﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس الثامن من شهر الاخرة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.200 --> 00:00:52.200
لا زال البحث في كتاب الاعتكاف وقبل ابتداء بالدرس انبه على شيء مما فات في درس الامس تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اعتكف يوضع فراشه

3
00:00:52.450 --> 00:01:13.600
على او يوضع له سريره وراه اسطوانة التوبة. نتقدم اشارة الى ان الحديث ضعيف سبق ان اسطوانة التوبة مما ذكروا ان ابا لباء بن عبد المنذر رضي الله عنه كان

4
00:01:14.400 --> 00:01:42.250
ربط نفسه في تلك الاسطوانة وقال لا يحلني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اختلف في سبب ذلك هل هو بسبب عن غزوة تبوك او كما تقدم في اشاراته لاهل قريظة لما سألوه عن الحكم الذي ينزلون عليه

5
00:01:43.600 --> 00:02:02.500
والاظهر والله اعلم كما نبه عليه كما اختاره ابو الجليل رحمه الله وهو واهل كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير في قوله سبحانه وتعالى لما نزل قوله سبحانه وتعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يعفو

6
00:02:02.500 --> 00:02:28.900
الله غفور الرحيم وانها نزلت في جمع ممن تخلف عن غزوة تبوك اما سبعة او تسعة ومنهم ابو لبابة الانصاري فيقوم ابو لبابة واصحابه يقولوا بابه واصحابه واذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر لما ذكر المتخلفين الذين تخلفوا

7
00:02:28.900 --> 00:02:49.150
من المنافقين رغبة عن الجهاد وكرها لهم ذكر من تخلف لا رغبة عن الجهاد لكن مع الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام انما حصل لهم نوع كسل وظعف ثم ندي بعد ذلك

8
00:02:49.250 --> 00:03:09.050
على ما وقع منهم فنزل قول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء واخرون اعترفوا بذنوبهم بذنوبهم التي وقعت منهم خلطوا عملا صالحا وهو اعترافهم وتوبتهم الى الله سبحانه وتعالى واخر سيئا وهو تخلفهم

9
00:03:09.150 --> 00:03:27.500
عن الغزوة عسى الله ان يعفو عنهم والله غفور رحيم والعلماء يقولون عشى من الله واجب فهذا هو الاظهر في هذا في اه هذا المعنى وذكروا ايضا كما تقدم انهم ان جماعة منهم ربطوا انفسهم

10
00:03:27.550 --> 00:03:44.050
هذي الاسطوانة او بهذا العمود او الساري هو ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بهم لما جاء في صلاة الفجر فرآه فسأل قال سأل عنهم فذكروا سبب ما فعلوه فقال انهم لما رغيبوا لما

11
00:03:44.050 --> 00:04:06.200
يعني لم يخرجوا معي او رغبوا عن الخروج معي فاني لا احلهم حتى يقضي الله فيهم وثم نزلت هذه الاية ثم امر عليه الصلاة والسلام بان يحل رباطهم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حيث تابع عليهم

12
00:04:07.750 --> 00:04:26.850
وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق الاشارة اليه وهو انها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه تسلم وهو معتكف في المسجد سبق الاشارة الى آآ شيء من فوائده وسبق ان فوائده كثيرة ومنها

13
00:04:26.850 --> 00:04:52.550
خدمة المرأة لزوجها. خدمة المرأة لزوجها وان هذا هو المعروف في هدي الصحابيات رضي الله عنهن واللي دلت عليه وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة اصحابه وخدمة نساء الصحابة رضي الله عنهن. كما قالت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن

14
00:04:52.600 --> 00:05:17.200
لدرجة  ايضا فيه كما تقدم من جواز مش المرأة في حال اعتكاف وان المش اذا لم يكن عن شهوة لا بأس به انما الممنوع منه هو كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون

15
00:05:17.250 --> 00:05:41.300
المساجد فبينت فبين هديه عليه الصلاة والسلام ان المباشرة بذلك هي الجماع واختلف في القبلة عن شهوة في حكمها وكذلك لو حصل عليه الجهل انما الذي وقع عليه الاجماع يبطل الاعتكاف هو اذا وقع الجماع عمدا في حال

16
00:05:41.350 --> 00:06:08.400
الاعتكاف  فيها كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه. وان خروج الرأس والبدن قار في البدء القار في المسجد انه لا يخرجه عن الاعتكاف وسبق انه لو كانت رجليه لو كانت رجلاه قارة لو كانت رجلاه قارتين

17
00:06:08.650 --> 00:06:30.050
في المسجد فاخرج رأسه لينظر الى شيء او يشير الى شيء انه لا بأس لان العبرة باستقراره بقدميه وهذا ظاهر من الحديث وهكذا وهذا يجري ايضا في باب الايمان من حلف

18
00:06:30.250 --> 00:06:51.500
الا يخرج من هذا المكان فاذا اخرج رأسه فانه لا كفرة عليه. واذا حلف الا يدخل هذا المكان. فاذا ادخل رأسه فانه لا كفارة عليه. لان لا كفارة عليه لان الحكم واحد والمأخذ واحد. المأخذ في عدم حصول وجوب الكفارة

19
00:06:51.650 --> 00:07:09.100
في حال اخراج رأسه او يده في المكان الذي هو مستقر فيه. كذلك النفس المأخذ في ادخال رأسه او ويده الى المكان الذي حلف الا يدخل فيه. وهذا مأخوذ من هذا الحديث

20
00:07:09.250 --> 00:07:25.100
وانه لا فرق بين هذا وهذا لان المأخذ واحد والدليل واحد وكان لا يدخل بيت الا لحاجة الانسان كما تقدم الاشارة الى ان المعتكف الاصل انه يبقى ولا يخرج ولا يخرج من معتكفه

21
00:07:25.100 --> 00:07:47.050
فاذا كان الاعتكاف واجبا فانه يجب عليه ذلك واذا كان مستحبا يعني ليس نذرا ونساء واعتكافا واجبا لم يوجبه على نفسه في هذه الحالة لو خرج فلا اثم عليه لكن خلاف السنة والسنة ان يتم اعتكافه فان كان خروجه لغير عذر

22
00:07:47.200 --> 00:08:08.750
بطل اعتكاف وان كان خروجه لعذر وهو خروجه لعذر مثلا وفي هذه الحالة وان بطل اعتكافه بمعنى آآ انه يعني بطل اعتكافه لكن ما مضى من اعتكافه ما مضى فانه يكتب له اجره بنيته

23
00:08:09.850 --> 00:08:33.000
وقولها يناولها رأسه يعني لكي ترجله رضي الله اه عنها وكما تقدم كانت ترجل رأس النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم ان فيه اه ان المعتكف عليه ان يتنظف وان يرجل رأسه وان ينظف ثيابه. وان هذا من

24
00:08:33.000 --> 00:08:48.100
معظم المعينات على العبادة وانه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بذلك وجاءت احاديث في هذا تدل عليه قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود باسناد جيد من كان له شعر

25
00:08:48.150 --> 00:09:07.050
فليكرمه فليكرمه من اكرامه ترجيله ترجيله. لا ولا وجاء في احاديث جيدة عند النسائي وغيره ان النبي قال نهانا عن كثير من الاغفاف وان تراجعا يرجل رأسه كل يوم كل

26
00:09:07.100 --> 00:09:25.250
في يوم جاء في عند ابي داود نهى عن الترجل الا غيبة من رؤية الحسن عبد الله ابن المغفل واختلف في ثبوته في ثبوته فهذا الحديث لا ينافي هذا الحديث لان لان المطلوب هو

27
00:09:25.250 --> 00:09:56.500
لكن الذي جاء النهي عنه وجاء انه لا انه اه انه اه يعني وهي عادي اذا كان على سبيل المبالغة في والتحسين حتى يشغله عن اموره. ولهذا جاء وفي حديث وجاء في حديث ابي قتادة وان يحسن علم ولاية محمد بن منكدا عن ابي قتادة آآ في ان رجلا

28
00:09:56.500 --> 00:10:18.550
اه له جملة فامر النبي عليه فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحسن اليها وان يرجلها كل يوم. هذا الحديث ثبوت نظر وفيه انقطاع لكن لو ثبت محمول على من كان متشعثا. وانه اذا لم يرجلها كل يوم فانه تتشعث. وهذا يقع لبعض الناس

29
00:10:18.550 --> 00:10:40.700
يكون شعره متشعثا فاذا غفل عنه فانه اه يحتاج لتحسينه وقد يكون هذا كل يوم. فهذا في صورة اه في لسبب خاص وهذا هو الجمع بين الاخبار في هذا الباب ورد اخبار

30
00:10:40.750 --> 00:11:06.250
اخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث آآ هذا الحديث ليس مخالفا لها بل هو عاضد لها. وروى ابو داوود ايضا باسناد اسحاق وتابعه صالح بن كيسان الرواية عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي امامة عن ابي امامة

31
00:11:06.350 --> 00:11:27.850
ورواه الامام احمد صالح بن كيسان عن عبد الله بن ابي امامة عن ابي امامة فتابع صالح بن كيسان محمد بن اسحاق تابعه عند احمد وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال البذاذة من الايمان البذاذة من الايمان كررها عليه الصلاة والسلام اما مرتين

32
00:11:27.850 --> 00:11:50.150
البذاذة الى رثافة الهيئة وقيل عدم التكلف والمبالغة مبالغة في اه الترجيل ونحو ذلك وعلى هذا يتفق مع الحديث النهي عن الترجل الا غبا اما ان يكون يوما بعد يوم وهذا

33
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
يكونوا في معنى ذاك الخبر فتلتئم الاخبار في هذا الباب مع ان بعضها تكون لما فيه ولهذا الاصل الاصيل في هذا هو انه يشرع الترجيل وتحسين الشعر وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما هنا. وفي الصحيحين عن عائشة

34
00:12:10.200 --> 00:12:28.250
رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وتنعل وترجمه وترجله وفي شأنه كله في طهوره وتنعله وترجه وترجله وفي شأنه كله يعني ترجيل الشعر

35
00:12:30.250 --> 00:12:49.800
تقدم ايضا الحديث الذي الاثر الذي عن عائشة رضي الله عنها ان كنت لا ادخل بيت للحاجة والمريض فيما اسأل عنه الا وانا ماض وسبق التنبيه ان هذا اللفظ  لمسلم وليس عند

36
00:12:49.950 --> 00:13:09.600
البخاري كما سبق انه عند مسلم وليس في البخاري سبق الاشارة ان هذا من فعل عائشة رضي الله عنها وانه لا ينافي ما سبق الاشارة اليه من القول بان زيارة المريض واتباع الجنائز

37
00:13:09.600 --> 00:13:26.800
لا بأس به لان هذا فيه انها هذا المريض كان في البيت. كان في البيت فكان قريبا منها فلهذا اه لم يكن هذا المريض بحاجة يعني الى البقاء عنده فكانت

38
00:13:26.850 --> 00:13:49.750
تمر به وتسأل وهي في طريقها تسأل وهي في طريقها وبالجملة هذا موقوف عليها وجاء خلافه كما تقدم عن علي رضي الله عنه مما يدل على انه له ان يتبع الجنازة وان يعود المريض ويصلي الجمعة ويأتي اهله

39
00:13:49.850 --> 00:14:16.050
يأمر بالحاجة يأتي اهله ويأمر بالحاجة كما رواه عبد الرزاق باسناد صحيح وان هذا قول عطاء وجماعة وقالوا ليس في الاعتكاف شرط ليس في الاعتكاف شرط صفية بنت ايضا تقدم الاشارة اليه. وانها رضي الله عنها كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:14:16.250 --> 00:14:32.700
تتحدث عنده وهذا اه لعله سبق الاشارة الى ان هذا استدل به بعض اهل العلم الى مشروعية آآ او ان طلب العلم في المعتكف لا بأس به لا بأس به

41
00:14:32.750 --> 00:14:55.200
خلافا للجمهور كما هو قول الشافعي ما هو قول الشافعي وجماعة من اهل العلم والاوجاع هو قول الشافعي والاوزاعي واختارهم الخطاب كالودان الحنابل فهو وجه في المذهب ولانه اذا كان الحديث المعتاد والمؤانسة

42
00:14:55.350 --> 00:15:15.350
كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس اه مع زوجه عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية انه انه النجا استمعنا اليه انهن اجتمعن اليه عليه الصلاة والسلام وان صفية تأخرت وانها وان النبي عليه الصلاة

43
00:15:15.350 --> 00:15:39.800
والسلام حتى تستوفي الجلوس لانها تأخر مجيئها ثم ذهب النبي آآ لكي يردها ويقلبها الى دارها فاخذوا من هذا ان البحث العلمي والسؤال عنه وطلب العلم جوازه ان لم يقال مشروعيته من باب

44
00:15:39.800 --> 00:16:00.700
لكن مع ملاحظة الا يكون حال طلب العلم في هذه الايام كحاله في غير ايام اعتكافه انما  ان يكونوا على وجه فيه اعتدال حتى يأخذ بنصيب آآ من قراءة القرآن

45
00:16:00.800 --> 00:16:29.450
الذكر والصلاة  لكن ما يتعلق ببحث العلم ببحث العلم وسؤال فلا بأس وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه علم اصحابه وارشدهم الى ليلة القدر وهذا تعليم وبيان والنبي عليه الصلاة والسلام قال اني اريد اني اسجد صبيحة في ماء وطين الحديث حدثهم عليه الصلاة

46
00:16:29.450 --> 00:16:55.850
والسلام  نعم قال رحمه الله وهذا هو ابتداء ابتداء درس اليوم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. رواه ابو داوود

47
00:16:55.950 --> 00:17:29.100
وهذا رواه ابو داوود باسناد ضعيف وهو من طريق ليث ابن ابي سليم   وعلى هذا  تكون دلالته فيما يتعلق  وانه يمر بالمريض ولا يعني انه لا يجلس عنده لان كان النبي عليه يمر بالمريض. كأنه الله اعلم

48
00:17:29.250 --> 00:17:51.850
اما في دار او في طريقه وهو معتكف والحال انه معتكف. فيمر كما هو كما هو ذكر ذكر الطيبي ان الكاف صفة لمصدر محذوف وماء موصولة وان المعنى فيمر مرورا

49
00:17:52.950 --> 00:18:30.700
كمثل هيئته التي هو عليها لا يغير ويمر مرورا وهو مرة انه  وان الكاف صفة لمصدر مرة يمر مرورا او مرة يمروا فيمروا يمر مرورا كما هو اي على هيئته وحاله اي على هيئته وحاله

50
00:18:31.950 --> 00:19:03.000
اه كما تقدم وقالوا ان هو مبتدأ والخبر محذوف وجملة كما هو هذه صلة الصلة وعن معنى يمر مرورا على هيئته فلا يغير من سيره فلا يعرج عليه ولا يمر. ولهذا قالت وهو معتكف فيمر

51
00:19:03.000 --> 00:19:29.300
كما هو ولا يعرج يسأل عن التعريج هو الجلوس والانتظار يعني لانه يعرج يمر عليه يجلس عنده والمراد بالتعريج انه الجلوس عنده والمكثر عنده ولا يعرج يسأل عنه لكن هذا الخبر بهذا من هذا الطريق ضعيف

52
00:19:29.350 --> 00:19:47.750
من هذا الطريق فهل حدث الخبر لا يدل لا على هذا ولا على هذا لا على هذا ولا وعلى هذا اذا قيل ان عيادة المريض من الامر المشروع والمطلوب ودلت على ودل على مشروعيته الادلة

53
00:19:48.050 --> 00:20:05.900
اه الكثيرة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما يقال هذا العموم او هذا هذه الاوامر وهذه الحقوق وجاء في من حقوقكم في صحيح مسلم او الواجبات كما في الصحيحين

54
00:20:06.150 --> 00:20:25.100
واول امر كما في حديث موسى عند البخاري وعود المريض جاء بصيغة كثيرة باقية على عمومها في جميع الاحوال ولا يخرج عنها حال المعتكف لانه ينتقل من عبادة الى عبادة. من عبادة

55
00:20:25.200 --> 00:20:44.750
الى عبادة ولا يقال كما هم قالوا الجمهور قالوا ان اراد ان يعود المريض ان اراد ان يتبع الجنازة له ذلك ما دام انه امر مسنون وليس واجبا عليه في هذه لكن يبطل اعتكافه يبطل اعتكافه

56
00:20:45.600 --> 00:21:04.500
يكون له اجره في عيادته وزيارته وهذا فيه نظر يعني اما ان يقال اما ان تعود المريض واما ان تعتكف يريد ان يجمع بين الحقين بين المصلحتين ولا مانع لاجتماعهما

57
00:21:04.750 --> 00:21:24.600
لا مانع من اجتماعي اجتماعي هنا بان زيارة فيها منافع عظيمة وفوائد خصوصا اذا اعتاد زيارة المريظ واذا كان مثلا مريظ قريب له او صديق ونحو ذلك قد يشق عليه الا الا يزوره وقد يكون لا تجب عليه

58
00:21:24.600 --> 00:21:44.200
لان له من يزوره ويقوم بشأنه وكذلك ايضا اتباع الجنائز فلا يمتنع ان يقال انه في عبادة وينتقل الى عبادة اخرى وهذا مستثنى كما انه اذا خرج لحاجته للطعام والشراب او خرج

59
00:21:44.200 --> 00:22:07.250
حاجته للخلع من حاجات التي هي ظرورية فهو على اعتكافه ولا يبطل اعتكافه كذلك اذا كان خروجه لمثل هذه الاشياء لكن ينبغي الا يكون خروجا متكررا كثيرا  يؤدي الى انه لا يكون

60
00:22:07.500 --> 00:22:25.900
كحال المعتكف ولهذا  منعوا من الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة او لا تقام فيه الجماعة الا في وقت في وقت دون وقت. مثلا قالوا لانه يترتب عليه اما ترك الجماعة او كثرة الخروج

61
00:22:26.150 --> 00:22:45.500
يعني يخرج كل وقت من جماعة وهذا منافي وهذا في الاصل منافي الاعتكاف يقال ان هذا ممكن تنافيه لانه لان فالواجب عليه ان ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. لكن الشيء الذي لا يتحصل الا بخروجه

62
00:22:46.400 --> 00:23:07.800
الا بخروجه في هذه الحال له ان يخرج لهذه القروبات ولا يبطل اعتكافه ولله الحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها

63
00:23:07.900 --> 00:23:26.600
ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. والاعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق عبدالرحمن بن اسحاق اه البصري

64
00:23:26.700 --> 00:23:47.050
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دار قطني وجماعة وكذلك قال ابو داوود ايضا غير عبدالرحمن بن اسحاق لا يقول قالت قالت السنة لا يقول يعني قالت السنة

65
00:23:47.350 --> 00:24:05.400
بل جعله قول عائشة ولم ينسبوا الى السنة يعني قال السنة ظهر هذا نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام لسنة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انه لم يقله غير عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن اسحاق هذا من رجال مسلم

66
00:24:05.500 --> 00:24:20.000
لكن ليس بذاك المتن هو غير عبدالرحمن اسحاق ابو شيبة الواسطي وهو من الطبقة السابعة الواسطي وهذا قريب منه الطبقة السادسة. وروى له مسلم واصحاب السنن. ذاك متروك وهذا لا بأس به

67
00:24:20.000 --> 00:24:41.650
لكن ليس بذاك المتين ضع البخاري غمز من قناة مظاعفة وكذلك غيره ومنهم من توسط فيه ومنهم من وثقه وبالجملة ليس بذاك المتين المتين قيل انه اتهم بالقدر عفا الله عنه ثبت عفا الله عنا وعنه

68
00:24:41.750 --> 00:25:06.050
وقيل ذلك وقيل انه كان بالمدينة فلما اطلع عليه فر منها الى البصرة  وبالجملة تعليله بالطعن فيه من جهة انه ظعف من جهة ظبطه حفظه وان كان من حيث الجملة

69
00:25:06.150 --> 00:25:26.700
لا بأس به لا بأس به لكن حين ينفرد بشيء فهذا مما يتوقع فيه مع ان هذا الخبر رواه رواه البيهقي في طريق الليث عن الزهري ورواه الدارقطين بطريق بن جريج عن الزهري. لكن ينبغي النظر في صحة الاسناد الى الليل

70
00:25:26.900 --> 00:25:50.500
والى الزهر وقالوا مثل ما قال عبد الرحمن ابن اسحاق هذا والحفاظ اكثرهم جزموا بان قوله من السنة ليس من قول عائشة بل هو موقوف عليها. وانها ان لم تقل من السنة رضي الله عنها انما كان من قولها

71
00:25:50.500 --> 00:26:10.400
واجتهادها وانها نظرت في نظرت في الادلة رضي الله عنها. وقيل ان هذا من قول الزهري كما رواه عبدالرزاق. ان هذا من القول الزهري اه وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن

72
00:26:10.450 --> 00:26:30.700
عن الزهري عن الزهري قوله   ابن جريج جعله من قول الزهري جعله من قول الزهري. وروى عبدالرزاق انه من قول عروة رواه الزهري عنوة ويحتمل ان الزهري اخذه من عروة

73
00:26:30.850 --> 00:26:46.550
انه اخذ من عمره من عروة ابن الزبير رحمه الله فالاظهر ان الخبر لا يثبت يعني قصراه ان يكون او اعلى ما يقال فيه انه من قول عائشة رضي الله عنها

74
00:26:47.850 --> 00:27:13.100
ويمكن ان  وكذلك قيل انه من قول الزهري ومن قول عروة فلا يجزم بنسبة شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مثل هذا التعليل في قولها الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وهذا لا يختلف مع قولها لو ثبت

75
00:27:13.250 --> 00:27:23.850
لو ثبت عن عائشة رضي الله عنها هذا لا لا يتعارض مع قول ان كنت لا ادخل بيت الحاجة والمريض في فمه شأنه الا وانا مارة لان السؤال غير العيادة

76
00:27:24.200 --> 00:27:44.450
العيادة. فالعيادة ان يعوده ويقصد اليه ويجلس عنده. اما السؤال حال المرور هذا لا يعتبر عيادة للمرء ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها هذا دليل لمن قال انه ايضا لا يجوز المس ولا

77
00:27:44.500 --> 00:28:09.250
مباشرة الا فيكون على هذا المباشرة يفسر احدهما بالجماع والاخر المس بشهوة. وهي كما تقدم الجماع هذا ووقع الاتفاق عليه. وما دونه موضع خلاف ولا يخرج الا لما لا بد منه. لابد منه وهذا يتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها كان لا

78
00:28:09.300 --> 00:28:27.950
يعني انه عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل البيت الا لحاجة الا لحاجة في الصحيحين. عند مسلم الانسان وهذا هو معنى الا لما لابد منه لا بد معناها لا فراق يعني انه امر لا فراق منه وهو ما يتعلق

79
00:28:27.950 --> 00:28:52.750
حاجاته اه في الخلاء وكذلك ايضا الحاجة الى الطعام والشراب. ولا اعتكاف الا بصوم هذا تقدم الاشارة اليه وان ادلة دلت على انه لا يشترط الصوم على الصحيح وهو قول الشافعي واحمد خلافا

80
00:28:52.750 --> 00:29:20.900
مالك وابي حنيفة ولا اعتكاف الا في مسجد جامع كذلك يعني ان الاعتكاف  يكونوا على هذا المراد في مسجد يجمع يجمع فيه وتكون يصلى فيه الجماعة ولا يراد فيه ان يكون مسجد جمعة الا

81
00:29:21.050 --> 00:29:37.850
اذا كان يعتكف مدة اه يمر عليه فيها جمعة فالاحسن ان يعتكف في بيته الجامع. لكن لو اعتكف في غيره ثم ذهب الى الجمعة فلا بأس. لا بأس من خروجهم

82
00:29:38.000 --> 00:30:00.200
لا بأس من خروجه الى المسجد. واذا خرج الى مسجد جامع من مسجد جماعة يعني صلى فيه الجماعات ولا يصلى فيه الجمعة في هذه الحالة هو بالخيار ان شاء بقي في هذا الجامع وان شاء رجع وبقاؤه افضل لانه ينتقل من مفضول الى فاضل

83
00:30:00.700 --> 00:30:18.250
الى فاضل وهو الجامع لانه افضل وقد دلت السنة على ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند ابي داوود وغير لما قال رجل يا رسول الله اني نذرت انفتح الله عليك مكة

84
00:30:19.250 --> 00:30:38.550
ان اصلي في بيت المقدس قال هو كان المسجد الحرام قال صلي ها هنا قال صلي ها هنا ان فاعاد عليه مرارا اه فقال شأنك اذا اي الزم شأنك. المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام نقله الى ما هو اعلى مما نذره وايسر له

85
00:30:38.850 --> 00:30:58.150
واقرب بان ايسر له وهو المسجد الحرام وان يحصل مقصوده بصلاته في المسجد الحرم ولا اعتكاف ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود كما تقدم لطريق عبد الرحمن ابن اسحاق

86
00:30:58.700 --> 00:31:15.850
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت النذارة في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام

87
00:31:16.000 --> 00:31:43.300
فأوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري فاعتكف ليلة زاد البخاري فاعتكف ليلى وهذا الخبر متفق عليه قوله آآ سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال علم وحرصهم السؤال عما يقع

88
00:31:43.300 --> 00:32:01.950
رضي الله عنهم قال كنت نذرت في الجاهلية ان كنت نذرت في الجاهلية المراد بالجاهلية فيما يظهر الجاية الجاهلية هو رضي الله عنه اي قبل اسلامه. يدل عليه ما رواه مسلم قبل ان اسلم

89
00:32:02.150 --> 00:32:25.950
قبل فهذه جاهلية خاصة جاهلية خاصة لان الجاهلية الجاهلية العامة والجاهلية الجهلاء هي ما قبل الاسلام. هذه اما بعد الاسلام فليس هناك جاهلية عامة انما فيه جاهلية في مكان دون مكان في بلد دون بلد في شخص دون شخص وهذا مثل ما جاء في قول النبي

90
00:32:25.950 --> 00:32:45.550
عليه الصلاة والسلام لابي ذر لما قال رضي الله عنه عن سببت رجلا فعيرته فقلت يا ابن السوداء وقال النبي عليه الصلاة سعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية. اخوانكم خولكم. فمن كان اخوه تحت يده

91
00:32:45.550 --> 00:33:11.050
به فليطعمهم ما يأكل وليبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا ولا تكلفهم ما لا يطيقون فان كلفتموهم ما لا يطيقون فاعينوهم. فاعينوهم او كما قال عليه الصلاة في الحديث المتفق عليه وفي لفظ قال قال انه قال يا رسول الله على مثل سني

92
00:33:11.400 --> 00:33:29.300
اليوم يعني انه عاد رضي الله عنه على نفسه اه بان يعني انه رضي الله عنه انكسر وتواضع على مثل سني في هذا السن انه يقع مني وانا عن مثل هذا الكبر وهذا السن

93
00:33:29.600 --> 00:33:44.700
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انك مروء فيك جاهلية وهذي جاهلية المعاصي. كما قال سبحانه انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فاولئك يتوب الله

94
00:33:44.700 --> 00:34:04.700
كان الله عليما حكيما. قال ابو العالية قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من عصى الله فهو جاهد. وقال العلماء في هذه لا يهم يتوبون من قريب كل من تاب قبل الموت فهو عن قريب فهو من قريب. وقالوا اه انما التوبة على الله الذي

95
00:34:04.700 --> 00:34:30.250
جهالة فكل من ولهذا من عظيم فقه الصحابة انهم قالوا كل من عصى الله فهو جاهل وان كان عالما بتحريمها لانه جهل اه ان لم يقع في نفسي حال وقوعه في المعصية ان قدر الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى

96
00:34:30.350 --> 00:34:54.400
العلم الحقيقي هو العلم بالله والعلم بامر الله فاذا جمع العلم بالله سبحانه وتعالى بتعظيمه واجلاله وان يقدره سبحانه وتعالى قدره هذا هو العلم بالله لكن هذا لا يكفي وحده قد يكون عنده هذا العلم وينقصه العلم بامر

97
00:34:54.400 --> 00:35:22.600
لله بالحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. فاذا اجتمع هذان العلمان تم امره تم امره وكان عالما ربانيا. عالما بالله عالما بامر الله. وهم المراد بقوله وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قالوا العلماء ثلاثة عالم بالله عالم بامر

98
00:35:22.600 --> 00:35:50.050
فهذا اعلى رتبة العلماء ويليه عالم بالله ليس عالما بامر الله فهذا يليه هذا يليه لكن قد يقع في امور محرمة لانه لم يعلم بامر الله وان كان عالما بالله سبحانه وتعالى فقد يتعبد الله عبادات

99
00:35:50.200 --> 00:36:16.800
لا اصل لها او عبادات مبتدعة ويزعم انه يعظم الله سبحانه وتعالى وانه يخشى حق الخشية وهو صادق في خشيته وتعظيمه لكن على غير بصيرة. يتعبد على غير بصيرة الرتبة الثالثة منهم ان يكون عالما بامر الله

100
00:36:17.050 --> 00:36:39.250
ليس عالما بالله عالم يعلم الحلال من الحرام يعلم الخير من الشر بمقتضى الادلة الشرعية فهو عالم هو عالم لكنه فاجر في عمله. فاجر يقدم على المعاصي ولا يبالي. يقدم على المعاصي فلم يقدر

101
00:36:39.250 --> 00:36:58.400
يا حق قدره ولم يخش ولم يخش او سبحانه وتعالى حق خشيته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح عند ابن حبان وغيره حديث عمران ابن حصين اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان عليم صيغة فعيل هذا يدل على

102
00:36:58.500 --> 00:37:25.200
انه قد يسلب الالباب بلاغته وفصاحته لكن ليس عنده من الخشية والخوف ما يزعه عن الوقوع في المحارم. فلهذا الذي يقع في المعاصي وهو يقع في المعاصي وان كان وان كان عالما

103
00:37:25.400 --> 00:37:52.050
على اي حال يقع فانه جاهل لانه لم يقدر الله حقا قدره وان كان عالما بتحريمها وان كان عالما بتحريم للعلم الكامل هو الجمع هذين العلمين كما تقدم كنت نذرت في الجاهلية اي في جاهلية هو قبل ان يسلم رضي الله عنه

104
00:37:53.500 --> 00:38:18.700
ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. هذه اصح الروايات على ما قال الحافظ رحمه الله. وقال في بعض كلامه ان رواية يوم شاذة مع انها موجودة في الصحيحين   رواية عند ابي داود عند مسلم عند مسلم يوم اه جاءت ايضا من عدة طرق من رواية شعبة وغيره جاءت من الطرق

105
00:38:18.750 --> 00:38:40.800
هذه الرواية يوم والحافظ رحمه الله اشار الى شذوذها ورجح آآ نذر ان يعتكف ليلة ويحتاج الى جمع الروايات الوالدة في حديث عمر ومسلم فرقها وذكر طرقها وذكر من قال يوم وذكر من قال ليلة وكذلك ايضا البخاري

106
00:38:40.800 --> 00:39:05.200
وان كان اكثر روايات على انه اعتكف ليلة ولهذا سيأتي ايضا انه عليه الصلاة والسلام  قال له اعتكف ليلا يعني هو قال اعتكفت ليلا وقال فاعتكف ليلا. فجواب النبي عليه الصلاة والسلام له مما آآ يؤدي هذه المعنى وينظر

107
00:39:05.650 --> 00:39:27.900
ايضا في قول فاحتكف الليلة ان كان لم يرد في جواب النبي عليه الصلاة والسلام الا قوله الا الا قوله فاعتكف الليلة في ليلة فهذا يؤيد ما ذكر الحافظ ان ان الاعتكاف ان الاعتكاف هو ليلة لانه اجابه بقوله

108
00:39:27.900 --> 00:39:55.450
على الخلاف في قوله فاعتكف على هل هو على امر او على الخبر اه بصيغة الماضي فاعتكف ليلة فاعتكف ليلة نعم قال في المسجد الحرام في المسجد الحرام. في دلالة على انهم كانوا يعرفون في الجاهلية عظمة المسجد الحرام وانهم عندهم عبادات يتعبدون بها من

109
00:39:55.450 --> 00:40:25.350
وامور تلقى وتلقوها علموها ووصلت اليهم اخبارها من شريعة ابراهيم عليه الصلاة والسلام فعندهم بعض التي وصلت اليهم اه ولهذا كانوا يعظمون الحرم اه كما هو مشهور عنهم ويلقى الواحد قاتل ابيه آآ ولا يتعرض له ما دام في المسجد في الحرم

110
00:40:25.650 --> 00:40:47.850
يعني في حدود الحرم قال فاوفي بنذرك هذا باوفي ظاهر الامر الوجوب ويحتمل ان يقال ان الجواب خرج مخرج السؤال. لانه سأل انه نذر في الجاهلية قال فاعتكف ليلة فاعتكف

111
00:40:47.900 --> 00:41:15.700
وبوب البخاري رحمه الله في في كتاب الايمان النذور باب من نذر  من باب من حلف من حلف في الجاهلية ثم اسلم هل يعني يلزمه الوهب يمينه نحو من هذه الترجمة فاشار الى مسألة تؤخذ من

112
00:41:15.850 --> 00:41:40.000
قولي سؤال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاوفي بنذرك والعلماء يقولون الجواب الذي يخرج ويخرج مخرج السؤال يكون حكمه يكون ينظر هل هو جواب مستقل او ليس مستقل؟ لان الجواب قد يكون مستقلا

113
00:41:40.300 --> 00:42:02.300
او غير مستقل. وهذا الجواب مرتبط بالسؤال قال فاوفي بنذرك. فالجواب هذا لا يتم الا مع السؤال بخلاف الجواب الذي يكون مستقلا ويتم بدون السؤال. بدون السؤال فهذا له حكم ما

114
00:42:02.300 --> 00:42:23.350
جاء في هذا الجواب في حكم ما جاء في هذا الجواب مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له يا رسول الله كما عند الخمسة اه من حديث ابو هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا

115
00:42:23.350 --> 00:42:50.150
يتوضأ بماء البحر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو او الطهور ماؤه يعني مطهر الحل ميتته. فاجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجملتين مستقلتين كل جملة من مبتدأ وخبر يصلح ان تبتدأ بهما دون السؤال. بل

116
00:42:50.150 --> 00:43:05.650
في الجواب شيئا لم يسألوا عنه لانه اذا خفي عليهم حكم ماء البحر وتطهروا فخفاء ميتة البحر من باب يولم. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. فهو الطهور ماؤه

117
00:43:05.900 --> 00:43:30.150
هذه جملة من آآ هو ومبتدأ والطهور مبتدأ ثاني  ماؤه خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول جملة مستقلة جملة مستقلة مكونة من المبتدأ والخبر لا آآ يشترط ان ترتبط بالسؤال

118
00:43:30.400 --> 00:43:51.550
لكن اذا كان الجواب مرتبطا بالسؤال ثم يكون يخرج مخرجه ويكون حكمه حكم السؤال ومثل ما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله انصلي في مرابض الغنم؟ قال صلي في مرابض الغنم

119
00:43:52.550 --> 00:44:14.800
يصلي في مرابض الغنم  يقول صلي ليس امرا بالصلاة لانهم سألوا هل يجوز فهو جواب ببيان جواز صلاة في لنفي التحريم. لنفي التحريم. فهذا الامر لنفي امر يتوهم. كما لو

120
00:44:14.800 --> 00:44:39.300
على انسان مثلا هل اصلي اذا طلعت الشمس هل اصلي  هل اصلي هل اتشنج؟ هل اتنفذ؟ وقالوا صلي صلي وليس المعنى انه يجب عليك ان تصلي كما قال النبي بل هو في حديث عمرو بن عبسة

121
00:44:39.500 --> 00:44:59.450
رضي الله عنه عمرو بن عبسة في الحديث الطويل وفي صحيح مسلم الفائدة اه قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فامسك الصلاة حتى تطلع الشمس ثم ترتفع اللفظ الاخر

122
00:44:59.650 --> 00:45:19.250
ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل ثم صلي ليس المعنى انه يجب ان تصلي لان هذا الوقت لا تجب فيه الصلاة انما المعنى انك منعت من الصلاة قبل وقت النهي ثم بعد ارتفاع الشمس لك ان تصلي فهو لنفي

123
00:45:19.600 --> 00:45:50.400
لانه سبقه تحريم الصلاة فجاء الامر بعد التهريب دل على الجواز وانتفاء التحريم وان كان قربة هو امر مشروعا قال فاوفي بندرك متفق عليه وزاد البخاري فاعتكف ليلة فاعتكف ليلة امرها النبي عليه الصلاة والسلام بان يعتكف الليل التي غوى آآ

124
00:45:50.400 --> 00:46:18.000
ايضا هذه مسألة اه بحث اهل العلم مسألة تتعلق بهذه وهو ما يقع من المشرك والكافر من النذور والعقود في الجاهلية هل لا تلزمه في حال الاسلام هل تلزمه اذا نذر نذورا او حلف ايمانا ثم اسلم مثلا او وقع منه ظهار

125
00:46:18.000 --> 00:46:47.550
او طلاق مثلا فلو وقع منه طلاق طلق زوجته ثلاثا ثم اسلم هل يجوز له ان يستمر مع زوجته بعد الاسلام اوي تحرم عليه اه فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. الجمهور قالوا تحرم عليه. لان نكاح الكافر لان نكحة الكفار صحيحة

126
00:46:48.000 --> 00:47:09.250
والله سبحانه وتعالى نسب نساء المؤمنين قال وامرأته حمالة الحطب الى غير ذلك من ادلة الواردة في ذلك من اهل علم من قال ان ما وقع منهم من هذه الامور فانها قد عفا الله عنها

127
00:47:09.400 --> 00:47:32.800
قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا قول مالك رحمه الله وربيعة والحسن وقتادة قالوا انه يستأنف ولا شيء عليه. وما وقع منه لا حكم له. لا حكم له. وهذا القول بالنظر

128
00:47:32.800 --> 00:47:59.350
الى هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام قوي هم ذكروا معاني اه في دلالتها نظر وهديه عليه الصلاة والسلام اه في من اسلم لم يكن هذا على ما ذكروه معلوم ان الجاهلية كان يقع منهم وانهم لا حد عندهم للطلاق. وهذا مشهور عنهم

129
00:47:59.650 --> 00:48:18.600
وما يعني المعنى انه يقع منهم هذا الشيء والايمان التي تقع منهم والتحريم بانواعه والطلاق ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم اقره على اهله وزوجه الا ان يكون

130
00:48:18.650 --> 00:48:38.050
في ذمتي اكثر من ربع نسوة. وهذا مما يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام استفصل عن الشيء الذي يحرم فلما كان الامساك اكثر من اربع نسوة يحرم امره ان يمسك اربعا وان يفارق سائرهن

131
00:48:38.250 --> 00:48:53.750
يفارق سائرهن تحريم القائم حال الاسلام هذا هو الذي هو الذي اه يجري حكمه. اما ما مضى وجاء فان الشرع قد عفا عنه بعم الادلة. ولظاهر هديه عليه الصلاة والسلام

132
00:48:53.900 --> 00:49:14.050
وترك الافتصال في مقام الاحتمال ونجى المنزلة العموم وقال لانها احتمالات واردة بل مقطوع بها في كثير من هذه الانكحة في الجاهلية ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام امضى انكحتهم ولم يتعرض لما كان منهم في حال الجاهلية

133
00:49:15.750 --> 00:49:36.400
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدارقطني وقال رفعه ابو بكر السوسي وغيره لا يرفعه

134
00:49:36.500 --> 00:49:56.600
وبكرة السوسي هذا هو محمد بن اسحاق السوسي وقوله رافع او قال الدال قد رفع ابو بكر هذي العبارة ليست اه بهذا النص عند دار قطني. وانا راجعت الدارقطني فقال رفعه هذا الشيخ ولم يرفعه غيره

135
00:49:56.650 --> 00:50:23.850
رحمه الله وقال رفعه هذا الشيء وغيره لا يرفعه. هذه كلمة تميم. رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه   الظاهر كلام اما ان آآ المجد ذكره من حفظه رحمه الله او انه

136
00:50:23.900 --> 00:50:47.600
اخذ بظاهر العبارة رفعه هذا الشيخ وهذا الشيخ الذي ذكره آآ المجد هو شيخ الدارقطني هو شيخ ابو بكر السوسي محمد اه ابن اسحاق السوسي هو بعضهم ذكر انه هو شيخ شيخه وعبد الله محمد بن نصر الرملي

137
00:50:48.600 --> 00:51:20.950
وذكر في حاشية في حاشية التعليق على  عليه آآ ذكر ان صاحب التنقيح ذكر ان المراد به عبد الله محمد بن نصر الباهلي يراجع التلقيح  مراجعة في موضع في لكن لم اره في هذا الحديث ينظر هل ذكرها واين ذكره

138
00:51:21.250 --> 00:51:44.150
آآ صاحب التلقيح اللي هو بن عبدالهادي رحمه الله. وعلى كل حال  محمد بن نصر هذا محمد بن سحاب ابو بكر السوسي الذكر ابن عبد الهادي ان الخطيب البغدادي اثنى عليه وقال ان احاديثه ان احاديثه مستقيمة وقال

139
00:51:44.350 --> 00:52:04.900
قلنا فان قيل اه انه رفع هذا الشيء قلنا هو ثقة. قلنا هذا الشيخ ثقة. يقوله اه ابن عبد الهادي لكن عبد محمد بن نصر الباهلي هذا مجهول مجهول والحديث اه لا يثبت

140
00:52:05.000 --> 00:52:28.250
لا يثبت وما يدل على عدم ثبوته مع ان هذا امر محتمل انه صح عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق انه  يقول لا اعتكاف الا بصوم. كما سبق ان قول ابن عباس وابن عمر عند عبد الرزاق كذلك عائشة وهي باسانيد صحيحة عنهم

141
00:52:28.450 --> 00:52:53.550
قالوا لا اعتكاف الا بصوم. وهنا قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعل نفسه كلام الدارقطني ان الاصح انه موقوف على ابن عباس. انه موقوف على ابن عباس وقوي ابن عباس القول الثابت عنه انه يقول لا اعتكاف الا بصوم فظاهر هذا انه يشترط الاعتكاف وسبق الاشارة

142
00:52:53.550 --> 00:53:16.400
الى القول الاظهر في هذه المسألة وان مسألة اجتهادية وان منهم من حكى عن الجمهور اشتراط الصوم الاعتكاف منهم من قال لا يلزم  في الاعتكاف وسبق ذكر الادلة والحديث السابق دليل بين في هذا فلو كان الصوم فلو كان الصوم شرطا

143
00:53:16.400 --> 00:53:34.500
الاعتكاف لم يصح النذر عمر رضي الله عنه في الليل لان هذا هو اكثر روايات ايضا رجع الحافظ وقال لنا ان رواية يوم شاذة وان جمع بعضهم فقال منهم من قال يوم

144
00:53:34.650 --> 00:53:55.450
ومنهم من قال ليلة والمعنى انه يوم بليلته يوم بليلته لكن هذه الرواية تدل على انها ليلة  واحدة ليلة ان انها آآ ليلة دون النهار دون النهار قال رحمه الله

145
00:53:55.700 --> 00:54:11.550
وعن حذيفة رضي الله عنه انه قال لابن مسعود رضي الله عنه لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة الا في المساجد الثلاثة او

146
00:54:11.550 --> 00:54:32.200
قال في مسجدي جماعة رواه سعيد في سننه وهذا الحديث رواه سعيد عن جامع ابن ابي راشد عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه. وهذا الاسناد صحيح وقال شيخ الاسلام اسناد

147
00:54:32.200 --> 00:54:56.150
اسناد جيد اسناد جيد في شرح العمدة لكن الحديث هنا بالشك لا اعتكاف الا في المزاد تراه قال في مسجد جماعة. وعلى هذا لا يجزم بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ان قال او قال مسجد جماعة. ولهذا الصواب فيه

148
00:54:56.350 --> 00:55:19.150
هذا الخبر انه موقوف عليه على حذيفة رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق وغيره ثبت عن حذيفة اه موقوفا عليه. اما رفعه ففيه اضطراب كثير. وتردد في هذا الخبر

149
00:55:19.500 --> 00:55:42.700
مهمة يدل على عدم ثبوت رفعه جواب مسعود رضي الله عنه لما قال له كما عند عبد الرزاق وغيره آآ الا ترى قوما عكوفا بين دارك ودار الاشعري يعني في مسجد. وهذا المسجد بين داره ودار ابي موسى الاشعري

150
00:55:42.750 --> 00:56:02.650
وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قال لاعتكاف الا في كما هنا لا اعتكاف الا في المسائل الثلاثة وقال في مسجدي جماعة هلا ابن مسعود لعله جاء رد عليه رضي الله عنه لعله اصابوا واخطأت

151
00:56:03.150 --> 00:56:22.700
وحفظوا ونسيتم وحافظوا ونسيوا هذا ثابت عن مسعود في جوابه حذيفة رضي الله عنه مما يثبت اه ان الخبر لا يثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم هذا الخبر

152
00:56:23.800 --> 00:56:43.300
على ما فيه اضطراب مخالف لظاهر القرآن في قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هنا للعموم ليست للعهد للعموم لانها جمع لان دخلت على جمع ايضا فهي

153
00:56:43.450 --> 00:57:02.250
يعني اذا اخذت على اسم جنس كانت العموم فاذا كانت على جمع في الاصل كان العموم فيها ابلغ فيشمل جميع المساجد في وصف المسجد والصحيح انه لابد ان يكون مسجد جماعة لابد ان يكون جماعة

154
00:57:02.600 --> 00:57:27.300
ثم ايضا من جهة مشروعية الاعتكاف ايات يعني نفس الاعتكاف مشروع لعموم اهل الاسلام مثل مشروعية الصوم وفي قوله سبحانه في اية الصوم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. خطاب للصائمين

155
00:57:27.500 --> 00:57:50.450
كما ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هؤلاء الصائمون المخاطبون وجوب الصيام هم المخاطبون لقولهم سبحانه ولا تباشروهن وتعاكفونا في المساجد. فكما ان وجوب الصوم لعموم المسلمين

156
00:57:50.650 --> 00:58:08.200
في جميع بقاع الارض فكذلك الاعتكاف مشروع لعموم المسلمين في جميع بقاع الارض. فالقول بانه خاص بمسجد المساجد الثلاثة يدل يعني لانه لا يشرع الا في هذه الاماكن الثلاثة خلاف

157
00:58:08.450 --> 00:58:30.850
ظاهر القرآن ايضا لو كان هذا لو كان هذا خاصا لجاء الامر عيانا في بيانه بيانه من النبي عليه الصلاة والسلام اه ثم كيف تكون هذه العبادة العبادة التي على هذه الصفة

158
00:58:31.050 --> 00:58:51.200
والتي داوم النبي عليها عليه الصلاة والسلام ومع ذلك من ارادها فانه لا تصح الا لما يشد الرحل اليه كأن المعنى من اراد ان يعتكف فليرحل الى واحد من هذه المساجد ثلاثة

159
00:58:51.550 --> 00:59:15.300
هذا المعنى  وغيرها لا يصح من المساجد وهذا الخبر كلما تأملته تبين لك عدم صحة رفعه ويكفي في هذا هذا جواب عبد الله ابن مسعود ورجوع حذيفة رضي الله عنه الى ابن مسعود يدل على انه هو المرجع في هذا رضي الله عنه في هذا الامر ولهذا

160
00:59:15.550 --> 00:59:36.100
قال لي لحذيفة ما تقدم ما يدل على انه موقوف على حذيفة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة

161
00:59:36.200 --> 01:00:06.150
ترى الدم وربما وضعت الطشت تحتها من الدم رواه البخاري رواه البخاري. سيأتي في اللفظ الاخر لانها امرأة من ازواجه عليه الصلاة والسلام وفيه انه وفي دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام ان الواقعة التي وقعت منه عليه الصلاة والسلام حينما قال البر يريدنا انها واقعة

162
01:00:06.150 --> 01:00:27.950
فلهذا ترك الاعتكاف واعتكف عشرا من شوال في تلك الواقعة التي مضت في حديث عائشة لكن هنا اعتكف معه بعض نسائه عليه الصلاة والسلام بعض نسائه وفي الرواية الاخرى كما سيأتي ولهذا قال وفي رواية اعتكف معه امرأة من ازواجه

163
01:00:28.250 --> 01:00:53.250
ليبين انها امرأة انها واحدة من ازواجه رضي الله عنه وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي روى احمد البخاري وانه اعتكفت معه رضي الله اه عنها اه في المسجد في المسجد. في دلالة على مشروعية الاعتكاف

164
01:00:53.400 --> 01:01:20.100
للمرأة وفي دلالة على ان دم الاستيقاظة لا ينافي الاعتكاف كما لا ينافي الصلاة وسائر الاحكام فان المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في وجوب الصلاة عليها ووجوب الصيام وذلك انه لو قيل ان حكم حكم المحايض لم يكن هناك زمن

165
01:01:20.250 --> 01:01:37.650
لاجل ان تصلي لان الاستحاضة استمرار الدم استمرار الدم ثم هو ليس دم آآ علة وطبيعة بل هو ناشئ عن مرض كما قال عليه الصلاة والسلام آآ آآ ان عرق عرب

166
01:01:38.400 --> 01:02:05.950
او ركظة من ركظات الشيطان. كما جاء في المقصود انه  بسبب مرض حصل هذا العرق وانفجر وخرج معها الدم. والاستحاضة احكام كثيرة بينها اهل العلم المصنف رحمه الله ذكرها في في كتاب الحيض في كتاب الطهارة. قال اعتكف معه بعض نسائه وهي

167
01:02:05.950 --> 01:02:26.450
امرأة من ازواجه كما تقدم وهي مستحاضة بدلالة على جواز دخول مستحاضة الى المسجد بخلاف الحائض بخلاف الحائض هل تدخل ان تدخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال في حديث عائشة قالت ان حيظتك او حيظتك اخيرة بربطه

168
01:02:26.450 --> 01:02:47.150
في يدك ليست مختلف هل معنى تدخل المسجد وتأخذ الخمرة وهذا على القول بان دخولها على سبيل المرور ثم خروجها لا بأس به بخلاف الاستقرار هذا هو المنهي عنه هذا هو المنهي عنه ويدل على

169
01:02:47.150 --> 01:03:14.600
رواية احمد والنسائي من رواية ميمونة. رضي الله عنها كانت احدانا تأخذ الخمرة فتبسطها في المسجد. هذا صريح رواية مسلم لكنه من طريق منبوذ  منبوذ عن امه وكلاهما ليس بالمعروف عن امه عن ميمونة رضي الله عنها. قالت وهي مستحاضة ترى الدم

170
01:03:14.650 --> 01:03:36.100
في دلالة على آآ انه لا بأس لها ان تأتي للمسجد وان كان مستحاضة لكن يجب الاحتياط بان تحتاط لامر حتى لا يحصل تقديره لمسجد او نزول للدم وكذلك ايضا في حكمها مثلا

171
01:03:36.200 --> 01:03:56.100
انه يتحفظ ولا بأس ان بل ان يصلي مع الناس وفيه دلالة على حرص صحابيات رضي الله عنهن وخصوصا ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ما في هذا من المشقة الشديدة عليها. لكنها رضي الله عنها فيما

172
01:03:56.100 --> 01:04:24.450
رغبت ولشدة بحرصي شدة حرصها ورغبتها  اعتكفت رضي الله عنها  وكانت ترى الدم حتى ربما يعني قد يوضع تحتها حتى يتلقى الدم فلا ينزل واستدل ببعضهم بهذا على انه يجوز عند الحاجة

173
01:04:24.500 --> 01:04:43.200
لمن كان في المسجد وشق عليه الخروج مثلا وحصره البول حصره البول يجوز له عند الذروه ان يبول في قارورة وهذا شك عند الظرورة لا بأس بذلك واش هذا مع التحفظ

174
01:04:43.250 --> 01:05:03.750
من نزول شيء من البول في المسجد. ثم بعد ذلك يرمي بعد ذلك في المسجد. لكن عند عدم الحاجة فهذا آآ لا ينبغي مثل هذا الشيء لكن هذا عندما يضطر الى مثل هذا واستدل وايضا هذا مبني على ان هواء المسجد حكمه

175
01:05:03.800 --> 01:05:31.400
حكم حكم القرار الا انه في هذه الحال فهي حالة مستثناة كما تقدم هو والنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا رحيما ولهذا اقرها على ذلك وكانت تأتي الى المسجد رضي الله عنه في دلالة على انه لما لم يكن معه الا كما هو ظاهر الرواية الثانية امرأة من ازواجه انه اعتكف

176
01:05:31.400 --> 01:05:53.200
عليه الصلاة والسلام. بخلاف تلك الصورة المتقدمة لما رأى القباب الاربع في ذلك في هذه الحال امر ببنائه فقوض عليه الصلاة والسلام وسبق ذكره بسبب ذلك والعلل التي ذكرها العلماء في انه امر بها ان تزال. واعتكفوا بعد ذلك عشرا

177
01:05:55.400 --> 01:06:16.800
قال وفي رواية اعتكف معه امرأة من ازواجه وكانت ترى الدم والصفرة والشهرة هذا هذي رواية فيها زيادة بيان فسرت اه قول بعض النساء لان محتمل بعض النساء محتمل. انه بعض نسائه ممن يلوذ به من قرابته عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية

178
01:06:16.800 --> 01:06:35.600
ان المراد بالنسائي من ازواجه عليه الصلاة والسلام وكانت ترى الدم والسفرة اظافت ايظا الصفرة وهذا هو حال المستحاظة في الغالب انه يختلط دمها اصفر بالاحمر الاسود فيحصل عندها اضطراب في الدم

179
01:06:35.650 --> 01:07:02.850
وهذا عند استمرار الدم  تكونوا على حال وعلى صفة مستحبة او تأخذ حكم المستحاذة وطست تحتها وهي تصلي وهي تصلي في دلالة على انه حين يكون الشيء لا تستطيع ان تمنعه انه يجوز لك ان تصلي على مثل هذه الحال

180
01:07:03.550 --> 01:07:27.400
وهذه اختلف فيها قيل انها زينب بنت جحش اخت حملة واختم حبيبة وقيل ان بنات جحش الثلاث كلهن مستحاضات حاملة امرأة طلحة بن عبيد الله وام حبيبة امرأة عبد الرحمن ابن عوف وزينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام

181
01:07:27.550 --> 01:07:50.500
وقيل انها ام سلمة رضي الله عنها وهذا رجحه الحافظ رجحه الحافظ وقال ان سعيد ابن منصور اخرجه من رواية خالد الحذاق عن عكرمة عنها عن عن عكرمة من هذا الطريق يقول انه من رواية خالد عن عكرمة

182
01:07:50.550 --> 01:08:09.500
امور شلل مرسلة ذكره يقول مرسلان ولانه ماء من مخرج الحمير خالد الحداد عن عكرمة لانه من مخرج لان هذا مخرج الحديث ورواه سعيد منصور من هذا لكنه مورس  وهذا ايضا آآ ذكره شيخ الاسلام في

183
01:08:09.650 --> 01:08:36.250
شرح العمدة واشار الى انها ام سلمة وهذا لا شك اذا ثبت واضحة واهل العلم يفسرون روايات بعضها ببعض لانه اذا كان مخرج الحديث واحد يرجع الى متن واحد يرجع هذا المتن الى هذا المتن وهو مخرجه

184
01:08:36.500 --> 01:08:55.550
تكون هذه المرأة من ازواجه هي ام سلمة هند بنت ابي امية رضي الله عنها لكن اذا كان مرسلا فالمرسل لا يثبت انما يكون اقرب من غيره لان المقام مقام تفسير وبيان

185
01:08:55.650 --> 01:09:18.750
وليس في حكم انما تفسير لهذه المرأة من ازواجه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله باب الاجتهاد في العشر الاواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيها واي ليلة هي ذكر في هذا الباب جملة من الاحكام

186
01:09:19.850 --> 01:09:44.750
ابتدأ ابتدأ رحمه الله بالاجتهاد في العشر الاواخر عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وشد المئزر متفق عليه. متفق عليه

187
01:09:45.100 --> 01:10:09.850
هذا هذا لفظ البخاري ومسلم متفق عليه وفي رواية عند مسلم زيادة جد وشد المئزر وكان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر شجادة وجد على قوله

188
01:10:10.000 --> 01:10:29.350
آآ شد المئزر القول كان اذا دخل العشر احيا الليل في دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في جميع الشهر لكن حين تدخل العشر يكون اجتهاده اعظم عليه الصلاة والسلام واكثر لان العشر

189
01:10:29.450 --> 01:10:45.200
كما تقدم هي التي  اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان ليلة القدر فيها. وجاءت الاحاديث في هذا وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله سيأتي علي نبي سعيد الخدري في هذا

190
01:10:45.300 --> 01:11:05.300
الباب وجاء في حديث عائشة عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في سائر الشهر يخلط الليل بنوم فاذا دخل العشر احيا الليل وجد وشدا. المئزر عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهره انه لا ينام الليل. لكن اللي يظهر والله اعلم ان المراد به

191
01:11:05.300 --> 01:11:22.350
اذا دخل العشر احيا الليل يعني غالب الليل غالب الليل لانه ثبت عنها رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره انه قالت وما اعلمه قام ليلة الى الصباح. قام ليلة الى الصباح

192
01:11:22.350 --> 01:11:43.450
ويحتمل والله اعلم من اخذ بظهر الحديث الا انه يحيي الليل كله وقد جاء في حديث رواه النسائي من حديث خباب وهو حديث باسناد صحيح انه علي في حديث طويل وفيه انه عليه الصلاة والسلام في ليلة من ليالي ولم يذكر ليست في رمضان فيما يظهر من رواية انه عليه الصلاة والسلام

193
01:11:43.450 --> 01:12:03.050
صلى ركعتين حتى يعني في نفس الحديث ما يدل او جاء كالنصف انه حتى طلع الفجر عليه الصلاة والسلام. وهذا في النادر من احواله. وها العشر كذلك الله اعلم. لكن في حديث ابي ذر يدل على

194
01:12:03.050 --> 01:12:23.250
هذا فانه قال حتى يعني في الليل الاخير حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح ان يفوتنا الفلاح وقد يقال انه احيا الليل كله. قال خشى ان يفوتنا فلاح وانه آآ جعل يصلي حتى كان قريبا من وقت

195
01:12:23.450 --> 01:12:50.350
اكلة السحور اكلة السحور لم يبقى الا وقت اكلة السحور سيكون وحي الليل كله  لكن في الليالي التي قبل في نفس الليالي التي قبل اه كان ينصرف قبل ذلك عليه الصلاة والسلام فعلها ان يتأيد قول من قال ان المراد احيا الليل واحيا الليل يعني

196
01:12:50.350 --> 01:13:10.050
انه احيا غالب الليل وليس في هنا احيا الليل كله وسبق الاشارة الى انه قد يقال مثلا يسار الليل بل قد سار الليل كله. احيا الليل كله ولا يكون المراد به وان كان اكده

197
01:13:10.100 --> 01:13:27.550
بما وكما يقولون ما ينفي المجاز فلا يدل على انه آآ احياه كله يقال مثلا سار الليل كله وسبق ان نقل عبد الله المبارك كما ذكر الترمذي رحمه الله انه يقال ذلك وقد يكون رقدا

198
01:13:27.550 --> 01:13:46.000
قد ينشغل ببعض طعامه ونحو ذلك فهذا اسلوب من اساليب العرب فاذا كان هذا مع التأكيد بيكون له فاذا كان بدونه من باب اولى ان يكون المعنى غالب الليل ومعظم الليل. وايقظ اهله

199
01:13:46.050 --> 01:14:19.050
وايقظ اهله عليه الصلاة والسلام والمعنى انه يأمرهم وينهاهم وهذا ايضا ورد في حديث رواه احمد والترمذي بالرواية اه اه شعبة  عن عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه وعن عن ابي اسحاق

200
01:14:19.200 --> 01:14:41.250
عن هبيرة بن يلين الشيبامي عن علي رضي الله عنه جاء انه رواه آآ احمد والترمذي من رواية ابي اسحاق السبيعي يريد طريق سفيان الثوري واذا كان من ضيق سفيان الثوري فرواية متقنة وكذلك رواه احمد

201
01:14:41.350 --> 01:15:10.550
في الرواية ابي وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن ابي اسحاق  عن هبيرة بن يريم الشيبامي الشيبامي هكذا  والشيبامي نسبة الى شيبان والشيبان بطن من همدان وقيل شيبان بلد في اليمن يسمى

202
01:15:11.050 --> 01:15:29.900
شيبان لكن اختار ذكر  ابن الاثير رحمه الله ان شيبان بطن من همدان. بطن من همدان واستدرك على السماء الشمعان الشمعاني رحمه الله في كتابه الانساب لما قال انها بلد في

203
01:15:30.100 --> 01:15:49.350
اليمن قال اه بطن من همدان وان شيبان هذه التي في اليمن سميت شيبان لانه نزل فيها هؤلاء القوم من شيبام الذي هو بطن من حمدان وهو لا بأس به ابي هبيرة بيليم لا بأس به

204
01:15:50.350 --> 01:16:07.800
الحديث حديث صحيح وكذلك ايضا جاء له شاهد اخر رواه الترمذي ومحمد بن نصر المروزي عن زينب بنت آآ ام رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

205
01:16:07.850 --> 01:16:32.750
اذا دخل العشر يوقظ لم يدع احدا من البيت الا ايقظه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الحديث المتقدم كان يوقظ اهله في ايام العشر في رمضان وحديث علي حديث جيد اشاهد حديث زينب بنت ام سلمة

206
01:16:32.950 --> 01:16:54.650
هذا الحي دليل لما تقدم وهو شاهد قد يستدل به ويكون شاهد في المسألة المتقدمة وهو ان المعتكف معتكف له يأتي الى البيت ولو مكث في بعض الشيء لقصد الامر والنهي

207
01:16:54.850 --> 01:17:13.200
وتعليم الخير والارشاد  قد يعوقه بعض آآ عن آآ قد يتأخر عن الذهاب الى المسجد لاجل ايقاظهم ولاجل الدناء عليهم وهذا متفق مع قول علي رضي الله عنه يعني علي قول علي رضي الله عنه

208
01:17:13.300 --> 01:17:36.000
جاء ما يؤيده ويشهد له من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل علي رضي الله عنه كانه مأخوذ من هذا لانه قال وايقظ اهله عليه الصلاة والسلام وهذا في العشر وكان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام

209
01:17:36.300 --> 01:18:05.250
ولهذا قال اه بعضهم تأول بعضهم انه ايقظ اهله يعني اذا كانوا معه معتكفين ليس المعنى انه ايقظهم وهذا تكلف شرف للحديث عن ظاهره  ظاهر الحديث انه يوقظ اهله   في بيوته عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهر الحديث

210
01:18:05.750 --> 01:18:23.550
في دلالة على ان المعتكف لا بأس ان يخرج لمثل هذا. وهذا يعني امر بالمعروف ودلالة على الخير كذلك خروج المعتكف مثلا لشهود الجنازة ونحو ذلك او عيادة المريض هو من هذا الباب

211
01:18:23.700 --> 01:18:38.100
وهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام دال على ان مثل هذه الاعمال لا تنافي الاعتكاف هذا خير وهذا خير مع انه عليه الصلاة والسلام يمكن فيما يظهر والله اعلم بقرب

212
01:18:38.200 --> 01:18:58.850
حجر ازواجه من بيته يمكن ان يوقظهم من الكوة او المكان الذي في المسجد وهي وهو المكان الذي كانت عائشة. كان النبي عليه الصلاة والسلام اه يدني رأسه اليها. وما دعا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام

213
01:18:58.950 --> 01:19:23.800
كان يوقظ اهله عليه الصلاة والسلام واشد الميزة. قيل لشد الميزر هو الاجتهاد. كناية عن الاجتهاد في العبادة قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت باطهار يعني اه يعني اشارة

214
01:19:23.900 --> 01:19:44.150
في الحرب يعني عن الجد والاجتهاد وليس المعنى انه يعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام وقيل انه المراد بالاعتجال التام وانه لا يقع منه آآ جماع لنسائه عليه الصلاة والسلام في العشر الاخير

215
01:19:44.150 --> 01:20:20.700
من رمضان بدليل رواية مسلم جد وشد والعطف يقتضي المغايرة فتفسير شد المئزر بالاجتهاد هذا  يدل على ضعفاء عطف وعلاء وجدة والاصل التأسيس للتأكيد جد وشد الميزر ولهذا فسروا بشدة بشد بشد اه بشد المزر على حقيقته ليس كناية وانه على

216
01:20:20.700 --> 01:20:44.400
ويؤيده ما رواه ابن ابي شيبة من رواية عاصم ابن ظمرة عن علي رضي الله عنه في فيه واعتزل نساءه. واعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام. وذكر القسطلاني رحمه الله في

217
01:20:45.450 --> 01:21:13.500
ارشاد الساري رواية عزاها لابن ابي عاصم وقال باسناد مقارب قال واجتنب نساءه او اجتنب النساء واجتنب النساء وهذه الرواية ايضا صريحة في ذلك في قوله ان قوله شد الميزار ليس كناية عن الجد والاجتهاد وفي العبادة

218
01:21:13.600 --> 01:21:33.500
والقوة والنشاط فيها لما لامرين للعطف عليها كما رؤية مسلم جدة ولهاتين الروايتين التي هي صريحة في ان الاجتناب حقيقة في قوله واعتزل نساء او اجتنب النساء في لواء اخرى

219
01:21:36.350 --> 01:21:57.050
قال رحمه الله ولاحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره او في غيرها من يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذا من قول عائشة عن تابع روايتها

220
01:21:57.100 --> 01:22:17.900
انه كان يجتهد في جميع الشهر عليه الصلاة والسلام ما لا يجتهد في غيرها. هذا يبين ان كلمة الاجتهاد  في عموم اجتهاده عليه الصلاة والسلام في العشر وان شد المئزر فيما يتعلق

221
01:22:17.950 --> 01:22:43.150
ازواجه عليه الصلاة والسلام وانه على الحقيقة وفي سبق الاشارة الى الحديث الذي عند الاربعة الشرطي في حديث ابي ذر عند الاربعة عن ابي ذر باسناد صحيح وفي اخره انه عليه الصلاة والسلام

222
01:22:43.200 --> 01:23:06.850
دعا اهله ونساءه هذا في تلك الليلة في تلك الليلة لما انه قام بهم ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثلاثة ريال واربع ليالي وقيل وفيه قال ابو ذر حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح وفيه انه دعا اهله ونساءه فقال

223
01:23:06.850 --> 01:23:24.350
قام بنا يعني انه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي آآ اطال فيها القيام عليه الصلاة والسلام دعا اهله ونساءه قام بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح وهذه الاخبار

224
01:23:24.550 --> 01:23:45.350
في معناها احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد في العشر وان هذه الايام وهي ايام العشر هي افضل ايام رمظان لان العشر الاواخر هي افضل رمضان لانها اخره

225
01:23:45.400 --> 01:24:15.200
ولان الايام الفاضلة اواخرها افضلها يعني الايام الفاضلة اواخرها افضلها. واليوم الفاضل ايضا اخره افظله. والليلة اخرها كل ليلة الليل كله محل بالذكر والصلاة والقيام. لكن اخره افظله لان اخر الليل

226
01:24:15.700 --> 01:24:41.800
هو آآ هو ما هو فيه اذا بقي ثلث الليل ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله هل من سائل فاعطيه هل من داع هل مستغفر فاغفر له. وكذلك اخر النهار. ولهذا كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. صلاة

227
01:24:41.800 --> 01:24:57.000
العصر هي الصلاة الوسطى. ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. حديث ابن عمر في الصحيحين. في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيحه وفي صحيح البخاري من ترك صلاة العصر قد فقد حبط عمله

228
01:24:57.150 --> 01:25:21.650
وكذلك الجمعة على احد القولين بل هو القول المرجح عند كثير من العلماء ان ساعة الاجابة اجتمع الصحابة على انها في اخر ساعة من يوم الجمعة وفي حديث جابر في سنن ابي داود باسناد صحيح انها في اخر ساعة منه ويوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة اخر ساعة جاء في اخر

229
01:25:21.650 --> 01:25:45.900
كل ساعة من وهكذا الأيام الفاضلة غير هذه الايام التي هي عشر ذي الحجة افضلها اخرها افضلها اخرها يوم في عرفة ويوم النحر افضل هذه الأيام ويوم النحر قيل انه ويوم النحر تبع فيه الأعمال العظيمة

230
01:25:46.250 --> 01:26:14.200
للحجاج والافاقيين ومعظم اعمال الحجاج تكون في هذا اليوم في هذه العشر لا فضلها العظيم فضلها العظيم لكن اختلف العلماء  فضل عشر ذي الحجة وعشر من شوال ايهما افضل؟ من اهل العلم من قال ان العشر من رمضان افضل ومنهم من قال عشر ذي الحجة ومنهم من اختار التفصيل

231
01:26:14.200 --> 01:26:34.200
اختار التفصيل في هذا هو اختيار تقي الدين رحمه الله وايضا تبعه تلميذه وقال رحمه الله من لم يجب بها هذا فانه لا يكاد يجيب بجواب منضبط او كما قال رحمه الله وهو انه قال ان ليالي عشر

232
01:26:34.200 --> 01:27:00.600
الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة ونهار العشر الاوائل عشر ذي الحجة افضل من نهار العشر الاواخر من رمضان هكذا اختار تقي الدين هذا التفصيل تبعه فيه العلامة ابن القيم ونعلم من قال ان حديث

233
01:27:00.700 --> 01:27:21.900
ابن عباس يدل على انها افضل ايام الدنيا وهذا جاء عند ابن حبان ما من ايام في الصحيح ما من ايام العمل الصالح افضل  العمل فيهن العمل الصالح فيهن اعظم عند الله من هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه ومل ثم لم

234
01:27:21.900 --> 01:27:48.750
رجع من ذلك بشيء وقد تكلم ابن رجب رحمه الله بكلام عظيم في اخر كتابه اللطائف فيما العام من الوظائف فيه اه الذكر في اخره تفصيل عظيم في هذا في هذا الفضل في هذا الحديث وما هي الاحوال التي يكون العمل فيها افضل من غيرها من ايام

235
01:27:48.750 --> 01:28:05.850
من مثلها حين يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي هريرة في الباب ويأتي ينام عليه في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح بمنه وكرمه

236
01:28:05.850 --> 01:28:15.900
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد