﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعد في هذا اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر

2
00:00:28.350 --> 00:00:47.850
الاولى في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأوا درس اليوم من عند حديث ام عطية رضي الله عنها في باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي ازواجهم

3
00:00:48.600 --> 00:01:10.750
تقدم حديث ابي هريرة انا لنأكل الصدقة صدقة وحديث ابي رافع رضي الله عنه ان الصدقة تحل لنا وان موالي القوم من انفسهم قبل ذلك في حديث الذي تقدم في ذكر الحج وان الحج من سبيل الله والخلاف في ذلك وهل يجوز صرف

4
00:01:11.350 --> 00:01:32.200
الزكاة لمن اراد ان يحج تقدم من احاديث حديث يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن جدتي وام معقل رظي الله عنها وتقدم الكلام على هذا الخبر ويوسف هذا اختلف فيه

5
00:01:32.650 --> 00:01:50.400
صحبة وليس له صحبة البخاري يقول ان له صحبة وانكر ذلك ابو حاتم وقال له رؤية ولا صحبة له والحافظ بن حجر في الاصابة قال قول البخاري اصح البخاري اصح

6
00:01:50.650 --> 00:02:13.000
استدلوا بما رواه ابو داوود والترمذي من حديث يوسف وعبدالله بن سلام انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام اخذ كسرة خبز مضى عليها تمرة قال هذه ادام هذه وهذا لا شك حين ينقل هذا الخبر

7
00:02:13.300 --> 00:02:26.050
وفي الخبر ما يدل على انه هو نفسه حضر هذا وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام انه سمع وانه ادرك هذا الخبر. فلو ثبت هذا الخبر لكان حجة في ان له صحبة

8
00:02:26.300 --> 00:02:47.650
لكن هذا الخبر لا يصح. الخبر رواه ابو داوود من طريقين ضعيفين احدهما ضعيف الدواء والاخر ايضا ضعيف لا يقوي احدهما الاخر هو الذي يظهر انه لا تنافي بين قول البخاري ان له صحبة وبين قول ابي حاتم له رؤية وانكر ان يكون له صحبة

9
00:02:48.250 --> 00:03:05.000
لانه فيما يظهر والله اعلم  ويبعد والله اعلم انه اعتمد على حديث انه اعتمد حديث يوسف حديثه انه قال هذه دام هذه بضعف الخبر في هذا لضعف هذا الخبر لكن

10
00:03:06.000 --> 00:03:24.500
يوسف عبد الله بن سلام  معنى انه صحابي له شرف الصحبة ويكون ادرك النبي عليه الصلاة والسلام دون التمييز. كسائر صغار الصحابة كسائر صغار الويدان من اولاد الصحابة رضي الله عنهم

11
00:03:24.550 --> 00:03:42.600
ممن جيء به الى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن مميزا فقد يحنكها النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا يكون حكمه في الصحبة يكون له شرف الصحبة لكن لا يكون له

12
00:03:42.850 --> 00:04:00.400
لا يكون روايته كرواية الصحابي لانه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرك السماع فلهذا قالوا ان رواية حكم رواية مرسل كبار التابعين لكن من جهة صحبة كشرف الصحبة

13
00:04:00.500 --> 00:04:18.550
انه يذكر للصحابة. يذكر فيه الصحابة من جهة ان له رؤية ان له رؤيا وان النبي عليه الصلاة والسلام رآه والصغير الذي قد يرى ايضا لكن لا يدرك ويمكن والله اعلم ان

14
00:04:18.750 --> 00:04:33.650
آآ ان قول البخاري او صحبة من هذه الجهة من جهات ان له شرف الصحبة وان لم يثبت له اه جهة من جهة الرواية ولهذا قال ابو حاتم ان له رؤية

15
00:04:33.850 --> 00:04:50.750
ان له رؤية كسائر الصحابة الذين عصيك محمد بن ابي بكر وعبد الله بن ابي طلحة الذي جيء به وحنكه النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة من من اه كان بهذا السن ولم يميز

16
00:04:51.050 --> 00:05:07.600
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وعن ام عطية رضي الله عنها قالت بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة فبعثت الى عائشة

17
00:05:07.950 --> 00:05:26.300
منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء فقالت لا فقالت لا الا ان نشيبة بعثت الينا من الشاة التي بعثتم بها اليها

18
00:05:26.400 --> 00:05:40.800
فقال انها قد بلغت محلها متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق خالد الحدام خالد المهران عن حفصة بنت سيرين عن امي عطية رضي الله عنها وام عطية صحابية مشهورة جليلة

19
00:05:41.150 --> 00:06:02.400
اه اسمها نسيبة بنت كعب. وقيل نسيبة. والاشهر انها نسيبة وهي انصارية روى لها الجماعة وبالصحابة ايضا مش هيبقى بنت كعب انصارية ايضا وهي ام عمارة. وهي ام عبدالله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد

20
00:06:03.150 --> 00:06:22.650
ابن زيد عبد الله ابن زيد اه احد الصحابة اثنان عبد الله عبد ربه عبد الله بن زيد ابن عاصم عبد الله بن زيد ابن عاصم فهي جدته رضي الله عنها

21
00:06:22.950 --> 00:06:40.850
عن جدة عبد الله ابن زيد لعلها ابن عاصم. المازني رضي الله عنه وقد روى لها الاربعة. روى لها الاربعة النسيبة التي هي ام عمار رضي الله عنها قالت بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة الحديث دلالته

22
00:06:41.350 --> 00:06:59.350
من جهة من جهة ان آآ التي بعث بها الى ام عطية رضي الله عنها بعث النبي عليه الصلاة والسلام الى ام عطية من الصدقة. وظاهر الصدقة انها من الزكاة

23
00:06:59.650 --> 00:07:24.450
فبعثت الى عائشة  لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندكم من شيء عائشة رضي الله عنها ذكرت له ان نسيب بعثت الينا آآ من الشاة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام اليها من الصدقة. قال انها قد بلغت محلها. فهي رضي الله عنها اخذتها على سبيل الصدقة

24
00:07:25.250 --> 00:07:47.500
وارسلتها الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الهدية والذات واحدة شاة هذا لحم من لحم الشاة فتغير الحكم وتبدلا وتبدلت تبدل حكم الذات بتبدل الصفة. فقد يتبدل احكام الذوات

25
00:07:47.550 --> 00:08:07.850
بتبدل الصفة فاحكام الذوات تتبع الصفات  بتبدل الاسباب لما تبدل السبب وتغير السبب تغير حكم الذات ولا في الذات واحدة هي هي من الشاة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام

26
00:08:08.200 --> 00:08:22.950
الى ام عطية رضي الله عنها. من الصدقة لكن اخذتها على سبيل الصدقة والنبي عليه الصلاة لا يأكل الصدقة وارسلتها الى عائشة رضي الله عنها بيت النبي عليه السلام على سبيل الهدية

27
00:08:23.000 --> 00:08:48.050
فكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ولهذا قال انها قد بلغت محلها بمعنى انها تغيرت حالها وبلغت الى محل الذي هو وصف الهدية وصف الهدية وهي بعثتها على انها هدية

28
00:08:48.900 --> 00:09:11.000
على انها هدية فبهذا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى انها رضي الله عنها نوت لذلك حينما ملكتها اخذتها ملكتها والذي يأخذ الصدقة يملكها. له ان يتصدق بها. له ان يهديها. له ان يبيعها

29
00:09:11.450 --> 00:09:34.350
اهدتها فلما اهدتها صار حكمها للنبي عليه السلام حكم الهدية ولو كانت في العصا صدقة فبلغ ما ارادته ايضا ام عطية رضي الله ولعل هذا من فقهها رضي الله عنها حيث علمت ان النبي عليه ان النبي عليه لا يأكل الصدقة

30
00:09:34.350 --> 00:10:02.250
على سبيل الهدية الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكما تقدم فيه تبدل احكام الذوات بتبدل الاسباب تغير الاسباب. مثل آآ ما لو تصدق انسان على انسان بصدقة ثم مات هذا الانسان

31
00:10:03.200 --> 00:10:24.700
وكان المتصدق من ورثات المتصدق عليه وجب اجره وردها وردها الله عليه بالميراث كما في حديث في صحيح مسلم من حديث بريدة لما قالت تلك المرأة انها تصدقت على امها وانها ماتت

32
00:10:24.950 --> 00:10:46.050
فقال النبي عليه قد وجب اجرك وجب اجرك يعني وان الله ردها عليها بالميراث. وذلك ان الميراث سبب قهري للملك  واختلف في بعض الاسباب. واختلف في بعض الاسباب في بعض آآ في بعض السور وعله يأتي في باب

33
00:10:46.450 --> 00:11:07.100
في مسألة في حديث عمر رضي الله عنه في حديث عمر رضي الله عنه في قول لا تشتره لا ولا تعود في صدقتك قال رحمه الله عن جويرية بنت الحارث هذه زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت ابي هريرة ضرار الخزاعية

34
00:11:07.700 --> 00:11:25.200
هذه رضي الله كان اسمها برة فغيره النبي عليه الصلاة وغير النبي عليه الصلاة اسمها وكان النبي سباها في غزوة المريسيع ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام. ماتت سنة خمسين بالهجرة كما يقول الحافظ رحمه الله في التقريب

35
00:11:26.200 --> 00:11:52.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام فقالت لا والله النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل اعطونا طعاما. احضروا طعام هل من طعام هذا من عظيم خلقه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام

36
00:11:52.800 --> 00:12:19.300
السؤال والطلب هل من طعام وايضا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان بيته لا يحوي تلك الاطعمة الفاخرة الكثيرة. ولهذا يسأل ولا يتكلف عليه الصلاة والسلام ربما يمر المدة الطويلة ليس في بيت رسولنا شيء يوقد عليه. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الشهر والشهران

37
00:12:19.800 --> 00:12:40.500
وما اوقلت النار في بيت رسول الله وسلم. قال عمر قلت يا يا خالة ما كان يعيشكم الاسودان التمر والماء التمر والماء دخل عليها دخل على جويرية رضي الله عنه فقال هل من طعام؟ فقالت لا والله

38
00:12:40.650 --> 00:13:12.800
في حالة تأكيد الامر بالحلف ولهذا قالت لا والله ما عندنا طعام ما عندنا طعام. الا عظم عظم من شاة اعطيتها  اعطيتها مولاتي من الصدقة اعطيتها مولاتي من الصدقة فقال قدميها فقد بلغت محلها. قدميها

39
00:13:13.000 --> 00:13:32.900
رواه احمد ومسلم وهذا من طريق ابن شهاب عن عبيد ابن السباق زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها نعم فيه انها قالت الا عظم من شاة اعطيتها مولاتي في دلالة على ان الصدى الهدية

40
00:13:33.000 --> 00:13:55.450
او الصدقة ينبغي للمسلم الا يحقر شيئا منها ولو شيئا يسيرا الا عظم من شاة اظن من شاة هذي لها مقامها يتصدق الانسان بها خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ولو كان شيئا يسيرا لان ما يريد العبد به وجه الله سبحانه وتعالى

41
00:13:55.550 --> 00:14:12.250
لا يحقره بل الله سبحانه وتعالى يقبله ويربيه. كما في حديث اه انه من تصدق بعدل كف من كسب طيب الحديث ان الله يربيها كما يربي احدكم امورا او فصيلا. حتى تكون اعظم من الجبل

42
00:14:13.200 --> 00:14:31.250
الشأن بصدق النية في الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت ولو فرس شاة والحديث في هذا كثيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار

43
00:14:32.050 --> 00:14:51.950
ولو بشق تمرة فمن لبث بكلمة طيبة وقال لامي اه بجيد او مجيد لما سألني عند الترمذي في بعض الضعف مسألة قال ولو بظلف محرق او محترق وكما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام

44
00:14:52.050 --> 00:15:10.200
ان الصدقة يجتهد فيها العبد ولو كانت شيئا يسيرا. وكذلك الهدية ولو كانت يسيرة لان ليس على كل حال انسان يجد هدية غاية الثمن ثم اذا كانت الهدية مرتفعة ربما تمنع التهادي

45
00:15:11.600 --> 00:15:27.000
حين تكون هدية يسيرة يكون ابلغ في التعادي وابلغ في عدم التكلف لا من المهدي ولا منهدى اليه لكن اذا كانت الهدايا رفيعة هذا قد يورث ربما ربما وحشة احيانا

46
00:15:27.500 --> 00:15:40.100
وقد لا يجد المهدي المهدى اليه مثل هذا وقد يشق عليه لان من السنة كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة انه كان يقول هدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام

47
00:15:40.750 --> 00:15:56.950
فهذا عظم منشاة اعطيته مولى مولاة جويرية رضي الله عنه من الصدقة هي مولاة لزوج النبي عليه الصلاة فقال قدميها فقد بلغت محله. دل على ان موالي ازواج النبي عليه الصلاة والسلام

48
00:15:56.950 --> 00:16:16.150
يجوز لهم اخذ الصدقة دون موالي بني هاشم دون موالي بني هاشم كما تقدم في حديث ابي رافع رضي الله عنه. واللي قال فقدميها فقد بلغت محلها بمعنى انها ملكتها

49
00:16:17.050 --> 00:16:35.400
هو منها هو عليها صدقة ولنا هدية كما في حديث عائشة في الصحيحين وكذلك حديث انس في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي ان النبي عليه دخل البيت

50
00:16:35.900 --> 00:17:00.100
والآن الم ارى البرم التفور؟ قالت عائشة رضي الله عنها لحم اهدي ببريرة وفي لفظ وانت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة وعلينا هدية هو لها صدقة وعلينا هدية. وكذلك في الصحيحين من حديث انس

51
00:17:00.700 --> 00:17:16.500
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث بريرة انه لما دخل بيته وقد اهدي الى بريرة شيء وسأل عن ذلك فقال هو عليها صدقة ولنا هدية وهذا الحديث يفسر

52
00:17:16.600 --> 00:17:40.050
هذا الخبر وانها قد بلغت محلها. وهو انها صارت الان على وصف الهدية لا على وصف الصدقة لانها كانت اليها صدقة ومنها الينا هدية فقد بلغت المحل الذي يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ان يتناولها

53
00:17:40.150 --> 00:18:12.150
باب نهي المتصدق ان يشتري ما تصدق به وهذا ايضا يشمل  الصدقة والكفارة والنذر يعني من وكل ما كان سبيل السبيل القربى كل ما كان سبيل السبيل القربى مما يتصدق به او يخرجه على سبيل الكفارة او يخرجه على سبيل النذر

54
00:18:12.600 --> 00:18:35.450
مثلا فيعطي منه اه هذا الفقير او يعطي من كفارة هذا الفقير فكذلك يجري مجرى الصدقة لانه قرب اخرية لوجه الله سبحانه وتعالى. فكذلك ينهى ان يشتري هذا الشيء الذي اخرجه لوجه الله سبحانه وتعالى على سبيل القربى من جميع هذه الانواع

55
00:18:36.200 --> 00:18:54.250
من جهات المعنى المعنى واضح في هذا لانها تجري مجرى الصدقة في المعنى وان كان منها يعني من الصدقات منها ما يكون واجبا بحكم الشرع ومنها ما يكون من ايجاد المرء على

56
00:18:54.300 --> 00:19:14.450
نفسي او بسبب نجوم الكفارة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله هذا الحبل على سبيل العطية وليس المراد انه حبسه وجعله وقفا

57
00:19:15.650 --> 00:19:37.450
بل على سبيل الهدية على سبيل العطية له وحمله عليه احسانا من عمر رضي الله عنه الى هذا الانسان ما اضاعه الذي كان عنده يعني لم يعتني به واهمله فاراد

58
00:19:37.600 --> 00:19:51.700
عمر رضي الله عنه ان يتدارك الامر حتى لا يهلك عند هذا الشخص فاردت ان اشتريه اشتريه منه قد يبين انه ليس حبيس وليس وقف. ولن قال اردت ان اشتريه منه ولو كان وقف

59
00:19:51.900 --> 00:20:09.200
فانه لا يؤمن من قال انه كان وقف وان عمر رضي الله عنه اشتراه لانه بطلت منافعه هذا بعيد هذا بعيد لان الذي في القصة انه اضاعه يعني اهمله فاردت ان اشتريه اشتريه وظننت انه يبيعه برخص

60
00:20:09.650 --> 00:20:29.750
وهذه هي العلة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وان المتصدق عليه او المهدى اليه مثلا انه آآ المتصدق عليه حين يعطيه حين يريد ان يشتري منه فانه يبيعه برخص

61
00:20:30.000 --> 00:20:49.950
في الغالب انه لا يشدد لانه يرى ان هذا هو الذي تصدق به عليه واعطاه اياه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك جعل شراءه عودا في الصدقة

62
00:20:50.000 --> 00:21:13.750
ويشتريه لكن جعل شراء المتصدق للصدقة عود ورجوع في الصدقة وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيه. وهذه غاية في التنفير من الرجوع بالصدقة الرجوع في الصدقة

63
00:21:13.800 --> 00:21:29.750
هذا هو الصواب خلافا للشأن جماعة حيث روي عن الشافعي رحمه الله انه يجوز ذلك لانه قال يجوز كما في حديث ابن عباس كالكلب يقي ثم يعود في قيه وقال انه يجوز

64
00:21:29.950 --> 00:21:48.450
ان يعود الكلب الى وهذا  كما قال احمد رحمه الله في جواب هذا ليس لنا مثل السوء. لان هذا غاية في التنفيذ هذا غاية في التنفيذ من هذا الفعل وفيه ايضا النهي عن التشبه

65
00:21:48.550 --> 00:22:06.950
الحيوان يكنه يعني تشبه بالحيوان مطلقا فكيف التشبه به في مثل هذه الحالة في تشبه في احواله مثلا المعتادة ينهى عنه. فكيف في الاحوال التي تكون مثل هذا في ان يعود في قيءه؟ لا شك ان هذا اشد

66
00:22:07.150 --> 00:22:27.450
في الزجر والنهي عن مشابهة الكلب في اه كذلك من يعود في قيه  كالعائد في قيم متفق عليه وهذا متفق عليه من طريق مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب

67
00:22:27.700 --> 00:22:56.000
وعند البخاري هذا عند البخاري في رواية اسلم مولى قال سمعت عمر قال سمعت عمر وهذا الخبر دليل بين وظاهر بان المتصدق لا يعود في صدقته قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم وان اعطاكه

68
00:22:56.000 --> 00:23:19.900
فان العائلة بصدقته كالعائد يقي في صدقة فان كالعائد في قيءه وتقدم حديث ابي سعيد والخدري الذي سبق في لا تحل صدقة لغني الا لخمسة قال او رجل اشتراها بمال

69
00:23:19.900 --> 00:23:42.400
او رجل اشتراها بماله بعضهم قال ان هذا الخبر يدل على جواز الشراء اشتراها بماله لانه عام يشمل كل من اشتراها بماله وحملوا هذا النهي عن التنزيه حملوا هذا النهي على التنزيه

70
00:23:43.350 --> 00:24:01.350
ولعله سيأتي في كلامه رحمه الله  من فعل ابن عمر رضي الله عنه او كما اشار اليه في فعل ابن عمر ولهذا ساقه من حديث ابن عمر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرس في سبيل الله

71
00:24:01.850 --> 00:24:20.100
هذا الشبهة التي اوردت او جعلت بعض من تكلم عن الخبر يقول جعله في سبيل الله حبيس هذا فيه نظر لان كلمة في سبيل الله  كلمة عامة كل ما اخرجه الانسان في سبيل القربى فهو في سبيل الله

72
00:24:20.450 --> 00:24:43.900
وليس المعنى انه حبيس وانه وقف بدليل انه اراد شراءه وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ثم رآها تباع ثم رآها هذا صريح بانه لم يحبسها لانه اذا كان حبسه على الانسان فلا يجوز له ان يبيعه الا في صور خاصة

73
00:24:44.150 --> 00:25:04.750
وقع العلماء فيها كلام في بعضها خلاف. ما في جواز بيع الوقت في بعض الاحوال ثم رآها تباع الفرس فاراد ان يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم   فقال لا تعود في صدقتك يا عمر

74
00:25:06.400 --> 00:25:33.150
رواه الجماعة رواه الجماعة يعني وزاد البخاري فبذلك كان ابن عمر لا يترك ان يبتاع شيئا صدق به الا جعله صدقة وهذا الخبر  حديث ابن عمر روى البخاري ومسلم اه اللفظ الاول

75
00:25:33.600 --> 00:25:51.800
من طريق نافع عن ابن عمر من طريق نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة لكن رواه البخاري من طريق ابن شهاب عن سالم زيادة البخاري في البداية كان ابن عمر لا يترك ان يبتاع شيئا تصد قبيلة جعان صدقة هذه من طريق ابن شهاب

76
00:25:52.250 --> 00:26:14.350
والرواية الاولى المرفوعة من طريق نافع عن ابن عمر من طريق نافع عن ابن عمر موديلات الخبر مثل دلالة هذا حديث ابن عمر مثل دلالة اللفظ الاول والحديث يدل على انه رواه عمر رضي الله عنه في قصة في قصته

77
00:26:14.350 --> 00:26:30.750
رواه ابنه ايضا ومحتمل انه حمله عن ابيه رضي الله عنه والحديث دلالته واضحة في نهي المتصدق ان يشتري ما تصدق به قال الامام المجد رحمه الله وحمل قوم هذا على التنزيه

78
00:26:30.950 --> 00:26:45.250
حملوا قوله لا تشتره في لفظ عمر رضي الله عنه في اللفظ الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه لا تعد حمل قوم هذا على التنزيه يعني على كراهة التنزيه لا على التحريم

79
00:26:46.550 --> 00:27:10.700
واحتجوا بصرف النهي من التحريم الى الكراهة لان الاصل ان ان النهي للتحريم هذا هو الاصل الاصل في النواة هي انها للتحريم في الكتاب وفي السنة لكن احتجوا بصرف هذا النهي من التحريم والكراهة بعموم قوله

80
00:27:10.750 --> 00:27:29.550
متقدم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري او رجل اشتراها بماله في خبر ابي سعيد رضي الله عنه ويدل على ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر ولو فهم من التحريم لما فعله وتقر بصدقة تستند اليه

81
00:27:30.400 --> 00:27:57.150
وهذا فيه نظر  ان  ان القول بان لان النهي للتنزيه هذا رفع لدلالة الخبر رفع لدلالة الخبر بدون دلالة واضحة بدون دلالة واضحة. والاصل ان النهي للتحريم مع ان خبر ابي سعيد

82
00:27:57.250 --> 00:28:22.550
لا معارضة بينه وبين حديث عمر وابن عمر رضي الله عنه حديث ابي سعيد كما تقدم. سبق الكلام عليه. رجل اشتراها بماله. اشتراها بماله فمن وجد من يبيع صدقة إنسان تصدق عليه بشات من الزكاة تصدق عليه ببعير من الزكاة بقرة من الزكاة تصدق عليه

83
00:28:22.700 --> 00:28:47.050
آآ باي شيء مثلا من الزكاة مثلا ونحو ذلك  كما لو اخذ من زكاة الفطر مثلا وجدها تباع وجد هذه الزكاة تباع يبيعها صاحبها لحاجته الى المال  او الطعام فاراد ان يبيع

84
00:28:47.350 --> 00:29:00.650
فلا بأس ان يشترى منه. الاصل حل للبيع محل الشراء من كل من باع ما يملكه هذا هو الاصل فكل من اشتراه من رجل وامرأة من صاحب هذا المال لانه لما

85
00:29:00.650 --> 00:29:18.750
اخذ الصدقة صارت في ملكه يتصرف فيها يتصرف الملاك في اموام لكن كما تقدم البيع والصدقة والهبة والى غير ذلك هذا الخبر عام يشمل كل من اراد الشراء وعلى هذا نقول

86
00:29:18.900 --> 00:29:40.200
هذا الخبر يخصه حديث عمر وابن عمر رضي الله عنهم ويخص من من شرائها نفس المتصدق المتصدق على المتصدق اذا وجدت صدقة صدقته تباع فانه لا يشتريها وهذا واضح بين

87
00:29:40.300 --> 00:29:57.600
جمع ظاهر ولا تكلم فيه الاصل هو حل لانه قد يتوهم الانسان ان هذه صدقة كيف يشتريه؟ قال لا لا بأس الا اذا كنت انت المتصدق فلا تشتره. والنبي بين ثم ايضا هذا النهي معلل

88
00:29:57.650 --> 00:30:17.600
مما يدل على ان بقاء النهي وعدم صرفه وانه علله النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم المعنى ان الذي يشتري الصدقة يعود في صدقته ولا يجوز للانسان ان يعود في صدقته

89
00:30:18.850 --> 00:30:52.650
ومثله بمن يعود في قيئه هذا  وجوه التأكد النهي وبقاء النهي ظاهرة. في ظاهر قول لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم اعطاكه بدرهم يعني بثمن بخس فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه. اما فعل ابن عمر رضي الله عنهما في قوله لا يترك

90
00:30:53.050 --> 00:31:18.450
لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة الا جعله صدقة هذا محتمل اولا انه فعل صحابي رضي الله عنه فعل صحابي رضي الله عنه او قول صحابي هو فعل صحابي

91
00:31:18.650 --> 00:31:42.500
وكونه روى الخبر لا يدل على ان تفسيره للخبر يقضي عليه لان الاصل ان الخبر الذي تكون دلالته واضحة واضحة لا يؤخذ بتفسير يخالفه حتى ولو كان الراوي ولو كان الراوي

92
00:31:42.650 --> 00:32:05.850
والصحابي اذا روى الخبر فبشره  في كلام او فعل يوافق الظاهر هذا لا اشكال فيه وان فش وان كان الخبر يحتمل تأويلين والتأويلان متعادلان يعني ليس هناك ترجيح ظاهر لاحدهما

93
00:32:06.150 --> 00:32:28.750
فاذا وافق راوي الخبر تأويلة احد التأويلين لا شك ان هذا يرجح. لانه ليس الخبر ظاهر في التأويل الذي آآ من قال بخلافه يكون مخالفا لظاهر الخبر ما دام ان الخبر محتمل لاحد التأويلين

94
00:32:29.200 --> 00:32:51.700
اوله راوي الخبر بتأويل في احد التأويل فلا شك ان الاخذ بقوله اقرب لكونه راوي الخبر ولكونه اه لكونه يعني اعلم به من جهة من اسرار عربية ومعرفة العربية وما ومعرفة مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك لكن اذا كان خبر ظاهر

95
00:32:53.300 --> 00:33:20.950
بهذا يبقى على الخبر فلو فسره تفسيرا يخالف ظاهره فالاصل انه نبقى مع الخبر ونحمل فعلا على وجه من الوجوه مع ان هذا قد قد اه يعني يناقش في وضوح الدلالة في كونه لا ان يبتاع شيئا تصدق به. هل هو تصدق به

96
00:33:21.300 --> 00:33:51.200
مثلا وان كان الظاهر ظبطوه تصدق به وهل المعنى انه يبتاع شيئا تصدق به ابتاعه من نفس متصدق عليه او ان صدقته هذه بيعت فوجدها تباع فاشتراها وليس المعنى انه يتتبع من تصدق عليه يتتبعه حتى يبيع. لكن وجد صدقته تباع ولا يلزم من كون صدقة تباع

97
00:33:51.550 --> 00:34:08.150
ان الذي باعها هو الذي الذي باعها هو المتصدق عليه. قد يكون باعها على شخص اخر. فاشتراها من شخص اخر غير المتصدق عليه غير اللي تصدق عليه فبالجملة الخبر ظاهر وبين على

98
00:34:08.200 --> 00:34:33.350
انه لا يعود في صدقته. وبعضهم حمل   احد الخبرين على سرقة التطوع والاخر على صدقة الفريضة. ان هذا الحديث يعني فقالوا ان حديث عمر رضي الله عنه هذا بصدقة تطوع في صدقة التطوع

99
00:34:33.400 --> 00:34:52.950
وحريم سعيد الخدري في صدقة الفريضة وقالوا الفعل ابن عمر على هذا الوجه وهذا فيه نفر الاظهر والله اعلم ان صدقة التطوع اذا قبضها تجري في المعنى والحكم مثل صدقة الفريضة وانه لا يعود لان النبي قال لا تعد في صدقة يشمل كل صدقة صدقة

100
00:34:52.950 --> 00:35:17.900
او صدقة تطوع  قال رحمه الله باب فظل الصدقة على الزوج والاقارب وفي حديث في الصحيحين حديث  عمر حكيم الحزام في حديث ابن عمر انه البيعة بالخيار ما لم يتفرقا

101
00:35:18.500 --> 00:35:39.950
وكما ومعلومة ان فيه قولين والصواب ان التفرق والتفرق بالابدان بالابدان وقول مالك قول مالك وابي حنيفة ان التفرق بالاقوال الصعوبة والتفرق بالابدان. ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا باع انسان

102
00:35:40.200 --> 00:35:59.300
قيل انه ثبت عنه كان يرجع خطوات حتى يتم البيع حمله على التفرق بالابدان وهذا حبل على ظاهر الخبر  على ظاهر الخبر من ان التفرق هو التفرق فهذا التأويل يؤيد ظاهر الخبط

103
00:35:59.350 --> 00:36:23.000
ولا شك ان التتبع آآ رواية الصحابة في هذا الباب يحصل منه حديث كثيرة تدل على هذا المعنى وقد ينسى الصحابي مثلا ويتأول  مثلا بعض الاخبار ربما وقع هذا لبعضهم رضي الله عنهم. لكن العبرة

104
00:36:23.050 --> 00:36:39.600
والحجة هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذ كما قال العلماء العبرة بما روى لا بما رأى العبرة بروايته لا برأيه لان الصحابي قد ينظر وقد يجتهد هو

105
00:36:40.300 --> 00:37:04.550
اصحابك علماء الامة رضي الله عنهم اخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعنهم اخذ العلماء بعدهم فلهذا يكون له رأيه واجتهاده لا شك ان نظرهم واجتهادهم اقوى واشد انهم شاهدوا الوحي والتنزيل رضي الله عنهم ولقوة علمهم وعلمهم بالعربية

106
00:37:04.900 --> 00:37:22.550
ولهذا يكون نظرهم واجتهادهم اقوى من حين يكون خبر ظاهر   يأتي له يأتي ينقل عن قول وخلاف الخبر فالاصل وقع الخبر ثم في الغالب ان هذه المسائل اي والله ينقل فيها الخلافة

107
00:37:22.800 --> 00:37:51.350
بين الصحابة واذا وقع الخلاف بين الصحابة اجمع العلماء على ان بعضهم ليس حجة على الاخر باب فضل الصدقة على الزوج والاقارب عن زينب امرأتي عبد الله بن مسعود زينب رضي الله عنها وهي زينب هذه بنت معاوية الثقافية رضي الله عنها ويقال لها رائط يقال ان اسمها او يقال لها رائطة

108
00:37:51.800 --> 00:38:10.950
وقيل انهما اثنتان هما اثنتان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت الى عبد الله فقلت انك رجل خفيف ذات اليد

109
00:38:11.400 --> 00:38:28.350
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة فاته فاسأله وكانت آآ زينب رضي الله عنها رأى الصناع وتعمل رضي الله عنها فلهذا لديها مال رضي الله عنها وانك

110
00:38:28.850 --> 00:38:45.650
انك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة في دلالة على عظيم فقه الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم. لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة

111
00:38:45.800 --> 00:39:07.450
اول ما بدر اليها رضي الله عنه رجعت الى زوجها عبد الله وكان قليل المال اراد ان تعلم هل يجوز ان تصرف اليه الصدقة او لا يجوز انه زوجها وفي دلالة على عظيم الاحسان بين الصحابة

112
00:39:07.850 --> 00:39:27.250
الصحابيات واجواء ازواجهن رضي الله عنهن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالصدقة فيه ايضا سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم حين يسمعون سلامة وينفذون مباشرة وهذا هو المشروع فاذا سمع المسلم

113
00:39:27.450 --> 00:39:50.350
موعظة او خطبة في الجمعة وفي غيرها للدلالة على امر من امور الخير لا يكون حظه مجرد السماع بل العبرة بالعمل وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم نساء فالصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء مبادرة امرنا قد امرنا رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة والمعنى انها تريد ان

114
00:39:50.350 --> 00:40:20.550
بادر الى الصدقة لعظيم امر الصدقة. ولما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصدقة فاته فاسأله فاسأله  فان كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيركم الا صرفتها الى غيركم

115
00:40:22.450 --> 00:40:45.400
فيه السؤال عن العلم والتوكيل في السؤال عن العلم وان كان ذلك يجزي عني والا صرفتها الى غيركم وفيه حسن الخطاب مع الزوج ان قالت ما قاتلة غير قاتلة غيركم من باب تعظيم الزوج

116
00:40:46.250 --> 00:41:03.900
قالت فقال عبد الله بل ائته انت انت قالت فانطلقت هي رضي الله عنها حين لا شك انها تحب ذلك ان تسأل النبي عليهما لكن لما عرف من الصحابة من لزوم البيوت

117
00:41:03.900 --> 00:41:24.250
وما علمنا من هدي النبي عليه السلام وامر النساء بلزوم البيوت والا يخرجن الا لحاجة ولهذا قالت لعبدالله مسعود رضي الله عنه ذلك فقال لها يعني اذن لها رضي الله عنه قالت فانطلقت مباشرة طلقت

118
00:41:24.400 --> 00:41:42.200
فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجته جاء في رواية عند النسائي انها زوج عقبة بن عمرو ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه واسناده صحيح

119
00:41:42.450 --> 00:41:56.550
قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند النسائي باسناد صحيح ان اضع صدقتي تقوله رضي الله عنه قالت سل النبي يعني هل يسعني ان اضع صدقتي

120
00:41:56.800 --> 00:42:18.650
في ابني فيك وفي ولد اخ لي ويتامى وفي ولد اخ لي يتامى نضع صدقتي فيك وفي بني اخ ليتامى ايضا هذه الدواية بينت من النشايب النار تجعل الصدقة يعني في القرابة في زوجها وفي قرابتها

121
00:42:18.900 --> 00:42:31.900
وفي يتامى من قراباتها ابناء اخ لها فأمرها عبد الله رضي الله عنه ان تسأل ده رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

122
00:42:31.950 --> 00:42:51.850
لم يرد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لان امر يتعلق باعطائه رأى ان يكون السائل هو هي التي هي صاحبة الحاجة من جهة صاحبة الحاجة من جهة معرفة هذا الحكم هل يجوز او ما يجوز؟ هل يجزئ او لا يجزئ؟ لان قوله يجزئ

123
00:42:51.850 --> 00:43:16.500
ضبط من اجزأ يجزئ من الرباعي. وضبط بعضهم من هل يجزي من الثلاثي من جزع يجزي لكن ظاهر كلامها انها من الرباعي فان كان ذلك يجزئ من الاجزاء. والاجزاء في الغالب يقع

124
00:43:16.650 --> 00:43:31.200
للشيء الواجب الشيء الذي يجب عليه وهذا لا يكون الا في الزكاة الواجبة اما الثلاثي من جذع يجزي وهو من الكفاية. يوم لا تجزي نفس عن النفس شيئا اي لا تكفي نفس عن نفسي

125
00:43:31.250 --> 00:43:51.500
هذا لا يلزم منه ان يكون عن الشيء الواجب. يعني هل يكفي هذا؟ وهل يقع موقعه انها ان الصدقة يكون لك مثلا لكن الاجزاء  قوله يجزئ من الانزاء  يقابله عدم الاجزاء

126
00:43:51.600 --> 00:44:09.000
وهو على الصحة لذا هو هل يصح ويجزئ ان اتصدق عليه والا صرفت لغيركم فقالت فقال عبد الله بل ائتيه انت قالت فانطلقت واذا امرأة صارت بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايضا

127
00:44:09.250 --> 00:44:31.150
كما تقدم حرص نساء الصحابة ونساء الانصار رضي الله عنهن على السؤال عن العلم وانها سألت عما سألت عنه زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قالت وكان رسول الله قد القيت عليه المهابة

128
00:44:31.300 --> 00:44:57.850
عليه الصلاة والسلام قالت فخرج علينا بلال خرج علينا بلال وقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امرأتين بالباب يسألانك اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما هذا صريح في ان

129
00:44:57.900 --> 00:45:20.100
المرأتين ان هذه المرأة الثانية التي اه وجدتها زينب رضي الله عنها ايضا تريد الصدقة على زوجها على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبر من نحن. رضي الله عنهم. ارادوا يعني ان يجعلوا الامر يعني حتى لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:45:20.200 --> 00:45:42.150
بحالهم لانه سؤال عن الصدقة. قالت فدخل بلال فسأله فسأله. فقال من هو؟ فقال له من هما فقال امرأة من الانصار وزينب وزينب يعني كأنها معروفة رضي الله عنها فقال اي الزيانب

131
00:45:42.250 --> 00:46:04.300
فقال امرأة عبد الله امرأة عبد الله فهذا الخبر فيه اولا ان ان بلال رضي الله عنهن قلنا لبلال لا تخبره بلال اخبر النبي عليه لما سأله لانه تعين عليه لما سأله

132
00:46:04.950 --> 00:46:22.400
النبي عليه تعين عليه الاجابة. وجب عليه ان يجيب وجب عليه ان يجيب ثم ايضا بلال رضي الله عنه لما قلنا له لا تخبر من نحن لم يلتزم. لم يأتي بالخبر انه التزم لهن ذلك

133
00:46:22.850 --> 00:46:49.450
وانه قال نعم يعني لكن حتى ولو التزم ذلك فاذا سأله النبي عنه فانه يلزمه ان يجيب ولهذا اجابه اجاب النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال له من هما؟ فقال امرأة من الانصار وزينب قال اي الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله امرأة عبد الله

134
00:46:49.950 --> 00:47:12.600
وفيه كما تقدم معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ببيوت الصحابة ويدل على عظيم تفقده لهم وعنايته بالصحابة رضي الله عنهم نساء ورجالا منه عليه الصلاة والسلام فقال امرأة عبد الله

135
00:47:12.850 --> 00:47:39.300
فقال لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة هذا يبين فضل الصدقة على القريب اجر القرابة يتصدق عن قيم الاقربون اولى بالمعروف. واولى بالبر  والنبي عليه الصلاة والسلام قال اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لاجرك

136
00:47:41.700 --> 00:48:02.750
وفي الصحيحين  في قصة ميمونة رضي الله عنها ما شعرت اني اعتقت فلانة وقل لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة لان الصدقة قد تكون على بعيد فلمن تصدق اجر الصدقة

137
00:48:03.100 --> 00:48:23.650
فاذا اعطى الصدقة للقريب اجتمع له اجران لان فيه صلة وبر لانه مع انها صدقة الا ان لها اجر الصلة والصلة امرها عظيم واعظم من اعظم الصلة الصلة بالمال. الانسان اذا وصل قرابة

138
00:48:24.350 --> 00:48:46.800
الكلام الطيب يؤجر فاذا جمع مع صلة الكلام الطيب الصلة بالمال كان اعظم واعظم. وقد يكون القريب هذا محتاج وحاجته شديدة لتكون صلته ربما تكون متعينة ولهذا قال اجران اجر القرابة

139
00:48:47.000 --> 00:49:13.100
واجر الصدقة يعني بصلة القرابة متفق عليه وهذا الخبر في دلالة على فضل الصدقة على الزوج والاقارب لا خلاف فيه لكن اختلف العلماء هل يجوز للزوجة ان تتصدق على زوجها من زكاة مالها

140
00:49:15.100 --> 00:49:44.850
الجمهور قالوا لا لانها تنتفع بصدقتها فلو كان زوجها مستحقا للزكاة وعندها زكاة هي فلا تتصدق عليه ولا تصدق عليه. لان صدقتها تعود اليها وذهب الشافعي وجماعة الى الجواز ومن اهل العلم عن مالك وجماعة فصلوا فقالوا

141
00:49:44.950 --> 00:50:07.150
ان كانت الصدقة تعود اليها فلا تصرفها الى زوجها وان كانت خلاف النفقة يعني هو ينفق عليها من ماله وهي تتصدق عليه وهو يصرف الصدقة باي شيء خاص مثلا في ملابسه في مركبه في حاجاته الخاصة

142
00:50:07.200 --> 00:50:24.800
لا في الشيء الذي ينفقه على زوجه مثلا في طعامها في لباسها. فالسؤال التفصيل موضوع نظر لا دليل عليه. اما يقال بجواز الصدقة ان تتصدق عند ان تخرج زكاتها او لا تجوز

143
00:50:25.600 --> 00:50:46.550
والاظهر والله اعلم قول الشافعي اولا بعموم الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة وانه وانهن رضي الله عنه رضي الله عنهن ولا تجزي او تجزئ الصدقة

144
00:50:46.950 --> 00:51:06.600
والنبي لم يستفسر عن الصدقة بل ما استفسر لان الصدقة تشمل الصدقة الوادي مستحبة. وترك الاستفسار في موقعنا ينزل منزلة العموم في المقال ولما لم يستفصل ولم يقل نعم. لم يقل لها لم يقل لهن رضي الله عنهن

145
00:51:06.700 --> 00:51:28.600
آآ يجزئ ان تتصدقي عليه صدقة تطوع او من غير من غير زكاتك مثلا قال نعم لها لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة هذا من جهة الخبر ومن جهة قوله اتجزئ ايضا وان كان كلمة يجزئ او تجزئ

146
00:51:28.700 --> 00:51:50.650
محتمل هذه الدلالة قد ينازع فيها ايضا من جهة قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية الاية جعلت الصدقة تصرف للفقراء والمساكين والاصل دخول الزوج فمن خص الزوج وقال ان الزوج لا يدخل

147
00:51:50.700 --> 00:52:13.850
ما الدليل عليه انما الزوجة لا تدخل وهذا محل اتفاق. لان نفقتها واجبة على الزوج ولو صرف الزكاة اليها اسقط النفقة اسقط النفقة اما الزوجة فلا نفقة عليها ولا نفقة عليها

148
00:52:15.450 --> 00:52:45.100
استدل من منع الزكاة من صرف ان تصف الزوجة زكاتها لزوجها استدلوا بهذا في حديث ابي سعيد الخدري سعيد الخضري في صحيح البخاري ان زينب رضي الله عنها قالت  انه انه علي انها سألت النبي عليه الصلاة والسلام

149
00:52:45.150 --> 00:53:05.800
وقال سألت عن عن الصدقة وقال زوجك وولدك احق من تصدقت عليه. زوجك وولدك لما قال زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم لان في آآ في نفس اللفظ اللي هنا قال ايتام

150
00:53:06.400 --> 00:53:29.450
ايتام ومذاكرة الرؤية الثانية وابن اخ لهب لكن في رواية البخاري قال  زوجك وولدك وولدك احق من تصدقت عليه وقالوا بالاجماع لا يجب لا يجوز صرف الزكاة الى الولد الى الولد

151
00:53:29.600 --> 00:53:44.950
ودل على ان الصدقة هذي صدقة تطوع لا صدقة فريضة في حق الاولاد وفي حق الزوج فما دامت انها صدقت تطوع في حق الاولاد لان الاولاد لا تصرف لهم الزكاة

152
00:53:45.500 --> 00:54:09.650
وكذلك في حق الزوج هي صدقة تطوع. لكن هذا واجيب عنه بان تسأل عن اولادها في حياة وجود ابيهم ومعلوم انك نفقة الاولاد في حال وجود اب على ابيهم فلا نفقة على المرأة

153
00:54:10.200 --> 00:54:28.250
فلا نفقة عليها في حال وجودهم لهذا قالوا انه لا بأس ان تصرفها اليهم الا في آآ في حال هناك احوال مسألة اذا كان غير قادم وهي قادرة تعينت عليها

154
00:54:28.450 --> 00:54:45.400
النفقة تعينت عليها النفقة عليهم والاظهر والله اعلم كما تقدم انه لا بأس لان الاصل هو جواز صرف الزكاة لكل من كان من اهل الزكاة ومن ذلك الزوج كما استدل

155
00:54:45.900 --> 00:55:03.600
اه بهذا جمع من اهل العلم مع الدليل المتقدم حديث زينب رضي الله عنه هذا متفق عليه من طريق الاعمش حدثني ابو وائل وهو شقي بن سلمة عن عمرو بن الحارث عنها

156
00:55:04.550 --> 00:55:28.000
تقدم ان في البخاري ومسلم عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت هل لي اجر في بني ابي سلمة ولست بتاركتهم قال لك فيهم اجرا فيهم اجر ما انفقت عليهم

157
00:55:28.450 --> 00:55:42.100
ما انفقتي عليهم. هذي في قصة ام سلمة في قصة ام سلمة في ابناء ابي سلمة هذا بعد وفاة ابي سلمة رضي الله عنه ايضا في دلالة على ما تقدم

158
00:55:42.200 --> 00:56:04.050
بفضل الصدقة على القرابة وقال عليه الصلاة والسلام لام سلمة لك اجر ما انفقت عليهم لست بتأركتهم. ويقال تسأل لي اجر هم مع انهم اولادي اولادي فاخبر النبي ان لها اجر

159
00:56:04.550 --> 00:56:24.150
والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر يعني في في الحديث  يعني ان هذا من افظل حتى قال اذا اذا قال  حتى ما تضعه في في امرأتك في في امرأته نفقة الرجل عليها يحتسبها

160
00:56:24.250 --> 00:56:52.850
صدقة يجبها صدقة من جهة احتسابه يرفعها الى درجة الصدقة. فهذا الخبر كما تقدم متفق عليه من هذا الطريق وفي لفظ وفي لفظ البخاري ايجزئ عني ان انفق على زوجي وايتام لي على زوجي وايتام لي في حجري او في قال حجري

161
00:56:52.850 --> 00:57:08.550
وحجري وهذا اللفظ عند البخاري من نفس الطريق متقدم ومن طريق اه الاعمش حدثني ابو وائل عن عمرو الحارث وعمرو بن الحارث هذا هو ابن ابي ذرارة صحابي خزاعي رضي الله عنه

162
00:57:10.250 --> 00:57:32.650
هل ايجزي عني ان انفق على زوجي وايتام في ايتام لي في حجري وهذا الايتام جاء مفسر في رواية النسائي انهم ابناء اخ لها رضي الله عنها وهذا عند اكثر اهل العلم في صدقة التطوع

163
00:57:33.350 --> 00:57:55.100
لانهم قالوا انه لا يجوز للمرأة ان تصرف صدقتها لزكاتها لزوجها انما الذي تصرفه صدقة التطوع يجوز لها واستقدم القوي الثاني جواز وان ظاهر الاخبار يدل على ذلك ولا شك ان الاحتياط في مثل هذا لا. حين لا تكون هناك ضرورة مثلا

164
00:57:55.250 --> 00:58:13.500
تصرف الصدقة او الزكاة الى غير زوجها هو اولى لكن عند الضرورة وعند شدة الحاجة وانه ربما لا يجد ما يكفيه او يعني يجد شي لا يكفيه مثلا في هذه الحالة قد

165
00:58:13.750 --> 00:58:36.650
يكون صغار هو افضل ولهذا لما سأل نساء الصحابة رضي الله عنهن اخبر ان لهم ان لهن اجران اجر القرابة واجر الصدقة وعن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة

166
00:58:36.900 --> 00:59:03.100
وعلى ذي الرحم صدقة وصلة صدقة وسيلة رواه احمد وابن ماجة والترمذي وكذلك النسائي ايضا طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب ام صليع بنت الرائح بنت صليع ام الرائح بنت صليع هي الرباب مشهورة بالرباب

167
00:59:03.550 --> 00:59:23.300
وروايته عن سلمان بن عامر رضي الله عنها هو عمها مشهورة وهي حفصة بن مريد حفصة بن سيرين عن الرباب هذه وهي ام الرائح بنت صليع. عن عمها سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه

168
00:59:24.150 --> 00:59:56.250
وهذا الخبر بهذه الاسناد فيه ضعف لان الرباب هذه مجهولة لا   يعرف حالها لكن الخبر يظهر انه لا بأس به  انه يشهد له ما تقدم في الصحيحين بنفس القرابة نبي نفس اللفظ انه قال لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة المتقدم

169
00:59:56.400 --> 01:00:16.550
لها اجر هجر القرابة واجر الصدقة وهذا شاهد واضح دلالته واضحة. في قوله عليه الصلاة والسلام اجران اجر القرابة واجر الصدقة. وهذا اللفظ صدق على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة

170
01:00:16.650 --> 01:00:37.400
وهذا هو المعنى اجر القرابة   معنى الحديث ثابت في الصحيحين لا اشكال فيه وان لم يثبت فان قيل ان هذا شاهد له فيكون من باب الحسن لغيره خاصة انه من الاحاديث مشهورة برواية عن عمها

171
01:00:37.700 --> 01:01:03.700
ولها وهي التي  افطر احدكم قد يفطر على تمر فانه يفطر على تم فالماء فانه له طهور هو من طريقه هذا الخبر وعن ابي ايوب رضي الله عنه هو خالد بن زيد بن كليب رضي الله عنه الانصاري

172
01:01:04.250 --> 01:01:22.200
شهد بدرا ونزل النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة الذي نزل في بيت ابي ايوب رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الصدقة

173
01:01:22.250 --> 01:01:45.900
الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواه احمد من طريق الحجاج مرضات عن الزهري عن الزهري عن حكيم ابني بشير عن ابي ايوب عن الزهري عن حكيم بشير وهذا الاسناد فيه علتان

174
01:01:46.100 --> 01:02:10.250
في علتان والحجاج هذا مع ضعفه يدلس رحمه الله حكيم هذا بشير هذا مجهول لكن له شاهد  شاهد من حديث حكيم بن حزام قال وله مثله من حديث حكيم ابن حزام. حكيم حزام مخلد الاسدي

175
01:02:10.700 --> 01:02:25.100
ابن اخي خديجة رضي الله عنها في سنة اربعة وخمسين للهجرة اسلم يومها الفتح رضي الله عنه وكان وله اربع وسبعون سنة وكان عالما بالنسب رظي الله عنه روى له الجماعة

176
01:02:25.250 --> 01:02:48.600
كذلك ابو ايوب روى له الجماعة حديث حكيم الحزام رضي الله عنه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري طريق سفيان ابن حسين عن الزهري عن ايوب بشير الانصاري ابو داوود ابو داوود لكن علته سفيان بن حسين

177
01:02:48.750 --> 01:03:05.400
سفيان بن حسين هذي ثقة هذا ثقة لكن روايته عن الزهري ضعيفة رواية عن الزهري ضعيفة ويحتمل ان يكون الخبر من جهة الطريقين من ذاك الطريق ان يكون محفوظ جاء من طريق اخر

178
01:03:06.000 --> 01:03:20.200
بهذا اللفظ وافضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشة ويشهد له حديث ابي هريرة في صحيح مسلم اه ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ان لي قرابة يصلهم ويقطعونني

179
01:03:22.700 --> 01:03:48.900
احسن اليهم ويجهلون علي ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويجهلون ويحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي اليهم ويشيرون الي واحلم عنهم ويجهلون علي قال ان كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل

180
01:03:49.300 --> 01:04:08.650
ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك ما دمت على ذلك وذكر ليس مجرد كاش الرحم الكاشح المنقبض. المظمر للعداوة يعني قد يكون ما اظهرها لانها من الكشح

181
01:04:08.750 --> 01:04:30.050
وهو يعني الجنب مثلا يجعله في كشفه يعني في اه ما بين ربطه وجنبه يعني اخفى فيظمن العداوة هذا لا شك قد يكون منه شر لكن ما ابداهل ومع ذلك قال افظل الصدقة الصدقة للرحم الكاشح

182
01:04:31.850 --> 01:04:58.400
وقوة الكلمة يدل على هذا انه كاشح وبدا منه ما يدل على شدة عداوته حتى ظهر على آآ كلامه وظاهره من جهة ما يبدو من الاساءة وان لم يصرح وفي حديث متقدم

183
01:04:58.600 --> 01:05:24.150
ثم قال احسن اليهم يصلهم ويقطعون يصلهم  صلة وربما الصلة ايضا آآ بالزيارة اطلق الصلة واحسن اليهم ويسيئون لي واحلم عنهم ويجهلون علي اعمال عظيمة لمن يسيء اليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عامل بالمثل

184
01:05:25.100 --> 01:05:37.000
لانه كما قال عليه في حديث عبد الله بن عمرو ليس الواصل بالمكافي لكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها من قطعت رحمه يشرع ان تصله سواء كانت القطيعة على هذا الوجه

185
01:05:37.050 --> 01:05:54.550
ينهي من ديال الرحم الكاشح ومن كونه يسيء بقوله وفعله فانت صله وما دمت تصله فانه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال معك من الله ظهير فكأنما تسفهم المل المل الرماد الحار

186
01:05:54.800 --> 01:06:18.400
شيء حينما توضع النار الارض يكون يقول مثلا في التراب ولا شك ان حرارته تكون شديدة. حرارته شديدة فلو انه اخذ هذا التراب او الرمل فضربه وجه انسان لاحرقه واهلكه احرقه او احرق وجهه

187
01:06:18.450 --> 01:06:44.400
النبي يقول ان فعلك هذا عندما تنسف المال فانه سبب في ردعهم ومنعهم وكأنك تؤدبهم باحسانك وصلتك وحلمك انت تؤدبه وان كان في الظاهر انهم يسيئون اليك وآآ انك انت متضرر لكن احسانك اليهم سبب من اسباب تأديبهم وانهم هم المتضررون

188
01:06:44.700 --> 01:07:04.050
ويتألمون بذلك يعني اذا كانوا مع انفسهم ومع اصحابهم فيما بينهم يتحدثون بهذا. وهذا يدعوهم الى الانكسار والرجوع وعدم التكبر لو كان لكن لو رد عليهم بالمثل اذا حصل عكس هذا

189
01:07:04.250 --> 01:07:31.900
بينهم المشاكل واشتد الامر وحصلت القطيعة العظيمة سد الشارع هذا امر وامر بالصلة. ولقال صدق على ذي الرحم الكاشح يكفي مجرد باحسانك اليه بالقول لا احسن اليه بالمال ولهذا قد تكون

190
01:07:32.200 --> 01:07:57.800
احيانا الصلة بالكلمة واحيانا بالمال وربما يرى الانسان احيانا الاعراض اذا علم مثلا ان  مخالطته ومجالسته تفضي الى شر المقصود ان هذا ما يتعلق بصلة القرابة والهجر والوصل مثل احكام السلم والحرب في باب الجهاد

191
01:07:57.850 --> 01:08:19.100
بحسب المصلحة الشرعية تارة يكون مسالما وتارة يكون ربما يقطع او يقطعهم اذا رأى المصلحة في ذلك وخصوصا اذا وقعوا في امور محرمة فيرى ما هو الاصلح في هذا حديث حكيم حزام رضي الله عنه كما تقدم شاهد

192
01:08:19.550 --> 01:08:36.900
ومع الحديث المتقدم عند مسلم فالذي يظهر ان الحديث لا بأس به بشاهده وختم الباب رحمه الله بحديث ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا كان ذو قرابة لا تعوله فاعطهم من

193
01:08:36.900 --> 01:08:53.450
مالك وان كنت تعولون فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول رواه الاثر في سننه. هذا الاثر لا ادري عنه الاثرم فيما اعلم ان  مع انها ليست مطبوعة وقد اطلعت على

194
01:08:53.700 --> 01:09:14.750
جزء بعدم بعض اخواني  من سنن الاكرم هل طبع بعضه ينظر المقصود ان الاثرم كتاب عظيم كتاب الاثرم السنن ويعزو اليه المجد ويعزو اليه في المغني والشرح  كذلك في كتب اخرى

195
01:09:15.200 --> 01:09:28.600
فهذا الاثر لم اعثر عليه فينظر هل رواه غير الاثرم عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا كان ذو قرابة العباس على هذا الخبر ثبت عنها الاثر اذا كان

196
01:09:28.900 --> 01:09:48.900
للانسان قرابة لا يعول اذا كانت قرابته لا يعوله فانه لا يعطي للزكاة فاعطهم اذا كان ذو قرابة لا تعولون فاعطهم من زكاة مالك. يعني اذا لم يكونوا في عياله

197
01:09:49.600 --> 01:10:05.550
ولا تكويكم صرف الزكاة سبب ان يقي ماله لانه ينفق عليهم فاذا كان اذا كانوا عنده لكن اذا لم يكونوا عنده فهو لا يفيق عليهم فاذا كانوا محتاجين اعطهم من الزكاة

198
01:10:06.900 --> 01:10:21.750
وان كنت تعولهم فلا تعطين. اذا كانوا في عياله. مثلا انسان له قريب له اخت او اخ او ابن اخ او من اخت ذكره واطلق القرابة مطلقا. لم يفصل في القرابة

199
01:10:22.050 --> 01:10:49.900
اطلق رضي الله عنه  فان كان وان كان يعولهم مثلا عنده ابناء اخ له ابناء اولاد اخ لاخت له او اخوان له  محتاجين  ويعولهم بالنفقة وعنده زكاة لا يصرف الزكاة اليه لانه اذا صرف الزكاة اليهم يقي ماله. لانه ينفق عليهم

200
01:10:50.100 --> 01:11:11.550
ولا تجعلها لمن تعول. هذا قال بعض العلماء وهذا يدل على ان التفصيل اللي ذكر بعض اهل العلم وهو انه ان كان يرث قريبه  انه لا يعطيه من الزكاة ان كان يرثه وان كان لا يرثه

201
01:11:11.600 --> 01:11:28.950
فانه يعطيه من الزكاة فلو كان اخوان احدهما له ابل والاخر لا ابن له الذي له ابن لا يجوز ان يعطي لا يجوز ان يعطي زكاته لاخيه الذي لا ابن له

202
01:11:29.350 --> 01:11:56.750
لانه يرث لو مات يعني في هذه الحال يعني والذي ليس له ابن اذا ليس هو ابن يعطي زكاته لاخيه الذي له ابن اذا احتاج لانه لو مات الذي عنده ابن فانه هذا الاخ محجوب بابنه. وهذا التفصيل لمذهب احمد رحمه الله

203
01:11:56.800 --> 01:12:16.200
والجمهور لم يقولوا بهذا التفصيل. قالوا يجوز صرف الزكاة للاخ والاخت سواء كان يرث او لا يرث ولا شك ان التفصيل الذي ذكر  على الوارث مثل يالك ونحو ذلك من جهة وجوب النفقة

204
01:12:17.000 --> 01:12:39.400
لكن الجمهور عرضوا بقوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. قالوا الاية عامة ويدخل فيها كل الفقراء والمساكين بلا تفصيل في هذا مع الادلة التي جاءت في صرف الزكاة لها اجر قرابة واجر الصدقة ولم تفصل هذا التفصيل

205
01:12:39.400 --> 01:13:04.000
والمسألة فيها خلاف قوي وتحتاج الى تحرير وينبغي الانسان لا ينبغي الانسان ان يكون مثلا له قريب من اخ او اخت ومعه يكون مثلا محتاج مضطر ومع ذلك وهو رجل وهو مستغن بالمال ووسع الله عليه. يتركه حتى يصرف عليه من الزكاة ولا ينفق عليه

206
01:13:04.950 --> 01:13:27.050
هذا قد يخالف ما جاء في بعض الادلة في هذا الباب في مسألة آآ صلة  صلة القرابة ونحو ذلك المقصود مسألة تحتاج الى تحرير هذا التفصيل اللي ذكروه هو مشهور المذهب

207
01:13:27.300 --> 01:13:42.750
المذابح على خلاف قول الجمهور رحمة الله على الجميع ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك قال باب زكاة الفطر ولعله ان شاء الله يأتي في درس ات ان شاء الله هو ختام كتاب الزكاة وبعد الكتاب والصيام

208
01:13:42.750 --> 01:13:56.000
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد