﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحافظ مجد الدين ابو البركات

2
00:00:24.100 --> 00:00:43.150
عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية ابن تيمية الحراني رحمه الله يقول اذا فرغ من وضوئه ثم فرغ المصنف رحمه الله من باب صفة الوضوء ختمه بهذا وما احسن هذا الختام

3
00:00:43.750 --> 00:01:09.850
حيث كان الختام بذكر بعض ما يقال في ختام الوضوء وهذا جار في عبادات كثيرة ومنها الوضوء ثم ساق المصنف رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ

4
00:01:10.400 --> 00:01:25.900
يشبه الوضوء ثم يقول واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخلها. يدخل من ايها شاء

5
00:01:26.750 --> 00:01:49.700
روى احمد ومسلم وابو داود ولاحمد وابي داوود في رواية فمن توضأ من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال وساق الحديث الاولى عند مسلم كما عزاه المصنف رحمه الله

6
00:01:49.800 --> 00:02:09.750
وهذي هي الرواية المحفوظة في هذا الدعاء  مع زيادات اخرى لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله قال رحمه الله في الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد

7
00:02:11.100 --> 00:02:40.150
وهذا يشمل كل احد ممن يتوضأ ولهذا دخلت من على احد من باب التأكيد والا فهي جائدة وهي عاملة لفظا ولا تعمل  ولهذا احد مجروره لفظا لكنها مرفوعة لانها في موضع الابتداء في موضع الابتداء ومنكم خبر مقدم

8
00:02:40.850 --> 00:03:12.450
يكون مجرورة لفظا مرفوعة محلا مرفوعة في محلها انا اسم لأ  يتوضأ ويشبغ الوضوء ويسبغ الوضوء يتوضأ فيسب ذكر الوضوء ثم ذكر الاسباغ والاشباغ اسباغ واجب واشباغ مستحب. والاظهر والله اعلم ان الاسباغ هنا الاسباغ الواجب

9
00:03:12.500 --> 00:03:34.150
معنى ان يجري الماء على العضو وان يعتني بجميع اجزاء العضو وخاصة في الاحوال التي ينب الماء عنها او في احوال يكون العضو قد تلبس ببعض ما يمنع وصول الماء

10
00:03:34.200 --> 00:03:54.900
فيسبغ الوضوء واذا كان الاسباغ على وجه الكمال بان يتوضأ ثلاثا ثلاثا فهذا ابلغ ولهذا في اللفظ الاخر عند مسلم فيصبغ او قال ايوب يبلغ الوضوء ثم يقول يعني بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله

11
00:03:55.300 --> 00:04:22.150
الشهادة العلم ويقين ولهذا كان شرط وصول هذا الفضل بان يكون الوضوء مصبغا وان تكون شهادة متلفظا بها باللسان متيقنا بهذه القلب ولهذا قال اشهد يعني يشهد ويعترف ويقر ظاهرا وباطنا

12
00:04:22.200 --> 00:04:37.400
ثم ذكر لفظ الشهادة ان لا اله الا الله وحده لا اله ولفظ الشهادة او هذه الكلمة عند اهل العلم هم مجمعون على ان معناها ان لا اله الا الله

13
00:04:37.800 --> 00:05:02.200
الا الله اي لا معبود حق الا الله لا معبود حق الا الله وان خبر لا خبر لا يحذف كثيرا  اذا يعني وهو معلوم يعلم بالسياق كما تقول مثلا لا بأس

14
00:05:02.450 --> 00:05:25.500
يعني لا بأس عليك لا بأس عليك وهنا قال اشهد ان لا اله الا الله والخبر مع تقديره حق هذا على اكثر اعراب اهل السنة رحمة الله عليهم لانه هو الموافق اللغة وهو الموافق لاجماع المسلمين على ان المراد

15
00:05:25.750 --> 00:05:45.150
بالمعبود الحق لان هناك معبودات باطلة الله سبحانه وتعالى فلا بخلاف التقديرات الباطلة لا اله موجود لكن اذا قيد موجود موجود بحق في هذه الحالة استقام المعنى لا اله الا الله

16
00:05:45.550 --> 00:06:10.200
ومنهم من يعرب لفظ الجلالة هو الخبر هناك عربات كثيرة في هذه الكلمة وتلتقي على هذا المعنى لكن الجمهور اهل العلم واهل اللغة على انه  على ان لا ان لا اله الا الله انها بدل من الخبر

17
00:06:10.400 --> 00:06:29.300
لله حق خبر لا انه بدلا منها واذا قيل انه هو الخبر لفظ الجلالة هو الخبر. فهذا يجري على احد الاقوال وانه يجوز ان يكون خبرها وشمها ان يكونا معرفتين

18
00:06:29.350 --> 00:06:52.500
ان يكون معرفتين كما روي عن عمر رضي الله عنه قضية ولا ابا حسن لها  ابا حسن لها جعله معرفة جعله معرفة كذلك في شواهد اخرى كقول المتنبي اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى

19
00:06:52.550 --> 00:07:11.900
الحمد مكتوبا ولا المال باقيا فلا الحمد جعلهم معرفة مكتوبا ولا المال ايضا. مثال اخر ولا المال وان لم يكن حجة المتنبي ليس حجة في هذا لكنه غاية امره ان يكون هذا الشعر بمثابة النقل

20
00:07:12.400 --> 00:07:35.150
عن اهل اللغة كما ينقل ائمة اللغة كما ينقل ائمة اللغة لانه فيما يظهر لا يقوله الا على وجه صحيح من اللغة ولهذا لم يعني ذكروا هذا البيت ومنهم من يوجهه هكذا يعني بمعنى انه

21
00:07:35.550 --> 00:07:56.150
يجري على هذا الوجه وليس كما تقدم على انه يحتج بكلام لانه متأخر جدا ان يعني في القرن في القرن الرابع وقريب من هذا اوفياء واسطه انما بمثابة النقل عن اهل اللغة. اشهد ان لا اله الا الله

22
00:07:56.750 --> 00:08:28.450
وحدة تأكيد لفظ الجلالة لا اله تأكيد باسمها لا شريك له وهذا النفي لا اله الا الله لا اله الا الله وحده هذا تأكيد للاثبات انه وحده لا شريك وحده لا شريك له تأكيد للنفي. نفي الالوهية عن غيره واثبات الالوهية له سبحانه وتعالى. واشهد ان محمدا

23
00:08:28.450 --> 00:08:56.400
عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام الا فتحت له ابواب الجنة. الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء الا فتحت هنا جاء فتحت على صيغة او عبر بالماضي تحقيقا الا فتحت له ابواب الجنة لتحقق من الوقوع

24
00:08:56.500 --> 00:09:17.950
هذا يأتي كثيرا ويكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الاخبار وفي كلام العرب ان يعبر عن المضارع بالماضي لتحقق الوقوع كما في قوله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

25
00:09:18.100 --> 00:09:38.250
وهذا اشارة الى انه انه الفلاح مقطوع به متحقق واقع واهل العلم رحمة الله عليه في باب استنباط المعاني  ما يظهر لهم في كتاب الله سبحانه وتعالى من أنواع التدبر

26
00:09:38.600 --> 00:10:02.700
هذا باب واسع خاصة في مثل هذه الكلمات التي تأتي على هذه الصيغة في قوله قد افلح المؤمنون وقد يكون والله اعلم من معانيها ان فلاحهم ان فلاحهم يعني يظهر ظهورا بينا. يوم القيامة حين يدخل اهل الايمان الجنة

27
00:10:03.650 --> 00:10:22.250
يدخلون الجنة فيكون الفلاح الاكبر. لكن لهم نصيب من الفلاح في في الدنيا لهم نصيب مما يكون من ذاك النعيم كما قال سبحانه ان الابرار لفي لفي نعيم قال بعض العلماء

28
00:10:23.650 --> 00:10:44.050
في قوله ان الابرار في نعيم هذا يشمل الدنيا وان الابرار في نعيم في الدنيا والامر كذلك فانهم يعيشون في نعيم وفي سرور وفي خير عظيم بما يقع في نفوس من التوحيد والاخلاص

29
00:10:45.000 --> 00:11:09.500
واللجأ اليه سبحانه وتعالى وانه لا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه وتكون اسعد واسعد لحظاتهم حين يلجأون اليه سبحانه وتعالى بل في اشد الكربات وفي اشد المصائب يجدون اللذة والانس اذا لجأوا الى الله سبحانه وتعالى. ويجدون برد اليقين

30
00:11:09.700 --> 00:11:29.550
يحسون بذلك ويجدون طعمه واثره في قلوبهم وفي نفوسهم وعلى من حولهم هذا من فظل الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون فهذا الفلاح يحصل لهم شيء من نوعه بما هم عليه من الخير

31
00:11:29.750 --> 00:11:49.050
الاستقامة وجاءت اخبار في هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن ابي هريرة في من يعني اصبح يعني فلما قال يعقد الحديث بطوله على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد

32
00:11:49.150 --> 00:12:06.100
يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فان صلى فان توضأ انحلت عقدة فان صلى انحلت عقده كلها فاصبح نشيطا طيب النفس. والا اصبحنا خبيث النفس كسلان

33
00:12:06.200 --> 00:12:30.250
واصبح نشيطا طيب النفس هذا هو غاية ما يطلبه الناس كل الناس غاية ما يطلبونه النفس والنشاط هذا هو غاية مرادهم وسعيهم في هذه الحياة الدنيا النفوس لكن يختلفون في هذا منهم من يطلب هذه السعادة

34
00:12:30.850 --> 00:12:56.600
في ابواب الحرام بجميع انواعها ومنهم من يطلبها من ابواب مباحة وهذا لا بأس به لكن يتوسع توسعا يفتح عليه ابوابا  يحصل له فيها شيء من شقائه بما اشتغل به وانشغل به عن السعادة الحقيقية بالانس بالله سبحانه وتعالى وذكره

35
00:12:57.950 --> 00:13:12.750
هذه هي السعادة الحقيقة اصبح نشيطا طيب النفس نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وان يمنحنا وان يمن علينا بهذه الخيرات التي يمن بها على عباده الصالحين بمنه وكرمه امين

36
00:13:14.100 --> 00:13:27.050
قال الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. الجنة ابواب الجنة جاءت في عدة اخبار في هذا الخبر. صحيح مسلم جاءت ايضا في الصحيحين في حديث عبادة ابن الصامت

37
00:13:27.900 --> 00:13:43.200
طويل من شهد ان وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله الحديث في اخره الا يعني فتحت له او دخل من ابواب الجنة الثمانية وكذلك في حديث سهل بن سعد

38
00:13:43.450 --> 00:14:01.450
في صحيح البخاري  ان ان في الجنة ثمانية ابواب منها باب يقال له باب الريان وجاءت ايضا في احاديث اخرى خارج الصحيحين خارج الصحيحين كلها جاءت بذكر الابواب الثمانية يدخل من ايها

39
00:14:01.600 --> 00:14:22.250
وجاء ايضا في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال من انفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة اي وفي اللغة في فلان يعني اي فلان وقيل ان فل مرخم

40
00:14:22.800 --> 00:14:47.000
وعلى هذا قيل اذا كان مرخم فيقال اي فلا  يعني حذف الحرف الاخير ويبقى مفتوحا على لغة كما يقول من ينتظر لغة من ينتظر سيكون اي فلان  العراب على الحرف الاخير المحذوف

41
00:14:47.300 --> 00:15:04.000
ايفون هذا خير ناداه خزنة الجنة ايفون هذا خير فان كان من الصلاة تعي عن باب الصلاة وان كان من اهل الجهاد دعم بالصلاة من باب الجهاد. وان كان من اهل الصيام صيام. وان كان من الصدقة

42
00:15:04.100 --> 00:15:16.250
دعي من باب الصدقة. ذكر اربعة ابواب فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على من دعي من باب من هذه من هذه الابواب من ضرورة. فهل يدعى احد منها كلها

43
00:15:16.700 --> 00:15:36.850
قال نعم وارجو ان تكون منهم هكذا في الصحيحين وذكر الحافظ رحمه الله رواية لابن حبان وانا بحثت عنها اكثر من مرة قديما وبحثت عنها ايضا في مراجعة هذا الدرس مرة اخرى ومراجعة كلامه وعزاها لابن حبان رحمه الله وقال

44
00:15:37.150 --> 00:15:54.550
جاء عند ابن حبان لعله ذكره من حديث ابن عباس جاء عند ابن حبان انه قال وانت منهم بالجزم ومن تيسر له ان يبحث عن هذه الرواية عند ابن حبان ان كان العزو

45
00:15:55.200 --> 00:16:20.650
يعني واضحا صحيحا لم يكن يقع منه وهم رحمه الله به مشكورا مأجورا  وان كان وان كان رواية الصحيحين تؤدي المعنى لان الرجاء هنا وعسى منه وقوعه يعني عند اهل العلم يقولون انه واقع. لكن لا شك ان الرواية التي تأتي على سبيل الجزم ابلغ

46
00:16:22.000 --> 00:16:41.250
قال يدخل من ايها شاء. الله اكبر. يدخل من ايها شاء هذا لا شك غاية في الاكرام انه انه يدخل من ايها شاء لكن تقدم في حديث ابي هريرة الصحيحين ناداه خزنة الجنة اي فل. هذا خير

47
00:16:42.600 --> 00:16:59.300
والرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قال له ابو بكر هل يدعى منها هل يدعى احد منها كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم وارجو ان تكون منهم من لفظ ظاهره

48
00:16:59.900 --> 00:17:29.350
انه يدخل على اصل الحديث ناداه خزنة الجنة ايفون يدخل من الباب الذي يكثر عمله منه لان هذه الاعمال العظيمة لكل عمل لكل عامل عمل كما عند احمد لكل يعني عامل على الباب

49
00:17:29.450 --> 00:17:49.500
يدخل منه بذلك العمل لكل عامل او لكل عامل عن باب يدخل منه بذلك العمل. والمراد العامل الذي يكثر من هذا العمل والا هو لا شك سوف يؤدي الواجبات يعني دخوله الجنة

50
00:17:50.250 --> 00:18:12.500
ويؤدي الواجبات لكن يكونوا ويؤدي ايضا التطوعات. لكن يكون نصيبه من عمل من هذه الاعمال التي اصلها واجب يكون عمله كثيرا مثل انسان تحب الصلاة كثيرا. هو له نصيب من الصوم وله نصيب من الجهاد وله نصيب من الصدقة

51
00:18:12.600 --> 00:18:34.450
لكن يكثر من التطوعات كثيرة والمراد بهذا التطوعات التطوعات اذا كان يكثر من اعمال التطوع من الصلاة كان باب يدخل منه الجنة باب الصلاة وان كان يكثر من النوافل الصيام كان باب يدخل منه الجنة باب الصيام وهكذا سائر الابواب الاخرى

52
00:18:35.200 --> 00:18:52.950
والله سبحانه وتعالى ييسر له الباب الذي يكثر العمل منه ويدخل منه  وعلى وعلى هذا يتفق مع يتفق مع هذا الحديث حديث انه يدخل من يشاء لكن يظهر والله اعلم من المشيئة هنا

53
00:18:53.450 --> 00:19:13.800
اشارة الى انه يعني يوفق ويقصد الى الباب الذي يكون عمله منه اكثر يكون عمله منه اكثر وفي حديث ابي ابي هريرة في قصة عمر رضي الله عنه فليدخل احد منها كلها

54
00:19:14.900 --> 00:19:41.250
فيه زيادة وان هذا لاناس بمزيد من الفضل وانهم ناس مخصوصون وانهم وانهم يعني اكثروا من هذه الاعمال كلها كل هذه الاعمال تطوعات في الصلاة والصوم الصدقة جهاد كذلك ابواب اخرى ذكرها العلماء من باب الذكر

55
00:19:41.300 --> 00:19:58.800
الى غير ذلك لكن تحريره يحتاج الى نظر ورد في الاخبار تعيينها انما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من هذه الابواب انها ثمانية واخبر عن بعضها جاءت بالنصوص بتعيين الاعمال التي لهذه الابواب

56
00:19:59.150 --> 00:20:31.250
بتعيين ابواب باعمال خاصة لكن في حديث ابي هريرة انه ينادى ينادى من جميع هذه الابواب  يدخل احد منها كلها يدخل من ابواب كلها  كلها وفي هذا الحديث يدخل من ايها شاء

57
00:20:32.450 --> 00:20:54.000
من يشاء وفي هذاك الحديث انه يناديك خزنة الجنة ينادي خزنة الجنة هاي فل هذا خيل خير عظيم هذا خير عظيم يعني ينادى من باب الاكرام فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله

58
00:20:54.550 --> 00:21:14.150
كراوي احمد ومسلم وابو داوود ثم قال ولاحمد وابي داود في رواية من توضأ فاحسن الوضوء فرفع ثم رفع نظره الى السماء فقال هذي الزيادة المصنف رحمه الله افردها لان فيها

59
00:21:14.900 --> 00:21:33.250
زيادة عالحديث وفيها رفع من البصر الى السماء لكن هذه الزيادة لا تثبت عنا ملوعة زهرة معبد عن ابن اخيه عن ابن اخيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

60
00:21:33.300 --> 00:21:54.100
عقبة رضي الله عنه رواية ابي داود نعم تتوضأ فاحسن ثم نفعا ثم رفع نظره الى السماء ثم ذكر الحديث المقصود ان هذه الزيادة ضعيفة لان في اسناد هذا المجهول او المبهم

61
00:21:54.150 --> 00:22:11.800
فلا تصح هنا يقال مثلا ان هذا يعني ذكر ورد في جنس في جنس ورد في اخبار لان هذه هيئة خاصة وعمل خاص يخالف جنس الذكر وهو رفع النظر الى السماء. رفع النظر الى السماء

62
00:22:12.000 --> 00:22:30.200
وهذا لا شك التخصيص والنظر الى السماء لا بد من دليل بتقييده بهذا الموضع وما دام انه لم يثبت فلا يثبت عبادة نسبة عبادة الا بدليل ثابت وهذا الحديث من الطريق

63
00:22:31.400 --> 00:22:57.500
وهذا الحديث او حديث عمر رضي الله عنه ورد في هذا الباب احاديث اخرى ورد في هذا الباب احاديث اخرى الدعاء بعد الوضوء  من الاحاديث الجيدة في هذا الباب ما رواه النسائي في الكبرى من حديث ابي سعيد الخدري انه قال من توظأ

64
00:22:57.800 --> 00:23:14.000
ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وضع في رق فلم يكسر الى يوم القيامة كان يكسر الى يوم القيامة وهذا الخبر جاء مرفوعا

65
00:23:14.650 --> 00:23:33.400
صريحا الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء موقوفا من قول ابي سعيد رضي الله عنه وهو عند العلماء في حكم مرفوع حكم في حكم المرفوع حكما لا لفظا لان مثل هذا لا يقوله ابو سعيد الخدري رضي الله عنه

66
00:23:33.800 --> 00:23:54.200
من قوله بانه امر غيبي مرجح النسائي وغيره وقفة منهم من ضعف هذه الرواية اخواننا الثابت عن ابي سعيد الخودي من طريق سفيان الثوري وغيره هو وقفه لا رفعه وهذا هو

67
00:23:54.450 --> 00:24:10.500
الاظهر انه موقوف موقوف على ابي سعيد الخدري لكن يأخذ حكم المرفوع وهذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ورد في مواطن عدة

68
00:24:11.250 --> 00:24:32.600
منها ومن اشهرها انه من اذكار المجالس في ختامها وهذا فيه احاديث كثيرة وهو اشهر هذه المواضع ومن هذا الموضع وهو الوضوء ومنها ورد في حديث عند احمد وغيره حديث عن عائشة رضي الله اختلف فيه

69
00:24:33.150 --> 00:24:57.500
وهو ان يقال بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ من قراءة القرآن هذي مواطن ورد في هذا الذكر ورد في اهل الذكر وهذا الخبر العايشي موضع نظر في القول به لكن من اهل العلم من قال به وقال يشرع ان يقال

70
00:24:57.700 --> 00:25:16.300
في ختام قراءة القرآن وكذلك في ختام الصلاة نافلة وكذلك الفريضة لكن قد يرد في بعض المواضع بحث وهو انه حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة انه سمع القرآن

71
00:25:16.600 --> 00:25:35.800
ولم يقول شيئا من هذا بل قال لابن مسعود حسبك وان كان هذا ليس دليلا لازما لاعلان هذا الخبر العبرة ثبوت سنده لان الخبر ليس فيه شذوذ من جهة لفظه. فالله اعلم

72
00:25:35.950 --> 00:25:59.800
ومن اخبار واردة في هذا الباب ما رواه النسائي الكبرى وابن السني وغيرهما من من حديث ابي مجلس لاحق بن حميد السدوسي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام

73
00:26:00.250 --> 00:26:21.750
توضأ ثم قال اللهم اغفر لي ذنبي واوسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني وبارك لي فيما رزقتني وهذا الخبر جاء عند ابن النسائي عند النسائي وغيره توضأ وصلى ثم قال

74
00:26:22.700 --> 00:26:43.750
وظاهر انه قاله بعد الصلاة دلوقتي النشائي وفلقت من السني انه قاله بين ظهراني وضوئي وبوبة عليه باب القول بين ظهراني الوضوء يعني ليس في اوله ولا في اخره  يعني يكون

75
00:26:43.800 --> 00:27:06.400
فيه  في الروايات في هذا الباب وهذا الخبر اعله جمع من العلم بانه منقطع لان ابى مجلس ابى مجلس لاحق ابن حميد السدوسي لم يدرك او لم يسمع من ابي موسى

76
00:27:06.700 --> 00:27:29.450
كما قال يحيى بن معين وغيره والدار قطني ايضا يحيى المعين وغيره ووصفه وقيل لو كان ايضا متصلا وادرك السماع منه كما قاله بعضهم قالوا انه ادرك لكنه مدلس كما قال يحيى المعين والدار قطني انه مدلس

77
00:27:30.000 --> 00:27:46.750
وذكر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله لك الحمد لكن من اثبت يعني مسألة السمع هادي مبادرة انما ذكروا هذا بدلائل وغرائن تؤيد قول من قال بعد سماع مع ما ذكروا من تدليسه رحمه الله

78
00:27:46.750 --> 00:28:04.100
ثم جاء الخبر ايضا ما يدل على خلاف فيه جاء الخبر عند الترمذي رحمه الله عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام  صلى ثم قال اللهم اولي ذنبي اوسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني

79
00:28:04.450 --> 00:28:21.550
فسأله ابو هريرة رضي الله عنه فقال هل تراهن تركن من شيء؟ هل تراهن تركن من شيء هذا الذكر من ضمن الادعية التي تقال من ضمن الادعية التي تقال وجنس الدعاء بعد الوضوء ثابت

80
00:28:22.000 --> 00:28:44.600
ورد فيه اخبار  العلماء بوبوا على هذا لكن من جهة هذا الخبر لاجل الاختلاف في المتن هل يقال يقال في هذه المواطن كلها او يخص بها واحدا منها لانه جاء ما يدل على

81
00:28:45.300 --> 00:29:13.700
هو حديث واحد هو حديث واحد واختلفت الفاظه فالله اعلم قال رحمه الله باب الموالاة الوضوء  اسباب المعاناة وعن خادم معدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة

82
00:29:13.850 --> 00:29:30.150
بدر الدرهم لم يصبها الماء فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء رواه احمد وابو داوود وزاد والصلاة هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله خالد اعدام

83
00:29:30.300 --> 00:29:57.800
وهو من طريق بقية بالوليد عن بحير ابني سعد عن خادم معدان عن بعض ازواج النبي الحديث البقية بالوليد بن صاعد الكلاع شامي مشهور الرواية كثير الحديث لكنه مدلس عند اهل العلم

84
00:29:59.400 --> 00:30:16.600
وبعض اهل العلم وصفوا بتدريس التسوية وهذا من اقبح أنواع التدليس حتى جعله جعله بعض العلمين ثبت عن شخص فانه يسقط عدالته يسقط عدالته مختلف ما ثبت عن بقية ابن الوليد ام لا

85
00:30:17.100 --> 00:30:34.400
منهم من اثبته ومنهم من نفع ابو الحسن القطان يقول ان كان ثبت عنه فهو مسخط لعدالته انا الذهبي في الميزان اي والله قد صح عنه ذلك عنه وعن وليد مسلم. ومنها علم من

86
00:30:34.500 --> 00:30:54.000
ما لم يثبت عنه ذلك  الحافظ من حجر التغيير صدوق كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين وكذلك ولم يذكر تدريس التسوية وكذلك ايضا وافقه ابن القيم قبل ذلك ايضا عبارات تدل على هذا المعنى وقوى هذا الخبر وقال انه صدوق حافظ

87
00:30:54.200 --> 00:31:13.850
قاعد احافظ على كلمة الحافظ ابن حجر. قال صدوق ومقيم يقول في تهديب السنن  وذلك انه كثير الحديث وقال انما نقموا عن عليه كثرة التدليس عن الضعفاء والمجهولين وقال واذا صرح بالتحديث فهو حجة

88
00:31:14.700 --> 00:31:29.100
وهذا قاله كثير من اهل العلم منهم النسائي رحمه الله انه اذا صرح قال النسائي يعني ذكر انه نقم عليه التدليس كما في عبارة ابن القيم والله يعني من النسائي يقول انه اذا صرح فهو وثيقة

89
00:31:29.650 --> 00:31:51.750
اذا صرح فهو ثقة قوة قولهم يدل على انه لم يثبت عنه تدليس التسوية رحمه الله التسوية هو ان يسقط ان يكون شيخ شيخه ضعيفا يسقطه ويروي الحديث عن شيخي

90
00:31:52.400 --> 00:32:11.200
شيخي دون عن آآ الشيخ الثاني شيخ الشيخ مثل ما كان الوليد مسلم يروي عن الاوزاعي عن عبد الله بن عامر الاسلمي عن نافع وعبد الله بن عامر الاسلمي ضعيف

91
00:32:11.900 --> 00:32:31.850
كان الولد مسلم كما ذكروا يروي عن الاوزاعي عن نافع فيسقط عبد الله بن عام الاسلمي فقيل له في ذلك قيل انك تسقط عبد الله بن عامر الاسلمي مثل هذا

92
00:32:33.200 --> 00:32:51.600
يظهر لا يا ابني لا يظهر للحديث علة وان فيه ظعيفا فقال قنبلوا الاوزاعي ان يروي عن امثال هؤلاء لا شك ان هذه ثبت عنه قول باطل باطل لا يجوز

93
00:32:51.650 --> 00:33:08.050
هذا الفعل فالله اعلم فالمقصود انه ولهذا العلا رحمة الله عليهم اشترطوا في تدريس التسوية لا يكفي بتصريحه وحده لا يكفي تصريحه عن شيخه بل لابد ان ان يقول حدثني

94
00:33:09.250 --> 00:33:32.750
هنا الاوزاعي ثم كذلك بعد ذلك اذا روى عن شيخه وشيخه يروي عن شيخه لابد ان يروي لابد ان يصرح بالتحديث عن شيخي شيخه لابد ان يصرح بذلك  يذكر الاسناد تماما

95
00:33:33.550 --> 00:34:01.150
وهنا كما تقدم انه من رواية خادم معدان  المساعد عن خالد بن معدان  المقصود انه آآ لابد ان يصرح لذلك حتى يتبين انه سمع وليس بين شيخه وبين من فوقه واسطة

96
00:34:01.200 --> 00:34:19.650
يصرح شيخه بالتحديث اما بقية مظاهر عبارات كثير من اهل العلم انه يكفي تصريحه وحده عن شيخه ولا يشترط ان يصرح  عن شيخه لا يشترط ان يكون يقول شيخه حدثنا

97
00:34:20.300 --> 00:34:44.500
حتى لا يوهم انه اسقطها شيخ شيخه هذا الحديث له شواهد وهذه الرواية كما ذكر المصنف رحمه الله قال روى احمد وابو داوود وزاد والصلاة لكن يقول نعم. قلت قال الاثري وقلت لاحمد هذا اسناد جيد. قال جيد

98
00:34:44.650 --> 00:35:09.200
هذا ايضا يقوي ما تقدم. لان الامام احمد رحمه الله رواه من هذا الطريق من طريق البقية بالوليد قال حدثني بحير ابن سعد ابن سعد  وصرح بالتحديث وقول احمد ان اسناده ان اسناده جيد وهو لروى في مسنده

99
00:35:09.450 --> 00:35:28.950
يبين صحة ما تقدم  ما قاله الامام ابن القيم رحمه الله في هذا وان صدوق حافظ وانه اذا قال حدثني فهو حجة فهو حجة لان هذا الذي نقم عليه كما تقدم

100
00:35:31.100 --> 00:35:58.500
نعم وهذا الخبر في باب الموالاة في الوضوء وذكر المصنف رحمه الله حديثا اخر في الباب هذا الحديث صريح  انه يعيد الوضوء ولهذا قدمه حديث عمر رضي الله عنه رضي الله عنه ان رجلا توظأ فترك موظع ظفر على قدمه فابصره النبي فقال ارجع فاحسنوا وظوءكم

101
00:35:58.850 --> 00:36:21.900
رجع فتوضأ ثم صلى. رواه احمد مسلم ولم يذكر فتوضأ وهذا في قوله ارجع فاحسن وضوءك يبين هذا الموظن لكن هل المعنى احسن وضوءك يعني غسل تلك اللمعة او انه يتوضأ

102
00:36:22.850 --> 00:36:42.400
والحديث رجع فتوضأ صريح يبين قوله فاحسن وضوءك اي فتوضأ اتوضأ يقول ومسلم ولم يذكر ولم يذكر فتوضأ ثم هذه رواية تبينها الرواية الاخرى امرها ان يعيد الوضوء والصلاة وانه لا بد ان يتوضأ

103
00:36:42.600 --> 00:37:02.300
ان كان قد نشفت اعضاءه يعيد الوضوء وان كانت اعضاؤه لم تنشف فانه يغسل هذا الموضع الذي تركه ويغسل ما بعده ولو ان اي انسان توضأ وترك موضعا من يده اليمنى

104
00:37:03.300 --> 00:37:21.300
ترى النبأ عنه الماء ما اصابه. بقعة يابسة. ما اصابها الماء ولا زالت اعضاءه رطبة يعني لم تفت الموالاة يقول ارجع فاحسنوا لا يلزم ان يتوضأ لان ان الما باقي

105
00:37:21.950 --> 00:37:46.950
ولهذا يقصي هذا الموطن بيده اليمنى ثم يغسل اليسرى لوجوب الترتيب ثم يغسل قدميه ويمسح رأسه ويغسل قدميه هذا هو مذهب احمد والشافعي في وجوب الموالاة خلافا لمالك وابي حنيفة. والصواب هو ما دل عليه

106
00:37:47.100 --> 00:38:15.000
الخبر في هذا الحديث في هذا في الحديث يتقدم معنا حديث قبل ذلك اذكره حديث انس رضي الله عنه ايضا هو في وفي معنى حديث عمر رضي الله عنه سبق الكلام عليهم ضد دنيق جدير من حازم عن قتادة

107
00:38:15.400 --> 00:38:38.750
تقدم الكلام في هذا وان روايته جيدة وانه يعني لم يحدث على اختلاطه وشاهدوا حديث عمر رضي الله عنه امره ان يرجع ويحسن وضوءه. فهذان الحديثان في احسان الوضوء واحسان الوضوء اما بغسل تلك البقعة ان كان الاعضاء لم تنشف

108
00:38:39.000 --> 00:39:02.750
او باعادة الوضوء ان كان قد نشفت وهذه المسألة تبنى على  ذكره ابن رجب رحمه الله في القواعد وهو ان الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض في الاتصال المعتاد قاعدة ذكرها وان الفعل الواحد يبنى على

109
00:39:03.200 --> 00:39:28.150
بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع ولاء ينقطع  ولهذا العلماء قالوا انه اذا توضأ ثم فصل بين اعضاءه وصلا يسيرا لا يحصل به جفاف الاعضاء اختلفوا هل هو

110
00:39:28.350 --> 00:39:45.700
الى العرف او جفاف الاعضاء خلاف لكن قالوا انه يبنى بعضه على بعض ولا ينقطع ولا يعني الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير

111
00:39:46.200 --> 00:40:05.750
وينقطع بالتفرق اليسير. هناك احكام في هذا الباب اذا كان سبب الاعضاء مثلا امر خارج عن قدرته مثل قوة الريح مثلا اشبه ذلك وكذلك مسائل اخرى يتعلق بهذا الباب لو انه انقطع الماء عنه

112
00:40:05.800 --> 00:40:25.950
وهذي مسألة فيها خلاف والفعل واحد كما تقدم يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. وهذه قاعدة صيغة آآ لجمع مسائل اخذ فهمت من ادلة. ولهذا قال العلماء الافعال التي يحتاج الى

113
00:40:26.100 --> 00:40:48.250
بينها لسبب من الاسباب لا تنقطع مثل مثلا الانسان يقرأ الفاتحة فيجب ان يوالي بينها فلو حصل له سعال او زكام وهو يقرأ وحصل انقطاع متفرق بيناته لا يضر كذلك لو اراد ان يستمع الى قراءة الامام قرأ ايتين ثم اراد ان يستمع

114
00:40:48.450 --> 00:41:10.500
ثم  وصل بقراءتها فاكمل بعد قراءة الامام لا كن تفرقا مبطلا لقراءته كذلك ايضا في باب الكفارات الصيام لو ان انسان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين اسامة شهرا مثلا ثم سافر

115
00:41:10.800 --> 00:41:32.300
شهرا ثم عاد فإنه يكمل الشهر الثاني ولا يلزمه يعيد لان سفره هذا لعذر وهكذا الاعذار التي ابلغ لمرظ مثلا او المرأة تحيظ ونحو ذلك وهذا باب واسع وهذا يبين ان الصواب في هذه المسألة ان التفرق

116
00:41:32.800 --> 00:41:52.500
ان يكون بامر ليس يا اخي تحت قدرته هذا لا اشكال في ذلك ومنها ان يكون لامر يحتاجه الكشافة كالسفر مثلا كما تقدم مثلا هذا ايضا لا يضر مثل هذا التفرق. كذلك ايضا انسان

117
00:41:52.900 --> 00:42:14.100
فليدخل مع الامام مثلا يدخل مع الامام ثم  يفرق بين الافعال مثلا لاجل متابعة لاجل المتابعة يدخل معه من يصلي الركعة الاولى قد فاته فاته ركعة مثلا في الرباعية او الثلاثية

118
00:42:14.200 --> 00:42:30.950
فاته ركعة فاذا ادرك ركعة مجلس التشهد الاوسط. وانت تفرق بين الركعة الاولى والركعة الثانية بالجلوس وهذي لاجل المتابعة هذا التفريق لا يضر مع انه لو فعله في حال اغتيال بطلت صلاته لانها زيادة

119
00:42:31.300 --> 00:42:46.900
على هذا الوجه عمدا اذا كان سهوا مثلا هذا اذا كان في الصلاة والتي الاتصال اركانها اعظم ولا يؤثر باب الوضوء من باب اولى ايضا. باب الوضوء من باب اولى

120
00:42:47.250 --> 00:43:11.100
ويتابعه ويجلس معه ويتشهد وكذلك ايضا على الصحيح آآ مسألة التفرق اليسير لو ان انسان مثلا صلى ركعتين الظهر او العصر او غيره من الصلوات ثم سلم يظن انه اكمل صلاته اربع ركعات

121
00:43:11.950 --> 00:43:26.350
ثم تذكر اذا كان تذكره بعد وقت يسير في المسجد او عند المسجد ونحو ذلك وهذا تفريق يسير لا يضر على الصحيح وثبت ذلك في السنة في حديث ابي هريرة قصد اليدين

122
00:43:26.650 --> 00:43:48.050
عمران بن حسين في صحيح مسلم كذلك ايضا في حديث اخر عند النسائي  لعلها انس وغيره وحديث صحيح وفيه ان القائل ابو طلحة مبهى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل ان ليس ابو طلحة المعروف لانه قال في الحديث يقال ابو طلحة مثل ابو طه الحزين ابن سهل لا يقال له ذلك انه

123
00:43:48.050 --> 00:44:01.950
معلوم من الصحابة والله اعلم هذه في وقعت في صلاة المغرب  وفيها انه اتم الصلاة عليه الصلاة وبنى بعضها على بعض بنى بعضها على بعض فمثل هالتفرق اليسير لا يظر

124
00:44:02.300 --> 00:44:21.500
الصلاة واتصال معتاد. ولو تحدث والنبي عليه تحدث مع الصحابة صدقة ذو اليدين واخذ معهم يتكلم في امر الصلاة انه خرج الى المسجد ثم رجع عليه الصلاة والسلام. لكن اذا كان التفرق كثيرا في الصلاة مثل انسان

125
00:44:22.650 --> 00:44:38.700
خرج مثلا من المسجد او في بيته مثلا فقام ثم تحدث او اكل او نام واحدث نحو ذلك. عامة اهل العلم ائمة اربعة على ان الصلاة لا تصح اذا تذكر بعد ذلك انه

126
00:44:39.250 --> 00:44:57.850
بعد ذلك انه صلى سلم قبل اتمام صلاته يجب عليه ان يعيد الصلاة او الائمة الاربعة واصحابه ومن اهل العلم من قال يتم ما نقص اذا ذكر وذكره شيخ الاسلام رحمه الله عن مكحول

127
00:44:58.050 --> 00:45:18.350
والاوجاعي ومحمد بن اسلم ما هو العلم الكبار لهم اختيارات كثير من الاختيارات اهل الشام  توافق الادلة في كثير من المسائل من علماء الشام رحمه الله وفي مسائل وذكروا اموات بعض المسائل يتعلق باحكام الثغور

128
00:45:18.850 --> 00:45:40.250
والجهاد ونحو ذلك لان لهم عناية بهذا رحمة الله عليهم المقصود ان هو معلوم ما ذكره البخاري رحمه الله عن في باب  اذا حضرة الصلاة وحضر الفتح في قصة تستر وذكرها العلماء للشام في هذا الباب

129
00:45:40.400 --> 00:46:01.750
اختيارا اذا كان رحمه الله فالمقصود ان انه ذكر عن هؤلاء العلماء انه يكمل صلاته في الوقت الذي يذكره. فلو ان انسان مثلا صلى صلاة الظهر ثلاث ركعات سلم يظن انه سلم عن اربع

130
00:46:02.900 --> 00:46:24.500
من الغد تذكر انه لم يصلي الا ثلاث ركعات جمهور علماء على انه يعيد الصلاة عامة اهل العلم وعلى قول هؤلاء يصلي ركعة ويسجد للسهو يعني يصلي ركعة صلى ثلاث وبقي ركعة ويتشهد ويسلم

131
00:46:25.000 --> 00:46:46.600
ويسجد للسهو ويسلم لانه  السهو وذلك انه سلم في صلب صلاته قبل قبل الفراغ منها لكن عامة اهل العلم والذي اعلمن عليها والذي اعلم ان الفتوى عليه في هذه البلاد من اهل العلم

132
00:46:46.850 --> 00:47:02.450
انهم يفتون بهذا القول قد يمكن ان يكون بعض المفتي بالقول الثاني فالله اعلم. لكن اهل العلم في هذا الزمن يفتون بالقول المعروف عن الائمة الاربعة شيخ الاسلام رحيم الى القول الثاني رحمة الله عليه

133
00:47:02.600 --> 00:47:22.150
لكن القول المتقرر عند عامة اهل العلم هو هذا القول وانه يعيد الصلاة   ويحضرني في هذا الطرفة عن الشيخ العلام عبد الله بن محمد الحميد رحمه الله وهي انه استفتي رحمه الله

134
00:47:22.600 --> 00:47:46.050
في مثل هذه المسألة وهذه قصة حدثني بها والدي رحمه الله وجعله والدينا ووالديكم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمنه وكرمه عن الشيخ رحمه الله سمعها منه او سمعها

135
00:47:46.350 --> 00:48:08.200
لما كان قاضيا لان هذه القصة وقعت للشيخ وهو كان في القصيم في ستينات في ستينات رحمه الله وكان والدي قاضيا في الاسياح بعد ذلك في اواخر السبعين سنة تسعة وسبعين ونحو ذلك. فلعله سمع اما اخذه من الشيخ او سمعها من

136
00:48:08.450 --> 00:48:27.700
البلد او بعض من سمع من الشيخ فلا ادري المقصود انه يقول يقول آآ والدي رحمه الله ان الشيخ رحمه الله جاءه سؤال بعض البلاد عن قوم صلى بهم الامام

137
00:48:28.300 --> 00:48:50.250
صلاة العصر ثلاث ركعات وسلم ثم الناس ما احد نبه ولا شيء يعني احيانا يتواكل الناس ويقول لعلي غلطان انتظر احد يذكر وكأنهم تواكلوا وهذا يقع كثيرا احيانا فلما جاء من الغد في صلاة العصر

138
00:48:51.250 --> 00:49:17.000
تذكروا قالوا للامام نحن بالامس صلينا ثلاث ركعات الامر فتأكدوا يقينا انه لم يصلي ثلاث ركعات الامام هذا تعال هذي والله ما مرت علينا في الفصل كانه اما مدرس او نحو ذلك

139
00:49:18.700 --> 00:49:37.400
قوموا فقاموا فصلى ركعة واحدة صلى ركعة واحدة وسجد للسهو فهم تشككوا في هذا الامر لم يعهدوا العمل به في هذه البلاد هذا القول فكتب للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله

140
00:49:39.000 --> 00:50:04.000
يعني  عمدة عند اهل العلم خاصة في في هذه البلاد وفي غيرها بفقهه وحفظه رحمه الله وكتبوا اليه في هذه المسألة رحمه الله وكتب اليهم صلاتكم طوعتكم وصلاتكم ومطوعكم باطلها عيدوا صلاتكم حالا يعني

141
00:50:04.400 --> 00:50:23.950
رحمه الله المقصود ان هذا القول يعني القول المشهور فيه هو ما تقدم لكن هذا قول يعني له دليل والشيخ رحمه الله عبد الله مهيد جرى على القول المشهور من باب الاحتياط للعبادة. والله اعلم

142
00:50:25.950 --> 00:50:45.200
هذا الحديث كما تقدم دال على ومسألة الموالاة وهو الصحيح. وهو الصحيح. لكن قد يرد هنا سؤال في هذه المسألة وهو الا يعذر الانسان اذا لم يبلغه وهو جهل الخطاب

143
00:50:45.600 --> 00:51:02.050
الا يعذر الانسان في مثل هذا هنالك ادلة تدل على الانسان قد يعذر اذا لم يعلم الشرع وهذه مسألة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله وذكر اهل العلم في مسألة هل يشترط العلم

144
00:51:02.400 --> 00:51:20.150
بالشارع بالشرائع في الاحكام او يعذر يعني اذا جهل الامر ومن اهل علم من يعبر عنها من اصوله بتكليف الغافل. هل يكلف الغافل او لا يكلف وشيخ الاسلام رحمه الله

145
00:51:20.400 --> 00:51:37.250
يقول يعد عنها بانه هل يثبت خطاب الشرع المكلف اذا لم يعلم به او لا يثبت ذكر ثلاث اقوال قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يفرق بين الخطاب والمبتدأ والخطاب الناسخ

146
00:51:37.700 --> 00:51:59.050
فالخطاب المبتدأ لا يعذر وخطاب الناسخ يعذر لانه يعمل به خبر وباقي على الخبر الذي المنسوخ والعصر بقاؤه ثم هو يرجح انه يعذر لكن يقيد ذلك بكثير من كلامه بان لا يكون هذا

147
00:51:59.550 --> 00:52:18.750
العضو عن تفريط ان يكون هذا الجهل او الترك عن تفريط وعلي حمل الاخبار الواردة في هذا الباب مثل هذا الخبر حديث عمره يعيد الوضوء والصلاة لانه قال رحمه الله ما معناه ان مثل هذا

148
00:52:18.900 --> 00:52:41.400
هو غير معذور لان غسل اللمعة ترك غسل اللمعة التي قضى الدرهم او قدر الظهر نتج عن تفريط استعجال واستشهد ايضا بالاحاديث المتقدمة حديث عبد الله بن عمر وابي هريرة وعائشة في هذا الباب في الذين تركوا غسل اعقابهم قال ويل الاعقاب من النار

149
00:52:41.700 --> 00:52:58.150
قال ما معناه ان واذا كان ترك الشيء عن تفريط او تقصير فانه غير معذور وذكر فوائد كثيرة في هذه المسائل ولهذا كان الاصل ان خطاب الشرع لا يثبت الا

150
00:52:58.850 --> 00:53:15.300
بعد العلم الا بعد العلم والادلة في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان المكلف لم يقع منه كما لو اسلم انسان وهو بعيد عن اهل الاسلام اسلم

151
00:53:15.950 --> 00:53:40.050
بقي مدة يترك بعض الواجبات وعلم بها لما بعد ذلك انه لا يلزمه اداؤها وده كان غير مفرط والاحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة في هذا الباب في انه عليه الصلاة لم يأمر

152
00:53:40.650 --> 00:53:56.100
من ترك شيئا من هذا بان يعيده وان يأتي وان يأتي به الا في حالة واحدة حين يعلم ذلك في الوقت ولهذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفي السنن

153
00:53:56.700 --> 00:54:24.300
قصة الحديث الطويلة انه عليه الصلاة والسلام فانك لم تصلي الحديث بطوله. ارجع فصلي فانك لم تصلي هذا رجل كان يصلي هذه الصلاة وقد فات ركن من اركانها والنبي يأمره ويعيد عليه الصلاة والسلام. ومعلوم الحكمة من هذا من امره صلوات الله وسلامه عليه. لكن الشأن قال ارجع فصلي فانك لم تصلي

154
00:54:24.450 --> 00:54:42.650
انما امره ان يعيد ارض الوقت ولهذا لو جاء انسان مثلا مفرطا تاركا لشرط من شروط الصلاة عن غير عن جهل بغير تفريط من هذا او كان بعيد عن بلاد الاسلام ونحو ذلك

155
00:54:43.000 --> 00:55:00.950
او يعني كما يذكر شيخ الاسلام رحمه بعض النساء في البوادي يقول بلغني عن كثير من النساء في البوادي البعيدة الذين هم بعيدون عن اماكن العلم اذا قيل لها لما تقصدين؟ قال حتى اصير عجوزة

156
00:55:01.450 --> 00:55:18.950
حتى اصير عجوزة وربما ايضا يعني يتركون واجبات اخرى ذكر رحمه الله معناه ان مثل هذا الذي يغلب الجهل ولا يكون عن تفريط انه يعذر في مثل هذا. وان كان الجمهور على خلاف هذا القول

157
00:55:19.650 --> 00:55:37.050
الشاهد انه عليه الصلاة امره ان يعيد صلاة الوقت الحاضر لان هو قضي بها وعلم لكن لم يأمره باعادة ما مضى من تلك الصلوات التي فرط فيها صلوات الله  ولا شك ان هذا

158
00:55:37.300 --> 00:56:02.450
الدليل وغيره من ادلة دال على هذا مشاو منها في قصة  الصوم والصلاة فقال ليست بحيضة وبين هذا استحارة ولم يأمرها وهي تركتها تتركها تركتها سبع سنين والنبي اخبرها عليه الصلاة والسلام انها هذا من استحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم

159
00:56:02.550 --> 00:56:19.600
ولم يمرها بالاعادة كذلك قصة  عدي ابن حاتم وكذلك حديث قصة سعد بن سعد لما كان يضعون خيط نبي خيط نصف الحديث يأكلون حتى يميزوا احدا من اخر لم يأمروا باعادة الصوم صلوات الله وسلامه عليه

160
00:56:21.800 --> 00:56:35.450
قال رحمه الله باب جواز المعاونة في الوضوء عن غيره بن شعبة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر انه ذهب لحاجة له وان مغيرة

161
00:56:36.850 --> 00:56:55.200
جعل يصب الماء عليهم وهو يتوضأ يعني حال كونه يتوضأ غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين اخرجه وهو في الصحيحين بداية المسح الرأس وذكر المسح على الخفين وهذا الخبر

162
00:56:55.350 --> 00:57:18.500
ذكر المصنف رحمه الله دليلا اه في جواز المعاونة في الوضوء المعاونة في الوضوء ترجمة توحي الى انه الاصل ان الانسان يتوضأ بنفسه الا عند الحاجة فلا بأس واعانة اخيه من باب الاحسان لاخيه

163
00:57:19.300 --> 00:57:38.600
انه كان مع رسول الله في سفر هذا يبين انه عند الحاج كما لو كان في سفر مثلا  او يكون الماء قليل مثلا لو اخذه يصب على نفسه  يعني يتناثر الماء عليه مثلا لكن الذي يصب الماء

164
00:57:39.050 --> 00:57:54.100
يراعي ذلك لانه ليس له عمل الا صب الماء تكون عنايته به اقوى من جهة صب الماء او كما في قوله كما في هذا الحديث انه كان عليه الصلاة والسلام

165
00:57:54.200 --> 00:58:10.500
لا بشيء كان عليه جب وكان ضيق الكمين فاحتاج ان يرفعها احتاج ان يرفعها فيصب عليه الماء لاجل ذلك يصب الماء وهو يدرك النبي عليه الصلاة والسلام او يمضي الماء على اعضائه

166
00:58:12.100 --> 00:58:34.200
هذا لا بأس به والاعانة على الوضوء لها ثلاثة احوال حال اولى احضار الماء يحظر الماء مثلا يحضره مثلا من مثلا من صنبور من بئر من بحر من نهر يحضره له

167
00:58:34.650 --> 00:58:47.600
يحضرونه تقريبه اياه هذا لا بأس به بلا خلاف. هذا ابت في اخبار عدة ان الصحابة اليوم كانوا يحضر للنبي الوضوء كحديث ابن عباس حديث ابن مسعود وحديث ابي هريرة

168
00:58:48.600 --> 00:59:14.100
كذلك آآ احاديث كثيرة في هذا الباب حديث جابر ايضا في صحيح مسلم الطويل     يبيعه ينظر ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام قصة طويلة المقصود انه عليه الصلاة والسلام كان يحرص اصحابه

169
00:59:15.000 --> 00:59:34.650
كان يحرص اصحابه على خدمته لاجل ان يتعلموا ذلك منهم عليه الصلاة والسلام لكن كانوا يحرصون على ذلك قربا منه وخدمة له لاجل ان يتبركوا بمخالطتهم ومجالسة صلواته وسلامه عليه ويتعلم منه

170
00:59:34.900 --> 00:59:51.000
هذا الاحضار هذا لا بأس به ولا اشكال فيه. لانه مجرد احضار للماء اللي وقع لابن عباس وهذا كوف الحضر وكذلك في السفر هذا يوم شعبة وقع ايضا حديث اسامة بن زيد في الصحيحين في ليلة مزدلفة

171
00:59:51.100 --> 01:00:05.250
يعني صب عليه الماء ايضا صب عليه الماء ووقع صب الماء في حديث الربيع ايضا عند ابي داود قال سكوي يقول عليه الصلاة والسلام وان هذا احيانا قد يقع في الحضن

172
01:00:05.400 --> 01:00:29.950
على حديث الربيعة الوارد في هذا الباب ان كان ثابتا هذه اخبار لها شواهد واحد  حديث المغيرة كما تقدم ايضا حديث المغيرة الحال الثاني هو صب الماء عليه يعني ليس مجرد حمام لا صبوا الماء في الاظهر هل هذا

173
01:00:30.350 --> 01:00:46.900
جائز هو جائز لكن هل هو مكروه او مباح. المذهب يقول انه مباح. وذهب الشافعي الى انه خلاف السنة وهذا القول اقرب اذا كان ليس هناك حاجة لان المعروف ينادي عليه الصلاة والسلام

174
01:00:47.000 --> 01:01:04.250
انه ما كان استعينوا في وضوءه باحد يعني من جهة سيرة هدي الا في حال خاصة في احوال خاصة والا فالذي كان منهم هو احضار الماء وهو يتوضأ بنفسه عليه الصلاة والسلام هو الذي يصغي الاناء وهو الذي

175
01:01:04.350 --> 01:01:17.000
يعني يأخذه ويرى واشكره على اعضائي الا في احوال خاصة في حال السفر ونحوي من الاحوال التي نحتاج اليها. في هذه الحالة يكون لا بأس به ويكون باب الاعانة على الخير

176
01:01:18.550 --> 01:01:34.350
لابد من التفصيل في الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان يباشر غسل اعظائي مباشرة ليس صب لا هو الذي يصب هو الذي وشع. هذا لا شك خلاف السنة المعين على الوضوء هو الذي يصب الوضوء على

177
01:01:35.300 --> 01:01:52.200
هو الذي يصب الوضوء عليه. وهو الذي يدلكوا اعضاءه لا شك انها بخلاف السنة انما يكون مشروعا عند الحاجة متى يكون شاب مريظ لا يستطيع مثلا او كبير السن يشق عليه ذلك

178
01:01:52.400 --> 01:02:06.650
اراد ان يعينه على ذلك هذا لا هذا لا بأس من الاعانة على البر والتقوى الاصل في مثل هذا هو ان الانسان يؤدي العبادة بنفسه والنبي عليه الصلاة كان يحرص على اداء العبادة بنفسه في غير هذا

179
01:02:06.750 --> 01:02:23.350
اذا كان يحرص على اداء العبادة على اداء العبادة في امور هي في الحقيقة قد اه لا تكون عبادة محضة فكيف ما كان عيبا يقول انس رضي الله عنه انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام

180
01:02:23.450 --> 01:02:40.100
وهذا اما في الصحيحين او في احدهما. قال فوجدته يهنأ ابل الصدقة. يطليها بالقطيران. هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقضيها والذي يهنأ ويقضيها وهاني مبابي علاجها فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكل

181
01:02:40.350 --> 01:03:00.350
امرا الى الابن لاجل علاجها لغيره من الصحابة. مع انهم رضي الله عنهم يحبون ذلك ويحرصون على ذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام ان يعمل ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فاذا كان هذا في هذا الباب

182
01:03:00.600 --> 01:03:23.300
وهو  انس فكيف في مسألة وضوء الذي هو عبادة شرط للصلاة بلا خلاف بين اهل العلم من باب اولى ان يكون اعداءه بنفسه هو الاولى وهو الاكمل الا على ما تقدم

183
01:03:24.700 --> 01:03:45.900
جاء حديث في هذا الباب حديث رواه ابن ماجة من حديث عباس  ابن الهيثم عن النبي انه قال ان النبي عليه الصلاة كان لا يكل وضوءه الى احد هذا الحديث لا يصح ضعيفة ومتروك

184
01:03:46.300 --> 01:04:06.150
لكن لو ثبت فالمراد لا يكون وضوءه الى احد يعني معنى انه يتعلق اما بمباشرة اعضائه مثلا او ان هذا الهدي الا لامر عارض مع انه لا يحتاج الى جمع ما دام الحديث ضعفه شديدا

185
01:04:06.500 --> 01:04:27.300
لو كان ضعفه محتمل هذا يمكن يتكلف في الجمع وكذلك حديث اخر والله البزار من رواية علي رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه عند البزار انه عليه الصلاة والسلام قال ما احب ان يعينني على وضوء احد

186
01:04:27.650 --> 01:04:49.900
احب ان يعينني على وضوء احد وهذا الخبر ايضا لا يصح قد رواه بالزار طرق رجال سئل يحيى المعين عنهم فقال هؤلاء حمالة الحطب بالنظر يعني من المتروكين بالجنوب  والراوي عنه

187
01:04:50.300 --> 01:05:12.950
ايضا كلاهما يعني ضعيف جدا هذه اخبار لا تصح في هذا الباب من الجهة الاسناد جهة الاسناد كما تقدم اذا كان متروكا  النظر ابن منصور عن ابي الجنوب من روايته

188
01:05:13.450 --> 01:05:27.700
علي رضي الله عنه عن عمر ابن الخطاب في قصة في قصة ذكرت في نفس الحديث رضي الله عنه يعني لما اراد ان يعين على الوضوء قال ان عمر ابن حدثني وذكر هذا الخبر

189
01:05:28.100 --> 01:05:46.450
جعل جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين وهذه ما يتعلق بمسح مسح الراس تقدم ومسح الخفين سيأتي ما شاء الله في الباب في الابواب التي بعده

190
01:05:46.550 --> 01:06:01.300
ان شاء الله في الدرس الاتي قال وعن صفوان ابن عسال شعبة ثقافي توفي سنة خمسين للهجرة رضي الله عنه وكان من دهاة العرب رضي الله عنه ولو قصص في هذا

191
01:06:01.350 --> 01:06:25.400
الباب رحمه الله رضي عنه ابو صفوان العسال هو المرادي صحابي شهير رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحذر في السفر والحظري

192
01:06:25.650 --> 01:06:41.350
الوضوء رواه ابن ماجة وهذا الخبر ونواجه وهو لا يصح رؤية العقبة من اية وليد ابن عقبة ابن نزار وهو مجهول وهذا هو العنسي مجهول عن حذيفة بن ابي حذيفة

193
01:06:42.000 --> 01:07:03.150
ايضا وهو كذلك ايضا الحديث لا يصح لكن جهالة الود عقبها اشد حذيفة يعني مجهول حال وذاك جهادته جهالة عين صبوبت الماء على النبي الماء في السفر والحظر في الوضوء في الوضوء

194
01:07:03.400 --> 01:07:22.600
اما في في السفر هذا واضح في الخبر يعني من جهة الاخبار الثابتة في الصحيحين حديث مغير رضي الله عنه حديث اسامة صب الماء وفي الحضر تقدم حديث لكن اسناده

195
01:07:23.250 --> 01:07:44.400
اسناد مقارب وفيها انها سكبت عليه رضي الله عنها لكن خبر هذا اسناد لا يثبت والمصنف رحمه الله اورده على الجواز سبق ما يدل لكن الاظهر هو التفصيل في هذه المسألة

196
01:07:45.300 --> 01:08:02.000
قال رحمه الله باب من دين بعد الوضوء والغسل عن قيس ابن سعد رضي الله عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فامر له سعد بغشن

197
01:08:02.350 --> 01:08:29.800
فوظع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران بزعفران او ورش. فاشتمل فيها روى احمد وابن ماجة وعبود داود هذا الخبر رواه احمد وابن ماجة وابو داوود وهو عند ابي داود واحمد مطول. وهذه الرواية

198
01:08:30.050 --> 01:08:50.100
رواية مختصرة رواية مختصرة عند يعني عند بني ماجه لكن بلفظ قريب من هذا اللفظ والا روايات رواية ابي داوود واحمد رواية مطولة وفيها ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد قيس بن سعد

199
01:08:50.150 --> 01:09:12.900
من سعد ابن عبادة رئيس ابن سعد ابن عبادة الخزرجي ابو سعد ابن سيد الخزرج انه قد زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا وكان عليه الصلاة يزور اصحابه هذا وقع في اخبار عدة كان يزورهم ويأكل عندهم الطعام وكان ربما نام وقال

200
01:09:12.900 --> 01:09:31.400
في بعض بيوت كان عليه الصلاة والسلام اذا زار بعض البيوت ربما ينادي بعضهم بعضا حتى يجتمعوا رضي الله عنهم وربما يراعون حاله عليه الصلاة والسلام فلا يريدون ان يشقوا عليه صلوات الله وسلامه

201
01:09:31.450 --> 01:09:56.250
عليه فكانوا يحرصون وينظرون ذهابه وايابه صلوات الله وسلامه وكانوا يعدون اموره واحواله صلوات الله وسلامه  والحديث كما تقدم حاصله عند احمد وابي داود من رواية الوليد مسلم عن الاوجاع

202
01:09:56.600 --> 01:10:11.200
عن يحيى بن ابي كثير عن محمد عبد الرحمن ابن اسعد ابن زرارة عن قيس ابن سعد عن قيس ابن سعد هذا الحديث عندهم من هذا الطريق عند احمد وابي داوود

203
01:10:11.700 --> 01:10:33.200
وفي اختلاف لعلي يأتي الاشارة اليه لكن قال رحمه الله ان ان الرسول عليه الصلاة والزنزارهم في دارهم قال لما زارهم اه اغتسل عليه الصلاة والسلام وبعد ما اغتسل ملحفة

204
01:10:33.800 --> 01:10:55.450
فيها عصفور او مزعفرة بالعصفر فالتحف بها عليه الصلاة والسلام ثم قدموا له طعاما فاكل صلوات الله وسلامه عليه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على ال سعد بن عبادة

205
01:10:57.700 --> 01:11:24.200
وعلى ال سعد ابن عبادة رضي الله عنهم هذا دعاء عظيم سعد واله الله عنه قال فلما اراد الانصراف عليه الصلاة والسلام قدموا له حمارا وفي رواية انه   صاحب الدابة حق بصدر دابته قال هو لك يا رسول الله

206
01:11:24.450 --> 01:11:40.800
ولك يا رسول الله لكن الرواية التي سبقت هو انه قدموا له الحمار ثم قال سعد ابن عبادة لابنه قيس اذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذهب معه سر معه يعني الى بيته

207
01:11:40.850 --> 01:11:56.250
قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه قيس اركب قال لا فاجل رسول الله فاجل قيس ان يركب يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ان يمشي معه وان يقود به

208
01:11:56.350 --> 01:12:12.500
الدابة يقود مين؟ فقال عليه الصلاة والسلام اما ان تركب واما ان تنصرف فانصرف هذا يعني من عظيم تواضع صلوات الله وسلامه عليه. ما اراد ان يمشي معها. لكن الحديث

209
01:12:12.600 --> 01:12:31.100
الحديث في بعض الفاظه شواهده كثيرة لكن القصة بتمامها من هذا الطريق من رواية لويد مسلم عن الاوجاع عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة عن قيس ابن سعد

210
01:12:31.500 --> 01:12:49.450
وهذا الاسناد ائمة لكن اشار ابو داوود رحمه الله الى انه جاء مرسلا فرواه عمر ابن عبد الواحد وابن سماعة عن الاوجاع عن يحيى عن محمد عبدالرحمن مرسلا بدون ذكر

211
01:12:50.100 --> 01:13:07.850
ومحمد الرحمان هذي من الطبقة السادسة قد جزم الحفاظ بان بينه وبين قيس بن سعد رجل بينه وبين قيس بن سعد رجل وكذلك ايضا جاء عند النسائي واعله بذلك. فقد رواه

212
01:13:08.050 --> 01:13:26.650
من طريق شعيب ابن اسحاق عن الاوجاع عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد عبد الرحمن  مرسلا ورواه عن طريق ابن مبارك عبد الله المبارك عن الاوجاع عن يحيى بن ابي كثير

213
01:13:26.850 --> 01:13:49.100
محمد ابن عبد الرحمن بن اسعد بن زرارة مرسلا وسهلا فهذه الطرق من هذه الائمة هؤلاء ائمة الذين رووه مرسلا اثبت واصح ولهذا حكم حكم داود بارساله وكذلك ايضا في كلام النسائي ما يدل على هذا صريحا

214
01:13:49.600 --> 01:14:08.150
دلالة يعني في انه مرسل وهذا هو الصواب. وفي هذا الخبر ايضا قبل ذلك في اول حديث ايضا شيء نسيت ان اذكره انه عليه الصلاة والسلام لما جاء الى بيت قيس ابن سعد في اول ما جاء الى بيت قيس وسعد

215
01:14:08.450 --> 01:14:27.400
اول ما جاء الى بيتي سعد بن عبادة جاء عند الباب واستأذن وقال السلام عليكم ورحمة الله رد سعد بن عبادة ردا خفيفا بصوت بصوت خفي لنا لا يسمعه الرسول عليه السلام فقال قيس

216
01:14:28.100 --> 01:14:47.000
الا تألمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذره يكثر علينا من السلام شل مرة ثانية فقال سعد بن وعليكم السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم النبي عليه الصلاة والسلام المرة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله

217
01:14:47.200 --> 01:15:07.050
قال قيس بن سعد وعليكم السلام ورحمة الله ثم لما اراد الانصراف لحقه يقوم سعد بن عبادي فقال يا رسول الله انك لم تسلم سلاما الا رددت عليك. لكن احببت ان تكثر علينا من السلام

218
01:15:07.600 --> 01:15:24.400
اكثر علينا من السلام ثم جاء عليه الصلاة ودخل الدار هو كما تقدم الشاعر في الترجمة انه قدموا له ملحفة بعد ما اغتسل عليه الصلاة والسلام. الحديث كما تقدم وهذا الحديث

219
01:15:25.000 --> 01:15:42.650
آآ في سنده ضعف وفي متنه ايضا غرابة من جهة اولا انه رد ردا خفيا واحتج بعض العلماء على انه يجزئ في الرد رد السلام ان يرد ولو لم يسمع

220
01:15:43.300 --> 01:16:02.800
المسلم هذا قول ضعيف الصواب انه لا يحصل لا يجزأ الا بالاسماع قوله سبحانه واذا حييتم بتحية فحييوا باحشاء منها او ردوها ردوه على المسلم كيف يحصل الرد وهو لم يسمع

221
01:16:02.950 --> 01:16:23.550
يفوت المعنى الواح المقصود من السلام حين لا يرد عليه السلام لا شك ان الصواب انه وجوب الاسماع انه يسمعه انه يلزمه الاسماع ما دام يمكنه ذلك ان هذا الخبر لا يصح بهذا. ايضا

222
01:16:23.600 --> 01:16:46.050
آآ لفظ يعني فيه مخالفة لما في الصحيحين انه اعطي ملحفة زعفرة بالعصفر والنبي عليه الصلاة ثبت في الصحيحين انه نهى عن التزعفر للرجال وهذا هو الصحيح في الصحيحين نهى عن التشهد تقييد الرجال هذا خلاف رواية النساء نهى عن التزعفر

223
01:16:46.100 --> 01:17:05.300
يجوز للنساء وان الصواب  تقييده كما في الصحيحين نهى عن تزعفل الرجال وبين الله في تلك الرواية الاخرى اه في هذا الخبر كما تقدم انه التحف بها عليه الصلاة والسلام وهذا وهو وجه الشاهد

224
01:17:05.400 --> 01:17:28.600
لو ثبت الخبر الخبر لكن الخبر لا يثبت لا يثبت عما يتعلق بمسألة المنديل بعد الوضوء والغسل هذي مسألة ذكرها العلماء وذكروا عليها اخبار في هذا وجاءت اخبار  انه عليه الصلاة والسلام كان له خرقة يتنشف بها

225
01:17:28.950 --> 01:17:49.950
من حديث وهذي من جبل من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وهم حديثان ضعيفان جاءت اخبار اخرى في هذا الباب تدل على هذا هو الاخبار الذي ان له خلقة يتنشأ فيها

226
01:17:50.000 --> 01:18:07.000
ضعيفة وثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها انها ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام قدمت له فرقة فلم يرد فلم يردها عليه الصلاة والسلام وجعل ينفظ بيديه صلوات الله وسلامه عليه

227
01:18:07.200 --> 01:18:26.000
وهنا كلام لاهل العلم كثير في هذه المسألة لانه عليه الصلاة والسلام هل هو من عادته انه كان يتنشف لان ميونة قدمت له ذلك لانها لم تقدمه الا وانه تركها اما لامر يعود الى الخرقة

228
01:18:26.650 --> 01:18:44.750
يعني بسبب يعود او لغير ذلك من اسباب نحو ذلك لكن جاء في عدة اخبار انه عليه الصلاة والسلام يبقى عليه اثر خاصة في الغسل وجاءت احاديث اخرى في فضل تقاطر الماء وهل هذا يحصل لو تنال

229
01:18:44.800 --> 01:18:59.700
لو نشف الماء او لا يحصل الا بالتقاطر فيما جاء في الاخبار. والاظهر والله اعلم ما دام الاخبار ساكتة عن هذا الباب في مثل هذه الحالة يقال الاصل الجواز العصر الا عند الحاجة

230
01:18:59.850 --> 01:19:18.600
يكون البرد شديد ولو لم يتنشف في هذه الحالة عليه لكن المراد في حال الاستواء والاختيار الاستواء والاختيار الاخبار واردة في هذا الباب كلها ضعيفة كذلك ايضا ما جاء من خبر

231
01:19:18.850 --> 01:19:38.050
عليه الصلاة والسلام قال اذا توضأتم ساشربوا اعينكم بالماء ولا تنفضوا ايديكم كأنها مراوح الشيطان هذا الخبر ذكره بعض الشافعية وقال لا اصل له بحثت عنه وكذلك بحث عنه بعض من يعتني فلم يجد له اصلا

232
01:19:38.100 --> 01:19:50.450
واستنكر ذلك من وقت وقال كيف خفي عليهم وخاصة ابن الصلاح رحمه الله والخبر معروف قد يقول يقول الخبر المعروف قد ذكره ابن ابي حاتم في كتاب العلل عبدالرحمن بن ابي حاتم في كتاب العلل

233
01:19:50.700 --> 01:20:07.400
المجروحين وهذا الكتاب كتاب ذكره وبين ابن ابي حاتم وبين ابو حاتم لما سأله ابوه انه خبر باطن انه خبر باطن من طريق ابي البختري البختري بن عبيد بن سلمان

234
01:20:07.450 --> 01:20:29.350
الطابخي وهو متروك وابوه ايضا كذلك آآ يعني كذلك اما اما بضعفه واما بجهالة مجهول فالخبر لا يصح وخاصة البختري هذا نترك منها علما جزم بان هذا الخبر خبر موضوع

235
01:20:29.550 --> 01:20:45.000
خاصة في قوله فاشربوا اعينكم من الماء هذا مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الضرر ولم يعرف هذا منه عليه الصلاة والسلام. هو خبر باطل مخالف للاخبار مع ما فيه يعني من جهة مع ما فيه

236
01:20:45.200 --> 01:21:07.500
من الضعف الشديد من جهة سنده فهو خبر لا يصح فهو خبر لا يصح ولهذا كان الصواب يعني كان الاظهر والله اعلم في هذه المسألة يقال اصل ذباحة ما دام انه لم يثبت شيء من هذا الباب وان الاخبار الواردة في هذا الباب

237
01:21:07.600 --> 01:21:27.150
اذا كانت الصحيحة ليس فيها دلالة على انه المشروعية مشروع التنشف او عدم المشروعية منها العلم من قال ان الوضوء يوزن وهذا ذكره الترمذي وهذا وهذا الكلام لا يصح انما اللي جاءت في الاخبار جاءت الاخبار فيه

238
01:21:27.200 --> 01:21:47.500
في مسألة خروج الخطايا مع الماء ومع اخر قطر الماء خروجها من انفه خروجها من فمه خروجها من اطراف اظافره اظافر يديه وكذلك وكذلك ايضا خروجها مع الرجلين مع اظافر

239
01:21:47.650 --> 01:22:07.450
الرجلين والمصنف رحمه الله اورد الخبر قام مدير بعد الوضوء والغسل وانما جاء به على جهاد كانه على جهات السؤال ولهذا لم يذكر ذاك الخبر الحديث ميمونة والله اعلم يذكره لانه دلالته ليست

240
01:22:07.600 --> 01:22:28.100
واضح انما هذا الدلالة اصلح وهو في الغسل فهو في الغسل لكن تقدم عن اسناده انه مرسل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

241
01:22:28.100 --> 01:22:29.750
واتوب اليك