﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.750 --> 00:00:56.300
يوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى في الاحكام باب اعتبار الزاد والراحلة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة

3
00:00:56.350 --> 00:01:18.000
رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع اليه رواه ابن ماجة  هذان الحديثان وما جاء في معناهما احتج بهما جمهور اهل العلم

4
00:01:18.250 --> 00:01:39.550
على اعتبار الجاد والراحلة لمريد الحج وانه لا يكفي قوة البدن بل لابد من ان يكون هناك معه زاد وراحلة تبلغه الى بيت الله سبحانه وتعالى والاحاديث في هذا الباب

5
00:01:39.700 --> 00:02:04.050
كثيرة ذكر المصنف رحمه الله بعضها منها وذكر رحمه الله حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير السبيل من استطاع اليه سبيلا وانه هو الزاد والراحلة وهذا الخبر عند الدارقطني

6
00:02:05.300 --> 00:02:25.050
وقد اعل بالارسال وان الصواب فيه عن الحسن مرسلا وقد صححه كثير من الحفاظ وسهلا كالبيهقي والمتعة ومن الحفاظ المتأخرين ايضا الحافظ ابن حجر وانه صحيح الى الحسن لكنه مرسل

7
00:02:26.500 --> 00:02:50.800
وكذلك حديث ابن عباس الذي بعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم   الزاد والراحل يعني قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وهذا الخبر من طريق عمر بن عطاء بن وراج الحجازي. عن عكرمة عن ابن عباس

8
00:02:51.350 --> 00:03:11.650
عمر بن عطاء بو وراج هذا ضعيف وهناك اخر يشتبه معه  لكن عند النظر لا يتميز لانه دونه في الطبقة لانه ارفع منه في الطبقة هو ثقة عمر ابن عطاء ابن ابي الخوار

9
00:03:12.300 --> 00:03:27.600
وهذا يروي عن ابن عباس مباشرة وعمر بن عطاء بن وراج يروي عن عكرمة عن ابن عباس اذا جاء في الاسناد ابن جريج عن عمر ابن عطاء عن ابن عباس وهو ابن ابي الخوار

10
00:03:27.900 --> 00:03:43.050
واذا جاء عن عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس فهو ابن وراز فهو ابن لانه قد يأتي غير مسمى وربما يأتي باسناد ابن عطا هكذا قد يكون المراد به

11
00:03:43.850 --> 00:04:09.600
هو ابن وراز فمن وراز ضعيف وابن ابي الخوار ثقة وهو من الرابعة ابن ابي الخوار ابن راج من السابعة  هذا الحديث في حديث ابن في حديث انس اه انه قيل يا رسول الله يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام وبحديث ابن عباس ظاهره ان النبي قال

12
00:04:09.600 --> 00:04:29.750
مباشرة وهذا كله على فرض ثبوت الحديث والحديث جاء له شواهد كثيرة من آآ ايضا اشهرها ما رواه الترمذي عن ابن عمر بمعنى حديث انس. معنى حديث انس وهو من طريق ابراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك

13
00:04:29.750 --> 00:04:50.300
وسبق معنا حديث علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة انه كما يروى في الخبر انه عليه الصلاة والسلام قال من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله اه فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا

14
00:04:50.600 --> 00:05:11.350
واتقدم انه ضعيف وان فيه مجهولا وهويد هلال ابن عبد الله الباهلي وايضا في الحارث ابن عبد الله الاعور الحديث ضعيف ايضا. وكذلك رواه ايضا ابن آآ دار قطني من حديث عبد الله بن عمرو

15
00:05:12.000 --> 00:05:39.750
ومن حديث ابن مسعود  من حديث ابن عمر احاديث في هذا الباب كلها ضعيفة كلها ضعيفة منهم من نظر الى مجموع الطرق والخبر بمجموع الطرق والجمهور قالوا بهذا المعنى وهذا المعنى الذي دلت عليه الاخبار

16
00:05:40.200 --> 00:06:00.350
بالتأمل في الاية يتبين ذلك بان الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا من استطاع اليه سبيلا فنص على الاستطاعة في الحج مع ان الاستطاعة في التكاليف

17
00:06:00.750 --> 00:06:20.950
شرط في وجوبها في جميع التكاليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

18
00:06:21.650 --> 00:06:46.050
الى غير ذلك من ادلة الدالة على ان الاستطاعة في جميع التكاليف الشرعية  ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الحديث  لما نص سبحانه وتعالى على الاستطاعة في الحج دل على

19
00:06:46.300 --> 00:07:10.100
انها استطاعة خاصة انها استطاعة خاصة زايدة على مطلق المكنة التي تكون مطلوبة في جميع التكاليف وما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس اه حينما قال يا رسول الله

20
00:07:10.550 --> 00:07:30.450
ان ابي شيخ كبير ولا يستطيع الركوب على الراحلة ركوب على الراحلة وجاء هذا بالفاظ عدة عنه عليه الصلاة والسلام وانه سمع ذلك. دل على ان الراحلة مطلوبة. ومعلوم ان من يسير

21
00:07:30.700 --> 00:08:04.350
برحلته لابد من زاد لابد من زاد ومنهم من قال معتبر الزاد الراحلة  معتبر الجاد دون الراحلة وذلك آآ ان الحاج يأتي ماشيا ويأتي اه راكبا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ذكر الرجال وذكر صاحب البعير المهزول

22
00:08:04.550 --> 00:08:35.700
فقيل ان المعتبر هو فان كان قويا على المشي لزمه ذلك وبالجملة هذه الاخبار في هذا الباب وما جاء في ذكر في الحديث في الصحيحين دالة على انه لابد من شيء يحمله الا من كان يمكنه الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى لكونه قريبا منه

23
00:08:35.850 --> 00:08:59.950
وهذا كله  حين كانت انه السير بالرواحل وعصر الحكم باق. عصر الحكم باقي فمن كان قريبا من مكة ويستطيع الوصول اليها بلا مشقة ولا ضرر وعنده ما يكفيه وعنده من المال

24
00:09:00.250 --> 00:09:20.550
ما يبلغه الطعام والشراب حال سيره وبقائه في مكة حتى يرجع لزمه ولا يشترط الراحلة ما دام انه يمكنه الوصول بلا مشقة ومن كان بعيدا فانه في العادة انه لا

25
00:09:20.950 --> 00:09:48.000
يمكنه او يشق عليه مشقة الشديدة فلابد من سجاد وكذلك الراحلة بما تقدم في قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا والشبير هو الطريق والمعنى انه يمكنه الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى بلا ظرر ولا مشقة

26
00:09:48.600 --> 00:10:09.850
ولهذا قال مصنف رحمه الله الامام المجد باب اعتبار الزاد والراحلة وذكر الاخبار في هذا الباب. وهذا هو قول جماهير العلماء ومن المالكية من قال المعتبر هو القدرة على الوصول الى البيت وصحة البدن

27
00:10:10.600 --> 00:10:36.750
القوة على ذلك على ذلك ولا يشترط الراحلة ولا يشترط الراحلة ومن كان غير قادر على الوصول الى البيت فهو غير مستطيع. فهو غير مستطيع. فلا يلزمه كما اقول مالك تقدم الكلام في هذه المسألة ولكن الصواب قول الجمهور

28
00:10:36.950 --> 00:10:57.650
بما تقدم في الاخبار الدالة على ان من كان قادرا بماله ولم يستطع ببدنه لزمه بماله لا زين وماله وهذا وهذا القدر يتبين به اعتبار الزاد والراحلة لانه اذا كان

29
00:10:58.100 --> 00:11:23.200
ضعيفا لا يمكنه الوصول الى البيت وعنده مال لزموا الحج لوجود المال فاذا كان قويا فاذا كان يمكنه عن يأتي الى ان يأتي الى البيت لزمه ذلك ان يأتي الى البيت. فان كان بعيدا فلا بد من راحلة

30
00:11:23.450 --> 00:11:42.900
وان كان قريبا لا يشق عليه السيل ما يلزمه الاتيان الى مكة ولو على قدميه ومن اهل العلم من قال المعتبر هو قوة البدن وسلامة البدن وهذا وجهه فيه عند الحنابلة اختاره

31
00:11:43.450 --> 00:12:01.950
اه ابن المصنف رحمه الله عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية والد شيخ الاسلام ابن تيمية قال انه لا تعتبر راحلة اذا كان قوي ولا يعتبر الزاد وكأنه وكأنه يقول بقول مالك رحمه الله

32
00:12:03.100 --> 00:12:23.450
ويقول ما معناه انه اذا امكن ان يسيل الى مكة وان يتكشف الطريق انه يلزمه لانه مستطيع الوصول الى بيت يستطيع الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى. لكن هذا فيه نظر

33
00:12:23.700 --> 00:12:57.650
والظاهر قول الجمهور في هذه المسألة والاخبار السابقة في الصحيحين نشهد لهذا المعنى وحديث الحديث انس رضي الله عنه الذي تقدم عند الدار قطني وانه وان الصحيح فيه الارسال هو عنده من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس

34
00:12:58.000 --> 00:13:26.950
سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه لكن  المصحح فيه انه مرسل انه لا يثبت متصلا قال رحمه الله على حديث الثاني الذي بعده هو من طريق ابن جريج

35
00:13:27.050 --> 00:13:45.400
عن عمر بن عطاء بن وراج عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس. قال رحمه الله باب ركوب البحر للحج الا ان يغلب على ظنه الهلاك دلالة على جواز ركوب البحر

36
00:13:47.550 --> 00:14:11.850
الا ان يغلب على ظنه الهلاك لقوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقد دلت الايات في كتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك والاخبار ايضا  وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:14:11.950 --> 00:14:33.400
لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله فان تحت البحر نارا ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه ابو داوود وسعيد منصور في سنن في سننهما

38
00:14:33.650 --> 00:15:00.250
في سننهما وهذا في الحديث  عند ابي داوود من طريق بشر ابي عبد الله البشير ابن مسلم الكندي عن عبدالله  وهذان مجهولان بشير ابي عبد الله مجهول بشر ابي عبد الله وبشير بن موسى الكندي ايضا

39
00:15:00.350 --> 00:15:20.100
مجهول اما سعيد منصور  اولا مع السنن هذه مطبوعة وهو عند ابي داود عن سعيد منصور فقد رواه ابو داوود سنة عن سعيد منصور فالذي يظهر انه في سننه من هذا الطريق

40
00:15:21.250 --> 00:15:44.050
ابو داوود رواه عن سعيد المنصور من هذا الطريق من طريق بشر ابي عبدالله عن بشير ابن مسلم عن عبد الله ابن عمرو في الحديث اسناده ضعيف  وقوله لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله

41
00:15:44.100 --> 00:16:12.350
اذا بالنظر الى الاخبار بل الآيات في هذا المعنى ربكم الذي يجزي لكم الفحم من البحر تبتغوا فضلا لتبتغوا من فضله  فالبحر امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده  يجزي لهم الهلك

42
00:16:12.650 --> 00:16:37.700
ويدفع في الماء تدفعه الرياح فهذا دال على جواز ركوبه والذي يظهر لنا محل اجماع. انه محل اجماع ما دام انه ليس هناك مخاطر وليس في البحر هيجان  في هذه الحال يجوز ركوبه

43
00:16:38.200 --> 00:16:58.550
مطلقا سواء كان لحج او عمرة او غزو او تجارة او غير ذلك لتبتغوا فضلا من ربكم يشمل جميع انواع الركوب المباحة وكله جائز ولا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح عند الخمسة

44
00:16:59.200 --> 00:17:14.500
عن ابي هريرة قالوا يا رسول الله وحديث صحيح انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يقول عليه الصلاة والسلام

45
00:17:14.850 --> 00:17:33.850
وهو الطهور ماؤه الحل ميتته ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام لا تركبوا الا لهذا ولا بل قال نركب البحر فهم يركبونه لمصالحهم وجاء في رواية ضعيفة ما يدل على انهم يركبونه للصيد

46
00:17:34.450 --> 00:17:54.800
لكن اطلاق الحديث يدل على هذا لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الخبر مع ضعف سنده مخالف الادلة  كتاب الله سبحانه وتعالى يدل على نكارة هذا اللفظ يدل على نكارة هذا

47
00:17:55.000 --> 00:18:20.200
اللفظ كما تقدم  لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا بعض المعاصرين بهذا الخبر واثبته وقال معناه ان

48
00:18:20.750 --> 00:18:44.550
استدل بالواقع ما جاء بالنظر في حال البحر اكتشف اخيرا في الابحاث في بعض الجامعات بعض التخصصات الجنودية ونحو ذلك وهذي راسة البحر والغوص في البحر انزال الات عميقة جدا

49
00:18:44.800 --> 00:19:18.050
الى الاف الامتار وانها خرجت تحمل ترابا يغلي تماما وان مما ينزل في البحر وحين يرفع يكون الحرارة حرارة هذا   يدنى في البحر حرارة عظيمة تكون اكثر من مئة بالمئة ثلاث مئة تقريبا درجة من الحرارة او نحو ذلك

50
00:19:18.600 --> 00:19:40.400
وذكروا يعني انه ايضا وصوروا ان آآ النار التي تكون في الطبقات السفلى وان الارض كما ان البراكين النبات الابيض ينصهر وانها تزحف الى باطن البحر الى غير ذلك مما ذكروه

51
00:19:40.650 --> 00:20:08.250
فالله اعلم فالله اعلم لكن على كل حال هذا لا يدل على  ثبوت الخبر ثبوت الخبر يعني ولا يستدل بالواقع على ثبوت الاخبار ويقال هذا الحديث ضعيف لكن  يثبته ولم يقع في كلام اهل العلم ان مثل هذا

52
00:20:08.550 --> 00:20:33.350
تثبت به الاخبار او انه شاهد دليل على ثبوت الخبر المعول عندهم صحة السند وعدم مخالفة اللفظ للاخبار والادلة في هذا الباب وليس صحة المعنى كون المعنى صحيح لا يدل على

53
00:20:33.400 --> 00:20:55.150
ان الخبر صحيح  قد يقول قائل يسلم له مثلا بان المعنى صحيح لكن لا يسلم بان الخبر صحيح لان الخبر صحيح خصوصا اذا كان فيه لفظة تدل على خلاف الاخبار في قول لا تركب البحر او لا يركب البحر الا حاج

54
00:20:55.300 --> 00:21:14.450
هنا لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله وهذا يمكن يعني لو لو ثبت يتأول انه يكون هذا على سبيل الاتم والافضل بدليل انه جاء في الخبر الثاني ما يدل على جواز ركوب البحر

55
00:21:14.550 --> 00:21:35.550
هذا يحمل على انه لا يركب البحر الا على هذا الوجه لان البحر فيه اهوال وشدائد ولهذا لا تركبه الا لهذه وان ركبه جاز بدلالة الادلة الاخرى على القاعدة في هذا الباب حين يكون في يكون في الباب خبران

56
00:21:35.700 --> 00:21:53.850
احدهما يدل على الجواز والاخر يدل على المنع سيصرف الخبر الدال على جواز الخبر الدال على المنع من التحريم الى الكراهة وان هذا وان ترك هذا هو الاولى والاكمل والاتم

57
00:21:54.200 --> 00:22:19.250
هذا هذا لا شك ان هذا ممكن لكن ليس من القواعد اهل العلم ان يقال ان صحة المعنى تدل على صحة الخبر بل معول عليه صحة السند صحة السند والا يكون الخبر شاذا او متنه فيه خلاف او نكارة ونحو ذلك

58
00:22:19.400 --> 00:22:37.750
هذي ايضا تعديل اخر. كما هو الظابط المعروف عند اهل العلم غير شذوذ ولا علة والله اعلم الله اعلم. ولهذا قد يكون الخبر في نفس الامر في نفس الامر مع ثابت لكن

59
00:22:37.800 --> 00:23:01.650
ليس للناظر الاخبار الا القواعد التي ذكرها العلم. في هذا الباب وهي العمدة في هذا الباب في ثبوت الاخبار  الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تقدم من المعنى من كونه يحرص الا يركب البحر الا على هذه الصفات

60
00:23:01.800 --> 00:23:24.350
قد يشهد لها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند ابي داود انه قال عليه الصلاة والسلام الغريق في البحر له اجر شهيدين. والمائد له اجر شهيد الغريق في البحر له اجر شهيدين. والمائد للبحر له اجر شهيد

61
00:23:24.800 --> 00:23:44.100
بل ربما يقال هذا الخبر ظاهره مخالف لهذا الخبر لانه جعل الغريق في البحر له اجر شهيدين طريق البحر له اجر شهيدين والمائد في البحر الذي يصيبه الدوام والدوار الدوخة ونحو ذلك له اجر شهيد

62
00:23:44.700 --> 00:24:02.150
لما في البحر من الهول والشدائد ولهذا اه كان له هذا الاجر العظيم وهذا يبين ايضا فضله سبحانه وتعالى على عبادة لان الله امتن عليهم بنعمه وسخر لهم ما في السماوات وسخر لهم هذا البحر

63
00:24:02.550 --> 00:24:20.750
في البحر بامره ولهذا اذا ركب في البحر حتى لو كان لمصالحه ومعاشه فيما احل الله واباح الله فغرق في البحر فله اجر شهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الغريق شهيد. يعني الغرق

64
00:24:20.850 --> 00:24:48.450
الذي يكون في غير البحر شهيد ولكن غريق البحر له اجر شهيدين المائد في البحر له اجر شهيد هذا يدل على ظاهر الخبر اطلاق  الشهادة في اي ركوب ما دام ركوبه في امر مباح في امر مباح فان كان في امر مطلوب

65
00:24:48.550 --> 00:25:11.350
البحر غازيا او حاقا فالامر اعظم واعظم قال رحمه الله وعن ابي عمران الجوني قال حدثني بعض بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:25:11.600 --> 00:25:33.100
من بات فوق بيت ليس له تجار فوقع فمات فمات فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه احمد هذا اللفظ رواه احمد بن طريق محمد

67
00:25:33.250 --> 00:25:53.400
ابن ثابت عن ابي عمران ابي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب الاشدي الحبيب الاشدي ثقة وله الجماعة من الطبقة الرابعة وفي سنة مئة وثمانية وعشرين رحمه الله في الحديث

68
00:25:53.750 --> 00:26:18.150
آآ رواه احمد من هذا الطريق  ايضا جاء من طريق اخر من رواية هشام الدستوائي عن ابي عمران الجوني عن ابي عمران الجوني قال وعلينا امير ذكر انه اه كان

69
00:26:18.450 --> 00:26:44.150
مع قوم قال وما علينا امين قالوا له زهير بن عبدالله. جهير بن عبدالله. قال حدثني حدثني ان نبي الله حدثني زهير بن عبدالله زهير بن عبدالله هذا يحدث ابي عمران الجوزي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:26:44.350 --> 00:26:56.650
عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الخبر عند احمد احمد رواه من طريق ابي عمران الجوني عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:26:56.950 --> 00:27:16.800
ورواه ايضا عن طريق ابي عمران الجوني عن زهير ابن عبدالله رجل امير عليم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الخبر الثاني او الطريق الثاني عن عمران لم يسمعه من الصحابي انما سمعه من

72
00:27:17.000 --> 00:27:39.250
هذا الرجل والحديث من الطريقين ضعيف لان ومن الطريق الاول نبي محمد بن ثابت وهذا مجهول في هذه الطبقة محمد بن ثابت بن اشهر ومحمد بن ثابت العبدي وكلاهما  يعل به الخبر

73
00:27:39.350 --> 00:28:01.800
كلاهما مجهولة وضعيف حول ثابت هذا مجهول اللي هو من اسلم العبدي كذلك ايضا ضعيف فالخبر ضعيف ومن الطريق الثاني زهير بن عبد الله ايضا مجهول مجهول وهذا الخبر اصح من جهة المعنى

74
00:28:02.450 --> 00:28:25.200
في قوله فوقع فمات. ومن ركب البحر عند فجاجه مات برئت منه الذمة. ووساقه رحمه الله للشق الثاني للشق الثاني من الخبر وانه لا يجوز ذلك عند ارتجاجه وهذا له آآ

75
00:28:26.450 --> 00:28:50.450
يعني هذا وهذا اللفظ قد يشهد لما تقدم هذا اللفظ في قوله ومن ركب البحر عند ارتجاجه قد يقال ان هذا مقيد  لو ثبت والاظهر والله اعلم ان الخبر الاول ضعيف والخبر الثاني

76
00:28:50.700 --> 00:29:09.800
وان كان ضعيفا لكن معناه متفق عليه عند اهل العلم وانه لا يجوز ركوب البحر عند ارتجاجه حين يكون البحر فيه يعني مضطرب بالامواج العظيمة لانه تعليم المستهلك التهلكة وهذا يختلف

77
00:29:10.550 --> 00:29:31.000
لما كانت المراكب الشراعية قديما كانت يعني من خشب آآ لم يكن رسوه على الماء رسو عظيما فلها حكم ولكن لما كان الان في هذا الوقت سفن العظيمة والبواخر الطويلة والتي لها قاعدة عظيمة

78
00:29:31.100 --> 00:29:59.450
وقد لا تتأثر بكثير من الامواج فهذا يختلف الحكم. يختلف الحال بحسب  السفينة التي تركب  وكذلك سائر ما يركب من سيارات او الطيارات او نحو ذلك. وهذا الطريق مثلا فيه بعض المخاطر من جهة الرياح والامطار. يختلف الحال

79
00:29:59.450 --> 00:30:19.700
حسب المركوب  الانسان ما يركب مثلا سيارة مثلا متهالكة في طريق مع وجود الامطار التي قد تؤدي بها الى الانزلاق والسقوط بخلاف ما حينما تكون السيارة راسية وثابتة كذلك السفن الثابتة يختلف حكمها

80
00:30:19.700 --> 00:30:43.000
والمعول في هذا عند تقدير المخاطر ومعرفة المخاطر والان تقدر من جهة نظر اهل الخبرة بهذا  فحين تكون مخاطر مأمونة وان كان فيه بعض الهيجان مثلا وبعض الامواج الامر مبني على

81
00:30:43.400 --> 00:31:04.300
هذه المعاني فاذا خشي الخطر والهلاك كما قال سبحانه ولا تلقوا بايديكم التهلكة ولا يجوز المسلم ان يتعرض للمخاطر اما حديث من بات فوق واللفظ الاول من بات في فوق بيت ليس له ايجار. كذلك هو في المعنى

82
00:31:04.400 --> 00:31:18.750
هذا اللفظ من هذا الطريق ايضا هو ضعيف وقد روى ابو داوود من طريق عبدالرحمن بن علي بن شيبان عبد الرحمن بن علي بن شيبان ايظا من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد

83
00:31:18.750 --> 00:31:42.200
بريئة منه الذمة فقد برئت منه الذمة وهذا الحديث عند ابي داوود طريق هشام عن ابي عمران عن ابي عمران مع ان حديث ابي عمران هذا الحديث الذي عند احمد من طريق شمد السوائي في لفظ له عن ابي عمران

84
00:31:42.750 --> 00:31:56.950
يحتمل ان الحد هذا الحين يرجع الى هذا الحديث والله اعلم  وايضا روى الترمذي ايضا روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه طريق عبد الجبار بن عمر ايري عن الزهري

85
00:31:57.450 --> 00:32:16.550
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينام الرجل على سطح على شرط ليس بمحجور ليس بمحجور عليه وهو في معنى

86
00:32:16.850 --> 00:32:36.250
حديث ابي عمران متقدم وحديث علي ابن شيبان ايضا وهذا وهذه الاخبار بعض اسانيدها مقاربة فيتقوى الخبر في هذه الروايات الذي هو لفظ ومن بات فوق بيت ليس له ايجار

87
00:32:36.800 --> 00:32:59.950
يشهد له حديث جابر عند الترمذي وحديث علي بن شيبان عند ابي داود وحديث الترمذي من طريق عبد الجبار العميري وعبد الجبار بن عمر ايلي من اصحاب الزهري الذين ليسوا ضدنا الطبقة الاولى والثانية من الطبقة المتأخرة يعني من جهة ان فيه ضعفا رحمه الله

88
00:33:01.200 --> 00:33:19.150
لكن الخبر جاء من روايات اخرى مما يدل على ثبوت الخبر وذلك ان السطح الذي لا يكون عليه اتجار او حجار يعني لا يكون عليه جدار اه يحميه جدار يحميه

89
00:33:19.400 --> 00:33:40.450
السطح حين يصعد عليه مثلا ولا يكون عليه جدار وسترة ساتر يستر هواءه لا شك انه في خطورة في خطورة خصوصا اذا كان السطح مرتفعا السطح مرتفعا فيه خطورة عظيمة. قد يؤدي الى الهلاك

90
00:33:41.000 --> 00:34:03.100
والمراد السترة التي تحرز وتقي ولهذا قال من  بات فوق بيت فحينما يبيت في على بيت مثلا على سطح بيت ولا يكون له حجاب لا يكون له ساتر يستره وان كان رجلا كبيرا عاقلا

91
00:34:03.650 --> 00:34:32.800
معلوم ان النائم لا يدرك فقد يفزع في نومه   يرى رؤيا مثلا ونحو ذلك قد يسمع صوت مثلا يفزعون ويقوم فزعا فيمشي ويسرع وقد يسقط يسقط من من هذا السطح لانه ليس له شيء يمنعه وهذا واقع لكثير من الناس ممن

92
00:34:33.800 --> 00:34:51.150
مثلا اه اه حين ينام حين ينام ويستغرق في النوم قد تصيب بعض الكوابيس هذا واقعك يا يقوم ويمشي ولا يشعر يقوم ويمشي وهو لا يشعر قد يعود الى فراشه قد لا يعود

93
00:34:51.550 --> 00:35:11.400
لهذا في هذه الاحاديث التحذير من ذلك والمعنى الذي دلت عليه الاخبار في هذا الباب مؤيد لما جاء في قوله فيما يروى في الخبر انه من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برأت منه الذمة

94
00:35:12.200 --> 00:35:36.500
لانه عرض نفسه للمخاطر والهلاك  ومصنف رحمه الله اورد هذه الاخبار للدلالة على ان ركوب البحر لا بأس به للحاج وان من كان قادرا على الوصول الى البيت اذا كان عنده قدرة عنده مال

95
00:35:37.100 --> 00:36:04.500
فانه يلزمه الحج في ركوب البحر في ركوب البحر ما دام انه لا ضرر عليه. لا ضرر عليه فيلزمه ذلك هنالك لانه من السبيل الى الحج والسبيل قد يكون في البر وقد يكون في البحر واليوم يعني يكون في الجو كل هذا من السبيل والطريق الى

96
00:36:05.100 --> 00:36:27.700
الى بيت الله سبحانه وتعالى فمن كان لديه مال وهو قادر ببدنه فيلزمه شد الرحال الى بيت الله سبحانه وتعالى للحج اذا كان مستطيعا بماله وبدنه فان كان مستطيعا في ماله دون بدن وجب عليه

97
00:36:28.000 --> 00:36:50.850
ان يحج بماله وان ينيب من يحج عنه وقد يكون انسان مثلا مستطيع بماله وبدنه بماله وبدنه لكن اذا ركب البحر فانه يصيبه الدوار والدوام وليس له طريق الا عن طريق البحر

98
00:36:51.050 --> 00:37:15.350
هذا لا يلزمه اذا كان شيئا ثابتا مستقرا يعني لا يعني عرف منه بالعادة انه يتضرر بهذا مثل مثلا ان يكون بعض الناس يتضرر مثلا بركوب السيارة وياي وصحيح البدن لكنه يتضرر بركوب السيارة

99
00:37:15.700 --> 00:37:37.450
قد يصيب كثرة القيء مثلا عند ركوب السيارة او في ركوب الطائرة مثلا هذا مداره على معرفة الانسان بنفسه. الانسان بنفسه فاذا لم يمكنه السيل واذا لم يمكنه الركوب يتضرر بذلك يكون حكمه حكم

100
00:37:37.600 --> 00:38:01.750
من كان قادرا بماله دون بدني وان كان شيئا عارظا انه ينتظر حتى يزول هذا العرظ حتى يحج في نفسي حتى يحج بنفسه قال رحمه الله باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره الا بمحرم

101
00:38:03.150 --> 00:38:28.200
يعني في جميع الاسفار ومنها الحج مع ان الحج سفر لاداء الركن الواجب مع ذلك فانه لا يجب عليها الا بمحرم. ان لم يحرم وهذا يشهد لما تقدم ان القول الصحيح

102
00:38:28.300 --> 00:38:51.000
ان وجود المحرم شرط وجوب لا شرط  قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول

103
00:38:53.700 --> 00:39:10.650
لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك

104
00:39:10.650 --> 00:39:28.200
وهذا حاليا متفق عليه من طريق عمرو بن دينار عن ابي معبد اسمه نافذ ومن رجال الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعند وعند مسلم قال سمعت ابن عباس يقول ابو معبد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما

105
00:39:28.550 --> 00:39:46.900
انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس ويبين لهم الاحكام قد يكون في خطبة جمعة وقد يخطبوهم في غير جمعة عليه الصلاة والسلام

106
00:39:47.000 --> 00:40:12.200
والخطبة هذه الخطبة الخطبة العامة الخطبة العامة. قال خطب يخطب خطبة هذه الخطاب العام للناس خطبة الجمعة وخطبة العيد وسائر الخطب التي يحدث بها عموم الناس. وقال خطب يخطب خطبة

107
00:40:12.250 --> 00:40:33.050
هذه الخطبة الخاصة بكسر الخاء الخطبة ولا جونها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هذه الخطبة خطبة المرأة بكسر الخاء الخطبة والخطبة بضمها الخطبة العامة فاتفقا في الماضي والمضارع واختلفا في المصدر

108
00:40:33.200 --> 00:41:02.150
خطب يخطب خطبة خطب يخطب خطبة المصدر بالكسر في الخطبة وبعضهم يلتمس في بعض هذه المصادر وايضا بعض الافعال التي تختلف في الماضي والمضارع بحسب معاني المعاني وانها مثلا بالكسر لمعنى كذا والظم لمعنى كذا كما هنا وانها للكسر

109
00:41:02.400 --> 00:41:23.600
آآ الخطبة المتعلقة بخطبة النساء والخطبة نودع الخطوة العامة وكأنه والله اعلم لما كانت الخطبة العامة اوسع واعظم واكثر نفعا والمقصود هو خطاب عامة الناس جاء المصدر خطبة بحركة الظم التي هي اوشع وتملأ الفم

110
00:41:23.850 --> 00:41:54.300
بخلاف الخطبة التي بالكسر هي يعني من يعني اضعف حركة من الواو لانها من جهة المعنى اقل. لانها خطبة خاصة لان الخطبة خطبة خاصة وليست خطبة وليست كالخطب العامة يقول لا يخلون هذا نهي. يخلون فعل مضارع مؤكد

111
00:41:54.750 --> 00:42:25.650
هو فعل مضارع  لكنه مبني على الفات الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة  لا يخلون رجل بامرأة رجل فاعل يخلو بامرأة الا ومعها ذو محرم الا ومعها ذو محرم وانه لا يخلو

112
00:42:25.950 --> 00:42:45.600
الرجل بالمرأة الا مع ذي محرم وهذا قاله يوم من اهل العلم على ظهر الخبر وجمهور علماء قالوا انه اذا كانت خلوة اذا كانت خلوة في غير السفر البلد هذه ايسر وجاء ما يدل

113
00:42:45.800 --> 00:43:10.750
على ان هذا ليس على سبيل الوجوب انما على سبيل الاكمل والاتم وان الشرط في هذا هو عدم خلوة المرأة بغير محرمها عدم خلوة المرأة بالرجل فاذا كان معها مثلا نساء

114
00:43:10.850 --> 00:43:24.950
انتفت الخلوة وجاء في بعض الاخبار ما يدل على ذلك ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت الهيثم من التيهان وابو بكر وعمر دخل البيت وان المرأة

115
00:43:25.150 --> 00:43:41.300
آآ فتحت لهم الباب سألوا عن ابي الهيثم قالت ذهب يستعلم لنا الماء دل على ان مثل هذا حين آآ يكون اكثر من واحد لا بأس به وجاء في حديث عبد الله بن عمرو

116
00:43:41.400 --> 00:44:01.000
انه قال لا تدخل لا يدخل لا يدخل احد بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه رجل او رجلان كل هذا مع الحشمة والامن والثقة الصلاح كل هذا مع الثقة والصلاح ولهذا في هذا الحديث لهذا الحديث

117
00:44:02.150 --> 00:44:19.550
حديث عبد الله بن عمرو ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ابو بكر غائب فجاء البيت فوجد رجالا من بني هاشم في بيته فوقع في نفسه شيء وقال ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما معناه انه يعني لا

118
00:44:19.800 --> 00:44:42.950
آآ يقع في نفسه شيء وكذا لكن على طبيعة طبيعة يعني لما رأى هذا الشيء وطبيعة النفس يعني ربما يقع فيها شيء من الحزازة النبي عليه الصلاة والسلام قال له اما ان الله قد برأها من ذلك

119
00:44:43.400 --> 00:44:56.400
ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس قال لا يدخلن احد بعد يومي هذا على مغيبة لو معه رجل او رجلان. او كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن اهل العلم

120
00:44:56.500 --> 00:45:13.000
من قال انه لا تجوز ايضا الخلوة حتى ولو لم يكن في سفر يعني معناه الا ومعها ذو محرم وان معها ذو هذا ظاهر هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه

121
00:45:13.250 --> 00:45:32.250
الا ومعهد محرم وانه  ولا توسع المرأة الا مع ذي محرم. ولا تشاف المرأة الا مع ذي محرم وهذا يشمل جميع انواع الاسفار جميع انواع ومنهم من حكى الاجماع على ذلك

122
00:45:32.400 --> 00:45:48.350
انما في الاسفار الا الحج فقد وقع فيه خلاف حكى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم في جميع الاسفار اه في غير سفر الحج بغير سفر الحج فسفر الحج وقع فيه خلاف

123
00:45:48.700 --> 00:46:12.650
وجمهور اهل العلم يرون ان سفر المرأة مع النشوة ثقات انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك وانه لا يشترط المحرم وظاهر الخبر هو المحرم والمرأة لن تعدم محرما لها. والمحرم هو

124
00:46:12.850 --> 00:46:38.900
من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سيباح بالنسب القرابة او سبب رظاع او مصاهرة ومحارم المرأة من النشب ابوها وابنها واخوها وعمها وخالها وابن اخيها وابن وابن اختها وابن اختها

125
00:46:39.350 --> 00:47:08.550
فهؤلاء سبعة محارم يقابلهم سبعة من الرضاعة ايضا سبعة من ايضا ابوها وابنها واخوها ام الرضاع الى اخر السبعة هؤلاء سبعة مع اربعة عشر وكذلك محارمها من الصهر محارمها من الصهر. ابو زوج ابو زوجها وابن زوجها

126
00:47:08.750 --> 00:47:31.250
وزوج امها وزوج ابنتها زوج ابنتها هؤلاء اربعة هؤلاء اربعة مع اربعة عشر ثمانية عشر واختلف في اربعة اخرين وهما يقابل هؤلاء الاربعة من الصهر اذا كانوا من يعني آآ ابو زوجها

127
00:47:31.450 --> 00:47:51.000
نوضع اذا كان لزوجها ابو من الرضاع او ابن زوجها من الرضاع اذا كان له ابن من الرضاع هل هو كابنه من النسب؟ هل هو كابيه من النسب وكذلك  كذلك يعني هؤلاء ايضا هل يلحق بالرضاع؟ يلحق

128
00:47:51.200 --> 00:48:12.500
ابوه من من النسب وابنه من النسب. كذلك زوج امها من الرضاع زوج ابنتها من الرضاع. سواء اذا كان لها بنت من الرضاعة وامنا الرضاع ايضا هل هؤلاء الاربعة من الرضاعة يلحقون

129
00:48:12.650 --> 00:48:40.800
بالمحارم من النسب فالجمهور يلحقونهم يلحقونهم فيكون اربعة مع ثمانية عشر اثنان وعشرون يكونون اثنين وعشرين محرما لها وثالث عشرون زوجها ولن تعدم المرأة واحد من هؤلاء الثلاثة والعشرين  ولهذا قال ولا تساء المرأة الا مع ذي محرم. مع ذي محرم

130
00:48:41.150 --> 00:49:04.550
هذا كما تقدم اما في سائر الاسفار فلا بد منه وليس في خلاف الا في شذور. اما  الحج فوقع فيه خلاف ذهب جمع من اهل العلم من المالكية والشافعية في المذهب الى انه يجوز امرأة تسافر مع النسوة

131
00:49:04.600 --> 00:49:30.600
الثقات النسوة الثقات  ويقول الباجي ان القوافل الكبار قوافل الكبار وممكن ينزل مثلا ايضا مثل الطائرة الكبيرة التي يكون فيها جمع كثير من الناس انها بمثابة القرية يقول وانه اذا كانت قافلة كبيرة مثلا

132
00:49:30.950 --> 00:49:54.050
وذهبت المرأة معهم وهي فيها الرجال والنساء كأنه بيد لكن هذا استنباط يعود على النصر بالابطال  فلا يصح فلا يصح ولهذا استدرك عليه رحمه الله ومنهم من ذكر من خصص بمعاني لا تثبت لا تثبت

133
00:49:54.500 --> 00:50:10.500
وربما اقوى ما يعني ما يحتج به في هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قوله وقال لي احمد محمد وهو ابو الوليد الازرق ثم ساق البخاري بسنده ان عمر رضي الله عنه ارسل عبد عثمان بن عفان

134
00:50:10.550 --> 00:50:24.550
عبد الرحمن بن عوف مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها رضي الله عنها وان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ذهبوا مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:50:24.600 --> 00:50:41.200
في الحج فقالوا ان ان ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن ذهبنا مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وليسوا محارم لهم لكن هذا الاستدلال فيه نظر بل ضعيف

136
00:50:41.650 --> 00:51:04.450
ولا دلالة ليس بالحديث ان ليس في الحديث انه ليس معهن محارم الحديث في امر يدل على تعظيم امر ازواج النبي عليه السلام اجلال من عمر رضي الله عنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم. حيث بعث معهن

137
00:51:05.100 --> 00:51:25.900
سادة وعظماء من الصحابة من العشرة نبشر الجنة عثمان وعبدالله بن عوف رضي الله عنه يعني يكونون في القافلة كالقادة للقافلة ومعلومنا ان هذه قافلة وخاصة اذا ثم ايضا يمكن ان تكون القافلة في صحبة

138
00:51:26.300 --> 00:51:39.850
عمر رضي الله عنه مسير عمر يعني مسير عمر رضي الله عنه لكن امر عبدالرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنه يكون امرهم وجود العناية بامر ازواج النبي وسلم في النظر في حاجاتهن

139
00:51:40.200 --> 00:52:03.100
ورواحلهن  ليس المعنى انه ليس معهن محارم  يبعد ثم يبعد ان تكون هذه القافلة وخاصة في ذلك الوقت وتذهب الى مكة وهي كما جاء في اخر حجة حج عمر رضي الله عنه الا يكن معهن محارم ومحارمهن كثر

140
00:52:03.150 --> 00:52:22.600
وكثيرون يبعد هذا  ان عمر المحرم ظاهر ومعروف في الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الاخبار. رواه صغار الصحابة وكبار الصحابة. رواه كبار الصحابة رواه ابو سعيد وابو هريرة

141
00:52:22.600 --> 00:52:43.900
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم احاديث مشهورة في هذا الباب فليس في الحديث انهن سرن وذهبن بلا محرم ليس فيه انهن يعملن كما بنا مع غاية الامر انه ارسل معهن وهذا واقع قد تكون مثلا قافلة

142
00:52:44.200 --> 00:52:59.650
فيها خوف يكون هذا اميرها، هذا قائدها اعتنى عمر رضي الله عنه بأمر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عبد الرحمن بن عوف عثمان عفان حتى تكون همتهم همتهم هو

143
00:52:59.750 --> 00:53:20.600
العناية بهن والنظر في شؤونهن وحاجاتهن رظي الله عنه خصوصا انهن يكبن في الغالب في الهواتج رظي الله عنهن   ولا تساع المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة

144
00:53:21.750 --> 00:53:46.050
واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك وهذا صريح ثم ايضا لو سلم لو سلم على سبيل الفرض مع انه بعيد عنا هذا امر وهو عمر رضي الله عنه من كونه عمر عبد الرحمن بن عوف وعثمان عفان

145
00:53:46.200 --> 00:54:03.750
وهو اتفاق منهم مع ازواج النبي على ذلك يقال الادلة دلت على ان المحرم لابد منه عن هذا بعيد يعني هذا بعيد في امر رواه ابن عباس وغيره كيف يخفى على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم

146
00:54:05.150 --> 00:54:30.950
ثم الامر كما قال ابو بكر ابن المنذر رحمه الله. كل منهم اشترط شرطا يعني الجمهور وغيرهم وبعض اهل العلم اشترطت شروط في مسألة المحرم وقع خلاف وذكروا شروط وتقييد والنص واضح بين كل من اشترط شرطا وشرط وشرط الله حق واوثق. او قال وشرط رسول الله حقه

147
00:54:31.400 --> 00:54:48.150
الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ان يكون سافروها بمحرم اما من قال انه يجوز ان تسافر اذا كانت امرأة كبيرة يجوز ان تسافر اذا كان معها نسوة الثقات يجوز مثلا في حال امن الطريق ونحو ذلك

148
00:54:48.200 --> 00:55:07.700
يعني اشتراطات اشترطها كثير ممن ترى بعض الاقوال وحوشها وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم احق واوثاق ولهذا قال فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة

149
00:55:07.900 --> 00:55:32.500
واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. هذا اكتتب في غزوة وقيد اسم في غزوة قال فانطلق فحج مع امرأتك حجة مع امرأته هذا دليل على لزوم المحرم. فالنبي امره امره وكأن هذا خفي على تلك المرأة فانطلقت

150
00:55:33.100 --> 00:55:56.150
لما انطلقت وزوجها اه يعني علموا ذلك واذن لها لكنه اه يعني لما كانت الحجة هذي واجبة عليه هذا يبين ان الحج واجبة واكتتب في غزوة كذا وكذا  وكأنه قد اخذ حجة قبل ذلك بدليل ان زوجته ذهبت

151
00:55:56.200 --> 00:56:25.750
يبعد ان تكون زوجته مثلا وهو لا يؤدي وقد يكون  هذي الحجة  هذه الحجة قبل حجة الوداع وهذا هو الظاهر اما في العام الثامن او في العام التاسع مع  ابي بكر رضي الله عنه لما حج بالناس فقال فانطلق فحج مع امرأتك

152
00:56:28.950 --> 00:56:50.950
وعلى هذا لا يرد لا يرد عليه ان الحج ليس واجب على الفور لان النبي تأخر يحج بالناس لكن من ارسله النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة تتعلق ببيت وتهيئة البيت

153
00:56:51.000 --> 00:57:09.950
وسار وحج في هذه سقطت عنه حجة حجة الاسلام الواجبة عليه لكن الشاهد ان هذا الحديث دليل بين على اشتراط المحرم ولهذا قال فانطلق فحج مع امرأتك وليس فيه انه

154
00:57:11.050 --> 00:57:26.000
يعني المرأة ذهبت وحدها فالنبي لم يقرها على ذلك ولم يقر الزوج على ترك امرأته حتى قال بعض انه يجب كابن حزم يجب عليه ان يحج معها. لكن جمهور علماء

155
00:57:26.050 --> 00:57:43.600
على انه لا يلزم الرجل ان يحج مع امرأته. ولا يلزم المحرم ان يحج معها ذات محرمي لا يلزمه ذلك. هو يحسن ويستحب له ان يعينها على ذلك لكن لو

156
00:57:45.000 --> 00:57:57.900
لم يجبها لا شيء عليها ولا تاجر وازرة وزر اخرى لان الحج لا يجب عليه ما دام انه لا يجب عليه الحج في هذه الحالة لا يلزمه ذلك لكن يحسن ان

157
00:57:57.900 --> 00:58:19.350
وتعاون على البر والتقوى من باب اعين الخير والدال على خير من دل على خير فله مثل اجر فاعله ولهذا قال اهل العلم ان  ان المحرم ان المحرم شرط لحجها وهو شرط

158
00:58:19.550 --> 00:58:42.350
وجوب وايضا مؤنة المحرم. مؤنة المحرم ايضا تشترط فلو ان امرأة عندها مؤونة تكفيها هي ومحرمها موجود لكن ليس عندها من المال ما يكفي للمحرم ما يكفي لمحرمها انت اشجرة مثلا

159
00:58:42.400 --> 00:59:01.350
تبرع به محرم هذا لكن لو لم يتيسر ذلك وليس عندها ما يكفي المحرم فلا يلزمها ذلك. لان مؤنة المحرم عليها هي المؤونة المعتادة هكذا قال اهل العلم لكن مما ينبغي ان يعين

160
00:59:01.700 --> 00:59:23.350
محرمها ان يعينها على الحج وان يبادر الى ذلك حتى تؤدي ما اوجب الله عليها قال فانطلق حجة مع امرأتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة

161
00:59:23.550 --> 00:59:48.050
الا ومعها ذو محر. اي ثلاثة   يصبح ثلاثا وثلاثين يعني لم يذكر المميز يصبح ثلاثا لانه يجوز تأنيث وتذكيره في حال عدم ذكر مميز مميز ثلاثة الا ومعني ثلاثة ايام. الا ومعها ذو محرم متفق عليه

162
00:59:48.300 --> 01:00:06.850
متفق عليه من حديث ابن عباس عن ابن عمر وحديث ابن عمر من طريق عبيد الله عن نافع عن عن ابن عمر. وعند مسلم يقول عبيد الله اخبرني نافع هذا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب من الطبقة السابعة رحمه الله رضي عنه

163
01:00:07.850 --> 01:00:25.550
وهذا الخبر في ثلاثة ايام. حديث ابن عباس ولا تسافر المرأة الا مع ذي محمد. لم يقيد بيوم ولا يومين ولا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاثة ايام حديث ابن عمر قال ثلاثة ايام

164
01:00:27.100 --> 01:00:44.500
في حديث ابي سعيد قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين او ليلتين الا ومعها زوجها عوض محرم متفق عليه

165
01:00:44.800 --> 01:01:05.050
وهذا من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة بن يحيى عن ابي سعيد رضي الله عنه وفي هذا تقييد السفر بيومين او ليلتين او ليلتين. وذكر من من يسافر معها زوجها او ذو محرم

166
01:01:05.900 --> 01:01:34.700
محرم وفي لفظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها رواه الجماعة الا البخاري والنسائي. لا يحل لامرأة

167
01:01:34.700 --> 01:01:58.300
هذا من باب الحث والتهييج. يقول العلماء هذا من باب التهييج في قوله بل تؤمن بالله واليوم الاخر  اللي هو عام في النساء تؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر لان الذي اه التي تؤمن بالله واليوم الاخر هي التي تمتثل وهي التي تطيع مثل ما جاء ايضا في الاحداد ايضا ذلك

168
01:01:58.300 --> 01:02:17.650
التهييج والحث على ذلك منذ سافر السفر يكون ثلاثة ثلاثة ايام. فصاعد الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها رواه الجماعة الا البخاري والنسائي وهذا عندهم من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد

169
01:02:18.000 --> 01:02:47.650
حديث ابي سعيد الفصيحين يومين او ليلتين. يومين او ليلتين جاء عند مسلم او الجماعة الا البخاري والنسائي ثلاثة ايام ثلاثة ايام كما انه سيأتي ايضا في حديث ابن ابي هريرة روايات اخرى في هذا الباب. فالاحاديث في هذا الباب جاءت بروايات. روايات مشهورة

170
01:02:47.900 --> 01:03:06.650
في هذا الباب في حديث ابي سعيد خذي المشهور فيه لي يومين او ليلتين حديث ابن عمر فيه في ثلاثة ايام ثلاثة ايام حديث ابي هريرة في الصحيحين يوم يوم يوم او قال ليلة

171
01:03:07.150 --> 01:03:33.050
ثلاثة ولهذا مصنف رحمه الله اعتنى بالروايات في هذا الباب بعد ذكر الرواية المتفق عليها متفق عليها هذي الرواية او لفظ لفظ حد لفظ في حديث ابي سعيد خدري ثلاثة ايام موافق رواية ابن عمر في في الصحيحين

172
01:03:33.250 --> 01:03:55.600
انه ثلاثة ايام  وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها يوم وليلة. هذي رواية ابو ريفي الصحيحين. وهو من طريق سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة

173
01:03:57.100 --> 01:04:19.700
ثم ذكر رواية اخرى على على طريقة المتقدمة لما ذكر رواية ابي سعيد ذكر رواية الجماعة الى البخاري والنسائي وهنا ايضا رواية ابي هريرة  روعة ابي هريرة جاء في رواية اخرى وفي رواية

174
01:04:19.850 --> 01:04:37.800
مسيرة يوم هذه سيأتي انها عند احمد وموسى مسيرة يوم هذي عن ابي هريرة عند مسلم واحمد وهي منطلق سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه

175
01:04:37.950 --> 01:04:55.650
وفي رؤى مسيرة ليلة ايضا ولد سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. الروايتان الاوليان من سيرته يوم سيرة ليلة عند احمد ومسلم

176
01:04:55.850 --> 01:05:14.750
الرواية الثالثة ايضا لا تسأم مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. هو قال رواهن احمد ومسلم. الروايات الثلاثة لكن هذا اللفظ اللي هو الاخير مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم

177
01:05:15.700 --> 01:05:37.300
لم اره عند مسلم ما الذي عنده من هذا الطريق؟ يعني بهذا اللفظ ان  مسافر ثلاثا ان تسافر ثلاثا هو في معناه لكن رواية رواية احمد ثلاثة ايام رواية احمد هذي للاتساق هي رواية احمد

178
01:05:37.400 --> 01:06:00.950
اما رواية مسلم ان تسافر ثلاثا وهي عند احمد بهذا اللفظ الذي ساقه. ولهذا لو قال في اللفظة الاخيرة اه وهذا لفظ احمد لكان اقرب وهذه الرواية الاخيرة عند مسلم واحمد من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة

179
01:06:01.200 --> 01:06:33.100
لكن عند مسلم تسافر ثلاثا عند احمد ثلاثة ايام. ثلاثة ايام هذه الروايات وفي رواية لابي داوود بريد مسيرة بريد مسيرة بريء  البريد ثلاثة اميال. البريد اثنعشر ميل. اثنا عشر ميل

180
01:06:35.150 --> 01:06:49.000
اثنى عشر ميل وهو من طريق جرير عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة هذه الرواية الاخيرة من طريق جرير وبعضهم تكلم في رواية جرير وجرير بن عبد الحميد هذا

181
01:06:49.150 --> 01:07:05.500
هو ابن عبد الحميد وهو مشهور بالرواية عن سهيل وان كان  له رواية لكن رواية جني عبد الحميد عند مسلم والاربعة عن صهيب ابن ابي صالح عن سهيل ابن ابي صالح

182
01:07:05.600 --> 01:07:27.500
واكثر روايات عن سهيل بالألفاظ المتقدمة دون ذكر بريد والاظهر ان رواية بريد لا تخالف لان نتقدم في رواية مسلم برواية الصحيحين كما من حديث ابن عباس لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم

183
01:07:27.900 --> 01:07:53.550
اطلق السفر ولم يقيده بيوم ولا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاثة ايام ولا ثلاث ليالي اطلق السفر هذه الروايات جاءت على الفاظ مسيرة ثلاثة ايام ثلاث ليالي يومين ليلتين يوم وليلة مسيرة يوم مسيرة ليلة

184
01:07:53.950 --> 01:08:17.100
الفاظ متعددة وله حديث ابن عباس لفظ مطلق وهذي الالفاظ الفاظ مقيدة هل يحمل حديث ابن عباس المطلق على هذه الالفاظ لا يمكن لان المقيدات اكثر من واحد واذا كانت المقيدات اكثر من واحد

185
01:08:17.400 --> 01:08:38.200
فحمله على مقيد ينعف فيه المقيد الاخر. فاذا قيدناه مثلا بثلاثة ايام ينافيه يومين اذا حملناه على يومين ينافيه اه يوم او ليلة حملناه على يوم واردنا به اليوم اليوم والليلة ينافيه ليلة

186
01:08:38.350 --> 01:08:59.500
ما هي مقيدات متنافية فلا يمكن ان يحمل لفظ حديث ابن عباس المطلق على اي من هذه المقيدات هذي قاعدة عند اهل العلم في هذا متفق عليها ان المقيدات حين تكثر او تزيد على مقيد واحد يعلم ان القيد مجرد مثال

187
01:09:00.300 --> 01:09:28.450
ان القيد مجرد ولم يقصد به تقييد اللفظ المطلق بل هو مثال امثلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل كما قال البيهقي وغيره  اه سفر المرأة في مسيرة ثلاثة ايام فقال لا تساهم. وسئل عن مسيرة يومين. قال لا تسافر الاماني محرم. وهكذا سائر الالفاظ الاخرى

188
01:09:28.950 --> 01:09:51.050
بحاجة بالسائلين تغير الجواب  اذا يفزع الى حديث ابن عباس فيعلم ان جميع الاسفار لا تسافرها المرأة الا مع ذي محرم. وان ما قيد في بعض الالفاظ وفي العهد الالفاظ الاخرى

189
01:09:51.350 --> 01:10:09.950
هذه مجرد تمثيل لا يقصد به التقييد مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه بالفاظه لما اه قال عليه عليه الصلاة طهور الى احدكم اذا ولغ لكي يغسله سبعا التراب

190
01:10:10.050 --> 01:10:27.900
السابع بالتراب  اولاهن بالتراب عند مسلم. الثامن عند مسلم. واولاهن عند مسلم. والسابعة عند ابي داوود باسناد صحيح وجاء احداهن وجاءت الروايات لا تثبت لكن هذه الروايات الثلاث هي اثبتها

191
01:10:28.600 --> 01:10:51.350
اثبتها هي الصحيحة يعلم ان هذا التقييد مجرد مثال. مجرد مثال وان وفي اي غسلة يوظع يذر التراب يحصل المقصود يحصل المقصود لان المقصود ان يخالطه التراث غسلة من الغسلات

192
01:10:51.600 --> 01:11:19.050
واذا كان في الاولى كان اتم اكمل وهكذا في هذا الخبر يعلم ان هذي التقييدات لم تقصد لذاتها اختلف الجواب بما تقدم حديث ابن عباس يشمل سفر وعلى هذا يكون رواية بريد داخلة في هذا وفي مسمى الاسفار في مسمى الاسفار على الخلاف في مسألة السفر

193
01:11:19.500 --> 01:11:39.500
وقد يكون حديث رواية البريد هذه تشهد لما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة السفر وانه قد يكون في المسافة القصيرة مع الزمن الطويل مع الزمن طويل اذا كانت مسافة

194
01:11:39.700 --> 01:12:06.000
قصيرة مع الزمن الطويل يكون سفرا. وقد تكون المسافة الطويلة مع الزمن القصير لا تكون سفرا وانه المعتبر هي حمل الزاد والمزاد على خلاف قول الجمهور الذين قيدوه  المراحل وقالوا انه مسيرة

195
01:12:06.050 --> 01:12:30.700
يومين وليلتين السير المعتاد السعير المعتاد فلهذا ساق المصنف رحمه الله هذه الاخبار يبين ان المحرم لابد منه لكن على الخلاف هل هو شرط اداء او شرط وجوب كذلك اسفار اخرى ايضا او احوال اخرى

196
01:12:30.750 --> 01:12:46.100
هل هي شرط وجوب او شرط اداء مثل امن الطريق مثلا امن الطريق والفايدة فيه كما تقدم انه لو مات هذا لو مات هذا المكلف قبل ان يحج فاذا قيل

197
01:12:46.350 --> 01:13:02.250
ان المحرم مثلا او امن الطريق شرط وجوب لا يجب ان يخرج عنهم ماله ولو كان عنده مال لانه لم يجب عليه الحج في حياته. بخلاف اذا قيل انه شرط وجود اداء

198
01:13:02.850 --> 01:13:21.750
شرط وجوب فمات والحج واجب عليه لكنه لم يتمكن من اداءه يجب ان يخرج من تركته بقدر ما يحج عنه. قدر ما يحج عنه قال رحمه الله باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه

199
01:13:23.750 --> 01:13:39.450
عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك. قال لا

200
01:13:40.150 --> 01:13:52.450
قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وقال اي ابن واجه فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة والدار قطني وقال هذه عنك

201
01:13:52.600 --> 01:14:17.550
وحج عن شبرما. وحج عن شبرما هذا الخبر اختلف في رفعه ووقفه رفعه عبده بن سليمان رحمه الله رفعه عبده ابن سليمان عن سعيد ابن ابي عروبة عن سعيد ابن ابي عروبة

202
01:14:17.650 --> 01:14:36.150
وهو من اثبت الناس في عن قتادة عن ابن عباس عن قتادة عن ابن عباس  خيرا توبع في هذا تابعه محمد بشر ومحمد ابن عبد الله الانصاري عند الدار قطني عند الدار قطني تابع

203
01:14:36.400 --> 01:14:58.900
عبده بن سليمان ورفعاه كما لكن الاسانيد فيها ضعف عند الدار القطني في رواية محمد البشري محمد ابن عبد الله ووقفه غندر والحسن بن صالح عند الداراقطين. ورواية غندر رواية جيدة والحسن صالح فيها ضعف

204
01:14:59.750 --> 01:15:19.250
ولهذا رجح الامام احمد وابو بكر ابن منذر وقفه رجحوا وقفة ومنهم من نظر الراوي عن سعيد بن ابي عروبة وهو عبده بن سليمان وهو من اوثق الناس فيه وقد روى عنه قبل الاختلاط

205
01:15:19.450 --> 01:15:45.200
روى عنه قبل الاختلاط ثقة فيه  ولهذا قدم الرفع على القاعدة في هذا الباب. القاعدة في هذا الباب ولهذا قالوا ان الرافع ثقة وله اختصاص به وكونه رؤيا موقوفا يقال موقوف لا يعارض المرفوع لان الراوي الحديث قد يذكره موقوفا احيانا

206
01:15:45.500 --> 01:16:04.450
على سبيل الفتوى ويكون عنده مرفوعا وقد يذكره مرفوعا عند آآ البحث والعلم واقراء العلم ونحو ذلك. وهذا يقع في كثير من اخبار الانسان ربما يسأل عن خبر يقول انما بالنيات مثلا

207
01:16:04.600 --> 01:16:27.150
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  نحو ذلك مما جاء في هذا الباب يقول هو الطهور ماء الحل ميتة نحو الطهور ماء الحل ميتة نحو ذلك يعني فيسمع السامع الذي لا يعلم الاخبار ولا يعرف فيقول قال فلان كذا فيذكر عنه موقوفا

208
01:16:27.200 --> 01:16:45.400
على انه من كلامه لكن يأتي اخر ويقول لا هذا الخبر مرفوع والى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حين يحدث بالصحابي منع سبيل فتوى يختلف اه لا ينشط في رفعه ويكون على سبيل فتوى

209
01:16:45.700 --> 01:17:03.400
فيذكره اتكالا على فهم السام مثلا بدون ان يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وربما يرفع فيكون الراوي الاخر يقول هذا الخبر قد حدثناه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

210
01:17:03.500 --> 01:17:27.250
وعلى هذا لا يعارض الموقوف المرفوع بل يؤيده خصوصا اذا كان الراوي ثقة وتوبع على هذا في رفعه  وكان له اختصاص لمن روى هذا الخبر ثم الخبر ان كان بطريقة هدف فقد روى الطبراني في الصغير من طريق اخر من طريق اخر

211
01:17:27.350 --> 01:18:02.950
ياه الى ابن عباس يشهد لحديث  عباس  رواية هذه رواية الطبراني فيما يظهر انها جيدة انها جيدة رواية الطبراني الصغير ويعبد رواية ابن عباس هذه هذا الحديث فيه انه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة

212
01:18:03.600 --> 01:18:27.400
في دلالة على جواز التوكيل في الحج والنيابة في الحج. فالنبي لم ينكر هذا في دلالة على جواز التلفظ باسم من لبى عنه وهذا احسن يقول لبيك عن ابي لبيك عن امي لبيك عن اخي لبيك عن فلان يذكر باسمه فلا بأس. وان لم يذكره باسمه فلا بأس

213
01:18:27.750 --> 01:18:42.800
لو قال لبيك عن فلان ينوي بقلبه فلان فلا بأس بذلك لا بأس يعني لان الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات فيكفي. قال منشورون؟ قال اخ لي او قريب قال حججت عن نفسك

214
01:18:43.300 --> 01:19:06.450
قال لا قال لا النبي عليه الصلاة والسلام قاله قال حج عن نفسي ثم حج عن شورمة يأتي في اللفظ الاخر انه قال اجعل هذي عن نفسك النبي عليه الصلاة امره ان يجعل هذه عن نفسه

215
01:19:06.550 --> 01:19:31.000
ان يجعل هذه عن نفسه ولم يسأله هل هو غادر مستطيع او غير مستطيع لانه وصل الى البيت هو موجود الان ويلبي عن شبرمة  وهذا محتمل يعني لقيك عن محتمل ان هذا والله اعلم

216
01:19:31.150 --> 01:19:56.700
عند الميقات لان قال لبيك والتلبية تكون ابتداء الاحرام ابتداء الاحرام هذا محتمل يكون في ابتداء الاحرام  والله ويحتمل والله اعلم يحتمل لان لم يأتي الحديث شيء من هذا انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم

217
01:19:56.900 --> 01:20:13.150
في بعض طريقه في بعض طريقه لكن لابد ان يكون لبى من ميقاته فاذا قيل انه لبى عن شبرمة شبر ومثلا من الميقات الذي احرامه النبي عليه الصلاة والسلام من ذو الحليمة

218
01:20:13.750 --> 01:20:29.100
مين ذي الحليفة ابتداء الامر في ابتداء الامر قال له ذلك عليه الصلاة والسلام والنبي عليه قال اجعل هذه عن نفسي عن نفسك ولا نفرق بين كونه مستطيع او غير مستطيع

219
01:20:29.250 --> 01:20:44.450
في حجة لمن قال ان من احرم عن غيره ولو لم يكن مستطيعا قد دخل في النسك فانها تكون عنه ولو لم يكن مستطيعا. ومن اهل العلم من قال ان كان

220
01:20:45.250 --> 01:21:05.900
الحاج النائب غير مستطيع للحج جاز له ان يحج عن غيره بكم مستطيعا لانه لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج فيجوز ان يحج عن غيره اذا ان يحج عن غيره

221
01:21:06.500 --> 01:21:21.150
وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر في هذا المقام لم يقل له هل انت مستطيع او لست مستطيع التفصيل بين المستطيع وغير المستطيع

222
01:21:21.300 --> 01:21:44.800
من المستطيع تكون الحج عنه وغير مستطيع تكون تكون تكون الحجة تكون الحجة اذا كان غير مستطيع فكونوا عمن حج عنه وان كان مستطيعا تكون الحج عنه هذا التفصيل فيه نظر والنبي ما فصل علينا تركوا الاستفصال في مقام الاحتمال

223
01:21:44.800 --> 01:22:02.800
نزل منزلة العموم في المقال لو كانوا المقام يقضيه التفصيل لبين عليه الصلاة والسلام قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابو داوود وابن ماجة وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن

224
01:22:03.150 --> 01:22:21.250
شبرمة فاجعل هذه عن نفسك اذا اجعل هذه عن نفسك هذه الحجة ولم يقل هذه عنك اذا كنت مستطيعا لانه يجب عليك ان تحج وانت مستطيع فلا تحجوا عن غيركم

225
01:22:21.650 --> 01:22:42.250
واذا كان غير مستطيع فتكون عنه النبي لم يذكر له هذا التفصيل والدار قطني وفيه قال هذه عنك وحج عن شبرمة حجة عن شبرمة ولهذا من حج عن غيره حج عن غيره ولم يحج عن نفسه على هذا

226
01:22:42.500 --> 01:23:00.500
على مقتضى الحديث  انها الحجة كونوا عنه المال الذي اخذه في هذه الحال عليه ان يرده الى صاحبه الا ان يحج عنه كما قال عليه وحج عن شورى. فاما ان يحج عنه في العام القادم

227
01:23:01.500 --> 01:23:19.050
ان امكنه ادراك كل عام والحج والا يرده على صاحبه اذا كان يرضى ذلك اذا كان صاحبه يرظى ذلك ثم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لم يستفصل عن هذا الاخ

228
01:23:19.400 --> 01:23:41.350
الذي له هل هو مستطيع ولا مستطيع؟ لكن على مقتضى الادلة  انه غير مستطيع لانه لا يحج عن غير المستطيع لا يحج عن غير المستطيع النبي لم يستفصل ايضا عن هذه الحجة

229
01:23:41.450 --> 01:23:59.250
وان كان الظاهر ان هذه الحجة الحج فرض وان كان يحتمل حج التطوع وان هذا الذي حج عنه قد حج قبل ذلك العام الثامن وفي العام التاسع ثم وكل من يحج عنه

230
01:23:59.350 --> 01:24:17.100
على هذا قد يكون في حجة لمن يقول انه يجوز للقوي ان يوكل من يحج عنه اذا كان قد حج عن فرضه كما هو المذهب خلافا للشافعية وهذا فيه نظر والله اعلم

231
01:24:17.750 --> 01:24:34.900
والاظهر والله اعلم ان يحمل هذا الخبر على ما جاء في الاخبار الاخرى حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن من لا يستطيع الركوع فامر قال حج عنه حج عنه

232
01:24:35.600 --> 01:25:06.550
في جمع بين الاخبار في هذا الباب  كما تقدم تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تساء المرأة الا مع ذي محرم ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله دليلا في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

233
01:25:06.950 --> 01:25:29.500
وانه يحتج به او بعمومه على جواز حج المرأة بغير محرم العموم هذا الحديث عموم الاية يدل على وجوب الحج انا المكلف مستطيل لمن استطاع اليه سبيلا هذا الحديث عام

234
01:25:29.800 --> 01:25:47.750
لا تشاف المرأة الا مع ذي محرم عام في كل الاسفار. اسفار الحج وغيرها الوجع جا عند الدار القطني لا تحجن امرأة الا مع ذي محرم. نص على الحج لا تحجن امرأ الا مع الا مع ذي محرم

235
01:25:48.250 --> 01:26:10.850
وعلى بعضهم خص عموم هذا الخبر بعموم الاية وقال ان ويخرج من هذه الاسفار سفر الحج. وان يجوز لها ان تسافر بغير محرم وعكس اخرون قالوا لا يخص عموم الاية بهذا الحديث

236
01:26:12.700 --> 01:26:37.400
وان سفر الحج يشترط له المحرم  وهذا هو الاظهر لان الحديث كالنص في هذا في نفس الحديث نص في هذا ولا ينبغي التردد  من يقال اية مبينة بالحديث وفي قوله عليه الصلاة والسلام

237
01:26:37.600 --> 01:27:01.000
لما قال ذلك الرجل ان امرأتي خرجت حاجة بعد ما ذكر الخبر ولهذا نفس هذا هذا الرجل يظهر انه واضح انه لم يعلم الحكم ولهذا خرجت امرأته بعلمه ولم يعلم انه لابد من المحرم او ان يخرج معها. لما قال النبي ذلك

238
01:27:01.150 --> 01:27:16.300
فقال الرجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت خرجت حاجة. واني اكتتبت في غزوة كذا. كانه يبدي عذره لم يتمكن من الخروج معها لانهم اقتتى في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق وحجة مع امرأتك. هذا نص في الحج

239
01:27:17.500 --> 01:27:32.450
هذا نص في الحج يعني يغني عن تلك الرواية عند الدار قطني محتجة ببعضه لكن هذا نص لانه لا بد من المحرم في الحج في قوله فانطلق فحج مع امرأتك

240
01:27:32.650 --> 01:27:48.500
ولهذا هذا الحديث بين في هذا الحكم والامر كما قال ابو بكر منذر رحمه الله ان كلا من اشترط شرطا وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم احق واوثق اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

241
01:27:48.550 --> 01:27:58.750
والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد