﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس ثاني وعشرين

2
00:00:25.800 --> 00:00:43.100
الاخرة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول امام المجد في في كتاب المناسك باب صحة حج الصبي. والعبد من غير حجاب له

3
00:00:43.700 --> 00:01:02.350
عليهما  عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:02.550 --> 00:01:25.000
ورفعت اليه امرأة صبي فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي وهذا الخبر اه عندهم من طريق سفيان ابن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة

5
00:01:26.000 --> 00:01:43.800
وعن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه وابراهيم من عقبة هذا هو اخو موسى ابن عقبة ولهم اخ ثاني اسمه محمد عقبة ومسلم رواه ايضا آآ بلفظ مختصر من طريق محمد

6
00:01:44.050 --> 00:02:01.050
ابن عقبة من طريق سفيان بن سفيان رواه عن محمد ابن عقبة وعن إبراهيم العقبة عند مسلم والنسائي لكن لفظ إبراهيم عقبة أتم وكذلك ابو داوود رواه من هذا الطريق من طريق ابراهيم

7
00:02:01.150 --> 00:02:29.800
ابن عقبة وهذا الحديث كما تقدم رواية عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ولم يبين في الخبر  هذا الوقت وفي اي

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.950
لقيهم في حال غزو مثلا او لما قصد مكة في حجة الوداع انه لقي ركب عليه الصلاة والسلام والركض الجماعة يفوقون عن العشرة والركب جمع وراكب. مثل تجر جمع تاجر

9
00:02:51.000 --> 00:03:11.300
بالروحة هذا ماء هذا موضع بعد المدينة من نحو من ثلاثين ميلا سمي الروحاء لانه ما كان اه فيه يعني طيب وفيه ثمار واشجار وسمي بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون

10
00:03:12.050 --> 00:03:40.700
قالوا المسلمون وهذا محتمل انه آآ انه في الليل ولهذا انه قال فقالوا من انت ولم يعرفوه عليه الصلاة والسلام فيحتمل انه كان في الليل او انهم لم يروه من قبل لم يروه من قبل لانه قالوا المسلمون. في دلالة على انهم قد اسلموا قبل ذلك ولم يروا

11
00:03:40.700 --> 00:04:01.600
النبي عليه الصلاة والسلام   فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قالوا المسلمون لانهم علموا  ان هناك اقوام تأخروا عن الاسلام

12
00:04:02.050 --> 00:04:28.850
ايضا هذا الوصف وهو ذكر وصف الاسلام يعطي دلالة على انهم جميعا على هذه الملة وعلى هذا الدين وكأنهم لاحظوا من هذا الركب الذي لقوه صفات تدل على انهم من اهل الاسلام وان كانوا لم يعرفوهم

13
00:04:29.350 --> 00:04:47.900
الا بعد ما قالوا على ما ظهر رواية قالوا من انت؟ قال انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت اليه امرأة صبيا

14
00:04:48.300 --> 00:05:13.000
وهذا هو الشاهد الخبر للترجمة في ذكر قصة هذا الصبي. فرفعت اليه امرأة صبيا وهل هذا انه صبي صغير صبي صغير وجاء عند احمد وابي داود والنسائي من محفتها باسناد صحيح

15
00:05:13.300 --> 00:05:43.200
وهذا اللفظ عند هؤلاء مسلم رحمه الله وجاء عند جا عند النسائي وغيره من الهودج من الهودج كأنها وكأنه اراد به الهودج وان كان المحفة اه يعني دون الهودج وانه ليس له قبة والهودج له قبة والمحفة ليس لها قبة

16
00:05:43.550 --> 00:06:05.900
وفيه دلالة على انه صبي صغير وانه اخذته ورفعته اليه عليه الصلاة والسلام. وانه آآ فيما يظهر كرضيع دون التمييز بناء اشكال على ظاهر رواية في قوله انها رفعته اليه من محفاتها

17
00:06:06.550 --> 00:06:35.900
اه فقالت الهذا حج؟ الهذا حج وفي هذا دلالة على عظم العناية بالعلم والسؤال عن العلم والسؤال عما ينفع وفيه دلالة على انهم علموا حكم الحج علموا حكم الحج ويمكن ايضا انهم بلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الحج لانه عليه الصلاة والسلام

18
00:06:35.900 --> 00:06:58.050
كان يعلم الوفود اه الذين جاءوا اليه في العام التاسع الاحكام ومن اعظم ما كان يعلمه فيما يظهر الحاج لانه عليه الصلاة وجوب الحج ولانه عليه الصلاة والسلام ان كان من نيته الحج في العام الذي يليه في العام العاشر

19
00:06:58.400 --> 00:07:17.950
العام التاسع الذي حج فيه ابو بكر بعد ان تهيأ البيت. فقالت الهذا حج  قال نعم لانها سألت لانه غير مكلف  وهي تسأل هل يصح من حج؟ قال نعم ولك اجر

20
00:07:18.250 --> 00:07:42.750
يعني ان له حج وانه يصح منه الحج وزادها عليه الصلاة والسلام فائدة اخرى ولك اجر لانها هي التي يقوم عليه وتشرف عليه بامره في لنقله من المشاعر من مشعر الى مشعر. وسوف تطوف به وتسعى

21
00:07:42.900 --> 00:08:08.650
به ولهذا لما قالت الهذا حج قال نعم والمعنى انه ان الاصل ان حكمه حكم من يدخل في الحج وانه يجنب محظورات الاحرام من محظورات الاحرام كالكبير قال نعم ولك اجر

22
00:08:08.950 --> 00:08:34.500
لان من دل على خير فله مثل اجر فله مثل اجر فاعله من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة قال نعم ولك اجر رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي. وفيه كما تقدم دلالة على ان الصبي يصح حجه

23
00:08:35.300 --> 00:08:55.900
وان وليه يحرم عنه ويدخله في النسك وانه مخير في ذلك يعني في ادخاله وعدم ادخاله بحسب ما يرى وجمهور العلماء على انه اذا ادخل في النسك انه لا يجوز اخراجه منه

24
00:08:55.950 --> 00:09:15.450
وذهب الاحناف ورجحه بعض علماء الحنابلة فوجه في المذهب الى انه له ان يخرجه اذا رأى ان عليه مشقة وظررا في ذلك. وهو قول الاحناف كما تقدم لكن احناف اه غلوا في هذا وقالوا انه لا يصح منه الحج. وفي هذا

25
00:09:15.500 --> 00:09:37.650
وبالجملة هو يصح من الحج وان ادخله بهذه النية ادخله بهذه النية وانه اذا امكن اذا رأى منه الاستمرار على الحج وهذا لا يكون الا الغالب حالة مميز الذي يمكن ان يقوم بالحج

26
00:09:37.700 --> 00:09:56.550
وهو الذي ربما يمتنع احيانا ويرفض الاستمرار في الحج هذا قد هو الذي يقع فيه الاشكال. اما الصغير الغير مميز الامر فيه ايسر يعني من جهة ادخاله واخراجه والاستمرار في النسك لكن لو كان مميزا

27
00:09:56.750 --> 00:10:16.550
فحس بالتعب ورفض ان يتم الحج او النسك هذا يأتي الاشكال في هذا هل يجوز ان يخرجه على قول الجمهور هو لا يخرج من نسكه كحال الكبير. كحال الكبير الا باتمام النسك. او بالاحصار او

28
00:10:16.650 --> 00:10:42.550
بالشرط اذا شرط لشيء ثم وقع آآ حصل ما اشترطه فخرج بالشطب خرج بالشرط  لكنه اذا دخل بهذه النية يريد ان يدخله في النسك ويخشى ان يحصل مثلا ضرب عليه باستمراره ويتردد فاذا ادخله بهذه النية

29
00:10:42.800 --> 00:11:04.650
فلعل له يجوز له ذلك كما تقدم فيكون وسطا بين القولين في المسألة بعدم صحته وبيني وبين قول بجواز اخراجه مطلقا  والحديث رواه الترمذي. ايضا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

30
00:11:04.950 --> 00:11:32.150
بنحو من هذا واسناده حسن واسناده حسن وشيخ الترمذي محمد ابن طريف ووصدوا اوقية السند رجاله  وروى الترمذي عن علي محمد الطنافسي ومحمد بن طريف بين علي محمد الطنافسي ومحمد الطنافسي ثقة كبير رحمه الله فعلها باسناد ابن ماجه الصحيح

31
00:11:32.450 --> 00:11:56.700
يكون  صحيح او باسنادين باسناد صحيح عند ابن ماجه واسناد حسن عند الترمذي من حديث جابر وعن الشائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:56.800 --> 00:12:18.450
في حجة الوداع وعن ابن سبع سنين. رواه احمد والبخاري والترمذي وصححه وهذا عند البخاري مولاة محمد بن يوسف بن السائب الكندي عن الشائب الكندي والشائب الكندي هذا الشعب يزيد هو جد محمد ابو يوسف الراوي عنه. يا محمد ابو يوسف ابن السائب

33
00:12:18.550 --> 00:12:36.000
عن السائب هو جده السائب يزيد صحابي صغير صحابي صغير ولهذا قال حج بي آآ انه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث وهو ابن سبع سنين وقد عاش الى سنة واحد وتسعين

34
00:12:36.200 --> 00:12:56.100
الهجرة في المدينة وهو اخر من مات من الصحابة بالمدينة رضي الله عنه كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وانا ابن سبعي سنين. وانا ابن سبع سنين على هذا اذا كان

35
00:12:56.300 --> 00:13:23.450
ابن سبع سنين وفي اه وقت في العام العاشر في العام العاشر وتوفي سنة واحد وتسعين فيكون عند وفاته له ثمان وثمانون سنة ثمان وثمانون سلام  لانه في العام العاشر لهم هجرة له سبع سنين

36
00:13:23.850 --> 00:13:55.300
سبع سنين وتوفي سنة واحد وتسعين فتضاف ثمان سبعة الى واحد وتسعين ويطرح منها عشر سنوات من الهجرة النبي عليه السلام يكون له ثمان وثمانون سنة رضي الله عنه وقوله في حجة الوداع هذا ليس عند البخاري. هذا اللفظ ليس عند البخاري. هذا اللفظ عند احمد والترمذي باسناد صحيح باسناد صحيح

37
00:13:55.300 --> 00:14:18.100
ولهذا في مثل هذا المتبع والقاعدة عند اهل العلم  او كما ذكر مصطلح ان يقال وهذا لفظ احمد والترمذي. هذا لفظ احمد وان كان الحكم الظاهر من نفس الرواية وهو ان نحج به وهو ابن سبع

38
00:14:18.200 --> 00:14:39.500
سنين وهو ابن وابن وهو ابن سبع سنين وقال البخاري رحمه الله في صحيح باب حج الصبيان فاورد حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل

39
00:14:39.700 --> 00:15:05.550
الثقل من جمع الثقل من جمع ثم ذكر بعد ذلك حديث السعبي يزيد وحديث ابن عباس هذا ايضا في الصحيحين والشاهد من منه من ان ابن عباس في ذلك العام في حجة الوداع كان قد ناهج الاحتلام هو اكبر من الشعب يزيد. له من انه يقول آآ كنت قد ناهزت الحناء الاحتلام

40
00:15:05.550 --> 00:15:31.000
وله نحو من ثلاثة عشر عاما رضي الله عنه والشاهد مين خبر للترجمة من كونه ابن سبع سنين في السائب ابن يزيد. يعني دون البلوغ دون البلوغ اه اما ابن عباس فكذلك فيقول قد ناهزت الاحتلام

41
00:15:31.150 --> 00:15:51.350
رضي الله عنه في دلالة على حاله حج الصبي وحج مميز حج كل من لم يبلغ وان حجه صحيح وهذا بلا خلاف واجره له اجره له خلاف لمن؟ قال ان اجره لوالديه

42
00:15:51.650 --> 00:16:10.100
وفيه دلالة على ان ايضا حديث ابن عباس الذي قبل انه يلي امرهم ان يكونوا معه امه او ابوه ولهذا رفعت تلك المرأة ذاك الصبي وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

43
00:16:11.400 --> 00:16:28.500
لانها سوف تطوف به وتسعى به وتحمله في المشاعر و قماش بها ذلك وقد وقع خلاف في بعض المسائل في مسألة ما اذا طافت به اذا طافت به ونوت عنه وعنها

44
00:16:28.850 --> 00:16:53.100
في هذا هل يجزى او لابد ان تطوف طوافا اخر به وكذلك فيما اذا طافت به ووضعته مثلا على حملته على صدرها وكانت الكعبة عن يمينه مثلا  هل يصح طوافه؟ لان الكعبة تكون عن يمينه اذا وظعته على صدرها

45
00:16:53.200 --> 00:17:11.700
او يقال انه لا بد ان تكون الكعبة علي يساره لان هذا في حق الطائف في حق الطائف الذي يطوف تكون كعبي يساره وهذا محل اجماع هذا محل يا جماعة ان الكعبة تكون يسار فلو طاف مخالفا لن يصح طوافه

46
00:17:12.000 --> 00:17:32.850
لكن الصبي الذي يحمل مثلا هل يقال كذلك حكمه بعض اهل العلم قال ذلك ومن اهل من قال انه لا بأس ولانه تابع للطائف والتابع  خاصة على القول يعني وهذا

47
00:17:33.100 --> 00:17:53.100
يعني على القول يعني اخر الذي يقول ان طوافا واحد يكفي لهم تنوي اه ينوي الحامل عنه وكذلك عن المحمول. عن المحمول وهذه مسألة تأتي ان شاء الله فيما يتعلق باحكام

48
00:17:53.200 --> 00:18:14.750
الطواف واحكام الطواف لكن في هذا الخبر الدلالة منه ظاهرة لان النبي عليه الصلاة والسلام لما حملته ورفعته ايه؟ قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر مثل هذا المقام لو كان يحتاج الى تفصيل لفصل لان الصبي

49
00:18:14.850 --> 00:18:41.150
يحمل الصبي يحمل ويجعل مثلا اه تارة تحمله على ونقاباتها وتارة تحمله او الذي يحمله تارة ربما يحمله على رقبته وتارة يحمله على كتفه وتارة يجعله مثلا على صدره وتارة ربما يجعله خلفه على ظهره هذا بحسب حال الحامل. بحسب حال

50
00:18:41.300 --> 00:19:07.000
الحامل فلذا اه ولذا لما كان المقام المقام لو كان المقام مقام تفصيل. المقام مقام تفصيل    فصل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ولك اجره وهذا وارد هذي احتمالات واردة

51
00:19:07.650 --> 00:19:26.850
والنبي لم يفصل ولم يقل مثلا تحملينه كذا وتجعلينه كذا لم وكل هذا وارد مما يدل على ان الاصل في هذا صحة طوافه اذا حملته سواء كان الكعبة عن يساره او كانت الكعبة عن يميني لقوله عليه الصلاة

52
00:19:26.850 --> 00:19:47.800
والسلام نعم ولك اجر وقد علم ما في الحج من التيسير والتسهيل وسعها الشيء العظيم ولهذا من غرائب مسائل الحج ان الركن ينقلب بعد الفراغ من العمل ينقلب من كونه

53
00:19:48.250 --> 00:20:10.200
اه طوافه عمرة من كونه طواف قدوم الى ان الى طواف عمرة ومن كونه طواف سنة الى طواف ركن ينقلب بعد الفراغ منه. وهذا كما يقول العلماء من غرائب مسائل الحج. كل هذا من التيسير والتسهيل. فاذا كان هذا

54
00:20:10.250 --> 00:20:30.050
في صلب عمل هو ركن في هذا الباب فما كان من توابع مسائل الطواف من باب اولى لو ان انسان قدم الى مكة مفردا او قارنا مفرد الحج والمفرد حين يقدم يطوف للقدوم

55
00:20:31.150 --> 00:20:50.600
وثم يسعى للحج وكذلك القارن اذا طاف طاف للقدوم وسعى للحج فليس عليه الا شأن واحد ثم عليك يطوف طواف الافاضة فلو ان هذا الطائف الذي طاف للقدوم الحج من مفرد وقارن

56
00:20:52.200 --> 00:21:11.850
سأل عن نسك هذا هل يستمر علي او هناك افضل من هذا النسك؟ يقال له الافضل ان تفسخ حجك هذا الى عمرة النسك الذي انت فيه من افراد الى عمرة حتى تكون متمتعا

57
00:21:12.800 --> 00:21:35.550
يقول انا قد طفت بنية طواف القدوم وسعيت بنية سعي الحج كذلك القارن يقال لا يضر الان تقصر اذا كان الحج قريب تقصر وان كان ايام الحج بعيدة مثل كان مثلا في اول شوال او نصف شوال

58
00:21:35.650 --> 00:21:59.800
او في اول ذي القعدة يعني سوف يخرج شعر رأسه مثلا ويطول فانا قلت تحلق تحلق فاما ان تقصر او تحلق بنية التحلل يتحلل من طوافه وسعيه ويكون الطواف الذي طافه للقدوم يتحول بمجرد تحلله الى طواف عمره

59
00:22:00.100 --> 00:22:26.700
والسعي الذي وقع وقع سعيا للحج يكون سعيا للعمرة سعيا للعمرة ينقلب بعد الفراغ من العمل كما تقدم لا نظير له يعني في باب العبادات الا في باب الحج فلهذا

60
00:22:26.900 --> 00:22:42.500
لا يبعد ايضا ان يكون الحكم كذلك من باب اولى. في مسألة الطواف بالصغير وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذا المقام مع ان الحاجة الى مثل هذا

61
00:22:42.550 --> 00:23:06.400
يعني نقله من هنا والى هنا وخاصة مع شدة الزحام ونحو ذلك ودل على ان الامر في هذا واسع ولله الحمد قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا النساء

62
00:23:06.500 --> 00:23:34.200
والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه احمد وابن ماجة وهذا روح من طريق اشعث ابن سوار صاحب التوابيت التوابيت عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه واشعت هذا هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف وهو ضعيف

63
00:23:34.600 --> 00:24:08.000
وقد رواه الترمذي من هذا الطريق رواه من طريق اشعث بن شوار قال فلبين عن النساء ورمينا عن  صغار كما في رواية الترمذي قال فلبين انه  نكواك كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان

64
00:24:08.300 --> 00:24:35.000
لكن هذه الرواية من كرة ورواية ابن ماجة واحمد ضعيفة عن ابي الزبير لكن رواية الترمذي يا اجمل انها لا تصح لا تصح وهي ضعيفة لا تصح ولهذا حكى الترمذي الاجماع على خلاف هذا

65
00:24:35.250 --> 00:25:09.550
وان النساء لا يلبي عنهن يلبين عن انفسهن وهذا هديه عليه الصلاة والسلام حين علم الناس وكذلك النساء يلبين بانفسهن اما  الصغار كما او الصبية فهذا كما في رواية احمد وابي ماجه وكذلك رواية الترمذي لكن المنكر في رواية الترمذي نلبي عن النساء. وهذا خلاف الاجماع والرواية

66
00:25:09.550 --> 00:25:32.600
لا تصح من الطريقين في جميع  بالروايتين لا يثبت لكن المعنى دال على صحة التلبية عن الصبيان اما ان كان الصبي صغير صغير يعني لا يعقل فيلبى عنه تقدم حديث

67
00:25:32.900 --> 00:25:49.450
ابن عباس رضي الله عنه وكذلك حديث جابر المتقدم اشار اليه بانها قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر وخير مميز ما يميز لا يحسن التلبية ولهذا يلبي عنه

68
00:25:49.500 --> 00:26:16.650
وليه من معه والده او امه يعني من يلي امره يلبي عنه هذا غير مميز اما المميز فانه يأمره وليه بالتنبيه اذا احب ان يدخله في النسك يقول له الاب يأمره بالتلبية بما يدخله فيه من نسك

69
00:26:17.500 --> 00:26:31.650
ولو دخل بغير اذنه لم يصح ذلك منه لم يصح ذلك منه لكن اذا ادخله في ذلك لزمه على قول الجمهور تقدم اشارة الى الخلاف فيه وهل يجوز اخراجه او فيه تفصيل

70
00:26:31.650 --> 00:26:49.850
حين يرى المصلحة وحصول الظرر باكماله للنسك قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى النساء والصبيان فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم ورمينا عنهم. والاصل ان الصبي يقوم باعمال الحج

71
00:26:50.200 --> 00:27:12.000
التي يستطيعها. فهو يقف مع الحجاج بعرفة وبمزدلفة. وبمنى يحضر المشاعر وكذلك يطوف ويسعى ومال والشيء الذي لا يستطيعه كالرميه فانه يرمى عنه. ولان حجه نفل كما سيأتي الجو نفل

72
00:27:13.450 --> 00:27:32.400
ولهذا قال ورمينا عنه وهذا الحين كان ثابت في نفس الامر فالصواب في رواية احمد وابن ماجه اما رواية الترمذي فلا تصح قال رحمه الله وعن محمد بن كعب القرظي

73
00:27:33.250 --> 00:27:55.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج به اهله ايما صبي حج به اهله فمات اجزأت عنه فان ادرك فعليه الحج وايما رجل مملوك حج به اهله فمات

74
00:27:55.050 --> 00:28:11.650
اجزأت عنه فان اعتق فعليه الحج ذكره احمد ابن حنبل في رواية ابن ابن عبدالله هكذا مرسلا وهو مرسل محمد ابن كعب هذا القرظي هو محمد ابن كعب ابن سليم ابن حمزة

75
00:28:11.850 --> 00:28:39.700
القرظي وهو ثقة عالم من الطبقة الثالثة مات سنة واحد وتسعين للهجرة الطبقة الثالثة من الطبقة الثالثة  نعمل الطبقة الثالثة  توفي شماتة نعم سنة مئة وعشرين لعل مئة مئة وعشرين للهجرة

76
00:28:39.900 --> 00:29:02.050
وعشرين هجرة لواحد وتسعين هو السابع يزيد صحابي السابي تقدمت في سنة واحد وتسعين ومحمد بن كعب القرضي هذا من الطبقة الثالثة مئة وعشرين للهجرة. وقد روى له الجماعة  وهذا الخبر رواه ابو بكر بن ابي شيبة وابو داود

77
00:29:02.100 --> 00:29:21.050
في المراسيم وهو عندهم من طريق يونس ابن عيسى ابن ابي اسحاق السبيعي قال سمعت رجل يحدث ابا اسحاق حدثوا ابا اسحاق عن محمد ابن كعب القربي سمعت ويحدث ابا اسحاق عن محمد بن كعب

78
00:29:21.100 --> 00:29:46.100
لكن هذه الرواية فيها علة اخرى لانها مع ارسالها في هذا المبهم لان الرواية انه هو الوسيط بينهم وبين محمد بن كعب القرظي وقد رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي عن ابن عباس جاء

79
00:29:46.200 --> 00:30:08.700
من طريق بني عباس وهو شاهد لولاية محمد بن كعب مرسلة قال قال رسول الله وسلم ايما صبي حج ثم بلغ على حجة اخرى وايما قال اعرابي حج ثم هاجر ارفع لي حجة اخرى وايما مملوك حج ثم عتق فعليه حجة

80
00:30:08.950 --> 00:30:34.400
اخرى وهو عند ابن خزيمة والحاكم طريق يزيد ابن زريع عن شعبة عن الاعمش عن ابي ظبيان حصين بن جندة بالجنبي عن ابن عباس عن ابن عباس وايضا رواه ابو رواه ابن ابي شيبة من رواية ابي معاذ محمد ابن خاتم عن الاعمش

81
00:30:34.550 --> 00:30:50.200
سليم مهران ابو محمد عن ابي ظبيان حصين ابن جندب الجنبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما صبي الحديث

82
00:30:51.100 --> 00:31:14.250
الظاهر والحديث آآ دلوقتي بن ابي شيبة هذه اسنادها ظاهر الصحة وكذلك الرواية التي قبلها من رواية يزيد ابن زريب يزيد الزريعي رواه عن شعبة شعبة عن الاعمش وقد تابع شعبة ايضا عن الاعمش

83
00:31:14.450 --> 00:31:38.550
ابو معاوية ابو معاوية تابعه عن عن محمد ابن خازم  هذه الرواية اسنادها ظاهر الصحة. وظاهره انه مرفوع لانه قال احفظوا عني ولا تقولوا. قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا خال ابن عباس

84
00:31:38.900 --> 00:31:58.050
وقد قال الحافظ ابن حجر وكذلك ابن عبد الهادي رحمه الله انه شبه المرفوع شبه المرفوع مع ان الحافظ رحمه الله في البلوغ اشار الى ان المحفوظ وقفه المحفوظ وقوة وفي التلخيص

85
00:31:58.450 --> 00:32:22.100
اشار الى ثبوت رفعه. التلخيص اشار الى ثبوت رفعه. ولهذا قالوا في الترخيص ويؤيد صحة رفعه. صحة رفعه ما رواه ابن في شيبة وذكره في قوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس

86
00:32:22.400 --> 00:32:41.000
لانه اه نهاهم ان ينسبوه اليه نهاهم ان ينسبوه اليه. ومنهم من قال انه مرفوع لكن هذا بعضهم يقول انه مرفوع بقوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ولم يصرح

87
00:32:41.100 --> 00:33:02.550
به تماما لكن  في بعض الالفاظ او بعض الروايات جاء ما يدل على ذلك كما في هذه الرواية محمد بن كعب المرسلة انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:33:03.250 --> 00:33:24.150
وهذا الخبر وقع فيه من جهة ثبوته مرفوعة ومن جهة ثبوته موقوفا وقع فيه الخلاف بين اهل العلم وجمهور العلماء على القول بل عامة اهل العلم وخصوصا في حج الصبي وحج

89
00:33:24.800 --> 00:33:46.850
حج الصبي وحج المملوك وقوله ايما اعرابي هاجر حج ثم هاجر في بعض الكلام مفلح اشارة الى ان المراد بها الاسلام يرى به الاسلام وان حج وقول اسلام لا ينفعه هذا واضح ان ثبت هذا المعنى

90
00:33:47.300 --> 00:34:07.000
واورد ما يدل على هذا ويحتاج الى مراجعة كلامه رحمه الله وهذا الخبر فيما يتعلق بحج الصبي وحج المملوك اخذ به عامة اهل العلم. اما ما يتعلق بالصبي هذا محل اتفاق واجماع

91
00:34:07.250 --> 00:34:32.050
ان الصبي اذا حج فحج ونفل لانه غير مكلف فإذا حج قبل البلوغ عليه حجة اخرى لانه كلف بالحج كلف بالحج ولهذا لو احرم الصبي الصبي قبل ان يبلغوا ثم بلغ

92
00:34:32.200 --> 00:34:50.000
بعد احرامه وقع في خلاف هل يصح حجه ولا يصح ربنا يعلم من قال لا يصح لانه ابتدأ اهانفلا بدأها نفلا ومنح لامك هل يصح وهذا هو الصحيح ولانه لو

93
00:34:50.100 --> 00:35:05.450
فرض انه قد علم ان هذا الصبي او هذه الصبية اه سوف تبلغ مثلا بعد يوم او يومين فلا يحسن اذا جاء الى الميقات ان يؤخر احرام بل يقال بادر بالاحرام

94
00:35:05.650 --> 00:35:29.150
عشان ما يدري ما يعرض له مع انه لو اخر احرامه او اخرت اخر احرام الصبي والصبي حتى يبلغ يعني لو لو اخر احرام هذا الذي ما بلغ حتى او هو اخر احرامه لانه الان نهز البلوغ الهم البلوغ اه فلو اخر احرامه وصح حجه بلا خلاف

95
00:35:30.200 --> 00:35:54.300
وكونه يصح حجه اذا قدمه مثلا ثم ان بلغ في عرفة بلغ في عن المقصود انه بلغ قبل ان يطلع فجر يوم النحر الحج صحيح ولو فرض ان  صبيا او صبية لو فرض

96
00:35:54.550 --> 00:36:18.000
انه يبلغ في عرفة الساعة الثانية عشر مثلا وقد احرم بالحج قبل ذلك بايام بالحج بايام انه بتمام خمسة عشر عاما يعني يعلم انه مثلا الساعة اثنين عشر يكمل خمسة عشر عاما

97
00:36:18.900 --> 00:36:44.050
في هذه الحالية ان يكون قد ادرك الحج وهو بالغ مبالغ يصح حجه على الصحيح من قولي العلماء واما المملوك فكذلك قول عامة اهل العلم يقول عامة اهل العلم يقولون ان المملوك اذا حج وهو مملوك

98
00:36:44.150 --> 00:37:10.250
علي حجة اخرى وذهب ابن حزم الى الظاهرية ورجحه جمع من اهل العلم ومنهم العلامة السعدي رحمه الله  ترى ان ان حجه يجزئ ان حجه يجزئ بخلاف الصبي لانه مكلف ولانه في سائر احكامه حكمه حكم الاحرام في صومه وصلاته

99
00:37:10.800 --> 00:37:28.600
وجمهور علماء قالوا ان للحج ان الحج ورد في هذا النص فاذا ثبت هذا النص هو دليل بين دليل بين واضح لانه صريح في ذلك. صريح في ذلك لكن ان كان

100
00:37:28.850 --> 00:37:48.100
موقوف فالاجتهاد فيه مسرح الجهاد فيه مسرح ويحتمل الله اعلم ان يقال ايضا على قول الجمهور ان الحج له صفة خاصة فليس كالصوم مثلا فالصوم يصح منه بلا خلاف بلا خلاف

101
00:37:48.250 --> 00:38:10.200
ولا عدم محله اجماع مقطوع به. لكن الحج لصفة خاصة ولان له استطاعة خاصة. ولان له احكام خاصة وجاءت النصوص بها وبعض المشايخ كما تقدم من غرائب العلم وكذلك فيما يظهر في مسألة حج المملوك فكأنه لما جاء قاصدا للحج

102
00:38:10.350 --> 00:38:42.150
والحج يقصد في الغالب ويكون فيه كلفة في البدن وفي المال هذا كان من شرطه ان يكون قد تحرر وصار غير مملوك يملك تصرفاته ولا يكون مملوكا لغيره حتى يكون حجه على الوجه الاكمل فلهذا كان اشتراط حريته شرطا على ما دل عليه هذا الخبر

103
00:38:42.150 --> 00:39:05.650
هذا ان جزم بانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله ابواب الاحرام وصفته واحكامه يأتي في درس آتيا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه

104
00:39:05.650 --> 00:39:12.000
