﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الحالي

2
00:00:28.600 --> 00:00:43.600
من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من قول الامام نجد ابواب ما يبيح الفطر واحكام القضاء

3
00:00:44.350 --> 00:01:06.200
ثم ذكر ابوابا رحمه الله في هذا وهو رحمه الله رتب او قسم كتاب الصوم على ابواب ثم جعل يفصل الابواب فذكر القسم الاول ابواب ما يبطل الصوم ثم ذكر ابواب ما يبيح الفطر ثم سوف يذكر احكام

4
00:01:06.350 --> 00:01:36.400
صوم التطوع في اخر كتاب الصوم ثم ذكر او سرد الابواب بابا بابا وقال باب الفطر في الصوم في السفر وان هذا هو النوع الاول مما يبيح الفطر    هذا قوله يبيح مقابل

5
00:01:37.150 --> 00:02:09.950
التحريم مقابل التحريم والمعنى انه قد يكون هذا المباح قد يكون مشروعا سنة وقد يكون الطرفين التخيير  لاجل فهو اراد ان يبين انه يرتفع التحريم تحريم تحريم الفطر بوجود عذر من هذه الاعذار. وقد يكون الفطر واجبا احيانا. قد يكون الفطر

6
00:02:10.000 --> 00:02:28.100
واجب في بعض الاحوال نعم قال رحمه الله باب الفطر في الصوم في السفر عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر

7
00:02:28.150 --> 00:02:46.550
وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر رواه الجماعة وهذا رواه الجماعة من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذا هو الثابت عند الجماعة

8
00:02:46.950 --> 00:03:10.100
وسيذكره المصنف رحمه الله من رواية حمزة ابن عمرو الاسلمي بعد احاديث ولو ان المصنف يعني يعني ما ادري قصده رحمه الله من تأخير اللفظ الثاني عن حمزة من الحديث الثاني عن حمزة وهو في معنى حديث عائشة

9
00:03:10.250 --> 00:03:25.500
لكن لان في هذا لعل لان في هذا اللفظ زيادة وهو ذكر ان من افطر رخصة فمن اخذ بها فحسب فلعله من جهة هذه الزيادة كما سيأتي ان شاء الله

10
00:03:25.600 --> 00:03:43.950
والا فان المناسب هو ان له مناسبة في ذكر ما حديث عائشة رضي الله عنها هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها ان حمزة يعني عن قصة حمزة ولم تروه عن حمزة رضي الله عنها في عند الجماعة

11
00:03:44.200 --> 00:04:07.650
ورواه حمزة ابن عمرو الاسلمي نفسه كما عند ومسلم والنسائي هذا سيأتي ان شاء الله  ايضا جاء عند النسائي من رواية حمزة من رواية عائشة عن حمزة عائشة رضي الله عنها ان حمزة رضي الله عنها

12
00:04:08.750 --> 00:04:38.750
فجاء على ثلاث  ثلاث صيغ او روي من ثلاث من ثلاث طرق عنها وعن حمزة وعنها عن حمزة والصواب في هذا الخبر انه عنها وعن حمزة  اما عن اما روايته من طريقها عن حمزة

13
00:04:39.050 --> 00:05:03.200
هذا وقع عند النسائي رحمه الله وقع عند النسائي رحمه الله والاظهر ان هذه الرواية وهن في ذكر رواية الحديث عن عائشة عن حمزة ولان الذي انفرد بهذا هو شيخه علي ابن الحسن

14
00:05:03.800 --> 00:05:28.000
اللاني واختلف في نسبته هذا. وان كان لا بأس به لكن انفرد بهذا اه هذه الزيادة وكونه زاد حمزة بعد ذكر عائشة رضي الله عنها والحديث من طريق عبد الرحيم ابن سليمان الرازي عند مسلم

15
00:05:28.400 --> 00:05:43.350
رواه علي بن الحسن لاني عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحمن عبد الرحيم ابن سليمان الرحيم بن سليمان كما عند مسلم جاء من رواية ابي بكر بن ابي شيبة انه

16
00:05:43.400 --> 00:06:03.100
لم يروه عبد الرحيم بن سليمان عن عائشة عن طريق عائشة عن حمزة انما من رواية حمزة حمزة وكذلك الذين يعني الائمة الكبار حفاظ كابن ابي كابي بكر ابن ابي شيبة

17
00:06:03.300 --> 00:06:29.950
لم يروه عن عائشة عن حمزة هذا يبين ان شيخ النسائي شد بهذا في روايته عن عبدالرحيم ابن سليمان الرازي والذي يظهر والله اعلم ان آآ علي بالحسن اللاني جرى كما يقال على الجادة

18
00:06:30.150 --> 00:06:58.950
فلما رأى الحديث من رواية عروة في رواية عروة جعله عن عائشة عن عائشة عن حمزة لكنه عن عروة عن ابي المراوح الغفاري عن حمزة وهذا اسناد لا ينتبهوا له او لا يحفظه الا الحفاظ المتقنون

19
00:07:00.950 --> 00:07:22.250
لا شك ان مثل هذا لا يضبطه الا من كان مبرزا في الحفظ اما مثل هذا الرأي وان كان لا بأس به قد يجري على الجادة عروة عن عائشة اما عروة عن ابي المراوح هذا قد يكون قليلا او نادرا

20
00:07:22.600 --> 00:07:48.950
نادرا فلا يحفظه الا الحفاظ المتقنون فاجراه على الجادة او كما يقول الشافعي جرى مع المجرة يرى مع المجرة هذا عبارات يطلقونها على من يهم في رواية الحديث بخلاف من سلك الرواية الطريقة الاخرى من الحفاظ

21
00:07:50.050 --> 00:08:09.350
والاغراب بمثل هذا قد يكون وهما وقد يكون ضبطا فاذا كان الذي رواه على هذه الطريقة من الحفاظ المتقنين يدل على انه ضبط الحديث من طريق عروة مثلا عن ابي المراوح

22
00:08:09.850 --> 00:08:32.250
عن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه واذا جاء ممن لم يكن متقنا فاغرب بترجمة مشهورة من التراب مشهورة رواها الحفاظ على الطريقة المعتادة وهو اغرب فانه يدل على وهمه

23
00:08:32.600 --> 00:08:52.550
لكن حين يكون الراوي الذي رواه حافظ ويكون المخالف له مثل هذا الراوي علي بن حسن لاني آآ الذي ليس يعني قد يكون ليس مشغول بالرواية او روايته قليلة وليس وان كان لا بأس به لكن ليس من

24
00:08:52.550 --> 00:09:15.750
في الاتقان والحفظ فلا يقرن مع الحفاظ الكبار مما يدل على وهمهم. وهذه هي طريقة الائمة الكبار واصحاب المعرفة بالعلل ويعلون بمثل هذا رحمة الله عليهم فالحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

25
00:09:16.300 --> 00:09:35.200
في قصة حمزة ان حمزة بن عمرو الاسلمي. حمزة بن عمرو الاسلمي صحابي رضي الله عنه آآ له هذا هذا الحديث او له هذه القصة وحديثه كما سيأتي في صحيح مسلم من روايته

26
00:09:35.500 --> 00:09:55.400
وهو رضي الله عنه توفي سنة واحد وستين وله واحد وسبعون سنة او ثمانون سنة اختلف في كم بلغ لما توفي رضي الله عنه اختلف في ذلك رضي الله عنه

27
00:09:55.450 --> 00:10:27.050
المقصود انه قيل ان له  له واحد وسبعون سنة وقيل له ثمانون سنة وهذا ايضا يبتني على عمره لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما توفي عليه الصلاة والسلام فاذا قلنا له واحد وسبعون سنة فيحتمل انه لمات النبي عليه الصلاة والسلام له واحد وعشرون سنة

28
00:10:27.650 --> 00:10:54.150
وان قيل انه اه له ثمانون فيكون اكثر من ذلك له ثلاثون سنة او قريب من ثلاثين وهذا قد يكون اقرب والله اعلم بالنظر الى الخبر وانه كان اه صاحب تجارة رضي الله عنه. وان كان في من يكون في مثل سن العشرين او واحد وعشرين

29
00:10:54.350 --> 00:11:12.000
يقع على ذلك لكن حين اخبر انه يعمل كما في رواية عند ابي داوود روى الحال خبر رواه ابو داوود من رؤية محمد بن عبد المجيد الثقفي محمد بن عبد المجيد المدني محمد ابن عبد المجيد

30
00:11:12.400 --> 00:11:28.900
ابن سهيل عبد الرحمن ابن سهيل يرجع الى عثمان بن عوف المدني عن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن عمرو الاسلمي عن ابيه محمد بن حمزة عن جده حمزة بن عمرو

31
00:11:29.600 --> 00:11:53.250
انه قال يا رسول الله ان لي ظهرا اكريه وانه ربما صادف صادفني هذا الشهر وانا اسرد الصوم يا رسول الله وربما صادفني هذا الشهر في سفري هل لي ان اصوم

32
00:11:53.700 --> 00:12:10.450
فاني يا رسول الله ان اصومه احب الي من ان يبقى دينا علي قال عليه الصلاة والسلام اي اي ذلك شئت يا حمزة وخيره عليه الصلاة والسلام لكن هذا الخبر من هذا الطريق

33
00:12:10.600 --> 00:12:34.150
مسلسل بالمجاهيل محمد بن عبد المجيد هذا ليس المعروف وكذلك شيخ حمزة مجهول وكذلك والده محمد ايضا في حكم المجهود فهو مسلسل بالمجاهيل  فكان رضي الله عنه كما في هذا الخبر الثابت في الصحيحين

34
00:12:34.500 --> 00:13:00.750
انه قال اه لان التعليل الذي جاء في رواية المسلم خلاف ذلك وهذا سيأتي ان شاء الله لو قال ان لي قوة على الصوم. ان لي قوة على الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر بهمزتين الهمزة الاولى للاستفهام والهمزة الثانية همزة الفعل المضارع المتكلم

35
00:13:01.050 --> 00:13:22.250
اصوم في السفر وكان كثير الصيام وكان وجاء انه يشرد الصوم واني اشرد الصوم كما جاء في رواية صحيحة انه كان يسرد الصوم رضي الله عنه. وهنا قال وكان كثير الصيام

36
00:13:22.350 --> 00:13:39.850
وهذه الرواية كان كثير الصيام تفسر اشرد الصوم وان ليس المعنى انه كان يصوم الدهر انما كان كثير الصيام ولا يكون في حجة لمن قال ان صوم الدهر لا بأس به

37
00:13:40.050 --> 00:13:58.900
لانه قال اني اسرد الصوم لان كلمة اسرد الصوم تطلق على من شرد صوم اياما وافطر ايام والرسول عليه الصلاة والسلام ربما اه سرد ايام عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس عن ابن عباس

38
00:13:58.950 --> 00:14:14.850
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فهذا هو المعنى وهذه الرواية تدل تفسر فالاخبار رواية تفسر بعضها بعضا ولهذا قال وكان كثير الصيام

39
00:14:17.600 --> 00:14:40.500
فقال ان شئت فصم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فاجاب عليه الصلاة والسلام وفيه ما كان عليه الصحابة من اه الاجتهاد في السؤال عن العلم وخصوصا في مسائل العبادات فكانوا يسألون قبل

40
00:14:41.100 --> 00:14:55.350
فعل الشيء وهذا هو المشروع بل هو الواجب انه ان المكلف لا يسأل بعد ان يقع الفعل لا يجوز له ان يقدم على امر وهو لا يدري هل هو حلال او حرام

41
00:14:55.550 --> 00:15:16.600
عليه يسأل اذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه حتى تكون العبادة على بصيرة وكان قال فقال له عليه الصلاة والسلام ان شئت فصم ان شئت فصم وان شئت فافطر

42
00:15:16.750 --> 00:15:41.350
خيره عليه الصلاة والسلام بين الصوم والفطر وهذا فيه دلالة على اه دلالة للترجمة في امام ما يبيح الفطر هذه الدلالة دالة ظاهرها الاستواء. الاستواء لكن الرواية الثانية كما شيعتي تبين

43
00:15:41.800 --> 00:16:01.950
هذا اللفظ من قول ان لي قوة على الصوم. ان لي قوة على الصوم. قال ان شئت فصوم. وان شئت سافطر فصم وان شئت فافطر. وهذا هو المتفق مع هديه عليه الصلاة والسلام. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر كما سيأتي في الاحاديث

44
00:16:01.950 --> 00:16:27.700
يذكرها المصنف رحمه الله بعد هذا الخبر وفي دلالة على جواز الصوم في السفر وجواز الفطر في السفر وهذا احد الاقوال مسألة وان وان المسافر مخير بين الصوم والفطر والاظهر والله اعلم انه يختلف بحسب حال الصائم

45
00:16:27.900 --> 00:16:50.700
كما هو ظاهر من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وكما هو ظاهر من حال الصحابة  وعنابي الدرداء وهو عويمر ابن زيد الانصاري رضي الله عنه وفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة

46
00:16:52.100 --> 00:17:18.200
قبل وفاة في اخر خلافة عثمان رضي الله عنه او قبلها  نحو ثلاث سنوات عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا

47
00:17:18.350 --> 00:17:44.450
ليضع يده على رأسه في شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله وسلم وعبد الله ابن رواحة وهذا الخبر وهذا كما سيأتي  انه رحمه الله قال متفق على هذه الاحاديث سيذكر على حديث ابن عباس

48
00:17:44.550 --> 00:18:05.950
الاتي قال متفق على هذه الاحاديث وهو عندهم من طريق اسماعيل ابن عبيد الله المخزومي مولاهم عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن ام الدرداء روته ام الدرداء وعن ابي الدرداء وهي زوج ابي الدرداء وام الدرداء هذه

49
00:18:06.150 --> 00:18:32.600
هي هجيمة الاوصابية الدمشقية تابعية جليلة فقيهة رحمها الله  وهي غير ام الدرداء الكبرى وهي صحابية توفيت قبل ابي الدرداء رضي الله عنهم اما هذه فهي اسمها وجيبة والكبرى اسمها خيرة. اسمها خيرة

50
00:18:32.800 --> 00:18:49.750
وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة عنها اثر قال وكانت ام الدرداء تجلس جنسة الرجل وكانت فقيهة يعني في الصلاة اشار الى انه لا فرق بين النساء والرجال

51
00:18:49.850 --> 00:19:17.450
في الجلوس في الصلاة وفي السجود لا فرق على القاعدة ان الاصل في اه احكام الصلاة استواء المكلفين التخصيص يحتاج الى دليل تخصيص النساء دون الرجال عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:19:17.700 --> 00:19:33.300
هذا فيه ادب الصحابة رضي الله عنهم دائما يأتي في الاخبار خرجنا مع رسول الله وسلم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك

53
00:19:33.400 --> 00:19:53.450
يعني اشارة الى انهم تابعون له. عليه الصلاة مقتدون به مؤتسون به دفاعهم طريقتهم ان يكونوا معه ينظرون الى هديه ودله عليه الصلاة والسلام. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:19:54.800 --> 00:20:14.400
في شهر رمضان في شهر رمضان هذا التخصيص او قوله التنصيص على رمضان هذا رواية مسلم اما البخاري فقال في بعض اسفاره في بعض اشكاله وسيأتي في حديث ابن عباس

55
00:20:15.150 --> 00:20:34.100
ان البخاري ذكر رمظان دون مسلم مسلم في حديث اخر سيأتي ان شاء الله  خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في شهر هذا السفر قيل انه الفتح

56
00:20:34.500 --> 00:20:54.300
وقيل لا يصح ان المراد به في غزوة الفتح لان في هذا الحديث ذكر عبد الله ابن رواحة وعبد الله بن رواحة استشهد رضي الله عنه في مؤتة قبل فتح مكة في العام الثامن

57
00:20:55.850 --> 00:21:19.900
في مكة اما في جماد في غزوة مؤتمر في العام الثامن لا يكون في فتح مكة اذا في بدر واعترض عليه بان ابا الدرداء لم لم يشهد او لم يسلم الا بعد ذلك

58
00:21:21.700 --> 00:21:47.250
انه يعني لما قيل ولهذا  لانه لم يكن اسلم في ذلك الوقت قاله الحافظ رحمه الله ومنهم من وجهه وقال لعله كان  يعني ادرك ذلك  اسلم وادرك لا يمتنع ان يكون في غزوة بدر

59
00:21:48.200 --> 00:22:10.000
والمقصود انه في سفرة من اسفاره عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان وان كانت اسفاره عليه الصلاة والسلام قد بين العلماء في شهر رمضان يعني بينوا هذه الاسفار وعلى مقتضى الاخبار في هذا الباب

60
00:22:10.100 --> 00:22:29.900
لكن في بعض الاخبار لا يتأتى ان يكون مثلا في كما تقدم فتح لانه يعترض عليه بذكر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه خرجنا مع رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:22:33.850 --> 00:22:54.000
في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه ان هذه هي المخففة من الثقيلة بدليل اقتران اللام بالخبر فان كان احدنا ليضع يده على رأسه ليضع

62
00:22:56.650 --> 00:23:12.950
في حر شديد حتى ان كان احدنا ليرع يده على رأسه من شدة الحر. فيما كانوا فيه من القلة وشدة المؤونة رضي الله عنهم وهم رضي الله عنهم كانت همتهم

63
00:23:13.050 --> 00:23:39.050
في امور الخير والجهاد والاستعداد والعدة وكان من اعظم ما يمتلكون ويكون آآ معدا  عندهم هو ما يحتاجونه في الجهاد رضي الله عنهم اما ما سوى ذلك فلم يكونوا يأبهون به

64
00:23:39.600 --> 00:24:09.250
الا بقدر الضرورة والحاجة فلا يتكلفون فلا يتكلفون  ويخرجون اه على الحال التي هم عليها على الحال التي عليها من القلة وليس المعنى انهم يرفضونها  انما المراد انهم رضي الله عنهم كانت همتهم فيما هو اعظم

65
00:24:10.000 --> 00:24:33.800
في امور الاخرة ونصر الدين والجهاد في سبيل الله يحرش حتى ان كان احدنا يضع يده على رأسه. يعني لم يكن عندهم من الاغطياء والملابس وكذلك ما يستترون به من بيوت الشعر او الخيام ونحو ذلك

66
00:24:33.850 --> 00:24:50.600
من شدة الحر في شدة الحر يعني يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وفيه دلالة

67
00:24:51.000 --> 00:25:12.950
على جواز الفطر والصوم  الحديث الاول من قوله عليه الصلاة والسلام التخيير بين الصوم والفطر الحديث الثاني من فعله عليه الصلاة والسلام واقراره لاصحابه واقر اصحابه رضي الله عنهم الذين افطروا

68
00:25:13.850 --> 00:25:30.050
ولم يصم الا رسول الله وسلم وعبدالله بن روحة. مع الحر الشديد الذي وصفه ابو الدرداء رضي الله عنه فدل على جواز الصوم في مثل هذه الحال مع شدة الحر

69
00:25:31.150 --> 00:25:58.250
مع شدة الحر معلوم ان مع شدة الحر لا شك انه آآ يصيبني الصائم من العطش وشدة الصوم  وهذا مما يدل على انه يجوز بشرطه وهو انه يتحمل ذلك ولا يضره

70
00:25:58.400 --> 00:26:17.550
وكان عبد الله بن والرسول وكان عبد الهواة صائم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان له قوة رضي الله عنه وعزيمة عظيمة في امر الصوم فاقره الرسول عليه الصلاة والسلام

71
00:26:17.950 --> 00:26:38.050
على ذلك ودل على ان  من سافر في شهر رمضان له ان يصوم وله ان يفطر. له ان يصوم وله ان يفطر وهذه المسألة فيها خلاف جمهور العلماء قالوا افضل الصوم

72
00:26:38.800 --> 00:27:02.150
مذهب مالك والشافعي والاحناف ومشهور مذهب الحنابلة ان الافضل للفطر. الافضل الفطر حتى قالوا ولو لم يجد مشقة والجمهور قالوا الافضل الصوت الا ان تضرر فانه عند الجميع يفطر ان تضرر

73
00:27:02.400 --> 00:27:28.000
لكن اذا كان على الحال الذي يمكن فيها ان يتحمل الصوت  مذهب عند الحنابلة انه سنة ان يفطر مطلقا وعند الجمهور السنة ان يصوم وكل يستدل بهذه الاحاديث في هذه الاحاديث

74
00:27:29.150 --> 00:27:48.800
والاظهر والله اعلم هو التفصيل في هذه المسألة لان الصحابة منهم من صام ومنهم من افطر ولو كان الافضل الصوم مطلقا  صام الصحابة رضي الله عنهم قام الصحابة رضي الله عنهم

75
00:27:49.150 --> 00:28:08.200
وبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك وان كان الفطر جائز لكن سكوته عن عن عن هذا الامر مما يدل على ان الامر يعود الى المكلف. ولهذا خير حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه بين الصوم

76
00:28:08.450 --> 00:28:36.500
والفطر  وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن رواحة وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  في سفر فرأى زحاما

77
00:28:37.150 --> 00:29:02.700
ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا فقالوا صائم  صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الصوم في السفر وهذا كما شيعتي متفق عليه عند الشيخين واحمد

78
00:29:03.000 --> 00:29:25.950
وهذا من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن سعد عن محمد ابن عمرو بن علي بن حسن عن جابر رضي الله عنه في قوله قول جابر رضي الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما

79
00:29:28.150 --> 00:29:53.150
ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا فيه تفقده عليه الصلاة والسلام لاصحابه والنظر لهم وما عرظ لهم ولهذا سأل عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا؟ لان هذا امر يستنكر او يستغرب هذا الزحام

80
00:29:53.550 --> 00:30:15.550
في هذا المكان وهم في بر لماذا ازدحموا؟ فسأل عليه الصلاة والسلام وكانوا قد آآ ازدحموا على رجل وقد ظللوا عليه من حر الشمس رضي الله عنهم. فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الايثار

81
00:30:16.300 --> 00:30:45.750
والمحبة في الله  الرعاية لبعضهم بعض والمبادرة ولا يريدون ان يشقوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريدون ان يبلغوه عن امور ربما يشق عليه ذلك. ويتأثر بها فهم بادروا بانفسهم رضي الله عنهم لعلمهم ان مثل هذه الشروع المبادرة اليه

82
00:30:46.450 --> 00:31:13.300
واسعافه واعانته الرسول عليه الصلاة والسلام من حرصه سال عن ذلك وكان هذا الرجل قد من شدة التعب قد سقط على الارض لانه صائم فقال ما هذا؟ فقالوا صائم قالوا صائم

83
00:31:13.800 --> 00:31:33.850
هذا الجواب مختصر فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وهي طريقة العرب باختصار الكلام مع الافادة لم يطيلوا الجواب، فلم يقولوا مثلا رجل صائم سقط من شدة التعب مثلا او نحو ذلك

84
00:31:34.150 --> 00:32:04.250
لان النبي عليه عرف انه قد تبين له انه آآ متعب وسقط من فقال وقالوا صائم فقالوا صائم عند ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام سبب ضعفه وسبب سقوطه وهو من شدة الصوم وانه لم يتحمل رضي الله عنه شدة الحر

85
00:32:04.450 --> 00:32:30.400
فقال ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر الصوم في السفر هذا الحديث استدل  الحنابلة لقوله فقالوا يشرع الفطر لان لان النبي قال ليس من البر الصوم في السفر

86
00:32:30.950 --> 00:32:59.750
واستدل به  استدل به بعضهم كلام حزم وجماعة على ما هو اعكد او نحو به الى الوجوب فطر يعني والجمهور قالوا هذا عند حال التضرر عند الضرر عند الضرر اذا تضرر

87
00:32:59.900 --> 00:33:30.300
فانه يشرع له الفطر  الحديث هؤلاء وهؤلاء وهذا مما يبين ان الحديث دليل للتفصيل في المسألة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يستنكر على من صام ابتداء انما انما استنكر ذلك حين

88
00:33:30.400 --> 00:33:47.500
تضرر من شدة الصوت فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام او الصوم في السفر العلماء بعض العلماء قالوا او بعض يعني بعض اهل العلم قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

89
00:33:48.350 --> 00:34:04.700
هذا الحديث يقول اخذوا هذا اللفظ وقالوا ان قوله ليس من البر الصوم في السفر يدل على ان الصوم في السفر ليس برا ليس من انواع البر من هنا للتبعيض

90
00:34:05.350 --> 00:34:29.200
ليس من انواع البر الصوم في السفر هناك انواع اخرى من البر يعني هناك انواع اخرى من البر هي افضل من الصوم. لكن الصوم السفر ليس من البر فاخذوا عموما اللفظ وقالوا عبرة من عموم اللفظ لا بخصوص السبب

91
00:34:30.950 --> 00:35:01.100
وفصل ابن دقيق العيد تفصيلا حسنا وقال ان السياق والشباب يخصص العموم ويبين المراد وان كان الاصل والقاعدة ان العبرة اللفظ لا بخصوص سبب فاذا ورد السبب مجردا عن هذه الامور التي تخصصه فنقول عبرة بعموم لفظ لا بخصوص سبب

92
00:35:01.250 --> 00:35:32.000
مثل ايات اللي تنزل في بعض الاسباب في مثلا  يعني لا تنزل مثلا في في بعض الاسباب مثلا اية انبهار مثلا وكذلك قصة صفوان وهي في الذي سرق رداءه واية السريق والسارق والسارقة. فنقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وان الحكم يشمل كل سارق وكل

93
00:35:32.000 --> 00:35:59.500
ابو ظاهر هذا هو الاصل لكن حين يقترن باللفظ بعض القرائن والدلائل التي تدل على التخصيص فان السباق كما يقولون واللحاق له اثر التخصيص فلا يؤخذ هذا اللفظ مجردا عن القرائن المحتفة به

94
00:35:59.950 --> 00:36:16.000
لان والدليل عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام صام والصحابة صاموا والنبي عليه الصلاة قال ان شئت فصم فكيف يقال انه ليس من البر الصوم في السفر؟ فلا يمكن ان يقال انه ليس من البر الصوم فسوا مطلقا

95
00:36:16.350 --> 00:36:36.550
بل الصوم السفر قد يكون برا لكن في مثل هذه الحال التي يؤول به بالصائم الى السقوط الى به التعب الشديد الى ان يسقط ولا يتحمل في هذه الحال البر ان يفطن لا ان يصوم

96
00:36:36.650 --> 00:36:53.950
ما يفعل الله بعد ذلك شكرتم وامنتم. فالمقصود من الصيام هو ان تؤدي العبادة على الوجه المطلوب. لا ان تعذب نفسك وتتعب نفسك فان البر ان تفطر ليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال

97
00:36:54.100 --> 00:37:11.100
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا اللفظ مجردا بل قاله لما سأل وليا سأل عنه ما شأنه ما هذا قالوا صائب قال ليس من البر الصيام او الصوم السفر

98
00:37:11.800 --> 00:37:39.650
وهذا واظح عند التأمل ولهذا احيانا الناس تكون هناك قرائن تعممه وهذا هو الاصل واحيانا قرائن تخصصه وهذا خلاف الاطلاق والعموم لكن حين تكون القرائن ظاهرة واحيانا تكون كالنص ويعلم مراد الشارع بالادلة بادلة

99
00:37:39.750 --> 00:38:00.150
الادلة الاخرى كأن المعنى ايضا في باب التخصيص النصوص الاخرى والادلة الاخرى بل فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه صام وقال ليس من البر الصوم في السفر. يعني في مثل هذه الحال. ولمثل من يؤول به الامر الى

100
00:38:00.600 --> 00:38:19.100
هذا الوضع حتى يسقط ولا يستطيع يقوم من شدة الصوت بل ان الامر قد يكون دون هذه او او يعني فوق هذه البداية يكون تعب يصل الى مثل هذه الحال

101
00:38:19.400 --> 00:38:47.200
بل لو كان يؤول الى الضعف كما في حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فنزلوا   وقام المفطرون وحلوا الركاب

102
00:38:47.550 --> 00:39:16.500
وضربوا الابنية وعملوا  سقط الصوام او جلس الصوان صواب لم يستطيعوا لشدة الصوم عليه المفطرون المفطرون قاموا وعملوا ماذا قال عليه قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر ذهب المفطرون اليوم بالاجر

103
00:39:17.700 --> 00:39:42.250
يعني اجر ذلك اليوم وهو العمل الذي عملوه العمل وهو الذي عملوه من  عن الابل وكذلك ايضا ظربوا الابنية بيوت الشعر او او الخيام ونحو ذلك فعملوا رضي الله عنهم

104
00:39:42.650 --> 00:40:03.950
ولم لم يقل ذهب المفطرون بالاجر ذهب المفطرون اليوم دل على انه احيانا قد يذهب الصائمون الاجر  قد يكون الصائمون يذهبون بالاجر يكون صائما ومع ذلك لا يضعف الصوم عن العمل

105
00:40:04.100 --> 00:40:20.800
لا يضعفه الصوم عن الخدمة وقد يكون المفطر يضعف ويجمع بين الصوم والعمل اجمع بين الصوم والعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق خبره يقول ذهب مفطما بل ذهب مفطرون اليوم في هذا اليوم

106
00:40:21.250 --> 00:40:39.200
هذا بحسب حال المفطرين والصائمين. وروى النسائي باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. او قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران يعني في سفر

107
00:40:39.900 --> 00:41:06.350
هذه منطقة  وكان ابو بكر فمر ابو بكر وعمر فقال النبي عليه لابي بكر وعمر امرهم ان يقرب فيأكل من هذا الطعام فقال يا رسول الله انا صائمان انا صائمان. فقال عليه الصلاة والسلام

108
00:41:06.600 --> 00:41:32.000
ارحلوا لاخويكم اعملوا لاخويكم اشارة الى ان الصائم قد يضعف وقد يكون مثلا عن النبي عليه الصلاة شيئا من ذلك فيحتاج الى ان يخدم وان يعمل له وهذه يتفق مع حديث انس المتقدم عنه عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر

109
00:41:33.050 --> 00:41:55.450
الرسول عليه افطر في هذا اليوم ابو بكر وعمر كان صائمين ودل على انهم فهموا رضي الله عنهم ان  المسافر في رمضان وهذا ظاهر في ما يظهرنه في سفر في شهر رمضان

110
00:41:56.150 --> 00:42:18.400
وهذه يعني فهموا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اقر الصائم ان يصوم ويفطر ان يفطر لكنه بين عليه الصلاة والسلام ان على الصائم ان ينظر الحالة التي يؤدي فيها عبادة الصوم ولا يضعف عن العمل. وخصوصا اذا كان

111
00:42:18.550 --> 00:42:41.700
سفره مع جماعة ويحتاج الخدمة والعمل. فلا يكون عالة على اخوانه بحجة ان الصائم بل يكون هو الذي يخدم ويعمل. فان امكن يجمع بين المصالح كلها يجمع بين الصيام والخدمة

112
00:42:42.500 --> 00:43:01.400
وسائر اعمال الخير هذا اعلى الدرجات هذا اذا صام ضعف عن الخدمة والعمل فلا شك ان في مثل هذه الحالة النفع المتعدي اولى مع الجماعة لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحديث تقدم

113
00:43:01.650 --> 00:43:16.100
في حديث سعيد خدي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا يصوم وهو مجاهد. والصحيح ان في سبيل الله في الجهاد

114
00:43:16.300 --> 00:43:31.550
هذا هو الصحيح في سبيل الله في هذا الخبر اي في الجهاد في سبيل الله. صائم ويجاهد في سبيل الله. ابن عامر باسناد جيد بعد الله وجهه عن النار مئة عام

115
00:43:31.650 --> 00:43:55.350
الترمذي جعل الله بينه وبين النار خندقا خندقا بقدر خمسمائة عام او كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهذا كله مع عدم الظعف ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

116
00:43:55.750 --> 00:44:15.350
لما قال له عليه الصلاة والسلام صوفا وداود كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر اذا لاقها هذا شرط مهم عظيم لا يفر اذا لاقى يعني لا يضعفه الصوم دل على ان هذا الامر مشروع ايضا في شريعة داوود عليه الصلاة والسلام. الصوم

117
00:44:15.600 --> 00:44:33.100
الجهاد في الجهة كان ربما صادفه وهو وهو في الجهاد. وكان لا يفر اذا لاقى عليه الصلاة والسلام. في هذا الخبر قال ليس من البر اليس من الطاعة ليس من العبادة

118
00:44:33.550 --> 00:44:50.500
قد تكون الطاعة قد تكون العبادة عمل البر في غير الصوم في الفطر فلم ينحصر في الفطر فلم ينحسر في الصوم قد يكون في الوتر ولانه في هذه الحال اذا افطر

119
00:44:50.750 --> 00:45:08.900
يكتب له اجر الصوم يكتب له اجر الفطر لاخذه بالرخصة في مثل هذه الحال لانه لو كان في البلد لو كان حاضرا لصام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا مرض العبد كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيما

120
00:45:09.250 --> 00:45:28.850
فاذا افطر هو مفتي لكنه في الحكم صائم وان كان مفطرا فاذا قظى كتب له اجر اخر وهو اجر صومه حين يقضيه يكتب له اجر السفر كأنه صائم. ويكتب له اذا قضاه

121
00:45:30.300 --> 00:45:53.000
لانه واجب عليه لان اوليانه صام مرة اخرى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى لكن حين يصوم ويكون حال الصيام لا يضعفه عن العمل عن العبادة عن الخدمة لا شك ان هذه الدرجة ارفع واعلى

122
00:45:53.700 --> 00:46:08.250
وخصوصا اذا كان للجهاد سبيلا. واسفار النبي عليه الصلاة والسلام دائرة بين الجهاد والحج والعمرة هذه اسفاره لا تكن الا في جهاد او في حج او في عمرة عليه الصلاة والسلام

123
00:46:08.700 --> 00:46:29.800
وقال ليس من البر الصوم في السفر. اذا هذا  هذا العموم مقيد بما دل عليه السياق في نفس الخبر وهو متصف وما دلت عليه النصوص الاخرى المتقدم من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام

124
00:46:30.050 --> 00:46:57.350
وهي نصوص منفصلة يعني قد تكون التخصيص يكون بشيء متصل وبشيء منفصل هذا الخبر جاء عند مسلم فيه زيادة ان شعبة اه رحمه الله قال وكان يبلغني عن يحيى بن ابي كثير انه كان يقول في هذا الحديث

125
00:46:58.100 --> 00:47:19.550
لانه في سند هذا الخبر كان يقول عليكم برخص الله التي رخص لكم وبلغني عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير ولما سألته قال لم اذكرها او قال لا احفظها لا احفظها

126
00:47:20.050 --> 00:47:36.950
فلم تثبت في ولاية مسلم. لكن هذه الزيادة قد جاءت عند النسائي من طريق صحيح من رواية يحيى ابن ابي كثير عن محمد وعبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر وجاءت ايضا طريقا اخر ليحيى حدثني محمد بن عبد الرحمن

127
00:47:37.250 --> 00:48:01.850
وفي عليكم برخص الله التي رخص لكم ويدل على ثبوتها ايضا ما يأتي من حديث آآ حمزة رضي الله هي رخصة من الله. فمن اخذ بها في حسن ومن لم يأخذ بها فلا جناح عليه. فمن اخذ بها فحسن من احب ان يصوم فلا جناح عليه. قال هي رخصة

128
00:48:02.050 --> 00:48:29.250
رخصة لكن اللفظ المتقدم كما تقدم عليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوها ولا شك ان واجب الرخصة وهذا ايضا من الاسباب التي يشرع فيها الفطر وان كان الصوم لا يشق

129
00:48:29.500 --> 00:48:44.900
لو ان انسان وقع في نفسه وقع في نفسه انه يريد ان يصوم يريد ان يصوم ويقع في نفسه حرج ان يفطر هذا لا شك آآ عليه ان يبادر الى الفطر

130
00:48:45.550 --> 00:49:06.800
حينما يحس بالحرج حتى يخالف هذا الهوا ويوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة فيفطر اذا وقع في نفسه مثل هذا لانه لو  يكون في معنى من لم يقبل الرخصة

131
00:49:06.850 --> 00:49:27.550
لكن اذا كان يقبل الرخصة يقبل الرخصة وليس في نفسه اي حرج ولا تردد فهذا يأتي عليه التفصيل المتقدم من جهة جواز الصوم جواز الفطر تأكد مثلا الفطر مثلا او ان الصوم يكون افضل. حين لا يقع في نفسه اي حرج

132
00:49:27.700 --> 00:49:48.250
حين يقع في نفسه من حرج ويرى انه مثلا انه ان يصوم مثلا عليه ان يفطر حتى لا يفضي به التشدد الى  يؤول الى انه يرى وجوب الصوم  انشاق نفسه مع هذا

133
00:49:48.550 --> 00:50:03.500
وهذا كما يقع لبعض الناس من الغلو في باب صلاة السفر ويصر على ان يصلي اربع اصلي اربعة انا لا اشق علي يبين هذا خلاف السنة مع ان قصر الصلاة خلاف

134
00:50:04.550 --> 00:50:36.300
الفطر في رمضان خلاف خلافة الفطر والصوم في السفر مشروع مطلقا قصر الرباعية   قال ليس من البر الصوم في السفر ولهذا جاءت هذه الرواية عليكم برخص الله. يعني اوردها النبي عليه الصلاة والسلام في رواية النسائي وهي جيدة كما تقدم. في مثل هذا الحديث ان يقبل

135
00:50:36.300 --> 00:50:58.500
الله التي رخص لكم فاقبلوها  قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر

136
00:50:58.650 --> 00:51:27.100
على الصائم وهذا من طريق حميد الطويل عن انس وكما سيأتي هو متفق عليه متفق عليه عن انس رضي الله عنه كنا نسافر  لم يبين هذا السفر  وفي هذا ايضا ما تقدم انهم يذكرون معيتهم مع رسول الله سلم

137
00:51:27.450 --> 00:51:47.200
مثل قول عبد الله بن عوفاء اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنين او سافرنا  غزونا مع النبي سلم سبع غزوات نأكل معه الجراد جاء في رواية ذكرها الحافظ لعله عند ابي نعيم في الطب

138
00:51:47.250 --> 00:52:09.600
ويأكل معنا ويأكل الشاهد من القول نأكل مع رسولنا فهم في معيته عليه الصلاة والسلام في سفرهم بمعية عليه الصلاة والسلام بمشاركته في الطعام الى غير ذلك كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على

139
00:52:09.700 --> 00:52:38.000
المفطر ولا المفطر على الصائم هذا الخبر دليل للتفصيل في هذه المسألة وهذا مرفوع لانه قل كنا نسافر مع فلم يعد المعنى انهم منهم من يصوم ومنهم من يفطر وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعيب هذا على هذا فلم يعد

140
00:52:38.250 --> 00:53:11.100
لكن لما جزم قيل  ولهذا لما كان اصله يعيب والياء ساكنة واخر اه الفعل ساكن والتقى ساكنات فحذفت الياء فصار يعد لاعب  وحذفت الياء لاجل الساكن لانها تسأل اخر الفعل ساكن بجزمه والياء قبلها ساكن فالتقى ساكنا

141
00:53:11.400 --> 00:53:35.300
حذف ما سبق فلم يعب الصائم على المفطر المفطر على الصائم  وهذا يدل على الاستواء في حال الاستواء يعني انه يرى ان صومه ايسر له واخر يرى ان فطره ايسر له

142
00:53:35.500 --> 00:53:51.250
فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا وهذا هو الواجب حين تكون السنة تسع الجميع السنة وسعت الجميع ولانهم علموا من هديه عليه الصلاة والسلام انه صام وافطر

143
00:53:51.350 --> 00:54:09.600
الصحابة اتبعوا له صاموا وافطروا وهذا القول هو الوسط من الاقوال في هذه المسألة وهذا هو قول عمر بن عبد العزيز ثم اسحاق ابن راهوية رحمه الله ثم ابو بكر ابن المنذر

144
00:54:09.750 --> 00:54:34.250
رحمه الله اختاروا ان افضلهما يعني هل افضل الصوم في السفر؟ او الفطر في السفر؟ قالوا افضلهما ايسرهما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا هو العفو اذا الايسر في في حق كل شخص يختلف. قد يكون الايسر في حق شخص

145
00:54:35.050 --> 00:54:51.050
الصوم كما في حديث حمزة بن عمرو الاسلمي لانه كثير الصوم رضي الله عنه ولعله والله اعلم ادل بمثل هذا فقال يشار انه يسرد الصوم كان كثير الصوم معتاد للصوم

146
00:54:51.700 --> 00:55:12.150
الذي يكثر الصوم يعتاد الصوم فالغالب انه لا يشق عليه حتى ولو كان مسافرا كان مسافرا ولهذا قال النبي ان شئت فصم وان شئت فافطر ما دام انه لا يشق عليك وهذا سيأتي في الرواية الثانية وان بي قوة على الصوم

147
00:55:12.750 --> 00:55:32.150
وهكذا في هذا الخبر حديث انس فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ان هذا هو الواجب فلا يقول احدهما الى الاخر السنة ان تفطر او يقود ثاني السنة ان تصوم

148
00:55:32.450 --> 00:55:58.950
كان كل لان كل شخص الله ما يبرر فعله فيرى الارفق به والايسر في حقه. وهذا يجري في امور كثيرة من امور اعمال الخير فبعض الناس يكون الايسر في حقه في عمل الخير والاحسن في عمل الخير والذي يجري مع محبته وميوله

149
00:55:59.250 --> 00:56:20.150
اعمال من اعمال الخير. واخر يرى ان الذي يتفق مع ميوله ورغبته اعمال اخرى فلا يأتي مثلا شخص يرغب في جنس خاص من اعمال الخير يحبها ويأتي الى شخص اخر هو يحب اعمال خير اخرى

150
00:56:20.900 --> 00:56:41.650
وقد تكون اعمال الخير الذي يحب هذا الشخص هي في جانب الشرع ارجح وافضل فيدعوه اليها ويقول لماذا تترك هذا العمل وتعمل هذا العمل وكونك تسير في هذا الطريق افضل

151
00:56:41.850 --> 00:57:09.150
كمن مثلا يكون متوجه للعلم وطلب العلم همة في طلب العلم والمراجعة والبحث ولا شك ان العلم افضل التطوعات من فضله كثير منهم حكى بالرجل مع افضل التطوعات العلم لما ورد فيه من ادلة واثاره العظيمة في نشر العلم ونشر

152
00:57:09.300 --> 00:57:25.000
وتبصير الناس وبيان ما خلقوا له وتبصير في عباداتهم في معاملاتهم في امور كلها لا شك ان هذا هو الغاية من خلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولا يكون هذا

153
00:57:25.000 --> 00:57:50.350
الا بالعلم والبصيرة في الدين ويكون اخر مثلا همته مثلا في السعي في بعض امور الخير مثلا الشفاعة للمحتاجين السعي للفقراء مثلا وما اشبه ذلك عمله يكون يكون همته في هذا الشيء

154
00:57:50.550 --> 00:58:15.500
وليس عنده توجه ذاك التوجه الى العلم وفيه خير عظيم. لكن لا يجد من نفسه ميول للعلم يحب الخير لكن يحب محبته لي النفع  الشفاعة والمساعدة  ونشاط وهمة فيراه مثلا صاحبه ويقول انت الان تصرف اوقات كثيرة

155
00:58:15.800 --> 00:58:38.650
في هذه الامور وكونك تصرف في طلب العلم هذا افضل لك واحسن ربما هذا الشخص يتأثر بقوله يتأثر بقوله مثلا  يتوجه مثلا الى طلب العلم حلق العلم مع انه ليس هو ذاك التوجه

156
00:58:39.000 --> 00:59:07.000
وليس له ذاك الرغبة تأثر بكلامه فسار في اول الامر ثم ضعف لانه ليس عنده ذاك الميول والرغبة وقد يترك طلب العلم ويضعف جدا ولا يعود الى طريقته الاولى وهي نفع الاخرين والشفاعة. وهذا لا شك من اعظم

157
00:59:07.250 --> 00:59:23.350
الصد عن سبيل الله ينبغي ان يكون اه الانسان عنده بصيرة في هذا الباب ما يكون ينظر بعين واحدة ينظر بعينيه لمن يريد ان يدعوه الى امور الخير. وهذا نبه عليه

158
00:59:23.400 --> 00:59:40.650
شيخ الاسلام رحمه الله وقال هذا المعنى يكون الانسان على طريقة من الخير حسنة فيرى غيره على طريقة اخرى فيريد ان ينقله الى هذه الطريقة ويرى انها احسن فلا ينصرف الى هذه ويترك طريقته الاولى

159
00:59:41.850 --> 01:00:13.750
الله سبحانه وتعالى  يعني قلقا الخلق في ناس خلقه لهم مركبون على بحسب ما خلقوا عليه في خيولهم وتوجهاتهم هذا مشاهد ولهذا الصحابة رضي الله عنهم نرى ان منهم من هو في الميدان والقيادة ومنهم من رواية والعلم ومنهم يعني

160
01:00:13.900 --> 01:00:32.250
عند النظر يتبين هذا الامر في الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام حين يسأل عن بعض الصحابة يعطي كلا ما يكون اصلح لقلبه وانفع له في حياته هكذا كان

161
01:00:32.650 --> 01:00:51.300
يعلمهم عليه الصلاة والسلام ولذا لم يعد الصائم عن مفطر ولا يفطر على الصائم وهذا الخبر ايضا ثبت عاد جمع من الصحابة ثبت عن جمع من الصحابة وسيأتي ايضا عن ابي سعيد وجابر

162
01:00:51.350 --> 01:01:09.500
رضي الله عنهم والمصنف رحمه الله ذكره بعد ذلك ولم يذكرهم بعد حديث انس وقد يرد وقد يقال مثل ما تقدم انه لو ذكره مثلا مع حديث انس كان اظهر

163
01:01:09.650 --> 01:01:29.500
وجاء ايضا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم الرواية  جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس انه رضي الله عنه قال آآ صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر

164
01:01:31.100 --> 01:01:49.250
فلا تعب على من صام ولا على من افطر. يقول ابن عباس صام رسول الله سنفطر فلا تعب على من صام ولا من افطر قال الراوي او لعله بن جريج وحدثني ابن ابي مليكة عن عائشة بمثله

165
01:01:49.450 --> 01:02:17.600
يعني بمثل حديث ابن عباس هذا الخبر ثبت عن عائشة وابن عباس وانس وجابر وابي سعيد عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم حديث انس متفق عليه وبقية الاحاديث الاربع حديث ابي سعيد وجابر وحديث ابن عباس وعائشة من افراد مسلم وانه لا يعيب الصائم عن الفطر والمفطر على

166
01:02:17.650 --> 01:02:43.350
الصائم وان هذا يرجع الى الاصل المتقدم وانه يرى هل ايسر في حق الصوف يصوم؟ الايسر في حق الفطر فيفطر فلا يقال ان الافظل هو الصوم كما قال الجمهور ولا ان الافظل الفطر كما قال الحنابلة بل الافظل الايسر في حق كل صائم وهذا يبين ان الصوم وهذا

167
01:02:43.350 --> 01:03:03.200
على خلاف الصلاة الصوم على خلاف الصلاة وان الصلاة يشرع قصرها مطلقا. اما الصوم فانه تارة يكون الصوم افضل وتارة يكون الفطر افضل قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما

168
01:03:03.300 --> 01:03:18.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة. فسافر بمن معهم من المسلمين الى مكة. يصوم ويصومون حتى اذا بلغ

169
01:03:18.600 --> 01:03:38.000
جديد وهو ماء بين عسفان وقديد افطر وافطر وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر اخر متفق على هذه الاحاديث يعني متقدمة حديث ابي الدرداء وحديث جابر وحديث انس رضي الله عنه

170
01:03:38.200 --> 01:03:53.600
الا ان مسلم له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر عشرة الاف ولا تاريخ الخروج لان حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال على رأسي ثمان سنين ونصف قال وعن ابن عباس

171
01:03:53.650 --> 01:04:18.050
وهذا الخبر من طريق الزهري عندهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما   وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة الاف

172
01:04:18.550 --> 01:04:36.550
وهذا كما تقدم لفظ البخاري وذلك على رأس تماس ان النبي خرج من المدينة خرج من المدينة وسيأتي بحيث جابر في باب اتي انه خرج عام الفتح عليه الصلاة والسلام

173
01:04:39.150 --> 01:04:54.800
ان خرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف مقدمه المدينة. قول على رأس ثمان سنين ونص اشار الحافظ رحمه الله الى ان الصواب سبع سنين ونصف

174
01:04:55.000 --> 01:05:14.200
وان هذا هو المحفوظ عن الزهري. وان هذه رواية معمر كما عند البخاري وان هذه اللفظة الصواب فيها سبع سنين ونصف طبعا هذا هو بالتحرير  ما بين يعني مقدم المدينة

175
01:05:14.400 --> 01:05:39.200
وخروجه الى مكة عليه الصلاة والسلام عام الفتح ووجه رواية معمر بتوجيه على اسقاء على انه ابتدى يعني الغى الكسر فداء وانتهاء وجهوا لكن هذا قد يكون فيه شيء من التكلف. والاظهر والله اعلم ما دام ان الروايات الاخرى عن الزهري جاءت

176
01:05:39.550 --> 01:06:02.600
خلاف ذلك فالاظهر كما تقدم انه مما وهم فيه معمر رحمه الله وذلك عرأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة وعند البخاري عن ابن عباس في نفس هذا الحديث انه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام خرج الى مكة

177
01:06:02.750 --> 01:06:22.750
خرج خرج المدينة زاد في رواية خرج الى مكة في رمضان وعند مسلم خرج عام الفتح في رمضان خرج عام الفتح في رمضان وهذا يبين ان هذه القصة في حديث ابن عباس

178
01:06:23.000 --> 01:06:42.600
غير القصة في حديث هذا يؤكد ما تقدم ان الذي في حديث الدرداء في قوله في رمضان ليس في غزوة الفتح ايضا هذا وجه اخر مع انه من ذكر في قوله وعبدالله بن رواحة وعبدالله بن رواحة لم يشهد الفتح

179
01:06:43.000 --> 01:07:02.000
ايضا وجه اخر لان الذي في حديث ابي الدرداء وما فينا صائم الا رسول الله وعبد الله بن رواحة حديث ابن عباس يصوموا ويصومون انهم جميعا يصومون جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابي الدرداء

180
01:07:02.750 --> 01:07:17.900
لم يصم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. هذا ايضا دليل اخر وجه اخر ان هذه الخرجة التي خرجها حليب الدرداء لم تكن في غزوة فتح

181
01:07:19.050 --> 01:07:46.250
هذه غزوة الفجر قد تكون كما تقدم في خروجه لبدر عليه الصلاة والسلام   نعم فسافر بمن معه من المسلمين الى مكة يصوموا ويصومون. هذا دليل على ان الصوم في السفر وخصوصا في هذا الخروج والخروج في سبيل الله

182
01:07:46.950 --> 01:08:08.000
انه والاكمل والافضل ما دام انه لا مشقة به. وقد يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا كما تقدم. وهم خارجون في سبيل الله. وكل الخروج عنهم في سبيل الله. لكن هذا خروج في سبيل في الجهاد

183
01:08:08.100 --> 01:08:32.700
خروج في الجهاد ولهذا ما دام انه يمكن الصوم بلا مشقة ولا يحصل ظرر على المجاهدين ولا يضعفون عن لقاء العدو لكن سيأتي في حديث يأتي في حديث ابي سعيد الخدري كما سيأتي انه عليه الصلاة والسلام

184
01:08:32.850 --> 01:08:51.250
امرهم بالفطر. لكن متى امرهم لما دنوا من العدو؟ لكن وكانوا يصومون قبل ذلك. لكن لما دنوا من العدو امرهم الصوم وهذا يبين الله اعناق فرق بين ان يكون صوم احادي الناس والصوم لجميع الجيش وهم سيلقون العدو كما سيأتي ان شاء الله

185
01:08:52.600 --> 01:09:17.300
يصوم ويصومون حتى اذا بلغ الكديد ولمسلم عسفان ولهذا وهو ما بين عسفان وقدير ولا تنافي يعني عسفان وقديد والكديد كلها من اعمال عسفان حيث اطلق مثلا عسفان مثلا فاللي يشمل قديد بالتصغير والكديد

186
01:09:17.350 --> 01:09:43.700
والكديد ايضا فالمعنى انها ترجع الى مسمى واحد وكلها بمسمى ترجع الى مسمى واحد وهو المعروف الان بخليص المعروف الان بخليص بل وهماء بين عسفان وقديد افطر وافطر وهذا والله اعلم كأنه لما

187
01:09:43.850 --> 01:10:12.400
دنا يعني من مكة عليه الصلاة والسلام وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر في الاخر فاء الاخر هذا الخبر كما اتقدم انما يؤخذ بالاخر فالاخرة

188
01:10:12.650 --> 01:10:32.400
جاء ما يبين آآ وهذا هذا هذا من قول الزهري رحمه الله هذا من قول الزهري وقد جاء مبينا وجاء في بعض الروايات ان سفيان الزبير قال لا ادري هل هو من حديث

189
01:10:32.950 --> 01:10:53.100
او من كرم الزهري وجاء في بعض الاحاديث مدرج مدرج انما هنا وانما يؤخذ من امر رسول الله بالاخر فالاخر متفق على هذه الاحاديث لكن تبينت الروايات الاخرى انه مدرج من كلام الزور والنزول رحمه الله هل ربما يدرج

190
01:10:53.450 --> 01:11:10.550
كلامه في بعض الاحاديث اما بعد التفسير ولهذا يقولون كانوا يقولون له الرواة عنه تعامله ميز لنا سلامك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او من الاحاديث حين يرويها رحمه الله

191
01:11:11.800 --> 01:11:28.700
وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر لكن سيأتي انه قال ثم صمنا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه او ثم ثم ترانا ان نصوم نصوم

192
01:11:28.800 --> 01:11:49.900
لانهم يصومون وهذا اخذ به بعض من آآ قال ان الفطر افضل لان هذا هو آآ الذي استقر عليه الامر لكن هذه اللفظة مدرجة والخبر الصحيح دل على انهم صاموا بعد ذلك. وان هذه صورة منصور

193
01:11:50.550 --> 01:12:09.250
الفطر او الصوم يعني احيانا قد يكون الفطر افضل واحيانا قد يكون الصوم افضل كما تقدم فالحديث دال على الامرين جميل. فالرسول عليه الصلاة والسلام صام وصام الصحابة. ثم بعد ذلك افطروا

194
01:12:09.550 --> 01:12:26.550
افطروا وافطروا وهذا هو الواجب هو تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما صام صاموا ولما افطر افطروا عليه الصلاة والسلام سيأتي انه انكر على من صام بعد ما امرهم بالفطر عليه الصلاة والسلام

195
01:12:30.050 --> 01:12:49.650
قال رحمه الله وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفر من علي جناح فقال هي رخصة من الله تعالى. فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح

196
01:12:49.700 --> 01:13:14.050
عليه رواه مسلم والنسائي رواه مسلم والنسائي وهذا اه الخبر يعني تقدم انهم برواية عروة بن الزبير عن ابي مراوح الغفاري عن حمزة معروف تابعي تابعي جليل رضي الله عنه توفي سنة اربعة وتسعين

197
01:13:14.300 --> 01:13:40.100
وهو يعتبر من الطبقة الثالثة رحمه الله من المتوسطين  اوصي التابعين ابو مراوح الغفاري هذا قيل انه هو الليثي وقيل الغفاري غير الليثي والذي صحابي والحافظ كلامه للتقريب لم يفرق بينه قال الغفاري الذي

198
01:13:40.150 --> 01:14:00.250
نتبع وهذا ايضا هو الذي فعله تأديب الكمال. وفي الاصابة اشار الى ان الليثي صحابي. والغفار تابعي وان ابا داود قال ان الليث له صحبة  منهم من قال ان ابا مراوح هذا تابعي

199
01:14:00.300 --> 01:14:17.100
له رؤية ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاظهر والله اعلم انه من الطبقة الثالثة كما بين الحافظ رحمه الله واشار اليه انه من الطبقة الثالثة  وثيقة من رجال الشيخين رحمه الله

200
01:14:18.750 --> 01:14:36.250
يروي عن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفر. هذا ايضا يفسر ما تقدم في قوله اصوم السفر؟ وكان كثير الصوم؟ قال اجد مني

201
01:14:36.250 --> 01:14:52.450
قوة على الصوم. فالصوم لا يشق عليه ولهذا في حديث سعيد الخدري كانوا يرون كما في صحيح مسلم ان من به جدة على كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ان من به جدة على الصوم فصام فحسن

202
01:14:52.550 --> 01:15:07.450
ومن لم يكن به جدة على الصوم فافطر فحسن اذا هاي قوة وهذا هو معنى قول حنجرة اليوم. وهل يبين ان حمزة رضي الله عنه فهم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام

203
01:15:07.850 --> 01:15:28.900
ان من به قوة يصوم. ولهذا قال اجد مني قوة يا رسول الله وهو يدل بهذا رضي الله عنه واشارة الى فقهي وعلمه  فهمه من سنته عليه الصلاة والسلام فيما يظهر والله اعلم. كما قال ابو سعيد رضي الله عنه

204
01:15:29.200 --> 01:15:48.200
قال اجد مني قوة على الصوم في السفر هذا قيد الصوم السفر وان الذي يصوم في السفر شرط كونه الصوم افضل ان يجد قوة هل علي جناح؟ فقال هي رخصة

205
01:15:48.650 --> 01:16:07.000
قد يقال الله اعلم من قوله رخصة يدل على انها ان الفطر رخصة والاخذ بالرخصة حسن وجاء في هذا الحديث وارد تأخذ بالرخصة حديث ابن عباس ابن عمر عن خلاف في لفظيهما

206
01:16:07.250 --> 01:16:30.150
والنبي والله في الحديث  حديث عمر سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا من الله صدقوا من الله صدقة وهو المراد هنا بالرخصة. رخصة من الله تعالى لكن قوله بعد ذلك فمن اخذ بها فحسن

207
01:16:30.950 --> 01:16:58.200
وهو الفطر ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه هذا استدل به الحنابلة على ان الفطر افضل لانه جعل الفطر ومن اخذ بها  ان فعله حسن او فصومه حسن او يؤخذ من نفس اللفظ. من نفس الفعل وهذا احسن. فمن اخذ بها فحسن

208
01:16:58.550 --> 01:17:19.650
كيف اخذه حسن واخذه حسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه يكون فحسن خبر لقوله فصومه حسن ففطره حسن نعم ففطره حسن هو فعله حسن وهو اخذه ومن اخذ بها

209
01:17:19.750 --> 01:17:45.150
الحسن فوصفها ووصفه بالحزن لا شك ان الحزن رتبة اعلى الحسن رتبة اعلى وهذا يبين ان الرخصة قد يكون رخصة وليس معنى رخصة انه يعني لا اجر فيها وان الاجر في العزيمة لا. يختلف الحال. ولهذا مع انها رخصة

210
01:17:45.300 --> 01:18:06.850
الا انها رخصة حسنة والحسن امر مطلوب  والاحسان من اعلى مراتب الدين فهو الرتبة المطلوبة في حال السفر اذا كان في رمضان وان السنة هو الفطر ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه

211
01:18:07.900 --> 01:18:27.550
والذي يظهر والله اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجاب بجواب عام يشمل السائل وغيره وينظر السائل في حاله وجواب النبي عليه الصلاة والسلام في عموم المكلف فلم فلم يرد ان يخصه

212
01:18:27.950 --> 01:18:45.600
بل من اخذ بها فحسن والغاء لان الغالب ان الانسان في حال السفر في رمظان وخاصة في في ذلك الوقت وكان السفر على الابل الرواحل في الغالب ان يحصل مشقة

213
01:18:45.850 --> 01:19:02.050
فلهذا قد يضعف عن الصوم لكن اذا كان يقوى على الصوم فلا بأس بذلك. ولهذا قال في الرواية الاخرى ان شئت فصم وان شئت فافطر. ومن احب ان يصوم فلا جناح له. فقالوا ان

214
01:19:02.050 --> 01:19:21.700
ونفي عنه الجناح ودل على ان الفطر اعلى وهذا الخبر كما تقدم يفسر بالاخبار الاخرى وتارة يكون الصوم افضل وتارة يكون الفطر افضل كما فصل في ذلك الصحابة رضي الله عنهم

215
01:19:23.000 --> 01:19:43.850
قال رحمه الله وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر الامام ماجد رحمه الله دائما له اشارات وتعليقات مهمة وقواعد مختصرة او كلمات مختصرة فيها فوائد عظيمة. يقول وهو قوي الدلالة على فضيلة لم يشر

216
01:19:45.150 --> 01:20:03.700
الى اللفظ اللي دلت عليه لكن ظاهر انه يريد قوله عليه الصلاة والسلام فمن اخذ بها فحسن لانه كما تقدم وصف الفطرة لقوله فحسن وصف الصوم بقوله يا جناح عليه

217
01:20:04.600 --> 01:20:28.700
لا شك ان قوله حسن ارفع بالنظر الى هذه اللفظة وحدها لكن الصائم من يريد ان يصوم ينظر في حاله تنزل حالة على احدى الحالين من صوم او فطر وعن ابي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال

218
01:20:28.850 --> 01:20:44.200
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض رواه مسلم وهذا عند مسلم من طريق عاصم بن سليمان عن ابي نظرة

219
01:20:44.800 --> 01:21:01.500
العبد وهو منذر مالك اه ابن قطعة العبد العبدي نعم العبدي عن ابي سعيد رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه في سنة اربعة وسبعين للهجرة

220
01:21:01.650 --> 01:21:18.200
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مثل ما تقدم انهم يذكرون معيتهم وصحبتهم لرسول الله وسلم وانهم يجتهدون الا يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم مثل ما تقدم في حديث

221
01:21:18.250 --> 01:21:37.400
ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة واضحة  على التفصيل المتقدم وان الصحابة توافقوا على مثل هذا تظافر الصحابة رظي الله عنهم

222
01:21:37.950 --> 01:21:51.250
بل حتى عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وانها قد تكون ما صحبته في بعض هذه الاسفار. نقلت ذلك وان الامر وصل اليها وعلمت ذلك رضي الله عنها

223
01:21:52.150 --> 01:22:10.300
آآ من هديه عليه الصلاة والسلام. وان الصحابة كان منهم من يصوم ومنهم من يفطر هو لم يذكر له مخالف في هذا بل الذي ذكره ذكره في عهد النبي عليه السلام ولا شك انه حين يذكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقال

224
01:22:10.300 --> 01:22:28.550
هذا الخبر يقال هذا الخبر لاتفاقها على هذا المعنى وكونها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يطلع على حالهم ويعلم لانهم يصومون وان منهم الصائم ومنهم المفطر وهذا ظاهر

225
01:22:28.700 --> 01:22:47.950
من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دنوتم

226
01:22:48.300 --> 01:23:17.500
قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدو مصبحوا عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عزمة فافطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

227
01:23:17.600 --> 01:23:39.400
في السفر رواه احمد ومسلم وابو داود وهذا اه عندهم من طريق ربيعة ابي يزيد عن يحيى البصري عن ابي سعيد رضي الله عنه او عن قزعة اه البصري عن ابي سعيد رضي الله

228
01:23:39.450 --> 01:23:55.500
عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صيام وهذا كل الاخبار التي جاءت في هذا الباب سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام

229
01:23:55.950 --> 01:24:07.750
قال فنزلنا منزلا وهذا ظاهر والله اعلم انه في صوم رمضان وان لم يذكر ان صوم رمضان ويظهر انه ايضا هو في معنى الحبيب ابن عباس يقدم وانه في غزوة الفتح

230
01:24:07.850 --> 01:24:31.600
قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم قد دنوتم انكم قد دنوت من عدوكم والفطر اقوى لكم. وهذا يبين ان الفطر يبنى على القوة وخصوصا في لقاء العدو. يلفق اقوالكم على عدوكم. ولهذا قال حمزة رضي الله عنه

231
01:24:31.850 --> 01:24:56.100
واني اجد مني قوة على الصوم فكانت رخصة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم عليهم بالفطر لانهم آآ لم يلتق بعدوهم لم يلتقوا بعدوهم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر وفي دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصوم

232
01:24:56.100 --> 01:25:10.550
على الصوم وان الامر في وهذا يبين ان الامر في ان الحال في اول امر قبل ان يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام ان الصوم في حقهم كان افضل ثم لما دنوا

233
01:25:11.100 --> 01:25:30.550
وردت الرخصة ولما ورد الرخصة كان قبل ذلك الافضل هو الصوم. لما دنوا كان رخصة  لكن ليست عزيمة فمن شاء صام ومن شاء افطر فمنا من صام ومنا من افطر

234
01:25:30.600 --> 01:25:54.850
ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبحون عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا. فكانت عزمة يعني هذا امر منه عليه السلام فوجب الفطر لانه سوف يصبحون العدو وهذا لا شك يعني انه عليه الصلاة واستخبرهم

235
01:25:54.950 --> 01:26:20.050
ونزل عليه الوحي بذلك عدوكم في هذا اليوم وهو يخبر انه من سوف وانه سوف يصبحون العدو سبحون العدو والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عزومة ثم لقد رأيتنا بعد ذلك مع رسول الله نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر هذا يبين

236
01:26:20.100 --> 01:26:44.100
ان قوله افطروا ليس دالا على وجوب الفطر في في السفر في الصوم يسعى في رمضان بل ان هذا الامر كان لسبب خاص كان الامر بالفطر وهذا يبين ان بعض الدلائل والسياق يخصص مثل ما تقدم في حديث جابر انه قال ليس من البر الصوم

237
01:26:44.100 --> 01:27:03.050
يعني وانه آآ ولا يحسن في حقه الصوم ما دام ان الصوم يؤول به الى مثل هذه الحال. كذلك ايضا في هذه الحال الصوم افضل. بل الصوم تعين في هذه الحال لما انكم مصبح العدو

238
01:27:03.100 --> 01:27:21.100
والفطر اقوى لكم لعدو للقاء العدو فامرهم بالصوم فكانت عزمة فكانت عزمة وسيأتي انه عليه الصلاة بعد ذلك لما صام من صام في في نفس فيما يظهر والله اعلم في

239
01:27:21.150 --> 01:27:38.200
هذه الواقعة علي جابر انه قال اولئك العصاة اولئك العصاة. لان الامر جد منه عليه الصلاة والسلام  ان دل على ان هذا الفطر خاص لهذا السبب الخاص لاجل لقاء العدو

240
01:27:38.450 --> 01:27:54.350
ايضا يبين ان فرق بين الصو صوم الجيش عموما وان كانوا في سبيل الله وبين صوم الواحد قال كان لا يفر اذا لاقى فاذا كان الواحد والاثنين مثلا غير صوم العدو

241
01:27:54.950 --> 01:28:06.650
لكن لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الجميع بالفطر ولانه تخفى الحال لا يدرى من يقوى على من يستطيع من يجمع بين الصوم والقوة على لقاء العدو

242
01:28:07.200 --> 01:28:26.500
لا يتبين فاذا خفي الامر كان عليه كان الامر بالفطر تلافيا لمثل هذا ولهذا في حديث عمر ابن زعكر عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه

243
01:28:26.500 --> 01:28:41.700
يعني حال ملاقاة الاقران لا يغفل عن ذكر الله. هذي حالة عظيمة. يعني في هذه الحال مع صليل السيوف هو لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وبالجملة فهذا الخبر

244
01:28:41.750 --> 01:29:07.600
في حالة خاص او في على حالة خاصة وهو حال لقاء العدو كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان فكانت عزما  آآ بعض اهل العلم استدل الظاهرية على وجوب الفطر بقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام وايام اخرى. استدلوا بعض الاخبار التي وردت فقول ليس من البر الصوم في السفر

245
01:29:07.600 --> 01:29:21.550
وكذلك تقدم لشارع هذا دليل فيه وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم من عصى فعده فمن كان مريضا او عصى عدة من ايام اخر. قالوا ان الله يقول سبحانه وتعالى

246
01:29:21.800 --> 01:29:44.650
للمريض والمسافر عند من ايام اخر  المسافر عليه العدة لا يصوم لكن اهل العلم قالوا ان في الايات تقدير ظاهر يعني فافطر كان مريض عن سفر فعد عيني فافطرا هذا واضح لان الرسول

247
01:29:44.850 --> 01:30:03.250
عليه السلام في سفره الصحابة صاموا في السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام عكسه من قال اه بان الصوم افضل استدلوا ايضا بحديث سلمة بن المحبق الهذلي عند ابي داود

248
01:30:03.350 --> 01:30:26.650
انه عليه الصلاة والسلام  من كان له حمولة يأوي الى شبع فليصم رمضان حيث ادركه قال يا صم رمضان حيث ادركه. وهذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف ايضا استدلوا ايضا بحديث اخر

249
01:30:26.850 --> 01:30:44.800
رواه يحيى بن خليفة الكلبي رضي الله عنه في مسألة استدل به  من قال ان الفطر افضل للحديث السابق من قال ان الصوم افضل. قال من كان له حمول تأوي الى شبع

250
01:30:44.850 --> 01:31:08.800
يعني عنده آآ طعامه وعنده وتيسر له فلا يشق عليه فليصم. ليصم. لو ثبت توجيه ظاهر لكن الحديث لا يثبت خاصة في هذا الباب في باب الاحكام استدل من قال بان الافظل الفطر ايظا بحديث اخر ظعيف وهو مره ابو داوود من رواية يحيى بن خليفة

251
01:31:09.050 --> 01:31:37.900
الكلبي يحيى بن خليفة الكلبي اه انه رضي الله عنه سافر من الشام من الى مكان اخر الى قرية اخرى بنحو ثلاثة اميال في طريقة وليس بينه وبين هذه القرية الا ثلاثة اميال. وكان معه اصحابه فلما برز

252
01:31:38.150 --> 01:31:56.400
افطر رحمه الله رضي عنه وبلغه ان قوما صابوا فقال ما كنت اظن اني ادرك اقواما ان ندرك يرغبون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقبضني اليك

253
01:31:57.350 --> 01:32:20.750
استدل به من قال ان الافضل الفطر مطلقا لان مثل هذا السفر في الغالب ثلاث اميال اه اولا يتعلق بمسألة القصر مسألة الفطر لكن هذه رواية ضعيفة من رواية منصور ابن سعيد الكلبي عن راوي عنه وهو مجهول حال فالحديث ضعيف الحديث لا يثبت

254
01:32:20.950 --> 01:32:40.300
فلهذا العمدة على ما تقدم من الاخبار الصحيحة في هذا الباب الدالة على التفصيل في هذه المسألة وهو القول الوسط فيها اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمته امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

255
01:32:42.250 --> 01:32:45.150
