﻿1
00:08:31.600 --> 00:08:49.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يعمر

2
00:08:49.600 --> 00:09:19.350
مجلسنا للعلم النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا الاخلاص والسداد والصواب اسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يدلنا على الصواب والسداد انه جواد كريم امين سبق معنا بعض المسائل مما انبه عليه في الدرس الماضي فيما يتعلق

3
00:09:19.900 --> 00:09:39.250
بقول المصنف رحمه الله ما يقول اذا فرغ من وضوءه سبق لك بعض الادعية في هذا وما ذكر مصنف رحمه الله من بعضها لا يثبت من الاخبار التي يعني نسيت ان انبه عليها ولا بالزيادات

4
00:09:39.700 --> 00:09:54.750
قول قوله عليه الصلاة او ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الوضوء بعد الذكر الحصون فتحت له ابواب الجنة الثامنة يدخل من ايها شاء الترمذي اللهم اجعلني توابين واجعلني من المتظاهرين

5
00:09:54.900 --> 00:10:17.200
هذه زيادة اقتنى فيها العلم من جهة ثبوتها لكن من جهة قولها فان كثيرا من اهل العلم يرى ثبوت يرى مشروعية قولها لكن بالنظر فانها عند الترمذي فيها انقطاع لا تثبت ولها شاهد عن

6
00:10:17.250 --> 00:10:47.750
رضي الله عنه عند البزار والطبراني وهذه الرواية ايضا ضعيفة منها علم ضعف الخبر  الطريقين وبالجملة كما تقدم هي في ايش الدعاء الثابت بالأدلة وهذا منها فلذا لا بأس بقوله لكن بالنظر لاسنادها موضع نظر

7
00:10:48.650 --> 00:11:04.700
ومما ورد في هذا الباب ايضا او من المسائل ايضا التي سبقت في باب جواز المعاونة في الوضوء سبق الاشارة الى هذه المسألة هو ان الاعانة في الوضوء ثلاثة اقسام

8
00:11:05.150 --> 00:11:19.200
وذكرت حديث في هذا الباب من حديث الربيع بنت معوذ وذكرت انه يعني يحتاج اه النظر فيه من جهة دلالته والا ذكرت الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل لانه

9
00:11:19.500 --> 00:11:44.200
من يروي عن هذا وسط لكن انا راجعت الرواية عند ابي داوود وفيه انه عليه الصلاة والسلام يعني دلالتها على مسألة الاعانة في الوضوء موضع نظر الحديث رواهم طريق بشر المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن معوذ

10
00:11:44.550 --> 00:12:06.800
وفيه انه قال قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وضوءا. قالت فأتيته به. فتوضأ عليه الصلاة وقالت فسكبت فسكبته. في هذا الحديث ليس فيه انها سكبت عليه بل سكبت له

11
00:12:06.950 --> 00:12:19.800
يعني جعلت في الاناء او في الميظة وضوءا له وهذا لا اشكال فيه لانه يكون من باب النوع الاول وهو احضار الوضوء او وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس

12
00:12:19.850 --> 00:12:39.000
واحاديث كثيرة في هذا الباب فيكون من النوع الاول لا من النوع الثاني وهو الاعانة بصب الماء. الاعانة بصب الماء في الحظر يعني الكلام ان هذا في الحضر  وهذا الخبر ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر في

13
00:12:39.200 --> 00:12:57.200
فتح الباري وذكر رواية عند الحاكم من هذا الحديث وفي قول البخاري رحمه الله باب الرجل يوظئ صاحبه باب الرجل يوضئ صاحبه واورد الترجمة على جهات يعني ما يشبه استفسار ولم يجزم بشيء من ذلك

14
00:12:57.350 --> 00:13:13.900
ذكر الحفظ والشرح وذكر هو رحمه الله حديث اسامة بن زيد في  في صب الماء عليه عليه الصلاة والسلام وكأنه لما لم يكن من بابي من هذا الباب اورده على

15
00:13:13.950 --> 00:13:37.400
هذا يعني على هذه الطريقة من جهة انه لم يجزم بشيء رحمه الله الحافظ انه روى الحاكم روى الحاكم من حديث الربيع بنت معوذ انها قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تأتيه بوضوء قالت فشكبت عليه فشكبت عليه

16
00:13:37.550 --> 00:13:50.550
هذا لا شك انه دال على انه صريح على انها سكبت عليه وكان من باب اه صب الماء عليه. وهذا في الحظر وهذا في الحظر ليس يعني كما جاء في في

17
00:13:50.550 --> 00:14:04.000
الدرس السابق انه في القسم الثاني اذا كان موضع حاجة وكان يصب عليه ثابت الصحيحين من حديث المغيرة وابن شعبة وثابت ايضا من حديث اسامة بن زيد احاديث اخرى صب الماء عليه في السفر

18
00:14:04.100 --> 00:14:27.700
وكذلك اخذ العلا من هذا اذا كان موضع حاجة. لكن هذا في حال الاختيار كما تقدم وهذه الرواية  يبحثوا عنها بعض الشيء اللي عند الحاكم لم فلم اجدها وجدت وينظر هل رواه يعني اين رواه الحاكم رحمه الله ولفظها كذلك

19
00:14:27.700 --> 00:14:50.350
تتبعته ووجدته عند عند البيهقي في السنن فوجدت يعني عند ابن ماجة رحمه عند ابن ماجة رحمه الله من رؤية الهيثم الجميل عن عن شريك ابن عبد الله عن عبد الله محمد ابن عقيل

20
00:14:50.650 --> 00:15:12.150
وفيه انها اتته  آآ هذا رواية ابن ماجة من رواية بشر ابن المفضل من رواية هيثم جميل وهو يعني حصل بعض التغير عن شريك ابن عبد الله ايضا وهو فيه

21
00:15:12.200 --> 00:15:33.550
ايضا اه بعض الضعف وعبد الرحمن العقيل مشهور الكلام فيه لكنه وسط عند جمع من اهل العلم هذه رواية ابن ماجة وفيها دلالة ويا ذا لكن هي تشبه ما ذكره الحافظ رحمه الله لكن ليس فيها انما قال اشكوبي

22
00:15:33.700 --> 00:15:57.900
سكبت يعني معنى انه حينما احضرت الوضوء فسكبت فظاهر ان سكبت عليه الماء عليه الصلاة والسلام قالت اتيت بالميظة اتيت بالميضة والميظة هي الاناء اناء الوضوء فسكبت فقال اسكبي فسكبت

23
00:15:58.150 --> 00:16:19.200
واقتران قول اسكوبي باحضار الميضة وهي الاناء يدل على ان المراد اسكوبي عليه صبي عليه صبي عليه وهذه دالة على ما لك الحظ لكن هذي الرواية قد يظهر والله اعلم انها بالنظر الى الاسناد عند ابي داوود انها شادة وضعيفة لان

24
00:16:19.250 --> 00:16:41.700
رحمه الله وقد خالف شريك لانه لم يذكر الا مجرد انها احضرت الوضوء. رواية ابي داوود ان احضرت الوضوء وهذا طريق عن ابن عقيل اثبت واقوى اثبت واقع من الطريق الذي عند ابن ماجة كما تقدم

25
00:16:41.750 --> 00:17:07.150
ايضا وجدت رواية لم ارى الحافظ رحمه الله وذكرها  وهي رواية في الحقيقة افصل وبينة لهذه المسألة وفيه انها قالت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فامرني ان احضر له وضوء فاتيته بالميظة بالميظة

26
00:17:07.250 --> 00:17:29.950
فقال اسكوبي فشكبت على يديه فغسلهما ثلاثا ثم قال ظعي ثم قال ظعي  فتوضأ وانا وانا انظر اليه. هذا في الحقيقة فيه تفصيل وهذي رواية يحتاج الى النظر في بعض رجالها

27
00:17:30.000 --> 00:17:50.850
ثقات لكن فيه من يحتاج الى النظر في في ترجمتي فان ثبتت هذه الرواية فهي فيعطي رواية مفصلة تقضي وتفسر جميع الروايات وفي دلالة على انه آآ ما كان من باب الوسائل وهو مثلا احضار الماء

28
00:17:51.250 --> 00:18:11.350
فهذا امره سهل لانه ليس عبادة مقصودة انما هو طريق وسيلة الى الوضوء وهو احضار الماء لان سواء حضر الماء اليه او انه وجد الماء في نهر او في بحر او نزل ماء من السماء ليس المقصود الماء

29
00:18:11.500 --> 00:18:28.700
ان يكون في اناء معين او نحو ذلك انما نقض الوضوء وفيه انه قال عليه الصلاة والسلام اشك به فسكبت سكبت عليه الماء فغسل يديه ثلاثا هذا قبل الوضوء. معلوم ان غسل اليدين قبل الوضوء وان كان هو من وضوء لكن ليس من

30
00:18:28.950 --> 00:18:45.650
الشيء الواجب انما هو من باب اه استحباب الله اذا كان على اليدين ما يمنع الوضوء هذا امر اخر لكن المقصود ان المقصود غسل اليدين وكأنه عليه الصلاة والسلام حتى نفس الخبر

31
00:18:45.750 --> 00:19:05.600
يدل على انه عليه الصلاة والسلام اراد ان تصب عليه حتى يغسل يديه. يغسل يديه ثم يتناول الماء بيديه عليه الصلاة والسلام تناول الماء بيديه ولهذا قال ظعي ظعي نقاط فتوظأ وانا انظر

32
00:19:05.700 --> 00:19:25.600
مع يعني مع ذلك لم يأمرها باتمام الصب عليه وكانه والله ليس موضع حاجة ليس موضع حاجة ولانه في الحضن وليس في السفر هذه الرواية ان ثبتت فهي مبشرة موضحة لجميع الروايات مع ان هذا المعنى ظاهر

33
00:19:25.900 --> 00:19:47.900
بالنظر الى رواية الصحيحين في استعمال او صب الماء عند الحاجة الى ذلك وان هديه عليه الصلاة والسلام هو انه يتوضأ في نفسه يؤتى بالماء ويوضع ثم يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام ولم ينقل الا في هذه الاخبار المحتملة

34
00:19:48.300 --> 00:20:10.200
وايضا الفاظه مختلفة  اجعل حكما على غيرها من الاخبار دل على ان صب الماء ان صب الماء في الوضوء وان كان وسيلتنا للعبادة فالوسيلة الى ابواب العبادات يأخذ حكم المقاصد

35
00:20:10.750 --> 00:20:27.350
التي تقصد اليها فلهذا يكون عبادا من هذه الجهة يكون عبادة من هذه الجهة والقاعدة في هذا الباب انه يشرع الانسان يؤدي عبادة لنفسه ولذا ذهب بعض اهل العلم الى ان السنة هو ان

36
00:20:27.550 --> 00:20:49.000
ليعمل الوضوء بنفسه سواء كان من باب عمل وضوء او من باب الوسائل يعني من باب الوسائل اليه الا ما كان وسيلة محضه كما تقدم احضار والله اعلم قال الامام المجد رحمه الله

37
00:20:49.300 --> 00:21:12.500
بعد ذلك ابواب المسح على الخفين. ابواب المسح على الخفين المصنف رحمه الله لما فرغ من الوضوء وما يتعلق بالوضوء ذكر حكما اخر وهو بدن في باب الوضوء وهو المسح على الخفين

38
00:21:13.100 --> 00:21:34.950
وذكر اب وقال ابواب لان المسح الخفين جاءت احكام عدة ولهذا ذكره مبوبة بابا. كما سيأتي في كلامه ان شاء الله رحمه الله تعالى المشي عالخفين رخصة وقد يكون عزيمة وقد يكون واجبا. العزيمة هذه تكون عزيمة احيانا

39
00:21:35.100 --> 00:22:02.150
يستحب واحيانا تكون من باب الواجب وهو اذا تعين المسح على الخفين لاجل استعمال الماء وانه لو لم يمسح الخفين لم يكفه الماء للوضوء في هذه الحالة يجب عليه كما قال ايجب عليه ان يمسح الخفين اذا كان عليه خفان

40
00:22:03.250 --> 00:22:25.500
ولا يخلع ليتوضأ  كان عنده ماء قليل. كان عنده ماء قليل ولو انه نزع الخفين ليغسل القدمين لم يكفه بوضوئي ولو ابقى الخفين او الجوارب كما سيأتي ان شاء الله على الصحيح

41
00:22:25.650 --> 00:22:49.300
فانه يكفيه فان عليه ان يمسح على الجوار وصرحوا بالوجوه ذلك ومنها ايضا لو ان انسان استيقظ وكان اه يعني اخر الوقت  لو نزع خفيه لخرج الوقت ولو ابقاهما لادرك الوقت. قالوا فانه يمسح

42
00:22:50.650 --> 00:23:10.650
هذا قاله بعضنا والله اعلم. وذكروا مسائل اخرى تتعلق بضيق الوقت ومثلا لو انه مثلا جاء الى عرفة وكان من اخر الليل ليلة النحر ولو انه ونزع الخفين انه يفوت الفجر

43
00:23:10.800 --> 00:23:28.500
فانه يطلع عليه الفجر قبل ادراك الوقوف بعرفات عليه يمسح الخفين ذكروا مسائل من هذا الجنس والله اعلم المقصود ان ان الاصل هو ان ما كان طريقا الى واجب فانه يجب عليه

44
00:23:28.650 --> 00:23:52.900
اداؤه قال رحمه الله باب ابواب المسح على الخفين الخوف الخفان  وسمي الخف خفا اما لانه خف الحكم في الشرع بدل غسل الرجلين مسحين وهذا تخفيف لا شك وهذه الرخص من باب

45
00:23:53.050 --> 00:24:11.700
وهي عاجزية من باب اخر في بعض الاحيان  هل هي عازية مطلقة معنى انه المسح افضل؟ هذا موضع خلاف  هذا يسمى خفا من هذا الوجه. وايضا قد يسمى خفا لانه يخف حمله

46
00:24:11.850 --> 00:24:32.300
وايضا اه يعني يخف الانسان في مشيه ويكون خفيفا سريعا في مشيه. وذلك ان الخفين تحملان القدمين ولا يزال الرجل راكبا من تعل. وهذا ايضا في الخفاف اولى لان الخف ساتر لجميع

47
00:24:32.400 --> 00:24:55.500
القدم فاذا كان النعل يسترها ويسترها من اسفل والخف وهذا المراد الذي يكون من الجنجلود من باب اولى ان يكون حاملا لمن ينتعل من يلبسه قال باب في شرعيته يعني بدلالة النصوص على انه مشروع

48
00:24:55.750 --> 00:25:18.200
وان من فعله فانه فعل امرا دل الشرع على انه مشروع. لكن المشروعية هذه لا احكام تختلف كما تقدم بالاستحباب وتارة الوجوب نعم قال عن جرير ابن عبد الله المجلي صحابي جليل

49
00:25:18.350 --> 00:25:37.100
واسلم رضي الله عنه ورحمه في اخر البعثة في العام العاشر وكان اسلامه رضي الله عنه كما تقدم في السنة العاشرة وعاش حتى سنة واحد وخمسين بالهجرة وله مناقب رضي الله عنه

50
00:25:37.350 --> 00:25:54.400
انه بال ثم توظأ ومسح على خفيه ثم توضأ ومسح على خفيه دل على ان الخفين لا ينزعان في طهارة الحدث الاصغر كما في حديث صفوان الاتي ان شاء الله

51
00:25:54.650 --> 00:26:16.350
لكن الا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم. يعني انه يمسح على الجورب اول خوف في المدة ما دام ان الحدث حدث اصغر ومسحا على خفيه وان المسح وان الرخصة في هذا الباب بالمسح

52
00:26:16.650 --> 00:26:30.350
لا غسل ثم على خفيه المسح على الخفين لا على جوانب الخفين ولا على اسفل الخفين. وهذا شيء يأتينا ان شاء الله في ابواب بعد ذلك. وان هذا هو الصواب

53
00:26:30.450 --> 00:26:55.650
ودل عليه النص والمعنى والمسح على الخفين  الاصابع مفرقة من رؤوس الاصابع الى اخر مشط القدم عند منتهى عند يعني منتهى ظهر القدم الى الساق على خفيه اما المسح خفين هذا

54
00:26:55.950 --> 00:27:19.750
اه جائز بالاجماع بلا خلاف الى خلاف وحكى الاجماع على هجمنا العلم وان هذا اجماع من الصحابة كما ذكره مبارك رحمه الله  المشي على الخفين لم ينكره آآ احد من العلم الا انه جاءت رواية عن مالك في هذا اختلف عن مالك في هذا في روايات

55
00:27:20.800 --> 00:27:51.950
وعامة اهل العلم على انه يشرع المسح عليهما والمسح الخفين خالف فيه الروافض  وكذلك الخوارج اذلهم الله واخزاهم  هؤلاء هم الذين خالفوا في هذه وهذا ديدن هذا جاء ابو هنا مخالفة السنن ومعارضة السنن

56
00:27:53.100 --> 00:28:20.850
كثير من اهل العلم حين يحكي خلاف هؤلاء المبتدعة لا يذكره على انه خلاف لكن يذكره لبيان شذوذهم وبيان ضلالهم لانهم لا يذكرون في مواقع الاجماع لا يذكرون فيما يأكلون مع الاجماع. لا يكونون في موقع الخلاف بين العلم. انما يكون في موقع الشذوذ

57
00:28:20.950 --> 00:28:43.000
في موقع المعاندة والصد عن السنن ولهذا بعض اهل العلم حين يذكروا خلاف امثال هؤلاء ما يذكروا مجرد انه خالف فيه مثلا حين يقول الرافد لا يذكره مقيدا بكبتهم وما هم عليه

58
00:28:43.050 --> 00:29:03.350
من الضلال وهذا هو المشروع في مثل هذا لانه حين يحكى مطلقا كانه قول له اعتباره مثل هذا لا ينبغي حكايته بدون ذكر ما هم عليه من الظن وان وان خلافهم

59
00:29:03.750 --> 00:29:25.700
اختلاف الشقاء ومنازعة ومشى على خفيه الخفين اذا كان مجلدين اذا كان مجلدين اذا كانت اذا كانت القدم اذا كانت جميع القدم في خف يعني مستورة بخوف من اعلى ونشر من الجوانب

60
00:29:25.750 --> 00:29:49.400
هذا بلا اشكال وكذلك لو كانت يعني الخوف على ثلاثة اقسام مع يعني القسم الاول ان تكون ان يكون ما يلبس اوف من اعلاه ومن اسفل ليس معه غيره. الحال الثاني ان يلبس جوارب

61
00:29:49.750 --> 00:30:18.750
وان تكون منعلة بالخفاف. يكون ارض ارضية نفس هذه الجوارب يكون منعنا لها منعلة بالجوارب. منعلة بالخفاء بالجنود من يسير اه من تمزقه من فساده ويمشي عليه في اي مكان لانه من الحال الثاني

62
00:30:19.100 --> 00:30:44.050
ان يكون هنا علن يعني عليه ما يشبه النعل هي السيور وهي السيور هذه الصور مع الجورب مع الجورب هذي اذا كانت سيور وكان اسفله  بمعنى انه كان آآ قاعدته من خفاف هذا ايضا

63
00:30:44.150 --> 00:31:09.250
يمسح عليه يمسح عليه وهذه الصورة ما يتعلق اذا كانت اذا كانت قاعدته من خفاف او من جلود عند الجمهور عند الجمهور يمسح عليه اما اذا كان من جوارب من صوف غيره هذا سيأتي ان شاء الله على حديث المغيرة في الباب الذي بعده

64
00:31:10.500 --> 00:31:27.950
ومسح على خفيه وقال والاخبار التي وردت في هذا الباب في الصحيحين في ذكر المسح على الخفين كما سيأتي في حديث المغيرة في حديث المغيرة هنا في حديث وغيره من الاخبار التي جاءت في المشي على الخفين. فقيل له تفعل هكذا

65
00:31:28.000 --> 00:31:45.050
قال نعم اجاب لازما بذلك لانه يستند الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثم توظأ

66
00:31:45.500 --> 00:32:04.300
وما جاء على خفيه. يعني صنع جرير كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام قال ابراهيم وهذا يبين انه اذا كان الانسان لابسا للخفاف السنة ان يمسح وهذا هو الاظهر في هذه المسألة هل الاولى

67
00:32:04.450 --> 00:32:27.250
غسل القدم لبس الجوارب او الخفاف والمسح او يخير بين هذا وهذا الاظهر والله اعلم ان المتوضأ لا يتكلف خلاف الحال التي هو عليها فان كان لامسا للخفاف او الجوارب

68
00:32:27.500 --> 00:32:54.750
فلا يخلع ليغسل وان كان نازعا لها والقدمان مكشوفتان وان كان نزل وقدمان مكشوفتين فانه في هذه الحالة  فانه في هذه الحالة عليه  يغسل لا يلبس لاجل ماذا لا يلبس لاجل ان يمسح

69
00:32:54.850 --> 00:33:09.700
هذا هو المشروع في حقه وهذه سنته هذه عليه لا يتكلف خلاف الحال التي هو عليها هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله هذا مأخوذ من هدي عليه الصلاة والسلام والظاهر يعني في من نظر

70
00:33:09.950 --> 00:33:26.800
هديه عليه الصلاة والسلام ان الاغلب اذا كان في الحضر انه يغسل قدميه لانه لا يحتاج الى لبس الخفاف. يكون يعني يكون لبس النعل ونحو ذلك من هذا جاء ذكر النعل اه كما

71
00:33:26.850 --> 00:33:40.100
جاء في حديث ابن عباس انه كان يلبس النعال ويتوضأ فيها عليه الصلاة والسلام يدل على انه عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتي ان شاء الله انه انه اكثر مسحة في الخفاف

72
00:33:40.150 --> 00:33:52.500
السفر ما جاء عن ابن عمر انه كان انكر على سعد ابن ابي وقاص المسح خفين مع ان صحبته قديمة وصحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان ملاجما له في المدينة يصلي معه

73
00:33:52.550 --> 00:34:08.000
يبعد ان يخفى عليه ذلك فكأن الذي خفي عليه رضي الله عنه هو المسح في الحظر وهذا جاء عنه جاء ما يدل عليه كما سيأتي ان شاء الله ان الذي خفي على ابن عمر قال وبين له سعد رضي الله عنه قال سل اباك

74
00:34:08.200 --> 00:34:23.350
قال له عمر رضي الله عنه ذلك وان النبي يعني كان يمسح الخفين وان هذا كما هو واقع في السفر فهو واقع في الحضر المقصود انها ان سنة عليه الصلاة والسلام دلت على

75
00:34:23.600 --> 00:34:44.300
انه لا بأس ولهذا واذا كان يريد لابسا للخفين فانه يمسح وان كان نازعا لهم فانه يغسل فلا يتكلف خلاف الحال التي هو عليها. نعم قال ابراهيم وابو يزيد النخي رحمه الله فكان يعجبهم

76
00:34:44.450 --> 00:35:03.050
هذا الحديث لان اسلام جديد كان بعد نزول المائدة وهذا قول هذا لان الاسلام جليل هذا اللفظ لمسلم هذا اللفظ لمسلم اما لفظ البخاري لان لان جري كان من اخر من اسلم

77
00:35:03.650 --> 00:35:19.650
اسلام جرير كان من اخر من اسلم وعند مسلم قال الاعمش قال ابراهيم فكان يعجبه وعند مسلم كان اصحاب عبد الله عبد الله بن مسعود يعجبهم كان يعجبهم يعني هذا الخبر

78
00:35:20.200 --> 00:35:40.300
اليوم هذا الخبر هذا لا شك واضح في هذا وذلك ان بعضهم توهم ان هذا قبل نزول اية المائدة  الى اية المائدة قصتها في المريسيع في السنة الخامسة مع ان في خلاف هل هي كاد نزلت قبل ذلك

79
00:35:40.550 --> 00:36:04.800
آآ نجت قبل ذلك وما وقع لهم في ذلك الوقت حينما يعني لم يتوضأوا يعني لاسباب ذكرها الحاضر بن حجر وغيره معناه لكن لم يتيمم لانهم جاوزوا الماء تجاوزوا الماء

80
00:36:05.100 --> 00:36:21.200
هذا قيل انهم اه تأولوا انهم تركوا ما هم قادرون عليه اه حينما كانوا في مسيرهم لم يكن عندهم حالة وضوء بعد ذلك لكن لكن المقصود انه كانت هذه الاية

81
00:36:21.700 --> 00:36:44.350
قبل ذلك وكان اسلام جرير في العام العاشر بعد ذلك بسنوات  توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخفين فدل على انه ليس منسوخا  كان متقررا وليس منسوخا لان النبي عليه مسح ولهذا قال لان الاسلام كان بعد نزول مائدة

82
00:36:44.850 --> 00:36:59.050
وجاء عند ابي داوود والترمذي ان جنين نفسه رضي الله عنه قال ما اسلمت الا بعد المائدة لما قيل له قيل قيل له كما في ابي داوود والترمذي بعد المائدة وقبل المائدة قال ما اسمت الا بعد المائدة

83
00:36:59.900 --> 00:37:16.850
اسلمت الا بعد المائدة   هذا الخبر كما تقدم عند الترمذي وهو من طريقه عند ابي داوود المكير بن عامر البجلي في ظعف وولاية الترمذي طريق شهر بن حوشب اه عن اه

84
00:37:17.650 --> 00:37:38.500
رضي الله عنه وهذان طريقان وقد وجدت ايضا عند ابن ابي شيبة طريقا اخر. وجدت عند ابن ابي شيبة طريقا اخر لقول جرير رضي الله عنه انه قال انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام

85
00:37:39.550 --> 00:38:00.050
توضأ ومسح على خفيه. رآه توضأ ومسح على خفيه. يقول جرير رضي الله عنه وهذا من طريق ضمرة بن حبيب الشامي عن فينظر في سماع منه فان كان ادركه  يكون الاسناد

86
00:38:00.200 --> 00:38:24.950
ويكون جيدا المنظر في سماعه منه  انه كما تقدم هذه الروايات عن جليل تدل كلها على هذا المعنى. وهذه الطرق عن جرير رضي الله عنه اسلامي بعد ذلك كما تقدم في الطرق انه كان بعد نموذج المائدة وانه رأى النبي

87
00:38:25.050 --> 00:38:46.050
يعني دلوقتي من ابو شيماء اصلح لانه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني مسح وذلك بعد المائدة قال لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة والحديث متفق عليه قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

88
00:38:46.500 --> 00:39:01.500
ان سعد عبد الله بن عمر الصحابي المشهور في سنة ثلاث وسبعين او اول سنة اربع وسبعين للهجرة رضي الله عنه ان سعدا وسعد بن ابي وقاص آآ رضي الله عنه توفي بعد الخمسين

89
00:39:03.700 --> 00:39:24.800
حدثه حدث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مشى على الخفين وان ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم اذا حدث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا

90
00:39:25.250 --> 00:39:50.600
فلا تسأل عنه غيره رواه احمد والبخاري هذا الخبر كما تقدم رواية عبد الله بن عمر ان اه سعد حدثه انه مسح على الخفين وتبين رواية مالك رحمه الله رواية مالك عن نافعا عن ابن عمر تبين القصة وانه قدم عليه رضي الله عنه

91
00:39:50.900 --> 00:40:08.700
قدم على سعد رضي الله عنه  لما كان واليا لعمر لما كان سعد واليا لعمر في الكوفة قدم عليه فرآه يمسح ما يمسح فانكر عليه عمر رضي الله وعبد الله بن عمر

92
00:40:09.150 --> 00:40:21.700
ما اخبره او قال له سل اباك فسأل اباه فاخبره انه كان يمسحه. هذه القصة تبين ان انكار عبدالله ابن عمر كان على سعد لما قدم عليه في الكوفة وهو

93
00:40:21.750 --> 00:40:50.750
امير لها ورآه يمسح  ان رأى انه قال له بعسل اباك عن ذلك لان هذا امر مشتهر ومعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية تفسرها رواية اخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما

94
00:40:51.100 --> 00:41:06.950
طريق عاصم ابن عبيد الله ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن سالم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح في السفر يمسح في السفر

95
00:41:07.350 --> 00:41:23.900
وهذي الرواية عند ابن ابي خيتمة عاصم عاصم الظاهر هذا هو عاصم بن عبيدالله هو جاء هكذا لكن لو ظهر لنا عاصم بن عبيد الله لانه يروي عن سالم ابن عبد الله ابن عمر وعاصم هو اخو عبيد الله واخو

96
00:41:24.350 --> 00:41:39.200
ايضا عبد الله بن عمر المكبر وثاني ضعيفان وعبويد الله المصغر فقه امام رحمه الله وفيه انه كان لو نقل عن النبي عليه الصلاة انه مسح في السفر انه مسح في السفر

97
00:41:39.350 --> 00:41:55.050
وفي قصته مع سعد رضي الله عنه اسناده اصح لانه من رواية نافع عن دلوقتي مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر وانه انكر على سعد لما قدم عليه في الكوفة ورآه يمسح الخفين

98
00:41:55.250 --> 00:42:14.400
بين الروايتين بان انكاره المسح في الحضر وانه لم يعلم به ولم يطلع عليه وانه لانه روى ان النبي عليه الصلاة يمسح في السفر وكأنه آآ حمل ذلك على ان السفر وموضع الحاجة هو ذلك ان العصر

99
00:42:14.400 --> 00:42:37.050
وجوب غسل القدمين وان هذا هو المتيقن وهو المنصوص عليه في كتاب الله وجاء المسح اه يعني بحسب ما يعني علم الى علمه وانه في السفر فاقتصر عليه اقتصر عليه فيكون من باب الرخصة في السفر كالرخص الاخرى مثل قصر الصلاة ونحو ذلك من الرخص التي من

100
00:42:37.050 --> 00:42:56.900
الباب وسمو المسافر له شأن اخر غير المقيم لكن دلة الاخبار حين علم ذلك حينما قاله سعس الباباك وان هذا امر يعني مما علمه الصحابة رضي الله عنهم وفيه من هذا انه قد يخفى

101
00:42:57.050 --> 00:43:14.100
العالم الكبير والصحابي يوجد شيء من العلم. شيء من العلم وان كان كبيرا وان كان عظيما ويأخذه من غيره كان اكبر منه او اصغر منه ولهذا قال النبي لما كما في البخاري

102
00:43:14.250 --> 00:43:35.400
سأل عبد الله ابن عمر اباه لما  قال اذا حج عن شيء فلا تسأل عنه غيره لا تسأل سعد رضي الله عنه وفي دلالة  ان عمر رضي الله عنه لم يقبل خبره واحد وان هذا هو المعروف من سيرة هديه

103
00:43:35.800 --> 00:43:51.550
يقبل خبر واحد هذا واقع انما حينما يقع في ريبة من المخبر يريد ان يتثبت في طلب معه من يشهد معه. مع ان الخبر يعني لو رواه اثنان انه عند اهل العلم جماهير العلم لا يخرج عن

104
00:43:51.850 --> 00:44:06.700
اه عن الاحاد هذا يبين انه يريد التثبت مما يحكى ويريد ايضا رضي الله عنه الا يستعجل الناس في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معروف  من هذه رضي الله عنه

105
00:44:09.300 --> 00:44:35.300
وهذا نعم وفيه دليل على قبول خبر واحد هذا ان هذا من كلام المصنف رحمه الله نشرت اليه  نطول خبر الواحد نعم وادلة كثيرة لكن في خصوص عمر رضي الله عنه يعني قد تثار شبهة عن بعض القضايا التي عمر كان يتثبت فيها رضي الله عنه والا خبر واحد ادلة

106
00:44:35.300 --> 00:44:51.500
قبولة والعمل به متواترة عند اهل العلم رحمة الله عليه يعني حين يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن المغيرة بن شعبة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت

107
00:44:51.600 --> 00:45:06.300
مع النبي صلى الله عليه وسلم وينشعوه الثقفي في سنة خمسين رظي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرص على صحبته عليه الصلاة والسلام

108
00:45:06.600 --> 00:45:28.000
والقرب منه وخاصة في السفر لما يحصل لهم من بركة مخالطته والاجتماع به وشرف خدمة صلوات الله وسلامه عليه كانوا يبادرون الى ذلك ويتنافسون في هذا رضي الله عنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توظأ

109
00:45:28.150 --> 00:45:44.500
فيه انه عليه الصلاة والسلام كان كلما قضى حاجته توضأ هكذا هذا وقع في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام بل كان اذا نام هذا وقع له يعني اما في قصة او في قصص

110
00:45:44.600 --> 00:46:04.900
كان يعني يعني مما نقل مما نقل اه كان اذا استيقظ هذا وقع ايضا في قصده مع جابر رضي الله عنه لما ذبح له عناقا الحديث  هو فيه انه قام وتوضأ عليه الصلاة والسلام لما احضر له وضوءا

111
00:46:06.200 --> 00:46:38.550
وقضى حاجته ثم توضأ   الوضوء بعد الحدث دلت السنة على فضله في الصحيحين حديث ابي هريرة قصة بلال الجنة قال ذكر كان ثم اقل لان يعني لم اعمل عملا قط عندي الا اني لم اتوضأ وضوءا من ليل ونام من لم يحدث

112
00:46:39.150 --> 00:46:54.750
لم يحدث حدثا قط الليل والنهار الا توضأت فصليت ما كتب الله لي هذا في الصحيحين عند التلميذ عن بريدة الا صليت ركعتين. وفي لفظ قال بهما عليه الصلاة والسلام

113
00:46:55.200 --> 00:47:14.200
مشروعية الوضوء عند الحدث وانه من فضائل الاعمال وان الانسان ينبغي ان يكون على وضوء في كل احواله. لان كون الانسان يكون على وضوء فيه فوائد عظيمة اولا يبقى هل هذه عبادة وهو الطهارة في كل احواله

114
00:47:15.000 --> 00:47:42.200
يلقى اخوانه وهو في حال  يسلموا عليهم يجلس معهم طهارة يأكل طعاما في حال طهارة يذكر الله في حال طهارة يذهب ويزور في حال طهارة اذا تكون كل احواله في حال طهارة بمعنى الطهارة من الحديث وان كان لا يجب الا حين يعمل عملا تشترط له الطهارة

115
00:47:42.350 --> 00:47:55.400
لكن هذا هو السنة وهذا هو الاكمل الجامع يدل على انه عليه كما عند ابي دوس جيد من حديث ان اذكر الله الا عن الا وانا على طهر او قال على وضوء

116
00:47:56.950 --> 00:48:21.800
وجاء انه عليه الصلاة كما في الصحيحين  وفيه في روايته يعني طريقة الرواية هنا حديث ابن جهيم وفيه انه ضرب الجدار ثم تيمم ثم رد السلام  وفي الحديث الاخر توضأ ثم رد السلام. احاديث كثيرة في حرصه على الوضوء عليه الصلاة والسلام. وخاصة اذا جاء اذا عرظ له امر

117
00:48:22.100 --> 00:48:44.800
مما يكون الذكر فيه مما يكون وضوءه فيه مطلوبا يا حالي ردي السلام قال ومسح على خفيه ومسح على كفيه وهذا هو الشاهد من من الحديث للترجمة مشى على خفيه وكذلك ايضا حديث

118
00:48:44.900 --> 00:49:03.200
عبد الله بن عمر الذي يقابله قلت يا رسول الله انسيت بل انت نسيت بهذا امرني ربي عز بان امرني ربي عز وجل رواه احمد وابو داوود. الحديث هذا اصله في الصحيحين

119
00:49:03.850 --> 00:49:20.050
لكن هذه رواية عند ابي داوود. وهذه الرواية من طريق مكير بن عامر البجلي وهو ضعيف  عن عبد الرحمن ابن ابي نعم البجلي عن وغيرة من شعبة رضي الله عنه

120
00:49:21.600 --> 00:49:45.100
والمصنف رحمه الله لعله اراد بهذا الاشارة الى انه مشروع بالاشارة الى القول الثاني وهو تأكد المسح انه افضل على احد الاقوال يشرع المسح وانه افضل من الغسل افضل من غسل القدمين بالماء لانه قال بهذا امرني ربي

121
00:49:45.800 --> 00:50:05.400
يعني لا شك ان اذا كان مأمورا بذلك كان امرا مطلوبا وهذا الحديث كما تقدم من هذا الطريق ضعيف ضعيف ثم لو صح  ثم لو صح  يدل في الحقيقة للقول

122
00:50:05.500 --> 00:50:25.050
المختار قبل ذلك وهو نتوضأ ومشى على خفي. وانه يدل على ان ان الافضل المس اذا كان لا يسن للخوف وافضل الغسل اذا كان  لان العبد مأمور اذا احدث ان يتوضأ

123
00:50:25.600 --> 00:50:47.050
ومن ذلك غسل القدمين اذا كان كاشفا لهما مسحهما اذا كان ساترا لهما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حالا من احدى الحالتين وهو لما الخفين العبد مأمور ان يمشي على الضيف دل على ان السنة ان يمسح عليهما ولا يخلعهما

124
00:50:47.450 --> 00:51:12.600
يمسح اللي يخلعهما ليغسلهما. كما انه لا يلبسهما يمسح عليهما قلت يا رسول انسيته؟ قال بل انت نسيت هذا امرني ربي اما ان تكون نشأت معنا اخطأت بمعنى اخطأت واما ان تكون نسيت على بابها

125
00:51:13.000 --> 00:51:32.200
انا نسيت ان مسح الخفين مشروع وانك كنت تعلم قبل ذلك لانك رأيت كأن النبي عليه السلام يقول قد رأيتني وانا امسح مع الخفين قبل ذلك لكن انت نسيت ما كنت تعلمه قبل ذلك

126
00:51:32.650 --> 00:51:51.100
طبعا انت ان الواجب هو الغسل القدمين ما لا مسحهما. ولهذا قال بل انت نسيت انت نسيت اه وهذا لا شك انه قد يقال انه يعني من جهة النظر الى قوله انسيت

127
00:51:51.350 --> 00:52:20.250
يعني القدمين  النبي عليه قال انت نسيت يعني وهو مسح القدمين انه لا بأس  انك تعلم ذلك لكن انت نسيته فالله اعلم لكن الحديث كما تقدم  وقال الحسن البصري الحسن ابن ابي الحسن ابو سعيد الامام البصري سنة مئة وعشرة للهجرة وهي سنة توفيها محمد

128
00:52:20.500 --> 00:52:48.000
ابن سيرين كلاهما وايمان في المدينة رحمة الله عليهما اول المشي سبعون نفسا فعلا منه وقولا  المسح رواه سبعون نفسا اعلم يعني من الصحابة وهذا الاثر اعزائي الحاكم ابي شيبة لكن ما وجد سنده ما ادري عن سند وشيبة

129
00:52:48.100 --> 00:53:12.600
وذكر ابن المنذر بالاوسط عن الحسن المنظر هل ذكره بسنده او نسبه يعني نسبة بلا سند النظر روى المشهد عن هو قوله هذا يصح لعله يحمل على انه يعني علم ذلك لانه رواه عن سبعين نفسا من ذا منهم انما يخبر كما يخبر اي عالم بان الاخبار في هذا الباب

130
00:53:12.900 --> 00:53:31.400
سبعون الاخبار سبعون حديثا مما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك ان والسنة المتكررة السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا اهل العلم او كثير من اهل العلم

131
00:53:31.450 --> 00:53:56.100
في عقائدهم رحمه الله  ونرى المسح السفر كما جاء في الاثر في الحظر والسفر كما جاء في الاثر او كما قال رحمه الله وذكر البربهاني رحمه الله في عقيدته وذكره كثير كثيرون في عقيدة وذكره ايضا

132
00:53:56.650 --> 00:54:15.700
وابو حنيفة رحمه الله من كلامه المأثور في هذا المشهور الذي يذكر السنة انه ان ابا حنيفة رحمه الله يقول نحب نعظم نفضل الشيخين ونحب الختنين ونرى المسح على الخفين

133
00:54:16.050 --> 00:54:36.300
الشيخين ابو بكر وعمر هذا ايماء كأنه والله اعلم اشارة الى ما وقع من الرافضة على الظد من هذا. هناك نفظل الشيخين ابي بكر ابي بكر وعمر. ونحب الختنين وهم

134
00:54:36.700 --> 00:54:51.950
عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ختنين كلا منه تزوج زوجه النبي عليه الصلاة والسلام من بناته رضي الله عنه ونرى المسح على الخفين ونرى المسح على الخفين

135
00:54:52.100 --> 00:55:10.600
وهذا كله من باب المبالغة في مخالفة اهل البدع والضلالات في هذا الباب ولهذا نصوا علي كما يذكر اهل العلم احيانا مسائل اخرى من هذا الباب ينصون عليها هي من هذا الجنس بخلاف من خالف

136
00:55:10.750 --> 00:55:37.200
من اهل البدع الله على اهل العلم في بيان العلم وايظاحه والتحذير من البدع واهل البدع قال رحمه الله باب المسح على الموقين وعلى الجوربين  وعلى الجوربين والنعلين هذا محتمل

137
00:55:37.500 --> 00:56:00.000
وعلى الجوربين وانعطف  وهذا يبين ان النعلين لا يمسحان وحدهما هذا يكاد يكون محل اتفاق الا خلاف شاذ امن مسح او في المسائل في الحقيقة وهي مسألتان لكن يتحصل من الترجمة الثلاث مسائل. المسألة الاولى المسح الموقي

138
00:56:00.200 --> 00:56:20.900
لا اشكال فيه لان الموت خف تصير وساعة للكعبين وخف قصير يوضع فوق الخف يعني الطويل ليقيه شرط ذلك اذا كان خفع موق على خف فلا يظر لان العبرة للخف

139
00:56:21.300 --> 00:56:43.300
الاول واذا لبسهما جميعا فالحكم  لا يضر ان يمسح على الاعلى وان يمسح على الاعلى ولو لم يكن ساترا لان الحكم تعلق بهما كما لو اللبشة خفا يعني  لمسة جوربا غير مخرق ولبس فوقه

140
00:56:43.550 --> 00:57:04.650
اخر مخرق جاز المسح الاعلى لكن خلاف لو لبس على مخرب مثلا مخرقا على مخرط ان كان الصحيح كان لعله يأتي ان شاء الله المسح المخابق فيه في كلام  هل يجوز او لا يجوز ومحد الخروج

141
00:57:04.900 --> 00:57:24.500
لعله يأتي ان شاء الله واهل العلم بينوا هذا رحمة الله عليهم. وهي من المسائل المشهورة في هذا الباب الباب مسح على الموقين وعلى الجوربين  اما الجوربان اما الجوربان هذا

142
00:57:24.800 --> 00:57:48.750
الدليلة في حديث المغيرة في حديث المغيرة في المسح على النعلين في اخر الباب هذا والنعلين  اذا كان اذا كان لابس للجوربين وعليه وعليه نعلان ادخله النعلين قال عن بيدان رضي الله عنه

143
00:57:49.000 --> 00:58:08.600
بلال ابن رباح وامه حماة بلال ابن حمامة الحبشي رضي الله عنه مقدمة الاشارة الى شيء من ترجمته  سنة عشرين وقيل قبل قبل ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين

144
00:58:09.400 --> 00:58:39.900
والخمار يمسح على الموقين والخمار رواه احمد وهذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله عن ابي ادريس الخولاني عن بلال وابو ادريس الخولاني ومتقدم لانه ولد عام حنين وهو من كبار التابعين ومخابرهم لكنه ليس له

145
00:58:40.350 --> 00:59:00.500
ادراكه ليس له صحبة ولا رؤية رضي الله عنه يعني ليس له صحبة يعني كما تقدم انما عاصر النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد وهذه لما كان كان صغيرا في ذلك الوقت المقصود انه ادرك كبار الصحابة رضي الله

146
00:59:00.800 --> 00:59:19.450
اختلف في سماعهم كثير منهم مثل معاذ او مثل بلال عمر رضي الله عنه نعم وبلال قيل انه لم يسمع منه لم يسمع من بلال وبلال في سنة عشرين رظي الله عنه

147
00:59:19.550 --> 00:59:43.850
الهجرة فقيل انه لم يسمع منه كذلك لم يسمع من آآ معاذ سنه لما مات معاذ نحو من عشر او دون ذلك وكذلك ايضا بلال قد يكون نحو سنه يعني فوق العشر بسنة او سنتين احدعش سنة او اثنعش سنة

148
00:59:44.250 --> 01:00:02.750
ان لم يسمع بلال وقد اشار العلاء في جامعة التحصيل الى ذلك وان روايته عن هلال رأيت رسول الله يمسح على الموقين والخمار الموقعين الموقعين هما الخفان لكنه خف قصير

149
01:00:03.000 --> 01:00:26.400
والخمار المراد الخمار العمامة العمامة تخمر الرأس يأتي الاشارة الى انه يضرب في معلم واوسع من ذلك رجل وخمار   جاء عند مسلم من حديث كعب عجرة عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على الخفين والخمار

150
01:00:27.000 --> 01:00:43.650
هذا ثبت الحديث عند مسلم لحديث رواية مسلم يغني عن هذه الرواية المتكلم التي وقع فيها كلام لانه لكن هنا لعل والله ذكر المصنف رحمه الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
01:00:44.300 --> 01:01:00.700
لا شك ان هذا لا يحتمل غير ذلك انه رآه اما حين يحكي مسحة قد يكون يحكي الغيري من الصحابة وان كان العصر الاظهر يعني والعصر انه اخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الرواية

152
01:01:01.150 --> 01:01:17.250
قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على البوقين والخمار. وهذه كما تقدم  ودلالته على مشروعية المسح على الموقعين هذا واضح المصنف رحمه الله اراد يبوب للمقيم. اما الخمار

153
01:01:17.550 --> 01:01:57.600
يقدم كلام في هذا يمكن يأتي اثارا  سأتعلق مشعلة الخمار عموما ابي داوود كان يخرج يقضي حاجته فئات فاتيه بالماء يتوضأ ويمسح على عمامته وموقعه ويمشي على عمامته وموقيه وهذا الحديث ايضا شاهد لما تقدم من انه عليه الصلاة والسلام او ان الصحابة كانوا يحرصون على خدمته وصحبته صلوات الله وسلامه عليه

154
01:01:58.250 --> 01:02:12.600
وفيه انه كان يتوضأ كلما احرص عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويمسح على عمامته ومكيف وهذا الحديث رواه ابو داوود برؤية ابي عبد الله عن ابي عبد الرحمن عبد الله عن ابي

155
01:02:12.750 --> 01:02:40.400
عبدالرحمن وهذان مجهولان هذان مجهولان وبهذا لا يصح هذا السند لكن نفس الخبر ثابت في قوله على عمامة في الخمار والموقان مذكورة مذكور مذكورين مذكوران في رواية بلال التي قبل ذلك ما سبق اشار اليها عند مسلم

156
01:02:41.700 --> 01:02:57.700
تم الاستدلال لما ذكره مصنف رحمه الله ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف امسحوا على النصيف

157
01:02:58.150 --> 01:03:18.750
والموقن النصيف يعني هو الخمار هو الخمار وهذا النظر في هذه الديوانة ما اطلعت على سندها سعيد منصور هذا موجود هالسند او في لا ادري عن هذا تحتاج الى ونظر في

158
01:03:18.900 --> 01:03:37.900
لكن جاء عند احمد من حديث بلال رضي الله عنه انه قال امسحوا عليه. يقول امسحوا عن الموقين والخمار على الخفين والخمار مثل ما تقدم في رواية مسلم يمشي على الخفين رواياته

159
01:03:38.000 --> 01:04:01.500
التي هي في الحقيقة يعني اثبت واقوى ذكر الخف ذكر الخف والخمار الخوف على الخفين والخمار وهذي الرواية سبق الاشارات اليها سبقت اشارة اليها وهي عند احمد رحمه الله من رواية محمد ابن راشد

160
01:04:02.200 --> 01:04:23.700
مكحولي عن مكحول عن نعيم ابن همار عن بلال رضي الله عنه وان هذا السند لا بأس به من طالع ترجمة تبين انه قوي من ترجمة التحليل قوية طبعا هذا يكون السند يكون الحديث ثابت عني رضي الله عنه فعلا وقولا فعلا

161
01:04:23.950 --> 01:04:49.100
وقولا قولا في هذا الحديث وفعلا في قوله انه رأيت كلمة احمد وكذلك او اخباره انه يمسح كما عند مسلم امسحوا على الخفين والخمار وهذي الرواية قد تدل على وهاي دلالتها قد تكون دلالة هذي الرواية من جهة المشروعية

162
01:04:49.450 --> 01:05:07.900
وهذا يصلح في الباب الذي قاله الامام الشرعية لانه قال امسحوا  وهذا لا يدل فيما يظهر والله اعلم على ان المسح افضل من الغسل او ان الغسل افضل مسح. يدل على ان الافظل

163
01:05:08.400 --> 01:05:35.900
والمسح على الممسوح والغسل على المغسول وهذا يكون على حال المتوضئ. فان كان لابسا امسح وان لم يكن لابسا في هذه يغسل والرأس يمسح على كل حال سواء كان ملابسا للعمامة او لابسا او كاشفا او ليس عليه الا شيء يمسح كالغتر

164
01:05:35.900 --> 01:06:02.100
يباشر مسح الرأس دون الحائل وهو العمامة قال رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على الجوربين والنعلين رواه الخمسة الا النسائي وصححه

165
01:06:02.150 --> 01:06:19.800
الترمذي وهذا الحديث مشهور في هذا الباب قوله ان النسائي هذا فيه نظر والحديث عند النسائي لقد راجعت اكثر من مرة هذا الخبر عند النظر في هذا الخبر في ما يمر من كتب الحديث

166
01:06:20.200 --> 01:06:45.300
اه في استثناء النسائي آآ هنا اللهم من رحمه الله انه اخذ من غيره الله اعلم ولهذا الصواب انه عند النسائي والحديث رواه النسائي والحديث عند الخمسة طريق ابي قيس الاودي عبد الرحمن ابن ثروان عنه زيد ابن شرحبيل

167
01:06:45.350 --> 01:07:10.250
عن المغيرة بن شعبة وهذا الخبر في قوله توظا ومشى على الجوربين والنعلين    هذا الخبر المعروف انه توضأ ومسها على الخفين هذا في الصحيحين الخفين والاخبار الكثيرة في هذا الباب انه مشى على الخفين عليه الصلاة والسلام

168
01:07:11.300 --> 01:07:36.700
هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام والمسح على الخلاف المشي على الخفاف المشي على الخفين  هذا اللفظ اتفق الحفاظ على انه وهم وحكموا على هذه اللفظة بالشذوذ  قال عبد الرحمن بن ثروان

169
01:07:37.650 --> 01:07:55.900
وكذلك هزيل ابن شرحبيل وان كانت كلا منهما لا بأس به لكن لا يحتمل منهم مثل هذا لان الائمة والكبار الذين رووا هذا الحديث عن مغيرة بن شعبة لم يذكروا ما ذكره هزيل ابن شرحبين

170
01:07:56.100 --> 01:08:12.200
قال علي بن مهدي روى هذا الحديث اهل المدينة واهل البصرة واهل الكوفة ولم يذكروا ما ذكره زير ابن حميد. يعني انهم اطبقوا على ان الحديث في المسح على الخفين

171
01:08:12.300 --> 01:08:33.950
وانفرد هو بذكر الجوربين  وايضا الائمة الحفار اطبقوا على هذا الا الترمذي رحمه الله والترمذي رحمه الله كما يقول النووي رحمه الله لو اخذ هو بمفرده مع واحد من هؤلاء فانه

172
01:08:34.800 --> 01:08:57.250
فان الترمذي رحمه الله لا يكون في ميزان هؤلاء الائمة وعنهم ارجح مني هذه قد تكون مبالغة في كثير منهم لا شك ان الترمذي امام رحمه لكنه ومسلم والامام احمد وعبد الرحمن

173
01:08:57.300 --> 01:09:26.650
الائمة الكبار ثم الحفاظ عليهم يطلبوا على ان هذا شاذ في هذا الباب وبعضهم بالغ وقال لا نترك ظاهر الكتاب  ويقال ظاهر الكتاب لا يدل على وهم اما كون المعنى اذا ات عليه الصحيح هذا شيء اخر

174
01:09:26.850 --> 01:09:49.550
هذا شيء اخر الصواب كما قال احمد رحيم وذلك انه ثابت عن ثلاثة عن جمع من الصحابة ده كان عبوده تسعة منهم  ذكر غيره زيادة نحو من اربعة ثلاثة عشر صحابيا

175
01:09:50.050 --> 01:10:08.850
وغالبا الاسانيد صحيحة رواها عبد الرزاق وابن ابي شيبة عن انس وابي امامة وسهل المساعد وعمر بن الخطاب اثار في هذا صحيح عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في ثبوت المشي على الجوربين

176
01:10:09.350 --> 01:10:29.650
وقال ابن القيم رحمه الله نحن لا نكيل لخصمنا بمعنى بما لا بما نكيل لانفسنا بل نكيل لخصمنا بما نكيل لانفسنا فاننا لا احتجوا في حديث هزيل في هذا الباب

177
01:10:30.000 --> 01:10:54.800
لكن نقول بجواز المسح على الخفين ودليلنا امران الامر الاول وهو الاثبت الاحسان في هذا الباب ان الصحابة رضي الله الذين شهدوا تنزيل شهدوا الوحي والتنزيل التنزيل والتأويل وصاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في حضره وسفره

178
01:10:54.950 --> 01:11:13.050
وراه يمشي على خفين وما عدا ذلك مسحوا على الجوربين من غير الخفاه من غير الجلود من القطن والكتان وهذا دليل على سعة علمهم وان المعنى في ذلك هو المسح على كل ما يمسح على كل

179
01:11:13.300 --> 01:11:33.550
ما يحصل به مقصود الخوف وذلك ان الشرع لا يفرق بين المتماثلات بل اذا كان هذا الشيء مواطن هذا الشيء فان الشرع يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات ولا ينظر الى مجرد

180
01:11:34.550 --> 01:11:53.650
الاوصاف الظاهرة التي ليس خلفها معنى انما هي اوصاف طردية هذه يحصل بها المقصود الذي يحصل به الخفاف وان كانت ليست كالخفاف في دوام استعماله او في قوتها وذلك ان المقصود هو الاخذ بالرخصة

181
01:11:53.750 --> 01:12:15.500
هذا قد يحصر بغير الجوارب وقد لا تتوفر الجوانب عند الناس ثم هذه الشريعة عامة عامة والشارع يعلم حال الناس بما يعلمه الله عز وجل حاجة الناس بعد ذلك ما يستعملوه هو من غير

182
01:12:15.800 --> 01:12:35.700
الخفاف من غير الجلود وهذا هو الغالب. فكيف تكون رخصة مشروعة في صدر الاسلام مثلا وبعد ذلك ثم بعد ذلك تزول ما حصول الحاجة واشد يقال لا يمسح على هذه الجوارب

183
01:12:36.200 --> 01:12:50.800
لهذا الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب رضي الله عنهم وجاءت الاثار الصحيحة في هذا كثيرة في هذا الباب اما هذا الخبر فهو شاهد والشاذ هو ما يخالف فيه الثقة

184
01:12:50.850 --> 01:13:09.450
لا يقال مثلا ان هذا زيادة والزيادة من الثقة مقبولة لامرين الاول انه ليس كل زيادة من ثقة هذا بحث طويل لاهل العلم وقد بسطه الزينعي وذكره رحمه الله في نصب الراية

185
01:13:09.650 --> 01:13:27.850
هي حادثة تيمم اللي عند حديث وجعل تربتها لنا طهور الى خمسة اقسام وانها تارة تقبل جزما وتارة تقبل على سبيل الظن وتارة يتردد فيها وتارة ترد جزما وتارة ترد على سبيل الظن

186
01:13:28.050 --> 01:13:45.600
اقسام الزيادة وهذا هو المتفق مع كلام العلماء الحفاظ الكبار فانه ليس عندهم قاعدة مطردة في باب قبول زيادة  وهذا هو الظاهر لمن نظر الى كلامه رحمة الله عليهم في كتب العلل

187
01:13:45.700 --> 01:14:04.550
وفي الجواب الاسئلة فانهم تارة في الراوي المعين يقبلون زيادته وتارة يردون زيادة من الثقات هذا المراد الثقة لان المراد بالشذوذ هذا في مسألة الثقة. في مسألة الثقة وهو ما يخالف فيه الثقة او الثقات كما قال

188
01:14:04.700 --> 01:14:33.050
كما قال الشافعي رحمه نظمه العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه والحاكم الخلافة فيه ما اشترط. وللخليل مفرد الراوي فقط ورد ما قال اي الصلاح ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة

189
01:14:33.100 --> 01:14:53.200
وقول مسلم وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي ذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فيه الجماعة وكذلك من هو اوثق منه ثم والحاكم الخلافة فيه ما اشترط. الحاكم عنده الشاب

190
01:14:53.300 --> 01:15:10.750
مجرد التفرد ولو لم يكن خلاف وللخليل خليل هذا امام حافظ وفي سنة ستة واربعين واربع مئة نسب الى جده الاعلى او جده الثالث هو الخليل بن عبدالله بن احمد ابراهيم الخليل الخليلي رحمه الله ابو يعلى

191
01:15:10.850 --> 01:15:35.300
وهذا الامام رحمه الله يعني بل يقول مطلقا مفرد او مطلقا سواء كان ثقة اوعي حتى فرد الضعيف سماه  رد اي الصلاح لان هذا نظم لمقدم الصلاح ما قال فرض الثقة

192
01:15:35.700 --> 01:16:00.000
بفرض كالنهي عن بيع الولاء والهبة فان اهل العلم قبلوه لانه عبد الله بن دينار وفي في حديث نهى عن بيع الولاء وهيبته هذا اقروا انه لم يروه الا عبد الله الا عبد الله بن دينار. وقال مسلم بعد رواياته الناس عيال على عبد الله ابن دينار

193
01:16:00.000 --> 01:16:20.550
في هذا الحديث وقال رحمه الله وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا الامام الزهري رحمه الله روى حديث فرج بها تسعين فردا تسعين حرفا تسعين حرفا كلها قوي اي ذكر في كتاب الايمان والنذور وفي صحيحه رحمه الله

194
01:16:21.050 --> 01:16:39.050
بل ان الامام الكبير انفراده لا يدل على وهمه يدل على ضبطه يدل على ضبطه انما لم يحكمون احيانا بالوهم في بعض المواضع قد يكون الامام الكبير يهم في بعض المواضع امام كبير

195
01:16:39.600 --> 01:17:00.000
لا يدل على وهم من كل موضع انما بالنظر في القرائن ولهذا قال مرة يحيى بن سعيد القطان رحمه الله وفي رتبة تأمين سفيان الثوري في قصة ذكرت له تعس ابا عبد الله لما كان يدارسه الحديث

196
01:17:00.250 --> 01:17:21.900
قال كيف هو كيف هو وبين له الحديث وارد في هذا في النهي عن الجرس وانه وهم في هذا الخبر الخبر وانه ليس من حديث ابن عمر انما من حديث ام حبيبة المقصود انه مع انه سفيان الثوري الامام الذي اجمع الحفاظ كما على ان

197
01:17:21.900 --> 01:17:44.200
انه مقدم على شعبة رحمه الله هذا واقع في كثير من الاخبار. المقصود ان هذا الخبر يعني كما تقدم هو شاب وليس المعنى ليس المعنى كما تقدم يعني ان يحكم مطلقا

198
01:17:44.250 --> 01:18:03.000
انما في بعض يعني الاصل ان الراوي الثقة الامام تقبل روايته لكن يحكم في كل موضع بحسب لذلك الامر الثاني انه ذكر هذا المباركفوري رحمه الله هذا ليس مجرد زيادة

199
01:18:03.300 --> 01:18:30.300
يقول انه مجرد زيادة لو انه قال في هذا الحديث مسح على الجوربين النعلين والخفين. ذكر هذه الثلاثة لكن حين يذكر انه يعني مسح هنا الجوربين والنعلين هذا شذ بهذا دون غيره دون غيره

200
01:18:30.450 --> 01:18:52.200
وعلى كل حال لا شك ان اطباق العلماء على وهمه واضح ودال على ذلك ما تقدم مع ان الرواد قل لهم متفقون على هذا المعنى الذي ذكره هؤلاء الحفاظ رحمة الله عليهم قال رحمه الله

201
01:18:52.700 --> 01:19:26.850
باب اشتراط الطهارة قبل اللبس وهذي الترجمة اثبات انه تجب الطهارة الكاملة لكن هنا مسألة المسألة الاولى هو  يا عيني انه يكون معنى ان يتطهر طهارة تامة تامة رحمه الله يتوضأ وضوءا تاما وانه لا يلبس الخفين الا بعد الطهارة

202
01:19:27.000 --> 01:19:57.400
الا بعد  فلو انه مثلا اه غسل قدميه ثم لبس الجوربين ثم بعد ذلك توضأ اكمل وضوءه منكسا او غير مرتب بعدما غسل القدمين بعدما غسل القدمين اليدين ثم مسح الوجه ثم تمضمض واستنشق لم يرتب

203
01:19:59.100 --> 01:20:21.450
المسألة الصورة الثانية لو انه توضأ مرتبا ثم غسل القدم اليمنى ولم يبق الا القدم اليسرى والان حين لبس القدم اليمنى لم يحصل يحصل حكم خفين لان حكم الخفين لا يحصل الا بلبسهما

204
01:20:21.750 --> 01:20:41.800
اذا لبس الخفين جميعا اذا لبس الاول في اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبسها بعد ذلك  هل هو جائز؟ انه يقول لا يجوز لانه لبس الخف الاول قبل كمال الطهارة

205
01:20:43.850 --> 01:21:03.850
وهذي فينا هي نزاع قوي. اما المسألة الاولى فهي واضحة وان الصواب مع الجمهور خلاف الاحناف الاحناف يجوزون ان يغسل القدمين ثم عليك يتوضأ كيف يشاء توضأ كيف يشاء او انه مثلا تمضمض واستنشق وغسل وجهه

206
01:21:04.050 --> 01:21:29.100
ثم غسل القدمين فلبسهما مسح اليدين ثم ثم غسل اليدين ثم مسح وجهه. المقصود انه القدمين بعد غسلهما ويتوضأ عليك كيف يشاء ولهذا طهارة قبل الموت قبل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

207
01:21:29.400 --> 01:21:44.550
قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير هذا يعني في سفر وهذا ثابت ايضا في الصحيحين فافرغت عليه من البداوة. لداوة هي القربة الصغيرة يسمى الناس المنصمين ونحو ذلك

208
01:21:45.400 --> 01:22:02.550
وهي القربة الصغيرة تحمل وتوضع على الظهر ونحو ذلك يحملها الراعي ويحملها ممن يستخف الشيء الذي يعني يأخذ شيئا خفيفا لحاجته في طريقه مثلا فغسل والليل للشرب والوضوء ونحو ذلك

209
01:22:02.750 --> 01:22:18.900
غسل وجهه وذراعيه عليه الصلاة والسلام عند احمد انه غسل ثلاثا اعضاءه صلوات الله وسلامه عليه وان هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام يدل على ان هذا ان هذا هديه عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي السفر

210
01:22:19.800 --> 01:22:41.750
ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه قال دعهما اني ادخلتهما طاهرتين مسح عليهما متفق عليه وهذي رواية هي الثابتة وهي اصح مما تقدم في الرواية اللي سبقت نسيت بهذا امر ربي عز وجل

211
01:22:41.900 --> 01:23:03.800
واجواب النبي عليه الصلاة والسلام اما ان يبين رضي الله عنه ذلك وانه يعلم وانه لا يعلم حكم مسح الخفين او انه يعلم وظن انه  انه عليه الصلاة السلام لبسهما

212
01:23:04.000 --> 01:23:24.500
ولم يكن توضأ قبل ذلك قال فاني ادخلته طائرتين بين الشرطي هذا هذا هو الشاهد اه ثم هويت لينجح خفيه في حرص الصحابة على خدمته عليه الصلاة والسلام وان كان لا يطلب من ذلك عليه الصلاة والسلام لكنهم يحرصون على ذلك لما تقدم

213
01:23:25.250 --> 01:23:42.150
دعهما فاني ادخلتهما طاهرتي هذا يشهد ان من كان لابسا للخفاف فلا يخل علي يغسل كما تقدم خاصة اذا كانت موظوع الحاجة وهو في حال السفر فهذا متأكد ومن باب اولى

214
01:23:42.600 --> 01:24:08.550
فاني ادخلتهما طاهرتين. فمشى عليهما  يقول حافظ رحمه الله في رواية وهما طاهرتان يعني مبتدأ وخبر وعلى هذا يكون مبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال وعلى قوله الطاهرتين تكون الجملة هذي حالية

215
01:24:08.750 --> 01:24:34.850
يكون قول طائرتين حالية قوله فاني ادخلتهما الطاهرتين ولهذا قال فمسح عليهما ولابي داوود دع دع الخفين اني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. وهذه واسنادها صحيح برواية شعبة عن عروة بن مغيرة

216
01:24:36.350 --> 01:25:00.900
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهي صريحة ومفسرة وبينة دع الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان وان هذا هو الواجب وهذا هو الشاهد لما تقدم وفيه دليل ايضا لقول الجمهور يعني قد يؤخذ منه

217
01:25:01.250 --> 01:25:28.200
دلالة على ان الطهارة تمام الطهارة امام الطهارة القدمين خفين وهما طاهرتان وهما طاهرتان وانه ادخل بعدما غسل قدميه ادخل قدمين في خفين مدخل قدمي الخفين لان هذا هو الواجب عند الجمهور والا عندهما

218
01:25:28.400 --> 01:25:47.200
لا يجوز او لا يصح ان يغسل اليمنى  ثم بعد ذلك يدخلوها الخوف ابو جورب ثم يدخل يوسف بعد ذلك بعد غسلها على الجمهور ما الواجب عليه لو انه ادخل يؤمن قبل ايه

219
01:25:47.750 --> 01:26:07.950
واذا غسل اليسرى وادخلها قالوا ينزع الخف او الجورب الايمن ويلبسه مرة ثانية بس هذا هو الواجب لانه يحصل انه ادخلهما وهما طاهرتان. اما الايسر والقدم اليسرى ادخلها بعد كمال الطهارة

220
01:26:08.550 --> 01:26:24.700
لكن اليمنى ادخلها قبل غسل اليسرى. يقول القيم رحمه الله هذا عبث ضعف هذا القول وهو قول شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا ليس هذا عبثا هذا وظاهر اللفظ والمعنى يدل عليه

221
01:26:25.700 --> 01:26:44.750
لانه لا تحصد الطهارة ان بادخالهم وذلك لا يشرع المسح على خف واحد يعني الانسان لو كان عليه خف واحد  الا في الاحوال ليس له الا قدم واحدة مثلا   لهذا

222
01:26:45.450 --> 01:27:10.600
فان الواجب عليه ان يغسل قدمين وبعد غسله يدخلهما على ظاهر الخبر والاحناف قالوا بانه لا بأس بذلك بل كما تقدم قالوا ما هو ابلغ لانهم لا يشترطون الموالاة يقول لو غسل قدمين جاز ان يدخلهما ولو لم يكمل الوضوء يكمل الوضوء بعد ذلك

223
01:27:11.000 --> 01:27:27.400
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قلنا يا رسول الله ايمسح احدنا على الخفين قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان. اذا ادخلهما طاهرتان هذا الحديث رواه الحميدي رحمه الله واسناده

224
01:27:27.550 --> 01:27:50.300
ايضا صحيح اسناده صحيح الى آآ المغيرة رضي الله عنه من الطريق المتقدم لتعامل الشعبي عن عروة عن  ابن شعبة رضي الله عنه واسناده صحيح والحديث ايضا رواه ابن خزيمة

225
01:27:51.700 --> 01:28:13.150
رواه ابن خزيمة وابن حبان رواه هذا الخبر وفيه ذكر ثلاثة ايام ويوم وليلة ثلاث ايام مسابقة يوم وليلة مقيم اذا طهر اذا طهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما وهذا الشرط هو المتقدم

226
01:28:13.550 --> 01:28:34.400
في ذكر اذا ظهر فلبسه لابد وهذا شاهد للجمهور في قول اورده تطهر فلبس خفيه هذا اظهر في الدلالة لقول الجمهور انه لا يكفي غسل اليمنى ونسوها لانه لا يكون متطهرا

227
01:28:34.450 --> 01:28:52.400
الا بعد غسل القدم اليسرى قال اذا ظهر فلبس عقب لبس الخفين على التطهر هذا صريح وبه يجاب عن كلام القيم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

228
01:28:52.900 --> 01:29:13.950
توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله لم تغسلهما قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان رواه احمد وهذا الحديد هو لفظ حديث رضي الله عنه. لكن هذا الحديث من هذا الطريق

229
01:29:14.000 --> 01:29:32.600
فيه ضعف واضطراب في ضعف اسناده وحصل فيه اضطراب لانه جاء عند النسائي برواية  ابن عبد الله البجلي ساقه الى البجل عن ابراهيم ابن جرير ابني عبده البجلي عن ابيه

230
01:29:33.450 --> 01:29:55.250
وابراهيم هذا مع يعني انه ليس بذاك وكذلك رواية عن ابيه منقطعة. وهذا فيه امران من جهة ضعف السند ومن جهة اضطراب عن ابي هريرة وعن جرير والخبر عند احمد من رواية ابان ابن عبد الله البجلي وفيه لين

231
01:29:55.400 --> 01:30:09.400
عن مولى لابي هريرة عن ابي هريرة الخبر يظهر والله اعلم انه يعني قد يظهر انه وهم والله اعلم لا يقال انه يشهد لي هذا الخبر لانه حين يتبين الخبر ما هو مضطرب

232
01:30:10.000 --> 01:30:30.600
ولا يقال انه في حكم اضطراب السند ويمنع هذا من استشهاد به او بيان الوهم حين يتبين الوهم يمنع من استشهاد بالخبر والاخبار الصحيحة تغني عنه كما تقدم قال رحمه الله عن صفوان ابن عسار رضي الله عنه

233
01:30:31.700 --> 01:30:45.800
هو المرادي قال امرنا يعني رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهم على ظهر وهذا هو الشاهد الاخبار هذه في فوائد

234
01:30:45.800 --> 01:31:05.550
كثيرة ستأتي الابواب الاتية ان شاء الله لكن مصنف رحمه الله عاد وابدى في هذا الباب ليبين ان هذا الشرط له ادلة كثيرة ودلالته على جميع فروع هذه المسألة وهي استيراد الكمال الطهارة

235
01:31:06.100 --> 01:31:22.150
جواز المشي على الخفين عن صفوان ابن عسال قال امرنا ان يعني رسول الله ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر اذا نحن ادخلناهما على طهر وهذي يحتمل التوزيع

236
01:31:22.200 --> 01:31:37.600
ويحتمل الجميع لكن يا الله لا يحتمل التوزيع اللي يحتمل لان الاحتمال الجميع ان يكون قد ادخلهما جميعا لا التوزيع على نهاية الدخول طاهر طاهرة يعني يدخل يمنى اول ثم يدخل ويشرب بعد ذلك

237
01:31:37.850 --> 01:31:54.200
لان الاخبار الاخرى تدل على قول الجمهور تدل لقول الجمهور ان ليس مراد توزيع معنى انه يدخل اليمنى  وحدها ثم بعد غسلها ثم يدخل اليسرى بعد ذلك ما تقدم من انه كالشرط

238
01:31:55.900 --> 01:32:16.150
تقدم في رواية ابن خزيم حديث المغير رضي الله عنه اذا طهر فلبس خفيه على طهر ثلاثا ثلاثا يعني للمسافر اذا سافرنا يوما وليلة اذا اذا واذا على طول ثلاثة واذا اقمنا

239
01:32:16.200 --> 01:32:40.600
اذا نحن ادخلناهم على طهر ثلاثا اذا سافرنا. ويوما وليلة اذا اقمنا ولا ولا نخلعهما من غاية ولا نوم ولا نخلعهما ها يعني هذي ناهية ونافية ولا يعني نهانا نعم قال

240
01:32:40.800 --> 01:32:58.800
يعني ونهانا ولا نخلعهما من غاية ولا بول ولا غاية ولا بول ولا نوم ولا ولا نخضعهما الا من جنابة رواه احمد بن خزيمة وقال الخطابي وصحيح الاسناد هذا الحديث

241
01:32:59.200 --> 01:33:17.050
روى عزاه هو المصنف رحمه الله امام المجد الى الامام احمد عن الحديث في الاصل موجود عند الترمذي والنسائي لكن مشهد والله اعلم في عزوه لاحمد خزيمة  هذا الخبر سبق لمراجعته في بعض الدروس

242
01:33:17.300 --> 01:33:38.300
رأيت احمد كذلك لكن رواية احمد رحمه الله آآ ليس فيها ذكر اليوم والليلة ذكر اليوم والليلة انما في ذكر ثلاثة ايام ذكر ثلاثة ايام  ولهذا اقتصر على رواية احمد رحمه الله

243
01:33:39.600 --> 01:33:58.500
احمد فيها ذكر اليوم والليلة ثلاثة ايام يعني تامة يا دكري ثلاث ايام وذكر يوم فيها التفصيل. يعني حال السفر وحال الحضر كالاحاديث الصحيحة الاخرى في هذا حديث علي حديث ابي بكرة وغيره من الاخبار في هذا الباب الاتي ان شاء الله

244
01:33:58.800 --> 01:34:16.450
آآ في مسألة ان المسافرين يصح ثلاثة ايام والمقيم يمسح يوم وليلة. في رواية احمد اتم رواية احمد اتم ولهذا لم يعزو اليهم. ولهذا من الخطأ بعض الخريجين حين يخرج مثلا مثل تخريج هذا يعني فيما يظهر هذا الخبر

245
01:34:16.500 --> 01:34:35.300
يعني والترمذي والنسائي اذا عجل الترمذي يبين يقال وهذا لفظ احمد وهذا لفظ احمد. وقد وقع في هذا الشوكاني رحمه الله الترمذي والنسائي بعدما في شرحه والا في لفظ الترمذي والنسائي ليس فيه

246
01:34:35.550 --> 01:34:53.750
ذكر اليوم والليلة للمقيم انما الرواية التامة هي رواية احمد هي رواية احمد والخبر مش فوق ولاية عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان ابن عسار رضي الله عنه

247
01:34:54.450 --> 01:35:15.500
صفوان عسال دلالة كما تقدم اذا نحن ادخلناهم على طهر   اما قول الخطيب صحيح الاسناد هو يعني الحديث صحيح بالنظر الى لكن هذا الطريق اللي هو عاصم ابن ابي النجود عند اهل العلم في رتبة

248
01:35:15.950 --> 01:35:30.350
الحسن ليس في رتبة الصحيح بل هو في رتبة الحسن لكن امامه في الغيرة رحمه الله. الحديث الاخير في هذا الباب وعن عبدالرحمن ابي بكرة انا عن ابيه ابو بكر رضي الله عنه

249
01:35:30.700 --> 01:35:51.650
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نرخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا ازطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما رواه الاثري في سنن ابن خزيمة والدارقطني قال خطابي وصحيح الاسناد

250
01:35:51.800 --> 01:36:09.800
رحمه الله جانا حريم طريق مهاجر ابن مخلد مولى البكرات وفيه لين بينه ابو حاتم وين ابو قال صالح لكن اي بينه او تكلم فيه قوم اخرون لكن الحديث الحديث

251
01:36:09.850 --> 01:36:29.800
يعني بالنظر الى الاخبار الاخرى هو اسناده حسن او حسن لغيره والشاهد من الحديث للترجمة القول اذا تطهر فلبس خفيه فهو في معنى رواية ابن خزيمة ابن حبان متقدمة التي عن المغيرة اذا ظهر فلبس خفيه

252
01:36:29.850 --> 01:36:58.750
على تطهر شرطا للبس خفين وهذا هو الشاهد لقول الجمهور  وجا عند المسجد اتوضأ ولبس خفيه سواء توضأ ولبس كفيه وانه يمسح ايام والمقيم يوما وليله التوقيت سيأتي نقف على هذا نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح

253
01:37:00.050 --> 01:37:15.750
امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك