﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع

2
00:00:29.350 --> 00:00:46.750
الجماد الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتداول الدرس من قول الامام المد رحمة الله علينا وعليه باب من قرباب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. وقبل ذلك كالعادة احيانا

3
00:00:46.750 --> 00:01:06.450
يفوت بعض المسائل او ينبه على ما مضى في بعض احاديث وهو قوله رحمه الله في اخر الدرس الماضي في حديث عائشة رضي الله عنها قالت اهدى لي حفصة طعام وكنا صائمتين

4
00:01:07.000 --> 00:01:28.200
فافطرنا الحديث المتقدم المتقدم الاشارة الى مسألة الصوم والتطوع. وهل يجوز الخروج منها عند الخروج هل يجب قضاؤه تقدم ذكر الخلاف في هذا قال الامام مد بعد ذكر حديث عائشة

5
00:01:29.350 --> 00:01:46.700
وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام لا عليكما صوما مكانه يوما اخر في اخر الحديث وهذا امر ندب بدليل قوله لا عليكما اشير الى ان قوله عليه الصلاة والسلام صوم يوم كانه

6
00:01:46.850 --> 00:02:06.850
لا يخالف القول القضاء وعدم وجوب القضاء كما هو القول الثاني في هذه المسألة وهذا كله على تسليم الخبر. تسليم صحته والخبر لا يصح. والخبر لا يثبت وقد ينازع رحمه الله في

7
00:02:07.050 --> 00:02:30.400
هذه الدلالة وهو قول لا عليكما صوما مكانه يوما اخر وان الاثم مرفوع عليكما لكن عليكما ان تصوم كانه يوما اخره يوما اخر وبالجملة الجواب الاجود ان الخبر لا يصح كما تقدم

8
00:02:31.050 --> 00:02:53.100
في حديث عائشة رضي الله عنها وسبق حديث ام هانئ قبله ايضا في روايتيه عند احمد الترمذي وعند ابي واحمد وابي داوود كذلك  قوله رحمه الله باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك استغوال رمضان باليوم واليومين

9
00:02:53.250 --> 00:03:09.450
في حديث ابي هريرة الذي يذكره مباشرة لا يتقدم احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين  غير ذلك يظهر نشير الى حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه هل صمت من شرر هذا الشهر

10
00:03:09.500 --> 00:03:32.150
حديث عمران ابو هريرة رضي الله عنه النهي عن التقدم  حديث عمران رضي الله عنه اشارة الى جواز التقدم بشرطه وكذلك قبله حديث معاوية ونحن متقدمون قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه

11
00:03:32.200 --> 00:03:58.550
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه  يصومه وهذا الخبر بدويتي عند عند الجماعة عن طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة

12
00:03:58.650 --> 00:04:19.500
عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد جاء عند احمد والترمذي طريق محمد ابن عمرو ابن علقة وقاص الليثي عن ابي سلمة كما رواه يحي ابن كثير لكن بلفظ فيه زيادة قال الا ان يوافق يوما يصومه احدكم فليصمه الا ان يوافق

13
00:04:19.600 --> 00:04:40.600
يوما وهو في معنى الا ان يكون رجل كان يصوم صوما كان يصوم اشارة الى انه اعتاد هذا الصوم في قوله الا ان يوافق صوم كان يصومه احدكم وكذلك ايضا في قوله

14
00:04:41.000 --> 00:05:09.850
لا يتقدمن احدكم رمظان جاء عند الترمذي لا يتقدمن احدكم شهر رمظان شهر والاخبار جاءت بذكر رمظان كثيرة. واشار البخاري الى هذا وانه لا بأس بذلك. خلافا لمن قال يقال شهر رمظان ولا يقال رمظان لان رمظان اسم من اسماء الله وهذا حديث لا يصح

15
00:05:10.100 --> 00:05:31.500
الاخبار كثيرة في الصحيحين وغيرهما في ذكر تسمية النبي عليه الصلاة والسلام له رمظان كما في هذا الخبر لا يتقدمن هذا نهي مؤكد من التوكيد الثقيلة يدل على تحريم التقدم

16
00:05:32.150 --> 00:05:58.450
تحريم التقدم على رمضان بصوم يوم او يومين الا ما استثناه عليه الصلاة والسلام وهذا احد القولين عند احمد وهو آآ ايضا قول اهل الظاهر والاحناف بقول ان اصل النهي

17
00:05:58.600 --> 00:06:18.500
الاصل في النهي التحريم الا ان يجود صارف يصرفه هذا هو القاعدة في باب النهي. قوله عليه الصلاة لا يتقدم من احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين اما قوله الا ان يكون رجل فهذا الاستثناء لا يصرفه وليس من صوارف

18
00:06:19.300 --> 00:06:38.000
التحريم ان يستثنى منه لان الاستثناء قد يكون على سبيل التخصيص شيء شيء يستثنى من الشيء يكون المستثنى منه له حكم والمستثنى له حكم اخر لا يكون الاستثناء دليلا على

19
00:06:38.150 --> 00:06:57.650
عدم التحريم او ان يصرفه التحريم بصريح قوله لا يتقدمن النهي المؤكد فلا ينتقل عن هذا الا بدليل بين ثم ايضا من جهة العلة العلة جاءت في بعض السور ما يبين ثبوت هذا الحكم

20
00:06:57.850 --> 00:07:28.000
لأن العلماء اختلفوا في النهي عن في علة النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين قيل لاجل ان يحتاط لرمضان لا يحتاج لرمضان  ان رمظان يصام عند ثبوته وان الواجب الفصل

21
00:07:28.300 --> 00:07:55.250
بين رمظان شهر الواجب وما قبله. وما قبله وهذه القاعدة في الواجبات الشرعية التي تتواصل وتكون ويكون نوعها واحد واحدها واجب والاخر مستحب ان الواجب الفصل الصلاة الصلاة لا يجوز ان توصل الصلاة الفرض بالنافلة

22
00:07:55.750 --> 00:08:07.350
وقد قال عليه وقد قال معاوية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نصل صلاة بصلاة حتى نصل بكلام او سلام وفي حديث ابي رفاعة

23
00:08:07.650 --> 00:08:26.050
عند ابي داود عنه رضي الله عنه بسند جيد في حديث وفيه انه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه وكان خلفه ابو بكر وعمر فلما سلم عليه الصلاة والسلام ان فتل ابو رفاعة

24
00:08:26.200 --> 00:08:43.950
وقام ليصلي سنة فامسك به عمر رضي الله عنه قال اجلس فانما اهلك اهل اهل الكتابين انه لم يكن بين صلاة فصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصاب الله بك يا ابن الخطاب. اصاب الله بك

25
00:08:43.950 --> 00:09:04.800
يا ابن الخطاب فهذا هو الواجب هو ان يفصل بين صوم رمضان وما قبله حتى لا يختلط الواجب في غيرها وقيل العلة ان رمظان يثبت دخوله برؤية هلاله ففيه طعن

26
00:09:04.850 --> 00:09:25.750
في هذه العلة هذا يريد ان يثبته بنوع اخر من من رأيه وهو ان يصوم قبله ويكون على سبيل احتياط ثم يفرض على نفسه شيئا لم يوجبه الشرع. ولا شك ان هذا لا يجوز

27
00:09:26.200 --> 00:09:46.000
لكن لا يظهر والله اعلم هو الاول وهذه العلة في معناه وهذه العلة في معناه لان رمضان لا يصام الا بتمام العدة او برؤية هلاله. برؤية هلاله. قال لا يتقدمن احدكم رمظان بصوم يوم

28
00:09:46.400 --> 00:10:06.900
او يومين ومما يدل على التحريم انه ثبت في حديث عمار ابن ياسر عند الخمسة وعلقه البخاري مجزوم وهو حديث صحيح انه رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

29
00:10:07.750 --> 00:10:24.800
وهذا ايضا فيه تقدم لرمضان قبل ثبوت هلاله قبل ثبوت هلاله وهو في معنى هذا الحديث الا به على اه تحريم صوم يوم الشك هذا الخبر لا يتقدم من احدكم رمظان بصوم يوم

30
00:10:25.000 --> 00:10:45.250
او يومين المسألة الاخرى اخذ كثير من اهل العلم انه يجوز التقدم بثلاثة ايام لانه بيوم او يوم او حده بيوم او يومين. فيجوز اذا تقدمه بثلاثة ايام. وهذا دليل على ضعف العلة التي

31
00:10:45.250 --> 00:11:06.000
ان التقدم تقدم رمظان بصوم يوم او يومين يظعفه حين يريد الصوم لانه عليه ان يدخل الى رمظان وهو نشيد قوي فاذا تقدمه بيوم او يومين يضعف وهذي علة عليلة وضعيفة. اولا

32
00:11:06.650 --> 00:11:24.350
انه يجوز التقدم التقدم له كما هو اشد واعظم. كما لو صام شعبان كله كله الا قليلا. كلهم الا قليلا ولا يقال انه اعتاد الصوم لانه لا يلزم ان يصوم يعني يصوم شعبان كله وصام عدة ايام

33
00:11:24.650 --> 00:11:44.200
قبل شعبان مثلا نحو ذلك المقصود ان الاظهر والله اعلم في العلة هو ما تقدم من من كونه يجب الفصل بين رمظان وشعبان كما انه يجب الفصل بين رمظان والنفل

34
00:11:44.400 --> 00:12:14.050
في شوال بان يفطر يوم العيد ولهذا فانه لا يستقبل ولا يودع لا يستقبل صوم ولا يودع بصوم هذا هو الواجب ادلة السنة على هذا  الا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الا ان يكون رجل الا ان يكون رجل

35
00:12:14.950 --> 00:12:36.650
رجل بن رافع اه على انه بدل من قوله يوم لانه لان وهذا الاستثناء فيه هو جاء بالعربية لا يجوز رجلا لكن الارجح عندهم رجل على انه بدل من آآ

36
00:12:37.450 --> 00:13:03.650
لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين بصوم يوم ولاء بصوم يوم او يومين احدكم احدكم بيصوم يوم الا ان يكون رجل رجل على البدلية والوجه الثاني يجوز النصب لكن البدلية ارجح لانه استثناء تام منفي

37
00:13:03.650 --> 00:13:26.500
لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه وهذا دليل على ان من كان له عادة بان يصوم اياما معينة يصوم مثلا

38
00:13:27.000 --> 00:13:50.650
آآ الاثنين او الخميس مثلا ووافق صومه اخر شعبان قبل رمظان هذا لا بأس به لانه اعتاد هذا الصوم ولانه لم يقصد الى صوم اخر شعبان بل كان لاجل العادة

39
00:13:51.050 --> 00:14:10.550
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احب العمل الى الله ادومه وان قل فلا يترك هذه فلا يترك مما اعتاده ما للعمل الذي اعتاده واستمر عليه ولانه يبعد ان تلد شبهة القصد في مثل هذه الحال

40
00:14:10.600 --> 00:14:27.100
وهذا يجري في مسائل عدة. في مسائل عدة قد يكون الشيء مثلا في الاصل محرم. ثم يؤدي هذا العمل لسبب لسبب هذا لا بأس تؤدي هذا العمل لسبب فهذا لا بأس

41
00:14:27.300 --> 00:14:48.800
مثل ما الصلاة عند عند صلاة بعد العصر وبعد الفجر لا يجوز صلاة تحية المسجد او سنة الوضوء ونحو ذلك من ذوات الاسباب لانه لم يكن لانه لانه وجود السبب

42
00:14:49.100 --> 00:15:15.400
يرفع او يخص النهي في يخص النهي الوارد في هذه الاوقات كذلك في قوله الا ان يكون الرجل هذا الاستثناء متصل يعني هذا الاستثناء قصدي انه متصل بالحديث الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه

43
00:15:15.650 --> 00:15:37.450
والمراد عموم عموم الصائمين. سواء كان رجل او امرأة وهذا الاصل في خطاب ان كان اذا خاطب الرجال فهو يشمل النساء اذا خاطب النساء فهو يشمل الرجال هذا الاصل ولكن قد يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الرجال وهذا يكون كثيرا وقد يخاطب النساء

44
00:15:37.750 --> 00:16:01.650
فيكون الحكم عام وشامل للرجال والنساء. الا بدليل خاص الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه فليصمه وهذا ليس على سبيل الوجوب على سبيل استحباب لانه تقدمه النهي. وهذا من الصوارف لانه

45
00:16:02.400 --> 00:16:25.050
لو قيل لا تصلي اذا دخلت المسجد او لا تصلي بعد العصر ولا بعد الفجر لا تصلي نافلة بعد العصر وبعد الفجر يقول اذا دخلت المسجد اقول صلي صلي اذا دخلت المسجد فصلي

46
00:16:25.450 --> 00:16:42.550
مثلا وان كان قال بعض العلماء لكن لو مثلا لو قال اذا توضأت قال صلي لان لم احد لم يقل احد من اهل العلم بوجوب الوضوء بوجوب الصلاة بعد الوضوء انما هذا مستحب بلا خلاف

47
00:16:42.750 --> 00:17:02.100
لو قال اذا توضأت هل نقول اذا توضأت فصلي فليس المعنى انه على الوجوب. كذلك قوله فليصمه حتى يرفع ذاك التوهم وهو النهي عن الصوم الا ان يكون رجل كان يصوم صوما

48
00:17:02.300 --> 00:17:31.300
فليصمه وفي دلالة كما تقدم على مشروعية مداومة على العمل وان كان قليلا احب العمل الى الله ادومه وان قل وهذه المسألة في قولها يتقدم احدكم على فيها خلاف منهم الجمهور يقولون النهي للتنزيه او للكراهة

49
00:17:31.500 --> 00:17:55.600
يكره تقدم رمظان بصوم يوم او يومين الصواب انه التحريم عن ظاهر النص كما تقدم وليس هناك صارف ودليل بين لقول الجمهور ثم المعنى يقتضيه ثم الصائم على الصحيح في العلة انه انه يزعم انه يحتاط

50
00:17:56.400 --> 00:18:16.250
لرمضان نقول لا حاجة الى احتياط في رمضان لا حاجة الى ذلك. والشريعة تمت والنبي عليه الصلاة والسلام بين الواجب او الموجب صوم رمضان وليس منه تقدمه بصوم يوم ولا يومين

51
00:18:16.500 --> 00:18:37.400
وهذا من عظمة هذه الشريعة انها صانت هذا الباب. وسدت هذا الباب ولان فتح هذا الباب يفتحه يفتح باب البدع وباب الغلو الدين ذاك الامر محكم وانك لا تتقدم رمظان بصوم يوم ولا يوم اوله محكم

52
00:18:37.500 --> 00:19:00.750
والنبي عليه الصلاة والسلام كان احتاط لرمضان وكان يتحفظ لشعبان ما لا يتحفظ من غيره عليه الصلاة والسلام. بمعنى انه آآ يضبط اول شهر شعبان واذا ظبط اول شهر شعبان احكم اخره اذا احكم اوله احكم اخره

53
00:19:00.950 --> 00:19:16.350
وبهذا يتبين اول شهر رمظان فلا يحصل فيه لبس. اما ان تتم العدة اذا لم يرهنه او ان يرى الهلال مثلا لو رؤي قبل الثلاثين قبل ان تنتهي ليلة الثلاثين

54
00:19:16.450 --> 00:19:34.950
ففي هذه الحالة يصعب من صبحها يصام من صبحها. ولا يجوز الصوم قبل ذلك على نية الاحتياط واعظم منه واعظم منه واشد في الظلال ان يصومه على انه من رمظان هذا منكر

55
00:19:35.400 --> 00:19:58.150
ولا يجوز يصوم لانه ليس من رمضان رمضان ضبط اوله وضبط اخره ولله الحمد والاخبار جاءت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كالعيان في بيان دخول هذا الشهر ومتى يجب صيامه

56
00:20:01.450 --> 00:20:20.750
وقول ابو في رواية الترمذي الا ان يوافق صوما يصومه احدكم فليصمه الا ان يوافق صوما وهذا يبين ان العلة هي الموافقة الا انه صام لانه وافق صومه ولم يصمه قصدا

57
00:20:20.800 --> 00:20:45.900
بل لانه وافق صومه ومثل مثل ما نهى الشارع عن صوم الجمعة على الخلاف والجمهور على انه مكروه خلافا للظاهرية لكن مع ذلك اذا وافق يوم عرفة فلغير الحجاج صومه

58
00:20:45.950 --> 00:21:06.700
لانه يوافق يوم لان لان الجمعة وافقت عرفة وعرفة يشرع صومها لغير الحجاج ولهذا يشرع صومه لانه لم يصمه على انه يوم الجمعة لكن لانه يوم عرفة انه يوم عرفة

59
00:21:06.950 --> 00:21:26.550
ولا شك انه اذا وافق يوم عرفة يكون اعظم في الفضل وفي الاجر  عن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان

60
00:21:27.900 --> 00:21:54.750
الصيام يوم الصيام كان يقول كان كان الرسول يقول عن المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون  صيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون. فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. عندي مشكولة بالظم

61
00:21:55.300 --> 00:22:15.050
والذي يظهر انه يجوز على انه مبتدأ وخبر  يصرخ فيما يظهر ان يكون  يقال يومه على انه ظرف لانه يصلح ان تقول الصوم في يوم كذا وكذا يعني على تقدير فيه

62
00:22:15.650 --> 00:22:39.950
الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون. فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة من طريق العلاء ابن الحارث الحضرمي رواه عن طريق الحضرمي علي القاسم ابن عبد الرحمن انه سمع معاوية رضي الله عنه

63
00:22:40.650 --> 00:23:01.100
يقول على المنبر وقال هذا الحديث  قال كثير من حفاظ الذهب والعلاء وجماعة من الحفاظ كذلك الحافظ بن حجر ان آآ القاسم ابي عبد الرحمن الشامي لم يسمع من معاوية. لكن في الحديث

64
00:23:01.200 --> 00:23:16.450
قال سمع صرح بالسماع صرح بالسماع جزمها والحفاظ يدل على انه لم يسمع وهكذا هو المعروف عنه انه لم يسمع الا من ابي امامة. صدي بن عجان رضي الله عنه

65
00:23:16.700 --> 00:23:41.900
لم يسمع الا من ابي امامة وحدة والذي يظهر ان علة الخبر او هو العلاء بن الحارث لانه قيل خبر منقطع وفيه علة تبين اه علة هذه اللفظة وهو العلاء ابن الحارث الحضرمي هو صدوق فقيه كما في التقريب

66
00:23:42.200 --> 00:24:03.100
رجال مسلم واصحاب السنن لكنه قد اختلط الذي يظهر والله اعلم ان هذا من تخليطه في قوله سمع والخبر من هذا الطريق لا ان يثبت اما ان يقال من جهة العالم الحارث ومن جهة ايضا ان من جهة ومن جهة ان القاسم عبد الرحمن لم

67
00:24:03.100 --> 00:24:21.800
اسمع من معاوية وذكر السماع فيه لا يصح والذي هي اقرب اقرب ما يكون انه من اوهام او من تخليط العلاء ابن الحارث وقوله في الحديث عن معاوية رضي الله عنه

68
00:24:21.850 --> 00:24:36.000
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المريض قبل شهر رمضان وما دل عليه الخبر من جهة بعض الفاظ قوله يقول اشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للناس الاحكام

69
00:24:36.400 --> 00:25:04.450
يعظهم ويذكرهم ويبين لهم الاحكام التي يحتاجون اليها عند وجودي عند  بها مثلا عند قرب شهر رمظان كما هنا قبل شهر رمظان الصيام يوم يوم كذا وكذا ونحن متقدمون شاء فليتقدم فليتأخر

70
00:25:04.500 --> 00:25:27.600
هذا الخبر لكن   ظاهره يدل على جواز التقدم يقدم رمظان بصوم يومين وهذا في الحقيقة من نكارة هذا الخبر يظهر انه من تخليط العلاء ابن الحارث لان الثابت في الصحيحين

71
00:25:28.050 --> 00:25:52.150
ان النبي عليه الصلاة قال لا لا تقدموا لا يتقدمن احدكم لا يتقدمن احدكم رمظان بصوم يوم ولا يومئذ لا تقدموا رمظان  ويكفي الصحيح كلها لكن هنا قال ونحن متقدمون

72
00:25:52.700 --> 00:26:18.250
هذه اللفظة ضعيفة او منكرة اللين في الساد. فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر والخبر الذي يظهر انه لا يصح  الامام ماجد يقول ويحمل هذا على التقدم باكثر من يومين باكثر من

73
00:26:18.300 --> 00:26:37.850
يومين بحنين اذا اراد ان يجمع بينه وبين حديث آآ ابي هريرة لا يتقدم احدهم رمضان بصوم يوم او يومين والاظهر والله اعلم ان هذا الجمع فيه نظر فيه يوم او يومين

74
00:26:38.000 --> 00:26:56.350
هنا قال باكثر من يومين ولو قيل بالجامع وقد يقال انه يحمل على من له عادة وان كان ظهر الخبر يدل على ان من شاء فليتقدم من له عادة ومن ليس له عادة. ولهذا لم يحمله على من له عادة

75
00:26:56.600 --> 00:27:12.900
لانه قال فمن شاء فليتقدم. والذي يظهر ان هذه اللفظة لا تصح ولا تثبت والذي جاء عن معاوية رضي الله عنه بلفظ اخر عند ابي داوود ويمكن هو انه اصل هذا

76
00:27:12.950 --> 00:27:33.350
الخبر آآ وهو برواية طريق عبد الله بن علاء بن جبر   ابن زبر عن ابي الازهر المغيرة ابن فروة الدمشقي من الازهر الدمشقي المغيرة ابن فروة قال قاموا معاوية في الناس

77
00:27:33.600 --> 00:27:56.700
الذي على باب حنص فقال يا ايها الناس انا قد رأينا الهلال ليلة كذا وكذا. وانا متقدم بالصيام فمن احب يعني هلال شعبان اه يعني رأينا الهلال دخول شعبان في لانه نقاش متقدم هذا يبين انه قبل دخول رمظان

78
00:27:57.100 --> 00:28:14.300
معنى انه قد رؤي الهلال ممن يكون ثلاثين واما ان يكون تسعا وعشرين. يقول وانا متقدم الصيام فمن احب يعني قبل رمضان. فمن احب ان يفعله فليفعله قال فقام اليه ما لك بن هبيرة السبئي

79
00:28:15.500 --> 00:28:40.500
فقال يا معاوية اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا الشهر وسره صوموا الشهر وسره هذا الخبر محتملا هو اصل هذا الخبر لان فيه ما في هذا الخبر الذي عند ابن ماجة

80
00:28:40.700 --> 00:28:59.400
وفيه ان انا رأينا الهلال ليلة كذا وكذا واني متقدم. واني متقدم وثم بين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا الشهر وسره وسره. وعلى هذا يقرب هذا الحديث من

81
00:28:59.400 --> 00:29:22.450
الذي بعده هل صمت من شرر هذا الشهر وكأنه حمله على ان اه ويشرع صوم اخر شعبان وعلى هذا لو ثبت هذا الخبر يدل على ان صوم اخر اذا قال صوموا لان في نفس

82
00:29:22.750 --> 00:29:50.350
آآ الخبر صوموا الشهر وسرا يحتمل الاطلاق في في قولوا صوموا الشهر وسره صوموا الشهر وسرك ان مراد مراد به والله اعلم لا والله اعلم انه مراد به رمضان وكأنها اطلاق سره لانه مجاور لرمضان. الله اعلم

83
00:29:50.550 --> 00:30:07.650
لقول صوموا الشهر وسرا وهذا كله على ان سره المراد به اخره. وهذا شيء يأتي الاشارة اليه ان شاء الله. لانه اختيب في في فرار وقوله سر هل هو اول الشهر؟ او وسط الشهر او اخر الشهر

84
00:30:08.000 --> 00:30:24.100
اواخر الشهر وان كان الاظهر كما في حديث عمران رضي الله عنه ان المراد به اخر شهر شعبان وانه خاص بشعبان يعني الحديث الوردي هذا هو في شعبان خاصة وهذا الخبر

85
00:30:24.150 --> 00:30:48.550
عن معاوية لا يثبت ولا يصح لان ابا الازهر مغيرة بن فروة الدمشقي ايضا هذا ايضا اه مجهول الذي هو المغيرة الراوي عن معاوية رضي الله عنه فهو مجهول فالخبر ضعيف من كلا الطريقين

86
00:30:50.450 --> 00:31:12.350
ثم الثابت في هذا الباب حديث عمران ابن حصين قال رحمه الله  وقبل ذلك حديث ابن ماجة المتقدم في ان صيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون في مشاعر يتقدم يتأخروا وان

87
00:31:12.400 --> 00:31:27.000
عن طريق  عبد الرحمن ابن القاسم قال قاسم ابن عبد الرحمن وانه لم يسمع من الامامة مع ان البخاري رحمه الله قال قولا غريبا قال انه سمع من ابن مسعود

88
00:31:27.450 --> 00:31:48.850
ومن علي رضي الله عنه انه قال سمع من علي وابن مسعود قد خالفه ابو حاتم  لم يسمع منهما  مع ان الترمذي وافقه وافق ابا حاتم انه لم يسمع ابن مسعود ولم يوافقه في علي

89
00:31:48.900 --> 00:32:14.500
رضي الله عنه وافق البخاري في علي رضي الله عنه مسعود تقدمت وفاته معاوية رضي الله عنه سنة اربعين  والاكثر على انه لم يسمع من غير ابي امامة عن عمران بن حصين بن عبيد بن نجيد الخزاعي رضي الله عنهما

90
00:32:15.200 --> 00:32:32.750
سنة اثنتين واربعين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو حصين من سادات بني خزاعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا

91
00:32:34.550 --> 00:32:55.750
قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت رمظان فصم يومين مكانة متفق عليه وهذا الحديث من طريق غيلان ابن جرير عن متطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران

92
00:32:55.850 --> 00:33:15.700
قال وفي رواية لهم من شرر شعبان ظاهر قوله رحمه الله لهم انه للبخاري ومسلم وكذلك يحمد قوله لهم يعني واحمد هذا اصطلاح متفق عليه وهو ليس في البخاري وصولا

93
00:33:15.900 --> 00:33:35.100
وهذا وقع له كثير رحمه الله تقدم  بهذا انه كثير انه لا يميز فيما مر من كثير في كثير في روايات يعني معدودة مرت انه رحمه الله يعجون البخاري ولو كان معلقا ولا يقيده رحمه الله

94
00:33:35.150 --> 00:33:56.650
وفي رواية لهم من شرر شعبان وهذه الرواية ليست عند البخاري كما تقدم موصولة بل هي عند البخاري معلق قال وقال ثابت عن مطرف عن عمران  وقال الحافظ رحمه الله وصله احمد ومسلم

95
00:33:57.450 --> 00:34:19.350
فهي عند احمد ومسلم موصولة اما البخاري فهي عنده معلقة في قوله من شرر شعبان في شرر شعبان والفرق بين هذه الرواية والرواية والرواية الصحيحين من شرر هذا الشهر لكن في هذه الرواية صرح ان السرر والمراد به

96
00:34:20.700 --> 00:34:39.750
شعبان عند مسلم في رواية من سرة هذا الشهر من حديث عمران جاء يفعل هذا في رواية ثلاث روايات من شرار هذا الشهر المتفق عليها من شهر شعبان عند مسلم واحمد وللبخاري معلقة

97
00:34:40.200 --> 00:35:06.700
ومن شرة هذا الشهر هذا يعد مسلم عند مسلم لقوله قال لرجل هل صمت من شرر هذا الشيخ؟ اختلف السرر الى الشرر هو اول الشهر وان الشهر وغرة الشهر وقيل سرره هو وسطه من السرة

98
00:35:07.150 --> 00:35:28.550
كما جاء في الرواية الاخرى عند مسلم من سرة وكما ان سرة الانسان وسطه كذلك سرة الشهر وسطه فعلى هذا يكون المعنى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقيل من شرر هذا الشهر هو اخر الشهر من الاستسرار

99
00:35:29.400 --> 00:35:54.050
وهي وهو اليوم العشرين والتاسع والعشرين والثلاثين التي  يعني يكون فيها القمر القمر وهذا هو الصحيح اما ان الشرر اوله هذا ضعيف اما قوله اما ان السر حياء وسط الشهر

100
00:35:54.150 --> 00:36:14.300
ويا ظاهر اختيار مسلم رحمه الله وهذا من الغرائب يعني من جهة النظر في ترتيب مرشد دلوقتي يكاد يجزم ان مسلم يرى ان سرت ان السرر هو السرة وان السرة هي

101
00:36:15.100 --> 00:36:38.300
وسط الشهر ثلاثة ايام من وسط الشهر بدليل انه رحمه الله آآ روى حديث عمران الحسين من طرق  فذكره رحمه الله ذكره رحمه الله بذكر السرة هذا الشهر الى عمران الحصين

102
00:36:39.250 --> 00:37:01.350
ثم فصل رواية عمران بن حصين هذي سورة الاشجار بحديث ابي قتادة الطويل لما سئل عن اه يوم عرفة كذلك عاشوراء وصيام الدهر والحديث الطويل اللي سبق الاشارة اليه ثم ذكر بعده حديث عمران ابن حصين اكمله

103
00:37:01.750 --> 00:37:16.250
ساقه من مسعد عمران الحسين اتم طرقه. هذا خلاف عادته لا يكاد يقع له. يمكن والله اعلم لا اقول انه لم يقع له الا في هذا الحديث. الا في هذا الحديث وينظر الله اعلم

104
00:37:16.500 --> 00:37:35.750
انه فصل حديث عمر بن حصين ذكر طريقه الذي فيه سرة هذا الشهر ثم فصل بعدما ذكر حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ثلاثة ايام من كل شهر

105
00:37:36.200 --> 00:37:51.700
البعض لا يبالي من اي الشهر كان. ثم ذكر بعد حديث عمران بن حصين من سرة هذا الشهر ثم فصل بحديث ابي قتادة الطويل ثم اتم طرق حديث عمران ابن حصين وهذا من الغرائب في تصرفه رحمه الله

106
00:37:52.150 --> 00:38:11.400
وقيل ان هذا اشارة الى انه يرى ان السرة والشرار ان المراد بها وسط الشهر وان الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر بدليل انه ذكر اولئك حديث عائشة رضي الله عنها انه يصوم ثلاثة ايام من كل شهر

107
00:38:13.750 --> 00:38:38.500
ومسلم رحم والنووي رحمه الله  كما ذكر الحافظ وهو موجود كلامه تبعا لابن قرقول قال كذا هو في جميع النسخ يعني لانه قال لانه رواه من رواية يعني روعة مسلم من هذا الطريق برواية المهدي الميمون عن غيلان ابن جرير

108
00:38:38.900 --> 00:39:05.700
عن عمران وفيه هل صمت من سرة هذا الشهر؟ النووي تبعا لابن قرقول قال هكذا هو في جميع النسخ سرت هذا الشهر يقوله رحمه الله  وتقوى يقول هو مسلم رحمه الله

109
00:39:06.900 --> 00:39:34.350
الحافظ رحمه الله بن حجر استدرك عليه  وقال ما معناه انه اه الذي يقول الذي رأيته في رواية ابي بكر ابن ياسر الجيالي. وناس الجياني ومن خطه نقلت مسلم في هذا الخبر لهذه اللفظة

110
00:39:34.700 --> 00:39:52.550
يقول وفي رواية ابي بكر بياس الجياني وابن خطرة سرر هذا الشهر كما في الروايات  الاخرى صار هذا الشهر هذا كلام الحافظ يقول حافظ رحمه الله نقل من اه الكلام

111
00:39:52.800 --> 00:40:09.850
ابي بكر ياسر الجياني وهذا احد الحفاظ في القرن السادس توفي خمس مئة وثلاثة وستين بعد الخطيب البغدادي مئة سنة وكذلك الحافظ عبد البر وكانت ولادته اربعمية واثنين وتسعين الهجرة

112
00:40:10.750 --> 00:40:34.050
احد الحفاظ العلماء الحديث رحمه الله وكان اول يشتغل بالجدل والكلام  كما ذكر الذهبي انه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقف عليه ثم اخذ بيده وقال اتبعني. قال فمشيت خلفه عشر خطوات

113
00:40:34.800 --> 00:40:54.650
ثم تأتي الرؤية ثم ذهب وسأل احد العاملين او ممن احد العلماء من لا يقطع امرا دونه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تترك الجدل وان تشتغل بسنته. وبالحديث. فمن ذلك الوقت ترك الجدل واشتغل

114
00:40:54.650 --> 00:41:06.550
في الحديث رحمه الله يقول الحافظ رحمه الله انه رأى في رواية ابي بكر ابن ياسر الجيالي انه قال من سرى هذا الشهر ليه وعنا رواية مسلم هذه كغيرها من الروايات

115
00:41:06.700 --> 00:41:23.250
وتوافق الرواية الاخرى عند مسلم لكن قد يرد عليه انه ما السر في فصل مسلم في هذه الرواية لابد ان يكون هناك سبق هذا يبين ان ان الامر كما قال النووي رحمه الله

116
00:41:23.850 --> 00:41:42.750
ونقل عن ابن قرقول يعني وانه كما تقدم هو في جميع النسخ يقوله النووي كذا هو في جميع النسخ تبعا لمن طرقول يعني انه من شربة هذا الشهر وقد يؤيده

117
00:41:43.300 --> 00:42:00.100
ان النووي رحمه ان مسلما رحمه الله ذكر الحديث بعد حديث عائشة ايام ثم فصل حديث عمران بن حصين حديث واحد وروايات واحدة. فصله بحديث ابي قتادة ثم عاد الى اكمال طرق حديث

118
00:42:00.250 --> 00:42:22.500
يبين ان الامر كما قال النووي ان كلام الحافظ ينبغي النظر فيه في نقله لرواية ابي بكر ابن ياسر الجياني وبالجملة الاظهر في هذا الحديث ان سرر هذا الشاب هو اخره. وهذا هو المعروف في نفس هذه اللفظة

119
00:42:22.750 --> 00:42:44.250
هو انهم الاستسرار وان النبي عليه الصلاة قال فاذا افطرت رمضان فصم يومين مكانه وهذا قد يؤيد ويبين ذلك ايضا لانه لو كان من آآ مثلا من وسط الشهر من وسط الشهر

120
00:42:44.600 --> 00:43:03.750
وهذا الرجل كان يصوم مثلا يومين او من اوله واذا سألها النبي عليه الصلاة والسلام فلا زال في الشهر بقية لم يدخل رمضان حتى يضيق عليه الوقت فيمكن ان يصوم. فالنبي عليه قال فاذا افطرت

121
00:43:04.600 --> 00:43:24.250
رمظان فصوم يومين مكانة قد يبين ان هذه السرة ان السرر والاستسرار ملاصق لرمضان ان لا يمكن ان يصوم الان لا يمكن ان يصوم من شعبان لا يكون يصوم لانه دخل رمظان. والواجب عليه صوم رمظان

122
00:43:25.000 --> 00:43:49.850
فصوم يومين مكانه  هذا هذا الذي كان يصوم هذا الشهر هذا هذا الرجل هل هو يوم او يومان الظاهر والله اعلم انه كان يصوم يومين فصوم يومين مكانه صم يومين مكانه

123
00:43:50.300 --> 00:44:10.150
قيل انه كان يصوم يوما يصوم يوم من اخر شعبان والنبي عليه الصلاة والسلام قال صم يومين مكانه وان صوم يوم من شعبان يعدل صوم يومين قاعد يصوم ولهذا قال اذا صم يومين

124
00:44:11.200 --> 00:44:37.200
وذكر الحافظ رحمه الله عند ابي مسلم الكجي في سننه وصم كان ذلك اليوم يومين صريح انه يوم واحد. لكن ينبغي النظر في هذه الرواية. في هذه الرواية وقد يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام اختار له هذا من باب انه لما ترك عادته التي

125
00:44:37.300 --> 00:44:56.250
اه كان يصوم وفوته اختاره يصوم يومين. وبالجملة هذه رواية ينبغي النظر فيها ولا ادري عن سنن الكج هذي هل هي موجودة وليس موجودة وهو عالي السند. هذا عالي السند وفاته في اخر القرن الثالث

126
00:44:56.450 --> 00:45:20.850
دقيقتين واثنين وتسعين ونحو ذلك رحمه الله  وفي دلالة على ان من له عادة فهو مستثنى كما في حديث الا ان يكون رجل يصوم صوما ولهذا النبي عليه السلام قال فصم يومين مكانا مكان ذلك. وانك لست داخلا في النهي. وكأن هذا الرجل والله اعلم

127
00:45:21.350 --> 00:45:39.300
كان له عادة هذا هو الظاهر والله اعلم لان النبي عليه سأله وفي الغاء وهذا يبين ان انه كان معتاد ولهذا علم النبي حاله عليه الصلاة والسلام بدلالة على تفقد النبي لاصحابه وسؤالهم. وبالمعرفة

128
00:45:39.400 --> 00:46:02.250
خاصة امورهم وتفقدهم ويعة وكذلك اعانتهم في امور الخير وتشجيعهم عليها عليه الصلاة والسلام يقال فصم يومين مكانه بل انه سأل عليه الصلاة والسلام. قال هل صمت من شهر هذا الشهر؟ تفقد حاله. ويعلم انه يصوم شهر هذا الشهر

129
00:46:02.300 --> 00:46:18.300
بدلالة على ان الاطلاع على لا بأس به وان الانسان قد يحدث من يحب في مثل هذا شيء في نفسه من اه سرور اخيه او دعوته له خصوصا النبي عليه الصلاة والسلام

130
00:46:18.650 --> 00:46:36.650
الامر في هذا ظاهر من كونه عليه الصلاة والسلام سأله علمه بصومه هذا الشهر يدل على ان من له عادة لا ينبغي ان يترك هذه من اعتاد صوما ان لا يتركه

131
00:46:36.750 --> 00:46:58.400
الا يتركه كما تقدم الاشارة اليه لان هذا من الاستمرار على الخير وان كان قليلا. وفي دلالة على قظاء الفوائد حتى في رمظان وهذا شاهد لما تقدم ايضا من كونه يشرع قضاء ما فات مثلا

132
00:46:58.500 --> 00:47:27.050
وهذا يؤيد لكن يظهر والله اعلم ان هذا الشيء الراتب. الشيء الراتب الذي رتبه الانسان. رتبه الانسان على نفسه هذا ظاهر من الخبر لهذا قال فصم يومين مكانه  وكأن هذا الرجل والله اعلم لا سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين

133
00:47:27.650 --> 00:47:51.050
واما انه لم يطلع عن هذا الاستثناء  لهذا افطر رضي الله عنه رضي الله عنه ويحتمل والله اعلم انه عرض له امر واو عذر وهذا اظهر والله اعلم لانه اذا كان سمعا لانه لو كان سمع النهي

134
00:47:51.100 --> 00:48:05.300
فان النهي مرتبط متصل به الاستثناء. الا رجل كان يصوم صومه فليصمه الذي يظهر والله اعلم انه لو سمع اذا لا يمنعه ذلك من ان يصوم الاستثناء الوارد في الحديث

135
00:48:05.850 --> 00:48:29.850
الذي يظهر والله اعلم انه حصل له ما يمنعه من الصوم او انه  يعني ضعف عن الصوم فالنبي سأل عليه الصلاة والسلام ولهذا امره ان يصوم يومين مكان صيامه قال ويحمل ويحمل هذا على ان الرجل كانت له عادة

136
00:48:29.900 --> 00:48:53.850
كانت له عادة بصيام سررها الشهر او قد نذره او قد نذره والذي يظهر والله اعلم هو الاحتمال الاول انه عادة. اما قد نذر هذا فيه نظر او قد نظره لان النظر لا يجوز تركه. كيف يسأله النبي عليه الصلاة هل صمت النذر

137
00:48:54.350 --> 00:49:16.450
النذر واجب مثل الذي يترك النذر يعاتب على مثل هذا هذا اذا كان  يعني اذا كان تركه بغير لانه لا لا يجوز والنبي عليه قال هل صمت من شهر هذا الشهر شيئا؟ قال لا

138
00:49:17.800 --> 00:49:40.800
الذي يظهر الله عنه كانت له عادة بصيام الشهر لان النذر واجب صومه. وليس فيه خيار قال رحمه الله باب النهي عن صوم العيدين وايام التشريق عن ابي سعيد رضي الله عنه سعيد هو الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يومين

139
00:49:42.100 --> 00:50:03.550
يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وهذا الحديث نسيت يقول رحمه الله روايات وهو متفق عليه من طرق وهو من رواية عمرو بيحيى بن عمارة عن ابيه يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد رضي الله عنه

140
00:50:03.700 --> 00:50:21.450
عن رسول الله انه نهى عن صوم يومين. والنهي للتحريم والنهي يقتضي الفساد يوم الفطر ويوم النحر. ويوم الفطر ويوم النحر لا يجوز صومه بين خلافه واجمع العلماء على ذلك

141
00:50:22.000 --> 00:50:35.900
ولا يصح نذرهما ولا يصح نذرهما. فمن صام في هذا اليوم ولو نظر فانه لا يصح وصومه فاسد لكن هل يقضي او لا يقضي؟ وهل عليه كفارة لو قضى؟ هذا موضوع خلاف

142
00:50:36.000 --> 00:50:55.100
لا يجوز صوم لان هذا يوم يجب فطره ولان النهي متوجه لذات الصوم متوجه لذات الصوم فلا يصح صومه ولا يقال مثلا من صلى بثوب معصوم او في ارض مغصوبة صحت صلاته على قول الجماهير

143
00:50:55.650 --> 00:51:14.400
ولماذا الصوم لا يصح والصلاة تصح؟ يقال النهي في الصوم متوجي النهي عن الصوم  يوم العيد متوجه الى الصوم. والنهي عن الصلاة ليس متوجه الى الصلاة. متوجه الى الغصب المصلي

144
00:51:14.600 --> 00:51:30.800
من ارض المغصوبة من هي عن الصلاة عوض موصوبة وعن النوم في الارض المغصوبة وعن الاضطجاع في الارض المغصوبة وعن الجلوس في الارض المغصوبة. جميع انواع المكث فليس خاص بالصلاة

145
00:51:31.000 --> 00:51:50.000
ونفس الكون في الموصوبة من فالنهي متوجه الى  الغصب فالجهة مفكة وليس خاصا الصلاة لكن لو جاء حديث نهى عن الصلاة في الارض المغصوبة يقولون الصلاة باطلة لان النهي توجه الى الصلاة

146
00:51:50.200 --> 00:52:12.350
لكن النهي متوجه الى تحريم الغصب  الذي حرم هو الغصب فريدة جميع انواع التصرفات محرمة على الجمهور ان الصلاة صحيحة مع الاثم وهو مأمور من وجه من هم وجه مأمور بالصلاة منهي

147
00:52:12.500 --> 00:52:36.650
عن الغصب عن الغزو مسائل انواع المكث في هذا الموضع الموصول نهى عن صوم يومين يوم الفطر وهو يوم الذي يلي رمظان وفاصل بين رمظان وشوال مفاصل بين الصوم الواجب والصوم

148
00:52:36.750 --> 00:53:10.650
المستحب وقد بالغ الامام مالك رحمه الله   عن صوم الست اذ لا يرى مشروعيتها  ذلك مع ان هذا عند المالك الاخرين خلاف هذا القول المنقول قالوا لانه قال بعضهم ووقع هذا في بلاد الاندلس قديما. وانهم يتركون المسحرين

149
00:53:11.200 --> 00:53:33.100
في ليلة العيد على حالهم ونستمرون صياما فيصلونا ست من شوال برمضان لا شك ان هذا باطل. كون هؤلاء وقعوا في هذا الباطل هذا لا يبطل العمل بالسنة حول اي وجه انكار عليهم والبيان فلا تدركوا السنن لما لاجل هذا

150
00:53:34.600 --> 00:53:57.750
فيقال صوم العيد محرم وهذا الفعل محرم وصوم الايام الست مشروع ويكون بعد آآ يوم العيد ويوم النحر ويوم النحر هو يوم العاشر وهو يوم الحج الاكبر فهذا يوم يوم الفطر

151
00:53:57.800 --> 00:54:23.050
يوم يفطرون فيه من صومهم. ويوم النحر يأكلون فيه من نسكهم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يجتمع الناس في هذا اليوم اجتماعات عظيمة في الصلاة وعلى الذكر  بالتكبير في هذه في ليلة الفطر وكذلك

152
00:54:23.400 --> 00:54:51.250
في ايام عشر ذي الحجة وايام التشريق وكذلك الهدايا والقرابين والضحايا كلها اظهار بهذا الشعار العظيم. واعظم هذه الايام هذان اليوم ان يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه عند البخاري ومسلم يا احمد على اصطلاحه رحمه الله

153
00:54:51.350 --> 00:55:12.550
وهو متفق عليه ايضا عن عمر جاء عن عمر ايضا ابي عبيد مولى بالازهر المولى عبد الرحمن بن عوف ان عمر رضي الله عنه خطب الناس ولها يومان  النبي عن صيامهما يوم

154
00:55:12.750 --> 00:55:30.000
تأكلون فيه من صومكم او تفطنوا فيه من صومكم ويوم يأكلون فيه من نسككم نسككم يقول يقول عمر رضي الله عنه او كما قال رضي الله عنه وكذلك عن ابن عمر ايضا في الصحيحين

155
00:55:30.250 --> 00:55:46.800
وكذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه جاء صريح في مسلم مرفوع وجاء عند البخاري ايضا في رفعه وان النبي عليه نهى عن صوم هذين اليومين. ورواه مسلم من حديث

156
00:55:47.200 --> 00:56:09.250
عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها ولا حديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن اه صيام هذين اليومين وفي لفظ لاحمد والبخاري لا صوم في يومين. لا صوم يعني من حديث ابي سعيد. وهو من رواية عبد الملك

157
00:56:09.250 --> 00:56:29.450
بن عمير عن قزعة بن يحيى البصري عن ابي سعيد رضي الله عنه لا صوم وهذا نهي لا صوم فيه  في يومين لا صوم في يومين  للصوم لا صوم في يومين

158
00:56:30.150 --> 00:56:48.350
والمعنى انه لا وجود لهذا الصوم ولا لان الصوم يكون بامر الشارع وباذن الشارع. فنفى الشارع الصوم لا وجود له فاذا كان لا وجود له فلو وجد وجد صورة لكن لم يوجد حقيقة

159
00:56:48.850 --> 00:57:08.150
كما لو صلى صلاة على صفة الصلاة الشرعية لكنها فقدت شرطها او فقدت ركنها فلا قيمة لها باطلة كذلك ايضا هذا مجرد امساك لا قيمة له ولا يصح. الصوم بل لا يجوز. عقد النية في هذا

160
00:57:08.250 --> 00:57:31.650
وهو  معاندة للشارع عليه الصلاة والسلام ومضادة على قول الجمهور الذين عللوا بان هذين اليومين ضيافة من الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأيام يافا  يوم الفطر بعد الصوم بعد الصوم

161
00:57:31.950 --> 00:57:53.500
فيكون فطرهم في هذا اليوم ويتبعون فيه على هذه العبادات العظيمة ليلة العيد وصلاة العيد والفطر ولهذا يشرع المبادرة للفطر من قبل الصلاة يفطر حقيقة كما هو مفطر حكما. يبادر الى الفطر

162
00:57:53.750 --> 00:58:19.350
وان كان مفطر حكما لكنه مبالغة في الامتثال يفطر حقيقة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من تمرات ويأكلهن وترا عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ما رواه البخاري وجاء ويأكل من افراد رواية معلقة وصلها بخزيمة ودار قطني وجماعة من اهل العلم

163
00:58:19.550 --> 00:58:40.550
وكذلك ايضا في صوم يوم العيد صوم يوم كذلك في يوم يوم النحر لا يجوز صوم لا يجوز صومه والايام التي بعده كما سيأتي ولهذا قال لا صوم في يومين

164
00:58:40.700 --> 00:59:06.550
ولمسلم ولمسلم لا يصلح الصوم في يومين لا يصلح الصوم في يومين وهذا ولمسلم لا يصلح الصوم في يومين  وهذا ايضا من رواية ابي سعيد هذي كلها روايات لابي سعيد رضي الله عنه

165
00:59:06.750 --> 00:59:21.700
وهي من رواية عبد الملك العمير عن قزعة بيحيى عنه المصنف رحمه الله يقول ان الروايات متواردة متظافرة على هذا المعنى انها نصوم يومين لا صوم في يومين لا يصلح

166
00:59:22.950 --> 00:59:44.550
والمعنى انه ضد الصلاح الفساد. انه فاسد وكان فاسدا فهو حرام. لا يجوز الوقوع فيه ليس مجرد انه لا بل هو فاسد واذا كان فاسد فهو باطل لا قيمة له. لا يصلح والشارع جاء بما يصلح الناس

167
00:59:44.850 --> 01:00:03.950
والصوم فيه ليس بصلاح بل هو فساد. وذلك انه من عانده منابذة للشارع بل هو شذوذ ومخالفة للناس وشق للكلمة قال لا يصلح الصيام في يوم فتظافرت الدلالات في السنة

168
01:00:04.100 --> 01:00:22.250
القولية على عدم صحة الصوم في هذين اليومين. ولهذا في البخاري في الحديث عمر زياد ابن جبير ان ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال اني اه نذرت ان اصوم

169
01:00:22.850 --> 01:00:39.700
يوم الاثنين يوم الاثنين او شك في نفسه لكنه اشار الى يوم الاثنين وهو واليوم يوم عيد وهو يوم عيد وافق يوم عيد. ونذر ان يصوم يوم الاثنين فوافق يوم عيد

170
01:00:41.400 --> 01:01:00.800
يسأله قال امر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم فلم يجب شيء والمعنى كأنه توقع رضي الله عنه توقف رضي الله عنه وعلى القاعدة في مثل هذا حين يكون

171
01:01:01.050 --> 01:01:15.900
امر نهي لا شك ان النهي يقتضي الفساد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا هو قول اهل العلم في انه لا يصح صومه لكن الخلاف

172
01:01:16.350 --> 01:01:39.200
بانه هل له بدل  واذا كان له بدعة له كفارة يجد التأخير موضع خلاف المذهب وقع الجماعة من العلم ان فيه البدل والكفارة. كفارة يمين وبعضهم يقول لا شيء علي لا هذا ولا هذا. لانه نذى وافق يوما نهي عن عن صومه

173
01:01:39.650 --> 01:01:57.400
وقيل صومه لا يصلح ولا صوم فيه. وعن سعد ابن ابي ونعم. وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وعوش ابن الحدثان

174
01:01:57.500 --> 01:02:22.600
ايام التشريق فناديا فناديا  انه لا يدخل الجنة الا مؤمن. وان يؤمن ايام اكل وشرب. رواه احمد ومسلم وهذا من رواية عند مسلم عن ابي الزبير عن كعب ابن مالك

175
01:02:22.950 --> 01:02:46.350
وللشاهد ايضا عند نبيشة الهزلي ان النبي عليه السلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب في حديث كعب الملك اي يومنا ايام التشريق وايام التشريق آآ هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

176
01:02:46.550 --> 01:03:12.650
وفي اللفظ الاخر عند التشريق التشريق قيل لانها مصلى الصلاة صلاة العيد في الانصار عند شروق الشمس يعني عند ارتفاعها وقيل من التشريق  انه يشرق الى اللحم يشققونه ويقددونه حتى وينشرونه في الشمس ويضعون عليه

177
01:03:12.700 --> 01:03:33.550
ما يحفظه الملح ونحوه حتى ييبس ولا يتلف وقيل غير ذلك وربما ان يكون باجتماع هذه لان العلل او مثل هذه المعاني اذا ذكرت ولا تتنافى ويمكن الاجتماع ولا بأس ان يقال لهذا ولهذا

178
01:03:33.650 --> 01:03:55.350
ولهذا وايامنا ايام اكل وشرب في الحديث انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وهذا اصل عظيم انه لا يدخل الجنة الا اهل التوحيد من لم يكن موحدا فلا نصيب له في الجنة

179
01:03:55.650 --> 01:04:17.550
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حكم عليه القرآن ومأواه النار وما للظالمين من انصار   انه يدخل الجنة الا مؤمن. ايضا يدخل فيه يدخل فيه انه لا يدخل الجنة

180
01:04:18.900 --> 01:04:39.300
لا يدخل الجنة من في قلبه ثقال ذرة من كبر وكذلك لا يدخل الجنة قتات وسائر الوعيد الذي ورد بانه لا يدخل الجنة فمن مات شارب خمر بعث شارب خمر

181
01:04:39.800 --> 01:04:57.700
ومن مات قد تأتى بعث قتاتا الى غير ذلك من الاخبار فالجنة لا يدخلها الا النفوس الطيبة هي دار الطيبين لا يمكن ان يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ابدا

182
01:04:58.850 --> 01:05:19.950
وليس معنى ذلك انه لا يدخلها ابدا لا لكن في الحال التي هو على هذا الوصف انه لا يدخل الجنة ادخل كحديث ما من راع يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته الا لم يدخل

183
01:05:20.100 --> 01:05:44.400
الجنة وفي لفظ الا لم يدخل معهم الجنة لادخل معهم الجنة هذا اشارة الى هذا المعنى  من بعث على شيء من هذه المعاصي هو مآله الى الجنة لكن على الحال التي بعث عليها لا يمكن ان يدخل الجنة. وهذا يفسر الاخبار التي قد تشكل

184
01:05:44.450 --> 01:06:03.100
وعلى بعض الناس ويظن ان قول لا يدخل الجنة قال من من في قلبه مثقال ذرة من كبر  يقال انه ما دام على هذه الحال فلا بد اما ان يطهر حتى يزول اثر المعصية لانه هو ان كان مات على التوحيد

185
01:06:03.500 --> 01:06:26.100
بقي عليه بعض الذنوب كالزنا وشرب الخمر وهو في المشيئة لكن لا يدخل الجنة على هذا الوصف لان الجنة دار الطيبين فاما ان يعذب حتى يذهب عنه كيره ووسخه فيبقى طاهرا نقيا فيكون الى الجنة لانه طيب الامر

186
01:06:26.450 --> 01:06:45.900
او ان الله سبحانه وان الله يطيبه بالعفو عنه بشائر ما شاء الله سبحانه وتعالى فاذا خلا من هذه المعصية وطابت نفسه تطهيره بالنار مثلا او بعفو الله سبحانه وتعالى او بنحو ذلك فانه يكون الى الجنة. لكن على الحال

187
01:06:46.200 --> 01:07:01.800
التي هو عليها حين بعث النبي قال يبعث على مات عليه يبعث العبد على ما تعنيه كحديث مسلم عن جابر ثم بعد ذلك امره يدور على هذه هذه الحال فاذا تطهر

188
01:07:02.600 --> 01:07:28.250
دخل ذهب لدار الطاهرين الدور ثلاثة الطيبين الطاهرين يقابلها قالوا النجس والخبث التي لا دار الكافرين دار الدنيا تجمع هذا وهذا. الخبيث والطيب انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وان يؤمن ايام اكل وشرب

189
01:07:28.400 --> 01:07:50.900
في يومنا ايام اكل وشرب وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لانهم جاءوا الى ان الناس في هذه الايام اما ان يكونوا حجاجا جاءوا من افاق بعيدة الى مكة هو وكذلك يؤدون مناسك الحج

190
01:07:51.100 --> 01:08:07.400
وان كانوا غير حجاج فانهم اجتهدوا في هذه الايام في ايام العشر وكان عندهم في ايام العشر ذي الحجة من الذكر الصلاة والصيام ونحو ذلك من اعمال البر والخير. ثم جاءت ايام

191
01:08:07.550 --> 01:08:27.200
يوم الاضحى وايام التشريق  الله سبحانه اكرم عباده بان حل لهم هذه الطيبات في ايام العيد وهي ايام اكل وشرب وايام اجتماع اجتماعهم ان كانوا في الابصار على هذه الصلاة ثم بعد ذلك

192
01:08:27.250 --> 01:08:46.600
اه ما شرع الله من الضحايا والغرابين وكذلك لاهل مكة ما شرع الله لهم سبحانه وتعالى وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان انادي ان انادي ايام منى

193
01:08:47.750 --> 01:09:09.850
انها ايام اكل وشرب ولا صوم فيها يعني ايام التشريق رواه احمد  وهذا من طريق محمد ابن ابي حميد المدني. وهو ضعيف عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص

194
01:09:10.250 --> 01:09:37.050
واسمعي هذه السلسلة اسناد صحيح اسماعيل محمد  جده سعد رضي الله عنه ومحمد من سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لكن محمد بن حميد المدني هذا ضعيف هذا ضعيف ولقبه حماد. والحديث لكن الحديث ما دل عليه ثابت وهو صحيح لغيره لكثرة شواحنه

195
01:09:37.050 --> 01:09:59.650
انها ايام انها امرني ان انادي امرني ان كذلك في الحديث الذي قبل حديث اعمالك بعثه واوس ابن الحدث ان يبتشيه فنادياه وفي دلالة على ان اوسح الذين كان صحابي وليس له رواية ذكر بعضهم ليس له رواية الا هذا الحديث وبتثبت صحبته رضي الله عنه وهو والد ما لك ابن اوس

196
01:09:59.650 --> 01:10:22.150
اذا انت تابعي كبير لكبار التابعين رحمه الله الفنادق فيه النداء وان مثل هذا يشرع في رفع الصوت وفيه ايضا انه اذا كان شيء من العلم يحتاج الى تبليغ الناس انه يبلغ ويرفع الصوت به

197
01:10:22.200 --> 01:10:39.100
وفي دلالة على ان ما يفعل الناس اليوم من نشر العلم بالمكبرات وسائر الوسائل التي تبلغ الناس. من اعظم اسباب نشر العلم ولهذا بعثهما عليه الصلاة والسلام ان ينادي اعمى الناس

198
01:10:39.200 --> 01:11:03.400
حتى يبلغوهم انها ايام اكل وشرب وكذلك في حديث سعد رضي الله عنه ايضا امرني النبي عليه ففيه انه امر جماعة من الناس بهذا انها ايام واكل لكن لم يبين الموظع في هذين الحديثين

199
01:11:03.650 --> 01:11:21.150
وهل هو مثلا في عام واحد او في عامين انها ايام اكل وشرب ولا صوم فيها يعني ايام التشريق وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:11:22.100 --> 01:11:45.050
نهى عن صوم خمسة ايام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة ايام التشريق رواه الدارقطني وهذا محمد ابن خالد بن عبدالله القطان الواسطي عن ابيه. وابوه ثقة كبير لكن ابنه هذا

201
01:11:45.150 --> 01:12:02.800
ضعيف رحمه الله  وقد رواه الدارقطي من هذا الطريق وقد روى عن ابيه خالد بن عبد الله الطحان اه عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن انس

202
01:12:03.400 --> 01:12:23.400
والحديث في هذا اسناد ظعيف  والحافظ رحمه الله قد اخطأ في سنده كما يقال ذكر انه قال انه اخطأ في سنده اللي هو محمد خالد انه فرواه عن ابيه عن سعيد بن ابي عروبة

203
01:12:23.800 --> 01:12:45.850
كما تقدم عهد قتادة عن انس وانما هو ليس برؤية قتاد على انما هو رؤية يزيد ابن ابان الرقاشي يزيد ابن ابائنا الرقاشي ضعيف ضعيف الحديث  ضعيف الحديث فلهذا الحديث يكون خطأ وغلط

204
01:12:46.250 --> 01:13:06.750
غلطا وان في الوقت يزيد ويزيد شديد الضعف. رحمه الله ودلالته مثل ما تقدم على ان الايام خمسة ايام العيد. يوم الفطر ويوم النحر ثلاثة ايام التشريق  وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما

205
01:13:06.850 --> 01:13:25.850
رضي الله عنه قال عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وله عنهما انهما قالا صيام من تمتع بالعمرة للحج

206
01:13:26.100 --> 01:13:43.400
الى يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منام الروايتان رواية عائشة الزهري عن عروة عن عائشة في البخاري وحديث وقول ابن عمر برواية الزهري عن سالم

207
01:13:43.550 --> 01:14:07.900
عن ابيه عن سالم عن ابيه كلاهما عند البخاري باللفظ الاول واللفظ الذي بعده ايظا من هذا الطريق هذا من هذين الطريقين. يعني عائشة وعن ابن عمر لكن الاول اظهر في كونه مرفوع قال قال لم يرخص بخلاف الثاني قال الصيام

208
01:14:08.150 --> 01:14:28.750
ظاهروا انه من كلامهم من كلامهم ويحتمل انه ما اخذ ذلك وفهماه مما ذكره قبل ذلك لم يرخصوا قول لم يرخص هذه الصيغة عند جماهير العلماء في حكم مرفوع وخالف اخرون

209
01:14:28.800 --> 01:14:51.250
فقالوا انها ليس لها حكم مرفوع يحتمل انه ما قال ذلك اجتهادا اجتهادا منهما ونظرا في هذا الحكم فاجتهدا فقال لم يرخص نسب اهل الشريعة من جهة اجتهادهما ومن العلماء قال لا هذا حكم لان الترخيص من الشارع

210
01:14:51.400 --> 01:15:11.600
لم يرخص فالذي اليه الترخيص في هذا هو الشارع هو النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي  لا يمكن ان يأتي بهذه الكلمة ويسكت عنها لانها موهمة لكن لماذا لم يرفعه صراحة

211
01:15:12.000 --> 01:15:33.400
من لم يرخص ولم يأتي بكلمة يحتمل والله اعلم انه رواه بالمعنى فلم يحفظه فاحتاط فقال لم يرخص وذكر كلاما يدل على المعنى الذي اه حفظ معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للجمهور قالوا

212
01:15:34.150 --> 01:15:52.500
قالوا لي الحكم الحكم مرفوع. يقول لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري ودلالة على ان ايام التشريق يجوز صومها لمن لم يجد الهدي فمن لم فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

213
01:15:53.450 --> 01:16:13.000
وقالوا ان قوله في الحج الحج يدخل في ايام التشريق. وان قيل ان الحج قد تحلل هو ليس حاج الان بمعنى انه متلبس بالحج قد تحلل من الحج لكنه لا زال في اعمال الحج

214
01:16:14.200 --> 01:16:35.000
لا زال في اعمال حج بقي عليه ولا زال في منى يبيت في منى وبقي عليه الرمي ولهذا لا زال في حكم الحاج بدليل انه لو صام قبل ذلك المتمتع ولم يجد ليس عنده هدي

215
01:16:35.700 --> 01:16:54.350
مثلا او عنده وليس عنده ليس عنده ثمن الهدي مثلا لا يستطيع فاخذ عمرة في شهر ذي القعدة تحلل منها يجوز ان يصوم بعد تحلله وقبل احرامه بالحج على الصحيح

216
01:16:54.600 --> 01:17:07.450
يجوز على الصحيح ان يصوم مع انه ليس في احرام وهو في الحج في منذ دخل في العمرة فهو في الحج قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة

217
01:17:07.900 --> 01:17:35.400
ولذا باخذه العمرة في اشهر الحج. والحج من عامه صار متمتعا. بعضهم قال عليه ان يحرم اليوم السادس يعني قبل طلوع الفجر ثم يصوم السادس والسابع والثامن فان لم يصم السادس صام السابع والثامن والتاسع لكن هذا فيه نظر

218
01:17:35.650 --> 01:17:58.650
صواب انه لا لا يشرع له ذلك لا يشرع له ذلك ويشرع ان يقدم الصوم ان يصومن الخامس والسادس والسابع حتى لا يشتغل في الثامن لان الثامن بداية الحج   يشتغل عنه

219
01:17:58.700 --> 01:18:21.100
وان كان المكروه عند العلماء هو صوم عرفة. بخلاف يوم التروية وقولا يرخص في ايام التشريق ان يصامنا الا لمن لم يجد الهدي الا لمن لم يجد الهدي   هذا يدل على ان

220
01:18:22.000 --> 01:18:45.600
ايام التشريق يجوز صومها لمن لم يجد الهدي مع ان اه مع ان حديث صريحة  ان ايام التشريق لا يجوز صومها. لا يجوز صومها الحافظ ابن حجر تعرض لهذا المبحث

221
01:18:46.450 --> 01:19:10.200
وذكر كلاما معناه انه هل يجوز تخصيص عموم المتواتر في عموم الاحاد يوم الاحد لان قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج تدل على جواز صومها يدل على جواز صوم ايام التشريق

222
01:19:12.400 --> 01:19:33.700
ايام الحج وحديث والاحاديث التي حديثك عن مالك ونبيشة كذلك حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود اه لما دخل عليه عبدالله بن عمرو ابنه وكان صائما قال هذه الايام التي نهانا رسول الله وسلم او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها

223
01:19:33.800 --> 01:19:56.950
وينهانا عن صوم الحديث الجيد عند ابي داوود دلت على النهي عن الصوم فقال رحمه الله  هل وكان قد اورد قول عائشة رضي الله عنها وابن عمر في قول لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي

224
01:19:57.100 --> 01:20:21.400
الا لمن لم يجد الهدي واورد اه ثم قال بعد ما اورد حديث النهي عن صيام التشريق حديث عائشة وابن عمر وذكر الخلاف فيه مع انه جاهل عند الدار قطني انه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع المتمتع وهذه رواية

225
01:20:21.400 --> 01:20:39.850
الطحاوي في رفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرح بانها مرفوعة لكن هذه الرواية في ثبوتها رواية يحيى ابن سلام وخالفوا شعبة عن عبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن الزهري

226
01:20:40.150 --> 01:20:59.350
عن عروة عن عائشة  ولا يقبل  يعني مخالفة يحيى بن سلام ليس بالقول في ضعف الدين كما قال الدارقطني مقابل شعبة رحمه الله. فالحافظ رحمه الله اورد اثر عائشة وابن عمر

227
01:20:59.400 --> 01:21:26.550
والخلاف في رفعه حكم مرفوع او حكم الوقوف وان مما يدخل الاجتهاد على الخلاف المتقدم وقال الحافظ بعدما ذكر وهذا مبني على تخصيص عموم المتواتر بعموم الاحادي مع ما في عموم الاحاد من الخلاف في كونه موقوف ومرفوع

228
01:21:26.600 --> 01:21:48.350
وتستشكل هذا الموضع مرارا قديما وقرأته عند مرور هذا الدرس وكنت استشكل هذا الموضع لانه ظاهر كلامه رحمه الله يقول مع الخلاف في وقفه رفعه. اللي هو يقصد حديث عائشة وابن عمر. مع حديث عائشة وابن عمر ليس بينه وبين الاية

229
01:21:48.800 --> 01:22:06.950
اي تخصيص بل هو موافق للاية بل ان بعض اهل العلم قال ان عائشة ابن عمر فهم الترخيص من الذين قالوا انه يدخل الجهاد فهم الترخيص من الاية وليس فيه تخصيص

230
01:22:07.650 --> 01:22:32.150
الحديث للاية هذا العموم ليس بينهما وكأنه والله اعلم وكأنه والله اعلم كان يظهر لهذا. ثم يسره لي ان راجعت كلام القسط اللاني فوجدته ولله الحمد يقول ذكر هذا وقال والذي يظهر انه سهو من

231
01:22:32.350 --> 01:22:50.400
من الحافظ رحمه الله وهو كذلك ظاهر انه سهو رحمه الله والجمهور على الاكثر على ان المتمتع على ان من وجب عليه من وجب عليه هذه ولم يجده متمتع قادم فان له ان يصوم ايام

232
01:22:50.550 --> 01:23:08.100
التشريق اذا لم يصمها قبل ذلك  قال وله عنهما انهما قال الصيام لمن تمتع بالعمر والحج الى يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام من المعنى ان عليه ان يصوم او

233
01:23:08.100 --> 01:23:21.400
فان لم يصم صام وهاي ايام التشريق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد