﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:37.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس واحد جمادى الاخرة في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:37.750 --> 00:01:03.550
بدأوا الدرس من حديث جنادة الازدي رضي الله عنه. وهذا في باب كراهة افراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم تقدمت الاخبار في هذا وبقي في هذا الباب ثلاثة اخبار  قال رحمه الله قال رحمة الله علينا وعليه

3
00:01:04.700 --> 00:01:21.750
وعن جنادة الازدي انا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الاجد انا ثامنهم

4
00:01:22.450 --> 00:01:48.300
ويتغدى وقال هلموا الى الغداء وقلنا يا رسول الله ان صيام فقال اصمتم امس؟ قلنا لا قال افتصومون غدا؟ قلنا لا قال فافطروا اكلنا معه فلما خرج وجلس على المنبر دعا باناء من ماء

5
00:01:48.600 --> 00:02:08.050
فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون اليه والناس ينظرون يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة رواهما احمد يقصد الحديث اللي تقدم الاشارة اليه في حديث ابن عباس لا تصوموا يوم الجمعة وحده

6
00:02:08.450 --> 00:02:30.650
تقدم الاشارة الى ان هذا الخبر دل على معناه الاخبار الصحيحة. لكن هذا اللفظ لا يصح لان طريق الحسن ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ابو الحسين حسين بن عبدالله عباس وهذا تقدم انه ضعيف او متروك

7
00:02:32.500 --> 00:03:01.400
وهذا الخبر ايضا رواه احمد  هو من طريق حذيفة البارق  ابن ابي امية الاجدي وقال الحافظ رحمه الله في الفتح اسناده صحيح وهذا كلامه فيه نظر في نظر اولا قد اختلف في جنادة هذا

8
00:03:02.450 --> 00:03:30.750
في صحبة اختلف هل هو جنادة بن ابي امية المشهور الذي يروي عن عبادة ابن الصامت وروايته عنه الكتب الستة او جنادة اخر ابن ابي امية الازدي من الاجد وهذا الذي رجحه الحافظ والجماعة وقال انهما اثنان وسبب الاختلاف ان جنادة هذا

9
00:03:31.150 --> 00:03:56.250
وجنادها الاخر يتفقان في الاسم الاول وفي كنية الاب هذا جناح ابن ابي امية وكذلك ينادى ابن ابي امية الذي يروي عن عبادة ابن الصامت وهو تابعي   من روى له الستة وروايته عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه

10
00:03:57.700 --> 00:04:22.100
وعلى هذا هما اثنان وهذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله  هذا كما تقدم  رواية في النسائي رواه هو كما احمد وكذلك رواه النسائي في الكبرى لكن قول الحافظ رحمه الله اسناده صحيح

11
00:04:22.150 --> 00:04:52.650
في تسامح ولعله غفل عن طريق حذيفة البارقي وهذا يتبين من ترجمته انه مجهول انه مجهول فعل هذا لا يثبت بهذا السند والخبر تقدم معناه ايضا دل علي حري جويره المتقدم بنفس اللفظ الذي في هذا الحديث اصمتي ام شئت من تصومين غدا كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم

12
00:04:52.650 --> 00:05:09.500
ودلالته مثل الدلالة المتقدمة هو ان يوم الجمعة لابد ان يضم اليه يوم اخر قبله او بعده قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة

13
00:05:10.400 --> 00:05:34.950
في يوم جمعة في سبعة من الاجر انا ثامنهم وهو يتغدى في دلالة على ايضا ان غداءه عليه الصلاة والسلام وكذلك الغدا معتاد في ذلك الوقت كان قبل صلاة الظهر بل قد يبكر به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في يوم جمعة

14
00:05:35.250 --> 00:05:55.600
يتناول غداءه لان الغداء من الغدو وهو من اول النهار من اول النهار وهذا واقع ايظا كما في الصحيحين من حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي قال رظي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة الا بعد الصلاة

15
00:05:56.100 --> 00:06:21.650
وهذا دليل على انهم كانوا يتغدون قبل الصلاة في غير يوم جمعة لكن في يوم الجمعة لما كان المأمومون مأمورين بالتبكير والمبادرة الا يتيسر لهم الغدا لانهم مأمورون بالتبكير ولذا يؤخرون الغدا

16
00:06:21.900 --> 00:06:45.300
وحتى لا يشغلهم عن الجمعة اما النبي عليه الصلاة والسلام فكان هو الامام ولا يخرج الا عند وقت الخطبة ثم هو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث  كما هي عارثة عليه الصلاة والسلام يأتي

17
00:06:45.500 --> 00:07:12.650
الوفود والضيوف اليه ولم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام ولهذا كان النبي يتغدى طعام الذي يتناوله ومع ذلك دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام الى هذا الطعام وتحل البركة خصوصا الاكل معه عليه الصلاة والسلام. غنيمة عظيمة

18
00:07:12.850 --> 00:07:32.350
هذا كما تقدم في حديث انس بن مالك القشيري ثم قال يا له فنفسي يا له فنفسي لو اكلت من غداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه الصلاة ادنوا

19
00:07:32.650 --> 00:07:55.650
قال اني صائم قال هلم احدثك عن الصوم والصلاة قال ان الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة. الحديث المتقدم في هذا  هنا كانوا ثمانية كما يقول جنادة رضي الله عنه

20
00:07:56.500 --> 00:08:12.650
يعني هو ثامنه وهو يتغدى الواو للحال وهو والحال انه يتغدى عليه الصلاة والسلام فجملة مبتدأ والخبر يتغدى الجملة الفعلية هذي في محرم خبر الجملة جميعها في محل نصب على الحال

21
00:08:12.700 --> 00:08:33.500
قال هلموا وقد يستنكر ايضا والله اعلم هل ينبغي النظر في قوله هلموا لان هذه ليست لغة اهل الحجاز هذه لغات بني تميم لان القرآن هل هم شهداءكم فهلم ليست

22
00:08:33.950 --> 00:08:55.800
فعلا صريحا يتصرف ليست فعلا تتعلق به الظمائر على لغة العلاج بل هم يجعلني على حال واحدة ويكون اسم فعل يكون اسم فعل مبني على الفتح حسب الحال اذا قال

23
00:08:56.100 --> 00:09:15.100
هلم الى الغداء يعني هلم انتم يكون البعظ مين مستتر لكن قال هلموا فالحق الواو بالفعل فيكون على هذه الحال فعلا صريحا. ما يكون اسما في العلم يكون في علماء

24
00:09:15.200 --> 00:09:36.400
يكون مبنيا على الظم لاتصاله بالواو والوفاء المبني على السكون في محل رفع فاعل هذا مما يشكل ايضا يعني هل يقال ان النبي يتكلم بها؟ الله اعلم لو ثبت الحديث لا اشكال

25
00:09:37.700 --> 00:10:03.300
هلم الى الغداء وفي هذا جوده عليه الصلاة والسلام لكل ما يملك جوده بالطعام جوده بالعلم بالتعليم بكل شيء عليه الصلاة والسلام فهو كما قال ابن عباس له اسبق بالخير من الريح المرسلة

26
00:10:03.600 --> 00:10:27.050
ويشتد ويعظم جودة هذا في رمضان كان جوادا عليه الصلاة والسلام ولهذا قال هلموا الى الغدا دعاهم. وهذا ما يبين ان اه الطعام الذي يأتي اليه وعارض وزائر يدعى اليه ولا يحقر انسان ما عنده

27
00:10:27.950 --> 00:10:52.600
ولا يتكلف  يكونون اتوا على غير موعد فيدعوهم ويرجو البركة ويعرض عليهم الاكل وان احس منهم حياء  اكد الامر في دعوتهم الامة الى الغداء. فقلنا يا رسول الله ان صيام

28
00:10:55.050 --> 00:11:21.850
صائمون قال اصمتم امس بدلالة على في الاخبار اللي اتت ان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتي وفود  يقول نحن صيام يبين سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم ممن كان معه في المدينة وممن

29
00:11:22.700 --> 00:11:43.500
ذهب خارج المدينة كانوا يمتثلون ما يسمعونه منه عليه الصلاة والسلام وما يخفى يبينه لهم  كما تقدم عن رجل باهلة انه لما رأى ما لا ما لي ارى جسمك ناحيلا او نحيلا

30
00:11:44.250 --> 00:12:05.950
قال لم اكل بعدك طعاما الا بليل هل من امرك ان تعذب نفسك؟ الحديث  فقال اصمتم امسي مثل ما تقدم في حديث جويرية رضي الله عنها اصمت امسي تقدم ان امسي

31
00:12:06.950 --> 00:12:29.450
مبني لا يتغير وهذي فيها خلاف ايضا لكن الاكثر وهي لغة الحجاز انها تبنى على الكسر بشروط بشروط ذكروا لها شروط خامسة بخمس شروط فابن امس بكسرة اذا ما خلا من ال

32
00:12:29.900 --> 00:13:00.400
ولم يك صغرا وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمعا مكسرا اذا اه عرف بال خرج عن البناء للامشي  يجره بالكأس تعربه اذا كان بلا. كذلك لو كان جمع مكسر

33
00:13:01.000 --> 00:13:35.400
مثلا امس اموس هذه اموس مرت بنا اموس مثلا كذلك  اذا اظافه امسنا هذا اليوم اول بارحة ونحو ذلك مثلا وكذلك ايضا وليس مضافا ثم جمع مكسرة كما تقدم. وثالثها التعيين

34
00:13:36.100 --> 00:14:01.100
تعيين بمعنى ان يكون امسي اليوم الذي قبل يومك امشي ولهذا قال امشي لكن لو قلت   بالامس او امس تقصد يوما ماضيا ولم تقصد يوما معينا تقصد مثلا يوما من الايام التي مضت

35
00:14:01.150 --> 00:14:22.100
ولم تقصد يوم امش الذي قبل يومك فانه في هذه الحالة لا يبنى بل يعرض قلنا لا. قال افتصومون غدا؟ قلنا لا قال فافطروا  مثل ما قال عليه الصلاة وهذا في حديث جويرية فافطري

36
00:14:22.600 --> 00:14:42.550
استدل بعضهم بوجوب الفطر اذا لم يرد الصوم هذا هو الظاهر من النصوص واختاره يوم من اهل العلم بوجوب الفطر وانه لا يجوز صومه تقدم وحده يعني تقدم توجيه قول الجمهور

37
00:14:43.400 --> 00:15:09.950
في جواز في جواز مع الكراهة مع الكراهة فاكلنا معه عليه الصلاة والسلام. فلما خرج وجلس على المنبر يبين انه اكلوا معه قبل الصلاة وهذا يوم الجمعة هذا واضح قال يوما في يوم جمعة وجلس على المنبر فيه دلالة على ان الامام

38
00:15:10.600 --> 00:15:31.350
يخرج وقتا دخول وقت الصلاة او وقت الخطبة على الخلاف في وقت الجمعة ان خروجه يكون في هذا الوقت وانه لا يشرع للامام التقدم هذا هو سنة عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة

39
00:15:32.700 --> 00:15:52.450
وجلس في دلالة على انه لا تشرع تحية المسجد لخطيب الجمعة ولا يأتي يصلي ركعتين قبل ان يصعد المنبر يكون مخصوصا من عموم الاخبار والدة علي ابي قتادة الوارد في هذا

40
00:15:53.550 --> 00:16:22.900
ما جاء في معناه من الاحاديث  لا يشرع له يصلي ركعتين وكأنه والله اعلم لانه خرج امر مهم وهو الخطبة وحتى يبادر يعني السنة ان يبادر لتعظيم امر الجمعة مبادرة الى مباشرة الى موضع الخطبة وهو

41
00:16:23.300 --> 00:16:43.600
المحل الذي يصعد اليه او المكان الذي يجلس عليه سواء كان معدا لذلك منبر او مكان مرتفع او نحو ذلك قال والناس فدعا دعا باناء من ماء فشرب فلما خرج وجلس عن المردعان باناء

42
00:16:44.000 --> 00:17:02.600
من ماء فشرب لان والله اعلم ان هذا فعله بعد ما جلس عليه الصلاة والسلام حتى لا ينشغل آآ به في الخطبة في دلالة على جواز مثل هذا وانه لا بأس به

43
00:17:03.300 --> 00:17:23.400
عند المصلحة والحاجة وعنده بيان العلم بيانه بالفعل ابهر كما ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب في يوم عرفة كما في حديث ام الفضل وحديث ميمونة رضي الله عنهما حين اعطي

44
00:17:23.550 --> 00:17:40.950
اللبن فرفعه والناس ينظرون وشربوا الناس ينظرون وهذا في حديث ميمونة الناس ينظرون وفي ان مثل هذا لا بأس به والشرب امام الناس وخصوصا اذا كان على هذا الوجه للمصلحة الشرعية

45
00:17:41.950 --> 00:17:58.100
يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة يعني لا يصومه وحده كل شيء يأتي في حي مسعود قل ما كان يفطر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام انه يسرد الصوم كما في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام

46
00:17:58.750 --> 00:18:17.350
قال رحمه الله عن عبد الله بن بشر عن اخته واسمها الصماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عود عنب

47
00:18:17.450 --> 00:18:42.450
او لحاء شجرة فليمضغه. رواه رواه الخمس الا النسائي لكن لعل مراده النسائي في الصغرى في الصغرى والا فقد رواه النسائي الكبرى من هذا الطريق ورواه النسائي خمسة الا النسائي

48
00:18:43.550 --> 00:18:58.600
وهو عند النسائي والطريق الاول من طريق عبد الله البوسو عن اخته واسمها الصماء عند الخمسة الا النسائي وكذلك لكن عند النساء ايضا من هذا الطريق وقد رواه النسائي في الكبرى

49
00:18:58.900 --> 00:19:20.100
ورواه احمد عن عبد الله بن بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي الكبرى عن عبد الله بن موسى عن اخته الصماء عن عائشة رضي الله عنها كذلك رواه النشائب الكبرى عن عبد الله البشر عن ابيه بشر بن ابي بشر

50
00:19:20.300 --> 00:19:45.000
رضي الله عنهما  الحديث له روايات عدة ورواه النسائي الكبرى عن عبد الله بشرى عن عمته الصماء وفي لفظ عن خالته الصماء عند النسائي هذا اضطراب كثير في الخبر. واختلاف في روايته. ولهذا حكم النسائي عليه بالاضطراب

51
00:19:45.750 --> 00:20:02.200
وبعضهم حكم عليه بانه نقل عن مالك رحمه الله قال انه كذب كما نقل قاله ابو داوود وابو داود قال انه منسوخ  هذا الحديث اختلف كلام اهل العلم فيه لكن بمجملهم

52
00:20:02.300 --> 00:20:20.650
قالوا اشاروا الى عدم العمل به اما لاضطرابه او انه لا يصح وهذا لقي جزم  ابو داوود وغيره جاز ابو داوود بانه من قول ما لك رحمه الله من قول ما لك

53
00:20:21.450 --> 00:20:45.050
هذا الخبر وقع فيه خلاف كثير وقع فيه خلاف كثير كما تقدم ولهذا عدل كثير من اهل العلم الى العمل به. والامام احمد رحمه الله كما روى الاثرم عنه قال الاحاديث كلها على خلافه

54
00:20:46.250 --> 00:21:08.900
واشار الى انه اجماع انه اجماع من اه الاحاديث المولون الثابتة في هذا ولا شك ان كلمة الامام احمد رحمه الله كلمة محكمة وهذا واظح في ان الاحاديث على خلاف هذا الخبر

55
00:21:10.200 --> 00:21:35.050
في قوله عليه لا تصوموا يوم السبت صيام يوم السبت مطلقا لا يصام مطلقا الا في سورة واحدة الا فيما افترض عليكم وهذا دليله الاستثناء والاستثناء معيار العموم المعنى انه لا يصام الا فيما افترض

56
00:21:35.700 --> 00:21:56.750
وكل نفل وكل نفل يعرض ولو انك صمت قبله يوم او صمت بعده بيوم حديث النهي وان لا انك لا تصومه. وظهر الحديث انه يحرم  على قول لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم

57
00:21:57.250 --> 00:22:18.650
لا يصام اذا وافق السبت اذا وافق السبت اي يوم من ايام الفاضلة فانك لا تصومه قول الا فيما افترض عليكم ان لم يجي احدكم الا عود عنب او لحاء شجرة فليمضغه

58
00:22:19.350 --> 00:22:45.550
يعني لو انه صامه صامه في غير سورة الفرض فعليه ان يفطر ولو لم يجد ما يفطر عليه بل  يمضغ عود عنب مع ان ايضا هذي اللفظة يعني قد تشكل لانه حين ينوي الفطر يكفي

59
00:22:47.200 --> 00:23:10.650
ينوي يعني ظاهره انه لا يحصل الفطر الا باخذ عود عنب الظاهر الحديث انه لا يحصل فطر الا بالتناول واهل العلم متفقون على ان من نوى الفطر يعني آآ انه حين ينوي الفطر

60
00:23:10.800 --> 00:23:33.700
لكن انه الصحيح انه يفطر بذلك ان من قطع النية قطعا تاما ونوى الفطر افطر بذلك ولو لم يتناول شيئا الاعمال الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات. وهذا ظاهره انه لا يحصل الفطر الا

61
00:23:33.950 --> 00:24:01.000
تناول المأكول ويدل على انه ظاهره انه يجب على شيء. لانه قال الا عود عنب. باب التقليل والتشديد ايضا في الامر هذا الخبر في ثبوته نظر والاظهر عدم ثبوته كما اشار اليه احد رحمه الله في قوله الاحاديث كلها على خلافه

62
00:24:01.900 --> 00:24:31.750
النبي عليه الصلاة والسلام بدأت الاحاديث عنه في مشروعية الصوم في صوم ست من شوال وقد يكون فيها السبت هذا يقع كثير لانه يعني لا يعني انه لا يمكن ستة ايام الا اذا كان عيد الفطر يوم السبت

63
00:24:32.450 --> 00:24:58.450
صعب الاحد والاثنين والثلاثاء او الاربعاء والخميس الجمعة   لكن الغالب انه يكون في وسط الاسبوع فلابد ان يصوم السبت وايضا ربما لا يصوم بعد ذلك يصوم في اي يوم في اي ايام شوال

64
00:24:59.150 --> 00:25:17.250
والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام واتبعه ستا من شوال على هذا الحديث يعشي التمن شوال الا السبت. كل والثبوت لا يجوز لا يجوز صومه على ظهر الخبر فاذا صام

65
00:25:18.400 --> 00:25:40.600
مثلا في وسط الاسبوع الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة السبت يفطر ثم يكمل بعد ذلك ستة ايام بعد السبت والخبر يدل على خلاف ذلك من صام واتباعه ستة من شوال ولم يستدل به شيئا عليه الصلاة والسلام

66
00:25:41.700 --> 00:26:08.200
وهذا امر  يعني هذا امر يخفى كيف يحال يحالون مثلا على على هذا الخبر لو كان هذا خبر قيدا لجميع هذه النوافل لكان اشتهاره وانتشاره من اظهر الاشياء في عهد النبي في عهد النبي

67
00:26:08.350 --> 00:26:29.850
عليه الصلاة والسلام ثم بعد عن الصحابة وكان هذا الحديث قيد في هذه الاشياء ظهر واشتاق لان الحديث روي وعلى زعيما صحه انه يجب العمل به  ان هذا القيد في جميع صيام النفل

68
00:26:30.100 --> 00:26:50.900
ستة من شوال اياك ان تصوم السبت اراد ان يصوم ثلاثة ايام من الشهر اذا كان السبت احدها فلا تصموا افطر السبت واكمل ثلاثة ايام بعد ذلك الايام بي ستأتي

69
00:26:51.600 --> 00:27:17.100
النبي عليه الصلاة والسلام تعال ثبت ان الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ثلاثة ايام نص عليها نصا نص عليها نصا ويكون السبت احدها  يقع كثيرا ان يكون السبت احد هذه الايام

70
00:27:17.650 --> 00:27:45.400
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني السبت قد تقع في وسط الاسبوع مثلا السلام عليكم كثيرا ما تقع ويكون السبت احدها كذلك يعني بالنظر والتأمل في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام

71
00:27:45.550 --> 00:28:08.950
في صوم عرفة قد يوافق السبت كذلك عاشوراء قد يوافق السبت على هذا لا يصوم عاشوراء ولا يصوم عرفة ولا يصوم عرفة اذا وافق السبت لانه لا يصام الا فيما افترض

72
00:28:09.150 --> 00:28:32.300
قضاء رمضان معروف شهر رمظان هذا واظح كذلك قظاؤه كذلك ما وجب بنذر او كفارة او نحو ذلك فما لم يكن واجب فلا كذلك ايضا شهر الله المحرم مندوب الى صومه

73
00:28:32.700 --> 00:28:50.450
ومن اراد ان يصوم شهر الله المحرم على القول بمشروع صيامه او على القول بانه يصوم بعظها واكثر مثلا لان الذين يقولون لا يستكملون يقول لو صام اكثرهم عليه ان يفطر في كل شرط

74
00:28:51.150 --> 00:29:12.000
فان صام الشهر كله افطر اقل ما يكون يفطر من من اربع سبوت وربما احيانا في بعض السور اكثر خمس سدود المقصود انه عليه ان يفطر كل سبت يواجه ويقول حديث هذا قيد لجميع

75
00:29:12.150 --> 00:29:35.850
صيام النفل جميع صيام النافلة وسيأتي ان ان هناك احاديث اسانيدها ان لم تكن اقوى فليس دون هذا الخبر على افرض التسليم بصحته مع ان اضطراب هذا الخبر احاديث ستأتي حديث ام سلمة وحديث عائشة رضي الله

76
00:29:36.200 --> 00:29:50.800
عنهم ان حديث عائشة رضي الله عنها يأتي ان ان النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي كان يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين. ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس

77
00:29:51.100 --> 00:30:17.550
حتى يستكمل جميع ايام الاسبوع في شهرين وهذا الحديث اسناده بما يظهر جيد لعله بعضهم بالانقطاع بين عبد الرحمن بن ابي سورة الجوعفي ان لم يسمع منها لكن هذا فيه نظر. هذا قالها ابو داوود وقاله قطنان ينظر في سامعنا

78
00:30:17.800 --> 00:30:42.500
لكن قد سمع ممن هو قبلها وفاة رضي الله عنها  حديث ام سلمة رضي الله عنها ايضا وحديث لم يكن فوقه القوة الاسناد فليس دونه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته كان يصوم

79
00:30:43.300 --> 00:31:06.700
السبت والاحد فقيل له في ذلك انك تصوم هذه يومين قال انهما يوم عيد للمشركين فانا احب ان اخالفهم فانا احب ان اخالفهم والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث انس حديث انس حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عن الجميع

80
00:31:06.950 --> 00:31:33.950
كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ولم ينقلوا يعني يسود الصوم لكنه لا يعصم الدهر عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم الظاهر هذا لانه حين يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر انها يصوم اياما متواصلة كثيرة يقال حتى نقول لا يفطر

81
00:31:34.850 --> 00:31:51.900
ولم ينقلوا انه كان يتحرى السبت عليه الصلاة والسلام فيفطره لم ينقلوا انه كان يفطر السبت عليه الصلاة والسلام. لان هذا يكفل لان كان ويدل على ذلك ان نقله جمع من الصحابة في الصحيحين

82
00:31:52.200 --> 00:32:14.050
ربما غيرهم من غير انس وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فهذه اخبار منها ما هو نص في خلاف هذا الخبر منه ما هو ظاهر ثم ايضا كما تقدم من جهة النظر والمعنى

83
00:32:14.400 --> 00:32:32.650
هذا الخبر تكون الاحاديث كلها على خلاف يكون قيدا في جميعها مع ان جاءت فضل الصيام والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كما عند النسائي باسناد صحيح عن ابي امامة رضي الله عنه

84
00:32:32.900 --> 00:32:49.500
زي بن عجلان لما سأله عن افضل العمل قال له عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فانه لا عدل له اسناد صحيح ولم يستثني هذا السبت ولا يقال مثلا انه لعل قبل او

85
00:32:50.800 --> 00:33:17.350
لان الحديث كثيرة في هذا  الامر بالصوم وعدم توقي اي يوم الا ايام الاعياد جاءت النهي الثابت في الاحاديث الصحيحة النهي عن صيام وهي خمسة ايام ايام عيد وانا عيد الاضحى والفطر هذه احاديثها

86
00:33:17.400 --> 00:33:36.350
شبه متواترة وايام التشريق الثلاثة في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه عليه قال من صام يوما في سبيل يوما نكرة في سياق الشرط يشمل اي يوم من الايام

87
00:33:37.650 --> 00:33:51.200
لم يقيد يقع على اي يوم من الايام من صام يومه بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. في حديث عقبة بن عامر عند النسائي مئة عام في حديث الامام عند الترمذي

88
00:33:51.700 --> 00:34:14.400
جعل الله بينه وبين النار خندقا عرضه كما بين السماء والارض الاحاديث المتواردة على انها تدل على انه له ان يصوم اي يوم باطلاق الخبر معدلات عمومة الظاهرة وهذي صيغة من اقوى صيغ العموم

89
00:34:16.050 --> 00:34:32.250
تبين انها كلها على خلاف هذا الخبر كما قال الامام احمد رحمه الله في كلمته الجامعة المعنى من كائن احمد رحمه الله ان عليك ان تنظر للاخبار تستعرض الاخبار الواردة في هذا فترى انها

90
00:34:32.300 --> 00:34:56.650
على خلافه كيف يقال انه يقيد هذا الخبر. ابن القيم رحمه الله يعني قال انه شاذ كما الخبر شاذ هذي لانها قيمة الشاذ وقيل مضطرب وقيل منسوخ وقيل كذب قيل في اقوال اخرى وابن القيم كذلك لعل ايضا كلام تقي الدين ايضا بنحو كلام

91
00:34:56.700 --> 00:35:14.250
اه تلميذ ابن القيم في هذا الخبر واشار رحمه الله الى انه مع يعني لانه ذكر بعد ذلك اشارة الى انه كان اذا القيل بثبوته مثلا اه فان فان الخبر

92
00:35:14.500 --> 00:35:48.900
يكون اه دلالة الدلالة على آآ الفرض ان الفرض مستثنى بالنص المتصل يقول الحديث دل على انه لا بأس بصوم يوم السبت فيما كان فرضا وقال اما النفل ما كان نفلا لو وافق يوم لو وافق مثلا يوم عرفة يوم عاشوراء ومثل سائر الايام الفاضلة ونحو ذلك

93
00:35:49.000 --> 00:36:19.350
اذا وافق يوم السبت انه خرج سورة التخصيص آآ خرج بالنص المنفصل بداية حديث جويرية وجابر ابن عبد الله وابي هريرة رضي الله عنهم ان النهي عن افراد يوم الجمعة كذلك ايضا يؤخذ من هذه الاخبار انه

94
00:36:19.500 --> 00:36:43.400
ينهى عن افراد يوم السبت فيما يتعلق بصيام النفل ان النهي عن افراده. اما اذا ضم اليه غيره  انه لا بأس به وتقدم عن حي جويرية رضي الله عنها والحديث في هذا الباب في يوم الجمعة

95
00:36:43.900 --> 00:37:01.850
في حديث هريرة الا ان تصوموا يوما قبله ويوما بعده الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده هذا صريح في صيام السبت بعد الجمعة وهناك جواب ما هناك جواب يسلم

96
00:37:02.550 --> 00:37:26.550
ما هناك جواب يسلم   للتخلص من هذا الاشكال الا بالاشارة الى شذوذه او نكارتي متنف حديث جويرية رضي الله عنها صمت امشي قدم. اتريد تصومين غدا؟ غدا السبت غدا السبت

97
00:37:28.400 --> 00:37:48.850
وكذلك حديث جابر جاء النهي عن افراده كما في الرواية التي تقدمت عند البخاري معلقا ورواه النسائي واسنادها عند النسائي صحيح هذه ايضا اخبار كالصريح لان صوم السبت لا بأس به وهذا ايضا من مسجد الله ابن القيم

98
00:37:49.000 --> 00:38:19.850
آآ يكون دليلا لما ذكر القيم رحمه الله ان  ما سوى الفرض يخرج بالنص المنفصل اما الفرض خرج بالنص المتصل يقول الا فيما افترض عليكم   قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:38:19.900 --> 00:38:39.300
قلما كان يفطر يوم الجمعة رواه الخمسة الا ابا داود وهذا من طريق طريق شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن عاصم عن زر عن عبدالله بن مسعود عن عبدالله ابن مسعود

100
00:38:39.600 --> 00:38:57.250
مرفوع الى النبي علينا شعبة خالف شيبان عبد الرحمن رواه عن عاصم عن زر موقوفا على عبد الله بن مسعود منهم نرجح الوقف ومنهم آآ كالدار قطني قال رفعه صحيح

101
00:38:57.600 --> 00:39:26.550
رفعه صحيح اول شي ثقة  لكن من نظر الى شعبة في مخالفته قد يرجح رواية شعبة على رواية عبدالله على رواية شيبان عبد الرحمن ودار قطني رجح صحة رفع الخبر

102
00:39:27.150 --> 00:39:48.500
والحيندل خمسة الا ابا داوود كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قلما قل هذا فعل ماضي مبني على الفتح وما هذه مصدرية والفعل مع ماء معول في مصدر

103
00:39:50.500 --> 00:40:24.000
يعني والماء وماء  ينشبك منها فعل وفاعل على ان ما مصدرية على هذا يكون المعنى قل في طرفه فطره في يوم الجمعة قل فطره يوم الجمعة يوم ظرف لانه يوم هذا الموعد ان النبي قل

104
00:40:24.400 --> 00:40:54.800
قل ما على انها  وبعضهم قال انها كافة وليست مصدرية لكن العبارة اشير الى هذا الى ان كونها مصدرية اظهر لان المراد ان فطره في يوم الجمعة قل ان قل ان يفطر يوم الجمعة. عليه الصلاة والسلام

105
00:40:54.950 --> 00:41:22.800
قلما اي قل فطره والفطر فاعل يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وفي هذا دلالة على ان يوم الجمعة لا بأس بصومها. وظاهر الخبر من اخذ بظاهر الخبر قال يجوز افراده وربما يكون حجة لمالك وابي حنيفة

106
00:41:22.900 --> 00:41:46.050
الذين يقولون ان صومه جائز. تقدم الاشارة الى خلاف الجمهور وانه مكروه. وان اهل الظاهر يقولون انه لا يجوز صومه  اه لكن هذا الخبر حمله المصنف وهو قول الجمهور وهو قوس

107
00:41:46.100 --> 00:42:07.400
عموم الشراح الذين تكلموا عن هذا الخبر. وانه قال ويحمل هذا على انه كان يصومه مع غيره يعني كان يصوم والصيام هذا اليوم مع غيره اما ان يريد ان يصوم

108
00:42:08.300 --> 00:42:23.450
يعني اراد ان يصوم الجمعة لكن اذا اراد ان يصوم عليه ان يصوم قبلها يوما او بعدها يوما فلا يخصها ولا تخص يومنا وسبق ذكر خلاف في هذا وعلة النهي

109
00:42:24.600 --> 00:42:41.700
وان فيها ستة اقوال ذكرها الحافظ رحمه الله او ان يكون في ايام هو يصومها اعتاد ايام يصوم. مثل ما جاء في صوم النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يسرد الصوم

110
00:42:42.500 --> 00:42:58.350
فاذا كان في صيام يوم الجمعة هذا لا بأس به لا بأس به اذا سرد الانسان الصوم  كان في صيام يوم الجمعة لا يفطره لانها في صيامه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم

111
00:42:59.150 --> 00:43:21.150
يسرد الصمت لانه في هذه الحال يكون صومه صومها تابع ليس قصدا لان النهي عن التخصيص لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين اما اذا لم يخصها   يعني التفت تخصيص في هذه الحالة

112
00:43:21.500 --> 00:43:46.600
لا بأس بذلك لان المحظور هو تخصيص يوم الجمعة او ليلة الجمعة وهذا اشارة الى ان المسلم لا يخص يوما او ليلة او وقتا  مقتضى رأيه واجتهاده بل لا يخص الا ما خصه الشرع

113
00:43:46.900 --> 00:44:04.450
وله ان يصوم النفل المطلق له ان يصلي الصلاة المطلقة لكن لا يخصص وقت بعبادة من صيام او صلاة حتى في غير الجمعة. لو ان انسان اراد ان يخصص يوما على اعتقاد انه افضل

114
00:44:05.150 --> 00:44:25.400
هذا من البدع الاضافية لان الصوم مشروع لكن تخصيصك لهذا اليوم بالصيام بدعة. اذا كان تخصيصك على جهة تحريه. كانك تقول ان هذا له فضل فضله على غيره من ايام

115
00:44:26.450 --> 00:44:50.850
من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ الشارع سكت عنه والشريعة التامة وكاملة جاء الفضل العام في مشروعية الصوم لكن الأيام الفاضلة جاءت الشريعة بياء لا يجوز للمكلف او ان يخص يوما لم يخصه الشرع. هذا استدراك

116
00:44:51.250 --> 00:45:10.400
والمعنى انها ان الشريعة ناقصة وان هذا الفضل لم يذكر لكن اذا صامه على جهة الصيام العام او خص يوما مثلا من ايام لانه ايسر له الانسان مثلا يعمل آآ

117
00:45:10.650 --> 00:45:22.150
في عمل شاق ولا يتيسر له الا في هذا اليوم عند اجازة في هذا اليوم ويريد ان يصوم لا لقصد هذا اليوم وانه وانه يخص بصوم لكن لانه ايسر في حقه

118
00:45:22.450 --> 00:45:37.200
مثل ما تقدم على قول بعض اهل العلم لو انه اراد ان يصوم الجمعة لعمل التخصيص لانها ايسر في حق الصوم مع ان هذا لو تقدم اشارة الى ان فيه فيه نظر

119
00:45:38.100 --> 00:45:59.100
كما انه لا يخص ليلة الجمعة بقيام. لكن اذا كان يقوم في الجمعة وغيرها او يقوم احيانا ايام وليالي  وربما تكون الجمعة في عرظ الايام والليالي فهذا لا بأس لم يصد تخصيصها. لا بأس

120
00:45:59.250 --> 00:46:24.400
فلا تعظم شيئا لم يعظمه الشرع. انما تعمل ما اطلقه الشارع اطلقه وما عممه فعممه فلا تخصص شيئا لم يخصص الشارع في فضيلة لان هذا انشاء شريعة برأي مجرد اذا كان لا يجوز انشاء شريعة بحديث ضعيف

121
00:46:24.900 --> 00:46:50.250
يحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فكيف تنشئ شريعة بما لا دليل فيه. هذا لا يجوز هذا من البدع تخصيص ليلة بالصلاة مثلا من الليالي كما تخصيص يوم صيام

122
00:46:50.450 --> 00:47:08.850
واعتقاد فاضله بلا دليل. كذلك تخصيص وقت للدعاء تخصص وقت للدعاء ايضا هو من هذا الدعاء عبادة ومن عمل عملا ليس عليه امر او فرض لكن اذا كان يدعو يدعو

123
00:47:09.300 --> 00:47:34.550
في اي وقت بدون علاقة تخصيص هذا امر مشروع. انما تقصد الى ما خصصه الشرع وجاء بفضل الاوقات التي يرجى في اجل الدعاء بين الاذان والاقامة بعد الاذان في اخر الصلاة في التشهد في السجود

124
00:47:35.000 --> 00:48:04.250
اخر الليل في الثلث في الاخير كذلك حين آآ يكون في حال وخشية فهذا ايون من الاحوال التي يرجى فيها اجابة الدعاء نحو ذلك  كذلك ايضا هذه بدع اضافية. البدع الاضافية هي ان يكون نفس العمل مشروع من حيث الجملة

125
00:48:04.650 --> 00:48:27.250
لكن اضفت اليها انت امرا بغير دليل فهي بدعة بالاضافة الى تخصيصك انت بغير دليل لكن ليست بدعة اصلية بدعة حقيقية. معنى انه لا اصل لها الشرع قد تكون البدعة الاضافية بدعة حقيقية

126
00:48:28.150 --> 00:48:57.100
بالمبالغة و الغلو فيها مثل الذكر مثلا بعد الصلاة مشروع الذكر لكن الذكر الجماعي غير مشروع بدعة بدعة فإذا ترتب على هذا الذكر الغاء لما نص عليه الشارع وجاءت به النصوص

127
00:48:57.650 --> 00:49:17.950
هذا يرتقي الى البدعة الحقيقية. لانها بدعة لا اصل لها هذه لا اصل لها لانك اه جعلت هذا الدعاء محل الدعاء المشروع الغيت الدعاء المشروع وجعلت محله دعاء لا اصل له

128
00:49:18.000 --> 00:49:37.150
الدعاء الجماعي والذكر الجماعي فالذي يظهر انه يرتقي الى البدعة الحقيقية. البدعة لا اصل لها على اي وجه. بخلاف مثلا تخصيص كما تقدم هذا بدعة اضافية النفس الدعاء نفسه لا بأس به مشروع

129
00:49:38.900 --> 00:50:04.800
في نفسه لكن هذا الدعاء لا يشرع اصلا. لانه على هيئة وصفة بالذكر الجماعي مما يلحقه بالبدع الحقيقية  الامام ماجد رحمه الله حمله على انه كان يصومه مع غيره كما تقدم وهذا هو الاظهر

130
00:50:05.050 --> 00:50:18.750
اه هذا على القول بان الحديث مرفوع مع انه وقع في قيل انه كان آآ انه موقوف على ابن مسعود فان كان موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه فلا يبعد قد يكون خفي عليه ذلك

131
00:50:19.100 --> 00:50:41.700
معنى انه صوم يوم الجمعة لكن مسعود صح عنه كما في الطحاوي وغيره انه كان قليل الصوم رضي الله عنه واذا قيل له قال انه يظعفني عن عن القراءة قراءة القرآن

132
00:50:42.200 --> 00:50:58.650
اقدم الاشارة الى كلامه هذا والقراءة احب اليه يضعف رضي الله عنه وتقدم ان قراءته رظي الله عنه وقراءة الصحابة للقرآن مع انها تلاوة لكنها قراءة تأمل وعلم ونظر واستنباط

133
00:50:58.700 --> 00:51:17.350
رضي الله عنهم جميعا قال رحمه الله صوم ايام البيض وصوم ثلاثة ايام من كل شهر وان كانت صوم ثلاثة ايام من كل شهر وان كانت سواها يعني سوى ايام البيض

134
00:51:17.750 --> 00:51:38.700
هذا موضع خلاف ثلاث ايام من كل شهر ايام البيض واذا صام ايام البيض حصل ان صام ثلاثة ايام من كل شهر  ذهب بعضهم الى انه يحصل صيام ثلاثة ايام

135
00:51:38.850 --> 00:51:52.350
صيام ايام البيض وبعض اهل العلم يقول ان صيغ يبيد غير ثلاثة ايام كل شهر. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم لا يبالي يصوم ثلاثة ايام من كل شهر لا

136
00:51:52.350 --> 00:52:05.650
لا يبالي من اي الشهر كان والنبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمرو ايضا عمري اصوم ثلاثة ايام ولم يحددها ولم يقيدها. كذلك في حديث ابي هريرة في الصحيحين

137
00:52:05.800 --> 00:52:25.600
حديث ابي ذر وصحيح مسلم حديث ابي الدرداء في النسائي بسند صحيح وصيام ثلاثة ايام من كل شهر واطلق وهذا عند جمع العلم ارجح قالوا انه لا يمكن التقييد لان الاحاديث هذه

138
00:52:25.700 --> 00:52:42.300
جاءت مطلقة في جميع الشعب ثم جاءت في بعض الاحاديث بعض الالفاظ منصوصة في كل عشر كما حديث عبد الله بن عمرو وعلى هذا لا يمكن اجتماعها. قد تكون متفرقة قد تكون مجتمعة

139
00:52:42.850 --> 00:53:09.100
قد تكون مجتمعة فلذا  تكون ثلاث ايام غير ايام بيض. لكن ما لم يتيسر له  وصام ثلاثة ايام البيض يرجى ان يحصل له صيام فظل صيام ايام بيظ وفضل صيام ايام من كل شهر

140
00:53:09.400 --> 00:53:32.350
لكن من صام هذه وصام هذه كان فضله للايام البيض مستقل وفضله ايام مستقل ومنها علم من قال انها تسعة ايام ثلاثة وثلاثة وثلاثة ثلاثة ايام في اي وقت من الشهر

141
00:53:32.900 --> 00:53:54.300
من اوله من اوسطه من اخره وثلاثة ايام البيض هذي ستة وما جاء في حديث عائشة السبت والاحد والاثنين من الشهر والثلاثاء والاربعاء والخميس من الشهر الثاني جاء النص على ان ثلاثة الايام التي يصومها من كل شهر هي السبت والاحد والاثنين

142
00:53:56.450 --> 00:54:27.050
السبت والاحد والاثنين وهذه غير ايام البيض هذي غير الايام اللي ظاهرة انه يبادر بصيامها من اول الشهر في اول اه اسبوع اول سبت من او من هذا الشهر قد يكون لاتي الصلاة فيكون في غيره لكن ذكرت انه يصوم هذه الايام من هذا الشهر والشهر الثاني

143
00:54:27.050 --> 00:54:42.700
يصوم الثلاث اربعاء والخميس عليه الصلاة والسلام عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر، اذا صمت من الشهر ثلاث فتى

144
00:54:42.950 --> 00:55:06.900
تصوم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وخمس عشرة. رواه احمد والنسائي والترمذي وهذا من طريق يحيى بن شام الظبي عن موسى ابن طلحة سمعت ابا هريرة رضي الله عنه. وهذا اسناد جيد يحيى ابن سام الظبي

145
00:55:07.300 --> 00:55:25.400
هذا قال ابو يقول اجري بلغني عن ابي داوود انه قال لا بأس به  وايضا وقال اشار في في كلام ايضا ان ابو داوود وان قال لا بأس به فانه ربما لم يرضه

146
00:55:25.850 --> 00:55:47.000
والحافظ قال مقبول  والاظهر ان فوق ذلك. والحديث على كل حال اما ان يكون اسناده جيد او من باب الحسن لغيره بشواهد وله شواهد عدة كما سيأتي ان شاء الله

147
00:55:47.600 --> 00:56:04.300
اذا ابا ذر يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة هذا ايضا قد يؤيد قول من قال ان الثلاثة ثلاث ايام من كل شهر هي الرابع عشر والخامس عشر او الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

148
00:56:04.500 --> 00:56:26.650
وقد يقال انه اذا كنت يصوم ثلاثة فاجعلها في هذه وهذا لا ينفي ان يصوم غيرها. ثلاثة غيرها وسميت ايام البيض وبعضهم يقول ايام الليالي البيظ ايام الليالي البيض لانه

149
00:56:26.800 --> 00:56:47.800
ابيض نهارها ابيض ليلها بالقمر ونهارها كذلك أبيض فهي الايام البيض وهي في وسط الشهر من الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وبعضهم اشار الى ان من المعنى انه ربما

150
00:56:48.450 --> 00:57:10.200
خشب القمر في هذه الليالي ولان القمر يخسف في شرة الشهر في وسط الشهر والكسوف قمر الشمس يكون من اخره حال استشرار الشمس والله اعلم وقالوا حتى يوافق صومه هذه الثلاثة ايام

151
00:57:10.850 --> 00:57:34.050
يكون في ايام ليلها يحصل فيه صلاة الكسوف سيكون قد صام هذه الايام او هذا اليوم الذي من ليلتي كشفت كشف القمر والله اعلم  وفيه مع كان عليه الصلاة والسلام

152
00:57:34.200 --> 00:57:58.550
من وصيتي لاصحابه يقول يا ابا ذر وكان يكني اصحابه عليه الصلاة والسلام ويناديهم بحب اسمائهم صغير او كبير وهدي في هذا للاخبار والاحاديث كثير كالمطر بل انه ربما كن الصغير

153
00:57:59.950 --> 00:58:19.950
وربما تحبب اليهم اذا ربما لم يكني بسبب يكون ابلغ في ابلاغ النصح من قوله يا غلام يا غلام اني اعلمك كلمات لان المقام مقام تعليم ناس يقول يا غلام

154
00:58:20.600 --> 00:58:37.900
يا ابا ذر اذا صمت من الشهر هذه وصية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام في صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وابو ذر كما ثبت في المسند باسناد صحيح انه رضي الله عنه

155
00:58:38.000 --> 00:59:15.800
جاءه اضياف له اذا صنع طعاما لهم رضي الله عنه صنع طعاما  لهم رضي الله عنه ثم قال رضي الله عنه صنع لهم طعاما قدمه لهم قدمه لهم  قال لهم رضي الله عنه

156
00:59:17.300 --> 00:59:39.950
كان رظي الله عنه وقدم الطعام وكان متنحيا عنه وقال كلوا اني صائم اني صائم او هو او هم ارادوا ان يدعوا ان يدعوه رضي الله عنه فقال احدهم انه صائم

157
00:59:41.550 --> 01:00:03.950
انه صائم. انه اخبرني انه صائم  هم ارادوا ان يدعوه فقال انه صائم قدم رضي الله وجاء واكل معهم وكان قد قال له صاحبه ماذا؟ انه قال انه صائم فجعلوا ينظرون الى صاحبهم

158
01:00:04.900 --> 01:00:27.350
انت اخبرت انه صائم معنا كانه اشار الى انك غير صحيح وقال والله انه قال لي اني صائم وابو ذر يسمع. قال صدق صمت ثلاثة ايام معنا صائم في تضعيف الله مفطر في رخصة الله

159
01:00:27.650 --> 01:00:49.400
صائم ذعيله يعني ثلاث ايام والحسنة بعشر امثالها وهذا سيأتي ما شاء الله آآ ايام فكأنما صام الدهر او صام الشهر كله وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر

160
01:00:49.550 --> 01:01:08.400
ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله. نعم. وقبل ذلك في باب احاديث في صيام في صيام اه البيض فيه احاديث منها حديث جرير بن عبد الله عند النسائي ومن اصح الاخبار في هذا الباب

161
01:01:08.700 --> 01:01:30.500
وفيه وايام البيض الثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة واصح الاخبار واردة في هذا الباب كذلك ايضا من باب حديث ابي هريرة عند النسائي ايضا. موسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان كنت صائما فصوم الغر. اي البيض

162
01:01:30.650 --> 01:01:46.700
هذا حصل اختلاف كثير في سنده طبعا ظاهر بعض اسانيده انها اسانيد صحيحة لكن وقع اختلاف على موسى بن طلحة كثير وحديث رابع من رؤية عبد الملك ابن قتادة ابن النعمان عن ابيه

163
01:01:48.750 --> 01:02:05.200
صم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة عند النسائي وهذا الحديث يكون باب الحسن لغيره لان عبد الملك هذا من قتال نعمان ليس بذاك المعروف ويكون حديث من باب الحسن لغيره فهو من باب الشواهد

164
01:02:05.250 --> 01:02:24.800
الاحاديث كثيرة يعني هذه هذه الاحاديث هي اشهر الاحاديث في هذا الباب من باب احاديث اخرى في صيام أيام البيض بعضها صحيح  بعضها ايضا مقارب قد يكون حسن فصحه حديث جرير ثم يده حديث ابي ذر حديث ابو هريرة وقع في خلاف

165
01:02:25.100 --> 01:02:45.100
وحديث اه قتادة بن نعمان يكون باب الحسن لغيره بهذه الشواهد حديث ابي قتادة رضي الله عنه وهذا تقدم والمصنف رحمه الله سبق الاشارة الى انه قطع هذا الخبر مع انه طويل في صحيح مسلم ومن رواية غيلان ابن جرير عن

166
01:02:45.100 --> 01:03:02.050
معبد الزماني عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله  رواه احمد  ومسلم وابو

167
01:03:02.100 --> 01:03:17.300
داوود واحمد ومسلم وابو داوود وهذا فيه الصيام ثلاثة ايام من كل شهر والاحاديث فيه كثيرة تقدم الاشارة في وصية النبي جمع من الصحابة رضي الله عنهم بذلك وقول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام

168
01:03:17.500 --> 01:03:33.250
ايضا عند النسائي عنه عليه الصلاة والسلام آآ عنه عليه السلام من حديث ابي هريرة عند النسائي باسناد صحيح صوم شهر الصبر وثلاث ايام من كل شهر. صوم الدهر كله

169
01:03:33.700 --> 01:03:52.600
صوم الدهر قل لي وفيرون معاوية بن قرة عن ابيه قرة بياس المزانين الصحابي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم ثلاثة ايام كل شهر صوم الدهر وافطاره. صوم الدهر وافطاره

170
01:03:52.650 --> 01:04:10.950
يعني هذا كما قال اه هذا هو معنى قول ابي ذر رضي الله عنه المتقدم انا صائم في تظعيف الله مفطر في رخصته في رخصة الله فلهذا قال صوم الدهر صوم الدهر وافطاره

171
01:04:11.100 --> 01:04:32.650
انه بصيام ثلاثة ايام من كل شهر صام الدهر كله لان الحسنة بعشر امثالها وهو مفطر الحقيقة في غيب بعد الثلاثة مفطر بالنظر الى التضعيف صائم. وبالنظر الى الرخصة والمضاعفة فهو مفطر

172
01:04:33.050 --> 01:04:53.250
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذا ايضا كما ان المسافر رخص ليفطر وخصوصا عند الحاجة فهو مفطر في رخصة الله صائم في تضعيف الله. صائم يعني في اه في

173
01:04:53.800 --> 01:05:10.500
هذه الحال وفي حكم الصاعد كما قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فاذا افطر وكان الفطر افضل هو في حكم الصائم

174
01:05:10.800 --> 01:05:33.600
يكتب له عمله لانه كان مقيم  ويجب عليه الصيام لكنه افطر لان الفطر في حقه افضل فله اجر الصيام وله اجر اخذ الرخصة في الفطر  ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان

175
01:05:34.100 --> 01:06:09.950
وهذا فيه معنى الاحاديث المتقدمة هذا صيام الدهر فثلاثة ايام من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله هذا صيام الدهر كل رواه احمد ومسلم وابو داوود  لانه لا يتحصل هذا الفضل لو كان اذ صام

176
01:06:10.400 --> 01:06:34.800
هذه الايام ولم يصم رمضان لا ينفع صومه لان هذا الله اعلم لكن كيف يصوم ويفطر الفرض منكر عظيم  وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم

177
01:06:35.200 --> 01:06:55.800
كان صلى الله عليه وسلم حديثنا قيدته عندي مناسب ذكره وانه روى ابن ابي شيبة من طريق حفص عن ليه عن طاووس عن ابن عباس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة قط

178
01:06:57.400 --> 01:07:16.250
لكن هذا حديث ضعيف طريق ليث ابن ابي سليم وان ثبت يكون المعنى مثل ما جاء في حديث ابن مسعود وانه اذا كان في الايام التي يصومها عليه الصلاة والسلام

179
01:07:18.150 --> 01:07:36.800
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين. هذا الحديث اللي سبق الذكر ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس رواه الترمذي وقال حديث

180
01:07:36.850 --> 01:07:58.400
والحديث هذا عند الترمذي طريق ابي احمد وابي ابي احمد الزبيري  وبمعاوية حدثنا سفيان عن منصور منصور بن معتمر سفيان الثوري عن خيثم المتقدم عبد الرحمن بن ابي صبرة عن عائشة رظي الله عنها

181
01:07:59.500 --> 01:08:21.700
وهذا الحديث خالف عبد الرحمن المهدي ابا معاوية وابا احمد خالفهم عبد الرحمن المهدي فروى عن الثوري عن سفيان الثوري عن خيثمة عن عائشة ولم يرفعه جعله من فعل عائشة رضي الله عنها

182
01:08:22.550 --> 01:08:46.950
منهم من اعل بالوقف وايضا منهم من اعل بالانقطاع كما سبق  لكن في هذا الاعلال نظر ولهذا قال الترمذي هذا حديث حسن حديث حسن  تقدم اشارة او الكلام ابي داوود وانها كلام داوود وانه قال ان خيتم لم يسمع

183
01:08:47.200 --> 01:09:07.650
من عائشة وخائفة من تابعي من الطبقة الثالثة وخيثمة بن عبد الرحمن ابن ابي صبرة جده ابو سبرة ويقول خيثم هذا ان ابي عبد الرحمن جاء مع ابيه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام

184
01:09:08.650 --> 01:09:32.950
وهو غلام كما روى الامام احمد باسناد صحيح فقال النبي ما اسمك؟ قال عزيز قال عزيز قال انت عبد الرحمن وسماه فسماه عبد الرحمن سماه عبد الرحمن وهذا قدره احمد باسانيد

185
01:09:33.550 --> 01:10:02.000
عن عبد الرحمن ابن ابي هذا فهو صحابي وابوه ابو شبرة الجعفي صحابي في هذا الحديث سبق الاشارة اليه وهو صيام ثلاث ايام من كل شهر وهذا واضح لانه السبت والاحد والاثنين هذا من كل شهر. ثم الشهر الثاني الثلاثا والاربعاء

186
01:10:02.150 --> 01:10:22.300
والخميس والذي يظهر والله اعلم ان هذا ليس على سبيل الدوام لان حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن يبالي اي الشهر صار والذي يظهر الله عنه لو كان عليه يداوم على هذا في كل شهر لم يخفى على عائشة رضي الله عنها

187
01:10:23.100 --> 01:10:38.800
لم يخفى على عائشة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام واصحى وصى اصحابه جمعا من اصحابه ثلاثة ايام ولم يخص يوما من او ايام من الايام. هذا الحديث محتمل من جهة الثبوت كما تقدم

188
01:10:39.750 --> 01:11:08.600
لكن العلة في هذا حتى يستغرق جميع الاسبوع او الاسبوع بالصيام ستة أيام من الاسبوع لكنه على شهرين شهر ثلاثة ايام وشهر وشهر اخر ثلاثة ايام الاخيرة وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

189
01:11:08.750 --> 01:11:30.800
من صام من كل شهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر. فانزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها اليوم بعشرة رواه ابن ماجة والترمذي. وهذا اسناده من طريق عاصم بن سليمان الاحول عن ابي عثمان

190
01:11:30.900 --> 01:11:47.400
عن ابي ذر رضي الله عنه والحديث اسناده صحيح صحيح وفيه من صام من كل شهر ثلاثة ايام. هذا ايضا فيه اطلاق من كل شهر ثلاث ايام لم يقيد هذه الثلاثة وهذا ظاهر

191
01:11:47.450 --> 01:12:03.450
لان الثلاثة هذه غير ايام البيض غير ايام من صام ثلاثة من كل شهر النبي ما قيد عليه الصلاة والسلام هذي الاخبار فدل على ان الثلاثة هذي غير ايام البيظ

192
01:12:03.650 --> 01:12:26.950
لكن ما الذي يتيسر له الا صيام البيض حصل له فيما يظهر الفضل  ايام لاطلاق الاخبار من جهة بالنظر الى اقتصار على الايام البير انزل الله التصديق عليك من جاء بالحسنة فله عشر

193
01:12:27.050 --> 01:12:53.900
امثالها واليوم بعشرة والثلاث ايام بثلاثين يوم والشهر قد يكون تسعة وعشرين لكن هذه تامة مع ذلك الشهر يكون قد يكون تسع وعشرين لكن الفضل يحصل له بثلاثين يوما قال رحمه الله باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم

194
01:12:53.950 --> 01:13:13.850
الدهر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة ايام قلت اني اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما فانه افظل الصيام

195
01:13:14.050 --> 01:13:29.050
وهو صوم اخي داود وهذا الحديث عندهم طريق يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة قال سمعت عبد الله بن عوف وله طرق عدة عن عبدالله بن عمرو له طرق

196
01:13:29.100 --> 01:13:52.650
عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه جاء من رؤية ابي العباس الشاعر الشعب ابن فروخ من رواية عطا عنه وله طرق اخرى والحديث في الصحيحين مطول وجاء البخاري اختصر في بعض المواضع لكن رواه في بعض المطول والاحاديث آآ فيه آآ قصة

197
01:13:54.050 --> 01:14:21.650
في قصة عبد الله بن عمرو وانه يقوم الليل ويصوم النهار الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام  وثم ارشده الى الامر الذي يكون اه رفقا بنفسه في صيامه وصلاته وقراءته للقرآن والمصنف رحمه الله كما تقدم اخذ ما يحتاجه من الخبر على طريقة

198
01:14:21.650 --> 01:14:38.750
اه العلماء في ابواب الاحكام في كتب الاحكام وهي كما تقدم طريقة البخاري رحمه الله في صحيحه قال صم في كل شهر ثلاثة ايام. في اطلاق الصوم وانه في اي يوم

199
01:14:39.000 --> 01:15:01.200
وجاء انه صم يوما ولك اجر يعني ما بقي حين يصوم يوما له اجر ما بقي  من العشرة عشرة ايام ثم عشرة ايام ثم عشرة ايام كما يدل على انه يصوم من كل عشرة

200
01:15:02.000 --> 01:15:17.950
من اعشار الشهر يوما والفاظ كثيرة لهذا الخبر وهذا مثل ما اعتقد من حديث ابي ذر صم من كل شهر ثلاثة ايام. كذلك ذاك الحديث من صام لانه لجميع الناس

201
01:15:18.050 --> 01:15:33.750
وحديث ابي ذر لان الحديث عبد الله بن عمرو لانه اراد آآ كما اننا زوجته قالت يعني انه لم يكشف لنا شيئا رظي الله عن الجميع فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه وبين له

202
01:15:34.650 --> 01:15:54.250
وفيك قلت اني اقوى من ذلك اللي اقوى من ذلك هذا كما تقدم في حديث رجل من باهلة انه قال ذلك ايضا قلت اني اقوى من ذلك. يعني وهذا قاله في حال شبابه رضي الله عنه وحال نشاطه وقوته

203
01:15:54.450 --> 01:16:11.450
كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شابا قويا رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة كان له قوة ونشاط عظيم على العبادة. قلت اني اقوى يعني ثلاث ايام

204
01:16:11.900 --> 01:16:40.500
ايام الى الشهر يسيرة بالنسبة لقوتي فاريد الزيادة الحديث كما في انه لم يزل يرفع معه ويزيد حتى قال صم يوما وافطر يوما في رواية اخرى وفي الصحيحين اريد افضل من ذلك. قال لا افضل من ذلك. وهنا فانه افضل الصيام وهو صوم اخي

205
01:16:41.200 --> 01:17:00.650
داود وفي الصحيحين وكان لا يفر اذا لاقى لا يفر الى هذا الحبيب دلالة على جواز صوم يوم وفطر يوم وكرهت صوم الدهر والدهر بخلاف هل يؤهل هو جائز كما قول الجمهور او مكروه

206
01:17:00.700 --> 01:17:20.550
القولين في هذه المذاهب واوحوا حرام كما هو قول الظاهرية في اخر حديث عند حديث ابي موسى رضي الله عنه وفيه قال صم يوما وافطر يوما وهذا صوم اخي داود

207
01:17:21.050 --> 01:18:05.550
عليه الصلاة والسلام وكان يقوم ينام نصف الليل   يقوم ثلثه وينام   رضي الله عليه الصلاة والسلام   يعني  يقوم من ثلث الليل وينام سدسه وينام سدسه   فيه انه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام

208
01:18:05.750 --> 01:18:21.550
ينام سلوسه انه اذا ضفت ثلث الى الثلث صار نصفا وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. قالت ما الفه السحر عندي الا نائم

209
01:18:22.000 --> 01:18:46.100
عليه الصلاة والسلام وكان لا يفر اذا لاقى والمعنى ان الصوم الذي يوعف عن العمل قد يفوت مصالح شرعية عظيمة فالنبي اوصاه بذلك ولهذا عبد الله بن عمرو ود انه قبل رخصة النبي عليه او

210
01:18:46.150 --> 01:19:04.950
لم يطلب الزيادة لانه بعد ذلك لما كبر ضعف رضي الله عنه فكان بدل ان يصوم يوم صار يفطر يصوم اياما يسردها ثم يصوم بعدد تلك الايام. وهذا يبين ان صوم يوم

211
01:19:05.150 --> 01:19:28.850
يوم لعله يفطر في الغالب انه يكون اشق من سرد الصوم لانه لم تكن للبدن طبيعة لا للصوم ولا للفطر وهذا سر والله اعلم فظيلة هذا الصوم لانه لم يتولد او يولد للبدن عادة

212
01:19:29.300 --> 01:19:52.250
على الصوم او الفطر. ولهذا نهي عن صوم الدهر وذلك انه حين يصوم الدهر ويستمر عليه ويواصل ربما يألفه وتتولى له ويحصل له عادة بالصوم  قد يكون الف الصوم سردا

213
01:19:53.350 --> 01:20:13.350
واعتادوا فيخرج عن وصف العبر وان كان هو ينوي عبادة وينوي لله لكن هو في هذه الحالة اشبه بالعادة بدليل انه حين يستمر عليه يألف الفطرة في الليل ولا يألف الفطر في النهار

214
01:20:13.550 --> 01:20:34.900
ولو عرض عليه طعام اثناء النهار او ما يفطر بي نفسه لا تقبل عليه. لانه تولد له طبيعة ثانية حصل الطبيعة الثانية باستمراره وملازمته للصوم ولعن هذا هو السر والله اعلم في النهي عنه

215
01:20:35.250 --> 01:20:59.950
مما حدثنا به حدث به شيخنا الشيخ ابن باز وسمعت منه رحمه الله اه في الدرس  مجتمعون وجاء الذكر لعلها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه   فيه ان الشيخ رحمه الله قال لما كنت في المدينة

216
01:21:00.350 --> 01:21:20.400
كان احد طلاب الحديث يعني من اصحاب هنا يقول  في الجامعة هني يقول بلغني عنه بعض اخواني انه كان يصوم يوم ويفطر يوم وانه ربما يعني يعني حسه يتعب نفسه وانهم ناصحوه بان يرفق بنفسه

217
01:21:21.500 --> 01:21:44.600
الشيخ ابن باز دعاه اليه وقال له عليك ان تستجيب لك لاخوانك لان هذا ربما يكون فيه اعانة لك على بعض الامور الاخرى التي تريد ان تعملها من  يعني ربما يضعف الانسان احيانا عن بعض الاعمال التي قد تكون اه يكون فيها مصلحة عظيمة

218
01:21:45.200 --> 01:21:59.950
وان الشيخ رحمه الله دعاه الى الفطر وهو عنده وكان صائم فقال يا شيخ والله لا نفسي لا تقبل عليه ولا اشتهي الطعام وكان يصوم يوم فطور يوم في هذا الوقت

219
01:22:01.300 --> 01:22:28.800
فلم يفطر يقول الشيخ رحمه الله ثم بلغني بعد ذلك انه سرد الصوم   مع استمرار العمل هذا اه تولد له طبيعة وصار لا يشتهي طعاما في النهار ثم يذكره يقول الشيخ رحمه وقد توفي رحمه الله هذا رحمه الله

220
01:22:29.300 --> 01:22:55.950
والله على شيخنا وعليه وعلينا وعلى جميع اخواننا المسلمين المقصود ان صوم يوم وافطار يوم في الغالب ان الانسان قد يكون شاقا عليه لانه يصوم يوما يفطر يوما قال فانه افضل الصيام. وهو صوم اخي داود

221
01:22:56.600 --> 01:23:08.900
عليه الصلاة والسلام وهذا حديث الصحيحين كما سيأتي وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه

222
01:23:08.900 --> 01:23:34.650
عنها الحديث واللي قبله. هذه الرواية عند عندهما من رواية عطاء ابن ابي رباح لكن عطاء رحمه الله يقول لا ادري في ذكر صيام هل قال لا هل حفظ لا صام من صام الابد

223
01:23:34.800 --> 01:23:55.550
من ابي العباس الشاعر من ابي العباس والشعب بن فروخ انه لم يحفظهم العباس ولم يتقنه لكن هذه الزيادة وهي لا صام من صام الابد عند مسلم. طريق حبيب ابن ابي ثابت عن ابي العباس

224
01:23:56.350 --> 01:24:16.850
وعند البخاري ايضا من طريق حبيب ايضا قال سمعت ابا العباس بلفظ الله صام من صام الدهر لكن اللفظ الاول لا صاموا صام الابد جاء عندي في بعض البخاري مرتين لا صام من صام الابد لا صام مرتين يعني

225
01:24:17.150 --> 01:24:36.100
كررها عليه الصلاة والسلام مرتين. وهي عند مسلم لا صام صام الابد. لا صام من صام الابد. لا صام من صام الابد. مكررة ثلاثة وهذا دليل ظاهر على النهي عنه

226
01:24:36.250 --> 01:24:51.750
قال لا صام يعني لم يصم هذا المعنى يقول فلا صدق ولا صلى لم يصدق ولم يصلي. هذا المعنى لا صام يعني لم يصم من صام الابد وهذا اختلف هل هو

227
01:24:52.400 --> 01:25:13.150
خبر انه لم يصم او دعاء واي الامرين كان سواء قيل ان خبر انه لم يصم او دعاء بانه عليه بانه لم لا يصوم لانه لم يصم كلا الامرين ينبغي الحذر منه

228
01:25:13.300 --> 01:25:34.050
اخبر النبي عليه الصلاة انه لم يصم او دعا عليه بذلك ولهذا بعضهم الى تحريمه. الى تحريمه والجمهور قالوا انه داخل في عومات وانه من صام يوما في سبيل بعد روجه عن النار سبعين خريفا وما صح عن ابي طلحة وجماعة من الصحابة انهم صاموا الدهر

229
01:25:34.550 --> 01:25:55.300
ايضا حديث ما تقدم عنه على حديثه  حمزة بن عمرو الاسري متقدم دلوقتي عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من رواية حمزة نفسه رضي الله عنه في صحيح مسلم انه قال اني

230
01:25:56.000 --> 01:26:14.550
الصوم يا رسول قالوا ان الشرد الصوم صوم الدهر لكن الصحيح انه ليس صوم الدهر لانه ورد الصوم معنى انه يصوم اياما كثيرة كما في الصحيحين اني كثير الصوم كثير الصوم فان يفسر بتلك الرواية في الصحيحين

231
01:26:15.750 --> 01:26:40.600
معنى انه كان يكثر الصوم رضي الله عنه الحديث اما ما جاء مع الصحابة ما ثبت عنه فانه لم تبلغه السنة في ذلك عن صيام الدهر والخلاف على يعني في قوله لا صام من صام الابد لا صام من صام

232
01:26:40.800 --> 01:27:00.700
الابد وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا افطر او لم يصم ولم يفطر رواه الجماعة الا البخاري

233
01:27:00.950 --> 01:27:25.800
وهذا الحديث والمتقدم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه عن ابي قتادة والمصنف رحمه الله كما تقدم اخذ من هذا الخبر ما يكون او اخذ منه ما يحتاجه في الاستدلال لما ترجمه لا صام ولا افطر

234
01:27:26.000 --> 01:27:43.950
هذا ايضا في معنى قول لا صام صام الابد لا صام ولا افطر او لم يصم ولم يفطر. وهذا قد يشهد لما تقدم وهو ان من صام الدهر فانه في الحقيقة صار الصوم عنده يشبه العادة

235
01:27:44.650 --> 01:28:04.200
من عهده وانه لم يحصل عنده ما يحصل عند الصائم الذي يجد اثر الصوم بان يعني مسألة ما يعرض له من انقطاع الطعام من جوع او عطش وهو ليس يعني كأنه

236
01:28:04.450 --> 01:28:25.800
ليس بصائم وهو ليس بمفطرا. ليس مفطرا او لم يصم ولم يفطر هذا لا شك ظاهر بالنهي عنه لانه قال كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا افطر الذكر بهذه الصيغة يدل على ان هذه الحال ينبغي الحذر منها

237
01:28:26.100 --> 01:28:47.600
واكثر العلماء على انهم قالوا انه يكره لا يحرم او كثير تقدم ان الجمهور قالوا باستحبابه لما تقدم من ادلة لكن ادلة تقدمت لا دليل فاما الصحابة ما ثبت عنه فيحمل على النوم يبلغه ذلك

238
01:28:48.250 --> 01:29:02.350
اما حديث من اه حديث حمزة تقدم للاشارة اليه وانه لا دليل فيه حديث من صام يوما في سبيل الله هذا لا دلالة لا دلالة ادبي لا دلالة فيه لانه المراد هذا يوم مطلق

239
01:29:03.500 --> 01:29:18.750
وليس فيه من صام الدهر. من صام يوما في سبيل الله صام يوما في سبيل ليس المعنى من صام الدهر  لا دلالة فيه فلا يدخل ولا يمكن ان يقال ان هذا الخبر

240
01:29:18.950 --> 01:29:38.850
يصرف هذه الدلالات الواضحة في ان لا ينبغي ان يصومه لانه لا صام ولا افطر وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم

241
01:29:39.050 --> 01:30:04.350
وقبض كفه. رواه احمد هذا الحديث رواه احمد من طريق الضحاك ابن يسار عن ابي تميمة الهجيمي اه طريف ابني مجالد عن ابي موسى وطريف هذا ثقة والضحاك والمواعين ظعفها رحمه الله

242
01:30:05.250 --> 01:30:39.100
منهم من يعني قوى شأنه او ابن معين قال يضعفه البصريين يضعفه البصريين  واما طريف فانه الذي هو ابو تميمة الهجيمي هذا ثقة رحمه الله وتلميذ ضحاك بيسار هو الذي تكلم فيه

243
01:30:39.400 --> 01:30:57.900
معي يقال ان البصريين يتكلمون فيه لكن هو تابعه شعبة عن قتادة عن ابي تميمة الحديث رواه شعبة عن قتادة عن ابي تميمة فزالت علة الظحاك ابن قيس وهذه الرواية عند

244
01:30:58.000 --> 01:31:23.150
لكن ولاية شعب عن قتادة رواية متقنها بمعنى انه يؤمن تدريس قتادة. يؤمن تدليس قتادة ولو انه اكتفي بهذا ولو ولو انه كان بهذه المتابعة اه ولم يرد عليها شي لكان الحديث بهذا فيما يظهر

245
01:31:23.250 --> 01:31:47.050
صحيح لكن اختلف على طريف مجالد في رفعه لانه رواه قتادة عنه عنه واختلف عن طريف مجادلد في رفعه فرواه عنه قتادة متارة مرفوعا كما تقدم الطيارسي وتارة موقوف وهذا ايضا

246
01:31:47.500 --> 01:32:06.350
اه جاء عند الطيالس وعند ابن ابي شيبة موقوف عن ابي موسى في الحديث في اختلاف رفعه ووقفه مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود انه قلما كان

247
01:32:06.450 --> 01:32:30.200
يفطر يوم الجمعة لكن حديث مسعود رفعه اظهر وهذا الحديث آآ ربما يقان وقفة اظهر من جهة انه ما دام انه منطلق من هذا الطريق والمخرج واحد ووقع اختلاف على تميم على من جهة قتادة الراوي عن

248
01:32:30.400 --> 01:33:00.250
عن ابي موسى فلسنا على ثلج ويقين من رفع الخبر. لانه من هذا الطريق من هذا الطريق فلهذا قيل ان صافي انها موقوفة على ابي موسى وقد يقال انه اذا كان موقوف علي موسى ان حكمه حكم الرفع لانه لانه هذا حكم على امر غيبي

249
01:33:01.250 --> 01:33:23.950
واعيد من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هذا لا يمكن ان يقوله ابو موسى رضي الله عنه من قوله  يعني حين لا يسنده فهذا حكمه حكم مرفوع هذا هو القاعدة في هذا الباب

250
01:33:24.200 --> 01:33:42.400
والله اعلم بثبوت الخبر وابن خزيمة وجماعة تأولوا هذا الخبر قد ضيقت عليه يعني ضيقت عنه التأويل فيه نظر من صام الدهر ضيق العجل وهذا الخبر استدل به من قال بتحريم صيام الدهر

251
01:33:43.150 --> 01:33:59.550
من اثبته قال انه يدل على تحريم صيام ضيقت عليه جانبه لانه  لانه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قصة الثلاثة الذين سألوا عنه

252
01:33:59.700 --> 01:34:27.700
عمل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث قال عليه الصلاة انتم الذين قلتم كذا وكذا فانا اصوم وافطر وانام اصلي وانام اكل لحم في لفظ وتزوج النساء  فمن او كما قال عليه الصلاة والسلام

253
01:34:30.250 --> 01:34:53.450
هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر من قوله وخلاف هديه المتقدم الاخبار الصحيح انه كان يفطر حتى نقول لا يصوم هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام لكن خبر في

254
01:34:53.650 --> 01:35:10.100
لثبوته نظر ومنهم من تأوله وهذا على قول الجمهور كما ذكر المصنف قال ويحمل هذا على من صام الايام المنهي عنها حملوا عليه ايضا النهي عن صيام الدهر لولا صام صام الابد

255
01:35:10.200 --> 01:35:27.300
قالوا ان المراد من صام الايام منهي عنها وهذا كما قال المصنف الامام المجد رحمه الله انه المراد اذا صام وهذا فيه نظر هذا الحديث معلق بصوم الدهر اما الايام المنهي عنها جاء نهي خاص فيها

256
01:35:27.400 --> 01:35:46.700
فكيف يقال مثلا اذا صام من صام الابد من صام دهر ضيق عليه جهنم وهكذا وقبض كفه كما في الحديث المراد اذا صام معه ايام العيد والحديث معلق بصيام الدهر

257
01:35:46.950 --> 01:36:05.100
وفي الحديث الذي تقدم كيف بمن صام الدهر هلا صام ولا افطر. وهذا اسلوب عربي يعني معنى انه حين يطلق مثل صيام الدهر لا شك ان صيام هذا خارج كما ان صيام رمضان

258
01:36:05.750 --> 01:36:36.900
واجب على الجميع فلا يقال المراد بانه يصوم رمضان لان رمضان واجب انه يستمر لا يفطر الا في أيام العيد ويسرد الصوم ويصله فلا يقطعه كما كان  كما هو هدي النبي عليه الصلاة فاذا كان هذا اذا كان على خلاف هدي عليه الصلاة والسلام كان غير مشروع لكن خلاف

259
01:36:37.100 --> 01:36:54.150
هل هو مكروه او محرم او جائز على الخلاف المتقدم والله اعلم. ثم ذكر رحم باب وتطوع المسافر والغازي واسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

260
01:36:56.100 --> 01:36:59.000
