﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين

2
00:00:28.900 --> 00:00:46.000
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم قول الامام المجد رحمة الله علينا وعليه باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك اه قد مر معنا في الدرس الذي الذي السابق

3
00:00:46.200 --> 00:01:06.450
حديث جابر رضي الله عنه ليس من البر الصوم في السفر نسيت التنبيه على رواية مشهورة انه عليه الصلاة والسلام قال ليس من امر ام صيام ام سفر وهذي الرواية ظاهر اسنادها الصحة رواها الامام احمد من طريق

4
00:01:06.800 --> 00:01:23.250
مع مرعن الزهري وهي من رواية كعب بن عاصم الاشعري كعب بن عاصم الاشعري ومنهم من صح هذه الرواية على ظاهر السند وقالوا اما ان النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به

5
00:01:23.300 --> 00:01:50.500
على لغة اهل اليمن لانهم يجعلون بدل اللام التعريف ميما يقولون ام صيام ام سفر وهكذا  قد يكون انه نفس الذي روى الحديث رواه  للغتي هو رواه بلغته وان كان سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام

6
00:01:50.700 --> 00:02:06.950
على ما جاء في حديث جابر والاظهر والله اعلم ان هذه الرواية فيها وهم من معمر لان الحديث رواه الامام احمد في مسنده ورواه ابن ابي شيبة من طريق سفيان من عوينة عن الزهري

7
00:02:07.950 --> 00:02:21.650
وقال ليس من البر الصيام في السفر من حديث كعب بن عاصم والاشعري نشراوي الخبر نفس راوي الخبر وهذا ايضا جاء عند ابن ابي شيبة وروايته عن ابن عيينة وبعضهم يرجح كالحافظ

8
00:02:21.950 --> 00:02:39.450
انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر صيام السفر ثم رواه على لغته لكن في هذا نظر ما دام ان خبر من نفسه الطريق ومن نفس الصحابي

9
00:02:39.800 --> 00:02:58.300
جاء اه بهذا اللفظ وهو اثبت ما يدل على انه وهم من معمر ومعمر يقع له احيانا شيء من الوهم رحمه الله قوله رحمه الله باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه

10
00:02:58.350 --> 00:03:20.000
هل يجوز له ذلك او لا يجوز او يجوز له اذا كان السفر دون ما اذا كان في الحذر وهذي مسألة فيها خلاف ولها صور وذكر على ذلك حديث جابر

11
00:03:20.100 --> 00:03:38.250
لقول عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ  الغميم فراع الغنم وهذا وادي امام عسفان. وهذه المواضع كراع الغميم وعسفان وقديد

12
00:03:38.600 --> 00:03:59.450
جديد اه مواضع متقاربة ولهذا يقال انها من عمل عسفان انها تابعة عسفان او يقال من عمل عسفان يعني كما نقول المحافظة التي تكون مركزا ويتبعها بلاد وقرى او مدن

13
00:04:00.550 --> 00:04:30.350
ولهذا اختلفت الالفاظ في نفس الموضع الذي آآ افطر فيه عليه الصلاة والسلام لكن هي مواضع متقاربة. مواضع متقاربة فلا تنافيا بينها حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فيه دلالة على كما تقدم على انه لا بأس بالصوم للمسافر

14
00:04:30.450 --> 00:04:48.800
بل قد يكون اولى في بعض الاحوال ولو كان فيه مشقة ما دام ان الصائم يتحمل فقيل له ان فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام فيه دلالة على ان

15
00:04:49.100 --> 00:05:13.500
الصيام عند المشقة في السفر يشرع الفطر وكأنهم فهموا هذا من هديه عليه الصلاة والسلام او علموا ان المشقة تجري بالتيسير ما هو واجب فكيف فيما كان مندوبا وهو جواز الفطر جواز الفطر بل قد يكون هو في هذه الحال افضل

16
00:05:13.800 --> 00:05:30.900
واذا ضاق الامر اتسع وهذا سبق الاشارة الى اخبار ايضا تدل على هذا المعنى وان الامر مبني على وجود مشقة من عدمها في الصيام او الفطر وان الناس ينظرون فيما فعلت

17
00:05:31.400 --> 00:05:59.700
ينظرون فيما فعلت والمعنى انهم ينظرون هل يفطر النبي عليه الصلاة والسلام وانه قد يرفق بهم مثلا ويأمرهم بالفطر ولهذا كأنهم  يعني ادلوا بهذه الكلمة وانه لا تطيب نفوس حتى ان يفطروا حتى يفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وان الناس ينظرون فيما فعلت

18
00:06:00.250 --> 00:06:18.200
فيما فعلت لانه قد يأمرهم ويستمر في صومه على هذا ما دام انه صائم فدل قد يفهمون بل يفهمون ان الصوم افضل لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأف بهم فامرهم بالفطر

19
00:06:18.650 --> 00:06:41.500
فدعا بقدح من ماء بعد العصر. لانه سيأتي في حديث حديث يأتي في حديث اه في هذا المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم الحديث الذي بعده انهم لم يفطروا

20
00:06:41.750 --> 00:06:56.750
الا بعد ما افطر عليه الصلاة والسلام انه امرهم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال انما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ما بعد العصر يعني لم يقل لهم افطروا بالقول

21
00:06:57.300 --> 00:07:19.300
ويستمر في صومه بل ان البيان بالفعل في هذه الحال ابلغ واطيب لانفسهم اذا افطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم ينظرون لفعله وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر

22
00:07:20.200 --> 00:07:35.450
وهذا بعد العصر يعني من اخر النهار وان كان هذا كما يقول في يوم اه نعم قد شق عليهم الصيام وقد يكون هذا في ايام الصيف سيأتي في حديث في يوم صائف

23
00:07:35.850 --> 00:07:58.100
فهو قد مضى اكثر النهار. ومع ذلك افطروا افطر النبي عليه الصلاة والسلام فشربوا الناس ينظرون اليه جعلوا ينظرون اليه عليه الصلاة والسلام وكان ذلك ما تقدم اقر واطيب لنفوسهم

24
00:07:58.200 --> 00:08:17.200
فافطر بعضهم وصاب بعضهم مع انهم قد اخبر الناس شق عليهم الصيام افطر بعضهم وصام بعضهم. فبلغه ان اناسا صاموا وفي هالدلالة على ان هذا من المتعين ان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام

25
00:08:17.400 --> 00:08:40.950
وانه كيف يفطر عليه الصلاة والسلام ولم يفطروا فقال اولئك العصاة رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه  اولئك العصاة دل على انه يجب عليهم الفطر في مثل هذه الحال قال اولئك العصاة وفي مسلم

26
00:08:41.100 --> 00:09:04.800
اولئك العصاة اولئك العصاة انه قد يجب احيانا الفطر في بعض الاحوال ولهذا سماهم عصاة وهذا الخبر بهذا اللفظ لفظ الترمذي لفظ الترمذي وقد رواه الترمذي من طريق عبدالعزيز محمد درى وردي عن جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابي محمد بن علي الحسين عن جابر رضي الله

27
00:09:04.950 --> 00:09:26.500
عنه  آآ مسلم رواه رحمه الله من طريق عبد مجيد بن عبد العزيز الثقفي عن جعفر ابن محمد عن جعفر ابن محمد رواه مسلم من طريق عبد الوهاب من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد

28
00:09:26.750 --> 00:09:43.900
عن طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر محمد عن ابيه عن جعفر ابن حامد لكن لم يذكر قوله وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعاء النعم لم ينظر لم يذكر هذا

29
00:09:44.550 --> 00:10:10.850
انما فيه اخره انه افطر عليه الصلاة والسلام فانه شردح شربه الناس ينظرون فافطر بعضهم الحديث في وفيه فقال اولئك العصاة اولئك العصاة والنسائي ايضا رواه من هذا الطريق عن جعفر ورواه عن جعفر يزيد ابن عبد الله ابن الهال يزيد ابن عبد الله ابن الهاد

30
00:10:10.900 --> 00:10:32.950
وفي هذا ما بوب عليه رحمه الله من ان من صام جاز له ان يفطر اذا كان مسافرا اما اذا كان قد نوى الصوم في السفر ثم افطر في السفر للمشقة هذا جائز عند جماهير العلماء

31
00:10:33.100 --> 00:10:50.500
قال في ذلك اخرون من اهل العلم فقالوا انه لا يجوز له ان يفطر ما دام انه نوى الصوم  اصبح صائم فعليه اتمام الصوم صواب قول الجمهور في هذا الحديث

32
00:10:50.550 --> 00:11:13.150
ورضا هالادلة واطلاق الادلة من كان منكم مريضا على سفر هذا يشمل جميع احوال المساعدة سواء كان اصبح بغير نية الصيام او اصبح بنية الصيام ثم افطر لاطلاق الاية اطلاق الاية لانها نفت

33
00:11:13.550 --> 00:11:34.300
لانه جعل المريض فمن كان يكون مريض على سفر والمريض لو لو انه نوى الصوم من الليل والصوم من الليل وكان صحيحا. ثم مرض من وسط النهار محتاجة الى الفطر جاز له الفطر

34
00:11:35.650 --> 00:12:06.700
وجاز له الفطر لوصف المرض كذلك المسافر كذلك المسافر ولا يقال ان المرض عذر غير اختياري والسفر عذر اختياري هذا لا يرد لان المعنى قائم على المرخص والمجوج للفطر وهو وصف السفر ووصف المرض

35
00:12:06.800 --> 00:12:28.250
وليس بلاية تفصيل وليس في السنة تفصيل ولا تفريق بين المسافر والمريض في الحكم وان كان هناك فرق في الاحكام فيما يتعلق ان المريض قد يكون يفطر في الحظر حتى في الحضر اما اما المسافر لا يكون الا اذا اسفر اذا خرج من البلد

36
00:12:28.650 --> 00:12:58.950
من اهل العلم من قال ايضا من  فمن شهد منكم الشهر فليصمه من شهد منكم الشهر بل يصمه يعني اه حين يشهده حظرا ثم يسافر فانه عليه اهني ليتم صومه ولا يفطر. المقصود ان الصورة الاولى هي ما

37
00:12:59.450 --> 00:13:22.600
اذا نوى الصوم في السفر ثم افطر هذا قول الجمهور انه يفطر والادلة الدالة على ذلك الحال الثاني اذا كان مقيما الانسان اصبح صائما في رمضان ثم نوى السفر في وسط النهار

38
00:13:23.050 --> 00:13:46.900
قبل غروب الشمس وخرج من البلد هل يجب عليه اتمام الصوم الجمهور انه يجب عليكم الصوم والمذهب قالوا يجوز له الفطر يجوز له الفطر هم قالوا انه اجتمع عبادتان يعني

39
00:13:47.350 --> 00:14:17.300
وهو نية الصوم ثم بعد ذلك سافر فغلب جانب الصيام بعضهم غلبه تغليبا لجانب الحظر وهو انه لا يباح له الفطر تغليبا لجانب الصوم ومنهم ايضا من وجمهور من استدل ايضا الحاقا بالصلاة كما لو احرم بالصلاة

40
00:14:18.000 --> 00:14:37.100
في البلد يعني كما لو كان احرم في الطائرة وقبل ان يسافر مطار البلد او احرم في السفينة ولا وهي في البلد ليست خارج البلد مثلا في البحر وهذا جزء من البحر داخل البلد فاحرم. فانه يتمها

41
00:14:37.850 --> 00:14:58.850
رباعية اذا الرباعية لا يقصرها قالوا كذلك الصوم اذا دخل فيه في الحضر فانه يتمه ولو سافر اثناء النهار لكن هذا القياس فيه نظر يا الصلاة على الصيام في نظر

42
00:14:59.000 --> 00:15:21.150
لان الصيام يستغرق جميع اليوم والصلاة انما هي واجبة في بعض الوقت وبينهم وفروق وهذا فرق ظاهر بين الصلاة والصيام ثم المعول عليه على الدليل هذا من جهة المعنى لكن معول عليه على الادلة في

43
00:15:21.350 --> 00:15:38.500
ان من سافر له ان يفطر ولم يفرق الدليل بين من نوى الصوم في السفر او نوى في الحضر ثم سافر ولهذا على الصحيح لو انه دخل وقت الظهر ثم شافر بعد دخول الوقت

44
00:15:38.650 --> 00:16:09.850
الصحيح انه يقصر الصلاة لان العبرة ايقاع الصلاة لا وجوب الصلاة او دخول وقت الصلاة   في الصورتين كليهما يجوز له الفطر كما تقدم نعم  فبلغوا ان ناسا صاموا فبقال اولئك العصاة

45
00:16:10.050 --> 00:16:28.150
رواه مسلم والنسائي والترمذي وفي الحديث فوائد كثيرة منها ان اولا ان قول خرج الى مكة عام الفتح وفي ان خروجه كان في رمظان كان في رمضان هذا محل اتفاق

46
00:16:28.700 --> 00:16:50.550
ابو فصام وفيه انه  لا بأس ان يصوم الجيش ولو كان كثيرا لصام النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه اختلف فيه ولعله يأتي ان شاء الله في حديث  اختلف في في خروجه عليه الصلاة والسلام

47
00:16:51.200 --> 00:17:24.700
وثبت في حديث صححه الحافظ ابن حجر عند احمد انه خرج عليه الصلاة والسلام لليلتين خلتا من رمضان عليه الصلاة والسلام في ليلتين خلتان من رمضان  وصام الناس معه وفي هذا كما تقدم دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم دائما يذكرون في الاخبار معيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم له وانهم

48
00:17:24.700 --> 00:17:54.600
في فعله وفيه ايضا جواز الشكاية الى الامام والى وفي حكمي كذلك الامير امير الجيش او القافلة مثلا اه حتى يبلغ بالحال لانه قد لا يطلع لا يطلع على الحال وفي ان مثل هذه الامور التي يشق عليه الاطلاع عليها لا يلزمه التفقد لكل شيء لانها قد يشك

49
00:17:54.600 --> 00:18:10.900
لا يلزمه وان كان مثلا اه هذا مثلا اه اميرا على قوم او جيش او سرية اوفياء او لم تكن مثلا من السرايا في الجهاد لو كانت في اي سفر من الاسفار

50
00:18:11.250 --> 00:18:34.600
في اه تجارة في طلب علم في صلة رحم مثلا اه يا امير السريع او امير الجماعة هو مسؤول عنه في تفقد احوالهم لكن ينبغي التعاون معه فاذا لوحظ مثلا حاجة بعض الناس اوضاع بعض الناس

51
00:18:34.750 --> 00:19:01.650
فلا ينبغي شق العصا عليه وتدبير الامر من عند بعض الناس بل يبلغونه بهذا فيأخذون رأيه ونظره في الامر وهو يرى هل يوكل احد مثلا في هذا او هو يقوم به بنفسه. فقيل له ولهذا النبي وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ان الناس قد شق عليهم الصيام

52
00:19:02.250 --> 00:19:25.550
وفي الدلالة على الحكم بالاكثر الحكم بالاكثر ان قالوا الناس وهذي صيغة عامة وظاهرها يشمل جميع الناس مع ان في الحديث فافطر بعضهم وصام بعضهم لكن مما يبين ان من قالوا له ادركوا المشقة حتى على من صام

53
00:19:25.600 --> 00:19:46.300
حتى في الظاهر حتى من صام يبدو والله اعلم ان المشقة ادركته. لانهم آآ في سفر وعلى الرواحل وربما بعضهم مشاة وفي الغالب انه يحصل المشقة فلا ينبغي فلا يحسم مثلا التكلف في مثل هذا وخصوصا

54
00:19:46.350 --> 00:20:09.750
حين يقوم مثلا الوالي او امير الجيش في هذا الفعل فيقتدون به جمعا للكلمة والاتفاق اذا كان هذا من عموم مثلا الولاة فكيف به عليه الصلاة والسلام فيجب الاقتداء به

55
00:20:10.150 --> 00:20:27.950
ثم هذا فيه اشارة ايضا الى الاتفاق في العبادة وقد يؤخذ منه ان الناس اذا كانوا جماعة في سفر وهم متوافقون مثلا في رمضان وصام بعضهم وافطر بعضهم ويشق على وافطر بعضهم

56
00:20:28.050 --> 00:20:53.400
فيحصل مثلا ممن صام ما دام انه يشق على يحسن يعني من يريد الصيام اذا علم انه يشق على من افطر ذلك ان يوافقهم في الفطر ويفطر معهم يفطر وان كان ربما فيه نشاط حتى يحصل التوافق على هذه العبادة. فيتناولون طعامهم

57
00:20:53.500 --> 00:21:16.350
جميعا فيرتفق بعضهم وخصوصا الطعام والنهد يكون مشترك فيكون اطيب للنفوس اشتراكهم في طعامهم لكن حين لا يكون فيه تلك المشقة وليس فيه آآ مرر على احدهم او تأثر فالامر يسع الجميع

58
00:21:16.400 --> 00:21:37.250
وان الناس ينظرون فيما فعلت. فيه دلالة على انهم كانوا يرقبون احواله عليه الصلاة والسلام في كل شيء. وينظرون في حاله وفي فعله ولهذا نقلوا احواله عليه الصلاة والسلام كما في كتب السنة

59
00:21:37.400 --> 00:21:58.650
والذي يعلم هذه السنة كأنه يراه على هذا الهدي عليه الصلاة والسلام لان الاخبار في هذا نقلت في افعاله واقواله في سفره و حله وترحاله عليه الصلاة والسلام فدعا بقدح من ماء

60
00:21:58.800 --> 00:22:16.000
بعد العصر بعد العصر وعليك ما تقدم في دلالة على انه لا ان يفطر ولو كان من اخر انها فشربوا الناس ينظرون اليه وفي دلالة على جواز الشرب امام الناس

61
00:22:16.400 --> 00:22:40.100
وفي المجامع وان هذا لا بأس به  وهذا محل اجماع وهذا هو ثم اذا كان هذا الامر لاجل البيان كان قربة وامرا حسنا يؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام. والناس ينظرون اليه

62
00:22:40.300 --> 00:23:00.750
فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغوا ان ناسا صاموا وقال اولئك العصاة ولم يعينهم بالقول ولم يقل فلان وفلان على هديه عليه الصلاة والسلام بعدم تعيين بل مقصود الزجر وهذا يكفي

63
00:23:00.900 --> 00:23:29.300
وهذا يكفي في الزجر عن مثل هذا الفعل  ثم قال اولئك ايضا كلمة اولئك قد تشير هذه الاشارة ربما هي تدل على هي ابلغ تقولوا هذا  ذاك وهذاك اولئك العصاة قد يشار ان يشير الى انهم يعني

64
00:23:29.350 --> 00:23:46.000
اه شددوا في هذا الامر وان السنة هو الفطر كما فعله عليه الصلاة والسلام. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء

65
00:23:46.100 --> 00:24:10.800
على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف في يوم صائف والناس صيام في يوم صائف مشاة الناس صيام مشاة وصف للناس والناس صيام صيام مشاة الناس صيام

66
00:24:11.600 --> 00:24:43.850
على نهر من ماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة الله والناس صيام مشات يعني هذا خبر ومشاة خبر ثاني اه ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بركة الله فقال اشربوا ايها الناس. قال فابوا قال اني لست مثلكم اني ايسركم اني راكب فابوا

67
00:24:43.850 --> 00:25:03.800
فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد ان يشرب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث اه نعم كان ولد ان يشرب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما سيأتي رواه احمد

68
00:25:03.850 --> 00:25:19.750
وعند احمد بن طريق ابي مسعود سعيد ابن اياس الجريري عن ابي نظرة المنذر بن مالك بن عوضة العبدي عن ابي سعيد رضي الله عنه والجرير قد اختلط قبل موته بثلاث سنين

69
00:25:20.450 --> 00:25:38.600
لكن رواه عند الامام عند احمد  عبد الوارث ابن سعيد التنوري والد عبد الصمد. لان رواه عن رواه الامام احمد عن عبد الصمد عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ابيه عبد الوارث

70
00:25:38.850 --> 00:25:57.050
عن الجريري ابي مسعود عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه ورواه الامام احمد ايضا رواية يزيد ابن هارون عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد يزيد ابن هارون ابن زادان السلمي ابو خالد

71
00:25:57.350 --> 00:26:21.450
امام جبل رحمه الله  على ما ذكر روى عنه بعد الاغتراب والجزم بانه روى عنه بعد الاختلاط  نقل عن الامام احمد او سأله ان يزيد من هارون قال لما جاءنا ابو مسعود انكرناه انكرناه

72
00:26:22.750 --> 00:26:44.800
هذا يبين ان يزيد من هارون قد احتاط في الرواية عنه لكن مع ذلك   جاء ما يدل على انه روى عنه وروايته عنه بعد الاختلاط لكن قول انكرناه هل انه مثلا احتاط في الرواية عنه ونحو ذلك

73
00:26:44.950 --> 00:26:59.200
ربما يحتاج الى تحديد روايته جينارون وبالجملة الحديث جاء برواية عبد الوارث ابن سعيد وقد روى عنه قبل الاختلاط فاسناده صحيح من اتى رسول الله وسلم على نهر من ماء

74
00:27:00.050 --> 00:27:20.750
وهذا من بليغ الادب من ابي سعيد رضي الله عنه افرد النبي وحده عليه مع انهم مع النبي عليه السلام وهم جاءوا ومروا جميعا ولا شك ان اعناقهم تشرئب الى النهر وتنظر اليه. هذا النهر

75
00:27:20.900 --> 00:27:39.550
في البرية لا شك ويطرقه الهوى من هنا ومن هنا وهم في يوم صائف في يوم شديد الحر وهذا الماء البارد لا شك ان نفوسهم آآ ربما تعلقت بهذا الماء

76
00:27:39.950 --> 00:28:03.000
وابو سعيد قال ان النبي هو الذي مر افرده واشارة الى المبالغة في تبعيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال والناس صيام والناس صيام. في يوم صائف في يوم صائف اشارة الى شدة الحر وشدة ما عرظ لهم

77
00:28:03.050 --> 00:28:24.050
مين الظمأ؟ مشاة وهذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام اني ايسركم اني راكب  الظاهر هذا انه انه مشاة ونبي الله وسلم على بغلة الله على بغلة له في دلالة على جواز ركوب بغدة وجواز

78
00:28:24.400 --> 00:29:03.800
ايضا  يا انزاء الحمر على انثى انثى انثى الخيل لاجل ان تنتج تحميلة بالبغلة او البغل لان البغال هي اولاد  الخيل من الحمر  والبردون عكسه ولد الاتان من الحصان من ذكور الخيل

79
00:29:05.150 --> 00:29:23.800
وبعضهم  منع من انجاء الحمر على الخيل واستدلوا بما روى احمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما اختصنا ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الناس

80
00:29:24.550 --> 00:29:56.250
الا في ثلاثة اشياء اسباغ الوضوء والا نأخذ الصدقة والا ننزل الحمر على الخير وهذا والحديث الاخر ايضا عند احمد والنسائي وابي داود من حديث علي رضي الله عنه انه لما هديت للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة فقيل يا رسول الله الا ننجي الحمر على الخيل فيكون لنا مثل هذه مثله مثل هذه

81
00:29:56.250 --> 00:30:18.250
فقال انما يفعل هذا الذين لا يعلمون هذه الاحاديث ثبتت لا دلالة فيها على المنع في حديث ابن عباس اسباغ الوضوء يعني في بحث قد يحمل على المبالغة مثلا لان اسباب الوضوء مشروع

82
00:30:18.300 --> 00:30:33.200
عموما بالجملة هذي الاخبار لا دلالة فيها على المنع اما تكون على خلاف الاولى ولهذا كثير من العلم قالوا لا بأس بها بدليل ان انها ان النبي ركبها وهديت للنبي عليه الصلاة والسلام

83
00:30:33.300 --> 00:30:56.050
فدل على جواز ذلك والله سبحانه وتعالى امتن به قال والخيل والبغال والحمير تركبه وزينه يخلق ما لا تعلمون الامتنان بها يدل على انها  مباحة وانه كما  لتركبوها ودائما وقرنها مع الخير دل على انه كما تركب الخيل ويجوز الخبيل

84
00:30:56.100 --> 00:31:18.100
فكذلك البغال  وذهب بعض العلم الى الكراهة. ذهب بعض اهل العلم الى الكراهة لكن الكراهة فيها نظر والدليل يعني هو يعني قد يكون والله اعلم وهذا قال بعض اهل العلم ان المعنى

85
00:31:18.300 --> 00:31:33.250
انه وان قيل له فاني فعل ذلك الذي لا يعلمون وكذلك النهي عن انزال حمر الخيل اذا بات مع ذلك المبالغة والكثرة في هذا الشيء زيادة عن الحاجة لان المقصود هو

86
00:31:33.350 --> 00:32:00.800
اما المبالغة في ذلك قد يكون في تقليل لنسل الخير والمطلوب هو اه نشر الخيل وكثرة الخيل وهي الممدوحة فلهذا قد يكون سبب في الاعراض عن الخيل وكثرة الخيل اما اذا كان بشيء على اقل حاجة كما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو شيء

87
00:32:00.950 --> 00:32:24.400
استعمالها بقدر الحاجة ولا يكون ظاهرا بكثرتها ككثرة الخايل فهذا لا بأس به على ما تقدم  ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له فقال اشربوا ايها الناس لان ده

88
00:32:24.700 --> 00:32:40.300
انه رأى حالهم عليه الصلاة والسلام  لما مروا بها لا شك انه ويظهر والله اعلم هذا لعله جاء في رواية جعله جاء في رواية لا اذكر اذكر في رواية وان لم اراجعها

89
00:32:40.350 --> 00:33:04.900
او امتدت الى الماء وهم ينظرون اليه وهم صائمون وكأنهم يودون ان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهم في ذلك فقال اشربوا ايها الناس اشربوا ايها الناس قال فابوا لانه لم قال اشربوا ايها الناس

90
00:33:05.150 --> 00:33:29.500
وهم يريدون منه عليه الصلاة والسلام ان يشرب هو ويبدأ  وكأنهم فهموا والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام  اراد الرفق بهم  انه عليه الصلاة والسلام اراد اتمام صيامه لانه الاولى في حقه فهم ارادوا ايضا انتسابه عليه الصلاة والسلام

91
00:33:30.050 --> 00:33:47.700
فابوا على هذا الوجه. بعضهم ذكر هنا قاعدة في هذه الاخبار في هذا الخبر وعلى حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي لما

92
00:33:47.800 --> 00:33:57.800
ذهب للصلح بين بني عامر بن عوف حديث طويل وفيه ان النبي عليه انه كما في رواية عند احمد وابي داوود بسند صحيح انه قال لي بلال رضي الله عنه اذا

93
00:33:57.800 --> 00:34:16.150
تأخرت فمر ابا بكر فليصلي بالناس عن صلاة العصر فلما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عندهم بسبب الاصلاح اذن بلال واقام ثم صلى ابو بكر رضي الله عنه وهذا بامره عليه الصلاة والسلام

94
00:34:16.500 --> 00:34:38.000
وفيه ان النبي عليه الصلاة لما جاء وقد اقاموا الصلاة وكانوا في الركعة الاولى فشق النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام في الصف الاول وجعل الناس يصفقون يصفقون ابو بكر رضي الله عنه

95
00:34:38.450 --> 00:34:56.000
في الامر فلما اكثروا التصفيح التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام احتاج اليه اراد يتأخر رفع يديه وحمد الله فاشار النبي اليه ان اثبت مكانك. اشار النبي عليه اثبت مكانك اشارة يعني فهو منهم

96
00:34:56.200 --> 00:35:08.650
ابو بكر رضي الله رفع يديه وحمد الله على هذا ثم رجع القهقرة رضي الله عنه فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا ان ابا بكر النبي امره ومع ذلك رجع

97
00:35:09.400 --> 00:35:33.250
وفي هذا الحديث وفي احاديث اخرى ايضا جاءت بهذا المعنى    يعني انه لم يمتثل وقالوا ان الادب اولى من الامتثال او تقديم الادب اولى من امتثال وبعضهم جعلها قاعدة وبعضهم يسبها للشافعي

98
00:35:33.850 --> 00:35:53.800
قالوا ان الادب اولى من الامتدال النبي امر هذا الحديث وذلك في هذا الحديث وقالوا فابوا يعني انهم ارادوا ان يمتثلوا ما هو عليه لكن هذه قاعدة متناهية ولا تصح فيما يظهر

99
00:35:54.100 --> 00:36:19.100
لان غاية الادب هو الامتداد امتثال ليس بادب قول بعضهم ان الادب ما تقدم اه مقدم على الامتثال هذه قاعدة اصح وليس في النصوص يدل عليها ولم تنقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولم تعرف

100
00:36:19.300 --> 00:36:38.650
يعني عن التابعين ولم تنقل انما ذكر بعض المتأخرين وقد يغرم بها بعض الناس مثلا وربما كانت طريقا وما هي عن الى البدع الضلالات ايضا كل من استحسن شيئا في اه تعظيم امر

101
00:36:38.750 --> 00:37:03.000
او ايضا في اه الغلو تعظيم النبي عليه تعظيما يخالف هديه تعظيما غير مشروع لان التعظيم والاجلال لا يكون كذلك الا اذا كان مشروعا. اما الغلو هذا فالنبي نهى عنه لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله

102
00:37:03.400 --> 00:37:28.050
تعظيم المصحف بتلاوته والعمل به وليس بغير ذلك يعني يأتي المصحف مثلا يزخرفه مثلا بالذهب ونحو ذلك  هذا وان كان في الظهر او تعظيمه لكن خلاف الهدي وكذلك ايضا تعظيم المساجد بعمارتها

103
00:37:29.900 --> 00:37:54.050
العمارة بالصلاة فيها والذكر فيها وقراءة القرآن واقامة العلم في هذا هو آآ عمارتها فتعظيم كل شيء بما دلت به الادلة فمن زاد على ذلك فقد خرج عن الحج المشروع. تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام باتباع امره وامتثاله واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام

104
00:37:54.750 --> 00:38:16.550
ولهذا لما لان بعضهم مثلا بلغ  ياخذ المصحف ويقبله من هنا ومن هنا قيل هذا لم يثبت السنة تعظيم مصحف لا يكون بهذا وين كان هذا روي عن عكرمة باسناد فيه انقطاع عند الدارمي

105
00:38:16.750 --> 00:38:35.250
يعني هو لا لم يثبت ما تعظيمه يكون بتلاوته والعمل به الذين يؤتمرون الحق تلاوتهم المقصود ان الادب هو غاية الامتثال اما هذه الاخبار ليس فيها دلال على مثل ما تقدم

106
00:38:35.600 --> 00:39:05.850
انما من  امر ثم فعل ورأى ان الفعل الذي وهو انه لم يمتثل انه غاية امتثال لان هذا الدليل جاء نص عام عام يدل على انه هو الاولى. وان النبي عليه الصلاة والسلام

107
00:39:05.950 --> 00:39:23.850
قصد بذلك يعني تقديمه او تطييبه  يعني وان تجري الحال على ما هو عليه لكن ابو بكر فهم ان النبي عليه السلام لما تقدم في الصف الاول قد يكون فاهم ان النبي عليه الصلاة والسلام

108
00:39:24.250 --> 00:39:37.550
سوف يصلي بهم وخاصة انه في الركعة الاولى الله عز وجل يقول يا ايها الذي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا شك ان التقدم بدأ عام التقدم بين يديه في الصلاة

109
00:39:37.850 --> 00:39:55.300
تقدم بين يديه في اه بان يرفع صوته يا ايها ترفع اصواتكم فوق صوت النبي هذا نوع متقدم التقدم بين يديه في الفتوى والكلام فلا يتقدم بين يديه يفتي بين يديه يتكلم بين يديه جميع انواع التقدم تشمل هذا

110
00:39:55.300 --> 00:40:13.200
اخذ بهذا العموم فعلم ان انه في هذا ليس على سبيل الوجوب وليس على سبيل الإلزام كذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك كما انهم حين واصلوا رضي الله عنهم والنبي عليه نهاهم عن الوصال واصلوا

111
00:40:13.950 --> 00:40:36.450
واصلوا ولان النبي عليه واصل وهم ادركوا فهموا من ان نهيهم عن الوصال رحمة بهم وظنوا ان لويسا افضل لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا من الرحمة التي يتعين فعلها وانهم لا يستطيعون ذلك

112
00:40:37.600 --> 00:41:08.150
ولهذا لما اه واصلوا واصل بهم يوما ويوما حتى قال عليه الصلاة والسلام لو مد الهلال  لو لم يرى الهلال لوصلتوا حتى يدع المتعمقون تعمقهم فلذاك او الله اعلم هم لما رأوا ان النبي عليه الصلاة والسلام

113
00:41:08.250 --> 00:41:28.650
صائم ولم يفطر احب وقت اقتداء به هم هم في الحقيقة متبعون مقتدون به عليه الصلاة والسلام في صومه لانه كما تقدم في الحديث الذي قبله وان الناس ينظرون فيما فعلت

114
00:41:28.850 --> 00:41:45.500
هم ينظرون فيما فعل عليه الصلاة والسلام لانه الفعل الذي امامه. اما القول يحتمل انه اراد به امرا خاصا فلهذا قال فابوا يعني الا ان يفطر عليه الصلاة والسلام حتى يكون اطيب نفوسهم

115
00:41:45.700 --> 00:42:08.950
فتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  مباشرة يعني لما رأى انهم لا لا تضيق نفوسهم الا بذلك فنزل فشرب فنزل يعني مع راحلته وشرب وشرب الناس مباشرة شربوا وما كان يريد ان يشرب عليه الصلاة

116
00:42:09.000 --> 00:42:29.550
والسلام لكن لما رأى انهم اه لن يشربوا حتى يشرب شرب عليه الصلاة والسلام وفي هذا دلالة على ان انه يجوز الفطر ولو لم يشق على الانسان اذا كان هناك مصلحة شرعية

117
00:42:30.800 --> 00:42:49.450
وهذا لعلي سبق الاشارة اليه فيما لو كان مثلا جماعة مو تصومون او متصاحبون في رمضان وهم صيام فشق على بعضهم الصيام وكان مثلا آآ كبيرهم مثلا او شيخهم مثلا صائم

118
00:42:49.500 --> 00:43:08.450
وقال افطروا افطروا تعلمون ان السنة لا بأس عند المشقة   ربما قال لهم انا يعني لا يشق علي الصيام الى غير ذلك يعني ذكر شيء انه ليس محتاجا للفطر. هو يريد ان يواصل

119
00:43:08.600 --> 00:43:25.700
فاذا علم انه لا تطيب نفوس الا بان يشاركهم الأفضل في حق الفطر وان كان لا يشق عليه. هذه ايضا صورة من الصغر التي يشرع فيها الفطر وان لم يشق لان سبق الاشارة الى ان الفطر

120
00:43:26.250 --> 00:43:44.850
تفضيل بين الفطر والصيام على القول المختار الذي ذكره اختاره عمر بن عبد العزيز وابن المنذر اسحاق وقبله اسحاق هؤلاء الائمة الثلاثة رحمة الله عليهم. روي عن غيرهم عن مجاهد ايضا وغيره

121
00:43:45.100 --> 00:44:08.750
هذا القول الوسط بين الاقوال  هذه المسألة وان وان افضلهما ايسرهما اذا كان الايسر عليه الفطر افطر ايسر عليه الصوم لانه لا يشق عليه الافضل  هذي ويدخل فيه ايضا في الايسر

122
00:44:09.150 --> 00:44:35.450
اذا كان تيسيرا لاصحابه واخوانه تطيب نفوسهم حتى يفطروا   النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني ايسركم اني راكب لا نشق عليه كما تقدم في حديث حمزة ليجدوا قوة رضي الله عنهم

123
00:44:35.750 --> 00:44:51.400
ارادوا يعني استمرار ما دام انه لم يفطر فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وافطر مع انه لا شرب مع انه لا يريد ان يشرب. والظاهر الحال انه لا يشق عليه

124
00:44:52.150 --> 00:45:08.800
انه لا يشق عليه عليه الصلاة والسلام فهذه صورة ايضا من الصور التي ذهبت لا تكون مع من جهة المشقة الحسية لكن قد تكون مشقة معنوية على اصحابي او على من يكون اميرا عليهم

125
00:45:08.950 --> 00:45:30.050
اخذا من هديه عليه الصلاة والسلام لما رأى انه لا تطيب نفوسهم حتى يفطر افطر عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد الرسول عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل الذي هو مفضول في حق غيره ويكون فاضلا في حقه. مع انه في حق غير مفضول او يتركه

126
00:45:30.200 --> 00:45:48.700
ويكون فعله في حقه الافضل ولكن يتركه لاجل البيان. او يفعله لاجل البيان يكون خلاف الاولى في حق غيره لكن يكون في حقه هو الاولى وهو الاكمل ويؤجر عليه يؤجر عليه لاجل البيان

127
00:45:49.500 --> 00:46:17.700
وهذا ورد في السنة في مسائل في اشياء كان يترك حين آآ لم يصلي التراويح في المسجد عليه الصلاة والسلام. عليكم خشيت ان تفرض عليكم ومسائل اخرى ربما منها صلاة الضحى ايضا ما كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام بل كان يصليها تارة يتركها تارة كما

128
00:46:17.750 --> 00:46:34.850
هو الظاهر من الاخبار المنقولة في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان. اذا الاخبار تواردت وتواطأت حليم ابن عباس وحي جابر وغيره من الاخبار

129
00:46:35.000 --> 00:46:50.050
ان خروجه او هذا محل يا جماعة ان خروجه عليه الصلاة والسلام عن الفتح في شهر رمضان لكن اكثر اخبار لم تحدد البداية. لم تحدد وقت خروجه وقت خروجه الا في حديث عند احمد سيئات ان شاء الله

130
00:46:50.100 --> 00:47:05.050
اشارة اليه في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك وقت النزول وصوله ورد في بعض الروايات مع الاختلاف والاضطراب الكثير فيها لانها مبنية على العدد والاعداد في الغالب يقع فيها خلاف

131
00:47:07.150 --> 00:47:27.850
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وهذا الذي يظهر هو نفس الحديث الذي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو على نهر من ماء

132
00:47:28.650 --> 00:47:45.550
يغاديني في الطريق وهذا من ماء السماء لان في نفس الحديث قبله قال نهر من ماء السماء يعني المطر من اثر المطر في الطريق وذلك في نحر الظهيرة وذلك في نحر

133
00:47:45.900 --> 00:48:09.150
الظهيرة  وهذه قصة اخرى غير  ما جاء في حديث جابر   ذكر النهر ولم يذكر الوقت في حديث ابي سعيد الخدري حديث جابر من قال من ماء بعد العصر فهي قصة اخرى

134
00:48:09.500 --> 00:48:27.250
اما هذا اما هذه فهي في نحر الظهيرة. في وقت الظهيرة فهذا يدل ان هذا الفعل تكرر اكثر من مرة لانه سفر عليه الصلاة والسلام قرابة عشرة ايام او اثنعش يوم على الخلاف

135
00:48:27.500 --> 00:48:52.350
سفر من مكة الى المدينة   وصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة قال فعطش الناس فجعلوا يمدون اعناقهم. نعم هذا الخبر يتقدم الاشارة اليه  يتقدم الاشارة هنا ظننته في هذا الخبر لكنه في حديث ابن عباس

136
00:48:52.500 --> 00:49:11.000
في هذا والذي يظهر انهما انه حديث واحد. فجعل الناس يمدون اعناقهم لا شك انه مع نحر الظهيرة وفي هذا الحديث في حديث سعيد الخدري في يوم صائف هنا قال في نحر الظهيرة يعني في وسط النهار وهذا

137
00:49:12.000 --> 00:49:40.000
يعني في شدة الحر وذلك في نحر الظهيرة قال فعطش الناس وجعلوا يمدون اعناقهم وتدوم وتتوق انفسهم اليه. يعني بودهم لو شربوا لكنهم لا  لن يشربوا حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء

138
00:49:40.100 --> 00:49:57.300
فامسكه على يده امسكه على يده وهذي هذي اللفظة قد اه يؤخذ منها انها غير القصة التي في حديث سعيد خضيل. عن ابن سعيد الخدري الفتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل

139
00:49:58.300 --> 00:50:18.050
وشرب وشرب الناس ان يبين انه عليه الصلاة والسلام الشارب يعني اخذ اما بيده او فمه عليه الصلاة والسلام فشره مباشرة ليس بقدح. قال فنزل فشربوا وشرب الناس. وما كان ليشرب. لكن في هذا

140
00:50:18.050 --> 00:50:42.400
دعا بقدح فيه ماء هو نصح لجابر بقدح ما لكن هي قصة اخرى فيما يظهر وهذا واضح من اختلاف القصتين فامسكه على يده امسكه على بيده وهذي وهذا الخبر اه ايضا رواه البخاري بسياق اخر او بلفظ قريب. وفيه فرفعه الى يده

141
00:50:42.650 --> 00:51:05.950
ورفعه الى بيده ورواية احمد فامسكه على يده. امسكه على يده رفعه وانا مقيدة فرفعه الى اذا. بعضهم قال لعل في التصحيف والذي يظهر والله اعلم ان رواية احمد تفشل رواية البخاري وانه فرفعه

142
00:51:06.050 --> 00:51:23.600
الى يده يعني ينشك بيده فرفعه حتى يبصره الناس حتى يبصره الناس فينظرون اليه ويشربوا. فيريد ان ينبههم الى ذلك ويروه عليه وهو يشرب عليه الصلاة والسلام بدليل ان رواية ابي داوود باسناد صحيح

143
00:51:23.750 --> 00:51:45.600
فرفعه الى فيه. يعني انه اخذه بيده عليه الصلاة والسلام كما في رواية احمد كانه امسكه بيده احمد ثم رفعه الى يده يعني الى اقصى شيء يرفعه ثم بعد ذلك ادناه الى فيه. هذا الذي يظهر في ترتيب

144
00:51:45.600 --> 00:52:07.000
هذا الفعل على مقتضى هذه الروايات. اذا جمعت انها تكون على هذا الوصف حتى رآه الناس وهذا واضح حتى رواه الناس وهذا واضح انه رفعه حتى رأوا الناس وهذي كما ورد البخاري انه فرفعه الى يده وان كان الرفع ليس الى اليد

145
00:52:07.300 --> 00:52:24.700
رفع الى الفم لكن المراد يعني على هذا المعنى انه رفعه الى اقصى يده الى يده الى اقصى غاية اليد معنى انه مد يده الى اقصى شيء فرآه الناس ثم بعد ذلك

146
00:52:24.950 --> 00:52:43.650
رفعه الى فيه عليه الصلاة والسلام حتى رآه الناس ثم شرب وهذا واضح من حديث ابي داوود انه بعد ذلك  رفع واذا فيه او مده الى فيه عليه الصلاة والسلام. ثم شرب فشرب

147
00:52:44.050 --> 00:53:00.750
الناس فشرب الناس رواه احمد. وقول فشرب وشرب الناس هذا متفق مع حديث ابي سعيد الخدري حديث واحد محتمل والله اعلم وقد يقال والله اعلم. قد يقال والله اعلم. رواية ابي سعيد

148
00:53:01.250 --> 00:53:22.450
يعني اقوى او من جهة الظبط لان ابن عباس لم يشهد الحادثة ولم يحضرها لانه في هذا الوقت كان في مكة مع ابيه لم لم يهاجر بعد انما هو من مراشيده رضي الله عنه

149
00:53:22.500 --> 00:53:37.550
رضي الله عنه هذا محتمل ومحتمل ان يجمع بينهم لكن على شيء من التكلف. وانا ما ادري عن كلام اهل العلم في هذا الحديث. هل هم حديث واحد او حديثان؟ لكن اللي يظهر والله اعلم

150
00:53:37.650 --> 00:54:00.900
اذا اخذنا حديث بلا تكلف في الجمع انهما قصتان كما هو ظاهر من اختلاف الوقت في قوله نحر الظهيرة وفي   في قوله في قوله نعم بقدح فيه ماء وفي هذا

151
00:54:01.000 --> 00:54:16.650
انه نزل وثنى اخذه عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر او هذا الطريق رواه الامام احمد. رواه الامام احمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس

152
00:54:16.750 --> 00:54:34.350
وهذا اسناد صحيح حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ايوب ابن ابو تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه واسناد صحيح وحديث ابن عباس وحديث ابي سعيد تقدم انه اسناد صحيح

153
00:54:36.000 --> 00:54:50.800
وهذا الخبر دلالته ظاهرة هذه الاخبار التي ساقها المجد رحمه الله دلالتها ظاهرة على ما بوب عليه من ان من شرع في الصوم له ان يفطر لكن هذه دلالتها ظاهرة

154
00:54:50.900 --> 00:55:15.000
لقول الجمهور لانهم لا ينازعون في هذا وخالف في هذا آآ من خالف لكنه خلاف ضعيف وهو ان من نوى الصوم في السفر من من نوى الصوم في السفر  ثم افطر في ثاني يوم هذا يفطر عند جماهير العلماء. يفطر عند جماهير العلماء علماء لان هذه الاخبار

155
00:55:15.100 --> 00:55:37.700
كلها تدل على ذلك حتى حديث جابر الاول ايضا هو نوى الصوم السفر فلا يقال انه ان كان نوى الصوم في الحضر رجاء وافطرا في كراع الغميم. هذا وان قاله بعضهم لكن هذا ضعيف. لان كراع الغميم مسافة طويلة بين المدينة ويحتار

156
00:55:37.700 --> 00:55:55.400
ولا يصل اليه الا بعد ايام. الذي وهو قد مشى عدة ايام فصوم هذا اليوم كان في السفر وافطر في السفر حجاب حليب سعيد الخدري كذلك حديث ابن عباس فدلالة ظاهرة على هذه المسألة وكذلك على الصحيح

157
00:55:55.450 --> 00:56:14.500
في من افطر في من صام في الحضر ثم سافر كما تقدم كما لو كان عيسى مريض ثم آآ تقدم التمثيل عليه آآ صحيح ثم مرض فله ان يفطر وهذا سلم به الجمهور وهذا بل هو محل اتفاق

158
00:56:14.700 --> 00:56:34.650
كذلك سبق في من كان منكم مريضا من كان مريضا او على سفر او من وانهما عذران لا بأس بالفطر لهما قال رحمه الله باب من سافر في اثناء يوم هل يفطر فيه

159
00:56:35.550 --> 00:56:56.250
ومتى يفطر  هذا الباب الاول الذي قبله شرع في الصوم ثم افطر في يوم ذلك هذا في السفر. اما هذا من سافر في اثناء يوم اصبح صائما في البلد صائم قبل ان يسافر

160
00:56:57.750 --> 00:57:11.550
هل يفطر او متى يفطر لم يورد هذا التساؤل في الذي قبله لان الدليل ظاهر وواضح اما هذا اورده على سبيل التساؤل من سافر في اثن يوم هل يفطر فيه

161
00:57:11.700 --> 00:57:34.900
كما هو القول الصحيح ومتى يفطر ومتى يفطر  او لا يفطر على قول الجمهور عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمظان

162
00:57:35.200 --> 00:58:01.200
الى حنين والناس مختلفون. فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن او ماء ووضعه على راحلته او راحته ثم نظر الناس ثم نظر الناس وقال المفطرون الصوام افطروا

163
00:58:01.250 --> 00:58:28.550
رواه البخاري. رواه البخاري نعم وهذا الحديث كما ذكر من رواية البخاري رواية البخاري وهو عنده من طريق خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رواهم طريق خالد الحدان عكن عن ابن عباس وقال البخاري في صحيح باب من افطر في السفر ليراه

164
00:58:28.550 --> 00:58:50.350
الناس   وهذا الحديث كما تقدم جلالته ظاهرة. قال عن ابن عباس قال خرج رسول الله وسلم في رمضان الى حنين والناس مختلفون. فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته كأن الدليل والله اعلم

165
00:58:50.450 --> 00:59:08.050
في قول خرج رسول الله في رمضان الى حنين والناس مختلفون وصائم ومفطر صائم افطر بل معنى انه خرج في رمظان في رمضان ففيهم صائم وفيهم مفطر دل على جواز الفطر

166
00:59:08.350 --> 00:59:29.700
وكأنه اخذ من ظهر خبر انهم افطروا في نفس ذاك اليوم الذي خرجوا فيه ودلالته موضع نظر دلالته موضع نظر لان هذا الخبر تفسره الاخبار الاخرى  لكن جواز الفطر تقدم انه

167
00:59:30.050 --> 00:59:45.800
عموم الادلة وافطار النبي عليه الصلاة والسلام والمفصل ظاهر القرآن بلا تفصيل بين من صام في السفر ثم افطر في يومه او صام او كان مفطر او كان صائما او كان في الحضر

168
00:59:45.850 --> 01:00:06.650
وخرج في اثناء اليوم اليوم ثم افطر فلما استوى فصائم مفطر. فيه دلالة على ما ذكره ابو سعيد وانس وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وجابر ايضا تقدمت الاخبار كلها اخبار صحيحة وحديث

169
01:00:06.650 --> 01:00:19.300
في الصحيحين والبقية في صحيح مسلم انه لم يعب الصحيح عنه افطر ولا مفطر على الصائم. وكذلك حديث ابن عباس فصائم وافطر فلا تعب على الصايم ولا كما قال ابن عباس صحيح مسلم

170
01:00:19.750 --> 01:00:36.800
لا تعب على من صام ولا من افطر لقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر ولهذا قالوا هنا والناس مختلفون هذا اختلاف لا بأس به. فالنبي اذن له في هذا فمن وجد جدة وقوة كان عليه كما قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فصاف حسن

171
01:00:36.800 --> 01:00:57.150
ومن لم يكن به جدا فافطر فحسن فهم انقسموا الى قسمين بحسب هذا التقسيم فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن او ماء كأنه على الشك هذا واضح؟ هل فوضعه على راحلته او راحته

172
01:00:57.250 --> 01:01:12.350
هذا اظهر على راحته لان تقدم في الخبر الذي قبله فرفعه الى يده وفي حلويات مسلمة امسكوا على يده فامسكه على يده وهذا وقيل انها ان راحلة تصحيح من راحته

173
01:01:12.700 --> 01:01:31.000
المقصود ان الاظهر والله اعلم على راحة على راحته وان كان على راحلته ليس في اشكال فيكون اخذه فوضعه يعني انه دعا باناء من لبن عليه الصلاة والسلام فوضعه على

174
01:01:31.100 --> 01:01:50.000
الراحلة ثم وضعه على راحلته عليه الصلاة والسلام ثم رفعه الى فيه ثم نظر لكنه على الراحلة على الراحل هذا واضح لا يحتاج ان يرفعه يظهر لنا قصة وهذي وهذي نعم قصة

175
01:01:50.050 --> 01:02:12.200
اخرى لان هذا ظاهر انه على الراحلة فلا يحتاج ان يرفعه لظهوره وبروزه على الراحلة عليه الصلاة والسلام ثم نظر الناس فقال المفطرون الصوام افطروا لانه قال صائم وافطر وقالوا افطروا لان الرسول افطر

176
01:02:12.300 --> 01:02:27.400
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام الا في الحال التي حصل فيه مشقة عليهم فشدد عليه فقالوا اولئك العصاة كما من حديث جابر رضي الله عنه

177
01:02:29.550 --> 01:02:49.450
الصوام افطروا. رواه البخاري وهذا فيه اشارة الى تأكد الفطر في مثل هذه الحال لان الرسول افطر عليه الصلاة والسلام  عليهم يفطرون لكن لم يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام يدل عليه ان في عدة اخبار

178
01:02:49.550 --> 01:03:09.200
ان الرسول صام وهم مفطرون في اخبار عدة وفي الصحيحين من حديث ابي الدرداء لو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فينا صائم في حر شديد واكثرنا ظلا

179
01:03:09.750 --> 01:03:32.400
او حتى ان احدا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. تقدم هذا وما في نصائب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الرسول والبقية مفطرون فلم يأمرهم نعم ولم يأمر عبد الله بن رواحة بالفطر عليه الصلاة والسلام

180
01:03:32.650 --> 01:03:52.100
وهذا وقع في عدة قصص. كما تقدم في الاحاديث التي في هذا التفصيل نعم وقوله خرج رسول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين هذا قوله الى حنين هذا اللفظ

181
01:03:52.400 --> 01:04:13.400
لم يذكره البخاري آآ الا في باب غزوة الفتح في رمضان. ذكر البخاري في باب غزوة الفتح في رمضان هذا اللفظ قوله في رمضان الى حنين وقع في اشكال في قوله

182
01:04:13.950 --> 01:04:33.000
هنا الى حنين لان خروجه عليه الصلاة والسلام كان الى مكة الى فتح مكة قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر علي عبد الرزاق وعبد القادر هذا هو بابي صالح وابوه عبد القادر الجيلاني المشهور

183
01:04:33.400 --> 01:04:51.450
وعبد الرزاق هذا ابنه عالم جليل وكبير وعابد رحمه الله وقيل انه معتزل للناس حتى ذكروا كلاما غريبا يعني انه كان لا يبرز للناس الا في الجمعة آآ يمكن والله اعلم ان المراد

184
01:04:51.650 --> 01:05:08.300
يعني لا يبرز لهم يعني في الجلوس معهم لا يظهر لا يبرزونهم يعني انه لا لا يصلي معهم الجماعة لكن كأن المراد انه لا يحضروا مجالسهم او ان في يوم الجمعة

185
01:05:08.900 --> 01:05:28.200
انما يصلي ثم يذهب الى بيته يتعين ان يكون هذا المرادين ثبت هذا هم ذكروا هذا في ترجمته رحمه الله رحمه الله ولد سنة ثمان وعشرين وخمس مئة وكانت وفاته

186
01:05:28.450 --> 01:05:49.850
بعد ست مئة وثلاث سنين فله يومات خمسة وسبعون عاما رحمه الله وعلى هذا اذا كانت وفاة السنة ست مئة او ثلاث بعد ست مئة يكون المجد رحمه الله لما التقى به لا زال

187
01:05:50.000 --> 01:06:14.000
يعني اما انه نهج البلوغ او لم يبلغ لان المجد مولود عام خمس مئة وتسعين يكون وسنة وفاته للمجد ثلاثة عشر عاما اذا جلسوا ومع ذلك تتلمذ عليه واخذ عن العلم وقال شيخنا عبد الرزاق لان المجد ولد خمس مئة وتسعين وتوفي ست مئة واثنين وخمسين لما ماتوا له اثنان وستون سنة رحمه الله

188
01:06:14.000 --> 01:06:33.950
اثنان وستون سنة. قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر صوابه خيبر او مكة لانه قصدهما في هذا الشهر فاما حنين كانت بعد الفتح باربعين ليلة هذا الحقيقة مما يستغرب

189
01:06:34.200 --> 01:06:49.850
لان الظاهر كلام ان خيبر كانت في رمظان مكة هذا معروف فتح مكة كان في رمضان. لكن خيبر لم تكن يظهر انهم يعني ان هذا اتفاق منهم ان ما تكون في سفر او في محرم

190
01:06:50.100 --> 01:07:10.600
التي في رمضان بدر وفتح مكة قوله رحمه الله ومع ذلك سكت عليه المجد رحمه الله سكت على كلامي هذا ولم يعقبه شيء رحمه الله ولهذا لا اشكال في قوله في رمضان الى حنين

191
01:07:10.700 --> 01:07:33.100
حنين بعد الفتح هذا يقع في الاخبار والمعنى انه حنيفة اه غزة حنين تابعة لفتح مكة. تابع لفتح ولهذا التابع تابع واحيانا يذكرون مثلا يعني مكة ثم حنين ويقولون خرج في رمضان

192
01:07:33.450 --> 01:07:49.100
والمعنى انها كانت بعد فتح مكة فهي تابعة لها فهي في حكمها والتابع تابع يعني ربما يستدل بهذا فلا اشكال في هذا وهذا نبه عليه بعض الشباب ومنهم الحافظ ابن حجر

193
01:07:49.150 --> 01:08:22.050
رحمه الله انها وقعت عقب فتحي مكة والا قد استشكله ايضا الاسماعيلي كما ذكر الحافظ قوله الى حنين قال اسماعيل كانت بعد الفتح يحتاج الى تأمل يعني حنين كانت بعد الفتح ليست يعني وبعد يعني بعد رمضان ليست في رمضان ليست في رمضان

194
01:08:22.750 --> 01:08:43.250
نعم  ثم ذكر الداودي انه قال  خرج الى مكة او خيبر هذا ايضا ونقول عن الداودي ايضا يمكن ان عبد الرزاق الشيخ عبد الرازق الشيخ عبد الرزاق قد اخذه عن الداودي

195
01:08:43.800 --> 01:09:12.450
تتصحف وتصحف يعني من حنين الى خيبة. من خيبر الى حنين. وان اصله بدل حنين خيبر تصحف لكن قال الحافظ حمله على خيبر مردود قولهم ان خرج الحنيني عن المراد وخيبر اما انه غلط او تصحيف يقول حافظ انه مردود

196
01:09:12.500 --> 01:09:30.000
فان الخروج اليها لم يكن في رمظان الخروج الى لم يكن في رمظان وتأويله ضاع تأويل يعني انه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين تأويل ظاهر

197
01:09:30.100 --> 01:09:52.200
فان المراد بقول لا حنين اي وقعت عقب الفتح وقعت عقب الفتح والفتح في رمظان وعلى هذا لا اشكال في قوله الى حنين  قال رحمه الله والحديث حديث ابن عباس هذا رواه مسلم ايضا. لكن

198
01:09:52.450 --> 01:10:13.600
المصنف رحمه الله اقتصر على البخاري لقوله لا حنين لانها ليست عند مسلم وكذا هو عند مسلم مختصر. عند مسلم مختصر وعند البخاري مطول اراد ان ينبه الى قوله الى حنين

199
01:10:14.450 --> 01:10:36.700
عند قوله الى حنين اراد ان ينبه اليه ولم تكن في رواية مسلم فلهذا لم يعزه اليه الى ومسلم مع اختصار رواية مسلم كما تقدم عن محمد ابن كعب وهذا قال اتيت انس بن مالك رضي الله عنه

200
01:10:37.150 --> 01:10:57.750
في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب  الترمذي وهذا رواه الترمذي كما ذكر رحمه الله من طريق

201
01:10:57.950 --> 01:11:19.500
عبد الله ابن جعفر السعدي وهذا والد علي مديني عن زيد ابن اسلم عن محمد المنكدر عن محمد بن كعب عن محمد ابني   عبد الله ابن جعفر السعدي هذا ضعيف

202
01:11:19.700 --> 01:11:35.600
والد علي وين ضعفه ابوه رحمه الله وهذا يقع لهم وكانوا يقولون لا محاباة في الدين يعني من المدينة تكلم في والده يعني من جهة الرواية  الامام ابو داوود تكلم في ابنه ابو بكر

203
01:11:35.950 --> 01:11:57.850
عبد الله بن سليمان مع انه امام كبير حافظ لكن تكلم فيه لعله رأى امرا فتكلم فيه رحمه الله  هو ضعيف لكن آآ هذا الحديث قد تابعه او عبد الله بن جعفر السعدي تابعه محمد بن جعفر بن ابي كثير عن زيد بن اسلم عن محمد بن مكدر عن محمد

204
01:11:57.850 --> 01:12:15.300
بني كعب عن انس المالك رضي الله عنه فظاهر اسناده الصحة ضارس نادي الصحة لكن هذه الرواية عند الترمذي لكن الترمذي رحمه الله لما ذكر هذه الرواية على الطريق قال

205
01:12:15.350 --> 01:12:37.450
بمثله او مثله لم او قال نحوه نحوه ولهذا قد تكون الحجية اللفظ موظع نظر يعني استدلال بهذا الطريق لانه لم يشقه قال نحوه نحوه اه وهذا الطريق الذي وهذا اللفظ الذي ساقه من طريق عبد الله بن جعفر السعدي وهو ضعيف

206
01:12:37.600 --> 01:13:00.050
الطريق الذي المتابع قال اه نحوه ولم يشق رحمه الله ولم يشقه لان دلالة حديث انس كما سيأتي قد استدل بها بعضهم جواز الفطر قبل الخروج من البلد. قال اتيت انس بن مالك رضي الله عنه

207
01:13:00.100 --> 01:13:22.050
وهو يريد سفرا قد رحلت له راحلته   يعني هذا يبين انه لم يخرج من مواليد سفر ظاهر انه لا زال في البلد مع احتمال مع احتمال انه خرج مثلا الى مكان بارز

208
01:13:22.250 --> 01:13:41.700
وهيئت راحلته مثلا راحلته يعني هذا قد يبقى احيانا يهيأ السفر في مكان ثم يلتقي المسافرون في مكان خارج البلد لكن ليس في الخبر شيء من هذا هذا بعضهم ذكر التأويل قال لعله

209
01:13:41.700 --> 01:13:58.350
الى مكان بستاني الا خارج البلد يعني لين لم يكن يسكن فيه انما هو خالف لحكم خارج البلد اه لانه له بستان  وهو خرج منه على نية السفر ليكون في حكم الخارج

210
01:13:58.800 --> 01:14:18.000
من السفر  ان كان في هذا المكان الذي يخصه الذي هو كمن كان له مثلا محل بستان او استراحة خارج البلد وهي منفصلة عن البلد فخرج اليها. هي لو خرج اليها قصدا

211
01:14:18.350 --> 01:14:38.300
ويرجع لا يعتبر مسافر لكن انسان خرج مثلا من الرياض الى استراحة له منفصلة عن الرياض فصلت تماما وهو يريد ان يسافر لكن مر هذي الاستراحة وهذا البستان ها يأخذ بعض حاجاته

212
01:14:38.650 --> 01:14:55.800
واخذ مثلا بعض اغراضه او ثياب او نحو ذلك انه منذ يعتبر مسافر ولو انه تناول بعض الطعام في استراحته لا بأس ولو كان صائما لانه مسافر. لكن لو كان خروجه من بلده الى هذه الاستراحة

213
01:14:55.800 --> 01:15:08.900
او هذا النخل بدون او هذا البستان وهو لا يريد السفر سوف يرجع لا يجوز له لانه لا يعتبر سفر لقربها من البلد ولا يعتبر من المسافر. خلاف من نوى السفر

214
01:15:09.050 --> 01:15:32.700
واراد المرور على هذا المكان الذي يخصه فيأخذ بعض حاجاته فلو جلس مثلا وتناول بعظ الطعام في رمظان ومسافر جاز له لانه يريد ان يسافر  فهذا ذكره ذكر بعض هذا التأويل في فعل انس رضي الله عنه وفي قوله وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر. في دلالة على ان السفر له ثياب

215
01:15:32.700 --> 01:15:53.000
خاصة ولا شك وخصوصا في ذلك الوقت في ركوب حين يركب الراحل يكون هناك ثياب خاصة للسفر غير الثياب الحظ في دلالة على ان الانسان في الحظر  نشارك الناس في الجماعات في الصلاة وفي لقاءاتهم فيكون له زي

216
01:15:53.150 --> 01:16:13.350
وهندام خاص ولبس خاص يستعد لايقاع اخوانه بخلاف ثياب سفر لها ثيابها الخاصة ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة قال سنة في دلالة على ان قول الصحابي سنة في حكم مرفوع

217
01:16:13.600 --> 01:16:33.650
بدليل انها او كأن هذا من الامر المتقرر والمستقر عندهم ان قول ان ان قول سنة انه مرفوع. اذا قلت فقلت سنة على سنة قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصره على الصحيح هو قول اكثره

218
01:16:34.100 --> 01:16:54.300
يعني اذا كان من السنة والعبارات هذا حكمه حكم الرفع عند عند اكثر العلماء وقيل عند عامة العلماء ثم ركبا رضي الله عنه رواه نعم ثم ركب رواه الترمذي وتقدم

219
01:16:54.700 --> 01:17:17.400
الفريق الثاني هذا الطريق استدل به بعضهم على الحسن والجماعة لانه يجوز لمن نوى السفر ولم يخرج جاز له اه الاكل جاز له الفطر قبل خروجه لكن الشاب القصر لم يرد المراد فيه الصوم

220
01:17:17.550 --> 01:17:41.750
على هذا وهذا الحديث في دلالته نظر اولا ان هذا الخبر من هالطريق ضعيف  والمتابعة التي ذكرها الترمذي قال نحوه ولم يذكر ولم يقل مثله مثلا بل قال نحو نحو الشيء محتمل ان يختلف

221
01:17:42.150 --> 01:17:59.850
ولهذا لا تكون الحجة واضحة من خبر لم يذكر يحتمل ان في الخبر لفظة يختلف في تفسيرها وتأويلها عن انس رضي الله عنه الاظهر ان حديث انس هذا لا دلالة فيه على هذه المسألة ما الاحتمال المتقدم

222
01:18:00.350 --> 01:18:19.600
ثم القول المتيقن والامر المتيقن هو ان حكم الصوم حكم حكم الصلاة وان الانسان لا يقصر الصلاة حتى يضرب في الارض وبابهما واحد فمن كان منكم مريضا او على سفر

223
01:18:20.800 --> 01:18:40.850
عدة من يامن وخرفاء او على سفر جعل يعني الفطر للمسافر والله سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة فذكر قصر الصلاة عند الظرف والارض وذكر الفطر في الصوم عند الضرب في الارض او على سفر

224
01:18:41.200 --> 01:18:54.550
ودل على ان الفطر في الصوم كقصر الصلاة كما ان قصر الصلاة لا يكون الا في الظهر والارض والضرب في الارض لا يكون الا بعد مجاوزة البلد وخروج البلد والاسفار. ثم من جهة

225
01:18:54.750 --> 01:19:13.950
لفظة السفر الاشفار وهو البروج والذي في البلد لم يشفر ولم يبرز ولا يسمى مسافرا هو مسافر النية او بالقوة وليس بالفعل فرق بين ان تكون النية موجودة وليس مسافر بالفعل

226
01:19:14.150 --> 01:19:35.750
امر اخر انسان قد ينوي السفر ويعزم عليه تماما ويجهز عدة سفر وثياب السفر ثم تنحل عزيمة  يستخير من السفر الذي يظهر والله ان الامر متيقن هو انه لا فطر

227
01:19:35.950 --> 01:19:57.000
كما لا قصر للصلاة الا بالظرب في العرض وهذا الخبر خبر محتمل محتمل كما او شيء اسناده ضعيف والاحتمال وارد والطريق الثاني وان كان اسناد الصحة لكن لم يسوقه الترمذي رحمه الله

228
01:19:57.400 --> 01:20:21.750
قال رحمه الله وعن عبيد بن جبر هذا هو القبطي مولى ابي رحمه الله وقد وثقه يعقوب ابن سفيان ولا بأس به قال ركبت مع ابي بصرة رضي الله الغفاري رضي الله عنه وهو حمير ابن بصرة سكن مصر

229
01:20:21.750 --> 01:20:41.450
والله وتوفي ومات بين الخمسين الى الستين رحمه الله. في في سفينة من الفسطاط. فسطاط يطلقونه على مصر القديمة. على مصر القديمة في رمضان فدفع بعض الالفاظ فرفع لكن فدفع

230
01:20:42.400 --> 01:21:14.850
يعني دفع السفينة فمشت هذا يبين انه شعر ومشى لم  يكن اكله المكان لم يكن اكل مباشرة بل كان تناول الطواف بعد ان دفع فدفع ثم قرب ثم قرب غداءه. ثم ثم للتراخي. يبين انه قرب بعد ذلك لم يقل فدفع وقرب غداءه

231
01:21:15.350 --> 01:21:33.650
يعني مع ان دفع النسار احتمال انه خرج من من الفصاب  في ظهور احتمال او في احتمال. لكن قال ثم قرب غداه. فيبين وهي في الغالب تأتي للتراخي نقرب غداءه بعد ما دفع

232
01:21:34.900 --> 01:21:55.250
ثم قال اقترب فقلت يعني تناول فيه الدعوة الى الطعام والتأكيد عليه هذا من السنة قد يكون الانسان مثلا يخجل او يستحي او لغير ذلك ثم ايضا كان الوقت وقت

233
01:21:55.300 --> 01:22:20.350
اه في رمضان اه ظن ايظا هو في فيما يظهر انه علم انه صائم فقال اقترب اقترب وقلت الست بين البيوت الست بين البيوت آآ عند احمد والبيوت لم تغب عنا

234
01:22:20.450 --> 01:22:42.450
لم تغب عنا وفي رواية ايضا الست ترى اظنها رواية ابي داوود تراجع على الستارة وهذا هو الظاهر ايضا يعني الست ترى البيوت من قول فدفع الست ترى البيوت قال ابو بصرة ارغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

235
01:22:42.500 --> 01:23:05.600
احمد وابو داوود وهذا من الحديث من طريق كليب بن ذهل الحضرمي  عبيد بن جبر المتقدم وكريب هذا الحديث ايضا فيه ضعف بل هو ضعيف وهو مجهول وهو مجهول لكن الحديث لو ثبت

236
01:23:05.700 --> 01:23:28.300
لا دلالة فيه لا دلالة فيه على ما اه ازيك يا رحمة الله عليهم على ما احتج به على جواز الفطر قبل  مع ان المصنف رحمه الله الامام ماجد رحمه الله استدل به

237
01:23:28.700 --> 01:23:46.150
من سافر في اثناء اليوم هل يفطر ومتى يفطر يعني ظاهر كلامك ان حديث انس فيه الفطر بعد الخروج على التأويل المتقدم حديث ابي بصرة ايضا في انه افطر بعد الخروج لانه قال

238
01:23:46.400 --> 01:24:09.700
في اثناء يوم من سافر في اثناء يوم سافر ويبين فاهم من الحديثين انه جعفر اما حديث ابي بصرة ظاهر منه هذا حديث انس على ما تقدم  وفيهما ولم يشر رحمه الله الى

239
01:24:09.900 --> 01:24:27.650
دلالة الخبر على جواز الفطر لم يشر الى هذا كأنه انه ضعيف هذا الاستدلال اما من جهة الدلالة المتن ما يدل عليه واو من جهة دلالة السند كما دلالة ان ذات ان السند ضعيف

240
01:24:28.200 --> 01:24:52.400
قال رحمه الله باب جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامة  فيه دلالة على انهم المسافر يجوز ان يفطر وان طالت مدته في البلد الى حد ما دام انه لم لم ينوي اقامة معينة

241
01:24:52.500 --> 01:25:12.650
انما التحديد على الخلاف بين الجمهور الاربعة ايام الجمهور او خمسة عشر يوم او تسعة ابن عباس وخمسة عشر كما هو قول مالك جماعة او ثلاثة ايام المقصود على الخلاف الكثير من هذه المسألة

242
01:25:12.700 --> 01:25:32.400
اذا كان ما لم يحدد لم يحدد اياما بل ينوي متى ما انتهت حاجته خرج ما اجي ما اجمع اقام لم ينوي اقامة معينة كل يوم يقول اذا اخرج الانسان اتى الى هذا البلد

243
01:25:32.850 --> 01:25:59.550
اه اما لانهاء عمل مراجعة مستشفى او لزيارة اخوانه مثلا ولم يحدد مثلا يريد ان يزور لا يدري يعني متى تنتهي مثلا المقصود عند عامة اهل العلم الا ان هناك قول عند الشافعية قالوا اذا جاوز ثمانية عشر يوما فانه يتم لكن هذا القول ضعيف ثم

244
01:25:59.550 --> 01:26:18.550
ثم سيأتي ان شاء الله او تقدم ايضا اشارة الى هذه المسألة في كتاب صلاة المسافرين ان من الاظهر انه لا تحديد في مسألة في مسألة لكن الكلام هنا في مسألة جواز الفطر

245
01:26:18.850 --> 01:26:36.850
اذا دخل بلده ولم يجمع اقامة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوة الفتح في رمضان وصام حتى اذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان. هذه الرواية

246
01:26:37.000 --> 01:27:05.850
هي الرواية المفصلة هل هو كان هل هو في قديد مثلا او قراع القراع الغميم لكن هذه الرواية مفصلة انه بالكديد بين قديد وعسفان والكديد وقديد كلها نواحي او قرى او هجر او او محل نخل وماء

247
01:27:05.950 --> 01:27:33.950
وتابعة لعصفة فاذا قيل للعسفان يشمل الجميع او قيل احد احدهما فانه فالمعنى في هذه المنطقة منطقة عسفان. وهذا المكان يسمى الان خليص الماء الذي بين قبيل وعسفان افطر  فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري

248
01:27:34.000 --> 01:27:51.900
وهذا من طريق ابن شهاب طريق شهاب عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابني مسعود عن ابن عباس  عبيد الله هذا من كبار شيوخ بشياب وهو بحر لا ينزف رحمه الله

249
01:27:53.050 --> 01:28:12.150
عالم كبير يقول يقول ابن عبد البر افقه الشعراء واشعر الفقهاء كان شاعر له شعر عذب رحمه الله توفي سنة اربعة وتسعين وهو احد الفقهاء السبعة الذين قيل فيهم اذا قيل من

250
01:28:12.300 --> 01:28:29.800
ابحر روايتهم ليست عن العلم خائية. فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجة. عبيد الله  ابن عبد الله ابن عتب مسعود وهو مصغر رحمه الله وله اخوان

251
01:28:30.150 --> 01:28:56.050
عاود ابن عبد الله وعبدالرحمن ابن عبدالله عوثة  واخوه عبد الرحمن اخوه عبد الرحمن هذا ضعيف ومشهور بن مسعود اختلط رحمه الله لكن اشهرهم عبيد الله ثم عون واخوه مسعودي وهذاني

252
01:28:56.150 --> 01:29:14.600
وان كان مسعود مشهور لكنه ضعيف كما تقدم  هذا الخبر من هذا الطريق ان ابن عباس اخبره ايضا اخبر عبيد الله ابن عبدالله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوة الفتح وهذا تقدم الخبر

253
01:29:14.850 --> 01:29:35.600
آآ في اه رمضان وصام حتى اذا بلغ الكديد استمر صائما بدلالة على جواز صوم السفر وان كان جيشا وان كان جماعة ثم افطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر حتى انسلخ الشهر يعني حتى انقظى شهر رمظان

254
01:29:36.100 --> 01:30:01.800
الوجه الحج ووجه الحجة منه يعني وجه الحجة انه لم يجمع اقامة ان الفتح كان لعشر بقين من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه لعشر بقينا خروجه الحجة منه ان الفتحة كان لعشر

255
01:30:01.950 --> 01:30:24.400
من رمضان يعني انه كان في العشر الاخير في العشر الاخير وانه لم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر عليه الصلاة والسلام فهو استمر مفطرا ومقيما هذه المدة عليه الصلاة والسلام

256
01:30:24.550 --> 01:30:43.350
ولم يجمع اقامة وهذه المدة جاوزت اربعة ايام فدل على الترخص ما دام انه لم يجمع ولم يجمع اقامة معينة لم يجمع اقامة معينة لان قوله حتى انسلخ الشهر هذا محتمل انه في اخر الشهر

257
01:30:43.950 --> 01:31:02.250
يعني قبل اخر الشهر بيومين ثلاثة ايام فلا يكون فيه حجة لانه اذا كان يوم ثلاثة ايام هو دون المدة التي تقصر فيها الصلاة يعني اربعة ايام قد يكون فلم يبين هل هي مثلا

258
01:31:02.350 --> 01:31:24.100
عشر ايام فيكون حجته اكثر من اربع ايام فتكون الحجة على قول الجمهور ظاهرة انه آآ له ان يفطر ويقصر. وان جاوزته اربعة ايام يقال حتى انسلخ الشعر. لكن يقول وجه الحجة من ان الفتحة كان لعشر بقينا. اذا كان لعشر بقين فيكون

259
01:31:24.400 --> 01:31:43.750
يعني افطر عشرة ايام او اكثر من عشرة ايام عشرة أيام وعشرة أيام تجاوزت اربعة ايام لمدة على قول الجمهور فافطر لان قالوا لانه لم يجمع اقامة. لانه لم يجمع اقامة. لكن هذا الذي ذكر رحمه الله

260
01:31:44.800 --> 01:31:59.200
بقول هكذا جاء في حديث متفق عليه هذا الذي عز عليه انا بحثت عنه لم اره في الصحيحين. لم ار في الصحيحين ما ذكره رحمه الله لعشر بقينا من رمضان

261
01:31:59.800 --> 01:32:18.600
ارى هو قد راجعت الصحيح غنمه لكن رأيت في صحيح مسلم روايات والحافظ ذكر رحمه الله ذكر مسلم رحمه الله في حديث ابي سعيد الخدري من رواية قتادة عن ابي نظرة روى عنه جمع رواه همام بن يحيى وروى السعيد ابن

262
01:32:18.600 --> 01:32:41.300
ابي عروبة وروى شعبة ورواه عدة. رواية همام ابن يحيى العودي قال لي ست عشرة انه قدم لشت عشرة عليه الصلاة والسلام يعني يوم السادس عشر من رمضان  جاء في رواية شعبة لتسع عشرة او سبع عشرة. تسعة عشرة او سبع عشرة

263
01:32:41.550 --> 01:33:01.650
وذكر روايتين اخريين ايضا لثماني عشرة ورواية لثنتي عشرة روايات مختلفة اختلاف كثير خلاف كثير وقد يتكلم بعض العلماء الجمع بين هذه الروايات وقت قدومه هل هو لست عشرة لتسع عشرة سبع عشرة ثمانية عشرة

264
01:33:01.650 --> 01:33:30.150
عشرة الحافظ رحمه الله يقول  لانه قال ان الفتى كان لعشر اللام هنا فيما يظهر انها للغاية واللام تأتي للغاية لعشر بقين يعني الى عشر بقين الى عشر بقين  وهذا وقع في القرآن وفي غيره

265
01:33:30.650 --> 01:33:54.100
باجل مسمى يعني الى اجل مسمى مثلا   هذا لم تأتي للغاية وتكون معنى ايذاء. فعلى هذا لو ثبتت هذي الرواية لكان ظاهر من قول عشر يعني لغاية عشر وانه بقي العشر الاخير

266
01:33:54.700 --> 01:34:15.400
رجعت كلام الحافظ رحمه الله  واشار الى هذا الذي ذكره يقول وهذا الذي عزاه المتفق عليه لم لم اره عند احد احدهما وقد ذكره الحافظ معزوا الى يعقوب بن سفيان من رواية ابن

267
01:34:15.400 --> 01:34:32.500
عن جماعة من مشايخ ان الفتح كان في عشر بقينا يعقوب بن سفيان لعله يكون في المعرفة والتاريخ ينظر الذكر يعقوب بن سفيان عن طريق بن اسحاق عن مشايخه عن مشايخي

268
01:34:32.600 --> 01:34:50.650
وهذا لا شك لا يصح. لكن ايضا في كلام اخر ان انه قال كان في عشر بقين لم يذكر لعشر بقين في عشر وفي للظرفية واللام للغاية والمعنى مختلف اذا كانت في عشر بقين قد يكون في اخر العشر

269
01:34:51.700 --> 01:35:09.000
يكون فيه دلالة قد يكون في اخرها في اخرها  بعد ثلاثة ايام او اربع ايام فلا تتم الحجة وقد يكون في اولها قد يكون في وسطها. الحافظ رحمه الله تأوله

270
01:35:10.750 --> 01:35:32.950
في عشر يعني  على اول العشر ذكر كلام معناه تدل عليه كلمة اللام يعني انه الابتداء العشر في عشر ذكر هذا. لكن الشافي ثبوت الرواية في الرواية لم تثبت رواية لم تثبت وقد يكون والله اعلم يقال

271
01:35:33.450 --> 01:35:52.350
انه اذا اذا  جمعت رواية مسلم ان اكثر ما فيه تسعة عشرة واقل ما فيه الثنتي عشرة. فعلى هذا يقال المتيقن ان التسع عشرة انها تسعة عشرة واذا قيل لي تسعة عشرة

272
01:35:52.650 --> 01:36:16.250
ليتم المراد بانه قدم لعشر باقين لتسع عشرة هو اخر العشر العشر الاوسط فيتم المراد بانه قدم لعشر الباقين. وعلى هذا آآ يكون وهو عليه الصلاة والسلام لم يجمع اقامة انما

273
01:36:16.350 --> 01:36:29.000
يريد الفتح وهو لا يدري عليه الصلاة والسلام اه لا شك انه عليه الصلاة الا ما علمه الله سبحانه وتعالى يعني كم يحتاج منه مدة ومعلوم انفتح مكة تحتاج الى

274
01:36:29.100 --> 01:36:44.450
مدة كثير وان كان هذا الاستدلال فيه نظر في قولهم حتى على قول عشر بقين انه يعني متفق مع قول الجمهور فيه نظر كيف يقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم لفتح مكة

275
01:36:44.800 --> 01:37:03.700
ومع ذلك لن يمكث الا اربعة ايام مكة التي هي  البلد العظيم مركز هذه البلاد كلها وكيف يقال هيك في اربعة ايام يريد ان يوطي الدعائم الامر والحكم وهذا الفتح العظيم يحتاج الى مدة عليه الصلاة والسلام

276
01:37:04.900 --> 01:37:22.200
هذا التسليم بان هنا ان في دليل مع ان مع الادلة تدل على خلاف هذا القول والا فالكلام في مسألة جواز الفطر ما دام انه مقيم في البلد اذا كان لم يسمع هذا واضح وان كان يزمع اقامة معينة

277
01:37:22.300 --> 01:37:56.550
الصحيح انه يجري مجرى القصر انه يقصر وان طالت المدة لانه لا تحديدا لمسافة لمدة القصر لاطلاق الادلة في هذا والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام     هل نقف على قوله بان ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع

278
01:37:57.150 --> 01:38:10.200
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد