﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. في هذا اليوم الخميس التاسع وعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين

2
00:00:29.800 --> 00:00:53.450
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من باب التخيير التمتع والافراد والقران وبيان افضلها سبق في الدرس الماضي الاحاديث واردة اه في الوقت الذي احرم فيه النبي عليه الصلاة والسلام

3
00:00:53.550 --> 00:01:22.750
كما جاءت من حديث ابن عمر ومن حديث في عباس وانس وجابر رضي الله عنهم والمصنف كما هي طريقته رحمه الله يذكر الاحاديث مرتبة من فيما يظهر والله اعلم من جهة المعنى وان بعضها يوضح بعضا قد تكون من نفس رواية رواية الصحابي او من

4
00:01:22.750 --> 00:01:36.950
رواية غيره تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذي التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها طبعا ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند

5
00:01:37.200 --> 00:01:56.000
المسجد ثم ذكر في لفظ سبق الكلام على هذه الفظل لكن اشارة الى الاختلاف له في لفظ ما اهل الا من عند الشجرة حين قام به بعيره وفي هذا تحديد

6
00:01:56.300 --> 00:02:17.700
ادق من ابن عمر رضي الله عنهما وانه احرى من عند الشجرة يعني الشجرة التي عند عند المسجد لانه ذاكر الا من عند المسجد  ما عند المسجد يحتمل من هذه الجهة او منها بعيد او قريب. لكن هنا

7
00:02:17.850 --> 00:02:41.550
قال من عند الشجرة وموضع الشجرة هذي اشار الى موضع شجرة معروفة. في ذلك الوقت حين قام به بعيره. وهذا ايضا يبين انه عليه الصلاة والسلام احرم في المكان الذي عقل فيه بعيرة يعني انه

8
00:02:41.600 --> 00:03:02.550
لم يحرم بعدما تقدم قال حين قام به بعيره هذا واضح ان الشجرة بجوار المسجد فيه تحديد وبيان لقوله من عند المسجد يعني كالتفسير والبيان ثم ذكر الرواية الاخرى عن ابن عمر

9
00:03:02.950 --> 00:03:24.850
وفيها فوائد وزوائد كما تقدم. قال ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي. فهذا الحديث فيه تفصيل اكثر من جهة انه عليه الصلاة والسلام اتى الى المسجد وفيه انه صلى فيه صلى فيه وان

10
00:03:25.100 --> 00:03:47.350
احرامه عليه الصلاة او تلبيته عليه الصلاة والسلام كانت ايضا بعد الصلاة لكن ليس في موضع صلاته قال فيصلي ثم يركب ثم يركب واذا استوت به راحلته وهذا يبين ان ايضا كما تقدم في الرواية قبلها

11
00:03:47.500 --> 00:04:04.400
انه عليه الصلاة والسلام يلبي مباشرة بعد ما يركب اه يركب بعيره قبل ان يتجه به كما تقدم في الحديث هو في الاحاديث الاخرى ايضا اذا استوت به راحلته قائمة

12
00:04:04.500 --> 00:04:29.050
ومعنى حين قام به بعض لكن هذه الرواية فيها زيادة ذكر الاستواء على الراحلة على راحلته قائمة احرم ثم قال ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه البيان من جهة

13
00:04:29.150 --> 00:04:50.200
اه صفتي انه رضي الله عنه بين فعله انه بين فعله عليه الصلاة والسلام وكيف كان احرامه؟ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا  ليس اخبار

14
00:04:50.550 --> 00:05:12.600
عن امر بلغه مثلا بل هو رأى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام حديث انس اللي تقدم وسبق الاشارة الى ان الحديث اصله في البخاري والمصنف رحمه الله ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته

15
00:05:13.050 --> 00:05:37.550
فلما علا على حبل البيداء حبل او جبل الذي في جاء مضبوطا على جبل على جبل. ومنهم من ذكره بالمهملة  حبل البيداء على جبل البيداء اهل رواه ابو داوود. رواه ابو داوود. وفي هذا

16
00:05:37.750 --> 00:05:52.450
انه عليه الصلاة والسلام فلما علا على والمعروف في حديث انس رضي الله عنه انه لما استوت به راحلته كما في البخاري من رواية محمد ابن منكدر هذا من رواية الحسن ورواية الحسن عن

17
00:05:52.600 --> 00:06:14.550
اه انس في في عند الجماعة والحسن اه ربما دلش او له شيء من التدبيس رحمه الله لكن معلوم صحبته لانس رضي الله عنه وطولها   حديث انس الذي في الصحيح والموافق للاخبار الاخرى

18
00:06:14.600 --> 00:06:37.700
انه حين استوى على راحلته هذا الخبر لا يدل على انه يعني احرم او لبى بعد ما تقدم الا ان يقال على هالطريقة الاخرى انه لبى عليه الصلاة والسلام على اول ما ركب. ثم بعد ذلك فسمعه الناس اه

19
00:06:37.900 --> 00:06:57.750
في هذا وثم لبى ايضا لما علا على جبل البيداء عن انس رضي الله عنه اه في الخبر الصحيح انه لما استوت به راحلته فعلى هذا  يعني يؤول على ما يوافق

20
00:06:57.900 --> 00:07:20.300
ان هذا الموضع من جبل البيداء يعني ما قارب ما قارب هذا الجبل وهو الموضع الذي اه قام به بعيره قريب من الشجرة عند المسجد والمراد بالمسجد هنا موضع الذي صلى فيه فلم يكون في ذلك الوقت مسجد انما بني مسجد

21
00:07:20.300 --> 00:07:41.000
هذا المسجد بعد ذلك بزمن في عهد عمر بن عبد العزيز. ثم توالى عليه الولاة. في عمارته حديث جابر ايضا ايضا كذلك فيه حين حين استوت به راحلته وكذلك حديث

22
00:07:41.150 --> 00:08:02.550
ابن عباس ما اورد هذه الاخبار وكلها تدل على هذا القدر كما سبق الكلام عليه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ضباعة بنت الزبير تقدم انه من حديث ابن عباس عند مسلم ومن حديث عائشة

23
00:08:02.700 --> 00:08:23.200
في الصحيحين وهناك روايات اخرى ايضا ذكرها وانه قدم رواية مسلم قدم رواية مسلم في قول هل لي واشترطي ان محلي حيث حبستني والرواية الاخرى المتفق عليها فيها زيادة بيان

24
00:08:23.250 --> 00:08:45.550
وانها كالشرح لرواية مسلم لان رواية مسلم آآ يفهم منها ان هي التي ابتدأت النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال والرواية حديث عائشة في احدى رواياتها رضي الله عنها انها قالت انها

25
00:08:45.850 --> 00:09:01.300
قالت دخل كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة. بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج. لعلك لعلك اردتي الحج. قالت والله ما اجدني الا وجعا فهي

26
00:09:02.600 --> 00:09:22.250
جوابها هذا في قولها في مسلم امرأة ثقيلة وفي معنى قوله اني وجعه وانها قالت هذا بعد ما سألها النبي عليه الصلاة والسلام والله بانه عليه علم من حالها انها تشتكي شيئا فسألها

27
00:09:22.500 --> 00:09:51.850
عما استقر عليه امرها فقالت والله ما اجد الا وجع فقال لها حجي واشترطي. حجي مشترطين  وقولي اللهم محلي حيث حبستني وهذا ايضا فيه زيادة فائدة في قوله وقولي وفي الرواية الاولى في الاولى عند مسلم

28
00:09:52.100 --> 00:10:25.750
فكيف تأمرني هنا؟ قال اهل لي واشترطي ان محلي حيث حبستني. فليس فيها التلفظ بالقول فهي ابلغ واظهر في اشتراط اه التلفظ بالقول صحة الاشتراك في الاحرام  وهو الحمد لله هي كما تقدم قال فادركت. عند الجماعة عند البخاري قال فادركت يعني انها رضي الله عنها

29
00:10:25.800 --> 00:10:52.300
اه تيسر لها الحج ولم يعقها  بها من شكوى فاعانها الله سبحانه وتعالى فاتمت حجه قال فادركت ورواية والرواية الاخيرة التي سبق الاشارة اليها عند احمد طريق يحيى بن ابي كثير ويحمي ابن ابي كثير. وان كان مدلس لكن هذه الرواية

30
00:10:52.350 --> 00:11:10.200
اه صحيحة لغيرها بما شواهدها المذكورة في الباب لان هذه الرواية عن قباء ابن الزبير فهو ثبت من حديث ابن عباس من حديث عائشة رضي الله عنهم ومن حديث ضباعة

31
00:11:10.250 --> 00:11:40.150
عند احمد وهو اما حسن او صحيح. حسن حسن لغيره او صحيح لغيره من جهة شواهده وفيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرمي وقولي احرمي وقولي هذا في معنى قوله حجي واشترطي وقولي هنا قال احرمي وقولي ان محلي حيث

32
00:11:40.200 --> 00:12:04.850
بيسوني كاين حبستي او اتفاقات حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل رحما. فلا شك في زيادة تفصيل وان يحصل لها بشرطها التحلل ولم يذكر مع التحلل شيء فالمعنى كما قال الفقهاء

33
00:12:04.900 --> 00:12:31.100
الادلة على انها تتحلل مجانا لقولها بشرطك على ربك ثم ذكر رحمه الله كما تقدم باب التخيير بين التمتع والافراد والقران وبيان افضلها وكأن الترتيب الذي ذكره اشارة الى اه احد الاقوال في المسألة هو الترتيب التمتع

34
00:12:31.200 --> 00:12:55.200
افضلها ثم الافراد ثم القيام والمسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم وشي يأتي الاشارة الى شيء من من معنى هذه الانساك والمصنف رحمه الله سيذكر في هذه الاخبار  اوسع حين يسوق هذه الاخبار عن الصحابة ستأتي جمل

35
00:12:55.650 --> 00:13:15.700
والفاظ سوف تذكر في احاديث تأتي ان شاء الله لكن يشار الى ما يتعلق بالباب ان انساك ثلاثة التمتع والافراد والقران. لكنها عند التفصيل ربما تكون اكثر وهي ترجع الى هذه الانساك

36
00:13:15.750 --> 00:13:36.000
الثلاثة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من المدينة الى مكة وخرج معه ازواجه كلهن رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني

37
00:13:36.250 --> 00:14:07.000
عند الميقات آآ عند ارادة الاحرام ويحتمل انه قبل ذلك فالله اعلم فقال من اراد منكم وهذا خطاب للجميع وفي تغليب خطاب الذكور ويدخل فيه النساء   في قوله منكم ولهذا ذكرت عائشة ما اهلت به رضي الله عنها مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:14:07.150 --> 00:14:38.050
من اراد منكم يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهله ومن اراد ان يهل بعمرة فليوهين هذي الانساك الثلاثة بحج وعمرة اي قارن حج وعمرة بدأ بالحج لانه ويجوز انه يقول لبيك عمرة وحجا او حجا وعمرة. انما

39
00:14:38.050 --> 00:15:01.700
خلاف لو انه هلا بالحج وحده بالحج بالحج وحده ثم بعد ذلك ادخل عليها العمرة هذا هو موضع الخلاف اما لو اهل بالعمرة ثم ادخل عليها الحج ادخل عليها الحج قبل الشروع في العمرة

40
00:15:01.850 --> 00:15:29.200
فهذا لا بأس به  بلا خلاف من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة يعني فيكون قارنا فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل فليهل ان يكونوا مفردا. ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل. اي متمتع يهل بعمرة ثم بعد ذلك يتحلل منها ثم يحج بعد

41
00:15:29.200 --> 00:15:49.350
ذلك هذه الانساك الثلاثة اخبار خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام اه كما تقدم عند الميقات ذو الحليفة وهذا يظهر والله اعلم قبل ان ينزل عليه وحي بما امرهم به عليه الصلاة والسلام

42
00:15:49.450 --> 00:16:09.850
وهم في الطريق ثم واكد يعني ذلك ثم بعدما وصل الى مكة اه اه امرهم بذلك امرا وقصتهم ستأتي ان شاء الله في ذلك فتحللوا رضي الله عنهم فتحللوا فلهذا لم

43
00:16:09.900 --> 00:16:32.450
يأمرهم بذلك في اول الامر انما استجد هذا بعدما اه كان قريب مكة ولهذا قال لو استقبلت من امن واستدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها العمرة بلفظ لاحللت معكم قالت وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

44
00:16:33.050 --> 00:16:51.750
وهل به ناس معه. اهلال النبي عليه الصلاة والسلام. في اختلاف بين الصحابة لكن هو يرجع الى معنى واحد. فمنهم من قال هلا بالحج منهم من قال اهل بعمرة. منهم من قال اهل بحج

45
00:16:51.850 --> 00:17:18.700
وعمرة ومنهم من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في وجوه النظر لان الصحابة الذين رووا  كثير ممن روى هذه الاخبار روى النوعين جميعا روى انه حج مفردا وروى انه حج متمتعا وروى انه حج قارنا

46
00:17:18.850 --> 00:17:50.050
هذا يبين ساعة اللغة وفقه الصحابة  فهمهم رضي الله عنهم وان آآ قول من من قال من قال هل بالحج اراد ان عمله عليه الصلاة والسلام كعمل المفرد لم يزد عليه. فهو في الحقيقة كالمفرد سواء بسواء من جهة عمله. في الطواف والسعي. غير انه يزيد

47
00:17:50.050 --> 00:18:14.350
لكن في النسك النسك عمله ما واحد. ولذا قال اهلنا بحج. ولهذا ثبت عمن قال انه آآ تمتع قال انه من قال انه قرن قال انه هل بحج. هل بحج معنى ان عمل قارئ لا يزيد عن عمل

48
00:18:14.800 --> 00:18:38.050
عن عمل المفرد ومنهم من قال هلا بالحج هذا اولا وهذا ميل مال اي الحافظ رحمه الله وقال انه هل بالحج اولا ثم ادخل العمرة عليها وهذا على القول بجواز ادخال عمرة على الحج كما هو قول الاحناف

49
00:18:38.750 --> 00:19:03.050
وهناك ما يدل على انه هل بعمرة كما في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس وانه ادخل عليها وانه ثم اهل بي الحج وعلى القول بانه هل بالعمرة اولا ثم هل بالحج؟ هذا واضح انه ادخل الحج على العمرة

50
00:19:03.250 --> 00:19:32.800
وهذا لا بأس به عند جماهير العلماء والنبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة بذلك وهو مشروع لكل من ضاق عليه اه الوقت ولم يتمكن من التحلل بعمرة وستأتي احاديث في ذكر قرانه عليه الصلاة والسلام وانه قرن وانه لم يفصل بين الحج والعمرة. والخلاف الذي بين ابن عمر وانس رضي الله عنه حتى

51
00:19:32.800 --> 00:19:49.750
فغضب انس رضي الله عنه ولما قيل له في قول ابن عمر انه قال انما هل انه هل بالحج؟ هل بالحج عمر ابن عمر يقول هل بالحج لما ذكر قول انس

52
00:19:50.450 --> 00:20:16.450
انس قال سمعته يلبي بهما جميعا لبيك حجا وعمرة. فقيل له ان ابن عمر كان يقول يقول انه لبحج قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا او يهل بهما جميعا. وهما متقاربان في السن

53
00:20:17.050 --> 00:20:38.500
ومتقاربان في السن ذكر بعض العلم ان بينهما نحو من سنة يعني ان انس اكبر منه بسنة او تزيد اشهر قوله هلا بحج كما تقدم. لان عمل المفرد كعمل القارن

54
00:20:39.550 --> 00:21:04.200
وسيأتي في الاخبار الاخرى اشارة الى قرانه عليه الصلاة والسلام. الى قرانه عليه الصلاة والسلام هو انه جمع بين الحج والعمرة ولبى بهما. وهذا جاء صريح في كثير من الاخبار. ومن اصلها واظهرها حديث انس رضي الله عنه. في حديث البراء بن

55
00:21:04.200 --> 00:21:31.900
وقرنت عند ابي داوود انه صرح بانه قرن عليه الصلاة والسلام  ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل. يعني آآ ويكون متمتعا واهلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وهل به ناس معه واهل به ناس معه يعني اهلوا بالحج

56
00:21:32.250 --> 00:21:51.500
وهل معه ناس بالحج والعمرة هذي يبين ان قول عائشة رضي هل بالحج انه هل به مفردا قالت وهل معه ناس بالعمرة والحج يعني انهم وعلى هذا يكون على هذه

57
00:21:51.600 --> 00:22:18.500
على هذه هلا بالحج ثم ادخل عليها العمرة. ادخل عليها العمرة واهل ناس بعمرة يعني اه لقوله ومن اراد الهلة بعمرة فليهل وكنت فيمن اهل بعمرة متفق عليه  هذا لفظ وهذا اللفظ

58
00:22:18.650 --> 00:22:37.650
وانا راجعت هذا اللفظ لفظ مسلم والذي رأيته في البخاري ان عائشة رضي الله عنها قالت فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج يعني من كلامها رضي الله عنها لكن تمام رواية البخاري

59
00:22:37.700 --> 00:23:00.450
النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك كما رواية البخاري من اهل منكم اه من اهل منكم بحج فلم يسقي الهدي من هل منكم بحج فساق الهدي ومن ساق الهدي فليبق على نسكه

60
00:23:00.550 --> 00:23:28.800
ومن لم يشق الهدي فل يتحلل فليطو بيتي  ويسعى وليقصر يبين ايضا ان معنى ان رواية مسلم جاءت ايضا من قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد ذلك  وعن عمران ابن حصين وابن نجيد الخزاعي

61
00:23:29.100 --> 00:23:51.550
رضي الله عنه قال نزلت اية المتعة يقال المتعة والمتعة في كتاب الله في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع العمرة حج فما استيسر من الهدي فما استيسر من عندي. ومن لم يجد صيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة رجب

62
00:23:53.800 --> 00:24:14.150
نزلت اية متعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين ان المتعة في لغة الصحابة رضي الله عنهم

63
00:24:14.200 --> 00:24:36.650
لها اطلاق عام ولها اطلاق خاص اطلاق العام تشمل كل من جمع بين حج وعمرة سواء كان منفصلين كالمتعة او مجتمعين لمن قرن بينهما المتعة العامة تكون في حق القارن

64
00:24:36.750 --> 00:24:59.350
الذي لبى بحج وعمرة والمتعة الخاصة التمتع الخاص هو في من اخذ عمره ثم تحلل منها هذا تمتع خاص لانه يتحلل كما قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله

65
00:24:59.700 --> 00:25:18.600
كله يعني كحاله قبل ان يدخل في النسك قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يبين ان من قال يتمتع لا ينافي انه قرن انه قرن لانه تمتع

66
00:25:18.750 --> 00:25:39.650
في سفره هذا بان جمع نسكين في سفرة واحدة وهذا نوع تمتع لكن لم يتمتع التمتع الخاص وهو الفصل بين الحج بين العمرة والحج للتحلل ولم ينزل قرآن يحرمه اذا هو ثابت ومستقر

67
00:25:40.050 --> 00:25:59.400
فلم ينسخ ولم ينه عنها اي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات يعني انها ثابتة ومستقرة لان قد فعلناها مع رسولنا وسلم لقوله ولم يزق ان يحرمه ولم ينه عنها اي رسول الله صلى الله عليه

68
00:25:59.400 --> 00:26:18.700
وسلم وفيه دلالة على ثبوت النسخ وهذا محل اجماع وفيه دلالة على مسألة اخرى موضع خلاف وهو جواز نسخ القرآن بالسنة وهذي موضع فيها خلاف لكن ظاهر كلام عمران رضي الله عنه يدل على

69
00:26:18.800 --> 00:26:37.400
انها انه جائز قال ولم ينه عنها وهي نزلت في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهن عنها متفق عليه وهذا من طريق عمران ابن مسلم القصير ابي بكر عن ابي رجاء

70
00:26:37.500 --> 00:26:59.850
ابو رجاء هذا العطارد عمران ابن ملحان يروي عن عمران ابن حصين رضي الله عنه  ابو رجاء هذا العود طاردي تابعي كبير وبعضهم قال له صحبة والصواب انه لا صحبة له. وهو

71
00:26:59.950 --> 00:27:19.800
قد اسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم اه يلتقي به عليه الصلاة والسلام وكان  جمل الهجرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام له خمسة عشر عاما

72
00:27:20.300 --> 00:27:44.500
خمسة عشر عاما ووقت وفاته عليه الصلاة والسلام له خمس وعشرون سنة خمس وعشرون سنة وتوفي سنة وتوفي بعد المئة بخمس سنين بعد المئة بخمس سنين فاذا اضفنا خمسة عشر

73
00:27:44.800 --> 00:28:06.300
سنة اه الى  الى مئة وخمسة لانه عاش قبل الهجرة او لما هاجر النبي عليه خمسة عشر عاما وتوفي بعد المئة بخمس سنوات فله مئة وعشرون سنة لما توفي رحمه الله

74
00:28:09.700 --> 00:28:33.050
قال عن هو عمران ابن ملحان وهذا الحديث هذا الحديث في اخره ايضا زيادة لم يذكرها الامام ماجد رحمه الله وفي اخره في اخر هذا الحديث قال ولم ينه عنها حتى مات قال رجل

75
00:28:33.050 --> 00:28:56.350
ما شاء. قال رجل برأيه ما شاء. يعني ان بعض  الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت نهى عن هذه المتعة نهى عنها وبرأيه اجتهاده وخالفه عمران بن حصين وهذا

76
00:28:56.950 --> 00:29:12.350
المراد به عمر رضي الله عنه المراد به عمر رضي الله عنه وجاء في صحيح مسلم ايضا آآ ما يدل على ذلك وانه رضي قال افصلوا حجكم من عمرتكم فهو اتم

77
00:29:12.450 --> 00:29:35.900
يقول رضي الله عنه سيأتي الاشارة الى هذه المسألة ان شاء الله والحديث ايضا له طرق كثيرة عند مسلم. واخرجه ايضا البخاري ايضا من اكثر من طريق فهو من رواية ابي رجاء العطارد عن عمران وفي الصحيحين وكذلك من رواية

78
00:29:36.000 --> 00:30:02.500
مطرف بن عبدالله ايضا عن عمران رضي الله عنه اخرجه مسلم من طرق اليهما عدة طرق ولاحمد ومسلم نزلت اية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل اية

79
00:30:02.750 --> 00:30:26.650
تنشخ اية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات وهي عند مسلم واحمد من الطريق المتقدم. من طريق المتقدم رواية عمران عن عمران عن عمران وهذا ايضا من من ملح الحديث هذا الحديث من رواية عمران عن عمران عن عمران عمران المسلم

80
00:30:26.650 --> 00:30:46.350
في القصير ابي بكر عن عمران بن ملحان ابو رجاء الغاندي عن عمران ابن حصين عمران عن عمران عن عمران وهذه يعتنون بها في بعض لطائف ويجعلونها من لطائف الاسناد. ولطائف الاسناد كثيرة

81
00:30:46.500 --> 00:31:12.350
اما بصيغة صيغة تتعلق بنفس صيغ التحديث او تتعلق بالرواة او بغير ذلك من اللطائف التي تكون في الاسناد  نعم وهذه الرواية عند مسلم والتي قبلها متفق عليها واخ رواية عند مسلم احيانا رحمه الله يقدم الرواية التي عند مسلم

82
00:31:12.700 --> 00:31:31.200
على الولد في الصحيحين واحيانا يؤخرها سواء كانت من نفس الصحابي عن رواية من نفس الصحابي او من غيره وبحسب حاجته رحمه الله والذي يظهر والله اعلم انه اذ ذكر هذه الرواية لان هذه الرواية

83
00:31:31.550 --> 00:31:51.400
يعني ابلغ واوضح وهو كالتدرج لذلك بل ان هذه الرواية مفسرة للرواية التي قبلها. وهذا يلحظ في ترتيب الامام مجدي الروايات وانه يعتني بترتيبها بالنظر وقد يتبين بالتأمل فوائد اخرى

84
00:31:51.500 --> 00:32:02.050
هذه الرواية في قول المتعة هذا مثل ما تقدم في الوجه الصحيح وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الاخرى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:32:02.150 --> 00:32:22.150
وامرنا ولا شك ان الامر ابلغ فتبين انه امرهم بها ففعلوها فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابلغ في تأكد الامر بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:32:24.450 --> 00:32:45.900
ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج. في الرواية التي قبلها قال اية المتعة في كتاب الله هذه قومنا قال متعة الحج هذا في دافع توهم ان تكون متعة النكاح او متعة النساء

87
00:32:46.300 --> 00:33:09.750
فنص على متعة الحج مع انها ظاهرة في رواية التي قبلها  لكن قد يري احتمال اما هذي الرواية فهي نص في ان المراد التمتع او متعة الحج كما نص عليه في هذه الرواية. ولم ينه عنها حتى مات مثل ما تقدم

88
00:33:09.950 --> 00:33:28.250
عند مسلم مثل ما تقدم في رواية الصحيحين انه لم ينهى عنها عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية ايضا موافقة للروايات الاخرى وسيأتي الاشارة ايضا اليها بعد ذلك قالوا عن عبد الله بن شقيق

89
00:33:30.050 --> 00:33:53.300
رضي الله عنه ان عليا كان يأمر بالمتعة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعثمان ينهى عنها فقال عثمان كلمة فقال علي لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان اجل ولكنا كنا خائفين

90
00:33:53.300 --> 00:34:16.450
لكن كنا خائفين. رواه احمد ومسلم وهذا عندهم من طريق شعبة عن قتادة عن عبد الله ابن شقيق ان عليا رضي الله عنه انه كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها

91
00:34:17.000 --> 00:34:48.150
والمراد  وهذه المتعة التي في نعم وهذه المتعة كما تقدم التمتع  سبق لشرح نزلت اية متعة في كتاب الله فعلناها يعني في هذا الذي نعم حديث عمران وحديث عبد الله بن شقيق ايضا المراد التمتع

92
00:34:48.200 --> 00:35:09.700
وهو اه التمتع الخاص التمتع الخاص ويقال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انهم امرهم بدليل قوله وامرنا بها رسول وسلم. يعني امرهم بالتمتع بفسخ الحج الى العمرة. فسخ الحج لكل من لم يسق الهدي. وكذلك

93
00:35:09.700 --> 00:35:31.850
وهذه المتعة الخاصة مثل ما تقدم لتطلق المتعة على المتعة الخاصة والمتعة العامة التي هي القران هنا قال كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها عثمان ينهى عنها فقال عثمان كلمة

94
00:35:32.150 --> 00:35:52.850
هذه الكلمة هي قول عثمان كم عند مسلم دعنا عنك دعنا عنك يعني آآ امره رضي الله عنه ان ليترك خلافه في هذه المسألة. فقال علي لا استطيع ان ادعك

95
00:35:53.450 --> 00:36:11.650
لابد من المشاورة في هذا الامر والبحث في هذا الامر لانها امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا استطيع ان ادعك وانت امام المسلمين فلا بد ان يجري البحث عن حول هذه المسألة

96
00:36:12.000 --> 00:36:39.500
لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مباحثة في العلم والمدارسة ولو كان المباحث يعني افضل ولو كان احدهم افضل من الاخر ولهذا قاله علي لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فما الجواب

97
00:36:39.900 --> 00:37:04.450
وانت نهيت عنها فقال عثمان اجل نعم اقره وقال صحيح وهذا امر متواتر في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين تمتع الاخبار كثيرة رحمه الله قال لي بن اسماعيل واحد شيوخ مسلم

98
00:37:04.900 --> 00:37:26.650
قال له يا ابا عبد الله كل امرك عندي حسن الا خصلة واحدة قال ما هي؟ قالت اقول بفسخ الحج الى العمرة قال كنت اظن ان لك عقلا ثم بان لي انه لا عقل لك. وقد كان يبلغني عنك

99
00:37:26.850 --> 00:37:52.750
شيء او بعض الشيء وكنت ادفع عنك ثبت عندي ثمانية حديثا جيادا او صح عندي او قال صح عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في فسق الحج الى العمرة اتركها لقولك

100
00:37:53.800 --> 00:38:18.100
وشدد عليه رضي الله عنه ورحمه شدد عليه في هذا الامر تشديدا عظيما وهذا امر آآ يجري بين يعني الشيخ من يأخذ عنه ويتعلم يكون من باب البيان ان مثل هذه المسألة لا ينبغي الاعتراض عليها ولا ولا يحسن

101
00:38:18.450 --> 00:38:41.100
ان يقبل خفائها ممن ينتسب الى العلم ويطلب العلم وهي مسألة مشتهرة وحادثها كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لقد فقال علي لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان اجل ولكن

102
00:38:41.300 --> 00:39:01.100
كنا خائفين. كنا خائفين هذي اللفظة كنا خائفين في ثبوتها نظر لان لا لانه لا يكاد يخفى على عثمان رضي الله عنه انه لا يخفى على عثمان وان هذا من الامر

103
00:39:01.550 --> 00:39:21.100
المجتهد والمعروف انه حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع امن ما كان الناس واكثره. كما في الحديث حاله ابو وهب  انهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امن ما كان الناس واكثره

104
00:39:21.650 --> 00:39:44.800
هو امن عليه الصلاة والسلام. وقد دخل الناس في دين الله افواجا. وقد فتحت مكة قبل ذلك وجاءت الوفود قبل ذلك وقبائل العرب وتوافد الناس كثيرا الى النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع العدد العظيم والجمع العظيم في حجة

105
00:39:44.800 --> 00:40:16.550
ومنهم من اوله ذي كنا خائفين على حج على عمرة الحديبية عمرة الحديبية عمرة الحديبية وقالوا ان عمرة الحديبية يطلق عليها المتعة وكان من لغتهم اطلاق التمتع على اخذ العمرة في اشهر الحج. كما سيأتي في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

106
00:40:16.600 --> 00:40:37.050
لما قال لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كافر بالعرش العروش يعني في مكة يعني في من خالف فقالوا انهم يطلقونها لكن في هذا نظر في هذا نظر والاظهر كما قال الحافظ ان هذه الرواية الشاذة

107
00:40:37.100 --> 00:41:05.700
لان الثابت الصحيح عن في هذه الرواية عدم ذكر ان هذه الرواية ان الرواية في الصحيحين رواية سعيد ابن مشيب وفي صحيح البخاري من رواية مروان بن الحكم عن علي رضي الله عنه بدون ذكر قوله ولكن كنا خائفين

108
00:41:06.200 --> 00:41:33.600
وهم اتقن من عبد الله بن شقيق بن عبدالله بن شقيق  واظبط ولهذا  نبه الحافظ على شذوذها ثم وثم ايضا هي المخالفة من جهة الادلة الدالة على انه عليه الصلاة والسلام

109
00:41:33.850 --> 00:41:59.250
والصحابة كانوا امنين. امنا عظيم امنا عظيما في ذلك الوقت وفي هذا دلالة على ان التمتع آآ ان التمتع  انه عليه الصلاة والسلام امر بالمتعة واكدها كما تقدم في حديث عمران

110
00:41:59.350 --> 00:42:25.350
عثمان رضي الله عنه وكذلك سيأتي ايضا عن معاوية رضي الله عنه وكذلك في صحيح مسلم عن عبد الله ابن الزبير  وكذلك عروة ابن الزبير ايضا في صحيح مسلم انه كان ينكر على ابن عباس القول بها وانه قال

111
00:42:25.550 --> 00:42:54.000
انكر عليه فقال ماذا تقول يا عرية سل امك  دخلوا على اسماء رضي الله عنها اخبرت ان انه فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه

112
00:42:54.250 --> 00:43:15.300
كأنه اخذ برأي عمر رضي الله عنه ومعاوية اخذ برأي عثمان رضي الله عنه وعمر اجتهد في هذه المسألة وكان يقول كما تقدم حجكم من عمرتكم فهو اتم لنسوكم يقول رضي الله عنه

113
00:43:17.300 --> 00:43:41.550
وهذه المسألة وهي مسألة التمتع التمتع وما جاء عن عمر وافضل الانساك وقع فيها خلاف. الانساك ثلاثة تمتع وافراد وقران تقدم ان الاخبار جاءت متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الامر بالتمتع

114
00:43:42.050 --> 00:44:05.200
وانه اكده بعدما قروا مكة. ثم امرهم به بعد ذلك لما طافوا وسعوا امرهم بالتحلل وهذا سيأتي ان شاء الله في بعض الاحاديث  وحصل بعض التردد ثم بعد ذلك تحللوا رضي الله عنهم. وعامة الصحابة لم يكونوا ساقوا الهدي

115
00:44:06.450 --> 00:44:30.050
الا عدد قليل ابو بكر وعمر والزبير وطلحة وعلي رضي الله عنهم  هؤلاء نفر نفر يسير من الصحابة رضي الله عنهم من ذوي اليسار كما في صحيح مسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ممن ساق الهدي اما عامة الصحابة

116
00:44:30.400 --> 00:44:49.750
فلم يسوقوا الهدي فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل كان الناس في عهد عمر رضي الله عنه لا يتيسر لهم مجيئها مجيء البيت او لا يجيني لا يجيئون يمكن ان يكون هذا هو الاغلب والاكثر

117
00:44:51.000 --> 00:45:16.050
الى البيت الا في اشهر الحج. فيقصدون الى مكة في اشهر الحج في شوال فما بعده   يأخذون يعتمرون ويحجون يحجون فلا يأتون البيت الا مرة واحدة ويكون البيت في سائر السنة لا يعمر

118
00:45:16.100 --> 00:45:38.300
الا قليلا او نادرا عمر رضي الله عنه اجتهد للمسلمين برأيه وله اجتهادات مذكورة ومنقولة في كتب الاثار والاحاديث له اراء معروفة رضي الله عنها. ومن هذه المسألة فاجتهد ورأى

119
00:45:38.850 --> 00:46:03.200
ان آآ ان يعمر البيت في غير ايام في غير اشهر الحج وانهم يأتون الى مكة في غير اشهر الحج فيعتمرون ثم من رجع منهم واراد ان يأتي فيحج في اشهر الحج. لان البيت في اي في الحج معمول. لكن في غير

120
00:46:03.400 --> 00:46:23.450
الحج او انه يمكث في مكة حتى يحج. المقصود انه اراد عمارة البيت في غير اشهر الحج. وانه لا يقتصر على اشهر الحج فقال رضي الله عنه افصلوا حجكم من عمرتكم فهو اتم لنسوكم

121
00:46:23.650 --> 00:46:46.100
النسك يعني انهم يأتون معتمرين ثم بعد ذلك يأتون حجاجا وهذه المسألة كما بسطها شيخ الاسلام رحمه الله وذكر رأي عمر رضي الله عنه وقال ان الذي قاله عمر هو قول الائمة الاربعة

122
00:46:46.300 --> 00:47:15.300
الائمة الاربعة وهو انه اذا افرد العمرة بسفرة والحج في سفرة فان الافضل فان افراد الحج والعمرة افضل من التمتع وهذا صحيح اذا كان  مقابلة اذا كان اذا جاء الى مكة بنسكين في سفرتين

123
00:47:15.450 --> 00:47:40.300
فهو افضل من كونه يأتي الى مكة بنسكين في سفرة لو ان انسان اعتمر في غير اشهر الحج ثم رجع الى بلده ثم حج من عامه  واخر جاء الى مكة في اشهر الحج. فاعتمر

124
00:47:41.550 --> 00:48:08.550
ثم تحلل ثم حج من عامه هذا متمتع وذاك مفرد وذاك المفرد افرد حجه من عمرته فاذا اردت ان توازن بين هذين النسكين لا شك ان النسكين الذي كل نسك بسفرة افضل من نسكين بسفرة واحدة

125
00:48:09.150 --> 00:48:32.950
وعلى هذا يكون الحج مراتب افضلها واتمها ان يأتي الى مكة في غير اشهر الحج في غير اشهر الحج ثم يرجع الى بلده ثم يأتي الى مكة في اشهر الحج

126
00:48:33.500 --> 00:48:56.500
ويحرم بعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج يجتمع له في عامه ثلاثة انشاك في شفرتين وان كان كما هو الواقع في في حال الناس لتيسر السفر آآ يأتي الى مكة

127
00:48:56.650 --> 00:49:16.650
اكثر من مرة ربما في كل شهر مرة وربما اكثر ويأخذ عمرات ثم في غير اشهر الحج وخصوصا في رمضان ثم اذا جاء في ايام الحج جاء واخذ عمرة ثم تحلل منها ثم احرم بالحج لا شك ان هذه الحال اتم افظل الحال

128
00:49:16.650 --> 00:49:39.200
الحال الثاني والمرتبة الثانية ان يأخذ عمرة في في غير اشهر الحج ثم يأتي الى مكة في اشهر الحج ويأخذ حجا يحرم هو احرام العمرة واحرام العمرة ثم رجع في غيره

129
00:49:39.250 --> 00:50:05.450
ثم اخذ حجا في اشهر الحج حجة مفردة هذه المرتبة الثانية  المرتبة الثالثة اذا اخذ عمرة في غير اشهر الحج. مثلا في رمضان ثم بقي في مكة حتى ايام الحج أيام الحج فأحرم

130
00:50:05.500 --> 00:50:23.600
في اليوم الثامن بالحج مفرد. لان في هذه الحال الافضل ان يحرم بالحج ومولده لانه اه في مكة في مكة وفي هذه الحال يكون قد افرد الحج بسفرة افراد العمرة بسفرة

131
00:50:23.650 --> 00:50:45.200
في غير اشهر الحج لكن بقي في مكة ولم يرجع ولم يرجع واحرم بالحج. هذه المرتبة الثالثة دون التي قبلها. المرتبة الرابعة  عن ولان هذا هذا بقي في مكة في رمضان

132
00:50:45.500 --> 00:51:11.200
يحصلوا على باعمال من الخير من مكثه في البيت الحرام. وربما اعتكاف وطواف وقراءة للقرآن  وصلاة النوافل هذه الايام كلها  اتخذ مكة رباطا لانتظار الحج انتظار الحج وهذا عمل عظيم

133
00:51:12.050 --> 00:51:32.050
واذا جاء الحج احرم بالحج فهو مفرد وقد افرد الحج المرتبة الرابعة ان يأتي الى مكة في ايام الحج فيحرم بعمرة ثم يتحلل منها حلل منها ثم يحرم بالحج من عامه

134
00:51:32.100 --> 00:51:51.350
هذه المرتبة الرابعة وهي دون التي قبلها. لان التي وان كان التي قبلها هي نسكان في سفرة وهذه نسكان في سفرة لكن التي قبلها جاء في غير ايام الحج في غير ايام الحج. واخذ عمره وبقي في مكة

135
00:51:51.850 --> 00:52:15.050
بقي في مكة كله لانتظار الحج ولا شك ان هذه الاعمال والتعبدات التي عملها في ايام الحج وكل ذلك انتظار الحج تفوق عمل من جاء الى مكة في ايام الحج فاخذ عمرة

136
00:52:15.400 --> 00:52:42.800
ثم تحلل منها ثم احرم الحج يعني انه اخذ عمرة في اشهر الحج ثم احرم  هذه المرتبة بعد ذلك يأتي الان شائك الاخرى الافراد والقران الافراد والقران موضع خلاف موضع خلاف ايهما افضل؟ لكن على كل حال

137
00:52:42.950 --> 00:53:02.700
الذي يظهر من الادلة ان التمتع افضل على كل حال وبهذا يتبين قول اهل العلم خصوصية الاسلام رحمه الله ان من افرد العمرة بسفر والحج بسهرة افضل من التمتع وهذا

138
00:53:02.900 --> 00:53:26.600
اورده على قول عمر وتقدمت صورته انه حين يفرد النسكين بسفرتين افضل من كونه يتمتع بشفرة واحدة وقول عمر رضي الله عنه افردوا حجكم عمرتكم ليس المعنى ان من اخذ عمرة في غير اشهر الحج ثم جاء الى مكة انه لا يأخذ

139
00:53:26.600 --> 00:53:43.650
الا حج لم يرد هذا رضي الله عنه انما اراد افراد النسكين كله نسك بسفرة او ان يتقدم الى مكة في غير اشهر الحج ويبقى في مكة وان شاء رجاء

140
00:53:44.400 --> 00:54:00.000
وان شاء بقي وقول عمر رضي الله عنه افصلوا حجكم لعمرتك ليس المعنى انه حين يأخذ عمرة في غير اشهر الحج ثم يرجع ثم يحج ان الافضل في حقه ان يفرد الحج

141
00:54:02.250 --> 00:54:18.200
انما اراد رضي الله عنه هو ان يعمر البيت فمن اورد العمرة بسفرة في غير ايش؟ الحج. ثم جاء في ايام الحج ان شاء ان يأخذ حجة فلا بأس ان اخذ عمرة

142
00:54:18.750 --> 00:54:40.250
وان شاء ان يلبي قارنا وان شاء وهو افضل ان يأخذ عمره هو حاج والعمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. وهو داخل في كلام عمر رضي الله عنه. لكنه رضي الله عنه لما ذكر العمرة وانه اخذ عمرة قبل ذلك

143
00:54:40.250 --> 00:54:57.700
لم يرد ان يأمرهم يعني يأخذ عمرة ثانية. وكل الامر الى اجتهاد. لكن اراد ان يبين له ما هو الافضل والاتم للنسك؟ لنسك الحج ولنسك العمرة اما كونه يختار الافضل

144
00:54:57.850 --> 00:55:13.950
يأتي مثلا بعد عمرته التي بغير في غير اشهر الحج يأتي بحج وعمرة هذا افضل هذا افضل. فهذا هو المعنى الذي قاله عمر رضي الله عنه ويمكن ان يحمل عليه ايضا

145
00:55:14.250 --> 00:55:48.650
ما جاء عن عثمان رضي الله عنه جاء عن عثمان رضي الله عنه عند ابي عوانة   هذا النقل كتبته قديما مكتوب باسناد صحيح رجعت في هذا الاسناد يعني على ما عندي قالوا اصح ما جاء عن عثمان ما رواه ابو عوانة باسناد

146
00:55:48.650 --> 00:56:07.900
عن إبراهيم التيمي عن ابيه قال سئل عثمان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم. قاله ابن القيم نعم هذا قاله ابن القيم رحمه الله قاله ابن القيم هذا تبين انه من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم

147
00:56:09.350 --> 00:56:25.100
هذه الحاشية وهذا التعليق تام من كلام ابن القيم رحمه الله   فيقول كانت لنا وليست لكم هذا لعله مثل ما جاء عن ابي ذر رظي الله عنه قال كانت لاصحاب النبي

148
00:56:25.150 --> 00:56:44.300
خاصة خاصة لكن هذا الذي عن ابي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم يعني بين اهل العلم ان الخصوصية في امرهم انه يجب عليهم ان يتحللوا من نسك من هذا النسك بعمرة

149
00:56:44.400 --> 00:57:03.500
الخصوصية في وجوب التحلل بوجوب التحلل هذا المراد قول ابي ذر رضي الله عنه لان النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث سراقة لما قيل قيل له العامل هذا؟ قال لابد

150
00:57:03.700 --> 00:57:24.000
او للابد في لغة اخرى ايضا في احد الصحيحين او في صحيح مسلم بل لابد ابد لابد ابد انها مستمرة الى يوم القيامة ليست لكم خاصة. لكن خصوصية في وجوبها عليهم. في وجوب التحلل من ذلك التحلل

151
00:57:24.200 --> 00:57:43.600
من نسكهم بعمرة بعمرة. اما حديث بلال ابن الحارث ابن بلال عن ابيه الحارث ابن بلال ان هذه المتعة كانت لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يعني خاصة هذا حديث لا يصح

152
00:57:44.100 --> 00:58:01.700
الحالة الحارثة بلال بلال بن حارث هذا المجهود ثم الخبر مخالف للاخبار الصحيحة. انما الثابت قول ابي ذر رضي الله عنه واخبر ان الخطوط الخاصة والخصوصية كما تقدم في امرهم بذلك

153
00:58:02.200 --> 00:58:22.000
فهذا ان كان كما قال ابن القيم رحمه الله ثابتا عنه يكون المعنى مثل ما قال بعضهم والصوان وهذا لا شك ان قولون الضعيف يعني في كون الخصوصية انه كونه خاص لاصحاب النبي صلى الله عليه

154
00:58:22.150 --> 00:58:39.950
وسلم يحمل ايضا على ما جاء عن ابي ذر رضي الله عنه لكنه امر بها بعد ذلك في خلافته رضي الله عنه. وبالجملة المعول عليه المعول على ما ثبت في السنة

155
00:58:40.100 --> 00:58:58.150
واذا كانت هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة فالمرجع الى كتب السنة ولهذا قال عمران رضي الله عنه قال رجل برأيه ما شاء سيأتي قول سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ايضا وتشديده في هذه المسألة

156
00:59:01.600 --> 00:59:22.600
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وهل اصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابه

157
00:59:22.900 --> 00:59:51.450
وحل بقيتهم رواه احمد ومسلم وهذا من طريق شعبة اخبرني مسلم اخراب العبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة قول هلا بعمرة هذا محتمل. النبي عليه الصلاة والسلام. هل اهل بعمرة ثم ادخل عليه حج؟ هذا قاله بعض اهل العلم. او اهل بحج وادخل عليه العمرة هذا

158
00:59:51.450 --> 01:00:16.300
استقر عليه كلام الحافظ وان كان كلام اختلف رحمه الله  وانه هل بحج وادخل عليها العمرة؟ لان الحديث جاءت وهل بحج لكن قول ابن عباس يمكن ان يقال هل بعمرة؟ بالمعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبى بعمرة وحج

159
01:00:17.000 --> 01:00:47.200
لبيك لبى بالعمرة والحج والمعنى انه هل بعمرة هلا بعمرة هذا على على نعم على القول الاول انه بعمرة وادخل عليها الحج كما تقدم وهذا لا بأس به عند اهل العلم يعني في كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها

160
01:00:47.350 --> 01:01:04.800
وهل اصحابه بالحج لكن من اهل العلم قالوا انه اراد هلا بعمره يعني بدأ بالعمرة. قال لبيك عمرة وحجا لان هو سار عليه الصلاة والسلام للحج لكن ماذا هل به

161
01:01:05.150 --> 01:01:25.300
لما كان عند الميقات هل لي بعمرة والمعنى على هذا هل بعمرة وحج لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعا التمتع الخاص بدليل انه قال فلن يحل النبي عليه الصلاة والسلام

162
01:01:25.900 --> 01:01:45.600
لم يحل النبي عليه قال وهلأ اصحابه بالحج ومعلوم ان الذي يأخذ عمرة ان الذي يهل بعمرة وحدها يتحلل منها لكن قال فقوله فلم يحل للنبي يعني فلم يحلل على فك الادغام فلم يحلل

163
01:01:46.250 --> 01:02:10.900
وقوله فلم يحل يكون مجزوم بسكون مقدر لاجل الادغام ويمكن يفكر الادغام ويظهر السكون فيقال فلم يحلل وهذا يقع يعني يجوز هذا ويجوز هذا فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بين

164
01:02:10.950 --> 01:02:30.400
ان المراد انه عليه الصلاة والسلام هلا بالحج عمر لان الذي يسوق الهدي لابد ان يحل يهل بالحج فهو يريد ان يذكر ما هل به مع حجه لانه عليه الصلاة والسلام لن يتحلل

165
01:02:30.750 --> 01:03:00.100
لن يتحلل وعلى هذا يكون المانع له سوق الهدي وعلى هذا يلزم ان يدخل الحج عليها فيكون وهل بحج مع العمرة ولا من ساق الهدي. كل من ساق الهدي وهم عامة وهم جمع يسير من الصحابة كما تقدم الذين لم يسوقوا الهدي. قال ولا من ساق الهدي من اصحاب

166
01:03:00.100 --> 01:03:25.600
وحل بقيته عامة الصحابة لانهم لم يسوقوا الهدي. وهذا في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه بيان  نوع نسك عليه الصلاة والسلام على هذا التأويل وانه هل تقارن عليه الصلاة والسلام

167
01:03:25.800 --> 01:03:50.050
واصحابه اهلوا الحج واصحاب الذين هلوا بالحج منهم من اهل بالحج وحده ومنهم من هل بالحج والعمرة وهذا يبين ويفسر ما تقدم لانه لان الذين كانوا مع النبي عليه السلام منهم من اهل بعمرة. منهم من اهل بحج

168
01:03:50.150 --> 01:04:09.450
ومنهم من اهل بحج العمرة ويحتمل والله اعلم ان ان قوله هل للنبي عمرة؟ اي امر آآ الصحابة بان يهيلوا بعمرة او ان يهلوا بالحج. او ان يهلوا بحج وعمرة

169
01:04:09.700 --> 01:04:27.350
يكون على قوله هل النبي وهو اذنه في ذلك اذنه في ذلك. هذا ايضا تأويل قيل في قوله اهل النبي بعمرة وهو اذنه بذلك لكن هذا موضع نظر والاقرب ما تقدم

170
01:04:27.600 --> 01:04:46.850
وقولها الاصحاب في الحج فيه نوعان من النسك. الحج المفرد  الحج والعمرة هو القران وان عمل القارن لم يجد على عمل ولهذا اكتفى بقوله بالحج وان يبين سعة لغة الصحابة

171
01:04:47.150 --> 01:05:16.150
رضي الله عنهم  ليكون هذا الحديث ذكر جميع انواع الانواع الثلاثة. وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية تفسر والله اعلم اه وفي وقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كذلك. واول من نهى عنها معاوية. رواه احمد

172
01:05:16.700 --> 01:05:36.200
والترمذي وهذا هذه الرواية عند احمد ابن طريق ليث ابن ابي سليم عن طاووس عنا وليث ابن ابي سليم ضعيف  فهذه الرواية ضعيفا من هذا الطريق لكن قول التمتع رسول الله سلم

173
01:05:37.850 --> 01:05:59.300
اه ان ثبتت يراد به القران واراد المصنف رحمه الله بذلك ان يفسر ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر من قوة الرواية وثبوتها. لان غاية الرواية المفسرة البيان

174
01:05:59.450 --> 01:06:24.600
لان اصل الرواية الثابت انما تبين ولهذا يتساهلون في الرواية المفسرة لغيرها من الروايات فاذا ثبتت الرواية المفسرة  الرواية المفسرة في الرواية المفسرة يحتج بها او يستشهد بها ولو كان فيها لين او ضعف

175
01:06:27.500 --> 01:06:52.950
قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالتمتع وهنا هو القران لانه جمع بين التمتع العام وابو بكر لانه ساق الهدي وعمر لان ساق الهدي وكذلك عثمان انا ظاهر كذلك لانه ذكرهم في نسق مع النبي عليه الصلاة والسلام. واول من نهى عنها

176
01:06:53.000 --> 01:07:17.350
معاوية لكن هذه الرواية فيها نظر لان الذي ثبت الروايات الاخرى انه التمتع الخاص كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه  في حديث آآ وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه

177
01:07:19.000 --> 01:07:39.100
ويحتمل ارادة المتعة بالمعنى العام وهذا يحتاج الى نظر لقول علي لقد تمتعنا قد عندنا تمتعنا مع رسول الله فاذا اراد نفسه  وكذلك حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لان علي رضي الله عنه امره النبي عليه الصلاة ان يبقى على نسكه

178
01:07:39.150 --> 01:08:05.250
لانه جاء معه من جهة اليمن وساقه ساق الهدي معه فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يبقى على نسكه وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حل ولم تحل من

179
01:08:05.850 --> 01:08:39.100
عمرتك وقال قال اني قلدت هدي ولبت رأسي ولا فلا احل حتى احل احل من حتى حل من الحج فلا احل حتى احل من احل من الحج  محل يعني يحل

180
01:08:39.250 --> 01:09:07.300
يعني يكون حلالا ولا  اني قلدت هدي ولبدت رأسي. فلا احل حتى احل من الحج رواه الجماعة الا الترمذي. الا الترمذي وهذا عندهم طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ان حفصة رضي الله عنه ابن عمر عن اخته

181
01:09:07.600 --> 01:09:28.650
حفصة رضي الله عنه وفي الصحيحين ايضا عن جابر فلا احل حتى انحر فلا احل حتى وهذا عنها رضي الله عنها فلا احل حتى انحر هذا عن حفصة رضي الله عنها

182
01:09:29.750 --> 01:09:48.050
وكذلك عن جابر ابن عبد الله فلا يحل لي حرام. فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله صحيح الجابر فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. هذه الرواية قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم

183
01:09:48.100 --> 01:10:05.750
ما شأن الناس حله؟ فيه حرص الصحابة ونساء الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم  السؤال عما اشكل لما رأت رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل

184
01:10:06.000 --> 01:10:25.650
من اه نسكه والنبي امرهم بذلك فكيف فسألته لماذا لم تتحلق؟ قلت للنبي ما شأن الناس حل ولم تحلل من عمرتك مع انه عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة. قالت من عمرتك

185
01:10:25.700 --> 01:10:50.150
وهذا يفسر قول ابن عباس اهل بعمرة هلا بعمرة لانه جمع بينهما اما جمع الحج مع العمرة ومعلوم انه جاء للحج واضاف اليه ولم تحل من عمرتك اولا لكونه اهل بالعمرة مع الحج

186
01:10:50.450 --> 01:11:13.000
ولكونه اذا تحلل تحلل بعمرة. يعني يصير امره الى عمرة. وهي قال ولم تحل من عمرتك منه سكك ولم تقل مثلا وتحلل مثلا من قرانك لان هذا ادق وابلغ قال اني وفي عند مسلم ولم تحلل انت من عمرتك

187
01:11:14.900 --> 01:11:41.550
قال اني قلدت هادي تقليد الهدي ووضع عليه شيء اه يعني مما يقلد ويعلم انه هدي وهذا يكون فيما لا لا يتحمل الاشعار النبي عليه الصلاة اشعر ناقته لكن غيرها من الغنم والبقر لا تتحمل فهذه تقلد

188
01:11:41.800 --> 01:12:02.750
ولبدت رأسي تلبيد الرأس ان يوضع عليه شيء يمنعه من التشعث اما صامد جابر وهي ضعيفة عند ابي داود  انه لبى دراسه بالعسل. وهذا فيه نظر لانه كما قال بعض ان العسل يجمع

189
01:12:02.800 --> 01:12:24.700
ربما شيء مما  يعني قد يكون سبب ان يجتمع شيء مما يعلق بالعسل انما الذي الذي ذكروه انه رأسه عليه الصلاة والسلام اما بصابون هناك حتى لا يتشعث الشعر وحتى

190
01:12:24.750 --> 01:12:49.050
يحفظ مين عني يصيبه شيء من اه يعني يقع عليه شيء ويتأذى عليه الصلاة والسلام بما يصيبه مع طول الاحرام لانه طال مكثه في احرامه عليه الصلاة والسلام ولبدت رأسي فلا احل حتى

191
01:12:49.200 --> 01:13:09.400
حل من الحج كما كما في حديث جابر فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. هو معنى قوله حتى انحر ليبين انه حتى اي ان ينحر هديه كما في رواية حفصة رضي الله

192
01:13:09.500 --> 01:13:29.600
عنها وفي هذا انه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولحللت معكم ولجعلتها عمرة واختلفوا هل الافضل ما هو الافضل  التمتع او القران

193
01:13:29.650 --> 01:13:45.900
الذي شاق فيه الهدي وهذا نوع من الانساك الذي وقع فيه خلاف. بعض اهل العلم قالوا ان ساق الهدي فهو افضل التمتع ومنهم من قال الافضل في حقه عليه الصلاة والسلام هو ما اختار الله له

194
01:13:46.000 --> 01:14:14.050
والافضل في حق اصحابه ما امرهم به. وبالجملة هو عليه الصلاة والسلام تمنى انه استقبل من امره ما استدبر  انه تحلل معهم عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمة فيها   في بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحم الله لعله يراجع وينظر كلامه عن

195
01:14:14.100 --> 01:14:40.200
قول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري استدورت لما سقت الهدي ولحللت معاكم او لو جعلتها عمرة  وهذا مثل ما تقدم دليل   وشاهد للاخبار السابقة من انهم من انه عليه الصلاة والسلام تمتع لكنه التمتع

196
01:14:40.700 --> 01:14:58.650
بالمعنى العام للتمتع بالمعنى الخاص مع ان الاغلاط في حجة النبي كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام حتى غلا بعضهم وقال انه تمتع التمتع الخاص. وانه اخذ عمرة وتحلل منها. ولا هذا قول ضعيف بل باطل

197
01:14:58.650 --> 01:15:19.650
صواب ان النبي ساق الهدي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي في الصحيح انه يبقى على نسكه ولا يتحلل ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر وعن غنيم ابن قيس المازني

198
01:15:20.050 --> 01:15:49.100
قال سألت سعد ابن ابي وقاص عن المتعة في الحج قال سألت سعد ابن ابي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر للعرش يعني بيوت مكة يعني معاوية رواه احمد ومسلم

199
01:15:49.600 --> 01:16:09.000
غنيم ابن قيس المازني ثقة روى له مسلم والاربعة وليس له في مسلم الا هذا الحديث الواحد وهذا الحديث من طريق سليمان التيمي عن غنيم ابن قيس  عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

200
01:16:10.450 --> 01:16:28.450
وقول سعد رضي الله عنه في قوله سألت سعدا بن ابي وقاص عن المتعة يقول غنيم في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني معاوية كما جاء في الرواية

201
01:16:28.550 --> 01:16:49.750
ومعاوية رضي الله عنه يظهر انه تبع عثمان في هذا وقول هذا يومئذ كافر بالعرش قيل معناه للعروش هي بيوت مكة بمعنى انه مختبئ بها ومنه الكفور. والكفور هي القرى

202
01:16:50.350 --> 01:17:15.000
الكفور هي القرآن. اه فالمعنى انه في مكة مختبئ وليس المراد الكفر بالله وقيل كافر عرش وهو الكفر بالله وكان هذا قبل اسلامه قبل اسلامه رضي الله عنه لان اسلامه بعد فتح مكة رضي الله عنه

203
01:17:15.100 --> 01:17:36.550
وعلى هذا يكون معنا فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المراد بها يكون بالمراد بها عمرة الحديبية عمرة الحديبية لان هذا في العام او عمرة القضية وهذا في العام السابع في العام السابع

204
01:17:37.050 --> 01:17:59.950
وهم يسمون المتعة في اشهر الحج متعة اخذ العمرة في في اشهر الحج يسمونها متعة كل معتمر في اشهر الحج متمتعا. وان لم يحج من عامه ومعاوية رضي الله عنه كان عام حجة الوداع

205
01:18:00.100 --> 01:18:20.400
مسلما وقال بعضهم ان قوله مع كافر بالعرش كافر بالعرش والمراد انه كافر بعرش الرحمن. وهذا لكن هذا قول ضعيف بعيد ضعيف. والصواب ما تقدم وهذا من سعد رضي الله عنه

206
01:18:20.500 --> 01:18:44.100
مع ما تقدم من اه قول عمران بن حصين وعلي يدل على ان الامر مستقر على هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام آآ امرهم بالمتعة الخاصة وتمتع عليه الصلاة والسلام بمعنى انه جمع بين الحج والعمرة وان هذا هو الصواب في نسك

207
01:18:44.100 --> 01:19:03.050
ويأتي ان شاء الله مزيد بيان في هذه المسألة الدرس الاتي في حديث ابن عمر الذي بعده وكذلك حديث عائشة ايضا واحاديث اخرى سوف يسوقها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

208
01:19:03.150 --> 01:19:15.600
والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد