﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم في هذا اليوم الاربعاء الثاني عشر من شهر رجب

2
00:00:26.450 --> 00:00:40.400
في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأوا درس اليوم قول امام المجد ابواب ما اجتني به المحرم وما يباح له قبل ذلك مر علينا في درس

3
00:00:41.450 --> 00:00:53.800
نضع حديث الرجع بن سبرة عن ابيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بعسفان. عسفان ورد في عدة اخبار لما ذكرت عسفان قلت

4
00:00:54.000 --> 00:01:26.550
بينه وبين المدينة نحو مياهه مئة وعشرين كيلو  الصواب ان عسفان قريب من مكة قريب من مكة  بينه وبين نحو مئة كيلو او او تسعين كيلو  وعسفان  يتبعه ايضا اودية اخرى واماكن اخرى وهي مدينة عامرة

5
00:01:26.700 --> 00:01:51.450
هي التي جاء ذكرها في هذا الحديث وهي اقرب الى مكة من المدينة وهي بين الجحفة ومكة ومكة وقد ورد في حديث ضعيف عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع انه لما مر بوادي

6
00:01:52.100 --> 00:02:28.000
بوادي عسفان قال يا ابا بكر ما هذا؟ قال وادي عسفان قال عليه الصلاة والسلام هذا الوادي مرة به هود وصالح قال ارضيتهم العباءة وكذلك ذكر اجورهم  ابلهم قال على بكرين احمرين ليفهم الخلبة لهم جعار

7
00:02:28.100 --> 00:02:48.250
يحجون بيت الله سبحانه وتعالى وهذا من طريق جمعة بن صالح الجندي اليوم المجد رحمه الله باب ماء ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. ذكر في هذه الابواب لو فصلها بابا بابا فيما يتعلق

8
00:02:48.300 --> 00:03:14.700
الاحرام ومحظورات الاحرام ذكر الباب الاول وهو باب ما يجتنبه من اللباس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا

9
00:03:15.050 --> 00:03:37.450
مسه ورسل ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين رواه الجماعة هذا الحديث اه رواه الجماعة وهو اه عند الشيخين وغيرهما من طريق

10
00:03:38.600 --> 00:03:57.250
الزهري عن سالم عن ابيه ومن طريق ايضا اي ما لك عن نافع عن ابن عمر وهذا في الصحيحين من هذه من هذه الرواية هاتين الترجمتين مالك عن نافع والزهري عن سالم

11
00:03:57.700 --> 00:04:11.650
ورواه البخاري ايضا من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر ورواه ايضا طريق ابن ابي ذر محمد محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذيب عن نافع عن ابن عمر

12
00:04:13.800 --> 00:04:34.450
وجاء ايضا من رواية إبراهيم ابن سعد ايضا جاء من رواية ابراهيم سعد عن الزهري عن سالم عن ابيه عن سالم عن ابيه في صحيح البخاري في اواخر الحج. ابراهيم بن سعد بن ابراهيم

13
00:04:34.550 --> 00:04:52.900
عن الزهري عن سالم عن ابيه في اواخر الحج. كل هؤلاء هذه الروايات والطرق كلها تظافرت على رواية الحديث بلفظ بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله ما يلبس المحرم

14
00:04:53.650 --> 00:05:18.100
كلهم قالوا ما يلبس المحرم وهذا عن نافع متفق عليه لم يختلف عليه فيه رواية نافع لم يقتنع انما وقع الاختلاف فيما بعد الزهر بعد الزهري لكن الروايات المحفوظة عنه والموافقة رواية نافع التي لم يحصل فيها اختلاف

15
00:05:18.150 --> 00:05:47.300
اختلف عن الزهري رحمه الله كلها جاءت بلفظ ما يلبس المحرم  عن اللباس الذي يرخص للمحرم فيه وجاء في رواية سيأتي في كلام المصنف رحمه الله عزاها للدارقطني انه قال

16
00:05:47.350 --> 00:06:12.200
ما يترك المحرم ما يترك المحرم وهذي مخالفة لرواية ما يلبس لان ما يلبس ما الشيء الذي يرخص له فيه بلبسه هذا السؤال   يترك المحرم الشيء الذي لا يرخص له

17
00:06:12.300 --> 00:06:38.450
فيه ما يترك المحرم  وهذي الرواية ما يترك المحرم جاءت عند ابي داوود جاءت عند ابي داوود برواية سفيان ابن عيين سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه

18
00:06:39.900 --> 00:07:05.800
ورواه عن رواه ابو داوود من من عن مشدد والامام احمد كلهم رووه عن ابن عيين وهذا اسناد صحيح  الصحة وكذلك رواه الامام احمد رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه. بلفظ ما يجتنب المحرم. وهي في معنى

19
00:07:05.800 --> 00:07:29.150
رواية ابي داوود ما يترك المحرم ما يترك المحرم وهي رواية ذكرها المصنف رحمه الله وفي وفي انه قال ماذا يترك المحرم من الثياب مثل رواية ابي داوود وهذه رواية سيأتي انها رواية غير متصلة عند

20
00:07:29.500 --> 00:07:54.700
الدار قطني انما رواها عن ابي بكر النيسابوري آآ انه ذكر عن موسى بن عقبة وجويرية من اسماء وجماعة وذكر هذه اللفظة لكن هذا هذا هذا اللفظ جاء عند ابي داوود موصول بهذا الاسناد وعن ابن وعن عند احمد

21
00:07:54.850 --> 00:08:22.450
الاخر ما يجتنب ولذا حصل اختلاف في في هذه الروايات لكن الذي يظهر والله اعلم والذي عليه ايضا الحافظ رحمه الله وهو الظاهر من تتبع الروايات ان المحفوظ هو روايته بلفظ ما

22
00:08:23.150 --> 00:08:52.950
كما في حديث كما في هذه الرواية ما يلبس محرم ما يلبس سؤال عن عن اللباس الذي يجوز له لبسه اه لا ما يجتنبه ويتركه ويجتنبه ويتركه   الحديث الجواب الجواب

23
00:08:53.550 --> 00:09:13.900
هو على الرواية الاخرى عند ابي داود عند ابي داود واحمد رواية ثانية لفظ ثاني ما يترك ما يجتنب الجواب مو طابق للسؤال لان قال لا يلبس ما يترك او ما يجتنب قال لا يلبس

24
00:09:14.250 --> 00:09:40.450
لكن رواية ما يلبس وهي السؤال عن ما يجوز له لبسه جاء الجواب على خلاف هذا السؤال  وهذا والاظهر وهو الاصح في الرواية وهو الاثبت كما تقدم عندنا الروايات الصحيحة

25
00:09:41.300 --> 00:10:05.300
والمحفوظ عن نافع وكذلك عن الزهري جاءت بلفظ ما يلبس وان الرواية التي بينهم ما يجتنب وما يترك حصل فيها اختلاف ايضا وهذه الروايات وان جاءت باسانيد ظاهرها الصحة لكن

26
00:10:05.600 --> 00:10:28.050
حصل فيها اختلاف وهذا يبين ان هذه الروايات رويت بالمعنى رويت بالمعنى يعني من جهة السؤال عن آآ اللباس الذي يجوز للمحرم من حيث الجملة بصرف النظر عن صيغة السؤال

27
00:10:30.700 --> 00:10:50.600
ولهذا قال الشراح رحمة الله عليهم ان جواب النبي صلى الله عليه وسلم من بديع الجواب وجزله ومن باب اسلوب الحكيم من باب اسلوب الحكيم ومن باب الزيادة في الجواب على السؤال

28
00:10:51.600 --> 00:11:09.200
ومن باب صرف السائل عن السؤال الى ما هو انفع لقوله سبحانه وتعالى في لما قال يسألونك عن الاهلة. قال قل هي مواقيت للناس الحج هم كانوا يقولون ما الهلال

29
00:11:09.400 --> 00:11:34.000
يبدو صغي ثم يكبر ثم فاجابه فهل كان الجواب لنزول هذه الاية هي مواقيت للناس حجا من صرفهم الى الحكمة من الاهلة وانها مواقيت للناس في حجهم وصومهم وفي الاجال التي يؤجلونها

30
00:11:34.250 --> 00:11:53.900
وحكم عظيمة وهذا هو الذي ينبغي السؤال عنه وكذلك قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون؟ قال قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن جنس المنفق

31
00:11:55.450 --> 00:12:18.300
الجنس ما ارشده سبحانه وتعالى الى المنفق عليه. لان هذا هو المقصود والغاية من النفقة وهو ان تصل الى اصحابها الى مستحقيها وهذا ايضا يقع في جوابه عليه الصلاة والسلام من هذا الجنس حين يسأل

32
00:12:18.400 --> 00:12:44.500
وقد يكون الجواب على نسق السؤال لكن كان عليه الصلاة والسلام يزيد في السؤال جوابا يكون السائل احوج اليه من مسألته التي سعت مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثل قولهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انا نركب البحر

33
00:12:44.650 --> 00:13:09.200
ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا الطهور ما احل ميتته فالنبي اجابهم بجواب مستقل عن السؤال ثم زادهم الحين ميتة لان الذي يركب البحر يحتاج الى الميتة فكان ايضا

34
00:13:09.600 --> 00:13:31.600
الجواب الجواب عنها من انفع او من اعظم ما ينفع السائل وربما يكون السائل فرحه بما لم يسأل عنه لذهول ذهنه عنه اكثر واكبر من فرحه بجواب ما سأل عنه

35
00:13:32.750 --> 00:14:01.700
لهذا قال ما يلبس المحرم ما يلبس المحرم  المحرم  اذا دخل في النسك لان الاحرام هو الدخول في النسك. وبعضهم يقول نية الدخول في النسك ويحرم عليه امور كانت حلالا له قبل ذلك

36
00:14:02.350 --> 00:14:33.100
بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المحرمات محظورات الاحرام من اعظم شعار الاحرام النبي عليه الصلاة والسلام اجابهم بما لا يلبسون وهم سألوا عما يلبسون الاحرام وذلك ان التحريم هذه الملابس في الاحرام تحريم عارض

37
00:14:33.250 --> 00:14:57.250
تحريم طارئ والاصل حل اللباس للمحرم يحل له اي لباس هذا هو الاصل على القاعدة فجاءت فجاء هذا الحديث باستثناء من القاعدة فلذا كان الذي يمنع منه المحرم محصور وما لا يمنع منه المحرم غير

38
00:14:57.650 --> 00:15:29.400
غير محصور ما لا يمنع منه المحرم غير محصور فكان الاعتناء بذكر المحصور  اولا لانه اغضب لجواب السائل ولان هذا هو الواجب علي ان يعرف هذا المحصور فيجتنبه اما ما لا اما ما يلبسه فهذا هو الاصل

39
00:15:30.650 --> 00:15:53.800
ان كله يلبس اي لباس لكن لا يلبس هذا النوع من اللباس. او هذه الاقسام التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا انه اجابهم على طريقة اسلوب الحكيم قاله بعضهم وبعضهم

40
00:15:53.950 --> 00:16:22.600
رد هذا لا شك المعنى ثابت في الخبر المعنى ثابت في الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام اجابهم بما لا يلبسون لا يلبس المحرم القميص وهذا عند العلماء قاطبة عند العلماء قاطبة

41
00:16:22.650 --> 00:16:51.150
خاص للرجل دون المرأة والمرأة تشارك الرجل في جمع محظورات الاحرام الا في الا في اللباس فان اكثر المحظور في اللباس حلو لمرأة الا ما استثني في النقاب  القفاز وهذا يدل على ان ما سواه هذا يدل على تخصيص المرأة

42
00:16:51.450 --> 00:17:08.850
انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين اه كما في حديث عمر الاتي ان شاء الله عنا ما سواه ذلك لا بأس بذلك بل هو الواجب عليها وانها ليست كالرجل في محظورات الاحرام في باب اللباس

43
00:17:08.850 --> 00:17:40.050
لا يلبس المحرم القميص النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فيما يظهر والله اعلم في اظهر اللباس المعتاد لبسه الساتر لجميع البدن من يعني سوى الرأس  الى القدمين القادمين وفي دلالة

44
00:17:40.450 --> 00:18:06.350
على ان القميص كان معروفا النبي هذا جاء في احاديث كثيرة. والنبي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام والقميص ابلغ التستر وايسر في باب اللباس من الايجار والردا عليه الصلاة والسلام

45
00:18:06.600 --> 00:18:29.850
ولجاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها ايضا  انه كان يعني يحب لبسه هذا جاء في السنن القميص والقميص يلبس لجميع البدن كما تقدم وهذا يبين ان المحرم هو ما صنع للبدن

46
00:18:30.500 --> 00:18:53.100
مما يحيط به وان هذا هو الاتم والاكمل للمحظور في الاحرام. فيقال المحيط ولا يقال المخيط  هي عبارة مشهورة عن إبراهيم ابن يزيد النخعي من الطبقة الخامسة الصغار التابعين رحمه الله

47
00:18:53.300 --> 00:19:12.700
ولهذا ربما تحدث هذه اللفظة لبس عند كثير من الناس لان العبرة بالمحيط كما عبر كثير من الشافعية وهذا هو الذي جاء في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا العمامة

48
00:19:14.000 --> 00:19:36.700
العمامة يكون على الرأس هذا يبين ان الرأس خصوصا ينهى عن تغطيتي بما صنع له وبما لم يصنع لان العمامة تكون تارة للرأس وتارة قد يتجر بها وتارة قد يرتدى بها

49
00:19:37.000 --> 00:19:55.700
ولهذا سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي في الباب الذي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذاك المحرم ولا تخمروا رأسه فالمحرم لا يخمر رأسه

50
00:19:56.100 --> 00:20:21.950
سواء صنع للرأس بالطاقية والطربوش او نحو ذلك او اه اي شيء مما يصنع للراس  او لم يصنع مما يوضع من الرأس وكذلك ايضا يلحق بالشماغ والغترة وكذلك العمامة كما تقدم

51
00:20:22.500 --> 00:20:52.900
وتغطية الرأس تشمل تغطية جميع الرأس وبعض الرأس لان النبي عليه قال ولا تخمروا رأسه فهذا يشمل اي تحمير للرأس حتى ولو خمره بشيء يسير بعض اهل العلم من المالكية قال

52
00:20:52.950 --> 00:21:09.400
يعفى عما عن ما كان قدر الدرهم فما دون والحناف قالوا يعفى عن قدر ربع الرأس. وهذه اقوال كلها برأي لا دليل عليها وبعضهم يبني على مسائل اخرى هي ايضا لا دليل عليها

53
00:21:09.600 --> 00:21:30.350
او يلحقها بها كما عند الاحناف في مسألة مسح الرأس وعندهم قولا يجزي الربع وكل هذه اقوال ضعيفة والصواب ان الاصل انه لا يخمر الرأس. لا جميعه ولا بعضه لكن

54
00:21:30.850 --> 00:21:53.050
قد يعفى عن تخمير خاص لان هذا اذا كان اذا كان التخمين لغير حاجة التغطية لغير حاجة لكن لو كان التخمير لاجل لو كانت تغطية الى سوق نحو ذلك لاجل جرح في الرأس فهذا الجوع عند الجمهور قالوا يفدي

55
00:21:54.350 --> 00:22:19.300
فدية الاذى فدية من صيام وصدقة او نسك وهذي سيأتي ان شاء الله الكلام فيها  هذا قول الجمهور بعض اهل العلم الى انه يعفى عن هذا اللصوق والعصابة اليسيرة وانه لا

56
00:22:19.350 --> 00:22:41.600
كفارة فيها قول عند المالكية رحمة الله عليهم وهذا اظهر في فيما يتبين لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن يوحينة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام

57
00:22:41.750 --> 00:23:00.650
معلوم ان الحجامة لا بد ان يزال منها الشعر وهذا قد نبه لابن القيم في زاد المعاد واختار رحمه الله ان هذا الموضع من الشعر ازيل لاجل الحجامة ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فدى

58
00:23:01.700 --> 00:23:22.400
لانه آآ شيء يسير لحاجة ومعلوم انه لو فدى لنقل الفيديو ولذا اختار ابن القيم انه لا فدية في هذا فاذا كان على هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور في مسألة

59
00:23:22.800 --> 00:23:43.050
رجالة الشعب يجد الحجامة وان فيه الفدية على اصلهم لكن العمدة على الدليل اذا ظهر وان كان لا يشترط القطع به لكن ظهوره بين فاذا كان هذا في ازالة الشعر ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام

60
00:23:44.200 --> 00:24:04.300
بدأ ومعلوم ان ازالة الشعر عند اهل العلم عند جماهير العلماء اشد من تغطية الرأس لان تغطية الرأس يعفى عنه عند الجمهور كما هو الصحيح اذا كان على سبيل النسيان

61
00:24:04.750 --> 00:24:20.550
لو غطى رأسه ناسيا او تطيب ناسيا يعفى عنه لكن عندهم لو انه حلق شعره ناسيا تجب عليه الفدية الفدية في ازالة الشعر اعظم واذا كانت الفدية في ازالة الشعر اعظم

62
00:24:21.100 --> 00:24:35.300
وعلى ما تبين من هذا الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر انه فدى فترك الفدية الا سوق لاجل الجرح في الرأس من باب اولى انه لا فدية فيه

63
00:24:35.450 --> 00:24:59.000
وهو قياس من باب اولى بل قد يقال ان دلالته من جهة الخبر المتقدم جهة الخبر المتقدم وانه لا فدية فيه. ومنفدى احتياطا فله ذلك وكذلك عند الجمهور الحقوا في باب

64
00:24:59.900 --> 00:25:27.800
اللباس  اذا لف على ساقه اصابة او خرقة لفها مثلا او على فخذه قالوا انه يفدي انه يفدي لانه قد وضع هذا اللباس احاط بجزء من البدن هذا قول الجمهور

65
00:25:27.850 --> 00:25:47.050
وهذا فيه نظر ذهب بعض اهل العلم من الشافعية يعني ليس هذا كله قول الجمهور بعض خالف بعضهم قال لا في دية فيه وعللوا بموظوع حاجة وهذا ايضا يرد عليه في مسألة اللصوق الذي في الرأس. لان قد تكون الحاجة فيه اشد

66
00:25:48.300 --> 00:26:11.950
ثم ليس هناك دليل بين على وجوب الفدية فيما اذا لف على ركبته مثلا الرباط احتاج رباط على الركبة لان هذا لا يعتبر لباسا محيطا بالبدن او اه باعلى البدن اوصف البدن

67
00:26:12.100 --> 00:26:39.850
ربما لو كان هذا لباس او ما لف على القدم كان جميع الساق والفخذ ربما في هذه الحال يتخيل انه حكم حكم السراويل حكمه حكم السراويل انه ادخل قدمه رجله في

68
00:26:40.000 --> 00:26:58.250
لكن ما دام انه رباب او عصابة ونحو ذلك كما توضع العصابة مثلا على الرأس ونحو ذلك فالذي يظهر انه لا بأس لا شيء فيها ولا كفارة ومن احتاط باب الاحتياط هذه لا بأس به

69
00:26:58.700 --> 00:27:33.950
خصوصا ان السنة وان كان دليل على دين لكن ليس دليلا ظاهرا كالمقطوع به بل هو يؤخذ من القرائن والدلائل قال الرحيم ولا البرنس والصحيحين ولا البرانس البرانس ثياب  متصلة الرقبة بسائر الثوب

70
00:27:34.750 --> 00:27:57.400
وفي الغالب وهذي اللباس كثيرا ما يلبسها اخواننا المغاربة كثيرا وتكون متصلة يعني اه رقبتها وما يوضع على الرأس بجميع الثوب. بجميع الثوب. وهي مأخوذة من البرش. وهو القطن وهو القطن

71
00:27:57.900 --> 00:28:24.650
واذا كان القميص لا يلبس المحرف البرانش من باب اولى. لان البرنس تغطي جميع البدن ولا الشراويل ايضا فانها تستر اسفل البدن وعلى هذا يكون النبي يكون الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام اخبر بما

72
00:28:24.750 --> 00:28:47.150
يستر جميع البدن وما يستر غالب البدن وهو القميص المعتاد وما وما يستر اعلى البدن وهي العمامة وما يستر اسفل البدن فدل على ان كل ما يستر جزء مستقل معتاد

73
00:28:47.550 --> 00:29:13.200
ستره بلباس خاص ان حكمه حكم القميص والبرانس لما ذكر السؤال فعلى هذا ما يكون لاعلى البدن باعلى البدن مثل فنايل والجبب والاكوات لا تكون تلبس على اعلى البدن وتكون مغلقة

74
00:29:14.100 --> 00:29:36.950
وقد يكون مثلا مما يلبس على البدن ويكون مفتوح بالامام مثل الكود وقد يكون طويلا مثلا الانواع ما يسمى الباطن نحو ذلك الذي ينزل تحت تحت الركبة ايضا كذلك. وكذلك ايضا المشالح المشلح البشت. ايضا كذلك لانه يصنع للبدن

75
00:29:37.500 --> 00:29:56.000
يصنع للبدن فهو يشبه القميص من جهتي انه يغطي جميع البدن من الكتفين الى الاسفل. لكنه مفتوح من الامام والقبا ايضا كذلك يعني هو نفسه مين  من انواع الكوت نحو ذلك

76
00:29:56.450 --> 00:30:21.700
اه كل هذا جاء ذكره في حديث عند البيهقي فهذه كلها لا يلبسها المحرم على القاعدة ما صنع لجميع البدن او لجزء مقصود في البدن اعتيد ستره اعلاه لان البدن اما ان يستر جميعه

77
00:30:21.850 --> 00:30:45.000
او اشترى غالبه جميعه بالبرانس او غالبه يعني من الكاتب اسفل اول جزء الاعلى مثل فنايل او الجزء الاسفل مثل السراويل. وكذلك يلحق السراويل القصير ولا السراويل يدخل في السراويل السراويل القصير

78
00:30:45.600 --> 00:31:10.950
وهو الثبان التبان فسراويل هذا يستر السوأتين ويحيط باعلى الفخذين ايضا كذلك وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري انها رخصت الذين يرحلون هودجها ان يلبسوا لانهم حين يحملوا ربما انفرج احدهم فبدا منه شيء فامرتهم

79
00:31:11.050 --> 00:31:30.650
ان يلبسوا التبان وهذا جهاد منها لكن لو احتاج الى شيء من ذلك جاز له لكن مع الفدية وهذا قد يكون هو الواقع في حديث عائشة  انها يعني امرأة ولا ليس فيه نفي الفدية

80
00:31:31.700 --> 00:32:03.650
والسراويل مفرد  سراويل مفرد وجمع السراويلات وهذي هي اللغة الصحيحة بعضهم قال سرواله وذكروا على هذا عليه من اللؤم سروالة   لا يليق يعني سائل او نحو ذلك وليس يليق يعني قالوا ولكن قالوا ان هذا البيت مصنوع

81
00:32:03.700 --> 00:32:32.200
قائده مجهول  فليس يريق لمستعطفي ليس يليق لموس عليه من اللؤم سرواله فليس يرق اه لمستعطفي يطلب عطفه واحسانه لكن قالوا ان الصواب انه جمع سراويل وشراويل الصرف لانه بهيئته على صيغة

82
00:32:32.650 --> 00:33:04.500
بمنتهى الجموع سراويل مفاعيل  ولهذا يقول مالك رحمه الله ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنعي   لا يجوز للمحرم ان يلبسها وسيأتي في حديث  ابن عباس رضي الله عنهما استثناء من لم يجد

83
00:33:05.000 --> 00:33:27.400
نزار يلبس سراويل ومن لم يجد نعيم يلبس الخفين كما سيأتي ان شاء الله ولا ثوبا مسه ورس ايضا قوله وقوله لا يلبس قبل ذلك قوله لا يلبس يجوز روايته بالرفع وروايته

84
00:33:27.550 --> 00:33:52.700
بالسكون على ان لا نافية او ناهية لا يلبس هل هي ناهية يقال لا يلبس المحرم يلبس المحرم فيكون مكسور لاجل التقاء الساكنين  ومجزوم والالف ساكنة فالتقى ساكنة فيكسر ما سبق

85
00:33:53.350 --> 00:34:21.150
لا يلبس  على النهي وروي على الخبر على اننا نافية ويلبس فعل مضارع مرفوع بضمة مرفوع بالضمة. تجرده من الناس والجوازم اللي عنا لا نافية لا تعمل لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل. ولا ثوبا اي ولا يلبس ثوبا

86
00:34:22.550 --> 00:34:50.750
لان عطف على ما قبله في قول قميص ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران الورش نابت اصفر يكثر في اليمن وهو نبت شجر يكون له حبوب صغيرة اذا يبس يؤخذ فيدق

87
00:34:51.600 --> 00:35:17.550
ربما يكون طيبا عليه شيء فيكون منه له رائحة طيبة وربما يصبغ به فيكون صبغا فهذا نوع من الطيب قد يبين ان النباتات قد تكون وبعضها ليس بطيب والنباتات على انواع

88
00:35:18.000 --> 00:35:48.550
منها ما ينبت للطيب نباتات. لتكون البرية ما ينبت للطيب او في غيرها ويتخذ منه الطيب مثل ورس والزعفران الصندل  سائر انواع النباتات التي تنبت للطيب ويؤخذ منها الطيب. هذه ولا يجوز للمحرم ان يتطيب بها

89
00:35:48.850 --> 00:36:17.500
النوع الثاني ما يتخذ ما ينبت للطيب ولا يتخذ للطيب وينبت للطيب رائحته طيبة حسنة ويشم رائحة طيبة لكن لا يتخذ للطيب انما يونس برائحته مثل الريحان والكادي ونوع أنواع

90
00:36:17.900 --> 00:36:37.500
يعني هو اهلها فهذه انواع من اه اطياب التي تتخذ تنبت بالطيب ولكن لا تتخذ طيبا لا تتخذوا طيبا فقد تؤخذ مثلا في اليد وتشم مثلا ثم تذبل بعد ذلك

91
00:36:37.800 --> 00:37:05.550
القسم الثالث  ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ للطيب ما يكون او استنباطه لاجل الطيب ولا يتخذ من الطيب. مثل الشيح والقيصوم وسائر انواع من انواع النباتات التي يكون لها راحة لكن لا تنبت للطيب ولا تؤخذ للطيب. فهذه بالاجماع

92
00:37:05.800 --> 00:37:32.500
انتظروا المحرم ولا بأس بها له. كذلك النوع الذي ينبت بالطيب ولا يتخذ من الطيب مثل الريحان كما تقدم لكن القسم الاول ما ينبت الطيب ويتخذ للطيب هذا هو الذي ورد عليه الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران

93
00:37:33.000 --> 00:37:51.050
الزعفران ايضا كذلك اخذوا للطيب ويباتوا للطيب لكن هل هو على كل الاحوال لانه قد يتخذ في الطعام قد يوضع في الطعام قد يوضع في القهوة ونحو ذلك وبعضهم يضعها في مشروبات اخرى

94
00:37:51.150 --> 00:38:18.900
هل المنع منه اذا الطيب او المنع انه مطلقا سواء يطيب به او اه يتفكه به مثلا في قهوة او في مأكول الجمهور على هذا القول وانه اذا ظهرت رائحته

95
00:38:19.250 --> 00:38:39.700
ولو شربها في قهوة وتعمد ذلك فانه يفدي ولا يجوز له ذلك. لانه يكون تطيب وذهب الاحناف الى انه لا يكون طيبا الا حين يتطيب به يكونوا على اذا اتخذه طيبا. اما اذا اتخذه طعاما

96
00:38:39.900 --> 00:38:59.850
او شرابا فلا. قالوا لان الذي جاء في الحديث النهي عن التطيب به وهذا لم يتطيب به انما اتخذه لتزيين وتحسين آآ مشروب مثلا يشربه او مأكول يأكله وهذا لا شك من جهة

97
00:39:00.000 --> 00:39:22.700
النظر اظهر ومن جهة ايضا اصل سلامة الذمة اه من التحريم اظهر لكن  ربما قول ولا زعفران لاطلاق النهي عنه انه يشمل هذا. لكن في قوله ولا ثوبا مسه ورش ولا زعفران. ان المراد

98
00:39:23.300 --> 00:39:53.850
من الزعفران ما يمس البدن او يمشي الثوب يمشي الثوب  ولهذا قالوا يا زعفران ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران  هل يجوز لبس الثوب الذي مسه ورث ولا زعفران ان كان بعد الاحرام فهذا لا يجوز. لا يجوز تلطيخ الثوب بالزعفران

99
00:39:54.200 --> 00:40:15.950
هذا بلا خلاف كما لا يجوز تلطيخ بالطيب بعد الاحرام لكن قبل الاحرام هذا في البدن مشروع تقدم الاشارة الى التطيب وتطييب البدن. لكن هل يجوز ان يطيب ثوبه الجمهور على انه يكره. وذهب بعض العلماء الى التحريم

100
00:40:16.300 --> 00:40:40.350
ووجه في المذهب وهذا القول يظهر انه اقرب لان الحديث واحد وسياقه واحد كما نهى عن لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والسراويلات كذلك نهى عن الثوب الذي مسه  فلماذا يخص الثوب بالكراهة

101
00:40:41.150 --> 00:41:00.000
دون غيره. ما الدليل على ذلك؟ فالاظهر والله اعلم ان النهي عن هو كالنهي عن الذي قبله كيف خص مثلا الثوب من غيره اظهر انه لا يجوز تطييب الثوب الاحرام

102
00:41:00.200 --> 00:41:16.100
والذي ثبت في السنة تطييب البدن الصحيحين عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت فكان الطيب ببدنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا

103
00:41:16.200 --> 00:41:41.300
في رأسه وكان يكثر الطيب فيه عليه الصلاة والسلام اما في البدن فلا ثم في البدن في الثوب يؤول الى التضييق على المحرم. لانه لو سقط منه مثلا  وهو نائب او سقط منه وهو مستيقظ

104
00:41:41.400 --> 00:42:01.350
او نحو ذلك او اراد مثلا ان يتخلص من مؤونة ردائه مثلا لحر نحو ذلك وفيه طيب فانه لا يمكنه ان يلبسه مرة اخرى. ما دامت رائحة الطين موجودة فعليه ان يغسله ويتوقع

105
00:42:01.500 --> 00:42:20.900
من ان يصيب بدنه ولهذا كان الصحيح انه لا يجوز ان يطيبه على ظاهر الخبر  ولا زعفران ولا الخفين وهذا ايضا يبين ان ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن

106
00:42:21.750 --> 00:42:39.650
كل ما يصنع للبدن او لبعض البدن وهذا شاهد لما تقدم فيما يصنع لي ابدا او اسفل البدن كالسراوين. فاذا كان نهى عن الخفين وهما للقدمين كعبين والقدمين فما فوق

107
00:42:39.850 --> 00:43:17.350
فالنهي عما يسع اكثر من باب اولى والخفان للقدمين للقدمين تصنعان لهما الا الا يجد العليلي فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين فهذا وهذا استثناء وترخيص وسيأتي ان شاء الله انه كان في اول الامر هذا

108
00:43:17.400 --> 00:43:37.800
النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الخفين حالة ما اذا لم يجد نعلين. ولان لبس الخفين ظرورة دبش الخف القلوبش ما يقي القدمين ضروري في حكم في الغالب في حكم الظرورة

109
00:43:38.250 --> 00:44:00.450
ولهذا  الواجب عليه ان يلبس نعلين. اذا كان واجدا لهما. اذا لم يجد نعلين يقول عليه الصلاة والسلام يلبس الخفين مع انه منهي عنهما لكن عليه ان يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين

110
00:44:01.100 --> 00:44:23.200
يقطع الخفين من تحت الكعب فتاوى يبرز الكعبان يبرز الكعبان وهذا يبين ان الخفين اذا قطع وبرز الكعبان لا يكون حكمهما حكم الكعبين عن الصحيح حكم الخفين على الصحيح خلافا للجمهور الذين قالوا

111
00:44:23.850 --> 00:44:43.200
لو كان يجد النعلين ويجد خفين مقطوعين فلا يجوز ان يلبس خفين مقطوعين ولو لبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين فدا وخالف الاحناف وقالوا انه لا يفدي انه لا يفدي

112
00:44:44.100 --> 00:45:01.700
لان القطع لفائدة وهو زوال وصف مسمى الخف بدليل انه لا يصح المسح عليه لان ما يمسح عليه لابد ان يكون ساترا للكعبين عن الصحيح كما هو قول عامة العلماء الا

113
00:45:01.700 --> 00:45:22.350
خلاف ضعيف عن الاوزاعي رحمه الله حديث ابن عمر فيه انه عليه الصلاة والسلام رخص للخفين اذا لم يجد نعليه بشرط ان يقطعهما. حتى يكون اسفل من كعبيه جاء في رواية عند احمد

114
00:45:22.800 --> 00:45:41.650
التنبيه عليها ان شاء الله. ولم يذكرها رحمه الله حتى يكون اسفل من العاقبين هذي رواية شاذة هذه رواية الشهادة والصواب ما في الصحيحين حتى يكون اسفل من الكعبين والحقيقة ما تقدم رواه الجماعة

115
00:45:42.550 --> 00:46:03.950
وهذا الحديث اخذ به الجمهور وقيدوا به حديث ابن عباس الاتي. والصواب ان هذا الحديث حديث ابن عمر منسوخ منسوخ بحديث ابن عباس ولهذا اورد رواية تدل على ذلك قال رحمه الله

116
00:46:04.100 --> 00:46:28.900
وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه وذكر معناه بقوله حتى يكون حتى يكون اسفل من الكعبين لما تقدم ان على جواز النعلين

117
00:46:29.100 --> 00:46:54.350
وانه لا بأس بهما وانه حين يظهر العقيبان فلا يضر ستر اعلى القدم على الصحيح نعال تستر تستر ظاهر القدم ما دام انه مكشوف على الجوانب من جهة العقيدين فهذا كله لا بأس به وهي في حكم النعلين

118
00:46:56.050 --> 00:47:13.550
وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه يعني معنى الحديث المتقدم هذه الرواية رواها الامام احمد من طريق يزيد من هارون

119
00:47:14.350 --> 00:47:35.950
يزيد من هارون اخبرنا محمد يعني ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر من طريق محمد ابن اسحاق مدلس لكن الحديث  اذا رأيته عند البيهقي

120
00:47:36.450 --> 00:48:03.650
باسناد صحيح من غير طريق  من طريق ايوب بن ابي تميم السختياني عن نافع باسناد صحيح فيه انه سمع رسول الله وسلم على المنبر ورواه ايضا البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطا الخفاف عبد الوهاب بن عطا الخفاف حصلوا بعض التغير لكن من حيث الجملة لا بأس بها

121
00:48:03.650 --> 00:48:23.900
وهذا الاسناد الذي ساقه اما ان يكون حسنا لذاته اما ان يكون حسن لذاته او حسن لغيره بشاهده الذي ذكره من طريق ايوب من طريق ايوب وفيه انه يقول على هذا المنبر

122
00:48:24.450 --> 00:48:44.650
وهذا دليل على ان حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان قبل خروجهم من المدينة لان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر اه حدثهم واخبرهم  خطبهم يوم الجمعة وعلمهم احكام

123
00:48:45.000 --> 00:49:09.900
الحج او ما يعني يحتاجوا له من احكام الحج ثم خرج يوم السبت عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر وذهبا الى ذي الحليفة وصلى العصر يوم السبت الى الغد من يوم الاحد فصلى الظهر ثم ركب عليه الصلاة والسلام كما مضى

124
00:49:09.950 --> 00:49:35.900
وتوجه الى مكة عليه الصلاة والسلام فهذه فهذا الحديث دلوقتي ابن اسحاق يكون باب الحسن لغيره بشاهدها من طريق البياقي وهذا يبين ان البيهقي رحمه الله ربما انفرد بطرق اه لكنه لا ينفرد

125
00:49:36.050 --> 00:50:02.100
يعني انفراد مثلا باحكام هذا احكام مستقلة او بزيادات لكن احكام مستقلة  هذا قد يكون نادرا  لان الاحاديث والاحكام اه قد لا يمكن ان تفوت على المتقدمين فيحفظه الباقيين لكن حديث معروف وجا مثلا

126
00:50:02.400 --> 00:50:20.250
في روايات عند المتقدمين فقد يكون وصل البيهقي بسند اخر اصح ممن رواه ممن فوق رحمه الله وفي هذا دليل على ان في قولي على المنبر ان حديث ابن عمر متقدم

127
00:50:20.350 --> 00:50:45.200
واراد رحمه الله ان يستدل به على ان هذا الحكم منسوخ  والجمهور رحمة الله عليهم اخذوا بحديث ابن عمر لكن الصواب الاخذ بحديث ابن عباس الاتي ان شاء الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما

128
00:50:46.500 --> 00:51:13.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة لا تنتقب المرأة المحرمة. ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين  روى احمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه وهذا عند عندهم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر

129
00:51:13.850 --> 00:51:35.900
رضي الله عنهما وهذه الزيادة في قولها تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وقع فيها خلاف بين الحفاظ البخاري رحمه الله اشار الى ثبوتها واشار اشار الى رفعها والى وقفها رحمه الله

130
00:51:36.600 --> 00:51:59.350
وهي عند البخاري موصولة مرفوعة بالرواية الليل رواية الليث عن نافع وقد ايضا رواها البخاري معلقة من طريق موسى ابن عقبة وهي من رواية عبد الله ابن المبارك عن موسى

131
00:51:59.500 --> 00:52:22.400
يا ابني عقبة موسى ابن عقبة كما تقدم رواية نافع عن ابن عمر وهذه الرواية التي ذكرها البخاري معلقة طريقي ابن مبارك وصلها النسائي في سننه الصغرى كما ذكر الحافظ رحمه الله

132
00:52:22.550 --> 00:52:47.750
وايضا رواها كما عند البخاري إسماعيل ابن إبراهيم اسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة ابن اخي موسى ابن عقبة عن عمه موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعزاه الحافظ رحمه الله الى فوائد علي ابن محمد

133
00:52:47.900 --> 00:53:20.400
المصري وكذلك ايضا رواها جويرية ابن اسماء مرفوعة  ابن اسماء مرفوعة عند ابي يعلى عند ابي يعلى الموصلي فقد جاءت روايات متابعة لرواية الليث. مما يدل على ثبوتها وقد جاءت روايات اخرى

134
00:53:21.750 --> 00:53:45.950
موقوفة وقد ذكر البخاري رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من قوله رحمه الله من قول ابن عمر رضي الله رحمه الله  هذه  وهذه الرواية رواية عبيد الله وصلها اسحاق

135
00:53:46.000 --> 00:54:10.550
في مسنده وروح ايضا مالك عن نافع عن ابن عمر وهذه ايضا وصلها مالك وهذه عند مالك معلقة في البخاري وهي في موطأ مالك موصولة مالك موصولة  وجاءت روايات اخرى جاءت روايات

136
00:54:10.750 --> 00:54:33.100
اخرى بعضها تشهد الرفع والوقف وذكر ابو داوود بعض هذه الروايات وذاك الروايات معلقة  والذي يظهر والله اعلم ان الرواية مرفوعة ان الرواية مرفوعة بصراحة الرواية رواية الليث وهو امام حافظ

137
00:54:33.200 --> 00:54:50.850
وايضا موسى ابن عقبة اختلف عليه منهم من وقف عنو ومنهم من رفع لكن يكفي ان ابن المبارك وجماعة رواه عنه مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:54:52.650 --> 00:55:19.750
فلهذا الصواب ان الحديث مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام والرواية الموكوبة لا تعارض المرفوعة لا تشكل هذا يقع في كثير من الروايات ان تكون الرواية جاءت مرفوعة وموقوفة لكن ما الا ان يتبين بدليل بين واضح ان الرواية ان الرواية مرفوعة وهم

139
00:55:20.250 --> 00:55:37.100
لكن حين تأتي موقوفه مرفوعا بطرق صحيحة. طرق قوية وتأتي موقوفة هذه الرواية وقد وبعضهم محتج بان عبيدالله بن عمر عن نافع اقوى من كل من روى عن نافع مرفوع

140
00:55:37.650 --> 00:55:56.000
وايضا معه ما لك هذه ما لك عن نافع عن ابن عمر هذي سلسلة عظيمة هذه السلسلة في الاسناد كونه روى كونه جاع عن عبيد الله وجاء عن مالك قالوا ان هذا يبين ان الموقوف اظهر لكن هذا فيه نظر

141
00:55:56.250 --> 00:56:17.700
لان عبيد الله بن عمر قد يكون رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفا من فتواه سمعه نافع افتى بهذا فالعالم قد يسأل عن مثل هذه المسائل وقد تكثر هذه المسائل احيانا وخصوصا في ايام الحج

142
00:56:18.000 --> 00:56:35.350
فلهذا قد يذكره مرفوعا ثم بعد ذلك يتكل على فهم السامع او من باب الاختصار او لا ينشط في رفعه فيذكره موقوفا بناء على انه افتى به افتى به وكذلك من رواية مالك

143
00:56:35.400 --> 00:56:53.950
وعلى هذا موقوف لا يعارض المرفوع وان الصواب في هذه الرواية انها مرفوعة وهذه رواية ايضا تبين ان ما تقدم خاص بالرجل دون المرأة وان المرأة لا تنهى عن اللباس الا

144
00:56:54.350 --> 00:57:19.950
للنقاب والقفاز فلا تنتقد المحرمة قال لا تنتقب ولا تلبس القفازين النقاب من النقب وذلك انه يكون فيه نقب اي فتحة هنا هنا للعينين هو سمى النقاب وابلغ منه البرقع

145
00:57:20.450 --> 00:57:52.900
وهذا يبين ان النهي عن النقاب  لاجل ما يصنع  الوجه وان وجه المرأة في باب الاحرام كبدن الرجل لا كرأسه. خلافا للجمهور. لانهم قالوا ان وجهها رأس الرجل ولا تغطيه باي شيء. سواء مصنوع لك كالنقاب والبرقع

146
00:57:53.350 --> 00:58:10.250
او غير مصنوع لك الخمار الذي تغطي به وجهه او اي شيء تغطي به وجهه فلا تغطيه. قالوا احرامها في وجهها وهذه هذا لا يصح ولا يثبت هذا لا يثبت ولا لا مرفوعا وكذلك ايضا

147
00:58:10.400 --> 00:58:37.600
موقوفة روي عن ابن عمر ولهذا  هذا الخبر يدل على ان وجهها كبدن الرجل وبدأ الرجل لم ينهى عن ستره انما نهي عن عن يستر بدنه بما صنع له. يستره بالقميص

148
00:58:37.750 --> 00:58:58.200
يستره بالسراويل وهكذا مما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اما بالإزار والرداء فهذا لا بأس به اما الرأس فلا فنوهي عن تغطيته. سواء بما صنعه او لم يصنع له

149
00:58:58.450 --> 00:59:13.800
سيأتي ايضا في حديث ان شاء الله يأتي ان  انهن كن يغطين وجوههن كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داوود وله شاهد الموطأ عن اسماء بنت ابي بكر

150
00:59:13.950 --> 00:59:42.450
وانهن كن يغطين وجوههن اذا حاذ بهم الركبان ولهذا اه يجوز لها ان تغطي وجهها ولا شيء عليها المرأة لم تنه عن تغطية وجهها. انما نهيت عاللباس خاص ولهذا لا لم يقل عليه الصلاة والسلام ولا تستروا وجهه

151
00:59:42.700 --> 01:00:07.900
هذه العبارة يعني اظهر في باب الدلالة على قول الجمهور ربما اخسر واوضح وكون النبي عليه الصلاة والسلام يختار لباسا خاصا او شيئا خاص وكيف يعمم؟ النبي قصد الى شيء قال لا تنتقب. فكيف يقال معنى انها لا تغطي وجهها

152
01:00:08.400 --> 01:00:25.650
النبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكذب. فلو كان المقصود هو النهي ان تغطي وجهها باي شيء؟ لقال ولا تستروا وجهها مثل ما قال في المحرم ولا تخمر رأسه لا تخمر رأسه

153
01:00:27.050 --> 01:00:46.400
المرأة كذلك ثم كما ايضا كذلك في القفاز ولا تلبس القفازين ما قال لا تغطي يديها وكما انها يجوز لها ان تغطي تستر يديها بما تلبس اجلاء ال مثلا او عباءة

154
01:00:46.600 --> 01:01:12.200
ولو كانت محرمة وانها لم تنهى عن ذلك كذلك ولهذا قال ولا تلبسوا القفازين كما انها يعني تستر يديها كذلك تستر وجهها. الباب واحد يستر يديها تشتو وتستر وجهها. فقال ولا تلبس القفازين والقفازان

155
01:01:12.800 --> 01:01:39.150
مصنوع عالي لليدين لليدين ما يسمى دسوس ونحو ذلك مما صنع لليدين بالاصابع والكف وقد يستعمله البوزات الذين يحملون الصقور ونحو ذلك وايضا تكثر الحاجة له في ايام الشتاء والبرد

156
01:01:39.900 --> 01:02:05.700
لانه مشروع اليدين ويكون ايسر ولا مؤونة في امساكه وكذلك في حق المرأة قال ولا تلبسوا القفازين ولتخصيص كما لا يعمم ما يغطى يغطى به اليدان كذلك لا يعمم ما يغطى به الوجه وانه لباس خاص للوجه

157
01:02:05.750 --> 01:02:25.000
ولباس في حق المرأة هو لباسه الخاص للقفازين وباس الخاص للقفازين  وسيأتي ما يتعلق ايضا الاشارة في حديث الذي قصته دابته وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخمروا رأسه هل

158
01:02:25.150 --> 01:02:46.400
وجه الرجل كذلك حكمه حكم الرأس هذا فيه خلاف قال رحمه الله وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين الدين والنقاب وما مس الورش والزعفران من الثياب

159
01:02:46.450 --> 01:03:08.100
رواه احمد وابو داوود ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصرا او خزن او حليا او سراويل او قميص وسراويله على انه لا يصرف لا يصرف لانه ممنوع من الصرف. سراويل كما تقدم

160
01:03:08.400 --> 01:03:41.700
مفرد مفرد وليس جمعا او قميصا وهذا  يعني  وهذا من طريق محمد ابن اسحاق حدثني نافع محمد ابن اسحاق حدثني نافع وهذه الرواية عند ابي داوود. هذه الرواية عند ابي داوود من هذا الطريق

161
01:03:42.800 --> 01:04:03.800
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام كان يقوله ابن عمر عن القفازين النقاب وهذا دليل لان النساء نهين عن هذين خاصة واما سائر اللباس وتخالف الرجال وهذا محل اتفاق من اهل العلم

162
01:04:05.100 --> 01:04:26.850
القفازين والنقاب والنقاب هذا يبين ايضا خصوص النقاب وانه ليس في كل ما يغطى الورس والزعفران من الثياب. هذا يبين ان الاصل في حكم النساء والرجال ان حكم النساء حكم الرجال في غير باب اللباس والياقات ومس الورس والزعفران

163
01:04:26.900 --> 01:04:48.800
من الثياب لا يلبس وانه لا يزعفر الثوب ولا يمس بالورش وان الورس نوع من الطيب وانه ينهى عنه في الثوب انه لا يجوز على الصحيح اه كما تقدم خلافا للجمهور الذين قالوا بالكراهة

164
01:04:48.950 --> 01:05:09.200
هناك قول يقول بالجواز واذا اتبعوا الصواب النهي على ظاهر الاخبار مسا الورس والزعفران من الثياب التي يلبسها المحرم وان اطمأن الطيب يكون في بدنه لا في ثيابه رواه احمد وابو داوود

165
01:05:09.750 --> 01:05:29.850
نعم كما هو عساه الى احمد وابي داود ومن هذا الطريق المتقدم وزاد اي ابو داوود ولتلبس بعد ذلك تلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزن او حليا يقال حليا وحليا

166
01:05:30.000 --> 01:05:52.550
او سراويله او قميصه وهذا ايضا شاهد لما تقدم ووقع عليه الاجماع ان المرأة ليست كالرجل في باب اللباس وكذلك تلبس من الوان الثياب ما حبت لكن من الثياب التي لا يكون

167
01:05:52.850 --> 01:06:15.250
اه فيها يعني ما يجذب الانظار اليها وخصوصا اذا كانت من الحجاج وفي الحج فالاصل حل الثياب. في الاصل حل الثياب والوان الثياب معصفرا دلالة على ان المعصفر ليس بطيب

168
01:06:15.400 --> 01:06:33.050
روى البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها انها تلبس الثياب المعصرة وهي محرمة رضي الله عنها وهذا قول كثير من اهل العلم ومنهم من منع في المعصر والاظهر ان المعصفر غير مزعفر

169
01:06:33.150 --> 01:06:54.750
وانه مستثن كما في هذا الحديث او خزا او حليا وان لا بأس ان تلبس الحلي وكذلك ايضا على قول جماهير العلماء الحنة لان الحناء ليس بطيب النمازج لكن لا تبرزه للرجال

170
01:06:55.950 --> 01:07:23.500
فلا بأس به في حال الاحرام وهذا جاء ايضا في بعض الاثار عن بعض نساء الصحابة او نساء النبي عليه الصلاة والسلام او سراويل او قميصا وعن جابر وهذي الرواية التي زادها عند ابي داوود وهي من والروايتان من هذا الطريق. طريق محمد ابن اسحاق حدثني ومحمد ابن اسحاق صرح بالتحديث

171
01:07:23.650 --> 01:07:46.700
عن نافع فيكون اسناده حسن وهذه الرواية موافقة لما تقدم   رواية ابن عمر وشاهد ايظا اخر على ان القفاز والنقاب مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام شاهد من طريق محمد ابن اسحاق

172
01:07:47.450 --> 01:08:07.950
وهذا مما يقبل فيه بلا خلاف. من جهة انه صرح ومن جهة ايضا انه وافق الرواية الصحيحة عند البخاري وطريق الليث دي مسألة النهي عن النقاب والقفازين للمحرمة وكذلك الروايات الاخرى المتابعة التي ذكرها البخاري رحمه الله

173
01:08:09.900 --> 01:08:30.450
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. رواه احمد ومسلم وهذا من رواية زهير

174
01:08:31.050 --> 01:08:58.700
بن معاوية  عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه  عندهم. لكن عند مسلم قال زهير بن معاوية حدثني ابو الزبير وابو الزبير رواه عن جابر رواه عن جابر جابر هذا له شاهد كما سيأتي من حديث ابن عباس في الصحيحين

175
01:08:59.000 --> 01:09:21.950
وفي هذا الحديث آآ دلالة على ان من لم يجد نعلين قول لم يجد يشمل عدم القدرة على بثمن النعلين ويشمل عدم القدرة على النعلين وان كان يجد الثمن وكذلك

176
01:09:22.050 --> 01:09:52.000
ان كان يتضرر بالنعلين ويحتاج الى الخفين مثل انسان يعني بقدميه الم ونحو ذلك  يعني لبسها لاسباب لاسباب لانه ربما يقول ان النعلين  وانا يعني تؤذيني فاحتاج الى الخفين يستر قدميه فيكون من باب التداوي والعلاج. كما لو احتاج لحلق رأسه

177
01:09:53.100 --> 01:10:09.400
يشمل من لم يجد نعلين هذه الصور كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدم الوجود وجد من من لم يجد من وجد يجد وجودا لان هذا الفعل له مصادر متعددة

178
01:10:09.650 --> 01:10:32.700
وهذا المصدر من وجود الشيء لأنه من وجود الشيء وهو عدمه اما عدم الثمن او وجود الثمن لم يجد مثلا النعلين او ان تكون النعلان ما يملكها ومعه لكنه يحال بينه وبينها

179
01:10:32.900 --> 01:10:59.100
شي مثل قد يكون مثلا ادخلها في الطائرة مثلا ونسيها  مثلا ستكون مثلا مع اصحابه تكون في وضعت في مكان لا يمكن استخراجها الا بمشقة وضرر احتاج الى لبس الخفين ونحو ذلك ولم يجد نعلين

180
01:10:59.300 --> 01:11:19.400
المقصود انه في هذه الحال يلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. رواه احمد ومسلم وهذا احتج به احمد رحمه الله في احدى الروايتين وهي الرواية المشهورة عنه والرواية الاخرى توافق قول الجمهور

181
01:11:21.400 --> 01:11:51.100
وهو ان من لم يجد النعلين فيلبس من لم يجد نعلين فليلبس   والخفان تقدم انه ينهى عنهما المحرم ولا يجوز لزومه. ومن لم يجد ازار يلبس سراويل وعدم وجود السراويل كذلك مثل عدم وجود النعل اما انه لا يجد ثمنه او لا يجده يباع

182
01:11:51.500 --> 01:12:09.900
نحو ذلك من احوال عدم القدرة على السراويل في هذه الحال يلبس الخفين الى ان يجد النعلين هل يجب علي ان الجمهور؟ قالوا ان حديث جابر وحديث ابن عباس الاتي

183
01:12:10.000 --> 01:12:37.300
مطلقات وحديث ابن عمر مقيد وهما قد اتفق السبب والحكم الحكم واحد والسبب واحد فيقيد حديث هذان الحديثان بحديث جابر يجب قطعهما هكذا قالوا وذهبني احمد في الرواية المشهورة عنه

184
01:12:37.500 --> 01:12:59.450
الى انه لا يجب قطعهم بل قطعهما فساد كما قاله بعض السلف وان حديث جابر لا يمكن ان يقيد بحديث ابن عمر لان حديث جابر كما في حديث ابن عباس الاتي

185
01:12:59.750 --> 01:13:19.150
كان في عرفات حديث ابن عمر كما تقدم كان في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام خطب في المدينة وحضر اقوام بعد ذلك في عرفات وجماعات كثيرة لم يسمعوا خطبته في المدينة

186
01:13:19.550 --> 01:13:37.950
والذين حضروا بعد ذلك اما التقوا معه عليه الصلاة والسلام في الطريق او جاءوا اليه مثلا وهو في الميقات او وافقوه وفي طريقه الى مكة او وافقوه بعد ذلك جاؤوا اليه بعد ما استقر في مكة

187
01:13:38.100 --> 01:13:55.850
قبل ايام الحج لما وصل يوم الاحد ثم لا يزال الناس يتوافدون عليه عليه الصلاة والسلام. وكثير منهم لم يره قبل ذلك ابدا لم يره عليه الصلاة والسلام وكثير من متوه اسلم وكثير منهم اعراب

188
01:13:56.750 --> 01:14:17.050
فهؤلاء سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام في عرفات. وهو يقول لهم عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقول عليه الصلاة والسلام فليقطعهما هل يقطعون بل؟ قال

189
01:14:17.200 --> 01:14:41.000
من لم يدع فليلبس الخفين كيف يقال ان هذا الحديث مقيد بحديث ابن عمر لا يتوفر فيه شرط التقييد لان شرط التقييد الا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة

190
01:14:41.250 --> 01:14:59.500
وهذا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان قصد هذا الحكم وهو ان يكون الخفان مقطوعين على كل حال حتى بالحديث المتأخر

191
01:14:59.800 --> 01:15:23.100
في عرفات لم يقل عليه الصلاة والسلام في المدينة فليقطعهما لانه فيها لو لانه على هذا لو قال في المدينة كما قال في عرفات لكان هذا القول اخسر في الكلام

192
01:15:23.400 --> 01:15:55.550
وابين بازالة اللبس  لو كان انه عليه الصلاة والسلام قصد بذلك بالخفين المقطوعين يعني لو انه عليه الصلاة والسلام يعني  يعني لو كان عليه الصلاة والسلام لو في حديث ابن عمر المتقدم قال فليقطعهما حتى يكونا

193
01:15:56.650 --> 01:16:22.150
اسفل من الكعبين ليكون اسفل من الكعبين ثم قال بعد ذلك ذكرهما ولم يقلهما ولم يقل فليقطعهما عليه الصلاة والسلام فدل على ان الحكم الاول منسوخ بالحكم المتأخر لانه يلزم عليه

194
01:16:22.400 --> 01:16:39.900
لما تقدم تأخيره بعقت الحاجة وذلك ان الذين حضروه في عرفات جمع عظيم وكثير منهم لا يعرف هذه الاحكام ولم يسمعها من الا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال لمن

195
01:16:40.100 --> 01:16:57.650
حضره في عرفات وهو يقول عليه الصلاة فلبس خفين اي المعنى الخفين المقطوعين هذا بعيد يقول المعنى في حديث جابر وحديث ابن عباس اي فليلبس الخفين مقطوعين. لماذا؟ لانه عليه الصلاة والسلام قال في المدينة

196
01:16:57.750 --> 01:17:26.750
فليقطعهما فليقطعهم هذا يترتب عليه تأخير يبيع وقت الحاجة ومثل هذا لا يجوز عند اهل العلم. فدل على ان هذا حكم متأخر وحكم فيه تخفيف وتيسير. بدليل لبس  السراويل وهم سلموا في باب السراويل

197
01:17:27.000 --> 01:17:51.200
وقالوا في الخفين لا بد ان يقطعهما والمعنى واحد والمعنى واحد ولهذا قال فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل رواه احمد ومسلم ثم ذكر حديث ابن عباس بهذا المعنى ويأتي تمام الكلام عليه في درس اتي

198
01:17:51.350 --> 01:18:30.300
ان شاء الله   هنا بعض الاسئلة يقول السائل ما حكم التسبيح بالخاتم الذي يوضع في الاصبع او يسمى  الالكترونية وهذي معروفة ومشهورة عند الناس اليوم هذه هل تلحق بالمسبحة يبنى حكمه على التسبيح بالمسابح. والصحيح ان المسبحة لا بأس من التسبيح بها اذا خلت

199
01:18:30.400 --> 01:18:53.150
من المحاذير الشرعية كونها تكون مسبحة معتادة ليست من المسابح الطوال التي تشبه مسابح الصوفية توضع على العنق وتكاد تصل الى قدميه وتدعو الى الرياء ويكون صاحبها يحرك حباتها وهو يتحدث ويتكلم

200
01:18:53.300 --> 01:19:20.300
لسانه قلبه في وادي الماء يذكر به المسبحة في واد اخر وفي الغالب انه يدعو الى الرياء او يكون مراءيا بذلك او متشبها فاذا خلت من هذه المحاذير فذهب كثير من العلم لانه لا بأس بها وروي هذا في هذا اخبار معروفة موقوف

201
01:19:20.450 --> 01:19:38.050
ومرفوعة وهي فيها ضعف لكن الجماهير على انه لا بأس به وهذا عند الحاجة مثل انسان يريد ان يسبح تسبيحات كثيرة اراد مثلا ان يحصي يخشى انه لا يضبط وخصوصا بعض الاذكار التي جاءت

202
01:19:38.250 --> 01:19:59.550
بذكرها مثلا مئة مرة او الف مرة او مئتي مرة كما في بعظ الروايات اه فيريد مثلا ان يضبط بهذا فهذا لا بأس به وان كان التسبيح الاصابع هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمرو كان يعقد التسبيحة بيمينه حديث

203
01:19:59.800 --> 01:20:31.750
ياسر عن  ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعقدن بالانانة فان مسؤولات مستنطقات يقول   يقول السائل  حديث النهي عن الصلاة حديث النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور هل يثبت

204
01:20:32.250 --> 01:20:49.000
وما حكمه وما معناه حديث النهي حديث ورد حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور هذا حديث رواه الطبراني رواية حسين بن يزيد الطحان

205
01:20:50.150 --> 01:21:03.450
عن حفص بن غياث عن عامر الاحوال عن محمد ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور

206
01:21:04.100 --> 01:21:23.750
صواب ان هذا الخبر اه وقع فيه وهم وان الصواب فيه ما يوافق الاخبار الصحيحة في النهي عن الصلاة في المقابر الاحاديث الثابتة الصحيحة الكثيرة في النهي عن الصلاة الى المقابر واتخاذها مصلى

207
01:21:23.900 --> 01:21:39.800
اه ومساجد وهذا هو الصواب فيه وان رواية الضمان الاوسط هذه وهم وان ولان حسين ابن زيد الطحان هذا فيه لين كما قال ابو حاتم قال في التقريب نبين حديثه قال ابو حاتم

208
01:21:39.950 --> 01:21:55.500
لي فيه لين او لين المعنى انه ضعيف الرواية حفص بن غيث حصله بعض التغير لما ولي يقظة وان كان امام ثقة رحمه الله وحسين يزيد روى عنه بعد تغيري لكن العلة

209
01:21:55.650 --> 01:22:16.450
الشديدة هي في حسين نفسه هذا بدليل ان الحديث رواه ابن حبان دلوقتي حنادي بن السري عن حفص بن غياث وكذلك رواه ابن حبان ابن عثمان عسكري عن حفص بن غياث

210
01:22:17.000 --> 01:22:35.950
وكذلك رواه ابوي على الموسم محمد وثنى عن حفص بن غياث كلهم يقول نهى عن الصلاة نهى عن الصلاة بين القبور نهى عن الصلاة بينه لم يقل صلاة على الجنائز

211
01:22:36.050 --> 01:23:01.950
مناع الصلاة بين القبور وهؤلاء ائمة ثقات لا يكون حسين هذا  لواحد منهم فضلا عن عن اجتماعهم واجتماعهم محمد المثنى مهند بن السري كذلك سأل من شيوخه ومسلم  لهذا الصواب ان هذه الرواية

212
01:23:03.200 --> 01:23:20.650
مع لين حسين يزيد تكون رواية من كرة. رواية تكون رواية من كرة وان الرواية الصحيحة هي الموافقة الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة لكن لو ثبت

213
01:23:20.800 --> 01:23:39.850
الحديث يعني توجيه ولا بأس ان يذكر وينكوا وين ؟ كنا لسنا بحاجة اليه لكن لو ثبت المعنى النهي على الصلاة على الصلاة على الجنائز قال بين القبور بين القبور

214
01:23:40.000 --> 01:23:58.200
المعنى انه لا يجوز ان يصلى على الجنائز بها القبول لان يترتب على ذلك ان يطأ المقابر وان يعتدي عليها وان خاصة اذا وضع الجنازة بين القبور فلا تشرب تلك المقابر من ان يتخطاها وان يطأ عليها

215
01:23:58.400 --> 01:24:22.250
منهي عنه منهي عنه فهذا هو يعني الذي اما الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة فالنبي ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام صلى على الميت بعدما دفن لما قال دلوني على قبره او قبري او حديث ابن عباس

216
01:24:22.850 --> 01:24:46.400
جينا لقبر الرطب وفيه انه عليه الصلاة والسلام  الصلاة فاذا كان يصلى عليه بعد كذلك حضوره بين يديه يكون اولى كونه يصلي عليه بين يديه قبل دفنه اذا لم يتيسر له ان يصلي عليه يكون اولى كما تقدم

217
01:24:46.850 --> 01:25:21.300
حكم وضع المباخر آآ امام المصلين يعني اذا كان فيها جمر الناس انهم طيبون المسجد وخصوصا قبل الصلاة في بعض اوقات الصلوات طيبون مسجد او يطيبون الجماعة الحاضرين وتوضع المبخرة

218
01:25:21.600 --> 01:25:42.850
مثلا امام المصلين وهيئة يعج مثلا بالطيب هل ينهى عنه ويكون حكم الصلاة حكم صلاة النار لا بأس بذلك على الصحيح اه وذلك ان المقصود من الصلاة من وضع مبخرة هذا التطييب

219
01:25:43.450 --> 01:26:04.700
تطعيم المساجد مشروع وعبادة والنبي عليه الصلاة والسلام امر  لبناء المساجد وتطييبها وجهادها في حديث عائشة وحديث سمرة جندب رضي الله عنهم  اما النهي عن الصلاة  هذا حين تكون النار عمامة

220
01:26:04.850 --> 01:26:25.950
التشبه بالمجوس وانهم يتعبدون يعبدون النار وهم يوقدونها فهذه على صفة يكون والنار مجتهدا. اما البخور والجمر فهذا لا يتشبه بهم وثم هو ايضا على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى

221
01:26:26.150 --> 01:26:43.600
باستعمال هذا البخور مثله ايضا يعني اه استعمال الدفايات اللي توضع امام الناس في ايام الشتاء ايضا هي من هذا الباب. هذا كله لا بأس به ولله الحمد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

222
01:26:43.600 --> 01:26:50.000
نبينا محمد