﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاحد الخامس وعشرين من شهر جمادى الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.150 --> 00:00:56.500
مبتدأ درس اليوم من كتاب تقع في الاحكام للامام المجد من قوله رحمه الله ابواب مواقيت الاحرام وصفته واحكامه وقبل ذلك تقدم في باب صفة باب صحة حج الصبي والعود من غير ايجاب له عليهما

3
00:00:56.800 --> 00:01:18.400
صبغ او تقدم الاشارة الى شيء من احكام متعلقة باحرام الصبي وانه يصح خصوصا من المميز والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس ثم قالت لي هذا حج قال نعم ولك اجر

4
00:01:18.850 --> 00:01:39.800
تقدم ذكر الشاهد له من حديث جابر رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه حديث صحيح ايضا  مين احكام اللي سبق الاشارة اليها مسألة الطواف بالصبي وان على من يحرم عنه

5
00:01:40.250 --> 00:02:04.350
ان  يمكنه من اداء المناسك التي يستطيعها. والشيء الذي لا يستطيعه فانه يقوم به عنه مما ذكروا في ذلك رمي الجمار كان يستطيع رمي الجمار انه يمكنه من الرمي ان لم يستطع او شق عليه ذلك فانه يرمي

6
00:02:04.400 --> 00:02:24.150
عنه لكن قالوا يشترط في الرمي ان يكون من يتوكل في الرمي ان يكون محرما بخلاف من اه يلبي عنه فلا يشترط فيه فقال فيصح ان يلبي عنه اذا كان غير مميز بان يدخله في الاحرام سواء كان حلالا

7
00:02:24.200 --> 00:02:45.600
او محرما  يدخله في الاحرام وينوي ذلك وجعلته محرما او يلبي  بالنسبة الذي يريده من نية عن هذا الصبي او عن هذه الجارية ان كان غير مميز وان كان مميزا كما تقدم

8
00:02:45.850 --> 00:03:09.500
انه يأمر بذلك ويعلمه كيف يقول وكيف يدخل في النسك ومن الاحكام ايضا في هذا ان خطأ ان عند الصبي في حكم الخطأ وهذا عند الجمهور في ما لم يكن فيه اتلاف

9
00:03:10.350 --> 00:03:34.000
مثل تغطية الرؤس والطيب ونحو ذلك اما ما كان في اتلاف مثل قص الظفر وحلق الشعر قالوا ان فيه الفدية انها تكون على الولي من مال الولي وان كان في خلاف لكن اكثر على ان الحج ومونة الحج كلها وما يترتب على ذلك كله في مال

10
00:03:34.200 --> 00:03:50.250
الولي في مال من ادخله فيه ومن اهل العلم من يرى انه لا شيء عليه لانه غير مكلف وانه لا فرق بين محظورات الاحرام مع ان الصحيح ان لا فرق في في

11
00:03:50.500 --> 00:04:20.050
سقوط الفدية بالنسيان بينما كان سببه بينما كان بين النسيان وعدمه  بينما كان من باب الائتلاف او كان من غير هذا الباب وانه حتى كبير لو انه سلم ظفره او حلق شعره ناسيا لا شيء فيه

12
00:04:20.100 --> 00:04:46.400
لا شيء عليه في ذلك على الصحيح لا شيء عليه مطلقا ان خطأه لان عنده في حكم خطأ الكبير وتقدم الاشارة ايضا الى مسألة الاحرام مسألة الطواف وانه يطوف به ان احتاج ذلك وان كان

13
00:04:46.650 --> 00:05:06.600
يمكن ان يطوف كان هو الاولى خروجا من الخلاف في هذه المسألة وان لم يمكنه الطواف فانه يطوف به. لكن الجمهور قالوا انه في هذه الحال اذا طاف به لا يقع الطواف عنهما لا يقع الطواف عنهما

14
00:05:06.900 --> 00:05:28.050
بل يقع عن المحمول يقع عن المحمول ولهذا قالوا لو نوى الطواف عنهما فانه لا يصح هذا لا يصح هذا بل لا بد ان يطوف به ويطوف لنفسه يطوف لنفسه

15
00:05:28.200 --> 00:05:48.750
ودابا جمع من اهل العلم الى صحة الطواف ان يطوف طوافا واحدا عنهما وعجوه للاحناف مع ان الاحناف عندهم في انعقاد احرامه خلاف لكن قالوا انه يصح الطواف بان طاف

16
00:05:48.950 --> 00:06:09.350
اذا طاف بالصبي او بالجارية الصغيرة ممن لا يستطيع الطواف او كان ايضا لا يستطيع الطواف يتضرر كما لو كان حتى ولو كان مميزا ولا يمكنه الطواف او يتضرر او يشق عليه فطاف به محمولا

17
00:06:09.600 --> 00:06:32.250
انه يقع الطواف عنهما وهذا هو ظاهر حديث ابن عباس وسبق الاشارة الى هذا المعنى النص الصواب انه يقع الطواف عنهما وقد روى عبد الرزاق عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه طاف بابن بابن له

18
00:06:32.500 --> 00:06:55.950
او بابن الزبير في خرقة مع في ثبوت هذا الخبر نظر هذا الخبر نظر  لكن هو مؤيد اشاهد في هذا الباب والحجة الخبر في حديث ابن عباس وكذلك في حديث جابر رضي الله عنهم

19
00:06:59.850 --> 00:07:21.800
تقدم الاشارة الى حديث ايما صبي حج فمات حج. به اهل ومات اجزأت عنه فان ادرك فعليه الحج الحديث ايما رجل مملوك حج به اهله ما تأجت عنه فان اعتق فعليه الحج

20
00:07:22.000 --> 00:07:38.350
وسبق الاشارة الى الخلاف في الى شيء من الخلاف في هذا الخبر وهل يثبت او لا يثبت فان ثبت هل هو موقوف او مرفوع  صح بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر في

21
00:07:38.650 --> 00:08:04.100
البلوغ ان الصواب وقفه او الصحيح وقفه  بعض الحف او كثير من حفاظ من رواه رواه مرفوعا رواه شعبة مرفوعا تقدم عند ابن ابي شيبة لكن جاء عن شعبة ما يدل على خلاف ذلك. فقد روى عنه ابن ابي عدي كما عند ابن خزيمة انه رواه موقوفا

22
00:08:04.500 --> 00:08:28.000
انه رواه موقوفا مرفوعا وجاء ايضا عن الثوري انه رواه موقوفا عند البيهقي  هذا الخبر كما تقدم رفعه محمد ابن المنهال. وهو اية في الحفظ كما يقول اه بعض اهل العلم كابن مفلح منهم قال اية في الحفظ

23
00:08:28.650 --> 00:08:43.550
مع ان الحاضر قد يخطئ قد يخطئ هذا الخبر وقع فيه خلاف. وقول ابن عباس سبق الاشارة اليه اسمعوا مني ولا تقول قال ابن عباس هل هو دليل على انه مرفوع صراحة

24
00:08:43.950 --> 00:09:02.150
قال انه قال انه يدل على انه مرفوع قال ولا تقول قال ابن عباس ومنهم من قال كالحافظ ابن حجر لا يدل على انه مرفوع انما قصده بذلك اه الرفع

25
00:09:02.600 --> 00:09:19.050
او نسبة الحكم نسبة هذا الحكم وهذه المسألة لا ان هذا اللفظ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقد يؤيد ما قاله رحمه الله يؤيد ما قاله رحمه الله فيما يظهر

26
00:09:19.400 --> 00:09:39.150
ان ابن عباس قال اسمعوا مني او عني ولا تقولوا قال ابن عباس ولو كان عند ابن عباس صريحا مرفوعا  فيبعد ان لا يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول مثل هذا القول المحتمل

27
00:09:39.950 --> 00:10:03.500
فلو كان عنده صريح انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام او ثبت ذلك عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم  مثل هذا الذي يظهر والله انه يذكره كما سمعه كأنه يذكره كما

28
00:10:03.550 --> 00:10:25.300
سمعه لكن قوله اسمعوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس اشارة الى ان هذا الحكم مرفوع وفي حكم مرفوع او انه استنبط من الشريعة من قواعد الشريعة ما يدل على هذا بدليل انه لم يصرح برفعه الى النبي عليه الصلاة

29
00:10:25.350 --> 00:10:51.350
والسلام  فالحديث محتمل ولهذا جزم بعض الحفاظ بانه موقوف على ابن عباس ثم ايضا فيه جملة موضع تردد وهو قوله وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى. هذا فيه اشكال

30
00:10:52.550 --> 00:11:11.350
في اشكال لان وكونه لان كونه لم يهاجر مع وجوب الهجرة عليه لا يدل على ان حجه لا يصح الامر ان يكون معصية مثل ذلك الاعرابي الذي في صحيح البخاري كما في حديث جابر رضي الله

31
00:11:12.300 --> 00:11:35.850
عنه بايع ان اعرابيا بايع النبي عليه الصلاة والسلام انا من بايعه النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه البقاء ولا يجوز له الخروج الا باذن النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه استوخم المدينة او لم ترق له فقال اقلني بيعتي

32
00:11:36.300 --> 00:11:59.150
لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام فخرج منها فقال عليه الصلاة والسلام ان الذي ينصع طيبها  تنفيذ خبيثة او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا ليس ردة ولا كهوف غاية الامر ان يكون معصية

33
00:11:59.450 --> 00:12:18.950
ان يكون من كبائر الذنوب فهذا الخبر في قوله فايما اعرابي هاجر ثم حجة ثم هاجر ارفع لي حجة اخرى من اهل العلم من تأوله بمعنى اسلم هاجر اي اسلم

34
00:12:19.100 --> 00:12:39.950
وذكره ابن مفلح رحمه الله ونشرت اليه مضى لكن كنت بعيد العهد بكلام مفلح وقد راجعت كلام مفلح رحمه الله مرة اخرى فوجدته نقل عن ابي الوليد حسان بن محمد الامام الحافظ

35
00:12:40.000 --> 00:13:06.500
الكبير المولود سنة مئتين وسبعة وسبعين والمتوفى سنة ثلاث مئة وتسعة واربعين للهجرة وهو عالم خراسان وفقيهها ومن كبار شيوخ الحاكم رحمه الله كان الحاكم يثني عليه ثناء عظيما بعلمه وفقهه وجهده وورعه رحمه الله

36
00:13:06.900 --> 00:13:27.300
فنقل عنه كما ذكر ابن مفلح في فروع في تاريخ الحاكم الحاكم في تاريخه انه قال سمعت ابا الوليد هذا حسان ابن محمد  ابن محمد قال سمعت ابا الوليد يقول كان

37
00:13:27.600 --> 00:13:57.650
الرجل اذا هاجر اذا اسلم هاجر يا اسلم يعني كانوا بعد الاسلام يهاجرون يهاجرون  الى ميناء الى النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا اه لاجل مقامنا عليه الصلاة والسلام ومن ثم

38
00:13:57.800 --> 00:14:19.750
هذا كان قبل فتح مكة  كل هذا اجلال للاسلام واجلال لامر الهجرة. اجلال فنزلت الهجرة منزلة الاسلام وقال ما معناه ان معنى  هاجر اي اسلم فاذا فان ثبت هذا استقام

39
00:14:19.950 --> 00:14:44.500
هذا المعنى وهذا التأويل بهذا بهذا الحديث وجملة الحديث فيه ثلاث ثلاثة احكام اولا حج الصبي وحج   قبل الهجرة يعني في في ليس في كل لكن في اكثر الالفاظ او في اكثر روايات او في كثير من الروايات

40
00:14:44.750 --> 00:15:04.500
انه ذكر حج الصبي وحج المملوك فاذا بلغ الصبي عليه حجة اخرى واذا عتق الملوك عليه حجة اخرى اما ما يتعلق بالصبي هذا محل اتفاق كما ذكروا محل اتفاق فيما ذكروا انه اذا حج

41
00:15:04.700 --> 00:15:28.350
ثم بلغ فعليه حجة اخرى اما اه المملوك فهذا هو قول جماهير العلماء ومن اهل العلم من قال ان حجة حجته تجزئ قبل ذلك  ما يلزمه كسائر ما يجب عليه في حال رقه

42
00:15:28.900 --> 00:15:59.500
سبق الاشارة الى ان نختار منهم علماء العصر  العلامة كبير علام السعدي رحمه الله  الخبر مثل ما تقدم فيه الخلاف كثير في انه يثبت مرفوعا او موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه او مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:16:00.050 --> 00:16:34.900
قال رحمه الله ابواب مواقيت الاحرام وصفته واحكامه باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها    ذكر في في هذا الباب احد الاحاديث مشهورة في هذا الباب وذكر ابواب المواقيت  المكانية ثم

44
00:16:35.600 --> 00:17:00.000
بعد ذلك سوف يذكر مواقيت الزمانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير

45
00:17:00.000 --> 00:17:26.200
لاهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله. وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم سيأتي انه متفق عليه من طريق عمرو مئة دينار عن طاووس عن

46
00:17:26.250 --> 00:17:49.200
ابن عباس وكذلك هو عندهما من طريق عبد الله بن طاووس  عن عمرو بن دينا عن ابيه من طريق طاووس عن ابيه من طريق عمرو بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس لان الطريق الاول عن عمرو ابن عن طاووس ابن كيسان

47
00:17:49.250 --> 00:18:08.500
الطريق الثاني عن ابن طاووس عن ابيه طاووس ما هو عن طاووس من هذين الطريقين رحمه الله فيه ان المواقيت كما تقدم في كلامه رحمه الله انها مواقيت مكانية المواقيت الزمانية

48
00:18:09.150 --> 00:18:40.900
وانها وقتت هذه وهذا التعقيت توقيت لمكانها توقيت لمكانها وانه لا يجوز تجاوزها وكذلك يشرع الاحرام منها ولا يشرع التقدم عليها وان جاز التقدم عليها لكنه خلاف السنة عن ابن عباس

49
00:18:41.300 --> 00:18:59.400
ولان الحديث الدال على التقدم كما سيأتي لا يثبت ضعيف هو رحمه الله بوب عليه على ظاهر الخبر او ظاهر لفظ اللمعة لكنه من جهة الاسناد لا يثبت حديث ام سلمة

50
00:18:59.450 --> 00:19:19.500
بيت المقدس والاظهر والله اعلم هل يحمل الجواز هذا على انه ليس بحرام لكنه خلاف السنة والا يكون خاصا ببيت المقدس لو ثبت ذلك. مع انه لا يثبت وسوف يأتي ان شاء الله اشارة الى ان

51
00:19:19.800 --> 00:19:30.200
اه الصحابة ايضا بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه قرروا هذا الامر وانكروا على من تقدم كما انكر عن عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن عامر

52
00:19:30.350 --> 00:19:52.050
لما احرم من المشرق بعيد من جهة خراسان محرم لما فتح تلك البلاد احرم  منها ثم جاء والاحرام منها في ذلك الوقت يعني مسافة طويلة بل قد يكون احرامه منها

53
00:19:52.150 --> 00:20:17.000
قبل اشهر الحج قبل اشهر الحج  قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة. قوله وقت هذا التوقيت يدل على انه لازم  كما انه سبحانه وتعالى جعل الصلاة وقت مؤقت

54
00:20:17.100 --> 00:20:34.950
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكذلك ايضا هذا التوقيت وكونها مؤقتة يدل على ان هذا التوقيت واجب. اما فيما يتعلق بانه لا يجوز تجاوزها هذا محل اتفاق من اهل العلم

55
00:20:36.850 --> 00:20:59.700
لكن كان هناك شذوذ حديث صريحة بانه اه مؤقتة هذه الاماكن وانها لا تتجاوز لمن اراد الحج او العمرة وجاء الاخبار في الصحيحين بالفاظ جاء مهل اهل المدينة يهل اهل المدينة خبر

56
00:20:59.850 --> 00:21:14.900
بمعنى الامر ليهل وجاء ايضا حديث ابن عمر البخاري فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذو الحليفة وجاء في صحيح بل في الصحيحين من حديث ابن عمر

57
00:21:15.600 --> 00:21:43.300
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت  الامر به او ثبت وجوب التوقيت بلفظ التوقيت وبلفظ الفرظ وبلفظ الامر وبلفظ الخبر الذي بمعنى الامر وكله يدل على تأكيد وجوب التوقيت وانه لا يجوز تجاوزها لمن اراد الاحرام

58
00:21:43.550 --> 00:22:03.350
وهذا ايضا ظاهر من جهة المعنى والحكمة وان هذا لتعظيم بيت الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله حتى يقبل على البيت وهو يلبي وهو محرم يكون تعظيما لشعائر الله وللحرمات

59
00:22:03.700 --> 00:22:31.750
يكون ابلغ ايضا بادائه لهذا النسك واخلاصه لهذا النسك وتلبيته وتوحيده لله سبحانه وتعالى واختلفت هذه المواقيت من جهة الجهات الاماكن التي يقدم اليها يقدم منها الى مكة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة

60
00:22:31.950 --> 00:22:57.650
ذا الحليفة المدينة ذا الحليفة وذو والحليفة اه تصغير حلفة وهي نبات يعرفه اهل تلك البلاد يعرفونه سمي لوجود هذا النبات فيه والحليفة كانت خارج المدينة بنحو ستة امياء اربعين او بالمدينة نحو ستة اميال

61
00:22:58.100 --> 00:23:19.500
تزيد على عشرة كيلو بشيء يسير والان صارت داخل المدينة. صار ميقات اهل المدينة داخل المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة ابعد الماء ما بين اربع مئة الى خمس مئة

62
00:23:19.550 --> 00:23:46.500
او اربع مئة يزيد على اربع مئة كيلو  النبي عليه الصلاة والسلام لما احرم من ذي الحليفة احرم عليه الصلاة والسلام يوم الاحد وسار في الطريق ثمانية ايام. ووصل في اليوم الثامن

63
00:23:46.650 --> 00:24:07.400
وصل في اليوم الثامن وهو يوم الاحد يوم الاحد من الاسبوع الاتي من اسبوع الاتي وكانت عمرته احرامه في اخر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. الخامس والعشرين او السادس والعشرين

64
00:24:09.650 --> 00:24:34.150
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة هذا الميقات الاول وسيأتي ان هذا الميقات هو ميقات الى المدينة ولمن ورد على المدينة ولاهل الشام  الجحفة جاء عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها

65
00:24:34.500 --> 00:25:04.150
ولاهل مصر او الشام ومصر الجحفة والجحفة  هذا الميقات ايضا بين مكة والمدينة فبينه وبين المدينة نحو من مئة وثمانين كيلو وهو يلي ذا الحليفة البعد عن مكة ويلي فهو ابعد هذا ذو الحليفة ثم يليه الجحفة

66
00:25:04.900 --> 00:25:31.650
والجحفة سميت الجحفال لان السيل اجتحفها ما زال معالمها ولهذا زال مسمى للقرية وصار الناس يحرمون من رابط قبلها بشيء يسير  من احرم فقد احرى من الجحفة يقينا وذو الحليفة

67
00:25:32.250 --> 00:25:58.850
هذا هو اسمه اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام ويسميه العامة ابيار علي وهاي تشبيه لا تصح زعموا ان عليا قاتل الجن عند عند بئر هناك وكل هذا لا يصح وبين العلماء بطلان هذه القصة هو الجن اقل من ان يقفوا له رضي الله عنه ويقاتلوه لا شك ان مثل هذه

68
00:25:58.850 --> 00:26:23.700
لو كانت واقعة اثبت وتنقل من هذه ممن يريد ان يغلو فيه ويبالغ على وجه لا يكون من جهة المدح والثناء من ظل عن الصراط والهدى وقع في مثل هذه الضلالات

69
00:26:25.500 --> 00:26:56.850
ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد المنازل وهو المسمى بالسيل  وليس قرن الثعالب قرن الثعالب داخل الحرم هو جبل قيل انه يعني قريب من منى يطل على يعني وهذا ورد في حديث عائشة في حديث ان النبي عليه الصلاة قال ولم يستفق الا بقرن الثعالب لما انه ذهب للطائف و

70
00:26:57.350 --> 00:27:17.500
حصل ما حصل له عليه الصلاة والسلام اما هذا المنازل فهو   الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام لان نجوى من كان على شمتهم وبمحاذاتهم ما يسمى وادي محرم. فكل الوادي هذا

71
00:27:17.750 --> 00:27:40.500
فانه آآ كل من احرم من اي جهة من جهاته فقد احرم من الميقات لكن الذي الجهة التي تلي مكة مكة ومحرم هذا اقرب. اقرب  ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن

72
00:27:40.600 --> 00:28:04.850
يا لملم يقال الملم وهو المسمى بالسعدية. وهو المسمى بالسعدية  وهذا لاهل اليمن وكذلك من جاء من تلك الجهات وايضا كل من ورد على ميقات من هذه المواقيت فانه يحرم منه وان لم يكن ميقاته الاصلي

73
00:28:05.100 --> 00:28:39.950
قال فهن لهن  قلنا لهن لهن جاء فهن لهن وجاء فهن لهم فهن على لهن لهن اي للجماعات المذكورة اين الجماعات المذكورة  اي لاهل تلك البلاد هن لاهلهن لاهلهن كن لهن ولمن اتى

74
00:28:40.200 --> 00:29:03.200
اي للجماعات المذكورة هذه المواقيت يعني مجمعات من جهة من هذه الجماعة المذكورة من هذه البلاد المذكورة ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. كل من اتى من ميقات غير ميقاته

75
00:29:03.350 --> 00:29:31.350
كما لو جاء مثلا المشرق من جهة  القرن مثلا جاء من جهة المدينة انه يحرم من ميقات اهل المدينة وهكذا من كان ميقاته مثلا يا لملم وجاء مثلا من جهة ميقات

76
00:29:31.700 --> 00:29:46.250
اهل نجد فانه يحرم منه وكذلك من كان من اهل الجهفة مثلا وجاء من اهل من طريق اهل نجد او كان هو في تلك البلاد مثلا في سفرة ثم جاء

77
00:29:46.350 --> 00:30:03.400
ينوي الاحرام فلا نلزمه نقول اذهب الى ميقاتك الذي جاء حده حدده النبي عليه لانه عليه الصلاة والسلام قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مين لمن كان يريد الحج والعمرة

78
00:30:03.500 --> 00:30:24.100
فمن كان ومن كان يريد الحج والعمرة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى امر الحج وفي امر المواقيت كل من اراد الحج او العمرة فانه يحرم من الميقات الذي مر عليه. ولو كان غير ميقاته

79
00:30:24.400 --> 00:30:45.900
ولو كان غير ميقاته. فلا يؤمر ان يذهب الى ميقاته لان المقصود هو ان يحرم قبل دخوله الى مكة. وهذا لا يختلف بمسميات البلدان انما بالنظر الى مجيئي هو. فان جاء من جهة المشرق ويحرم من ميقات المشرق

80
00:30:46.250 --> 00:31:08.150
ان جاء من جهة المغرب يحرم من جهة الميقات الذي يليه وهكذا سائر الجهات كل كل من جاء من اي جهة فانه يمر بميقات هذا هو الاغلب ان شاء الله انه

81
00:31:08.300 --> 00:31:34.850
قد لا يمر الميقات  يحاذي مثلا ميقات واحكام اختلف العلماء في بعضها فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن هذي الرواية في الصحيحين وهنا قال لمن كان يريد الحج والعمرة

82
00:31:35.950 --> 00:31:55.500
وهذا القيد هذا القيد دليل على ان من لم يرد الحج والعمرة فانه لا احرام عليه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والجمهور قالوا يجب الحج والعمرة على كل من ورد

83
00:31:55.750 --> 00:32:19.600
من جاء الى الميقات جتنا وصاحب حاجة متكررة  نحو ذا ونحوه ممن يكون في احرام المشقة الشديدة الصواب القول الثاني كما تقدم لقوله عليه السلام ممن كان يريد الحج والعمرة. والحج والعمرة اي الحج او العمرة. ليس

84
00:32:19.600 --> 00:32:37.750
المعنى انه يريد سكين لكن مقصود النسك سواء كان نسك الحج او نسك عمرة ونسك الحج قد يكون تمتع وعلى هذا يكون ورد العمرة اولا وقد يكون افراد يكون اراد الحج وقد يكون

85
00:32:37.850 --> 00:33:04.250
ارادهما جميعا ارادهما جميعا    وهذه دلالة على بقاء الانشاك ممن يريد الحج والعمرة وانواع النسك ثلاثة وستأتي ان شاء الله بل هي باقية الى قيام الساعة بل هي بل ان عيسى عليه الصلاة والسلام

86
00:33:05.200 --> 00:33:38.950
حين ينزل سوف يهل بالحج والعمرة اهلوا بالحج والعمرة كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ليهلن ابن مريم للحج والعمرة ليثنينهما وليثنينهما   قال ليهلن بنون بفج الروحاء بفج الروحاء

87
00:33:39.150 --> 00:33:59.650
في الحج والعمرة اوليثنينهما. يجمع بينهما الروحاء فج الروحاء هو المتقدم في حديث ابن عباس لقي النبي ركبا بالروحاء يبين ان الروحة هذه مكان معروف ومشهور حتى ان عيسى عليه الصلاة والسلام يهل

88
00:34:00.250 --> 00:34:26.150
ويأتي مفجر روحه هذا وهو مهل بالحج والعمرة. والروحة يكثر ذكرها في الاخبار يكثر ذكره وهي مكان بينه وبين المدينة نحو من سبعين كيلو وسميت الروحاء لانها مستراح للمسافرين والحجاج

89
00:34:27.500 --> 00:34:54.100
بطيب هوائها وطيبي مائها لطيب هوائها وطيب مائها اما ما جاء من ذكر حديث ورد في هذا  ان ذكروا ان جبلا منها جبال الجنة وان  وادي يقال هو سجاسج انه من اودية الجنة. اودية

90
00:34:54.350 --> 00:35:08.350
الجنة وان النبي خاطب الناس وقال ذلك في حديث رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها فحديث لا يصح كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن ابيه عن جده رضي الله عنه. والحديث لا يصح

91
00:35:08.700 --> 00:35:27.650
لكن الثابت هو هذا الخبر  عيسى عليه الصلاة والسلام قال ممن كان يريد الحج والعمرة وهذا هو الصواب ان من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد النسك لا شيء عليه

92
00:35:27.800 --> 00:35:48.400
والمار بالنسك له احوال. تارة يجزم بارادة النسك وتارة تارة يجزم براءة النسك. هذا يجب على الاحرام يجزم او يأتي مرة من الميقات لا يريد النسك يريد دخول مكة مثلا

93
00:35:48.600 --> 00:36:13.700
آآ  الزيارة لطلب العلم للاعتكاف في الحرم مثلا وما اشبه ذلك. وايضا لو كان سفره للتجارة ونحو ذلك هذا لا يلزمه الاحرام وتارة يتردد يتردد كذلك ايضا لا يلزمه ما دام تردي يقول لا ادري هل يتهيأ لي

94
00:36:14.100 --> 00:36:28.150
اه الوقت فاخذ عمرة ولا يتهيأ لي ما دام انه متردد لا يلزمه فلو جاوز الميقات ثم بعد يوم جاوزته الميقات جزم ان يقول فمهله من حيث انشأ. كما قال عليه الصلاة والسلام

95
00:36:28.600 --> 00:36:57.250
ومهله كما في رواية اخرى هنا فمهلهم من اهله  ومن ذلك ايضا لو ان انسان ذهب آآ من الواقيت مارا به يريد  بعمل لتجارة النية الاولى للتجارة لكن جزم مع ذلك بنية العمرة فيلزمه الاحرام

96
00:36:58.100 --> 00:37:16.250
بعض الناس يقول لا يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن يريد الحج والعمرة ومعلومة انهم في ذلك الوقت في الغالب ان اسرارهم تكون لحاجات كثيرة السفر في الغالب لا يأتي لا يتيسر

97
00:37:16.350 --> 00:37:41.400
او يعني فيه مشقة فالذي يسافر مثلا لمكة يكون له نيات متعددة فيما يتعلق  بتجارة زيارة ونحو ذلك ولو كان هذا التفصيل هذا التفصيل وارد في هذه المسألة بين النبي عليه لكن قال النبي ممن لمن لمن كان يريد الحج والعمرة

98
00:37:41.900 --> 00:38:10.900
ممن كان يريد الحج والعمرة. هذه هذا هو الضابط. وقد يكون سافر مثلا لزيارة اه صلة مثلا لقراباته لطلب العلم ونحو ذلك ونوى مع ذلك العمرة فانه يجب عليه ذلك. نوى النسك. يجب عليه الاحرام. هذا هو ظاهر الخبر

99
00:38:12.500 --> 00:38:31.750
اما القول الاخر فانه لا يكاد ينضبط مع ان هذا هو كلام اهل العلم المعروف الثابت ان كل من مر يريد الحج له يجب على ذلك ولم يذكروا هذا يعني ان هذا التفصيل في هذه المسألة ربما يكون في بعض الصور

100
00:38:32.100 --> 00:38:57.100
القليلة اما من كان  يهونية جازمة في ارادة النسك ويجب عليه الاحرام. يجب عليه الاحرام  ممن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من اهله. من كان دونهن دون مواقيت

101
00:38:58.250 --> 00:39:34.300
داخل المواقيت مثل زينه والشرايع وبحره ونحو ذلك فهؤلاء احرامهم من مكاني من بلدته من قريته من هجرته هل هو حيث انشأ اهل الشرايع ونحو ذلك يحرم من مكانه   يدخل في حكمه ايضا من تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك

102
00:39:34.800 --> 00:39:59.100
ثم نوى بعد ذلك فانه يحرم من حيث من حيث انشأ ينوي النسك فيلبي من حين نيته يلبي من حين نيته فمن كان دونهن فمهله من اهله. اختلف العلماء في اهل جدة او جدة

103
00:39:59.650 --> 00:40:24.850
هل هي او داخل المواقيت فيها  ومن اهل من تساهلوا وقال في هذا الزمن وقال ان جدة ميقات افتى بان ويجوز لكل من جاء الى مكة عبر الجو او غيره بالطائرة فان احرامه جدا

104
00:40:25.300 --> 00:40:42.600
وهذا قول ضعيف عند اهل العلم والصواب في هذا انه يجب الاحرام من ميقات الذي مر به يوجب الاحرام كل من مر كل من مر في الجو الاحرام يجب عليه

105
00:40:43.450 --> 00:41:06.800
حسب احرامها الذي مر به واحرام اما بان يعلم ذلك بالاعلان في الطائرة خفي اه خفي عليه وخشية فواته فليبادر الى الاحرام. فليبادر الى الاحرام وخصوصا اذا خشي كما يقع كثيرا. كثير من الناس يغفل او ينام فلا يدري

106
00:41:07.400 --> 00:41:26.100
ولا يا شيخ ذي الا هو في جدة ولم يكن احرى  هذا ما دام انه تجاوز المقهويد النسك يلزمه الرجوع الى ميقاته ان يفهمنا. ان تضرر واحرم انتظرت جاز له يحرم

107
00:41:26.150 --> 00:41:45.350
جدة لكن مع وجوب الدم عليه وجوب الدم عليه ليوزع على فقراء الحرم وان امكنه الرجوع لزمه ذلك لانه ترك نسكا واجبا يمكنه الاتيان به فان لم يمكنه او تضرر

108
00:41:45.700 --> 00:42:06.500
فله ان يحرمك ولا يأثم ما دام انه آآ  عن غفلة او نسيان هذا اللي عليه الفتوى لاهل العلم في هذه المسألة فمن جاء الى جدة فان عليه الاحرام من الميقات الذي يحاديه

109
00:42:06.600 --> 00:42:33.000
واختلف في جدة كما تقدم والصواب في هذا ان الاصل ان كل من جاء فيحرم من ميقاته سواء جا عن طريق الجو او عن طريق البحر فان وكذلك من جاء في البر فالان واراد يذهب الى جدة فانه يجب عليه ان يحرم الميقات الذي مر به ثم بعد ذلك يبدأ بالعمرة ان تيسر له

110
00:42:33.000 --> 00:42:56.200
ذهب وهو محرم الى جدة انهى اموره فلا بأس استثنى سلف اهل العلم للذين يأتون من شمال وجنوا من الشمال الى جدة. ومن الجنوب الى جدة ومن الغرب الى جدة

111
00:42:56.950 --> 00:43:11.550
الصوافي هذا ان من يأتي من جهة الشمال فانه يحرم من الجحة. ومن يأتي من الجنوب يحرم من ميقات اهل الجنوب. من كان من  الى جهة الجنوب وهو السعدية يلملم

112
00:43:12.400 --> 00:43:33.200
ومن جاء صوب وجاء صمدا قاصدا جدة معصدا اليها من جهة المغرب من جهة الغرب هذا  في بعض بلاد السودان بعض بلاد السودان ومن يقدم اليها من يقدم اليها فان

113
00:43:33.550 --> 00:43:54.150
فان بعض المناطق ومثل منطقة سواكن وبهذا افتى العلماء هناك قالوا ان من يكون يأتي من هذه المنطقة ومن كان في على حذوها فانه لا يحاذي اي ميقات رأي كل المواقيت امامه حتى يأتي الى جدة

114
00:43:54.600 --> 00:44:11.750
ولا يكون ولا يحاذي اي ميقات ولا يمر باي ميقات حتى يصل لجدة  من يأتي من هذه المنطقة او من جاء من هذه الجهة وكذلك من كان من تلك الجهة

115
00:44:11.950 --> 00:44:33.800
اه من تلك البلاد من الصومال واثيوبيا بحسب الجهة التي يقدمون منها الجهة التي يقدمون منها الاصل ان الميقات ان الميقات الواجب هو الذي يمر به او يحاذي يمر به او يحاذيه

116
00:44:35.050 --> 00:44:56.500
كون جدة في هذا التفصيل هو الذي عليه جمهور اهل العلم في هذا الزمان في هذا الزمان وهو التفصيل في قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فمن كان دونهن فمهله من اهله. وكذلك

117
00:44:57.400 --> 00:45:21.850
اهل مكة او وكذلك حتى اهل مكة اهل مكة يهلون منها حتى اهل مكة اهله يجوز ان تكون مبتدأ وحتى ابتدائية منهم معي من يعرب على انها جارة يعني الى اهل مكة حتى اهل مكة

118
00:45:22.050 --> 00:45:44.650
لكن اظهر انها ابتدائية حتى بدليل قوله في رواية وكذلك وكذلك اهل مكة هنا قال وكذلك حتى اهل مكة حتى اهل مكة يهلون منها اهل مكة يحرمون من مكة والبخاري رحمه الله

119
00:45:44.950 --> 00:46:08.250
اخذ بهذا العموم في الحج والعمرة وبوب عليه باب يهل اهل مكة بالحج والعمرة من مكة واخذ بهذا العموم. لكن خالفه عامة اهل العلم وقالوا هذا خاص بالحج خاص بالحج

120
00:46:08.600 --> 00:46:27.450
وانهم بالحج يهلون من مكة كما اهل النبي عليه الصلاة والسلام وامر اصحابه بذلك فهل كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يوم التروية لان عامة الصحابة رضي الله عنهم

121
00:46:28.500 --> 00:46:45.800
من لم يبقى الا القليل النادر من الصحابة الذين كان معهم هدي ممن ساق الهدي مثل ابو بكر وعمر وابو  ابو طلحة بن عبيد الله جماعة قليلة من الصحابة من ذوي اليسار كما في صحيح مسلم

122
00:46:46.000 --> 00:47:05.300
هؤلاء رضي الله عنهم آآ كان معهم هدي ومنهم كما قال لي علي رضي الله عنه لما قال سقت هدي؟ قال نعم قال امكث حراما امكث حراما هؤلاء بقوا على احرامهم. اما عامة الصحابة عشرات الالوف من الصحابة رضي الله عنهم

123
00:47:05.850 --> 00:47:23.250
فانهم حللوا وامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا لانه لم يكن معهم هذه والقصة والحديث هذا مشهور ومن طرق كثيرة وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله فهم احرموا يوم التروية

124
00:47:23.300 --> 00:47:42.050
من مكة من مكة ولم يؤمروا بالحل خارج مكة لان الحاج سوف يخرج الى عرفة سوف يخرج من الحرم الى عرفة بخلاف المحرم انه لن يخرج مكة نسكه طواف وسعي

125
00:47:42.200 --> 00:47:56.150
فلا بد ان يجمع بين الحل والحرام. بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة هذا شيء يأتي ان شاء الله ان النبي عليه الصلاة والسلام وراء عبد الرحمن بن عوف قال اخرج باختك قال يعني لها مما

126
00:47:56.300 --> 00:48:09.750
طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان يأذن لها بالعمرة فامرها فامرها لها عليه الصلاة والسلام وامر عبد الرحمن بن عوف ان يخرج بها الى التنعيم. وقالت وكان عدنانه من الحلم

127
00:48:10.000 --> 00:48:29.750
فالذي يحرم بعمرة من مكة الذي يحرم بعمرة فعليه ان يخرج الى الحلم مع ان هذه العمرة فيها خلاف لكن من احرم بها فانه يخرج الى الحل ولا يلزم التنعيم لان التنعيم كما قالت عائشة في الصحيحين وكان ادنانا الى الحل

128
00:48:29.900 --> 00:48:48.450
لو كان اقرب شيء اليهم اذا امره فامرها النبي عليه الصلاة ان تحرم من التنعيم والا فلو احرم من عرفات او الجعران او نحو ذلك من اي مكان من الحل فانه يجزئ. ثم يدخل مكة

129
00:48:48.550 --> 00:49:06.250
يسعى ويقصر ويحلق والحلق افضل وبهذا تنتهي عمرته قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة

130
00:49:06.400 --> 00:49:23.250
ويهل اهل الشام من الجحفة. ويهل اهل نجد من قرن قال ابن عمر وذكر لي ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم

131
00:49:23.700 --> 00:49:44.350
ومهل اهل اليمن من يلملم. متفق عليهما حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث عندهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وفيك وفيه كما تقدم الذكر

132
00:49:44.550 --> 00:50:03.200
الاخبار عنه بصيغة تدل على يهل وهذا خبر معنى الاية ليهل. كما تقدم في الاشارة اليه في الاحاديث الصريحة الدالة على الامر ولان ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري قال فرضها رسول الله صلى الله

133
00:50:03.250 --> 00:50:22.250
عليه وسلم ثم ساق حديث المواقيت ومع الالفاظ الاخرى المتقدمة واما ميقات اهل اليمن فيقول ابن عمر رضي الله عنه انه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعه من النبي

134
00:50:22.250 --> 00:50:43.950
عليه الصلاة والسلام لكن الخبر ثابت في الصحيحين كما تقدم من حديث ابن عباس حديث ابن عباس فهو محفوظ وكذلك في حديث جابر وليس على سبيل الجزم قال احسبه وذكر المواقيت

135
00:50:44.150 --> 00:51:04.600
وذكر منها  ايضا كما في حديث جابر رضي الله عنه اه في ذات عرق احسبه احسبه وكثير من العلم قال انه ليس في جزم برفعه ومن اهل العلم من قال ان باب الرواية

136
00:51:04.600 --> 00:51:23.700
في هذا قول احسبه يكفي في ثبوت الحكم آآ في رفعه في رفعه لما قال لكنه قال لما قال احسبه فيه شيء من التردد في ثبوت رفعه ولهذا آآ قالوا

137
00:51:23.850 --> 00:51:42.350
ان الجزم برفعه موضع نظر في قوله احسبه ولم يجزم بذلك عن جابر رضي الله عنهما يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجز من قرن

138
00:51:42.750 --> 00:51:58.850
قال ابن عمر ذكر لي ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم متفق عليهم وهذه وهذه المواقيت اه فرضها النبي عليه الصلاة والسلام

139
00:51:59.150 --> 00:52:23.200
في علاجات وبعض تلك البلاد لم تفتح لم تفتح مثل في قولي ولاهل الشام الجحفة  وهذا كله بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وان اهل هذه البلاد سوف يسلمون

140
00:52:23.200 --> 00:52:37.250
يأتون الى البيت وقد كان ذلك وقع في عهد عمر رضي الله عنه ابتدائه في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ففتحت تلك البلاد ولا زال الناس يدخلون في دين الله افواجا

141
00:52:37.300 --> 00:53:01.800
كما قال سبحانه وتعالى ذلك بعد فتح مكة فلله الحمد والمنة زاد في حديث ابن عمر جاد احمد في رواية ابن عمر قال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن وقاس الناس ذات عرض بقرن

142
00:53:02.000 --> 00:53:19.250
وهذا عند احمد من طريق عبيد الله ابن عمر اه وابن عون عن نافع عن ابن عمر واسناده صحيح وقول قاسى الناس هو ما سيأتي في الحديث الذي بعده بانه

143
00:53:19.400 --> 00:53:43.350
امر ان يكون ذات عرق امر اهل العراق ان يقيسوا على  وان يحرموا من محاذاة قرن كما في حديث ابن عمران وهذا هو معنى وقاس الناس او عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران

144
00:53:44.500 --> 00:54:03.350
هذان هذا النائب فاعل والمراد بالمصريين من بصرة والكوفة. اتوا عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا

145
00:54:03.850 --> 00:54:23.750
وانه جور عن طريقنا وانا اذا اردنا ان نأتي قرا شق علينا قال فانظروا حذوها انظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق رواه البخاري. وهذا عند البخاري بطريق عبيد الله عن نافع عن ابن

146
00:54:23.750 --> 00:54:44.350
عمر  وهذا دليل على ان ذات عرق لم يثبت حدها عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه خلاف يأتي ان شاء الله. قال وقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله حد لاهل نجد قرنا

147
00:54:44.500 --> 00:55:05.400
وانه جور عن طريق مائل عن طريق وان اذا قصدنا ميقات اهل نجد فانه يشق علينا بعيد  وان وقال قال عمر فانظروا حذوها من طريقكم يعني امرهم عمر رضي الله عنه

148
00:55:05.450 --> 00:55:37.050
ان يحرموا من المكان الذي يكون محاذيا  يجتهدون ويحرمون من المكان الذي يحاذي قرن انظروا حذوها من طريقكم. وفي هذا دليل على ان الاحرام يكون بالمرور بالميقات وبالمحاذاة وهذا دليل بين على ان المحاذاة قد تكون في البر

149
00:55:37.700 --> 00:55:58.700
قد تكون في البحر وقد تكون في الجو وقد يحاذي الميقات ما تنوه في البحر يحرم اذا حاذاه في في البواخر قد يكون في الطائرات كما يقع اليوم وغالب حرام كثير من الناس يكون عن طريق المحاذاة في الجو

150
00:55:58.800 --> 00:56:21.650
محاذات في الجو فلهذا يعتبر مارا عليه يعتبر مارا عليه بل قد تكون المحاذاة في الجو ابلغ من المحاذاة في البر لان لان الهوى له حكم القرار لان الهوى له حكم القراءة هذا هو الاصل

151
00:56:21.950 --> 00:56:41.250
لو انه كان في مكان في هذا الميقات في مكان مثلا انسان في فندق او في برج من الابراج في هذا الميقات في وهو مرتفع واحرم من مكانه في هذا البرج وهو مرتفع

152
00:56:41.450 --> 00:57:04.400
لانه يعتبر محرم من الميقات لان عرظ هذا البرج وهذا الفندق من الميقات فكذلك ما يعلو منه. وكذلك ايضا هوائه مهما علا منه المحاذاة في الجو ابلغ من المحاذاة في البحر

153
00:57:04.500 --> 00:57:21.850
والمحاذاة في البر فاذا كان عمر رضي الله عنه في زمانه والصحابة وافقوا على ذلك وهم مجتمعون متوافرون ولم ينقل عن احد خالف في ذلك  دل على ان المحاذاة ايضا

154
00:57:21.950 --> 00:57:41.800
في الجو من باب اولى من باب اولى ثم قوله عليه الصلاة والسلام في في الحديث حديث ابن عباس ولمن اتى عليهن ولمن اتى عليهن ايضا قد يؤخذ منه ايضا هذا الحكم

155
00:57:42.200 --> 00:58:00.250
لانه من مر بها محاذيا قناتا عليه وخصوصا من يكون مر عليه عن طريق الجو يكون محاذيا لها. ولهذا قال فانظروا حذوها من طريق  حد لهم ذات عرق وبهذا اخذ

156
00:58:00.500 --> 00:58:18.550
المالكية وحنافه قالوا ان عداة عرق ليست ليست مؤقتة من النبي عليه الصلاة والسلام. انما هي اجتهاد من عمر. وعمر رضي الله عنهم وفق المسدد في احكامه رضي الله عنه وقع له اصابات

157
00:58:18.750 --> 00:58:36.300
نزل بها القرآن رضي الله عنه وكذلك في هذه المسألة لكن منهم من احتج لان هذا قد يكون دليل على التوقيت وانه لا يلزم من كون عمر حد ذات عرض الا يكون ان لا يكون النبي حدده عليه

158
00:58:36.300 --> 00:58:56.800
الصلاة والسلام وعدم علمه بذلك ومعرفته وعدم علمه بذلك لا يدل على انه لم يحد  لم يحده يحده النبي عليه الصلاة والسلام فقد يخفى عليه الحكم من احكام النبي عليه الصلاة والسلام كما وقع له ذلك في بعض احكام كالاستئذان رظي الله عنه

159
00:58:57.400 --> 00:59:21.750
وذكروا في هذا اخبار دلت على التوقيت ولهذا بعض اهل العلم كالحنابلة والاحناف قالوا ان رئة عرق ثابت بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام كما ولهذا قال وروى وروي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق

160
00:59:22.250 --> 00:59:42.200
ذات عرق ذات عرق رواه ابو داوود والنسائي. رواه ابو داوود والنسائي وهذا الحديث رواه افلح ابن حميد الانصاري علي القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها عن القاسم في الصحيح

161
00:59:42.400 --> 01:00:00.650
البخاري بغيره في غير هذا الحديث  والامام احمد رحمه الله قال انه منكر. وقال انه مما انكره على فلح ابن حمود. وافلح حمود هذه ثقة ولهذا بعض العلماء جرى هذه الرواية وقالوا الرواية الصحيحة

162
01:00:00.800 --> 01:00:27.550
رواية صحيحة وقالوا ان لهاش واحد. ان لها شواهد سيأتي في حديث جابر ايضا اشارة الى مهله العراق لكن لم يجزم برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وايضا جاء في اخبار عدة عنه عليه الصلاة

163
01:00:27.750 --> 01:00:48.650
والسلام في بعضها الحارث ابن عمرو السهم عند ابي داود انه ايضا عليه الصلاة والسلام حد ذات عرق عليه الصلاة والسلام رواية عتبة بن عبد الملك السامي عن زرارة ابني كريم السهمي

164
01:00:48.750 --> 01:01:06.900
بن كريم هذا هو ابن الحارث  جده الحارث ابن عمر روى عن جده الحارث بن عمرو ان النبي عليه الصلاة ذات علق او سأله في حجة الوداع وان في هذا الحديث يدل على انه وقته في حجة وانه سأله

165
01:01:07.050 --> 01:01:22.150
عن عن اه فبين له ان ميقات العراق ذات عرق او كما جاء في المقصود انه وقت ذات عرق لاهل العراق. لكن هذا الخبر ضعيف عتوا عبد الملك السهمي وشيخ زرارة

166
01:01:22.250 --> 01:01:43.900
ابن كريم مجهولان وجاء ايضا عند احمد من حديث ابن عمر ايضا انه عليه حد او وقت ذات عرق لاهل العراق وامنية الصدقة بيسار الجزري عن ابن عمر عن ظاهر سنادة انه صحيح

167
01:01:44.150 --> 01:01:57.200
لكن الذي يظهر ان هذا اللفظ فيه غرابة او فيه نكارة في الحقيقة لان لان الثابت عن ابن عمر ايضا في روايات اخرى روايات اخرى وفي حديث في الصحيحين ايضا

168
01:01:57.450 --> 01:02:12.650
حديث في الصحيحين لم يذكر ذات عرق ولو كان ثابت ذات عرق لذكره لان ذكره فكونه لم يذكره يدل وان كان يرد انه قد نسيه هذا قد يبعد وخصوصا في المواقيت

169
01:02:13.150 --> 01:02:35.250
لكن لما جاء تلك الروايات جاءت روايات على خلاف ما روى صدقة ابن يسار مع انه ثقة رحمه الله  صدقة باليسار هذا  كان عابدا رحمه الله من الطبقة الرابعة ويقول ابو داوود

170
01:02:36.100 --> 01:02:54.650
كان متوحشا انا متوحشا يصلي جمعة في مكة وجمعة في المدينة وهذا من الغرائب يعني في فيما ينقل في ابواب التراجم من الاختيارات في بعض المسائل والذي يظهر والله اعلم

171
01:02:55.800 --> 01:03:11.700
انه آآ يرى آآ ان الافضل من الافضل ان يصلي جمعة في مكة وجمعة في المدينة. يقول جمعة في في المدينة وهذا يدل على ان جميع وقت الشيب لان في الغالب من ان

172
01:03:12.200 --> 01:03:31.650
من مكة الى المدينة في في سيره يستغرق فيها هذه المدة وكأنه مباشرة منذ ان ينتهي من الجمعة يسير الى مكة من المدينة ومن  من مدينة مكة ومكة الى المدينة

173
01:03:32.350 --> 01:03:52.500
رحمه الله وكتب التراجم يقع فيها اختيارات غريبة لكثير من الحفاظ والعلماء والفقهاء لا توجد في كتب الفقهاء لا توجد في كتب تنقل مسائل واختيارات غريبة عنهم رحمه الله رحمة الله عليهم

174
01:03:52.600 --> 01:04:18.450
وانواع من التعبدات كان اصلها صحيح لكن قد يكون فيها مما  يحتاج الى النظر في دليل بين عليه كان بعضهم ربما اذا هدأ الليل ذهب الى البحر ذهب الى البحر

175
01:04:18.650 --> 01:04:44.400
ادخل رجليه الى الركبتين وجعل يذكر الله حتى طلوع الفجر حتى طلوع الفجر ومنهم الحكم ابن ابان العدني رحمه الله صدوق عابد رحمه الله حكم العدني كان اذا جن الليل ذهب الى البحر فدخل فيه الى

176
01:04:44.700 --> 01:05:06.350
وقرب الركبة يغطي ساقيه للركبة في ذكر الله الى قريب من الفجر رحمه الله المقصود انه آآ ان هذا الخبر في ثبوته عن ابن عمر نظر لما تقدم من كونه في رواية ابن عمر

177
01:05:06.400 --> 01:05:25.600
عن احمد باسناد صحيح اصح من رواية صدقة باليسار لانه من رواية عبيد الله وبن عوعن نافع ولم نخصص اصحاب نافع  ونافع بنصح بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال

178
01:05:25.650 --> 01:05:42.800
كما في هذا وقاس الناس ذات عرق بقرن  ايضا الثابت في الصحيحين ان هذا لم ينقل في الصحيحين. لان رواية سالم عن ابن عمر ومن روية نافع عن ابن عمر

179
01:05:43.200 --> 01:06:04.600
لم يذكروا كما تقدم  ذات عرق وكذلك جاء من رواية ابن دينار عبد الله بن دينار جاء عنه ايضا عن ابن عمر وان فرض صدقة باليسار عنه في هذا بهذا وان كان ثقا ما يدل على

180
01:06:04.850 --> 01:06:20.200
ان روايته موضع نظر رحمه الله بجمل الاخبار في ذات عرق وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف وتكلم العلماء فيها ومن اثبتها قال كون عمر رضي الله عنه حده لا يدل على

181
01:06:20.350 --> 01:06:41.350
اه عدم ثبوته لانه موفق ومسدد وقد يكون وافق حده رضي الله عنه آآ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال فحد لهم ذات عرق قال رحمه الله عن ابي الزبير

182
01:06:43.900 --> 01:07:03.200
انه سمع جابرا رضي الله عنه سئل عن المهل فقال سمعت احسبه رفع رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينة منذ الحليفة. والطريق الاخر الجحفة ومهل اهل العراق ذات علم. ومؤهل ومهل اهل نجد من قرن ومهل

183
01:07:03.200 --> 01:07:18.800
اهل اليمن من يلملم رواه مسلم ورواه مسلم من طريق ابن جويد اخبرني ابو الزبير. قال سمعت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وابو زبير محمد مسلم تدرس الاسدي

184
01:07:19.050 --> 01:07:42.600
وهذا الخبر في معنى الخبر المتقدم وذكر هذه المواقيت الخمسة المواقيت الخمسة لكن الثابت في في الصحيحين ابن عباس المواقيت الاربعة دون ذات عرق وفي حديث ابن عمر الثلاثة دون يلملم

185
01:07:42.950 --> 01:08:13.950
وهنا ذكر المواكبة الخمسة والتي وقع عليها الاجماع  انما في هذا الخبر لم يجزم برفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم والمهل هو موضع الاهلال موضع الاهلال وان هذه الامكنة يجب الاحرام منها لمن لمن اراد الحج والعمرة

186
01:08:15.700 --> 01:08:34.350
قال رحمه الله وكذلك يعني روى الخبر احمد وابن ماجة ورفعاه من غير شك. احمد ابن ماجة جاء مرفوعا عندهم من غير شك من غير شك لكن لو ثبتت هذه الرواية

187
01:08:34.850 --> 01:08:55.650
لكان واضحا في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن خبر من طريق إبراهيم بيزيد الخوزي عند ابن ماجة ومن طريق ابن لهيعة عند احمد وكذلك عند احمد طريق اخر عن طريق الحجاج والمرضات. فالطريقان

188
01:08:55.750 --> 01:09:21.550
او في الطرق لرفعه صراحة لم تثبت لانهم طريق هؤلاء ابراهيم ضعيف بل ضعيف جدا كذلك ابن الهيعة بعد مشهور والحجاج من ايضا  ولهذا فصل رواية احمد لما فيها من الزيادة في رفعه من غير شك

189
01:09:22.000 --> 01:09:41.100
مع ان من قال انه مرفوع قال ان هذا باب الظال ليس باب الشك وقوله من غير شك يريد قوله احسبه رفع او رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:09:42.900 --> 01:10:03.200
قال رحمه الله والنص بتوقيت ذات عرق ليس بالقوة كغيره فان ثبت يعني مرفوعا فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فانه كان موفقا للصواب رضي الله عنه يعني يقول ان الذي

191
01:10:03.350 --> 01:10:22.200
يجزم به ويعلم هو اجماع الصحابة على ذلك وثبوته عن عمر رضي الله عنه فان ثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بدع لان عمر يعني من جهة انه ثبت عن عمر

192
01:10:22.550 --> 01:10:40.300
لان عمر رضي الله عنه كان موفقا للصواب رضي الله عنه قال رحمه الله عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربى عمر في ذي القعدة اعتمر اربع

193
01:10:40.750 --> 01:11:05.300
في ذي القعدة  الا التي اعتمر محجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته  وهذا من طريق همام عن قتادة قال سألت انسا رضي الله عنه

194
01:11:06.000 --> 01:11:27.450
كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر في الصحيحين ان اعتمر اربع امرأت عليه الصلاة والسلام وهذا محل اتفاق في هذه الاربع وهي اربع العمرة في الاولى في العام السادس

195
01:11:28.500 --> 01:12:00.500
في ذي القعدة  وان ذكر من جهة ذكر ذي القعدة  وذو القعدة من اشهر الحج  ومن العام المقبل وهو العامل السابع عمرة القضية او المقاضاة والجعرانة في العام الثامن بعد قسمه الغنائم حنين

196
01:12:01.750 --> 01:12:35.750
وعمرته ما حجت. وعمرته ما حجته وهذه العمرات منها عمرتان عمرتان مستقلتان تامتان. وكل عمر التامة عليه الصلاة والسلام لكن تامة من جهة الواقع حيث اخذ العمرة القضية بعد المقاضاة لهم قضاهم من العام المقبل. فدخل مكة واعتمر وطاف وسعى. كذلك عمرته من الجعرانة بعد قسم الغنم

197
01:12:35.750 --> 01:12:53.550
خرج عليه الصلاة والسلام لما رجع اعتمر من الجعران او احرم وفي ان نحرم من دون المواقيت لانه نوى من من ذلك المكان عليه الصلاة والسلام فاحرم ودخل واخذ عمرة بطواف وسعي

198
01:12:53.800 --> 01:13:15.950
العمرة الاولى وهي عن عديبة هذي عمرة اجمع العلماء عليها من جهة انه احرم عليه الصلاة والسلام ثم ثم صد عنها تحلل وحلق عليه الصلاة والسلام وامر اصحابه رضي الله عنهم ونحر الهدي فيعمر التامة

199
01:13:16.000 --> 01:13:31.350
بالفضل والجزاء وان كان لم يطف ولم يشعب وعمرته التي ما حجته لانه احرم بها في ذي القعدة فهي في ذي القعدة ان احرم وان كانت تمامها مع الحج في ذي الحجة

200
01:13:32.600 --> 01:13:54.250
وهي عمرة داخلة فالحج واعمالها داخلة في الحج واعمال القارن مثل اعمال المهرد فدخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وهذا يفسر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرتين في ذي القعدة

201
01:13:55.050 --> 01:14:12.950
هذا ليس بمخالف لحديث انس رضي الله عنه ليس بمخالف لحديث انس انه عليه الصلاة والسلام اعتمر ابو عمر لان اه البراء بن عاجب اراد عمرتين طاف فيهما وسعى طوافا مستقل طواف عمره

202
01:14:13.200 --> 01:14:35.650
اما عمرة الحديبية معلوم انه صد عليه الصلاة والسلام وعمرة التي محجته عمرة دخلت في في حجه فلم يفردها عليه الصلاة والسلام لكنها عمرة. ولهذا لو قرن الانسان واتم حجه فان

203
01:14:35.950 --> 01:15:02.600
طوافه وسعيه يكفيه لحجه وعمرته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك كما في الصحيح مسلم وعمرتهما حجته وهذا ورد في اخبار اخرى ايضا ثبت عند ابي داوود والترمذي باسناد صحيح عن ابن عباس

204
01:15:03.050 --> 01:15:28.950
ان النبي عليه الصلاة اعتمر اربع عمر اعتمر اربع عمر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام هذا باسناد صحيح من باسناد صحيح  عن ابن عباس من رواية داوود ابن دينار عطان العكرمة عن ابن عباس

205
01:15:29.300 --> 01:15:55.850
وقدره مرسلا كما قال الترمذي رواه بعض حفاظ على انه شعبة مرسلة لكن لكن راوي الذي وصله فلهذا بصحة اسنادي ثم شاهده في الصحيحين واضح في ان عليه الصلاة والسلام وكذلك في الصحيحين عن عائشة في الصحيحين

206
01:15:55.900 --> 01:16:15.600
عن عائشة رضي الله عنها وهي ثابت في الصحيحين عن عائشة ان مجاهد وعروة دخل عليها رضي الله عنه دخل مجاهد وعروة دخل المسجد فرأى ابن عمر ورأوا قوما يصلون الضحى قال

207
01:16:15.700 --> 01:16:34.950
ما تقول في صلاة قال بدعة ثم سألاه عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتمر اربع عمر احداهن في رجب وقال عروة يقول مجاهد فقال عروة يا اماه الا تسمعين ما يقول

208
01:16:35.000 --> 01:16:53.400
قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما من عمرة اعتبرها النبي الا وهو شاهده لو ما اعتمر رسول الله شهر رجب قط معتمر رسول الله في رجب قد ما وافقته رضي الله عنها

209
01:16:53.550 --> 01:17:13.200
على العمرات وانها اربع ولم تنكر منه الا قوله اعتمر في رجب وفي صحيح مسلم يقول مجاهد اه كما قال لا ولا نعم سكت رضي الله عنه كانه وقع له وهم رضي الله عنه

210
01:17:13.700 --> 01:17:37.500
ولهذا لم يرد عليها رضي الله عنها فكأنه وافقها رضي الله عنه  ومجاني يحصل النسيان لا يعصم به الانسان لهذا وافقت رضي الله عنها اما ما رواه ابو داوود ابو داود

211
01:17:37.800 --> 01:18:09.300
من رواية ابي اسحاق رواية ابي اسحاق اه لان الحديث في الرواية حديث كما جاء   دلوقتي عروة وعائشة. دلوقتي عروة. من رواية مجاهد وعروة  عنها فالحديث جاء عند ابي اسحاق عن مجاهد

212
01:18:09.800 --> 01:18:31.900
اسحاق عن مجاهد عند ابي داود عند ابي داود انها قالت رضي الله عنها اعتمر رسول الله صلى الله عليه انه اعتمر مرتين اعتمر مرتين مرتين هذا ان ثبت فالمراد به

213
01:18:32.300 --> 01:18:54.450
مثل ما جاء عن البراء بني عازف وقالته وقالته آآ حين قال ابن عمر هذا الكلام الذي يظهر انها خالفته في مسألة العمرة ليس في مسألة وقت العمرة. وان واحدة من العمرات في رجب

214
01:18:55.550 --> 01:19:07.500
وذكر ابو الحافظ الحافظ رحمه الله جواب عن هذا الحديث لكن ليظهر الجواب الاتم والاحسن ان يقال هذه الرواية لا تصح لان الحديث في صحيح البخاري بولية منصور عن مجاهد

215
01:19:07.800 --> 01:19:25.150
ان رد ان رد عائشة رضي الله عنها على ابن عمر ليس في عدد العمرات انما في زمانها في زمانها والراوي عن ابي اسحاق عند ابي داود هو زهير ابن معاوية

216
01:19:25.350 --> 01:19:47.650
وزهير بن معاوية روايته عن ابي اسحاق باخرة ابو اسحاق حسن ابو عتغير وزهير روى عنه بعدما تغير ولهذا كانت هذه الرواية وهم من ابي اسحاق في رواية زهير معاوية والمحفوظ عنه كما في الصحيح المحفوظ عنها رضي الله عنها في الصحيحين

217
01:19:48.000 --> 01:20:11.700
من طريق عروة مجاهد وكذا في صحيح مسلم عن عطاء انها في عدد العمرات انها في ذكرت ان وافقت ابن عمر ان العمرات اربع وانما خالفته لان واحدة منها في رجب. وانه لم يعتمر في رجب قط عليه الصلاة والسلام. وبل قالت وما اعتمر الا وهو شاهد

218
01:20:11.900 --> 01:20:27.400
قالت ان ابن ان ابن عمر كان حضر عمرات النبي عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن بدأ عبدالرحمن ابن ابي بكر

219
01:20:27.450 --> 01:20:47.500
فقال اخرج باختك من الحرام فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فاني انتظركما ها هنا. قالت فخرجنا فاهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا رسول الله

220
01:20:47.800 --> 01:21:05.500
صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل. فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فاذن في اصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج الى المدينة متفق عليهما

221
01:21:05.750 --> 01:21:24.950
وهذا الحديث افلح بن حميد عن القاسم عنها رضي الله عنها تقدم افلح ابن حميد عن القاسم عنها في ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت لاهل العراق ذات عرق. تقدم الكلام في رواية افلح بن حميد

222
01:21:25.050 --> 01:21:42.700
عن القاسم وقوله احمد رحمه الله انها من كره او انه انكرها رحمه الله  وهذا الخبر من قول عائشة نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سيأتي ان شاء الله اليه المحصب

223
01:21:42.800 --> 01:22:04.450
وانه اختلف العلماء سنة وظاهر ما نقل الاخبار في هذا من تيسر انه سنة سيأتي الاشارة اليه ورود الاخبار في المحصب وانه عليه الصلاة والسلام لما وفرغ من الرمي بعد اليوم الثالث وهذا في يوم الثلاثاء

224
01:22:05.200 --> 01:22:24.550
عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة يوم الجمعة ثم السبت يوم النحر والاحد والاثنين والثلاثاء هذه ايام التشريق والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى في اليوم ذهب عليه الصلاة والسلام وبات بالمحصب

225
01:22:25.800 --> 01:22:53.250
ثم اه لما ثم امر عبد الرحمن بن عوف كما يبدأ عبد الرحمن ابن بكر اخاها ان يعمرها من التنعيم وهذا كما  الروايات ان عائشة رضي الله عنها لحت عليه عليه الصلاة والسلام وطلبت ان يأذن لها ان تأخذ عمرة وقالت يرجع بصواحب حج وعمرة يحج وعمرة مستقلتين

226
01:22:53.650 --> 01:23:17.800
فعند ذلك آآ طيب خاطره عليه الصلاة والسلام كما قال كثير من اهل العلم فاذن لها في العمرة فاخذت العمرة من التنعيم وكان خروجها في الليل ثم واعدهم عليه الصلاة والسلام لانها لما طافت للعمرة طوافها العمرة هذا اغناها عن طواف الوداع. يغنيه يكون طواف

227
01:23:17.850 --> 01:23:33.400
وداع لها ولهذا قال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف. وجاء عند ابي داوود فانها عمرة متقبلة فانها عمرة متقبلة. ثم تطوف بالبيت فاني انتظر خيركما ها هنا

228
01:23:33.950 --> 01:23:51.000
وفيه انه عليه الصلاة والسلام حبس الجيش لهم وانتظرهم حتى والنبي عليه الصلاة والسلام قالت فخرجنا فهللت ثم طوفت بيته بالسمورة وبالصفا والمروة. فجئنا رسول الله وسلم وهو في منزله في جوف الليل

229
01:23:51.400 --> 01:24:12.900
فقالت فقال هل فرغت؟ صلوات الله وسلامه قلت نعم. فاذن في اصحابه بالرحيل الرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به عليه الصلاة والسلام وهذا قبل الفجر عليه الصلاة والسلام طاف للوداع قبل صلاة الفجر

230
01:24:14.400 --> 01:24:30.450
ثم صلى الصبح وقرأ بالطور كما يحيي ام سلمة وامر ام سلمة رضي الله عنها ان تطوف من وراء الناس والنقاد وكنت اسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج الى المدينة وكل هذا وخروج المدينة

231
01:24:30.500 --> 01:24:50.150
الصبح اليوم الرابع عشر من يوم الاربعاء من يوم الاربعاء فمكث في مكة عليه الصلاة والسلام لما ورد مكث فيها عشرة ايام لانه وصل اليها يوم الاحد الرابع من ذي القعدة من ذي من ذي الحجة

232
01:24:50.450 --> 01:25:18.400
وخرج منها الرابع عشر من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. فمقام في مكة قبل الحج قبل الحج ومقامه بالمناسك بالمشاعر حتى فراغهم حج ومن ميناء ثم مبيته ليلة المحصب ثم اصبح عليه عشرة ايام

233
01:25:18.550 --> 01:25:41.900
ثم خرج بالناس عليه الصلاة والسلام الى المدينة وجابر رضي الله عنه ذكر في حديثه المنسك الطويل هذا مفصلا حتى خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

234
01:25:42.100 --> 01:26:07.650
من اهل من المسجد الاقصى بعمرة او بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه احمد وابو داوود بنحوه وابن ماجة وذكر فيه العمرة دون الحجة وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود من طريق يحيى بن ابي سفيان الاخنسي عن ام

235
01:26:08.000 --> 01:26:25.900
عن حكيمة امي حكيم ام حكيم عن ام سلمة رضي الله عنها عن امي سلمة رضي الله عنها. ورواه ايضا احمد ماجد من رؤية سليمان ابن سحيم عن يحيى يعني يحيى

236
01:26:26.650 --> 01:26:48.650
ابن ابي سفيان عن يحيى ابن ابي سفيان والحديث وقع في خلاف سنده وقع في سنة لكن يظهر والله اعلم ان هذا حديث ما داره على ان الحديث يرجع الى يحيى بن ابي سفيان الاخنسي

237
01:26:48.800 --> 01:27:09.650
عن هذا حقيبة ام حكيم وهما مجهولان الخبر لا يصح. الخبر لا يثبت مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو دليل او متعلق بشق الترجمة الاخير في قول جواز التقدم عليها. لان في هذا الخبر من اهل المسجد الاقصى بعمرة او بحجة

238
01:27:10.000 --> 01:27:27.150
غفر له ما تقدم من ذنبه وبهذا استدل بعض اهل العلم جواز التقدم على الميقات واستدل بالاحرام واستدل بعضهم بان هذا ليس عام بل هو خاص بالمسجد الاقصى المسجد الاقصى

239
01:27:27.500 --> 01:27:48.050
من اهله. لكن الخبر لا يثبت الخبر لا يثبت اه في مشروعية التقدم والا لو ثبت لا شك ان له دال على هذا الفضل وعلى خصوص المسجد الاقصى في الاحرام منه بحج بعمرة او بحج

240
01:27:48.550 --> 01:28:03.700
ولهذا الصواب ان الاحرام يكون من الميقات وان هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. تقدم ان شاء الله ان عثمان رضي الله عنه انكر على عبد الله بن عامر ان يحرم من خراسان او من كرمان

241
01:28:04.000 --> 01:28:19.650
ولا ما هو على ذلك وقال يقول الناس آآ رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك او كما قال عمر عثمان رضي الله عنه وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام وهديه

242
01:28:19.700 --> 01:28:34.000
ثابت وعن اصحابه رضي الله عنهم لكن لا بأس لمن اراد الاحرام ان يستعد وان يتهيأ والنبي عليه الصلاة والسلام ترجل في المدينة قبل ان يخرج الى في الحج الى مكة قبل ان يخرج الى ذي الحليفة

243
01:28:34.400 --> 01:28:51.250
اما الاحرام فلا يكون الا عند توجهه والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى ذي الحليفة وبات بها ولم يحرم مباشرة بل لم بل لم يحرم اه حين صلى سيأتي مسألته

244
01:28:51.300 --> 01:29:13.050
الاحرام متى يكون لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ولم يحرم بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام بل احرم لما توجه واحرم لما استقبل القبلة. فحمد الله واثنى عليه وسبحه وهلله ثم لبى عليه الصلاة والسلام

245
01:29:13.350 --> 01:29:34.400
وهذا هو السنة وهو المشروع وخير الهدي السالفات على الهدى وشر الامور المحادثات البدائع والتقدم قد يزعم من يتقدم انه يريد ذلك الخير ثم قال ذلك رجل لمالك رحمه الله

246
01:29:35.150 --> 01:29:49.250
وسأله هل احرم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا من حيث احرم النبي عليه الصلاة والسلام. يريد ان يحرم من مسجد النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ومسجده افضل مسجد

247
01:29:49.550 --> 01:30:09.750
الاقصى بالاجماع ومع ذلك النبي ما احرم من المسجد من مسجده عليه الصلاة والسلام والاحرم من ذي الحليفة ان ميقات اهل المدينة فقال احرم من المسجد قال لا من حيث احرم النبي عليه الصلاة قال يا ابا عبد الله

248
01:30:09.800 --> 01:30:31.800
انما هي خطوات يعني خطوات يسيرة من المسجد يعني مسافة يسيرة من المسجد يا الحليفة. قال اخشى عليك الفتنة انا واي فتنة  قال ان ترى انك هديت لسنة او لشرع لم يهتدي اليه النبي عليه الصلاة والسلام

249
01:30:32.600 --> 01:30:54.900
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم لا شك ان هذا من الفتنة حيث يظن هذا الذي زعم ان هذا افضل  ان هذا الاحرام افضل لان فيه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام

250
01:30:54.950 --> 01:31:12.950
وهذا يسد باب البدع والضلالات الذين يدخلون من هذا الباب يقول انما هو خير لو كان خير لسبق اليه النبي عليه الصلاة والسلام. كما يقع فيه كثير من اهل البدع في بعض الاذكار التي يحدثونها

251
01:31:13.500 --> 01:31:33.000
والصلوات التي يحدثونها ولهذا تراهم في ابواب السنن من من اظعف الناس يضعفون في ابواب السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. شغلتهم البدع هذه عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام

252
01:31:33.450 --> 01:31:55.550
وذلك انهم تغدوا بالغذاء الفاسد من البدع ومن تغذى بالغذاء الفاسد لم يستسغ ان يستطيب الغذاء الطيب وهذا واقع ثم نبه عليها العلم انه لما انشغل بالبدع تشبع بالبدع ثقلت عليه السنن

253
01:31:56.600 --> 01:32:18.300
عليه الاحاديث فلهذا لم يقبل عليها ولا على العمل بها مثل ما ذكر علماء في من يستطيب الطعام الخبيث لا يقبل الطعام الطيب كذلك من يستطيب البدع وينشأ عليها او

254
01:32:18.900 --> 01:32:45.000
يتبع من يدعو اليها فانه يعرض عن السنن ويكره السنن ويكره من يعمل بالسنن. اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها وان يعملوا بها فاعرضوا عنها هذا هو الواجب هو الاقتداء باثره يعني الاخذ بهديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب

255
01:32:45.050 --> 01:33:02.000
وفي غيرهم ولهذا كان السنة هو ان يكون الاحرام من المواقيت والنبي وقتها وتوقيتها هل توقيتها من جهة انه ابتداء لا لا يحرم ان لم يقت على هذا يكون واجبا

256
01:33:02.200 --> 01:33:20.200
وان كان توقيتها من جهة انه لا يجوز لا يجوز تجاوزها كما هو قول الجمهور فلا شك ان العلماء اجمعوا على ان الاحرام قبل المواتيت غير مشروع غيره ومشوا وجاء في حديث رواه ابوي عن الموصلي

257
01:33:20.500 --> 01:33:38.350
باسناد ضعيف يستمتع احدكم بحله ما بدا له يستمد حديث ضعيف يعني يقول انه اذا احرم يمتنع من المحظورات يمتنع من محظورات الاحرام التي كانت حلالا قبل ذلك. فانت لماذا تحرم هذه الطيبات

258
01:33:38.800 --> 01:33:58.200
تحريم الطيبات لابد من دليل. ولا دليل على تحريمها يعني من جهته تحريم يعني المقصود تحريم ما احل الله من اللباس والطيب وسائر المحظورات التي تحرم عليكم بيوم الاحرام. فانت حين تحرم

259
01:33:58.700 --> 01:34:27.850
تمنع نفسك منها اذا كان هذا قبل مكان الاحرام وتقدمت في شيء لم يشرع اذا قوي  قول بتأكد ذلك والجزم به وانه على خلاف السنة قد شدد الامام كما تقدم في هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم

260
01:34:27.850 --> 01:34:34.800
وبارك على نبينا محمد