﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:35.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس سادس عشر من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. منتدى درس اليوم من

2
00:00:35.050 --> 00:00:56.850
من اصبح جنبا وهو صائم قبل ذلك انبه الى درس متقدم فيما يتعلق في تقبيل الصائم  ما ذكره الامام المهدي رحمه الله من اخبار في هذا الباب انه اه ورد في هذا الباب احاديث

3
00:00:57.150 --> 00:01:19.550
تقدم الاشارة الى بعضها وبعضها ذكرها رحمه الله وهو في تقبيل الصائم ورد ما يوهم انه لا يقبل فقد روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله انها قالت انه

4
00:01:19.800 --> 00:01:39.450
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلمس شيئا من وجهي وهو صائم لكن هذه الرواية خطأ من ابن حبان او من غيره مما رواه بسنده والصواب ما رواه النسائي في الكبرى في هذا الحديث نفسه عن عائشة

5
00:01:39.450 --> 00:01:59.750
الله عنها قالت واسناده صحيح انها قالت ان رسول الله وسلم لم يكن يمتنع وهو صايم عن شيء من وجهي لشيء من وجهي  وهذا هو الموافق للاخبار الصحيحة ايضا في الباب حديث

6
00:02:00.300 --> 00:02:19.550
عند ابي داوود من حديث ابي هريرة رواه محمد ابن دينار الازدي عن سعد ابن اوس الطائي عن مصدع ابي يحيى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها

7
00:02:20.200 --> 00:02:36.700
هذا الحديث آآ طرفه الاول هذا ثابت في الصحيحين لكن زيادة ويمص لسانها زيادة من كرة لا تصح هو محمد بن دينار عزدي هذا سيء الحفظ هو شيخ شيخه مصدع ابي يحيى ايضا

8
00:02:36.800 --> 00:02:54.650
مجهول في الحديث لا يصح مع ضعف سنده فيه نكارة هذه اللفظة  ومعهم وجه الخبر لو ثبت لو ثبت في من جهة انه يمص لسانها وانه لا يبتدع الريق والمقصود انه ما دام ان

9
00:02:54.650 --> 00:03:13.900
مخالف للاخبار الصحيحة اه او هذي الزيادة لم تحفظ الله من هذا الطريق فيدل على نكراتها وعدم ثبوتها. يدل على عدم النكرات وعدم ثبوتها وتقدم ايضا الحديث الذي في اخر الباب في الرخصة للشيخ

10
00:03:13.950 --> 00:03:29.000
انه عليه الصلاة والسلام نهى الشاب كما تقدم الاشارة الى ضعف الخبر وما جاء من شاهد له فانه ايضا ضعيف. فقد روى الامام احمد عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما

11
00:03:29.300 --> 00:03:54.450
ايضا في معنى بمعنى حديث ابي هريرة هذا في الرخصة للشيخ نهي الشعب وهذا الخبر ايضا من طريق ابن لهيعة ولعله من تخليطه رحمه الله لهذا الصواب ما دلت عليه اخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الصحيحين وغيرهما. قال الامام ماجد رحمه الله

12
00:03:55.450 --> 00:04:17.450
باب من اصبح جنوبا وهو صائم يعني ما حكم صومه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال يا رسول الله ان الصلاة تدركني وانا جنب فاصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم

13
00:04:17.600 --> 00:04:38.000
فقال لست مثلنا يا رسول الله فغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم اني لارجو ان اكون اخشاكم لله ان اكون اخشاكم الله اعلمكم بما اتقي. رواه احمد ومسلم

14
00:04:38.050 --> 00:05:01.550
وابو داوود وهذا من رواية عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ابن حزم ابن طواله او او من انصاره المعروف بابي طوالة الانصاري المكنى بابي طوالة الانصاري الانصاري عن ابي يونس مولى عائشة رضي الله

15
00:05:01.700 --> 00:05:22.800
عنها عنها رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها هو  وابو يونس هذا مولى عائشة لا بأس به والحديث فيه في مسلم من طريقه ولكن لم يروي له مسلم رحمه الله الا حديثان

16
00:05:23.050 --> 00:05:49.500
هذا الحديث حديث حديثها الاخر انها آآ عمارة ان يكتب لها مصحفا وقالت له اذا بلغت هذه الاية فاذنني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا الى قانتين  فهذان الحديثان هما اللذان له في مسلم رحمه الله

17
00:05:50.600 --> 00:06:06.050
فهذا الحديث في قوله عليه الصلاة في لسؤال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله ان الصلاة تدركني ان الصلاة تدرك الذي يظهر انه يريد بذلك ادراك ما يتعلق بالوقت

18
00:06:06.150 --> 00:06:23.250
وهو من دخول وقت الصوم ولهذا قال وانا جنب فاصوم وانا جنب لانه يلزم من ادراك الصلاة وادراك الصلاة يعني دخول وقتها ودخول وقتها قيام طلوع الفجر وهو هذا هو المراد وانا جنب

19
00:06:23.300 --> 00:06:47.400
المعصوم فيه ما كان عليه الصحابة كما تقدم عن عمر رضي الله عنه انه كان رضي الله عنهم يبادرون بالمسألة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني والحال اني جنب فاصوم فاصوم. يعني فهل يصح ذلك؟ يعني كأنه حصل عنده شيء من

20
00:06:47.850 --> 00:07:03.550
التردد في هذا كما وقع لعمر رضي الله عنه لما تقبل ثم جاء وقال صنعت اليوم امرا عظيما قبلته وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم

21
00:07:03.800 --> 00:07:22.900
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له صم او اغتسل وصم او صومك صحيح لان هذا يحصل به المقصود. لكن اجابه عليه الصلاة والسلام بما هو ابلغ واثبت في نفسه

22
00:07:24.300 --> 00:07:46.750
فقال وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا يقع له مثل هذا فهو الاسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وفي دلالة على انه عليه الصلاة والسلام يقع منه

23
00:07:46.800 --> 00:08:03.500
جماع اهله في ليالي رمظان في بعظ في ليالي رمظان انما هذا في العشر الاخير جاء ما يدل على انه يعتزل عليه الصلاة والسلام اه وشد المئزر على الخلاف في تفسير

24
00:08:03.550 --> 00:08:25.800
هذه اللفظة وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم فاصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا يشبه الحديث المتقدم عن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه. وان هذه الواقعة كانت بعد

25
00:08:25.800 --> 00:08:47.500
حديبية اللي انها او او هذي لان هذه الاية بعد ذلك في الحديبية ونزلت الحديبية فكان هذا يعني متأخر عن فرض الصوم بسنوات قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر

26
00:08:47.700 --> 00:09:07.700
والمعنى نحن لسنا مثلك يا رسول الله وهذا قد وقع في اخبار عدة انهم قالوا لذا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن شيء ويستفتونه شيء ويريدون ان يجتنبونه ان يجتنبوا هذا الشيء ولا يعملوا هذا ولا يعملوا هذا الشيء

27
00:09:07.700 --> 00:09:27.700
فيخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام انه يفعل هذا الشيء مثلا انه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني ووقع في اخبار عدة انهم قالوا يا رسولنا قد غفر الله لك

28
00:09:27.700 --> 00:09:45.200
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ونحن لسنا كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله اني لارجو والمعنى ان هذا لا يجعل لا يجعلني اتكل على هذا بل اني بل هو يجتهد عليه الصلاة والسلام

29
00:09:45.300 --> 00:10:06.550
اجتهد بل بعد نزول هذه زاد اجتهاده وشكره قال افلا وفي الرواية الاخرى افلا اكون عبدا شكورا كما في الصحيحين من حديث عائشة وايضا من حديث مغيرة بن شعبة لما قالت له عائشة رضي الله عنها وقد كان وقام الليل حتى تفطرت قدماه فقالت يا

30
00:10:06.550 --> 00:10:22.000
رسول الله تفعل هذا وتصنع هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك قال افلا اكون عبدا شكورا فكذلك هذا الجواب منها عليه الصلاة والسلام والمعنى هذا لا يدعوني

31
00:10:22.100 --> 00:10:46.850
اه يعني اه الاتكال على المغفرة بل اني اجتهد في العمل افلا اكون عبدا شكورا وان هذا يدعوه ولهذا قال ان اني لارجو ان اكون  واعلمكم بما اتقي وهذا وهذا القول منه والجواب

32
00:10:46.900 --> 00:11:08.650
يشبه الانكار على عليه في مثل هذا يشبه وعدم اقراره على مثل هذا القول وبدليل الرواية بدليل بدليل ما رواه ما جاده احمد وابو داوود في هذا الحديث نفسه من هذا الطريق زاد احمد وابو داوود باسناد صحيح فغضب رسول

33
00:11:08.650 --> 00:11:28.950
الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. غضب عليه الصلاة والسلام هذا والمعنى انه هو القدوة هو الاسوة وانه آآ يصبح

34
00:11:29.000 --> 00:11:55.250
وتصيبه جنابة ومع ذلك فانه يصوم عليه الصلاة والسلام وهذه المسألة فيها اخبار وردت وسيسير مصنف رحمه الله الى شيء من هذا  ولهذا قال وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما

35
00:11:55.300 --> 00:12:18.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا كان يصبحوا جنبا من جماع غير احتلام. ثم يصوم في ثم يصوم في رمضان متفق عليه. وهذا الحديث اخرجهم من طريق ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وابي بكر

36
00:12:18.950 --> 00:12:39.000
ابن عبد الرحمن ابن الحارث آآ ابن هشام عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام قال قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها آآ قالت عائشة وهذا  وهذا من هذا الطريق

37
00:12:39.150 --> 00:13:00.050
نعمة من من قالت عائشة رضي الله عنها لكن هو عنده من هذا الطريق لكن ايضا زاد البخاري ومسلم من رواية عائشة من رواية عائشة انها فيغتسل ويصوم من هذا الطريق زاد

38
00:13:00.150 --> 00:13:16.600
من هذا الطريق من رواية عائشة وحدها فيغتسل ويصوم. عن طريق ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وابي بكر عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام قالت عائشة رضي الله عنها

39
00:13:17.900 --> 00:13:41.100
هذا الحديث ايضا في معنى ما تقدم ومن قول عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا كما هو كما اخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام. قال وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم

40
00:13:42.300 --> 00:14:08.000
كذلك اخبرت عن هذا عائشة وام سلمة رضي الله عنهما انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلال من جماع يعني من جماع آآ نسائه او بعض نسائه غير احتلام غير قيل ان قولهن غير احتلام احتراز

41
00:14:08.300 --> 00:14:39.650
احتراز وانه لا يحترم عليه الصلاة والسلام وقيل انه ليس احتراز بل هو قيد لبيان الواقع. لبيان الواقع وانه انما الذي وقع منه  بل قال وبعضهم قال ان الاحتلام هذا من تلاعب الشيطان فيعصم النبي صلى الله عليه وسلم منه. وبعضهم رد هذا وقال هذا ليس

42
00:14:39.650 --> 00:15:00.500
كذلك بل قد يحترم الانسان ولا يرى شيئا ولا يذكر شيئا يصبح ويرى اثر الماء في ثيابه ولا يرى شيء بل قالوا ان قول قولهن في هذا الحديث رضي الله عنهن غير احتلام اشارة الى انه قد يقع منه

43
00:15:00.750 --> 00:15:16.200
قد يقع منه هذا ولان هذا امر يرجع الى الطبيعة اه الإنسان نفسه يصاب بهذا والرسول ولم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة ولم يأتي شيء مما يبين اه انه مع انه لا

44
00:15:16.200 --> 00:15:37.500
يصيب عليه الصلاة والسلام والاحتلام آآ قد يصيب الانسان قد يصيبه في نهار رمضان وقد يصيبه في غير في آآ  في غير المقصود انه يصيبه وبدون ان يتذكر شيئا بدون ان يتذكر شيئا لانه شيء يفيض به

45
00:15:37.500 --> 00:16:06.700
البدن فهذا امر معتاد ثم يصوم في رمضان ثم يصوم. والمعنى انه لا لا يقضي هذا اليوم ليس ادراك الفجر للانسان وهو جنب ليس من مفطرات  ليس من مفطرات الصيام او من نواقض الصيام ان يصبح جنبا

46
00:16:06.900 --> 00:16:28.750
ان يصبح جنبا وهذا خبر عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم  وهذا الخبر ايضا فيه اشارة الى خلاف ما روى ابو هريرة رضي الله عنه. وهذا ثابت في في الصحيحين

47
00:16:28.900 --> 00:16:52.800
ايضا من طريق سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابيه عبد الرحمن ابن الحارث ان مروان ابن الحكم ارسل امره ان يقول يعني قال له ان يعني بما معناه ان يقرع ابا هريرة بهذا

48
00:16:52.800 --> 00:17:26.250
خبر فكره عبد الرحمن هذا كره عبد الرحمن هذا   انما لما وافقه كما جاء وفي رواية في الصحيح لما وافقه في نخله او في آآ بستانه في ذو الحليفة فذكر له ذلك لان مروان وهو الوالي اقسم عليه لتذكرن ذلك لابي هريرة. فقال له عبدالرحمن

49
00:17:26.350 --> 00:17:46.350
والد ابي بكر اني ذاكر لك امرا لولا ان مروان اقسم علي لما ذكرته وفيه ان عبد الرحمن من قال له ان عائشة وام سلمة رضي الله عنهما قالتا ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير

50
00:17:46.350 --> 00:18:01.650
جنبا من غير احتلام. ثم يصوم ثم يصوم عن ابو هريرة يقول من اصبح جنبا فلا صوم له من اصبح جنوبا فلا صوم له فقال ابو هريرة رضي الله مباشرة

51
00:18:01.800 --> 00:18:28.250
انما حدثني الفضل بلفظ اسامة هذا لم يأتي مرفوعا صريحا وان كان ظاهر سياق الخبر في روايته عن الفضل واسامة انه جاء مرفوع والى النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري رحمه الله لما روى الحديث في صحيحه

52
00:18:28.300 --> 00:18:51.400
قال وقال همام عن ابي هريرة وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة اذا اصبح جنوبا فليفطر فليفطر والاول اسند والاول اسند وهذان معلقان جزم بهما البخاري روى طريق همام عن ابي هريرة الامام احمد

53
00:18:51.400 --> 00:19:10.600
وروى طريق ابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة  عبد الرزاق وهما اسنادان صحيحان واختلف ابن عبد الله هل هو عبيد الله او عبد الله لكن جاء ما يرجح انه عبيد الله انه جاء في رواية عن عبد الرزاق

54
00:19:10.800 --> 00:19:29.550
في صحيح ان عبيد عبيد ان عبيدالله سأل ابا هريرة آآ عن هذا فقال افطر فقال او قال يوم مكانه فقال افطروا وبالجملة كلاهما ثقة كلاهما ثقة. عبد الله وعبيد الله

55
00:19:29.700 --> 00:19:56.650
جليلان. تابعيان جليلان هذا الخبر اختلف يعني هل هو الرواية المعلقة هذه التي وصل احمد وعبد الرزاق؟ روايتان مرفوعتان ومنهم من يعزو الرواية عن ابي هريرة الى الشيخين الى شيكا شوكاني وجماعة ربما انهم اعتمدوا على ذكر البخاري له بعد

56
00:19:56.800 --> 00:20:19.750
وكذلك في مسلم هذا الخبر بعد ذكر حديث قصة مروان مع ابي بكر عبد الرحمن بن هشام مما امره ان يذكر هذا لابي هريرة وانه قال انما حدثني الفضل انما حدثني ثم قال وهما اعلم. وهما اعلم

57
00:20:19.800 --> 00:20:47.550
ولهذا اختلف العلماء في النظر بين هذين الخبرين على ثلاثة   وثلاث طرق طريق اما النسخ او الترجيح او الجمع. وهي الطرق المسلوكة في طرق الاخبار البخاري رحمه الله سلك طريق الترجيح

58
00:20:47.750 --> 00:21:09.400
فقال والاول اسند متظاهرون لم يلتفت الى الرواية التي جاءت قبل ذلك وقوله حدثني الفاضل فقال والاول اسند والمعنى انها قوى سند ولهذا مسلك الترجيح ومنهم من سلك مسلك الجمع

59
00:21:10.100 --> 00:21:31.600
قالوا ان رواية ابي هريرة تدل على الاكمل والافضل. حديث عائشة وام سلم يدل على الجواز فمن صام اذا اصبح جنبا جاز له تلك المصامة وان افطر وان مضى كان اتم واكمل. لكن هذا

60
00:21:31.750 --> 00:21:50.900
فيه نظر اولا نعم هذا هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث النسخ. النسخ وهو ان هذا كان في اول الامر لما كان في اول الامر ان من نام او صلى العشا على الخلاف فانه يحرم عليه الطعام والشراب

61
00:21:50.950 --> 00:22:15.650
اه يعني فلا يجوز له ذلك ولو انه وقع ذلك فانه  فانه اذا يعني اذا وقع منه شيء من ذلك او نام   انه يبقى صائما اليوم الثاني على الحديث الذي في الصحيحين

62
00:22:15.750 --> 00:22:33.900
وان هذا كان في اول الامر وان هذا نسخ وان هذا نسخ وهذا المسلك هو احسن المشاعرك احسن المسالك وان الصواب ان نحري ابو هريرة هذا منسوخ. ان ابا هريرة ان هذا ولهذا قال هما اعلم

63
00:22:34.250 --> 00:22:52.300
وما اعلم ولعل هذا والله اعلم مما يرجح ان ان هذا وقع اه الصحابة رضي الله عنهم حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تدرك الصلاة وانا جنب فكأن هذا يعني يشير الى

64
00:22:52.300 --> 00:23:16.700
ان الامر كان قبل ذلك على انه اه يجب عليه يعني يعني اذا ادركه الفجر وهو جنوب فانه يفطر يفطر   على الحالة الاولى على الحالة الاولى كما تقدم. وان هذا والصواب انه وعلى هذا يكون الصواب هو النسخ

65
00:23:16.750 --> 00:23:42.400
اما الطريق الاول اللي سلكه البخاري هو الترجيح هذا فيه نظر لان خبر ابي هريرة متقدم. والخبران صحيحان مظاهر رواية البخاري ومسلم انه ايضا من روايتهما وان لم يصرح برفعه في روايتيهما لكن قول حدث الفضل معلومة ان تحليل الفضل يعني انه اخذ

66
00:23:42.400 --> 00:24:04.800
اخذه الفضل مرفوعا. هذا هو ظاهر رواية ابي هريرة رضي الله عنه اما رواية الجمع بانه بان الاولى ان يفطر مع جواز الفطر مع جواز الصوم هذا فيه نظر لان الحديث فيه

67
00:24:04.950 --> 00:24:27.800
في رواية احمد اذا نودي لصلاة الصبح واحدكم جنب يقضي ذلك اليوم فيه الامر بقضاء الكون ليس فيه مجال للجمع. دلالة على انه لا يصح صومه. دلالة على انه لا يصح صومه. وهذا مما يبين ان هذا منسوخ

68
00:24:27.800 --> 00:24:48.800
رؤية احمد رؤية احمد رؤية ابو هريرة كلاهما رواية مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يكون هذا فعل متأخر ما يبين انها قصة ان حديث عائشة فيه ذكر هذه قد غفر الله لك ما تقدم منك وما تأخر وان هذا كان

69
00:24:48.800 --> 00:25:09.100
القصة كانت بعد الحديبية لاجري ان نزول هذه الاية  كانت بعد ذلك ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر  وعن ام سلمة وعن ام سلمة رضي الله عنها

70
00:25:09.200 --> 00:25:43.650
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماء يصبح جنبا من جماع لا حلم  من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي اخرجاه. اخرجه الحديث اصله في الصحيحين لكن هذا اللفظ لمسلم هذا وهذا اللفظ لمسلم

71
00:25:43.950 --> 00:26:08.400
وهذا اللفظ عند مسلم من طريق عبد الله بن كعب الحميري وتقدم عبد الله ابن كعب الحميري  وهو يرويه عن نفس من الطريق الاول من طريق ابي بكر من طريق ابي بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام

72
00:26:08.600 --> 00:26:31.850
كما تقدم من طريق ان مروان وعن ابيه ان مروان امره امر اباه عبدالرحمن بنفس القصة وما فيه انهن ذكرن وفي هذه الرواية زيادة على الرواية المتقدمة والمصنف رحمه الله عزاها الى الشيخين لكن فيه

73
00:26:31.850 --> 00:26:50.800
طموح لانه ليس عند البخاري ولا يقضي ولا يقضي وان كان دلالة ولا يقضي واضحة من اه من الروايات قال ثم يصوم معلوم انه اذا كان يصوم ادت صحة الصوم

74
00:26:50.950 --> 00:27:10.950
ومن صام هذا اليوم ولم ينقضه بشيء لا يقضيه بل لا يشرع قضاؤه بل قضاء يوم آآ من صيام على قد آآ صامه عليه صحيح بنية قضائه. فبدعة لا اصل له كما لو صلى ثم مرة

75
00:27:10.950 --> 00:27:34.850
اعاد الصلاة هذا لا يشرع بل لا اصل له ولهذا هذا من باب التأكيد ثم لا يفطر ولا يقضي ثم لا يفطر ولا يقضي هو وايضا جاء ايضا عن عائشة رضي الله عنها وام سلمة ايضا. لان هذا الخبر جاء بروايات عدة

76
00:27:34.950 --> 00:27:49.750
كله يؤكد الامر من جهة صحة صوم الجنب. صوم الجنب ولهذا في رواية عائشة ام سلمة ايضا عند مسلم في رواية ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع

77
00:27:49.900 --> 00:28:15.900
من جماع غير احتلام ثم يصوم ثم يصوم عليه الصلاة والسلام ثم يصوم عليه الصلاة والسلام اذا اتفقت الروايات عن عائشة وام سلمة على هذا المعنى وكان الصحابة اه يسألونهن

78
00:28:15.950 --> 00:28:37.000
رضي الله عنهن عن مثل هذه المسائل التي اذا وقع فيها خلاف فكان المرجع في هذا الى ازواجه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا هو صريح القرآن او هو دلالة القرآن في قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط

79
00:28:37.000 --> 00:29:04.800
يعني سوف احل لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نساء هن لباس لكم وانتم لباس لهن  احل الله سبحانه وتعالى احل الله سبحانه وتعالى آآ ليلة الصيام ليلة الصيام بعد ان نسخ ما كان عليه الامر قبل ذلك يعني اذا نام

80
00:29:04.950 --> 00:29:32.650
او صلى اذا نام في التقييد هل هو بالصلاة او بالنوم وانه  يعني كما وان عليه ان يمسك  الى اليوم الثاني احل الله سبحانه وتعالى ليلة الصيام والرفث يعني يعني مواضعة النساء

81
00:29:32.750 --> 00:29:52.750
والاكل والشرب الى طلوع الفجر فاذا كان يجوز الجماع في جميع اجزاء الليل ومن دائم تلك الاجزاء اخر الليل ويلزم عليه اذا وقع منه ذلك من اخر الليل فلم يفرغ الا قريب من الفجر

82
00:29:53.150 --> 00:30:15.400
انه لا يغتسل الا بعد طلوع الفجر فلو انه وقع من الجماع قبل طلوع الفجر بلحظات عودة يسيرة اذا انه يقع  تقع جنابته او او تستمر مع الجنابة حتى طلوع الفجر

83
00:30:15.850 --> 00:30:34.300
فيلزم من صحة الصوم صحة الصوم وهذا وان لم يسق في الاية لاجل هذا المعنى لان الاية سيقت لاجل حل هذه المفطرات ليلة الصيام. احل لكم ليلة الصيام وهذا شيء لازم من

84
00:30:34.500 --> 00:30:52.950
النص يسمى عند العلماء تنبيه النص تنبيه النص وتنبيه النص الذي ينبه له انه يلزم منه ان يصبح جنبا وانه لا يغتسل الا بعد طلوع الفجر. فدل على صحة صوم الجنوب

85
00:30:55.350 --> 00:31:14.050
وكان سيصبح جنبا من جماع غير احتلام هذا وهذا الحديث نعم حديث عائشة وام سلمة الذي آآ هذه الرواية الثانية ايضا لفظ ثاني عند مسلم مسلم كما انه زاد مسلم ولا يقضي

86
00:31:14.100 --> 00:31:32.800
هذه الرواية عن عائشة بسلامة زادت في رمضان ايضا في رمضان ثم يصوم نصت على انه في رمظان مع ان هذي اللفظة موجودة في رواية عائشة المتقدمة آآ عنهما رضي الله عنهما

87
00:31:35.500 --> 00:31:50.800
قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي

88
00:31:50.850 --> 00:32:13.300
في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق

89
00:32:13.300 --> 00:32:38.050
فيه تمر قال تصدق بهذا فقال قال فهل على افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده فقال اذهب فاطعمه اهلك. رواه

90
00:32:38.150 --> 00:32:56.550
الجماعة وهذا الحديث عند الجماعة من طريق الزهري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله حميد بن عبد الرحمن ابن عوف وهذا الخبر ما وجدته عند النسائي ينظر رواه النسائي

91
00:32:58.700 --> 00:33:24.000
اراجع السنن الكبرى هو عزاه للجماعة راجعت في السنن الصغرى الكبرى والحديث مشهور بهذا الطريق حديث مشهور برعة الزهري عن حميد عن ابي هريرة ورواه عن الزهري جماعة اه ائمة كبار

92
00:33:24.200 --> 00:33:47.550
يفوقون الثلاثين كما نبه الحافظ عليه على هذا في الصحيحين بعض رواياتهم من اخص اصحابه  منهم مالك وابن جريج ومعمر وامثالهم. ومنهم وبعضهم روى عنه للبخاري وبعضهم في مسلم ولذا

93
00:33:47.650 --> 00:34:15.050
خصوص اصحاب الكبار المعتمد في روايات هذا الخبر ولهذا قد تأتي روايات عن بعض اصحاب الزهري او بعض من رضي الله عنه من المتأخرين متأخريهم من جهة المرتبة او من يكون فيه لين وظعف ونحو ذلك. فلهذا ترجح تلك الروايات وقد اه اشار الى هذا الحافظ

94
00:34:15.050 --> 00:34:37.150
والى الزيادات في فتح الباري رحمه الله قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله هلكت في دلالة على جواز قول مثل هذا  هذا اذا كان في امر الدين في ذم النفس

95
00:34:37.600 --> 00:34:57.600
وفي هظم النفس فيقول اهلكت ولا شك ان الذنوب هلاك قال جاء في الحديث عن ابن عاصم وغيره من سعيد الخدري رضي الله عنه النبي يقول هلكتن هلكتم بالذنوب والمعاصي واهلكوني بلا اله

96
00:34:57.600 --> 00:35:18.950
الا الله. لا شك ان الذنوب هلاك والمعاصي هلاك. قال هلكت والرسول عليه الصلاة والسلام آآ لم ينكر عليه ذلك لكن اه من حسن تصرفه رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا

97
00:35:18.950 --> 00:35:41.650
ينبغي الانسان حين يقع في مثل هذه الامور ان يسأل اهل العلم واهل الذكر يتبين آآ فلا يقع في اليأس والقنوط. ويعلم ان رحمة الله واسعة لكن هذا اشتد عليه الامر بانه وقع منه الجماع في رمظان. هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك

98
00:35:42.300 --> 00:36:03.600
وما اهلكك سيأتي رواية لا تصح هلكت واهلكت عند الدار القطني ثابت قوله هلكت يا رسول الله قال وما اهلك وفي لفظ جاء عند ابي عوانة انه جاء ينتف شعره

99
00:36:04.050 --> 00:36:26.400
جاء انه جاء ينتف شعره ويدق صدره ينتهي شعره ويدق صدره ويقول هلك الا بعد هلك الابعد هذا عند ابي عوانة وعندها الامام احمد برواية محمد ابن ابي حفصة اه وهذه الديوها الاولى من رؤية عبد الجبار ابن عمر عن الزهري

100
00:36:26.600 --> 00:36:46.500
برواية محمد ابن ابي حفصة عن الزهري انه قال وجعل يلطم وجهه او يلطم لطم يلطم جعل يلطم وجهه يضم وجهه هذه الرواية او هاتان يستدل بها بعضهم بجواز فعل هذا الشيء

101
00:36:47.550 --> 00:37:09.600
وانه يجوز له مثل هذا الفعل في نتف شعره ودق وضرب صدره او لطم وجهه لأنه  على ما ذكروا ذكرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والاظهر انها هذه اه هذه الرواية لا تصح

102
00:37:09.700 --> 00:37:31.450
لا تصح ومن صحها يعني قال انها يعني ان من آآ وقالوا بل بل قالوا ان هذا ياه هذا الفعل يتعلق بامر الدين لا بامر الدنيا في امر الدين اذا كان هذا الفعل اه نوح على النفس

103
00:37:31.750 --> 00:37:51.400
كما انه اذا قال بالقول هلكت كذلك بالفعل. لان هذا يتعلق بامر الدين يتعلق بامر الله بامر الدنيا والاظهر والله نادي الروايات لا تثبت ولهذا لم يحفظها اصحاب الزهر الكبار وهم كثيرون في الصحيحين وغيرهما

104
00:37:51.550 --> 00:38:05.700
عن ابي هو عن الزهري كثيرة رحمه الله من هذا الطريق ومرجعها الى حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه فلم يذكروا شيئا انما المحفوظ اللي ذكروه هلكت

105
00:38:05.800 --> 00:38:21.550
قال ما اهلكك هلكت فقال ما اهلكك والاظهر عدم ثبوت هذه الروايات لان من رواها عبد الجبار وعمره يعني فيه ضعف وكذلك رواية محمد بن حفصة ايضا يظهر انها ثبوت

106
00:38:21.700 --> 00:38:50.050
وثبت في الحديث الصحيح ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب فهذا داخل في النهي قال وقعت على امرأتي وقعت على امرأتي في رمضان وهذا اه جاء وهذا اللفظ صحيح وجاع عند مسلم وطئت وطئت امرأتي وطأت امرأتي وفي دلالة على جواز اتصل

107
00:38:50.050 --> 00:39:05.150
بمثل هذا الفعل بين اه يدي السؤال وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام صرح به للنبي عليه الصلاة والسلام فدل على جواز عند الحاجة عند الحاجة. وهذا وقع في احاديث عدة

108
00:39:05.250 --> 00:39:26.750
جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صرح بمثل هذا عند الحاجة كما في قصة ماعز رضي الله عنه حيث سألها النبي عليه الصلاة والسلام بالفاظ صريحة في هذا ان المقام مقام عظيم. تعلق باقامة الحج وازهاق نفس احتويج الى مثل هذا

109
00:39:26.850 --> 00:39:50.900
ايضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة رفاعة القرظي آآ قال لا حتى تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عشيلته  هو ايضا في الصحيحين

110
00:39:51.250 --> 00:40:13.550
ايضا في قصة اه فيها ان اما في هذه القصة او في غيرها ان امرأة نشجت على زوجها جاء زوجها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تريد ان تفارقه وهي تقول انا تزعم او انه ليس معه الا مثله

111
00:40:13.550 --> 00:40:39.550
وهذا يعني واخذت هدبة من ثوبها فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه  يحملهما صغيران فقال هذا الذي تقولين  وهذان لهما اشبه به من الغراب بالغراب. كيف تقولين مثل هذا

112
00:40:40.600 --> 00:40:56.900
ثم قال الرجل والله يا رسول الله اني لانفضها نفض الاديب ولكنها ناشز تريد ان ترجع الى رفاعة الى رفاعة ولعلها هي نفس القصة هذي لان قالت ترجع الى رفاعة

113
00:40:57.050 --> 00:41:20.950
هذا من التصريح الذي يحتاج فيه وهذا نص عليها العلم لدلالة هذه الاخبار ايضا قد ينص احيانا اذا كان من بالتأديب اذا كان اذا خرج الامر اه على وجه العصبية كما في حديث ابي ابن كعب عند احمد بسند صحيح

114
00:41:20.950 --> 00:41:42.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزاء جاهلية فاعظوه بهني ابيه ولا تكنوا ولا تكنوا لا تكنوا عنه. بل صلحوا له بذلك ولهذا صرح قال ذلك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام

115
00:41:43.650 --> 00:42:07.200
فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق رقبة ويبين ان اول الواجب رمضان وفي الوطء في نهار رمضان عتق رقبة وهذا ايضا في قولي هلكت دليل قوي على انه وقع منه عمدا

116
00:42:07.400 --> 00:42:28.800
لانه لو كان عن نسيان لا يخفى هذا ولا يقول هلاك ربنا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا    وقد رفع الخطأ والنسيان. لكن حين جاء على هذه الصفة يدل على انه وقع منه هذا على سبيل العمد

117
00:42:29.550 --> 00:42:43.450
واختلف في هذا هل هو الذي وقع منه اظهار او غيره؟ لم يأتي في الصحيح شيء يبين هذا يعني من هو هذا الذي وقع منه؟ هل تجد ما تعتق رقبة

118
00:42:44.600 --> 00:43:11.450
قال لا رقبة مطلقة لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام الرقبة الاسلام الكفر الصغار الكبر اطلق عليه الصلاة والسلام واخذ الاحناف بالاطلاق بهذا وتجزئ الرقبة الكافرة للاطلاق للاطلاق. والجمهور قالوا لا تجزئوا الا الرقبة المؤمنة. قالوا ان جميع الكفارات التي جاءت

119
00:43:11.650 --> 00:43:36.650
مطلقة فانها مقيدة   بالايمان كما في كفارة القتل خطر خطأ تحرير رقبة مؤمنة. تحرير كفارة القتل خطأ وانه اه لابد ان يكون تكون الرقبة مؤمنة تكون وهذا هو الصواب ومسألة تقييد

120
00:43:37.100 --> 00:43:57.250
التقييد والاطلاق في هذا الباب ذكروا له اربعة اقسام لكن من الاقسام حين يختلف السبب ويتحد الحكم في الجو في الاحناف يقولون اذا اختلف السبب المتحدة الحكم فلا تقييد والصواب قول الجمهور وان اختلف السبب لكن الحكم واحد

121
00:43:57.300 --> 00:44:26.000
فان الرقبة المعتقد تكون مؤمنة  رقبة مكفرة في القتل خطأ. يدل عليه ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر من حديث سأل عن الرقبة ولم يذكر ماذا عليه؟ وماذا وقع منه؟ وما هو وما هو وما هي كفارة آآ وما هو الذي فعله

122
00:44:26.000 --> 00:44:40.800
لكن اخبر ان عليه رقبة عليه الصلاة والسلام وفي رواية صحيحة ايضا حديث شريف بن سويد عند احمد وغيره ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره ان عليه مقال عتق رقبة او كذا

123
00:44:41.350 --> 00:44:58.850
قال النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بتلك الجارية وسألها عليه الصلاة والسلام قالت قال لها  اين الله؟ قالت في السماء قال منان قال انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة

124
00:44:59.250 --> 00:45:12.700
ولم يستفصل عن الكفارة فدل في هذا المقام ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم والمقالة. دل على ان جميع الكفارات يشترط فيها الايمان. وهذا ورد ايضا في اكثر

125
00:45:12.700 --> 00:45:34.500
من حديث وهذا هو مذهب الجمهور كما تقدم قال لا وفي دلالة على تصديق من عليه كفارة بقوله وانه لا يطلب منه شاهد على هذه اثبات على ما نفاه هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا

126
00:45:35.300 --> 00:45:53.800
والنبي عليه الصلاة والسلام يستفسره انما وكل الامر اليه. ولهذا اذا اخبر  من لزمته الكفار قال انا لا استطيع فهو اعلم بنفسه ولهذا مثلا في باب الصيام لو ان انسان

127
00:45:54.800 --> 00:46:16.250
قال لا استطيع ان اصوم لا يعني وكان يقول انا مريض يجوز له الفطر ولو قال لا انك قد تستطيع الصوم عليك تسأل الطبيب ينظر حالك وهل تستطيعون ما دام انه يخبر عن نفسه انه لا يستطيع فهذه الامور الدينية الشرعية يصدق فيها ولا يستحلف عليها بل اذا كان لا يستحلف على

128
00:46:16.250 --> 00:46:32.000
الشيء اللي في الذي نفعه متعدي في باب الزكاة يبي الزكاة فان فلا يستحلف على ماله فكذلك في هذا من باب اولى في العبادات التي تكون قاصرة عليه وان كان ايضا

129
00:46:32.000 --> 00:46:50.900
هذي الكفارة فيها نفع متعدي فالاصل فيها ان يؤتمن على مثل هذا ولان هذه الكفارة فيها ما ما هنا متعدي كالعتق وفيها ما هو اعصر يعني كالعتق والاطعام وفيها ما هو قاصر

130
00:46:51.050 --> 00:47:10.700
الصوم قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال لا تطعم ستين مسكينا. في دلالة على ان كفارة الوضع في رمضان مثل كفارة وانها اطعام ستين مسكين وقوله

131
00:47:11.350 --> 00:47:35.600
تطعم ستين مسكين هذا لم يقل طعام ستين مسكين بل تطعم من اطعم يطعم مثل قوله سبحانه وتعالى  كفارات اطعام عشرة في في الايمان. لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذ ما كسبت قلوبكم

132
00:47:35.950 --> 00:48:00.350
لا يأخذكم الله باللغو في ايمانكم ثم قال سبحانه وتعالى  فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اوسط ما تزعمون اطعام عشرة مساكين لم يقل طعام ذكر المصدر ولم يذكر الاسم وهو طعام

133
00:48:00.850 --> 00:48:23.950
كما نبه عليه العلم القيم رحمه الله فدل على ان الاولى هو الاطعام والاطعام يكون بان يعطيه ان يعطيه الطعام الذي يتناوله ويأكله من الطعام المهيأ المعد وانه يحصل به المقصود وهذا في جميع الكفارات

134
00:48:24.950 --> 00:48:47.400
والجمهور رحمه الله يعني هذا على الاظهر وان اعطاه لي انجاس لكن يظهر والله انه ينظر فيما هو  انفع للمسكين واذا كان الانفع له ان يعطيه الكفارة ففي هذه الحالة عليه ان يتقيد

135
00:48:47.500 --> 00:49:06.400
بالقدر المقدر هو ان القدر في هذا الباب يكون نصف صاع على الصحيح لكن اذا اراد ان يطعم يطعمهم مثلا كي يطعمهم مثلا في بيته يطعم ستين مسكين في بيته. يطعم عشرة مساكين في كفارة اليمين في بيته

136
00:49:09.100 --> 00:49:25.100
لا يؤاخذكم الله بالله يا ملك ولكن يؤاخذكم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون من اوصى قال اوسط ايضا وجه اخر من اوسط ما تطعمون فلهذا ما

137
00:49:25.400 --> 00:49:50.400
يطعمهم اياه يجزئ اطعمهم في بيته آآ في مطعم غداهم عشاهم لكنه يكون طعاما مشبعا يكون طعاما مشبعا يحصل به يحشر به المقصود المقصود ولهذا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا

138
00:49:51.300 --> 00:50:16.250
ثم آآ فالنبي وكل له وكل له امر الاطعام وكله مطعم ولم يقيده. لكن دل على انه لا بأس باخراجه ما جاء في الرواية الاخر انه اذن له ان ما يدل على انه له ان يخرج

139
00:50:16.550 --> 00:50:36.700
طعاما نيئا ولهذا قال قال لا. قال ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر بعرق فيه تمر. قال تصدقوا العرق جمع عرقة والعرقة هو الخوص الذي

140
00:50:37.000 --> 00:51:03.350
ينسج ويكون منه الزنبيل والقفة نحو ذلك تختلف لكن مراد بالزنبيل الزميل الذي اه يسع شيئا كثيرا فهذا هو اه العرب واتي النبي بعرق وهي جمع عرقة والمعنى ان الخوص الذي ينظم فيه

141
00:51:03.500 --> 00:51:27.550
ثم ينسج فيكون منه هذا الزنبيل هذا الزنبيل ونتصدق بهذا هذا من رحمة الله سبحانه. قال تصدق بهذا قال فهل على افقر منا تصدق بهذا اذا كان لم يكن عندك شيء تصدق بهذا. جافر روايات اخر ما يبين

142
00:51:27.950 --> 00:51:47.250
لان الرسول قال تطعم ستين مسكينا ستين مسكينة. فدل على انه يتصدق هذا هو صدقة بهذا بإطعام ستين مسكين بإطعام ستين مسكين من هذا قال فهل فهل على افقر منا

143
00:51:47.750 --> 00:52:07.450
فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قالت نواجذه  هذا الحديث في قوله تصدق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يتصدق هو

144
00:52:08.450 --> 00:52:33.150
امره ان يتصدق هو ولم يذكر الزوجة يذكر الزوجة سكت عنها ولهذا اختلف العلماء هل تجب كفارتان عليه كفارة وعلى زوجه كفارة او كفارتان عليه واحدة عنه وواحدة يلزمه ان يخرجها عن

145
00:52:33.250 --> 00:52:58.100
زوجه او لا يلزم الا كفارة واحدة وليس على الزوجة شيء بظاهر الخبر وان النبي عليه الصلاة والسلام لم لم يقل يعني تخرج كذلك مطعم ستين او تكفر على حسب الحال. على حسب حالها

146
00:52:58.200 --> 00:53:20.750
هل تجد تجد ما تعتق هل تستطيع ان تصوم؟ هل لا تستطيع تتصدق ذهب الجمهور الى ان الواجب كفارة عليه كفارة من ما له وعليها كفارة من مالها وذهب الشافعي الى ان على القول المصحح عندهم

147
00:53:20.800 --> 00:53:39.400
وقول الاوزاعي الى ان الواجب كفارة واحدة وانه لا شيء على الزوجة لانها كفارة تجزئ عنهما جميعا. والجمهور قالوا ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد امر لغيره ما دام انها هي واقعة في في هذا الامر فكذلك

148
00:53:39.750 --> 00:54:04.300
كذلك تلزموا كفارة وتلزمها كفارة    ان سبب عدم امر النبي وسلم بذلك لها اما لما تقدم من كون هذا ان هذا هو الواجب عليها آآ وانه يجب على الزوجة يبلغها بذلك

149
00:54:05.450 --> 00:54:25.500
واما انها لم تكن حاضرة وقد تكون معذورة في ذلك وان لا كفارة عليها. اما ان تكون حائض طهرت فواقعها وهي طاهر فلا شيء عليها لانها غير صائمة واما  يعني

150
00:54:26.900 --> 00:54:55.150
يعني لغير ذلك قد تكون مريضة شفيت مثلا في يومها فواقعها او ان تكون مكرهة اكرهها ومع ورود الاحتمالات هذه في حالها فلا يدل على عدم وجوب الكفارة عليها على عدم وجوب الكفارة عليها ولهذا الجمهور قالوا الاصل ان خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد

151
00:54:55.650 --> 00:55:15.350
من المكلفين مما يلزم هذا المكلف خطاب لكل من هو على مثل حاله. ما دام ان حالها مثل حاله لا تجب عليه الا ان تكون معذورة باحد الاعذار السابقة وهذا مذهب الجمهور كما تقدم

152
00:55:16.650 --> 00:55:28.850
وفي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجه اختلف العلماء لماذا؟ سبب في سبب ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان اكثر ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام قد

153
00:55:29.000 --> 00:55:52.550
ايضا يكون اكثر من هذا حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام فقيل انه ضحك من التعجب من حاله لما جاء في اول الامر مشفق خائف يقول هلكت يا رسول الله يريد السلامة. يريد النجاة

154
00:55:52.700 --> 00:56:13.700
يريد الخلاص ثم لم يلبث ان طمع في تلك الصدقة ولهذا قال على افقر منا يا رسول الله هو الذي باعثك بحق ما بين لاهل بيت افقر منا افخر مني هذا صفة لاهل البيت او احوج منا يا رسول الله

155
00:56:15.000 --> 00:56:37.250
الفرق بين حالتيه لما جاء ثم لما ال الامر الى ان النبي عليه الصلاة تدرج معه حتى انس وطابت نفسه فلهذا قال ما قال رضي الله عنه ورحمه فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل ضحك من حسن بيانه

156
00:56:37.400 --> 00:57:01.600
وترتيبي كلامه وحسن الفصل بين عباراته وتأنيه فيما يذكره مما يورده وقد يكون والله اعلم للامرين فالله اعلم تعجب من حاله آآ عليه الصلاة والسلام  ولهذا  ونذهب فاطعموا لكم. جاء في رواية

157
00:57:01.900 --> 00:57:21.500
اه في قصة المظاهر في السنن في بعض السنن انه ذهب الى قومه آآ بني الى بني زريق لما انه ظاهر من اهله من من اهل زوجه وفيه اه لما ظهر اه

158
00:57:21.550 --> 00:57:36.350
وجاءهم قالوا لا ندري اذهب الى رسول الله اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموا عليه الامر عظموا عليه الامر ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل انه

159
00:57:36.450 --> 00:57:53.650
هو المظاهر وانه ظاهر في رمضان وقيل غير ذلك. والروايات في هذا في بعضها ضعف بعضها فيها انقطاع  انه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان به الامر الى ان الرسول عليه قال خذه

160
00:57:53.700 --> 00:58:17.750
فكله انت  واهلك واهلك يعني اذن له في ذلك عليه الصلاة والسلام ثم او قال اذهب الى صاحب صدقة من زريط وهذا يبينها قصة اخرى. لان في هذه القصة انه جاءه من يحمل وفي تلك القصة انه قال اذهب الى صاحب صدقة بني زرير

161
00:58:17.950 --> 00:58:37.450
يعطيك الصدقة. فذهب الى قومه فقال وجدت عندكم الظيق وسوء الرأي وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد امر لي بصدقتكم صلوات الله وسلامه عليه

162
00:58:38.700 --> 00:59:00.500
فقال اذهب فاطعمه اهلك رواه الجماعة هذا الحديث في قوله فاطعمه اهلك هل الكفارة سقطت عنه لان الانسان لا يكون اه مصرفا لكفارته لان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه كفارة

163
00:59:00.550 --> 00:59:20.350
ثم قال اذهب فاطعموا اهلك فلا يكون مصرفا لكفارته يكون مصرفا لكفارته. فدل على ان الكفارة قد سقط باي شيء سقطت قيل لانه لم يستطع وقال بعض العلماء ان جميع الكفارات تسقط

164
00:59:20.600 --> 00:59:43.100
اذا كان حال وجوبها لا يستطيعها. وهذا المواقع في رمظان حال وجوبها يقول على افقر منا يا رسول الله لا يستطيع. ولو ايسر بعد ذلك لا تلزمه وقيل انه خاص بكفارة رمضان بكفارة الوطأ في رمضان وهذا اختاره

165
00:59:43.200 --> 01:00:02.200
الامام  الامام محمد صاحب المغني رحمه محمد المقدسي رحمه الله انه خاص بكفارة يوم منهم من عمم والجمهور قالوا لا تسقط لا كفارة فيها لا كفارة في رمضان ولا الاصل وجوب الكفارة

166
01:00:02.250 --> 01:00:26.950
ولنا حق متعلق بالذمة حق متعلق بالذمة لغيره فكيف يسقط واليقين وجوهها والذين قالوا تسقط قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهب فاطعم اهلك ولو كانت تجب في ذمته اذا ايسر لقال له عليه الصلاة والسلام واذا ايسرت فاخرجها

167
01:00:27.200 --> 01:00:44.100
وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام مقام بيان يحتاج اليه لانه قد خفي عليه ما هو اعظم. قد خفي عليه اصل مسألة الذي هو حكم المسألة من اصلها وهي كفارة في وطئه. فكيف بفروعها

168
01:00:44.650 --> 01:01:03.800
كيف بفروعها وهو آآ مسألة  انه غير قادر ثم النبي عليه امره ان يطعمه اهله وانه يلزمه بعد ذلك والرسول ساكت عليه الصلاة والسلام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

169
01:01:04.000 --> 01:01:20.950
وهذا اظهر وخصوصا في كفارة في رمضان كما قال الامام ابو محمد المقدسي رحمه الله لان هذا هو اليقين وهذا واد وان ثبت هذا في غيرها فكذلك الحكم في كفارة الظهار او في غيرها ان ثبت هذا

170
01:01:21.100 --> 01:01:37.650
هذا هو الحكم هذا هو الحكم وانه اذا اعطي الكفارة وكان مضطرا اليها ومحتاج اليها. وصرفها الى نفسه لكن في كفارة اليمين هذا نص ورد في في كفارة الوطء في رمضان

171
01:01:37.800 --> 01:02:01.450
كما في رواية الصحيحين اذهب فاطعمه اهلك والحديث فيه فوائد كثيرة في من اعظم وادع عظيم حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وكيف تلقى هذا السائل واستفسر منه وان هذا فيه بيان عظيم انه يجب على

172
01:02:01.650 --> 01:02:25.800
من يسأل في مسألة السائل ان يستفسر عن حاله وايضا ان يرفق به ان يرفق به ويطمئن وانه يجب عليه اذا كان خائفا مما وقع فيه الا يشدد عليه ولا يقنطه الا يشدد عليه ولا يقنطه في من هذا الفعل بل

173
01:02:25.800 --> 01:02:45.400
ولهذا قاله عليه الصلاة والسلام وما اهلكك وما اهلكك. فلما قال وقعت على اهلي وعلى امرأتي وانا في رمضان وقعت على امرأتي في رمضان لم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام

174
01:02:46.000 --> 01:03:09.750
ولم يعاقبه ولم يعاقبوا وان كان من وقع من هذا الفعل الاصل ان يزجر لكن  هو جاء نادما وجاء تائبا اه من هذا الفعل اخبر عن نفسه هلكت يا رسول الله

175
01:03:10.050 --> 01:03:32.200
جاء مجتهدا في اصلاح نفسه وكما قال بعض العلماء لا استصلاح مع الصلاح لا استصلاح مع الصلاح. ولهذا اكتفى النبي عليه بذلك وقال له مباشرة عليه الصلاة والسلام بادره هل تجد رقبة

176
01:03:32.750 --> 01:03:49.300
مباشرة وهذا لا شك انه يوقع في نفسه الطمأنينة بين يدي رسول الله وان الامر لا يعدوه ان يكون كفارة ما دمت قد ندمت وتبت الندم توبة ولو كان من اعظم الذنوب

177
01:03:49.600 --> 01:04:17.250
وهذا الذنب وان كان امرا عظيما لكنك قد ندمت على هذا الفعل حتى وقع منه الطمع في هذه الكفارة الواجبة عليه  رضي الله عنه   قال رحمه الله وفي لفظ يعني في هذا الحديث وفي لفظ ابن ماجة قال اعتق رقبة

178
01:04:17.550 --> 01:04:40.000
قال لا اجدها قال صوم شهرين متتابعين. قال لا اطيق قال اطعم ستين مسكينا اسبوع وذكره. يعني كما تقدم وهذا الحديث من طريق الزهري عن حميدة وهذه اللفظة او هذا اللفظ ابن ماجة هذا

179
01:04:40.200 --> 01:05:10.650
وبنواجه هو ممن عزاه اليهم لكن هذا من هذا لفظه في هذا القدر وهذا القدر عند المواجهة على شرطهما على شرطهما فإسناده فإسناد هذه اللفظة اسناد صحيح  مع ان اللفظة يعني مقاربة لما رواية الصحيحين لان قال تجد رقبة قال قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين كما تقدمون؟ قال اعتق رقبة قال لا اجدها

180
01:05:11.400 --> 01:05:40.550
قال لا اطيق. وهنا قال لا ولا تستطيع ان تسجد هو معناه لا اطيق اطعم ستينا مسكينا وفيه دلالة قوية على الترتيب. فيه دلالة قوية على الترتيب  والترتيب هذا هو قول جمهور العلماء. جمهور العلماء ان كفارة

181
01:05:41.000 --> 01:06:07.150
اه الوضع في رمضان مرتبة ككفارة الظهار. كفارة الظهار وقال مالك وجماعة انها بت على التخيير على التخيير. والصواب قول الجمهور استدل المالكي المالكية برواية عند مسلم قال اطعم قال اعتق رقبة

182
01:06:07.600 --> 01:06:34.700
او صم شهرين متتابعيني او اربع وستين مسكينا او اطعم ستينا مسكينا وهذا في رواية  عند مسلم حديث ابي هريرة وهذي اللفظة ان كانت محفوظة هذه اللفظ ان كانت محفوظة فلا دلالة فيها. لان هذه اللفظة او هذا اللفظ مختصر

183
01:06:35.250 --> 01:06:51.400
واللفظ المعروف عن ابي هريرة المطول في الصحيحين عند مسلم وغيره في البخاري وغيرهما بل عند الجماعة وجاء من طرق كثيرة بهذا التفصيل والقاعدة في مثله ان الرواية المختصرة ترد الى الرواية

184
01:06:51.850 --> 01:07:15.650
المفصلة والرواية المحتملة ترد الى الرواية المبينة. فهذه الرواية محتملة تردد الروايات الصريحة في ذكر الترتيب عن النبي عليه الصلاة والسلام الامر الثاني انه يظهر والله اعلم ان ابا هريرة ذكرها مختصرة

185
01:07:16.500 --> 01:07:33.750
وذكر حاصل ما ال اليه الامر وان مآل القصة في الحوار والكلام الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل آآ انه آل الأمر الى ان الكفارة

186
01:07:33.800 --> 01:07:54.850
اما بعتق رقبة او صيام شهرين او اطعام ستين مسكين يعني انه حكى الواقع الذي حصل. اما الترتيب فانه يعرف من الرواية الاخرى اما رواية مسلم دلت على ان الكفارة لا تخلو من واحد من هذه الامور الثلاثة

187
01:07:55.050 --> 01:08:18.000
قد يكفر بعض من وقع منه هذا بالعتق. وقد يكفر بعضهم بالصيام وقد يكفر بعضهم الاطعام حسب الحال لان بعضهم اه يستطيع الرقبة فوجبت عليه. بعضنا يستطيع الرقبة يستطيع الصوم. يجب عليه الصوم. بعضهم لا يستطيع الرقبة لا يجد الرقبة ولا يستطيع الصوم

188
01:08:18.050 --> 01:08:33.900
فيجب عليه اطعام ستينا مسكينا فحكى ما ال اليه الامر وما هو الواجب على من وقع منه ذلك وانه واحد من هذه الثلاثة وان وان الترتيب هذا هو الواجب. اما

189
01:08:34.300 --> 01:09:01.800
الكفارة تختلف من شخص الى شخص بحسب حاله   نعم وفي دلالة قوية على الترتيب ولابن ماجة وابي داوود في رواية وصم يوما مكانه وصم يوما مكانه هذي الرواية عند ابي داوود طريق هشام ابن سعد

190
01:09:02.050 --> 01:09:15.250
عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ورواية ابن ماجة من رواية عبد الجبار ابن عمر الايدي عن جبان عمر الايدي عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن ابي هريرة

191
01:09:15.250 --> 01:09:34.950
ان يبين ان هؤلاء لم يضبطوا الخبر. هشام مساعد وان كان لا بأس به مدني لكنه لا يحتمل منه هذا اللفظ مع هؤلاء الائمة الكبار الجبال عن اولا من جهة رواه عن الزهري عن ابي سلمة

192
01:09:35.050 --> 01:09:51.250
الحديث لا يعرف برواية ابي سلمة عن ابي هريرة ان من رواية حميد بن عبد الرحمن هكذا رواه الحفاظ اصحاب الزهري وتواترت عنهم الروايات عن الزهري في الصحيحين وغيرهما انه ولاية حميد بن عبد الرحمن

193
01:09:52.200 --> 01:10:04.450
هذا مخرج المعروف واتى هشام سعد رحمه الله فروى عن الزهري عن ابي سلمة هذه طريق غريبة ثم زاد وصم يوما مكانه. رواية ابن ماجه رواية عبد الجبار وعنوان ايلي وفيه ضعف

194
01:10:04.500 --> 01:10:25.350
بن سعيد عن سعيد المسيب عن ابي هريرة وبالجملة هذه الرواية من الطريقين ضعيفة. وجاءت رواية اخرى والحافظ رحمه الله قال ان الرواء ان هذه اللفظة وصم يوم مكانة يحصل لها قوة باجتماع الطرق. وفي كلامه نظر

195
01:10:25.500 --> 01:10:50.150
والحافظ رحمه الله كثيرا ما يقع له مثل هذا احيانا يكون جمع عظيم واستطراد في الروايات وتحقيقها ثم  بعد ذلك يكون في اخر بحثه من جهة مثلا ترجيح نظره قد يكون ترجيحا ضعيفا

196
01:10:50.250 --> 01:11:11.800
توجيه ضعيف ربما يخالف بعض القواعد التي قررها رحمه الله هو ولهذا الصعوب ان هذه الرواية لا تصح لا من جهة اسناد ولا من جهة ففيها شذوذ من جهتي  سند ومن جهة ونكارة من جهة او نكارة من جهة السند ونكارة من جهة

197
01:11:11.850 --> 01:11:34.200
المتن والجمهور قالوا انه انه يجب مع الكفارة الصوم يجب عليه ان مع الكفارة ان يقضي ذلك اليوم وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب عليه الصوم بل واجب كفارة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لهذا الرجل

198
01:11:34.600 --> 01:11:52.900
في الاحاديث الصحيحة في روايات صحيحة المتواترة عن الزهري رحمه الله لم لم يأتي فيها  بالطرق والائمة الحفاظ الكبار من اصحابه لم يأتي ذكر الصيام. بل امره هل تستطيع كذا وكذا. لم يزد على ذلك عليه الصلاة والسلام

199
01:11:54.050 --> 01:12:14.300
وهذا هو الافضل من اهل العلم من فرق قالوا ان كفر بالعتق او بالاطعام صام وان كفر بالصيام فلا يصوم يقوم الصيام عن هذا اليوم ولا يصوم. وهذا التفصيل لا دليل عليه. والصواب انه لا يلزمه الا الكفارة. لكن لو اراد ان يصوم هذا اليوم احتياط لا ينكر

200
01:12:14.300 --> 01:12:42.650
لان قول الجمهور ولان فيه رواية جاءت من طرق كما تقدم   وفي لفظ للدار قطني فقال هلكت وهلكت فقال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي وذكره هذه اللفظة تفرد بها معلب المنصور عن ابن عيينة كما قال الخطابي رحمه الله

201
01:12:42.900 --> 01:12:58.350
وقد جاءت من طريق ايضا سلام بروح كما نبه عليه الحافظ عن عقيل عن ابن شهاب وفي سلام شهاب الضعف ايضا في الرواية هذي لا تثبت وقد صنم فيها الحاكم

202
01:12:58.550 --> 01:13:17.950
رواية مصنفة في ركاراته يعني رواية هلكت واهلكت الثابت في الصحيحين هلكت يا رسول الله هلكت يا رسول الله ولهذا الامام ماجد رحمه الله يقول وظاهر هذا انها كانت مكرهة

203
01:13:20.400 --> 01:13:39.200
انها كانت بكره لقولي هلكت وهلكت لان اسند الهلاك اليه ما لم يقل هلكت وهلكت زوجتي مثلا لانها ايضا طاوعتني مع علمها. لكن انا نكتها فهذا لان هلكت نفسي وهلكت زوجي

204
01:13:39.450 --> 01:13:58.550
وهذا يبين انها مكرهة. انها مكرهة ان وهذا انما يسلم لو ثبتت الرواية لو ثبت جواه وهذا وكأنه رحمه الله يريد الاعتذار عن الرواية اللي في الصحيحين التي لم يأتي فيها امر

205
01:13:58.850 --> 01:14:15.550
زوجة بالكفارة لانها مكرهة لانها مكرهة لم يأت اليوم. والثابت في الصحيحين انه قال هلكت وليس فيه لفظة اهلكت الا من هذا الا من هذي الطرق الضعيفة كما تقدم في قولي وصم يوما

206
01:14:15.700 --> 01:14:39.700
مكانة قال رحمه الله باب كراهة الوصال الوصال هو ان يصل الصائم صومه يومين او اكثر لا يفطر عند الغروب بل يواصل صومه في الليلة بعد غروب الشمس في جميع الليل

207
01:14:39.750 --> 01:14:57.750
ثم في جميع اليوم الى اليوم الثاني واكثر او اكثر يعني اقل الوصال الذي النهي عنه وصال يومين وصال يومين وقد يكون وصال اكثر عن ابن عمر رضي الله عنهما

208
01:14:57.900 --> 01:15:20.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا انك تفعله فقال اني لست كاحدكم اني اضل يطعمني ربي ويسقيني ويسقيني. وهذا نعم وسيأتي انه متفق عليه وهو متفق عليه

209
01:15:20.950 --> 01:15:36.450
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث فيه النهي عن الوصال وجاء النهي عن الوصال عنه عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار من حديث عائشة في الصحيحين من حديث ابو هريرة في الصحيحين وجاء

210
01:15:36.450 --> 01:15:52.950
في الصحيحين من حديث انس لا تواصلوا وفي صحيح البخاري من حديث سعيد الخدري لا تواصلوا لا تواصلوا الحديث هذا سيأتي ان شاء الله الاحاديث تواردت على النهي في قوله نهى عنه سؤال

211
01:15:53.550 --> 01:16:13.950
صريح النهي وكذلك صريح النهي باداة النهي لا تواصله اما بلفظ النهي او باداة النهي بقوله لا تواصلوا وبهذا اخذ جمهور العلماء كما حكاه غير واحد عنهم. وقالوا ان الوصال محرم. ان الوصال لظاهر الاخبار ان

212
01:16:13.950 --> 01:16:33.350
عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال الا الوصال الخاص كما سيأتي في حديث سعيد الخدي. ومن اهل علم من قال انه مكروه. انه مكروه استدلوا بادلة في هذا منها انه ثبت عن جمع من الصحابة

213
01:16:33.600 --> 01:16:52.150
يعني عن بعض الصحابة هذا وثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه انه كان يواصل خمسة عشر يوما رضي الله عنه وهذا رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. انه كان يواصل خمسة عشر يوما

214
01:16:52.400 --> 01:17:15.150
وانه في اليوم الخامس عشر لو امسك بيد الشاب بيده لا المه واوجعه ولم يستطع منه رحمه الله وكان يوضع له الصبر عند فطره لانه قد يبست امعاؤه ولا يمكن ان يأكل

215
01:17:15.300 --> 01:17:36.200
يعني لو شرب او اكل طعاما ثم تخرقت امعاءه فيوضع له شيء من الصبر ونحو ذلك مما يأخذه شيئا فشيئا حتى تلين امعاءه شيئا فشيئا فتتهيأ لقبول الماء قوة حية لقبول الطعام رضي الله عنه. وهذا اجتهاد منه

216
01:17:36.400 --> 01:17:55.650
في هذه المسألة صواب النهي لكن هل هو محرم او مكروه على الخلاف في هذا فقالوا انك تفعله لان النبي يعني وهذا يبين ان هو ان الاصل في الفعل انه ان الاصل بعدم الخصوصية

217
01:17:55.950 --> 01:18:15.700
هذا هو الاصل. لقد كان لكم في رسول الله صوت حسن. فقالوا انك تفعله. ونأتسي بك فقال عليه قال اني لست كاحدكم اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. اظل هذه وتظل في الصحيحين من حديث ابن عمر. واكثر الروايات من حديث

218
01:18:15.950 --> 01:18:35.950
ابي سعيد وغيره جاءت ابيت حديث ابي هريرة وحديث انس ابيت وان اضل هذا يكون في النهار وابيت يكون في الليل. ابيت وقالوا ان رواية بيتو اكثر من رواية اظل

219
01:18:36.600 --> 01:18:56.800
لكن المعنى في قول يطعمني لا يختلف في قوله اضل او اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. لست وهذا يبين ان الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام واختلفوا في قوله يطعمني ربي قيل يطعمني

220
01:18:57.050 --> 01:19:22.950
طعام حقيقي وهذا الطعام من الجنة هذا الطعام من الجنة وعلى هذا لا يجري عليه احكام طعام الدنيا من جهة التفطير لكن هذا قول ضعيف الى افضل يطعمني او ابيت يطعمني ربي ويسقيني. اي يعطيني قوة الطاعم والشارب. يعني قوة الطاعم

221
01:19:22.950 --> 01:19:49.600
والشارب وقيل انه يخلق في الشبع  كذلك الري يخلق والفرق بين هذا والذي قبله ان الذي قبله يعطيه القوة بدون ان يوجد او يخلق فيه آآ الشبع ويخلق فيه الري

222
01:19:50.250 --> 01:20:13.550
انما يعطى قوة وهذا هو الاظهر ان الاظهر بقوله يظل يطعمني ربي يسقين. المعنى انه آآ يكون في قوة الطاعم والشارب بما يحصل له من الانس بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن وكما يقول ابن القيم جماعة

223
01:20:13.700 --> 01:20:41.150
اه نفحات القدس وما يكون من الانس بذكره سبحانه وتعالى وذكره وتلاوة كلامه وتلذذه بذلك وآآ ان هذا يكون اعظم من اه ما يجده من قوة الطعام والشراب. وان هذا ايضا دلت عليه بعض النصوص الاخرى. وهذا واقع لكثير من السلف

224
01:20:41.150 --> 01:21:00.600
من جهة ان حصول القوة بالانس بذكر الله امر آآ يعني في العجب العجاب وهذا يقع لكثير من السلف حتى بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم فكيف للصحابة رضي الله عنهم فكيف الامر لرسول الله فالامر

225
01:21:00.600 --> 01:21:22.050
واعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان هذا يقع لمن مثل ما وقع عبد الله بن الزبير وغيره من جهات القوة التي يجدوها مع هذه المواصلة  كذلك ايضا يقع لغيره لغيرهم ولهذا في الصحيحين من حديث

226
01:21:22.300 --> 01:21:44.850
في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه الحديث الطويل وفيه ان فاطمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها خادما  يعني وان علي رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة وان فاطمة يعني كنست بيتها حتى اغبر ثوبها

227
01:21:45.250 --> 01:22:08.200
اه جعبت بالحبل او جرت الماء حتى مجلت يدها كما جاء عنه رضي الله عنه جاء في رواية انه قال لا اعطيكم وادع يتامى يعني بدر او نحو ذلك جاهل ولكن في الصحيحين

228
01:22:08.250 --> 01:22:24.500
الا ادلكم على ما هو خير لكما من خادم الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على خير لكما من خادم وفيه ان اتاهما عليه الصلاة والسلام الصحيحين وجلس بينه وبين فاطمة

229
01:22:24.550 --> 01:22:50.050
رضي الله عنهما وفيه قال سبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبران الله اربع تكبران الله اربعا وثلاثين. فذلك خير لكم من خادم الحديث وفي انه المعنى انه يحصل من القوة   ذكر الله سبحانه وتعالى ما تستغني به عن خادم ومما يروى عن

230
01:22:50.150 --> 01:23:05.000
اه من القصة التي تستحضر في هذا اه عن شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ابو القيم رحمه الله قال كنت بجوار شيخ الاسلام بعد صلاة الصبح يعني في المسجد وكان يلهج بذكر الله فلم يزل

231
01:23:05.050 --> 01:23:28.700
يذكر الله حتى ارتفعت الشمس فالتفت الي بعد ذلك بعدما فرغ فقال له هذه غدوتي ولو لم اتغدى لخارت قواي قدوته التي يتقوى بها لانه رحمه الله انا مشغول بامور عظيمة

232
01:23:29.050 --> 01:23:46.300
من الجهاد والدعوة والرد على اعداء الله سبحانه وتعالى والرد على اهل البدع امور عظيمة كان يقوم بها رحمه الله فيقول هذه غدوتي ولو لم اتغدى يعني بهذا الذكر لخارت قواي

233
01:23:46.750 --> 01:24:12.200
رحمه الله  هذا هو الاظهر هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله في قوله ربي ويسقيني  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال

234
01:24:12.300 --> 01:24:37.050
فقيل انك تواصل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما تطيقون من العمل ما تضيعون. هذا الحديث رواه البخاري في طريق معبر عن همام عن ابي هريرة ورواه مسلم رؤية عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن ابي هريرة لكن حديث يرجع الى ابي هريرة رضي الله

235
01:24:37.050 --> 01:24:56.000
عنه وهاتان وهذا وهذان طريقان عن ابي عن ابي هريرة ويروي عنه ابن عمرو وطريق ابو هريرة من ولاية همام ابن منبه يروي عنه معمر ويعني عن معمر عبد الرزاق

236
01:24:57.100 --> 01:25:16.600
اياكم والوصال اياكم فانك تواصل. ايضا في دلالة على النهي عنه. لان في الصحيحين يضع عن ابي هريرة نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث المتقدم قالوا انك تواصل وانهم واصلوا معه

237
01:25:16.700 --> 01:25:34.300
تواصلوا معه وثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه واصلوا معه نهاهم عليه الصلاة والسلام لكن هم ظنوا رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام نههم عن ذلك رحمة يعني

238
01:25:34.300 --> 01:25:52.050
نبي نهام عن ذلك يعني ظن انهم لا يتحملون او يشق عليهم او كذا او كذا فهم لم يأخذوا الامر لم يظنوا ان الامر عزيمة عزيمة فلهذا واصلوا فلما رأى مواصلاتهم واصل بهم يوما ويوما

239
01:25:52.700 --> 01:26:16.400
ثم قال ثم رأوا الهلال ثم قال لو مد الشهر لوصلت بكم وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى انهم ارادوا الوصال اراد ان يدركوا ذلك عملا حتى يعلموا

240
01:26:16.750 --> 01:26:37.500
ان انهم لا يتحملون اشتد عليهم هذا. ولهذا ودوا انهم رأوا الشهر رظي الله عنهم قيل انك تواصل كما في حديث اه ابن عمر ان انك تفعله اكلفوا من العمل ما تطيقون. ان يبين ان

241
01:26:37.750 --> 01:27:00.700
المقصود من العمل ان يأتي به الانسان على وفق طاقته حتى يقدم عليه ونفسه مطمئنة مرتاحة لا يأتيه عن كلفة عن ملل فيمل العبادة. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. كما في الصحيحين عند مسلم لا يسأم الله حتى تسأموا. فالانسان يأتي

242
01:27:00.700 --> 01:27:27.800
العبادة ومقبل عليها. ولهذا اذا حس بالملل حس بالتعب فليجلس فلينم سواء في قراءة القرآن او في الصلاة كما ثبت الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام  وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. رحمة لهم

243
01:27:29.050 --> 01:27:49.750
فقال فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهن على اخبار المتقدمة حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر وحديث عائشة هذا من طريق هشام العروة عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله عنها. وهو في نفس في معنى الاخبار المتقدمة

244
01:27:49.800 --> 01:28:08.350
لكن هنا جاد نهى عن النبي عنه انه صار رحمة لهم رحمة لهم هذا اخذ منه بعض اهل العلم انه لو واصل لا بأس بذلك انه رحمة لهم قالوا لا هذا النهي على ظاهره في جميع الاخبار

245
01:28:08.400 --> 01:28:28.400
وكونه رحمة لا لا ينافي انه لا يجوز الشريعة كلها رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كل اوامر الشريعة كلها رحمة ونواهيها كلها رحمة للعباد وصلاح للعيون ولا صلاح له

246
01:28:29.000 --> 01:28:47.200
الا باتباع الشريعة ومن رحمة الله لهم ان نهاهم ونهي اياهم على سبيل الجزم. هذا هو الظاهر. ما لم يأتي دليل خاص. ولهذا شدد النبي في ذلك لكن لما آآ رأوا

247
01:28:47.450 --> 01:29:10.050
انهم قد يستطيعون فالنبي واصل بهم حتى يدركوا ذلك عملا ذلك عملا وانه يشق عليهم ذلك  نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا

248
01:29:10.350 --> 01:29:33.900
فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر حتى السحر ايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني. وساق يسقيني

249
01:29:34.050 --> 01:29:53.750
الالفاظ متفقة على هذا لكن حديث على هذا المعنى لكن حديث ابي سعيد الخدري وهو من طريق يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عبد الله ابن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عبد الله بن خباب هذا هو الانصاري

250
01:29:53.950 --> 01:30:14.500
الانصاري النجاري مولاهم وغير عبد الله بن خباب الاردت التميمي تميمي هذا عبد الله خباب الانصاري النجاري هذا من رجال الجماعة. وعبد الله بن خباب وهو من الطبقة الثالثة لكن عبد الله بن خباب وبالأرت

251
01:30:14.550 --> 01:30:35.150
ابوه صحابي ابوه خباب الارت صحابي. عبد الله بن خباب بن ارت  كبير وقيل له رؤيا وهو الذي قتلته اه قتله الخوارج رحمه الله واخذوا جاريته فبقروا بطنها وقتلوها وجنينه

252
01:30:36.900 --> 01:30:54.600
قاتلوها وجنينها ولا شك انهم عاثوا في الارض فسادا عاثوا في الارض فسادا حتى وقعت الموقع عليهم حينما قتلهم علي رضي الله عنه هو هذا هو عبد الله بن خباب

253
01:30:54.750 --> 01:31:13.100
وقد مات وقد قتل سنة سبع وثلاثين ابوه قبل ما اراد توفي سنة ثمان وثلاثين بعده بسنة رضي الله عنه خباب الارت يقول لا تواصلوا فايكم اراد هذا ايضا نهي

254
01:31:13.150 --> 01:31:29.600
مع الاخبار المتقدمة حديث انس لا تواصلوا حديث ابي سعيد كلها متواطئة على هذا الاصل في النهي. فايكم اراد ان يواصف فليواصل حتى  هذا اذن من النبي عليه الصلاة والسلام وقيد في الوصال الجائز

255
01:31:29.750 --> 01:31:52.000
وهو المواصلة الى السحر بعض اهل العلم قالوا ان هذا هو نوع تأخير العشاء الى اخر الليل كأنه اخر عشاءه الى اخره فكان سحورا النبي عليه السلام سماه فهو يسأل كما جاء في الحديث فايكم اراد ان يواصف فليواصل السحر. من اراد ان يواصل فليواصل السحرة

256
01:31:52.200 --> 01:32:09.750
وان كان الاكمل واتم هو ما دل عليه هديه عليه الصلاة والسلام في نهيه مطلقا لكن اذن لهم في الوصال الى السحر وهذا ايضا ورد في حديث علي رضي الله عنه طريق عبد الاعلى بن عامر الثعلب عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل من سحر الى سحر

257
01:32:09.900 --> 01:32:33.400
لكن هذه رواية ضعيفة الثابت هو اذنه لهم عليه الصلاة والسلام بالوصال الى السهم. جاء في رواية عند ابن خزيمة ان النبي عليه الصلاة والسلام وصل الى السحر وانه آآ يعني اراد بعض الصحابة ان يواصل فنهاه عن وصال الى السحر

258
01:32:33.700 --> 01:32:47.350
وهذه الرواية لا تثبت هذه الرواية لا تثبت اه شهادة عبيد ابن حميد رؤية عبيدة بن حميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة والمعروف من رواية ابي صالح

259
01:32:47.800 --> 01:33:09.050
آآ بدون ذكر هذا القيد انه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال ولم ينهى عن الوصال الى السحر الروايات الكثيرة عن ابي هريرة اكثر رواة عن ابي هريرة كلهم في الصحيحين على النهي عن الوصال

260
01:33:09.650 --> 01:33:26.350
وهذه الرواية من رؤية ابي صالح عند ابن خزيمة جاءت بالنهي عن الوصال الى السحر. لما اراد ان يواصل السحر نهاه والمحفوظ عن ابي صالح كما نبه الحافظ ان المحفوظ عن ابي هريرة في الروايات في الصحيحين وغيرهما

261
01:33:26.600 --> 01:33:44.950
وهو النهي عن الوصال مطلقا بدون تقييد بالساحة ربنا بل وصاية السحر اذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه وفي صحيح مسلم رواية ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال بدون قيد النهي عن الوصال الى السحر

262
01:33:45.150 --> 01:34:08.450
وهذا الحديث حديث خزيمة اخرجه مسلم اخرجه الامام احمد من رواية ابي معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة آآ ولم يذكر هذا القيد بهذا الاسناد من رواية الاعمش. فخالف عبيد ابن حميد هذا وان كان ثقة لكن شذ بهذه الرواية

263
01:34:08.500 --> 01:34:29.200
من جهتين من جهة انه مخالف للروايات المعروفة عن ابي صالح وهو رواه عن الاعمش عن ابي صالح كما تقدم ومن جهة ان ابا معاوية خالفه في الاعمش وابو معاذ هو اثبت اصحاب الاعمش محمد ابن خازن

264
01:34:30.200 --> 01:34:57.350
دل على ان رواية رواية ابي عبيدة وهي لا تصح الرواية الشاذة الوصال جاءت الاحاديث بالنهي عنه وجاءت احاديث خاصة بالنهي عن صوم الليل. بالنهي عن صوم  فقد روى  الترمذي

265
01:34:57.500 --> 01:35:14.750
العلل العلل المفرد روى الترمذي في العين المراد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام في الليل فقد تعنى ولا اجر له عن ابي سعد الخير عن ابي سعد

266
01:35:14.850 --> 01:35:42.700
بالخير وهذه الرواية مرسلة منقطعة كما نبه على ذلك البخاري رحمه الله ان هذه الرواية مرسلة ولا تصح عبادة بن نسي عنه وهو لم يدركه لم يدركه ولهذا قال  لا من صام فقد تعنى ولا اجر له. ولا اجر له

267
01:35:43.100 --> 01:36:05.350
عنا ولا اجر له وجاء في رواية عند احمد من رواية بشير بالخصاصية ان زوجه امرأة بشير وهي الجهدمة ارادت ان تواصل قالت اردت ان اواصل يومين فنهاني بشير وقال ان رسول الله نهى عن هذا وقال انما يفعل ذلك النصارى

268
01:36:05.450 --> 01:36:25.850
وظاهر سند الصحيح وهو صححه الحافظ رحمه الله. صححه الحافظ رحمه الله  قال ما معناه ان هذه الاخبار لو صحت دلت على ان صوم الليل لا قربة فيه صوم الليل وهو مخالف

269
01:36:25.950 --> 01:36:46.150
بما جاء في الاخبار ولكن حمله بعضهم على ان هذه المشابهة اذا كان مشابهة الكتاب على جهة لاقتدا بهم. اذا كان قصد بذلك الاقتداء بهم. اما اذا لم يقصد الاقتداء. ولهذا النبي واصل بهم

270
01:36:46.700 --> 01:37:05.100
واصل بهم فكيف يواصل بهم وهو يعني كان من فعل النصارى فيدل على نكارة هذا الخبر كانت هذا الخبر وكذلك الخبر الثاني ان ملاك الخبر الثاني فقد تعنى ولا اجر له يمكن ان يحمل هذا

271
01:37:05.200 --> 01:37:26.250
والله اعلم. على غير النبي عليه الصلاة والسلام. على غير النبي عليه الصلاة والسلام وان لان من خصائصه اه ذلك وانه له يواصل ولكن النبي واصل بهم قد يرد عليه ان النبي واصل بهم وبين انهم يشق عليهم ذلك وقد لا يستطيعونه

272
01:37:26.300 --> 01:37:46.700
اما من جهة المواصلة وحكمها فوقع في الخلاف هل هي مباحة او جائزة جائز او هو مكروه او محرم على الخلاف والجمهور كما ذكر الحافظ وغيره على انه محرم على ظاهر الاخبار اللي وردت في هذا

273
01:37:46.750 --> 01:38:00.500
الباب كما تقدم ثم ذكر رحمه الله باب اداب الافطار ويأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين

274
01:38:00.700 --> 01:38:09.000
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد