﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاحد السادس والعشرين من شهر الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:34.000 --> 00:00:53.100
تدعو الدرس اليوم من قول الامام ماجد رحمه الله باب صوم النذر عن الميت لكن قبل ذلك انبه على بعض المسائل المتعلقة بالدرس الماضي تقدم حديث الاكوع رضي الله عنه

3
00:00:53.450 --> 00:01:09.600
في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وان سلمة رضي الله عنه قال ان منسوخه كذلك ايضا في حديث ابن عمر عند البخاري ايضا حديث عبد الرحمن

4
00:01:09.800 --> 00:01:29.150
ابن ابي ليلى ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عباس انها ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهذي المسألة كما سبق وقع في خلاف في بين الصحابة رضي الله عنهم

5
00:01:29.600 --> 00:01:57.100
والذي يظهر عند التأمل انه لا يظهر خلاف بين قول ابن عباس وقول سلمة وقول ابن عمر وكذلك ما جاء عن معاذ رضي الله عنه في قوله ومن شهد منكم الشهر فليصوم فاثبت الله صيامه على المقيم. الصحيح ورخص فيه للمسافر للمريض والمسافر. وثبت الاطعام لكبير

6
00:01:57.100 --> 00:02:18.900
لا يستطيع الصيام مختصر كما تقدم  هذا يبين ان الامر كما جاء في حديث سلمة رظي الله عنه وان الاية كانت في اول الامر على التأخير او ان الحكم على التخيير من شاء افتدى ومن شاء اصاب

7
00:02:19.500 --> 00:02:35.300
وانه عام للمطيق وغير المطيق. رخصة من الله سبحانه وتعالى لانه كما جاء انه لما نزل الصوم ولم يعتادوه لما نزل فرض الصوم ولم يكن كونوا معتادين لا شق عليهم

8
00:02:35.450 --> 00:02:54.700
كان فيه التخيير في اول الامر  شاء افتدى ومن شاء صام ومن صام وهو افضل ومن لم يصم فليطعم مسكين او ان زاد فلا لا بأس وكذلك في حديث ابن عمر هذا المعنى وان الاية بعد ذلك نسخت

9
00:02:54.750 --> 00:03:18.050
وان المراد بالنسخ في كلام السلف التخصيص التخصيص. وقول ابن عباس رضي الله ليست بمنسوخة يظهر الله اعلم انه لم يرد انه لم يجري على الاية اي نسخ بل هو يريد رحمه الله ورضي عنه في قول هي للشيخ الكبيرة

10
00:03:18.300 --> 00:03:36.400
يعني انها كانت المرأة الكبيرة انها اثبتت كما في رواية التي تقدمت ايضا عند ابي داود اه عن ابن عباس انها اثبتت للحبلى والمرضع. فقول اثبتت للحبلى المرضع يبين انها

11
00:03:36.450 --> 00:04:01.250
كانت قبل ذلك على غير هذا الحكم وانها كانت عامة للقادر وغير القادر وانه بعد ذلك نسخ وان النسخ بمعنى التخصيص وخصص عموم الاية فبقي في حق الكبير والكبيرة على قول ابن عباس الحبلى والمرظع وان كان الحبلى

12
00:04:01.300 --> 00:04:20.750
والمرضع سبق التفصيل فيه وان الاصل ان الحبل والمرضع حكمها حكم المريض حكمها حكم المريض وانها تفطر ثم تقضي بعد ذلك على الصحيح يعني حين لا تطيق الصيام اذا شق عليها او لم تطق الصيام

13
00:04:21.000 --> 00:04:47.750
فقول ابن عباس رضي الله عنهما انها ليست بمنسوخة يعني في حق الكبير والكبيرة والمعنى انه ليس وانه ثبت الحكم في في حق الكبير والكبيرة  رجال الحكم في حق القادر في حق القادر وانه يجب عليه الصوم. وان الكبير والكبير خص

14
00:04:47.950 --> 00:05:08.500
من بين سائر المكلفين وعلى هذا فما يظهر الاعتراض او اختلاف بين قولهم رضي بين اقوالهم رضي الله عنهم ويدل عليه ايضا ان ابا داوود روى بسند من رواية علي بن حسين ابن واقد المروزي عن ابيه حسين ابن الواقد عن

15
00:05:08.600 --> 00:05:26.500
يزيد ابن ابي سعيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر الاية هذه في قوله سبحانه وتعالى انه ذكر ان الامر كان اه على من شاء افتدى

16
00:05:26.800 --> 00:05:43.400
نفس ابن عباس يقول من شاء افتدى ثم بعد ذلك نزل قول ثم نزل قوله تعالى او نزل حتى او حتى نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا متفق مع قول سلمة رضي الله عنه

17
00:05:43.750 --> 00:06:02.400
وسناد رواية تبيده اسناد جيد. علي بن حسين لا بأس به وابوه كذلك لا بأس به الاسناد جيد يدل على ان ابن عباس ايضا روى ما روى سلمة وهو انه على التخيير في حق

18
00:06:02.550 --> 00:06:28.450
الكبير والكبيرة بدلالة انه بعد انه قال ثم قوله ليست منسوخة يعني انها ثبتت في حق الكبير والكبيرة ولم يزول جميع الحكم بل كانت مخصوصة. بل كان عمومه خصوصا بالكبير والكبيرة. وان السلف رضي الله عنهم كانوا يطلقون

19
00:06:28.700 --> 00:06:52.650
على على النسخ على التخصيص النسخ كما تقدم ايضا في قوله في حديث قظى رمظان ان شاء فرق وان شاء تقدم عند الدارق وتقدم انه ضعيف وان قول جماهير العلماء

20
00:06:52.900 --> 00:07:16.850
انه آآ له ان يتابع الصوم وله ان يفرق الصوم وروي عن بعضهم وعن بعض اهل الظاهر انه آآ يجب المتابعة لكن الصواب قول جماهير العلماء ورد في الباب حديث عند الدار القطني عن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من كان

21
00:07:16.850 --> 00:07:40.000
في صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه او لا يقطعه وهذا الخبر لا يصح كما قال البيهقي من طريق اه عبد الرحمن ابراهيم القاضي المدني وهو ضعيف  ضعفه جمع من الائمة المعين والنسائي والداره قطني

22
00:07:40.400 --> 00:08:03.300
فالخبر لا فالخبر لا يصح الخبر لا يثبت في هذا وان الصواب هو قول جماهير العلماء واما حديث عائشة الذي عزاه الى الدار قطني فعدة من ايام اخر  متتابعات عدة من سقطت متتابعات

23
00:08:03.400 --> 00:08:21.100
وقال اسناده صحيح هو من طريق ابن جريج هو من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة الحديث ظاهر اسناده للصحة وابن جريج وان كان يدلسه قضية تدليس

24
00:08:21.500 --> 00:08:44.750
فالمقصود ان الخبر الخبر لا دلالة فيه لانه في نفس الخبر وسقطت متتابعات فاذا كانت سقطت متتابعات هذا يدل على لقول الجمهور يعني سقط ما فيه دلالة على التتابع وسقطت اللفظة المحتجة بها يعني ففسرت بمعنى انها نسخت

25
00:08:45.000 --> 00:09:08.650
نشأت ومنهم من ضعف الخبر لكن الحديث على فرض صحته هذا هو الجواب عنه ثم الادلة قراءة القرآن صريحة في هذا في قول فعدة من ايام اخر وهي القراءة المتواترة

26
00:09:14.200 --> 00:09:38.700
اما ما يتعلق قضاء الصوم وما يتعلق ايضا اه اذا كان  اذا كان يريد ان يصوم هذا سيأتي ان شاء الله ان شاء الله اشارة اليه في حديث ابي ايوب رضي الله عنه صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكان

27
00:09:38.750 --> 00:09:54.000
لان ما صام الدهر قال رحمه الله باب صوم النذر عن الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افا فاصوم عنها

28
00:09:54.200 --> 00:10:17.500
قال ارأيت لو كان على امك؟ قال ارأيت ان خطاب الامرأة؟ ارأيتي لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. اخرجاه ولو انه جاد رحمه الله وهذا لفظ مسلم

29
00:10:17.600 --> 00:10:42.300
لكان اتم في العزو لان هذا اللفظ لفظ مسلم في قوله وعليها صوم نذر صوم نادمين. لان صوم نذر هذه ليست عند البخاري ليست عند البخاري والحديث آآ عند مسلم من طريق الحكم العتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس

30
00:10:42.450 --> 00:11:02.700
لكن قول صوم نادر هذه عند البخاري معلقة مجزوما بها وقد وصلها مسلم من هذا يعني من هذه من هالطريق ومن طريق الحكم ابن عتيبة فهي عند البخاري معلقة وما كان عند البخاري معلقا لا يعزى اليه

31
00:11:03.000 --> 00:11:21.600
مطلقا بل يقال بل يقال اه معلق والمصنف يتسامح في هذا وان كان وقع له انه تسامح قبل ذلك البخاري معلق قد يكون ايضا عزا على هذا الوجه لان البخاري وهو معلق لكن الاصطلاح

32
00:11:22.250 --> 00:11:49.700
بل هو المتعين  وهو محل اجماع من اهل الحديث حديث مصطلح في هذا انه يتعين تقييده بهذا  ولكن اللفظ المتفق عليه وعليها صوم شهر. وعليها صوم شهر وان كان لا

33
00:11:50.200 --> 00:12:05.000
لا تعارض بين قول الصوم شهر وصوم نذر كما يأتي ان شاء الله في حديث من مات وهو عليه وعليه صيام صام عنه وليه ان امي ماتت وعليها صوم صوم نذر

34
00:12:05.050 --> 00:12:29.900
فيه المبادرة الى السؤال عن العلم والوقائع ولهذا سألت عن امها والذي يظهر والله اعلم انها بادرت الى ذلك براءة لذمتها تريد ما الواجب على امها؟ فاصوم عنها فاصوم عنها

35
00:12:32.400 --> 00:12:56.500
في قوله صوم نذر قالت وعليها صوم نذر فاصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين لقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم  فيه التمثيل في المسائل والفتيا وكان عليه الصلاة والسلام

36
00:12:56.550 --> 00:13:17.550
يصنع هذا كثيرا لمن يسأله كل هذا بتوضيح المسائل وبيانها  سبق اخبار في هذا وفي قصة عمر رضي الله عنه ارأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء قال فمه وعلاء فمها

37
00:13:17.900 --> 00:13:39.800
فيه قبل الجواب ذكر ما يشابه هذه المسألة حتى يستحضر السائل وينتبه وينظر في المسألة وفي حسن التعليم منه عليه الصلاة والسلام وزيادة الفائدة لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها

38
00:13:39.850 --> 00:14:05.350
وهذا تقرير بمسألة هي تدركها وتعلمها وان قضاء الدين عن الميت يؤدي ذلك عنه قالت نعم فصومي عن امك يعني فكذلك اذا كان عليها صوم نذر فانه يؤدي عنه امك

39
00:14:05.400 --> 00:14:31.350
يؤدي صومك عنها يؤدي ذلك الصوم الذين ذرتهم ولهذا قال فصومي عن امك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لم يسأل متى ندرت متى ندرت هل بقيت بعد النذر مدة شهر او بعض شهر

40
00:14:31.500 --> 00:14:48.000
لم يستفصل عليه الصلاة والسلام وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال النبي ما استفسر وفي هذا دلالة لقول جمهور اهل العلم ان صومنا ان الصوم المنذور في الذمة

41
00:14:48.050 --> 00:15:22.300
يثبت ولو لم يتمكن من قضائه فلو نذر ان يصوم شهرا اه نذر قبل موته ان يصوم شهرا فمات قبل تمام الشهر فانه لو لو انه صام وشرع في صومه لن يتمكن من قضائه لانه مات قبل تمام الشهر. مثلا او قبل شروعه فيه

42
00:15:23.100 --> 00:15:49.200
اذا كان النذر في الذمة فانه يشرع قضاؤه عنه يشرع قضاء لانه غير معين غير معين لان النبي ما استفصل وقال وصومي عن عن امك جمهور اهل العلم المعين على خلافين قالوا ان المعين خلاف

43
00:15:49.950 --> 00:16:17.350
الذي في الذمة اله الذي في الذمة المعين ان لم يدركه فلا يجب عليه. لا يجب عليه. فلو مات فلو نذر مثلا مثلا نذر ان يصوم اه شهر جمادى مثلا او المحرم

44
00:16:17.800 --> 00:16:48.700
او سفر ومات قبله بشهر او شهرين قالوا لا يلزمه ولا يجب في الذمة لانه معين ولم يتمكن من قضائه كما لو مات قبل ان يدرك رمضان يجرى المنذور مجرى الواجب. فاذا مات قبل ادراك شهر رمضان لا يجب عليه

45
00:16:48.950 --> 00:17:10.850
لانه لم يدخل شهر رمضان كذلك ايضا هو عين شهرا مستقبلا ولم يدركه وذكر المجد كما ذكر الصاحب الانصاف ان هذا بلا خلاف ان هذا بلا خلاف ارأيتي لو كان على امك دين فقضيت؟ اكان يؤدي ذلك عنها

46
00:17:10.900 --> 00:17:34.700
قالت نعم قال فصومي عن امك اخرجاه. والمصنف رحمه الله قيد الترجمة بقول صوم النذر عن الميت  ظاهر كلامه ان الصوم الذي يصام عنه هو صوم النذر وذكر الحديث الذي فيه صوم نذر

47
00:17:37.650 --> 00:18:02.650
الرواية الاخرى في الصحيحين وعليها صوم شهر وعليها صوم شهر واطلقت ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث عائشة مع قال وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها

48
00:18:02.750 --> 00:18:25.500
ان تصوم شهرا فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. روى احمد والنسائي وابو داوود هذا الحديث رواه

49
00:18:26.200 --> 00:18:50.500
احمد من طريق  عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس  هو رواه ابو داوود من طريق شعبة رواه النسائي من طريق شعبة علي الاعمى الاعمش

50
00:18:50.700 --> 00:19:14.250
عن مسلم بن عمران القصير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وهذا اسناد صحيح ان رواية شعبة عن الاعمش يؤمن فيها تدليسه. قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة ما ذكره البيهقي في المعرفة وغيره

51
00:19:15.000 --> 00:19:37.350
تدريس ابي اسحاق وقتادة والاعمش شعبة اذا روى عن هؤلاء الثلاثة فانه يؤمن التدريس ولو جاء من رواياتهم مدلشة. لانه لا يروي عن مشايخه هؤلاء الا ما صرحوا فيه بالسماع

52
00:19:38.350 --> 00:20:02.250
هذه الرواية فيها ان امرأة ركبت البحر ويحتمل انها نفس المرأة هذي ويحتمل انها غيرها. لان الخبر جاء عن ابن عباس بروايات جاء بذكر الخثعمية وانها نذرت ان تصوم وجاء

53
00:20:03.300 --> 00:20:28.650
وهذا في البخاري وجاء ايضا انها جهنية وانها قالت سألت عن امها انها نذرت ان تحج فقيل انهما واقعتان وقيل واقعة واحدة بحذاري حي بريدة الاتي عند مسلم وفيه انها امرأة واحدة وان وانها سألت عن صوم لامها وعن حج

54
00:20:29.200 --> 00:20:49.400
فقيل ان الحافظ كلام اختلف واختار فيه بعض المواضع من الفتح ان الخثعمية هي التي نذرت سألت عن نذر عن نذر امها ان امها نذرت صوما وان الجهانية نذرت  سألت عن نذر امها حجا

55
00:20:50.400 --> 00:21:13.250
وانهما واقعتان وهذا لا يؤثر سواء كان واقعة او واقعة كانت واقعة او واقعتين لا يؤثر وان كان طلب هذا يحصل فيه فائدة من جهة معرفة الرواة ومعرفة ان هذا صحابي وان هذه صحابية

56
00:21:14.200 --> 00:21:32.600
وقد تحصل فوائد اخرى من جهة الروايات تفسر الاخبار لكن من جهة الحكم اصل الحكم ثابت لا يتغير وهذا يقع في احاديث كثيرة يحصل فيها اختلاف في بعض في اه مسمى السائل مثلا

57
00:21:33.000 --> 00:21:51.450
او آآ في بثمن المبيع اشترى شيئا واختلف في ثمنه وحديث جابر مثلا هذا لا يؤثر ومثل هذي الاشياء اللي تبنى على ذا العدد يقع فيها اختلاف مثل ما تقدم في دخول النبي عليه الصلاة والسلام

58
00:21:51.550 --> 00:22:07.900
الى مكة في حجة في فتح في الفتح العام الثامن هل هو في الثامن عشر السابع عشر في الثاني عشر في التاسع عشر ورواية ايضا ذكر الحافظ الثالث عشر ايضا

59
00:22:09.150 --> 00:22:27.350
واختارها رحمه الله دخل يوم الثالث عشر وخرج في الثاني من رمضان كما عند احمد هذا  لا يؤثر من جهة الحكم من جهة الحكم لكن قد يؤثر من جهة احيانا في بعض المسائل من جهة

60
00:22:27.450 --> 00:22:48.750
اختيارات المذاهب مثل تقدير مدة السفر مثلا وهل هو مكث مدة  يقصر فيها على قول الجمهور اكثر من اربعة ايام او اقل الى غير ذلك من اه بعظ الفوائد التي تستفاد من هذي الروايات

61
00:22:50.650 --> 00:23:09.450
وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث في الحديث قبله اه لم ينكر عليها النذر فدل على انه لا بأس به

62
00:23:10.050 --> 00:23:27.300
وان كان ابتداء لا يشرع الدخول في النظر على الخلاف في في هذا بين النادي المبتدأ والنظر معلق مثلا النبي عليه الصلاة اجاب عن شيء واقع قد وقع لانها شيء واقع

63
00:23:27.800 --> 00:23:57.000
ان امرأة ركبت البحر. في دلالة على جواز ركوب البحر للرجال والنساء لكن مع الأمن يعني غلبة السلامة لكن عند اضطراب البحر وهيجان البحر تعريض للنفس بالهلاك وفي دلالة في قوله في في قوله ان امرأة الدلالة على بطلان المجاز

64
00:23:57.550 --> 00:24:19.450
ركبت البحر وان لغة العرب واسعة تأتي الكلمات ويكون دلالة اللفظ واضح ويفهم منه لم تركب البحر. البحر ما يركب. اذا اردت ركوب البحر يركب على المركب في البحر في السفينة في الباخرة في القارب

65
00:24:20.000 --> 00:24:50.350
لكن معلوم المراد بذلك وهذا في دلالة على ابطال ما يحتج به كثير ممن يحتج بالمجاز ويجعله طريقا  التأويل وتحريف الصفات فلهذا كثير ما ذكروه يرجع الى قاعش اه لغات العرب

66
00:24:50.750 --> 00:25:11.000
والسعف في لغة العرب مثل قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية واش اهل القرية والقرية لا تسأل اهل العلم الذين انكروا هذا قالوا هذا كلام يفهم واضح وان القرية من التقري

67
00:25:11.300 --> 00:25:36.750
والتقري هو الاجتماع واذا كانوا مجتمعين المعنى انه ليس المعنى الذي يسأل الجدران والابواب  القرية لان اذا كانت اذا كانت مسكونة وفيها لا تسمى قرية. تسمى اطلال ونحو ذلك. وهذا يوجد في اشعار العرب وفي لغة العرب. التفريق بين هذا وبين

68
00:25:36.750 --> 00:25:56.750
هذا فلا يسمون الابنية المهجورة بالقرية بل لها اسم خاص فلا تقول قرية الا اذا كانت معمورة ان امرأة ركبت البحر. ركبت البحر هذا واضح ايضا وهذا من باختصار كلام العرب

69
00:25:56.850 --> 00:26:17.700
على الشيء المفيد المفهوم وهذه قاعدتها ان الشيء الذي يحتاج اليه لا يذكرونه ابتداء او جوابا فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا هذا ايضا مطلق تصوم شهرا كما في رواية الصحيحين

70
00:26:19.150 --> 00:26:41.950
ولا شك انه عند النظر الى قوله تصوم شهرا قد يقال اه ان هذه اللفظة هذه اللفظة عامة وقوله وفي حديث ابن عباس تقدم ولاية مسلم عن صوم نذر فرد من افراد العموم

71
00:26:42.700 --> 00:27:12.300
فرد من افراد العموم وعلى هذا لا يقال ان حديث ان هذي اللفظة رواية في الصحيحين يصوم يعني صوم شهر لفظة مطلقة تقيد بقوله صوم نذر صوم نذر ولهذا المصنف قال باب صوم الميت كانه حمل الروايات في هذا الباب على صوم النذر

72
00:27:12.450 --> 00:27:35.750
الرواية المقيدة والرواية المطلقة. لكن الصحيح هنا ليس فيه اطلاق ولا تقييد فيه عموم عموم في قوله صوم نادر. وهذا عام صوم شهر عام يشمل صوم النذر يشمل شهر رمظان

73
00:27:36.900 --> 00:28:01.600
يعني يشمل هذا وهذا وان قول او عنا قولها صوم نذر هذا فرد من افراد العام والعام والفرد الموافق للعام لا يخصصه لانه لا يعارض لا يخصصه فهو من ذكر بعض افراد العام الموافق للعام في حكمه

74
00:28:02.350 --> 00:28:28.050
ولهذا يقال فرد من افراده فلا يقيد به لانه لا تعارض بينهما بل يكون الحكم صوم الندر ولي صوم رمضان وغيره من الصوم  فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت في دلالة على ان على ان النذر

75
00:28:28.700 --> 00:28:49.400
الذي في الذمة على التراخي على التراخي لانها قال لم تصم حتى ماتت ظاهر انه يعني اخرته والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك عليها ودل ان على انه على التراخي. وانه

76
00:28:49.650 --> 00:29:10.550
يعني كما قال حتى ماتت حتى ماتت  يكون واجبا على الفور فجاءت قرابة لها وجاءت قرابة الله وجاءت الروايات عن امي ورجل سألها عن اخته واختلف في هذا اختلاف كثير وكما تقدم

77
00:29:10.700 --> 00:29:34.250
المقصود هو الحكم في المسألة وجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك يعني ذكرت انها نظرة نجاها الله ان تصوم شهرا فقال صومي عنها. صومي عنها. وهذا مثل ما تقدم. النبي لم يستفصل

78
00:29:34.850 --> 00:29:50.100
في هذا لم يقل وهذا على هذا القول لو كان لتصوم شهرا وان المراد هذا اظهر في الدلالة اظهر في الدلالة لانه اذا كان صوم شهر وقال النبي صومي عنها

79
00:29:50.400 --> 00:30:10.600
ولم يقل ما هذا الصوم؟ هل هو صوم ندر قالوا انها لم تصم رمضان لعذر لم يستفسر عنها ثم قال صومي عنها رواية الصحيحين ايضا كذلك صوم شهر صوم شهر

80
00:30:11.100 --> 00:30:35.050
يدل على انه يصام على الميت كل صوم سواء صوم نذر او صوم رمضان  رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه

81
00:30:35.800 --> 00:31:05.150
متفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها  في زيادة عند البزار فليصم ان شاء فليصم ان شاء عن عائشة رضي الله عنها وهذا من هذه الزيادة من طريق ابن لهيعة. لكن اتفق العلماء

82
00:31:05.400 --> 00:31:34.500
على معنى هذه الزيادة من مات وعليه صيام صام عنه وليه وعليه من وهذا يشمل اه كل من كان عليه صيام يشمل صوم النذر صوم رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص صوما من صوم لقوله وعليه ايضا هذا

83
00:31:34.850 --> 00:31:57.750
وجه اخر يعني وعليه هذه منها من صيغ الوجوب سواء كان هذا الصوم نذر او رمضان صام عنه وليه هذا خبر يعني معنى ليصم عنه وليه عنه وليه لكن الصوم

84
00:31:57.800 --> 00:32:19.200
لا يجب على الولي على قول جماهير العلماء خلافا لاهل الظاهر قالوا يجب قول الجمهور لقوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا شك ان كل انسان يحمل وزره

85
00:32:19.950 --> 00:32:53.750
ولا يلزمه ما وجب على غيره تبرعه به واداءه عنه خير عظيم وقوله وليه  الولي هل هو القريب او الوارث او العاصب او العاصم يعني هل عليه صيام صام عنه هل هو كل قريب

86
00:32:54.400 --> 00:33:16.500
او الوارث او العاصب منهم من قال للعاصي لقوله وليه ومنهم من قال كل وارث وقوله وقوله ابن عاصف هذا قول ضعيف لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة صومي عنها ليست من عصبة. قال صومي عنها

87
00:33:16.900 --> 00:33:39.050
اما كل قريب او وارثه وان كان التعميم والمراد بمن يلي امره في هذا الشيء اه انه اظهر مع ظاهر الحديث. ثم الجمهور علماء انه ليس شرط ان يكون الذي يصوم الولي فلو صام عنه حتى اجنبي اجزأ

88
00:33:39.550 --> 00:34:01.500
قد جاء عنه ليس بجد لكن وليه اولى الناس به المبادرة الى الصيام عنه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه لعل سبق الاشارة الى هذه المسألة في ان ان من مات وعليه صيام

89
00:34:02.450 --> 00:34:20.300
في خلاف بين اهل العلم هل يصام عن الميت او لا يصام جمهور العلماء قالوا لا لا يصام عن الميت لا يصام عن الميت وقالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه اي

90
00:34:20.450 --> 00:34:50.650
فعلى ما يقوم بما يقوم مقام الصيام وهو الكفارة واستدلوا ايضا بعن ابن عباس اه في هذا الباب وتقدم الاشارة اليه رواية ابن عباس عند ابي داود انه يعني اذا كان عليه انه يصام عنه صوم النذر دون صوم رمظان وان صوم رمظان آآ يكفر عنه

91
00:34:51.000 --> 00:35:10.650
كفروا عنه وكذلك ما جاء عن ابن عباس في رواية اخرى في رواية عند النسائي جاء قال انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد لكن يطعم عنهم كل يوم مدا من حمضه

92
00:35:11.150 --> 00:35:29.600
هذا ايضا عند النسائي عن عند ابن عباس. وهذا عن ابن عباس مراد به اه صيام رمضان بصيامه بدليل قوله الثاني الذي عند ابي داوود وانه فصل فصل بين صوم النذر وصوم

93
00:35:30.250 --> 00:35:45.350
قضاء رمضان او صوم رمضان سبق الاشارة الى هذه المسألة وانه ثبت عن ابن عباس هذا وجاء عن عائشة وابن عمر جاء عن عائشة عند عبد الرزاق وفي اسنادها ضعف

94
00:35:46.450 --> 00:36:00.350
ايضا وعن ابن وعن ابن عمر ايضا في اسناد الضعف الثابت عن ابن عباس الجمهور قالوا ان جاء عن عائشة وعائشة روت الحديث او من يحتج ايضا في قول الراوي

95
00:36:00.750 --> 00:36:18.450
هي روعة الحديث وقالت ذلك. اول شيء هو لم يثبت عنها الامر الثاني لو ثبت عن العبرة بما روى الراوي لا بماء رأى بروايته لا برأيه. لكن هم لا يسن جمهوره لا يسلموا هذه القاعدة انما هذا عن قول الاحناف

96
00:36:18.550 --> 00:36:38.300
وهم قالوا وهم اجابوا عن حديث عائشة اما باظطرابه قالوا انه مضطرب وهذا قول ناصح بل باطل لم يقل احد اه بهذا يعني وكما قال بعضهم لو ادعي هذا وقيل مثلا في حديث ابن عباس

97
00:36:38.650 --> 00:36:55.800
في كثرة الروايات ممكن انه ينظر في هذا مع ان الحديث تعبد في الصحيحين لكن حديث عائشة لم يحصل فيه اختلاف لم يحصل فيه اختلاف في هذا من المالكية من قال انها على خلاف عمل

98
00:36:56.100 --> 00:37:20.450
اهل المدينة وهذه في الحقيقة اعذار ضعيفة بل باطلة ويتعجب المرء كيف يقال هذه الاعذار مقابل الاخبار الصحيحة الصواب والتسليم لهذا ولهذا بعض كثير من علماء المذاهب واشار البيهقي الى الى هذا وان الشافعي رحمه الله قال اذا صح الحديث هو مذهبي

99
00:37:21.250 --> 00:37:43.600
الحديث قد صح وان هذا هو الصواب في هذه المسألة كما تقدم فيها ثلاثة اقوال قول الجمهور انه لا يصام عنه لا نذر ولا قضاء رمضان  مقابله قول ابي ثور رحمه الله

100
00:37:44.350 --> 00:38:05.050
زاره جمع من اهل الحديث الله عليهم سبق ان علي فتوى شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله صاموا عنه كل صوم نادر او صيام رمضان قضاء رمضان هذا وظاح الادلة والاخبار في الحديث هذا وفي الاحاديث الاخرى ان النبي ما استفصل عليه الصلاة

101
00:38:05.100 --> 00:38:22.000
والسلام ومن جهة المعنى كما سبق ان قول صام عنه وليه ان ان الذي يسأل عن كثيرا ويقع كثيرا وصوم رمضان خلاف صوم النذر فهو بالنسبة لصوم رمضان قليل على الميت

102
00:38:23.400 --> 00:38:44.150
ولهذا كيف يعني تدخل الصورة النادرة القليلة او النادرة هي الدهر الحديث ومع ذلك الصور الكثيرة تخرج لا يمكن هذا لا يمكن  وهذا القول هذا هو الصواب وانه يصام عنه

103
00:38:44.350 --> 00:39:07.450
كل ما وجب عليه من صوم نذر او قضى رمضان قال رحمه الله وعن بريدة رضي الله عنه بريدة بن حصيب الاسلمي ساداته اني اسلمت في سنة ثلاثة وستين للهجرة قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امرأة

104
00:39:08.800 --> 00:39:30.750
وفيه دلالة انه عليه الصلاة والسلام اه كان يأتيه من يسأله من الرجال والنساء والظاهر انه في المسجد هذا تأتي تسأل ويأتي رجال ويسألون ومنهم من يأتي ويجلس فقالت اني تصدقت على امي بجارية

105
00:39:31.050 --> 00:39:48.450
بفضل الصدقة على القرابة وخصوصا الوالد والوالدة النبي عليه الصلاة والسلام قال لميمونة اما انك اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لاجرك لما قالت يا رسول الله هل شعرت اني اعتقت فلانة

106
00:39:48.850 --> 00:40:01.750
شعرت اني اعتقت فلانة جارية لها قال عليه الصلاة والسلام ما انك لو اعطيتي اخوانك كان اعظم من اجرك. عند النسائي لو افتديتي بها بنت اختك او مين ده يعني

107
00:40:01.800 --> 00:40:21.550
او كذا نحو من هذا اللفظ من رعاية الغنم جعل الصدقة على القرابة من غير الوالدين جعلها افضل من العتق الذي وردت فيه ادلة على عظيم فضله  في دلالة على

108
00:40:21.650 --> 00:40:46.750
ما كان عليه نساء الصحابة من العلم العظيم وان تصدقت رضي الله عنها على امها بجارية وانها ماتت يعني امها فقال عليه وجب اجرك وردها عليك الميراث اعجبها مباشرة عليه الصلاة والسلام

109
00:40:47.050 --> 00:41:12.650
وجب اجرك بالصدقة وردها عليك في الميراث  ظاهر الخبر ان بناتها هي التي رجع اليها جميع المال جميع ما امنية رد عليك الميراث عليك المياه وان كان يحتمل يعني يحتمل ان معها غيرها ان معها غيرها لكن ليظهر والله اعلم

110
00:41:12.750 --> 00:41:33.350
القول رد عليك الميراث انه اخذت فرضها وان ليس هناك من يمنعه عن النصف واخذت النصف اخذت النصف فرضا واخذت النصف الباقي ردا لان اهل الرد هم الورثة جميع انواع ذا

111
00:41:33.450 --> 00:42:01.800
بالفرظ جميع ورد بالفرظ الا الزوجين وكلهم اناث الا الاخ من ام للاخ    وقال وجب اجرك وردها عليك الميراث بحجة لماذا  بالقول بالرد. قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر

112
00:42:02.000 --> 00:42:26.700
هذا ايضا دليل لما تقدم بالاطلاق  قال صوم شهر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن هذا الشهر ولقد افأصوم عنها قال صومي عنها  ولم يقل هذا الشهر هل نذرته

113
00:42:26.850 --> 00:42:50.450
او شهر طبعا رمضان او نحو ذلك قالت انها لم تحج قط افاحج عنها؟ قال حجي عنها عنها هذا فيه دلال المسائل وفي مسائل قد يكون موضع نظر النبي لم يستفسر عليه الصلاة والسلام

114
00:42:50.700 --> 00:43:06.550
هل هي كانت مستطيعة للحج ام لم تكن مستطيعة الذي يظهر والله اعلم انها قد ابى احج عنها. لم تسأل تقول هل يجب عليها حج ويستفسر لكن لما قالت اما احج عنها

115
00:43:07.000 --> 00:43:23.200
الحجي انا يعني مثل اي انسان يسأل رجل او امرأة يقول امي ماتت احج عنها يقول حج انا يعني لا لا يسأل مثلا هل امك كانت مستطيعة؟ هل والدك كان مستطيع

116
00:43:23.350 --> 00:43:47.150
اه في حال حياته لانه يريد ان يحج يسأل عن الحج عنه  افاحج عنها هذا الذي يظهر والله اعلم والا  ولا دلالة على انه يجب الحج على الميت مطلقا لان المقام ليس مقام سؤال عن وجوب الحج. مقام عن صحة الحج عنها

117
00:43:47.800 --> 00:44:12.450
هذا مقام اخر فلا يستدل به على ذلك  وهذا محل يا جماعة انه من مات وهو لا يستطيع الحج فلا حج عليه شروطه لمن استطاع اليه سبيلا انها لم تحج قط افأحج عنها

118
00:44:13.700 --> 00:44:37.850
ولا يقال مثلا انه لما بذلت ابنتها الحج وجب عليه فلا  استطاعة شخص لا تكونوا استطاعة لشخص اخر. كل انسان مستطيع بنفسه. ثم هي قد ماتت وحتى لو فرض انها بذلتها في حال حياتها لا يلزم

119
00:44:38.100 --> 00:44:57.600
ايضا المكلف الذي ليس عنده قدرة لا يلزمه قبول ذلك قال حجي عنها قد استدلوا به على جواز حج الحج عن غيره وان لم يحج عن نفسه ولن يحج عن نفسه

120
00:44:58.050 --> 00:45:14.000
الا ان كانت هذه القصة على احد الاقوال هي نفس القصة التي وقعت في الحج وسئل عنها وانها سألت وهي حاجة المعنى احج عنها في عام ات في هذه الحالة

121
00:45:14.550 --> 00:45:33.450
لا دلال فيها لانها قد حجت عن نفسها قال حجي عنها رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي وصححه وهذا من طريق عبد الله ابن عطاء عن عبدالله بن بريدة عن ابيه عن عبدالله بن بريدة عن ابيه

122
00:45:35.150 --> 00:45:56.750
ولمسلم في رواية صوم شهرين صوم شهرين هذه الرواية فيها نظر. الحديث صحيح مسلم من اكثر الروايات صوم شهر صوم شهر صوم شهرين هل هو مثلا صوم كفارة من الكفارات

123
00:45:57.300 --> 00:46:18.450
وانه لكن هذه الشرط هي ان تكون متتابعة لم تكن صوم شهرين متتابعين يحتمل ايضا انها صوم شهرين عن الصفة التي ذكرتها في صوم الشهر وعلى هذا لا يكون يعني اهلي صوم ندر وصوم رمضان الله اعلم. لكن اظهر ان هذه الرواية

124
00:46:18.850 --> 00:46:39.350
هذا اللفظ هذي هذي اللفظة في هذا الحديث لا تثبت وان الثابت صوم شهر لان الحديث تبعته عند مسلم وجدته من رواية عبد الله بن عطا عبد الله بريدة ورواه عن عبد الله بن عطاء سفيان الثوري وعلي بن موسى وعبد الملك بن ابي سليمان

125
00:46:40.150 --> 00:46:58.850
عبدالله بن نمير وعبدالله بن موسى العبسي. هؤلاء الخامسة عند مسلم وزهير ابن معاوية عند ابي داود باسناد صحيح رواح عند ستة عن عبد الله بن عطا قال اربعة قال ثلاثة عند مسلم سفيان الثوري

126
00:46:58.950 --> 00:47:19.850
علي بن موسى وعبد الملك بن ابي سليمان قالوا صوم شهر كذلك زهير بن معاوية عند ابي داود وهؤلاء وخصوصا فيهم سفيان الثوري امام حافظ كبير حفاظ الاسلام الكبار كذلك علي مسهر وعلي بن سليمان ايضا لا بأس به

127
00:47:20.000 --> 00:47:42.000
هؤلاء الثلاثة قالوا صوم شهر  ابن نمير عبد الله بن نمير وعبيد الله موسى العبسي قالوا صوم شهرين. صوم شهرين وابن ثقة امام كبير موسى لا بأس به وان كان قد يخطئ في

128
00:47:42.350 --> 00:48:05.850
رحمه الله  تعالوا صوموا شهرين والاظهر والله اعلم ان الاضطراب من جهة عبد الله بن عطاء عبد الله بن عطا لانه ليس بذاك المتقن وان الاثبت في الرواية هو رواية هول الاربعة

129
00:48:06.500 --> 00:48:29.000
وانه صوم شهر. وانه صوم شهر كما تقدم قال رحمه الله ابواب صوم التطوع باب صوم ست من شوال عن ابي ايوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

130
00:48:29.500 --> 00:48:50.450
قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر رواه الجماعة الا البخاري وهو من طريق سعد بن سعيد الانصاري عن عمر ابني ثابت عن ابي سعيد عن ابي ايوب رضي الله عنه

131
00:48:51.200 --> 00:49:09.400
والحديث سعد بن سعيد هذا سيء الحفظ لكن قد تابعه اخواه يحيى ابن سعيد الانصاري  عبد ربه بن سعيد والحين بن سعيد امام وعبد الله مربي الثقة ايضا وروايات عند النسائي

132
00:49:09.800 --> 00:49:33.700
وتابعه ايضا عن عمر بن ثابت صفوان بن سليم عند ابي داود وهذه الاسانيد اسانيد صحيحة الخبر جاء باسانيد صحيحة عند متابعة لسعد بن سعيد كما تقدم وقد رواه مسلم والحديث والخبر للشواب سيذكر مصنف

133
00:49:33.800 --> 00:50:11.200
شيئا منها وفيه من صام رمظان ثم اتباعه ستا ستا والمراد ايام ومعلوم انه اذا كان المعدود مذكرا فانه يؤنث  اذا كان مميز مذكرا  ست رجال   ست نسوة ستة رجال وست نسوة

134
00:50:11.350 --> 00:50:29.150
من ثلاثة الى تسعة المعدود العدد. يخالف المعدود العدد لكن يقولون اذا لم يذكر المميز اذا جاز التأنيث وجاز التذكير يجوز ستة من شوال وستة من شوال لانه لم يذكر المميز

135
00:50:29.200 --> 00:50:51.650
هنا مثله ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. من صام رمضان صام رمظان ثم اتبعه في دلالة على فضيلة صيام ست من شوال ثم اتبعه يدل على انها تكون بعدين قال اتباعه

136
00:50:51.800 --> 00:51:11.500
لان بعض صوم رمضان يكون فاصل هناك وهو فصل بيوم العيد ثم يتبعه بعد يوم العيد اللي تباع بعد يوم العيد هذا اتى لكن الفصل بصوب العيد وهذا واجب بالاجماع

137
00:51:11.750 --> 00:51:34.550
لانه يجب الفصل بين الواجب والمستحب وهو مفصول بيوم العيد فذاك صيام الدهر صيام الدهر من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال ظاهر الحديث ستة من شوال يدل على الاتباع

138
00:51:34.750 --> 00:51:57.350
لكن قول من شوال يدل على انه في جميع شوال من يشمل قول ستة من شوال ثم ان تكون ستا من شوال بعد يوم العيد مباشرة او ان يتراخى في صومه فيصوم وسط شوال. او في اخر شوال

139
00:51:57.600 --> 00:52:26.000
المقصود ان لا يتجاوز شوال ان يكون صومه في شوال  وقول الشوال هذا قيد مهم المقصود لذاته بعضهم قال المقصود ان يصوم ستة ايام لان في الحديث مثل رمظان بعشرة اشهر

140
00:52:26.350 --> 00:52:46.900
وشوال شوال بشهرين حسنة بعشر امثاله وهذا في جميع الدهر وانما ذكر شوال لاجل مبادرة وهذا قول قاله بعض المالكية وحكاه القرافي قال ابن القيم هذا قول غريب عجيب عن صاحب الفروع قال

141
00:52:47.100 --> 00:53:08.050
وهو محتمل يعني لكن خالفه يعني عامة يعني او او هذا القول خلاف ظهر والصواب انه لابد ان تكون الستة من شوال وقد بين هذا وابين ولله الحمد والخبر لكن

142
00:53:08.250 --> 00:53:27.050
ذكر الحكمة في هذا ابن رجب رحمه الله وقال صوم ست من شوال ينزل منزلة راتبة التي بعد رمضان شعبان الراتبة التي قبل رمظان ويجري صوم ست من شوال مجرى

143
00:53:27.450 --> 00:53:46.650
رمظان في الفضل كما ان الصلاة التي الراتبة بعد الصلاة في وقت الصلاة لها فضل خاص ليست كالفضل الذي يكون لغيرها من نوافل مطلقة وقال انه يجري في الفضل مجرى

144
00:53:46.800 --> 00:54:09.300
فضل رمضان  هذا هو السر ان انه كان من حريم رمضان وهو من شوال ابتداء قبل صومه وصوم شعبان ومشيئة ان شاء الله وانتهاء وهو صوم ست من شوال ثم ذكر الحكمة في صوم ست

145
00:54:09.400 --> 00:54:31.000
من شوال المسألة الثانية في هذا ثم اتباعه ستا من شوال قيل وهو قول كثير من اهل العلم ان ظاهره من صام رمضان اتم لجميع رمظان. فلو كان عليه قظاء من رمظان

146
00:54:32.200 --> 00:54:50.100
فانه لا يشرع ان يصوم ستا من شوال بل عليه يصوم القضاء ثم يصوم ست من شوال فلا يصوم ستا من شوال قبل القضاء لقوله من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال

147
00:54:50.650 --> 00:55:12.050
الذي مثلا عليه خمسة ايام من رمضان فاذا صام ستا من شوال وقد صام وعليه خمسة خمسة ايام وهو لم يتبع ستا من شوال لرمضان كامل بل في رمظان ناقص

148
00:55:13.250 --> 00:55:36.800
عليه خمسة ايام خمسة ايام قالوا هذا في صوم ست من شوال اما غيرها من النوافل لا بأس ان يصومها لا بأس ان لو اراد مثلا يصوم مثلا ان يصوم

149
00:55:37.150 --> 00:56:00.550
مثلا صوم نافلة قبل ست من شوال لا بأس لكن حين يصوم ستا من شوال فانه لا يكون الا بعد صوم رمضان لكن اذا كانت هذه النافلة في رمضان ففي الحقيقة من شوال

150
00:56:00.750 --> 00:56:17.700
فهي من شوال وهم اجروا هذا ايضا في مسألة اه صوم النافلة قبل القضاء يعني حتى مثلا بعد ما ينتهي شوال لو اراد ان يصوم قبل قضاء رمضان قالوا يجوز

151
00:56:18.150 --> 00:56:39.150
في اي يوم من فقالوا قضاء رمضان في جميع الدهر وله ان يصوم اي نافلة الا ست من شوال اذا اراد تحصيل فظل ستة ايام من شوال فعليه ان يصوم القضاء ثم يصوم ست من شوال اما غيرها من النوافل

152
00:56:39.600 --> 00:57:00.350
ويجوز ان يصوم قبل قضاء رمضان وهذا في الحقيقة قد يكون حجة في المسألة والاظهر والله اعلم والله اعلم انه لا بأس ان يصوم من شوال وان كان لم يستتم قضاء رمضان لان النبي عليه قال من صام رمضان

153
00:57:00.750 --> 00:57:21.200
ومن افطر لعذر من افطر لعذر فكأنما صام اذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم انسان سافر عشرة ايام في رمضان وافطر او مريض عشرة ايام مثلا

154
00:57:21.300 --> 00:57:37.750
افطر ثم يقول يشق علي يعني الجمع بين القضاء صيام ست من شوال والله اخشى ان تفوتني الست تعال اصوم الست على هذا القول لك ان تصوم ست ست من شوال

155
00:57:38.250 --> 00:57:54.250
اياك ان تصوم ستا من شوال وانت افطرت رمظان معذور والمعذور كالصائم والنبي عليه الصلاة والسلام نزل منزلة الصائم نزله منزلة الصائم. فيدخل فيما يظهر في فيما يظهر من جهة الحكم

156
00:57:54.400 --> 00:58:17.250
والمعنى لانه صام رمضان ولهذا لو مات لا اثم عليه لان ما صام رمضان لانه معذور والمعذور ملحق بالعامل وهذا يجري في جميع الاعمال ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد هذا

157
00:58:17.400 --> 00:58:46.300
والرسول عليه الصلاة والسلام حين اطلق وكثير من الصائمين لهم اعذار وخصوصا النساء في مسألة اه الحيض قضاء ايام  التي حاضتها والنبي صابر واتبعه ستا من شوال منهم من يكون معذور مثلا عذر المرأة

158
00:58:46.450 --> 00:59:06.500
والعذر بالمرض العذر بالسفر الى غير ذلك والنبي عليه قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ولم يستثني شيئا من ذلك ثم ايضا ربما ايضا ان المرأة المسافر والمرأة كذلك قد يطول حيضها

159
00:59:07.400 --> 00:59:27.450
والمسافر قد يطول سفره وقد يستغرق سفر جميع الشهر على هذا القول على هذا القول لا يمكن ان يصوم ستة من شوال لانه لا بد ان يصوم جميع رمظان. فعلى هذا لا يقظي ولا يصوم. يقول اذا كان اذا كنت

160
00:59:27.550 --> 00:59:53.500
اذا صمت في شوال سوف اقضي في شوال جميع الشهر فلن ادرك شيئا من شوال فيؤخر لا هذا وهذا الذي يدعو الى الضعف عن النافلة  نعم وفي حديث عائشة رضي الله عنها

161
00:59:54.550 --> 01:00:12.200
قد كان يكون علي القضاء من الله فما اقضيه الا في شعبان ما اقضيه الا في شعبان رضي الله عنها قضى رمضان ما تقضيه الا في شعبان والذي يظهر والله اعلم انها

162
01:00:14.150 --> 01:00:35.050
يعني كانت تصوم النافلة عائشة كثيرة الصوم والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم ويقول اني صائم والعادة يعني يعني انه حين يصوم الرجل يعتاده الصيام فانه يصوم الجميع. فكيف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
01:00:36.400 --> 01:01:01.700
فلهذا الذي لا يقال مثلا انها لا تصوم حتى على هناك على القول الذي يقول لا تؤدى نافلة قبل فريضة تؤدى نافلة قبل فريضة انما الذي كانت تمتنع من رضي الله عنها هو صوم الفرض. لان صوم الفرض اذا دخل فيه اذا دخلت فيه فانها لا تقطعه. والرسول عليه الصلاة والسلام

164
01:01:01.850 --> 01:01:21.100
اذا علم ان صوم الفرض فانه لا يقطعه عليها وهي لا تدخل فيه هي لا تدخل هي لن تدخل في الصوم رضي الله عنها كما اخبرت وقال يحيى بن سعيد رحمه الله لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

165
01:01:21.200 --> 01:01:37.000
والذي يظهر انها كانت تصوم رظي الله عنها لكن صوم النفل عيشة ان الرسول عليه الصلاة لو احتاج شيئا منها فان واراد ان تفطر بل هي تفطر مباشرة لانه لا

166
01:01:37.250 --> 01:02:03.800
ضرر في الفطر من النافلة فهذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو انه لا بأس ان يصوم ستا من شوال مبادرة الى صيام هذه الست ثم القضاء بعد ذلك والله عز وجل يقول فعدة من ايام اخر. والنبي عليه قال من صام رمضان ستا من شوال

167
01:02:05.050 --> 01:02:30.450
فلا يعارض بين الاية والحديث والحديث عدة من ايام والنبي يقول ستا من شوال  القضاء فكيف نجعل نجعل من اراد ان على هذا لا لا يمكن ان يتحصل فضل ست لا تكون دالة

168
01:02:30.500 --> 01:02:47.850
اهلا تكون دلالة الاية ان من اراد صوم ست من شوال فعليه القضاء في شوال والله عز وجل يقول فعدة من ايام اخر. العلماء متفقون على ان العدة من رمضان الى رمضان

169
01:02:48.550 --> 01:03:10.150
من رمظان الى رمظان الاتي يبين ان ست في شوال والقضاء في اي يوم من الايام في اي يوم من الايام السنة  قال رحمه الله ورواه احمد من حديث جابر

170
01:03:10.250 --> 01:03:30.000
وهذا الحديث وهذا وهذا اللفظ عند احمد من رواية عمرو بن جابر الحضرمي عمر ابن جابر حضرمي وهو ضعيف جدا قال سمعت ابن او قال سمعت جابر وبعضهم كذبه هذه الرواية لا تصح

171
01:03:30.050 --> 01:03:52.650
هذي رواية لا تصح وحديث ابي ايوب رضي الله عنه له شواهد عدة شواهد عدة من حي ابو هريرة ابي هريرة عند الطبراني الاوسط   من لا اعرفهم فالمقصود الحديث له شواهد

172
01:03:52.700 --> 01:04:03.750
ومن شواهده ايضا ما قال وعن ثوبان رضي الله عنه ثوبان وجد وهو في سنة اربعة وخمسين للهجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان

173
01:04:04.350 --> 01:04:30.650
وستة ايام بعد الفطر هنا ذكر المعدود وانث روشتة ان في العدد وستة ايام بعد لان المعدود يذكر بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وهذا

174
01:04:31.200 --> 01:04:54.800
حديث من رواية يحيى يحيى بالحارث  عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان. الرحبي عن ثوبان. هذا لفظ ابن ماجة ورواه احمد والنسائي ايضا من هذا الطريق. يحيى بن حارث الدماري عن ابي اسماء الرحبي

175
01:04:54.900 --> 01:05:16.150
عن ثوبان وسنده عندهم لا بأس به لكن رواية احمد والنسائي ستا من شوال مثل له مسلم اما ابن ماجة فقال من صام رمضان وستة ايام بعد الفطر بعضهم اخذ من اطلاق بعد الفطر

176
01:05:16.750 --> 01:05:36.800
انه يكون في شوال وغير شوال هذا قول ضعيف لان قول بعد الفطر هذي البعدية واضح ان المراد بها في شوال ثم هذا اللفظ مقيد باللفظ المتقدم وقولهم ستة شتا من شوال جدا من شوال

177
01:05:37.050 --> 01:05:58.000
معاني الحديث المعتمد في الباب الصحيح هو حديث ابي ايوب رضي الله عنه كانت امام السنة وذلك ان الحسنة بعشر امثالها. الحسنة بعشر امثالها رمضان بعشرة اشهر وشوال في شهرين

178
01:05:58.750 --> 01:06:24.600
فالمجموع اثنا عشر شهرا اثنا عشر فكأنما صام الدهر كله قال رحمه الله باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج  وما جاء في فضل عشر ذي الحجة

179
01:06:25.500 --> 01:06:54.450
وخصوصا يوم عرفة للافاقيين وغير الحجاج من اهل مكة عن حفصة رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاء آآ صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداة

180
01:06:54.500 --> 01:07:17.650
رواه احمد والنسائي وهذا مرئة الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن امرأته عن حفصة رضي الله عنها هذي رواية آآ جا عند النسائي هكذا وجا عند النسائي من رواية

181
01:07:18.100 --> 01:07:36.600
هنيدة عن حفصة مباشرة طبعا بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو داوود ايضا الطريق الحر ابن الصياح عن هنيدة هذا ابو خالد الخزاعي عن امرأته عن امرأته

182
01:07:37.350 --> 01:07:57.550
عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في هذا الحديث اختلف منهم من صحح هذا السند ومنهم من ضعفه  بنيدة بن خالد هذا قيل انه صحابي انه صحابي وهو كبير على كل حال لان عمر رضي الله عنه

183
01:07:57.600 --> 01:08:16.800
قد تزوج امه كما قيل كان في ذلك الوقت رجلا امرأته الحافظ رحمه الله جزا بصحبتها منهم من قال انها لا لا تعرف ولهذا اختلف في هذا الخبر لكن ما فيه من افراد

184
01:08:17.350 --> 01:08:33.600
هو ثابت اما صيام عاشوراء هذا في الاخبار كثير وسيأتي اخبار كثيرة في باب ات ان شاء الله في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم والعشر  الجو جاء

185
01:08:33.700 --> 01:08:59.650
ايضا عند ابي داوود يصوم تسعة تسعة ذي الحجة او تسعا من ذي الحجة يعني تسع الايام من العشر الاول وثلاثة ايام من كل شهر وهذا ثابت ايضا عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام اوصى به جمعا من اصحاب ابا هريرة

186
01:08:59.700 --> 01:09:20.400
ابا ذر وابى الدرداء رضي الله عنهم والركعتين قبل الغداة هذا الاخبار بل متواتر في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وفي انه لم يكن يدع هذه ويصومها لم يكن هذه الاعمال عليه الصلاة والسلام

187
01:09:21.600 --> 01:09:42.700
صيام عاشوراء سيئاته والعشر في الحديث المشهور عن ابي هريرة رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما من ايام العمل الصالح   من هذه الايام العشر قالوا والجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء

188
01:09:43.950 --> 01:10:08.850
العلماء يكاد يتفقون على فضل الصيام فيه وان العمل الصالح من اجله الصوم تجله الصوم وهذا قول عامة اهل العلم. ولا يعرف ان احدا شدد او انكرة في هذا او غلا كما يقول بعضهم وقال انه بدعة هذا كلام لا يصح بل هو باطل

189
01:10:08.900 --> 01:10:36.350
هو باطل   هذا الخبر دال على انه كان يصومها ولو لم يثبت  ان الاخبار دالة على فضل صوم هذه الايام وانها الصوم فيها من اجل العمل كما تقدم  جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم

190
01:10:37.450 --> 01:10:57.850
صام العشر قط وفي لفظ ما رأيته يصوم العشر قط. اختلف اللفظان في صحيح مسلم وهذا اللفظ لو صحة وثبت لا يدل على عدم مشروعيتها انها قالت ما رأيت او ما صام على الخلاف اللفظي هذا لا يدل على عدم صيام

191
01:10:57.950 --> 01:11:14.900
هذه الأيام قد يصوم وهي لم تعلم بصومه ولو كان لم يصم هذه الايام عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك العمل ويحب ان يعمل به لسبب هذا واقع

192
01:11:14.950 --> 01:11:27.950
للاخبار والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح عن عائشة انه قالت ما رأيت صلى صبحة الضحى قط عليها وامر بها وقد يترك العمل اه خشية ان يفرض على الامة

193
01:11:28.050 --> 01:11:47.900
كما اه ايضا ترك صلاة التراويح في المسجد عليه الصلاة والسلام قال خشيت ان تكتب عليكم ثم سنة عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله وتقريره كيف تعارض تعارض السنة بسنة هذا لا يجوز

194
01:11:48.350 --> 01:12:01.100
اذا ثبت من قوله الدلالة على عمل من الاعمال وجب الامتثال له به فلا يقال ان النبي لم يحرم. هذا باطل بلا خير. لا يقال ان النبي لم يفعل هذا

195
01:12:02.000 --> 01:12:23.200
قد يترك الشيء كما تقدم لسبب وهو مأجور في كلا الحالين عليه الصلاة والسلام بل قد يكون الترك غيره لهذا العامل يكون مكروها في حق غيره. ويكون مندوبا في حقه لما فيه من المصلحة العامة

196
01:12:23.250 --> 01:12:52.600
في بيان هذا الامر  وثلاث ايام من كل شهر والركعتان بعد الغلاة تقدمت هذه في اخباره في الرواتب وانها  الفجر قال رحمه الله وعن ابي قتادة والحارث بن الربعي رضي الله عنه في سنة اربعة وخمسين على الاظهر في سنة سبعة وثلاثين لكن يرجح ابن القيم وجمعنا سنة اربعة وخمسين

197
01:12:52.600 --> 01:13:15.350
الهجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة الا البخاري وهذا الحديث عندهم طريق غيلان ابن جرير عن

198
01:13:15.900 --> 01:13:39.000
معبد عبد الله  عن ابي قتادة رضي الله عنه طريقة عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة عن ابي قتادة  وهذا الخبر كما تقدم رواه الجماعة الا البخاري والترمذي

199
01:13:40.300 --> 01:14:03.800
وعبدالله بن معبد  انما اختلف في سماعه من عمر رضي الله عنه قال البخاري رحمه الله لا يعرف له سمع من ابي قتادة  قاله مسلم رحمه الله والبخاري كما انما قال لا يعرف وقد عرف غيره ذلك

200
01:14:03.850 --> 01:14:29.500
مسلم رحمه الله رواه فهو صحيح طريقة مسلم  وغيره ايضا وقول البخاري كما قال الذهبي لا يضره ذلك لا يضره ذلك  قد لا يعرف السماع هو رحمه الله وغيره من ادرك انه ادركه

201
01:14:29.800 --> 01:14:54.600
ولا يشترى ان تحقق اللقاء بل يشترط ان كان اللقاء ان كان اللقاء فاذا امكن اللقاء ثم روى الراوي الثقة غير المدلس مع امكان اللقاء فهذا سند متصل. بهذه الشروط الثلاثة

202
01:14:55.100 --> 01:15:30.700
ان كان اللقاء الراوي عدم التدليس اذا توفرت هذه الشروط وروى عن شيخه على الاتصال لانه ثقة ليس بمدلس ولقاؤه ممكن فيكون متصلا بهذا كما انما اذا علم انه يبعد امكان اللقاء من يحدث عنه وهو متعاصران لكن احدهما في المشرق واخر المغرب

203
01:15:31.250 --> 01:15:50.050
لا يمكن ولم يعلم انه التقى به وروى عنه في الغالب انه في الغالب في الغالب يتبين لا يمكن ان يأتي هكذا بل لا بد ان يتبين هذا السند وان بينهما واسطة

204
01:15:50.150 --> 01:16:08.950
او يكون الراوي مدلس يعلن مدلس فروى بواسطة بينه وبين هذا الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلا تكفير من الكفر وهو التغطية

205
01:16:09.400 --> 01:16:38.300
وهو التغطية  يشمل ازالة والمحو والتكفير عند الجمهور المراد به الصغائر قوله سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه  قفل عنكم سيئاتكم  وذهب بعض العلماء  ما لي شيخ الاسلام رحمه الله

206
01:16:38.700 --> 01:16:57.600
في كتابه الايمان او الايمان الاوسط لاحدهما. وذكر ادلة عدة نحو من عشرة ادلة ان الاعمال العظيمة تكفر الكبائر وفي هذا تفصيل ذكروه رحمة الله عليه وادلة جاءت في هذا الباب

207
01:16:58.850 --> 01:17:14.650
قوله عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. غفرت له ذنوبه ان كان فر من الزحف جاء عند الحاكم مسعود وجا من غير حبيب مسعود

208
01:17:14.750 --> 01:17:34.400
من اكثر من طريق وحديث جيد واحاديث في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام  وقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمظان من قام رمظان من قام ليلة القدر ايمانا في الجميع كلها فايمانا واحتساب غفر له ما

209
01:17:34.400 --> 01:17:48.750
تقدم من ذنبه قد استدل به من منذر والاحاديث الثلاثة كلها متفق عليها. بالجملة ان عند جماهير العلماء ايضا مع حديث في صحيح مسلم ما لم تغش الكبائر ما لم تؤتى المقتلة

210
01:17:49.000 --> 01:18:14.250
الجمهور قيدوا هذا بهذه الادلة فقالوا تكفيرنا للصغائر ماضي ومستقبله صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. يكفر سنة دل على ان يوم عاشوراء افضل ولان يوم عرفة من حظ نبينا صلى الله عليه وسلم ويوم عاشوراء كان اليوم اللي نجى فيه موسى

211
01:18:14.450 --> 01:18:38.100
وقومه عليه الصلاة والسلام  قول يكفر سنة سنة مستقبلة هذا لا يستنكر يعني بعضهم قال كيف تكفر سنة مستقبلة قال بعضهم اما انه يكون سببا لوقايته من وقوع الذنوب. او انها تقع ذنوب مكفرة

212
01:18:38.450 --> 01:19:01.300
حين يصوم هذه ان هذه الذنوب تقع مكفرة  ثم ايضا اذا كفر سنة ماضية مستقبلة ثم صام عاشوراء وكفر السنة يعني يكفر السلام عليكم والسنة الماضية قد كفرت مثلا اذا اذا قد كفرت مثلا

213
01:19:01.850 --> 01:19:27.850
بصوب عرفة مثلا فلا يكفر عاشوراء ماذا يكفر عاشوراء وهذا الايراد  نبه ابن القيم رحمه الله على كلام معناه ان المطهرات في الشريعة كثيرة وان ذنوب العبد العبد ذنوبه التي يحتاج الى مطهرات

214
01:19:28.200 --> 01:19:54.300
ومطهرات من الوضوء والصلاة الصيام والصيام ولهذا كثرة وقوعه في الذنوب يحتاج الى ان يحتاج الى ان تكون المكفرات كثيرة له فلو فرض انها هذه المكفرات جاءت ولم تصادف هذه الذنوب فان الصغائر على قول الجمهور

215
01:19:54.950 --> 01:20:18.800
اخفف من الكبائر وربما على القول الصحيح ان تكون سببا في تكفير الكبائر قد تكون سببا في تكفير الكبائر مع الصدق والاخلاص في هذا العمل الصالح الذي عمله والله اعلم لكن العبد

216
01:20:19.200 --> 01:20:39.900
يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ويعلم انه حين يصوم وتكفر ذنوبه وقد يكون الشخص محفوظ قد يكون الشخص محفوظ من الذنوب ومع ذلك الحديث شامل له كيف يقال؟ يكفر وهو محفوظ

217
01:20:40.450 --> 01:21:03.350
قال العلماء اذا لم تصادف هذه الاعمال ذنوبا تكفرها فانها تكون رفعة في الدرجات رفعة له في الدرجات ومزيد من الحسنات الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه

218
01:21:03.450 --> 01:21:20.950
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة روى انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه احمد وابن ماجة

219
01:21:22.250 --> 01:21:47.250
وهذا عندهم طريق حوشة بن عقيل عن مهدي بهاء حرب الهجري. ومهدي هذا مجهول الحديث بهذا الاسناد ضعيف هذا الاسناد ضعيف    صوم يوم عرفة يشرع لغير الحاج وان لم يثبت هذا الخبر

220
01:21:48.250 --> 01:22:06.900
هذا لو ثبت هذا الخبر قد يقال بالتحريم. لانها والنهي الاصل فيه التحريم لكن لم يثبت النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. انما الثابت من سنة عليه الصلاة والسلام الفعلية انه لم يصم

221
01:22:06.950 --> 01:22:25.900
في عرفة عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ام الفضل. هذا هو جاء الحث على صومه وصومه يكون لغير الحجاج لغير الحجاج من اهل مكة وغيرهم اما من كان بعرفة فلا يصوم

222
01:22:26.250 --> 01:22:56.050
والذين اه سلموا بهذا الحديث قالوا لان صوم يوم عرفة يضعف الصائم يضعف الحاج عن العمل  وظيفة الوقت في ذلك اليوم ليست الصيام وظيفة الوقت هي الذكر والدعاء وظيفة الوقت هي الذكر والدعاء. فحين يصوم يكون خالف وظيفة الوقت

223
01:22:56.200 --> 01:23:17.600
كما ان وظيفة الوقت لغير الحجاج هو الصيام. مع الذكر والدعاء لكن المقصود ان الحاج عليه يجتهد وفي الدعاء والذكر لكن حين يكون حاجا  يكون مع حجه صائم وقد يضعف عن الوظيفة

224
01:23:17.800 --> 01:23:34.300
المشروع لهذا اليوم قد يضعف عن الوظيفة المشروعة في هذا اليوم. فلهذا لا يشرع له صوم هذا اليوم لانه خلاف السنة اما النهي كما تقدم فلا يثبت وعن ام الفضل

225
01:23:35.150 --> 01:23:50.450
رضي الله عنه وهي لبابة بنت الحارث اخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا ام الفضل الفضل هو ابن عباس انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة

226
01:23:50.850 --> 01:24:13.100
فارسلت اليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس في عرفة متفق عليه ويخطب الناس بعرفة هذا اللفظ اللي ذكره رحمه الله ليس لفظ الصحيحين ويخطب الناس بعرفة من حديث ام الفظل

227
01:24:13.250 --> 01:24:37.650
هذا لفظ ابي نعيم المستخرج قوله ويخطب الناس بعرفة. الذي في الصحيحين عنهم الفضل وهو واقف على بعيره في عرفة واقفون على بعيره عليه الصلاة والسلام  متفق عليه هذا الحديث

228
01:24:38.900 --> 01:25:04.900
اه عن ام الفضل رضي الله عنها وهي لبابة بنت الحارث رضي الله عنها  الحديث برواية مولاها عنها رضي الله عنها من رواية مولاها عنها وفيه انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم

229
01:25:05.600 --> 01:25:24.700
هذا يدل على انهم ظنوا ان النبي صائم بعضهم قام صائم بعضهم قال ليس بصائم عليه الصلاة والسلام. قال شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة  شكوا في صومه عليه الصلاة والسلام

230
01:25:24.900 --> 01:25:42.500
يدل على انه كان يصوم عرفة في غير يوم عرفة هذا دليل مع حديث ابي قتادة المتقدم اه عن ابن قتادة في صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة

231
01:25:43.100 --> 01:26:03.400
على انه كان يصوم عليه الصلاة والسلام لانهم شكوا لماذا شكوا؟ شكوا لانهم بنوا على الامر المستقر عندهم في المدينة لان هذه هي الحجة في اخر حياته عليه الصلاة والسلام حجة الوداع

232
01:26:05.400 --> 01:26:25.450
حجة الوداع والا في سائر الاعوام كان في المدينة عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يصومه كما هو الظاهر في صوم النبي يوم عرفة فارسلت اليه بلبن وهذا من فطنتها وفقهها

233
01:26:26.100 --> 01:26:48.500
رحمها الله ورضي عنها ارسلت بلبن  لم يسأله عليه الصلاة والسلام وهذا مما يبين يعني انهم علموا انه عليه الصلاة والسلام اما انه مشغول بامر مهم اه ومع انه في يوم عرفة ربما يأتي الناس يسألونه وهو مشغول بالدعاء والذكر عليه الصلاة والسلام

234
01:26:48.900 --> 01:27:06.200
فارسلت اليه بلبن وهذا امر مناسب انها علمت انه في كان واقف في الشمس عليه الصلاة والسلام والناس يحيطون به ويسألونه معلوم ان الحاجة الى الشرب وخصوصا اللبن آآ في هذا الوقت

235
01:27:06.550 --> 01:27:25.850
وارسالها اليه من الامر المناسب ويحصل ان يشرب النبي عليه الصلاة والسلام من اللبن ويستعين به عليه الصلاة والسلام في وقوفه ويتبين لهم حاله هل هو صائم او ليس بصائم

236
01:27:27.650 --> 01:27:51.450
فشرب عليه الصلاة والسلام. هنا الرواية وهو يخطب يعني وكما تقدم هو على اه  وهو بعرفة على بعيره عليه الصلاة السلام وهذه الرواية التي في الصحيحين وعلى بعيره قد يبين ان هذا بعد ذلك ليس وهو يخطب عليه الصلاة والسلام

237
01:27:51.700 --> 01:28:10.200
ويمكن يحمل قول ويخطب الناس بعرفة ويذكرهم او يفتيهم او نحو ذلك لكن معروف هو الصحيحين وهو على بعيره واقف على بعيره عليه الصلاة والسلام متفق عليه وهذا ايضا ثبت عن ميمونة

238
01:28:10.250 --> 01:28:31.250
انت لحالي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ذكرت نحو لفظ المتقدم من حديث ام الفضل اللي سبق الاشارة اليه وهو من رواية ابي النظر مولى عمر بن علي بن عبيد الله

239
01:28:31.350 --> 01:28:47.800
عن عمير مولى ام الفضل ويطيل مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل اما حديث ميمون رضي الله عنه وهو في الصحيحين وهو بنحو حديث ام الفضل لكنها زادت في حديثها والناس ينظرون

240
01:28:47.950 --> 01:29:14.300
قال فشرب زادت ميمونة والناس ينظرون. نظروا اليه عليه الصلاة والسلام ولو ولو كان صوم عرفة ليس مشروع  لبين النبي ذلك لانهم لما شكوا من ظنوا ان النبي صائم والمعنى ان صيامه في غير عرفة امر مشروع

241
01:29:14.400 --> 01:29:31.800
والنبي اقرهم على هذا من جهة هذا الظن. لكن بين لهم انه ليس بصائم في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام وان الواقف بعرفة لا يشرع له الصوم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه

242
01:29:33.150 --> 01:29:54.000
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب رواه الخمسة الا ابن ماجة. وصححه الترمذي وهذا الحديث له طرق عدة

243
01:29:54.050 --> 01:30:19.450
صحيحة الى موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه علي بن رباح عن عقبة رضي الله عنه وموسى بن علي وبعضهم يقول علي ابو الرباح وهذا هو روايتها العراق يقول علي واهل مصر يقولون علي

244
01:30:20.200 --> 01:30:41.400
وروى الليث ابن سعد عن اه موسى ابن علي يقول لا احل من صغر ابي يعني من قال موسى ابن علي رحمه الله لكن اذا كان الراوي مجتهد بهذا ولا يعرف بهذا ويخشى ان يحصل

245
01:30:41.450 --> 01:30:59.600
خطأ فلا بأس بروايته اه بذكره بهذا وان كان يغضب لكن اذا لم يكن هناك ضرورة وحاجة فالاولى كما قال احمد رحمه الله اذا روى عن ابن علي يقول حدثنا اسماعيل ابراهيم لان كان يغظب

246
01:30:59.750 --> 01:31:23.950
يقال اسماعيل بن علي ولم يكن احد ينشبه الى علية الى امه بل يكون يقول حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. مع ان المشهور في كتب الروايات الصحاح اسماعيل ابن علي  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب

247
01:31:24.000 --> 01:31:43.300
يوم عرفة هذا مبتدأ ويوم النحر عطف عليه وايام التشريق ايضا كذلك عيدنا هذا هو الخبر عيدنا هو خبر مبتدأ يوم اهل الاسلام هذا منصوب عن الاختصاص وهذا قوله يوم عرفة

248
01:31:43.500 --> 01:32:10.000
ويوم النحر عيدنا اهل الاسلام يوم عرفة هو عيد لاهل الاسلام لاهل عرفة عيد لهم بعرفة ولا ينشر عليهم صومه  لغير اهل عرفة يشرع لهم صومه وهو عيد لاهل الاسلام

249
01:32:12.700 --> 01:32:39.650
ويوم النحر انتبهت الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام  عدم جواز صومه والاخبار في الصحيحين عليه الصلاة والسلام لان يوم النحر هو يوم الحج الاكبر العاشر من النحر شهر ذي الحجة

250
01:32:40.050 --> 01:32:55.400
وايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. عيدنا اهل الاسلام وهذي خمسة ايام لا تصام. الا انه استثني في ايام التشريق انه لا يصمن الا لمن لم يجد الهدي من لم يصم

251
01:32:55.450 --> 01:33:20.100
قبل ذلك ثلاثة ايام فانه يصومها لقوله سبحانه وتعالى صيام ثلاثة ايام حج سبعة اذا راجعته واطلاق ثلاثة ايام في الحج يشمل ايام التشريق لمن لم يصم قبل ذلك وقد جاء في الحديث رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة لم يرخص ايام تشريق يصمن الا لمن لم يجد الهدي

252
01:33:21.050 --> 01:33:37.100
ورواه الدرقوطي بن سلام لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام التشريق لو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام التشريق لمن لم يجد الهدي سرح برفعه الى النبي عليه السلام مع انه في

253
01:33:37.100 --> 01:33:55.100
رواية البخاري لم يرخص هذه البناء المجهول يعني هذا صيغة البناء هذه معلومة ان الذي يرخص في هذا والذي يأذن هو بالنسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهي ايام اكل وشرب

254
01:33:55.500 --> 01:34:13.350
وكما ثبت بحيث كعمان في صحيح مسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب. وكذلك في حديث ابيشة الهدلي. اي يومنا ايام اكل وشرب عند احمد وبيعال وجاء وذكر لله عز وجل

255
01:34:13.550 --> 01:34:29.950
لان هذه الايام يأتي كما قال سبحانه واذكروا الله في ايام معدودات ايام معدودات هي ايام التشريق المعلومات هي عشر ذي الحجة المعلومات ويا المعدويات كلها ايام ذكر لكن ايام التشريق ايام ذكر

256
01:34:30.100 --> 01:34:53.150
اه اكل وشرب. اكل وشرب فلا تصاب وهذا يبين ان ايام المعلومات لما قال ايام التشريق ايام اكل الشرب دل على ان الايام العشر قبلها ليست كذلك وانها مما يشرع صومها مما يشرع صومها

257
01:34:55.500 --> 01:35:09.200
رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي ثم قال باب صوم محرم وتأكيد عاشوراء ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه

258
01:35:09.200 --> 01:35:18.000
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد