العامل ينبغي ان يكون اولا مسلما يكون العام مسلم الثاني من شرطه يكون امين لانه اورده في باب العاملين عليها

188
01:09:10.200 --> 01:09:31.250
فهو خازن وانه يحزن ما يجمعه ويحفظه يكون في خزانة تحفظ هذه الخزانة لان هذا المال لاهله وهو امين عليه مؤتمن عليه. فلا بد ان يكون خازنا له حافظا له

189
01:09:31.350 --> 01:09:55.000
ان يكون مسلما ان يكون امينا وهذا اشارة  الامين الذي يعطي ما امر به كاملا اشارة الى قوته في تنفيذ الامر واشارة الى القوام ان خير من استأجرت القوي الامين اشارة الى القوة والامانة وهذا هكذا ينبغي ان يتخذ من العام

190
01:09:55.000 --> 01:10:21.850
من من العاملين عليها من يكون صاحب امانة ودين وقوة على حفظ ما امر به وقوة على على الوجه المطلوب لانه قد يكون امين لكن ليس قوي ويضعف لابد ان يكون عالما بما امر به لانه قال الذي يعطي ما امر به من تمامه ان يكون عالم يعلم

191
01:10:22.300 --> 01:10:40.600
الصدقة هذي شو الواجب فيها هذا المال ماذا يجب فيه يبعث مثلا لجمع زكاة الابل لابد ان يعرف الواجب ما هو ان ما هي انصباع الابل؟ انصباع البقر صباع الغنم وهكذا سائر ما يجمعه من الزكاة

192
01:10:41.100 --> 01:11:06.300
كاملا موفرا موفرا لا يترك منه فلسا واحدا بل يجمع هذا المال كله طيبة بها نفسه حتى لا تعلق نفسه بشيء من هذا المال بل يعمل لله سبحانه وتعالى فيكون كالمجاهد في سبيل الله

193
01:11:06.700 --> 01:11:32.150
لانه يسعى في جمع هذا المال ويوفره لغيره من اهله ولا يمنع ان يكون آآ ان يأخذ شيئا من المال على عمله حتى يدفعه الى الذي امر له به يعني في دلالة على ان العامل له ان يدفعه

194
01:11:32.700 --> 01:11:53.050
الى المتصدق عليها. بحسب ما امر ويعمل كما امر قد يكون امره الامام الوالي ان يجمعه ويسلمه الى الوالي وقد يكون امره ان يوزعه مباشرة لان هذا يرجع الى الاصلح

195
01:11:53.500 --> 01:12:17.100
والاولى في الزكاة ولهذا تقدم في حديث ابن البشير لما ارسله او عمران الحصين مما ارسله  عن المال قال وللمال ارسلتني اخذناه من خير من حيث كنا نأخذه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه

196
01:12:17.550 --> 01:12:42.650
هو يضع ما امر به كما امر احد المتصدقين الله اكبر هذا فضل عظيم يعمل في مال غيره ويجمع الصدقات ويأخذ عليها مالا سيكون  عاملا في هذا المال يأخذ اجره

197
01:12:43.100 --> 01:13:11.350
وله اجر المتصدق. احد المتصدقين لانه عامل وهذا يدخل فيه ايضا يدخل في من باب اولى الخازن الذي يعمل عند سيده العام الذي يعمل مثلا عند انسان حافظ للمال يجب عليه ان يكون امينا لانه مسؤول

198
01:13:11.450 --> 01:13:26.050
الذي يعطي ما امر به اذا كان مثلا امين على هذا المال امره مثلا اه رئيسه او سيده او مديره ان يوزع هذا المال مثلا على هؤلاء القوم او ان اذا كان عاملا

199
01:13:26.200 --> 01:13:47.600
عند انسان في بيته  يعمل فيه فيشتري لاهله الطعام والكساء نحو ذلك كاملا موفرا لا يكتم شيئا منه لان ائتمنه طيبة بها نفس لا تتعلق نفسه بهذا المال يتأول ويخون

200
01:13:47.700 --> 01:14:06.400
حتى يدفعه الى الذي امر له به. بدلالة على ان الوكيل لا يتصرف بخلاف ما وكله ولو كان يقول انا ارى ان اصرفه الى هذه الجهة وامرك الموكل امرك الوكيل صاحب المال ان تصرفه الى هؤلاء الفقراء

201
01:14:07.150 --> 01:14:23.050
يعني حتى ولو كان ليس باب النفقة في باب الصدقة اعطاه شيئا من المال وقال له انفقه في هذه الجهة ما دام ان هذه الجهة جهة صالحة لانفاقه فيجب عليك ان تنفذ. فلا يجوز له ان يصرفه الى جهة اخرى

202
01:14:23.600 --> 01:14:44.500
حتى يستأذن مثل مثلا من يأخذ الزكاة ويأمر ان يعطيها مثلا شخص معين او في بلد معين فلا يتصرف الا عند الضرورة عند الضرورة فهذه احكامها اذا لم يستقصر المال ولم يستطع ان يعود

203
01:14:44.550 --> 01:15:02.300
الى صاحبه يخشى تلف المال يجتهد لان هذا من باب حفظ المال تصرف بالمال اذا خشي عليه من الهلاك كما لو رعى مال اخيه يتعرض مثلا للتلف للغرق للحرق يتصرف حتى لو ادى ذلك مثلا الى كسر الباب

204
01:15:02.450 --> 01:15:22.000
والدخول في البيت واطفاء مثلا هذا الحريق مثلا ما يقول انا ما اتصرف لا انت تنقذ مال اخيك او مثلا ازالة عن الظرر من غرق ونحو ذلك هذا من الاحسان وهل جزاء الاحسان؟ الاحسان خلاف شدد في هذا وقال لا يجوز له ذلك

205
01:15:22.350 --> 01:15:46.150
خلاف قواعد واصول الشريعة حتى يدفعه للذي امر به احد المتصدقين متفق عليه وقد وردت اخبار في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان المرأة التي كما في الصحيحين من حديث عائشة اذا انفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة

206
01:15:46.450 --> 01:16:04.050
كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجرها اجره بما كسب. وللخازن مهلل مثل ذلك. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا يعني انها وهذه ايضا هذا حديث عائشة يفسر ربما حديث

207
01:16:04.100 --> 01:16:31.000
ابي موسى موسى مفسر بحديث عائشة وان حديث عائشة محمول على الحالة التي يكون للخازن او المسؤول عن السلطة عن المال. وان صاحب المال وكله وكالة صريحة او وكالة عرفية او هناك عرف مثلا كالزوجة مثلا حين يكون الامر المعروف انها تتصرف مثلا في باب

208
01:16:31.000 --> 01:16:47.000
طعام الصدقة به بالهدية به. وان هذا مما تطيب به النفوس. نفس الزوج تطيب ذلك. بل يحثه على ذلك. فهذا امر يرجع الى الامر المعروف من اهل البلد من اهل الحي. وان لا يقال انها تستأذن مثلا

209
01:16:47.050 --> 01:17:00.750
في الشيء الذي يخص بيت مال زوجها تستأذن في كل شيء. هذا هذا خلاف اه ما تقرر في هدي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تتصدق

210
01:17:01.100 --> 01:17:17.950
ولم تكن اه كلما جاء احد سألت النبي اتصدت تتصدق رضي الله عنها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بل انها تصدقت في حال ضرورة  يعني هو كويت النبي ليس فيه الا ثلاث تمرات. وانك تصدقت بها بدون علم النبي عليه الصلاة والسلام

211
01:17:18.150 --> 01:17:36.250
دل على ان هذا امر مما تقرر هذه الادلة وان النبي عليه الصلاة والسلام امر به  ودل عليه في اخبار كما في هذا الخبر بل في حديث البخاري عند عن ابي هريرة قال

212
01:17:36.300 --> 01:17:54.900
اذا تصدقت المرأة من مال زوجها من غير اذنه فلها نصف اجره. من غير امره يعني قيل امره يعني الصريح لكن ليس المعنى غير امر انها انها تتصرف وهو لا يرضى لا يعني انه لا يشترط الامر الصريح اه في كل شيء بل

213
01:17:54.950 --> 01:18:11.300
لانها قد تحتاج الى ان تتصدق ويكون هناك عرف او اذن عام ونحو ذلك الاجر بينهما نصفان ليس نصفان بمعنى انه يقسم لكن اه معنا هذا له اجر وهذا له اجر وكل اجره تام

214
01:18:11.450 --> 01:18:28.600
فالمعنى انه اذا على اجران كان اجر احدهما نصف الثاني كما قال في حديث سعيد الخدري عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ايكم خلف المجاهد في اهلي بخير فله نصف اجره. يعني حين

215
01:18:28.700 --> 01:18:49.400
يحتاج الى ان يبقى احدهم ويذهب الاخر لو ذهب جميعا ضاع اهله واولاده فذهب احدهم وبقي الاخر يحفظ آآ اخاه في اهله وماله الاجر بينهما نصفان لانه لولا حفظ اخيه لاهل ولاده ما استطاع ان يذهب

216
01:18:49.650 --> 01:19:06.200
والدال على خير له مثل اجر فاعله. من دل على خير فله مثل اجر فاعله. هل يبين ان له مثل اجر فاعله في الاصل والمضاعفة ليس في اصل الاجر دون المضاعفة بل في اصل في تأصيله وتفصيله

217
01:19:06.350 --> 01:19:23.200
كذلك ايضا في باب الصدقة كما تقدم اشارة الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه عنه وانها اذا اخرجت من كسب زوجها من غير امر فلها نصف اجره. وفي الحديث المتقدم

218
01:19:23.250 --> 01:19:44.450
ايضا هذا الاجر يشمل الزوجة ويشمل آآ وللزوج وللخازن مثل ذلك كلهم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن اعانة على الخير ومن حصول البركة البيوت التي تكون على هذا الوصف

219
01:19:44.500 --> 01:20:13.450
يحل فيها البركة  ويبارك الله سبحانه وتعالى في هذا المال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال غير مفسدة يفسر قوله غير مفسدة مفسر لقوله من غير امره انه يكون  هذا الاخراج وهذه الصدقة وهذه عطية ليس على وجه

220
01:20:13.850 --> 01:20:30.800
على وجه يكون فيه ضرر النفقة على رجل اهل بيته مثلا او علمت ان زوجها لا يرضى بذلك. يعني اذا علمت انه لا يرضى بذلك هذا فلا يجوز لها ذلك. لانه ربما بعض الازواج يشح

221
01:20:31.000 --> 01:20:46.150
واذا علمت ان زوجها شحيح لكنه قائم بالواجب من حيث الجملة. لكن ربما تشح نفسه في ان تخرج وان تتصدق في هذه الحياة تراعي مثل هذا لكن اذا كان الحال على الاستواء

222
01:20:46.200 --> 01:21:03.350
طيب النفس يؤجر الجميع وقد جاء في حديث ابي امامة من رواية اسماعيل بن عياش عن شو رحبيل ابن مسلم عن ابي امامة رضي الله عنه عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة خطب

223
01:21:03.750 --> 01:21:30.850
النساء مرة فقالت امرأة جزلة من وسط النساء يا رسول الله انا كل على ازواجنا وابنائنا هل لنا ان نتصدق من اموالهم الطعام قال عليه الصلاة قال ذاك خير اموالنا ذاك الطعام خير اموالنا

224
01:21:32.350 --> 01:21:47.550
وجاء في حديث سعد رضي الله عن ابي داود وظاهر حديث وظاهر هذا الحديث بيأتي ابن عياش ان سنده جيد سمعنا عياش عن الشاميين شامي سند جيد جاء في حديث سعد رضي الله عنه

225
01:21:47.600 --> 01:22:07.950
ان النبي عليه قال لكن الرطب تأكلن ما لنا من مال ازواجه؟ قال لكن الرطب تأكلنه وتهدينا. الرطب الشيء الرطب من المرقة ونحو ذلك من المأكولات الرطبة التي لو بقيت فسدت

226
01:22:08.400 --> 01:22:30.100
وقيل الرطب لكن اظهر رطب ضبطه بالرطب طعام رطب الذي لو بقي لا تلف وفسد قد لكن الرطب يأكلنه وتهدينه الرطبة تأكلنه وتهدينه. هذان الحديث ان فيهما نظر فيهما نظر

227
01:22:30.350 --> 01:22:55.600
يحتمل والله اعلم ان المراد الطعام الذي لا يهدى في العادة او يكون الطعام الذي يكون من طعام اهل البيت. طعام اهل البيت   اموالنا خير اموالنا ويكون عند الحاجة اليه ويكون التصدق به مثلا في ظرر اما على الزوج او على

228
01:22:55.750 --> 01:23:13.550
آآ اولاده مثلا ولهذا في الحديث الثاني لكن الرطب بنا الطعام وقد يكون والله اعلم انها رأي الطعام ما يكون من الطعام الذي لا يكون رطبا كالحنطة او الشعير او الشيء الذي يحفظ ويخزن ويحتاج الى

229
01:23:13.550 --> 01:23:41.600
اليه ويكون من طعامه. اما الطعام الذي  لا يبقى الاشياء الرطبة التي تطبخ الطعام الذي يطبخ مثلا اي شيء من الحبوب يطبخ في هذه الحال حين يطبخ يكون رطبا فبقاؤه فاذا استغنى عنه صاحب البيت تتصدق به قال لكن وتأكلنه وتهدينه

230
01:23:41.750 --> 01:24:05.950
لان الاخبار الصحيحة دالة على ان المرأة تتصدق ببيت زوجها صحيحين من حديث عائشة كما تقدم الاشارة اليه طعامي بيتها نص على الطعام خلاف الحديث اللي تقدم اشارة اليه فلا بد ان يؤول هذا الخبر على وجه يوافق مع خبر الصحيح

231
01:24:06.050 --> 01:24:20.350
حديث ابو هريرة ايضا صريح في هذا عند البخاري ايضا وكذلك حديث ابي موسى رضي الله عنه على هذا المعنى كله يدل على ان الصدقة لا بأس بها. وهذا يدل على ضعف

232
01:24:20.600 --> 01:24:36.750
ايضا اذا كان هذا في صدقة المرأة من بيتها فصدقتها اما لها من باب اولى مما الذي يخصها من باب اولى ان تتصدق به والا تستأذن زوجها في ذلك وقد ورد في هذا الحديث

233
01:24:37.000 --> 01:24:49.250
وبوبة عليه ابو داوود رحمه الله في سنه من رؤية عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه السلام قال لا يحل لامرأة عطية في مالها اذا زوجها عصمتها

234
01:24:49.500 --> 01:25:09.900
حتى او اللعب حتى تستأذنه هذا الخبر فيه نكارة من جهة اللفظ وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر هذا خبر مرارا فقال انه شاذ او منكر نحو من العبارة يقول انه شاد والاخبار الصحيحة تدل على خلاف ذلك. وان المرأة

235
01:25:10.600 --> 01:25:27.600
يعني تصدق من مالها وذاك وذكر الاخبار الشهيرة في هذا الباب ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطبهن يوم العيد فقال تصدقن ولو من حليكن حليكن ولا يقول الشيخ رحمه الله

236
01:25:27.650 --> 01:25:50.250
يقول ولم يقل لهن استأذن ازواجكن في الصحيحين حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي عليه انه قالت يا رسول الله هل شعرت اني اعتقت فلانا كان عندها جارية اعتقتها قال عليه الصلاة والسلام اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك ولم

237
01:25:50.250 --> 01:26:13.900
لم لم النبي امضى صدقة والها قال شعرت يعني لم تخبر النبي عليه السلام فيبين انهن علمن رضي الله عنه ونساء الصحابة شرفني ما لها لا يحجروا عليها فامر النبي النساء فكن يلقين الخواتم والفتى ويأخذن من بل يأخذن من الحلق ويأخذن من الذهب

238
01:26:13.900 --> 01:26:27.650
الذي عليهن رضي الله عنهن هذا قد يكون موضح حاجة لهن وبعدين كن يتصدقن منه رضي الله عنه فغيره من المال الذي لا يكون موظع الحاجة من باب اولى انها تتصدق

239
01:26:27.900 --> 01:26:50.150
وحديث ميمون المتقدم جاء في النسائي صحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اما انك لو افتديتي بها  كما انك لو افتديت بها بنت اخوالك برعاية الغنم كان اعظم من اجرك او كما قال عليه المقصود انها انه امرها

240
01:26:50.250 --> 01:27:08.250
يعني انا هو اشار عليه لو انها بدل ان تعتقها لو جعلتها لاخوالها حتى مريحة من رعاية الغنم وكانت ترعى الغنم لاهلها  في بيان جهة الصدقة وكيف تتفاضل جهة الصدقة وان احيانا قد يكون افضل من العتق

241
01:27:09.850 --> 01:27:27.900
ثم ختم باب العاملين عليها رحمه الله بالحديث قال وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل رزقناه رزقا فما اخذ بعد فما اخذ بعد فهو غلول

242
01:27:28.050 --> 01:27:48.150
رواه ابو داوود. وهذا الحديث رواه داوود طريق حسين المعلم عن عبدالله ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه صحابي جيد في سنة ثلاثة وستين للهجرة آآ وهذا حديث ناده صحيح

243
01:27:48.200 --> 01:28:07.300
اسناده صحيح والنبي عليه السلام يقول من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا هذا يبين ان العامل له حق ان يرزق رزق بل جاء في اه حديث اخر في هذا الباب

244
01:28:07.900 --> 01:28:29.200
انه عليه الصلاة والسلام  بن شداد من عملنا عملا فمن فمن فلم يكن له زوجة فليكتب زوج فليكتسب زوجته ان لم يكن له دارا فليتخذ دارا فان لم يكن له خادم فليتخذ خادما

245
01:28:30.400 --> 01:28:47.650
رواه ابو داعم شيخه موسى بن مروان الرقي وهو مقبول كما في التغريب في دلالة على ما بوب عليه رحمه الله ان للعامل حق فيما يأخذه وان ما جاءت بعد ذلك

246
01:28:47.700 --> 01:29:07.200
فهو غلول فهو غلول ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة يأتي مغلقة الغلول والعياذ بالله جاءت الحديث كثيرة في تشديد فيه وفي حديث عدي بن عميرة الكندي عند مسلم عنه رضي الله عنه

247
01:29:07.300 --> 01:29:28.600
انه قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل لنا عملا فكتمنا نخيطة في موقع اتى به يوم القيامة غلول او يكون غلولا يوما القيامة نعم. يأتي به يوم القيامة

248
01:29:29.400 --> 01:29:47.000
من استعمل على عمل  فليجئ به كما قال علي قال وان استعملناه من كوعا فليجئ به بقليله وكثيره في قليل موفرا كما تقدم في قوله عليه الصلاة الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا

249
01:29:47.200 --> 01:30:04.000
يأتي بالقليل والكثير. لا يقول هذا قليل وهذا هذا لا ينظر اليه هذا لا قيمة له ولهذا في حجمه فكان مخيط حتى المخيط فما فوقه ما فوقه لم يكونوا اغلى منه وارفع منه ثم

250
01:30:04.150 --> 01:30:28.200
انه يأتي به يوم القيامة غلول من يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة وفي حديث رواه الترمذي من طريق داوود بيزيد الاودي عن وغيره بن جبيل عن قيس بن ابي حازم

251
01:30:28.550 --> 01:30:48.500
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قد لا تصيبن شيئا بغير اذني. يقول النبي لمعاذ رضي الله عنه لا تصيبن شيئا بغير اذني. فانه غلو

252
01:30:48.500 --> 01:31:05.550
ومن يغلل يأتي بما غل لا تصيبن شيئا بغير اذن وهذا متفق مع ما تقدم انه يعطي ما امر به كاملا وين كان طريق الداوود بيزيد وهو ضعيف لكن الحديث معناه الصحيح متفق عليه في الاخبار الصحيحة

253
01:31:05.550 --> 01:31:25.900
النبي عليه الصلاة والسلام وان العامل يجب ان يكون امنا امينا يوفر كل ما اعطي وانه يعطي ما جمعه طيبة بها نفس وانه لا حرج عليه ان يأخذ ما اعطي كما

254
01:31:25.950 --> 01:31:39.500
لقوله عليه الصلاة والسلام ما اتاك من هذا الموت غير سائل ولا مشرك فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ثم ذكر بعد ذلك باب المؤلفة قلوبهم الكنب عليه ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى

255
01:31:39.550 --> 01:31:50.800
لي وله التوفيق والسداد والعلم النافع المنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد