﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما يباعد في هذا اليوم الاحد غرة شعبان

2
00:00:26.200 --> 00:00:43.350
عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأوا الدرس من قول الامام المج باب المحرم يتقلد بالشيء  للحاجة والمعنى انه ليس من محظورات الاحرام

3
00:00:43.850 --> 00:01:05.850
وليس من اللباس ولا من جنس اللباس المنهي عنه وكذلك ما في حكمه مما يحمله الانسان على بدنه او يعلقه على بدنه فانه لا بأس به فلا يأخذ حكم الملبوس

4
00:01:06.150 --> 00:01:28.950
قال رحمه الله عن البراء وهو بالعازب الحادث الانصاري الخزرج رضي الله عنه توفى سنة اثنتين وسبعين للهجرة صحابي ابن صحابي وهو عاجب ابن الحارث رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة

5
00:01:29.150 --> 00:01:58.050
ست وهي العمرة الحديبية واتفق العلماء على انها عمرة الاحاديث الصحيحة ثابتة في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم واعدوها من عمره ليس المعنى انه اتمها واكملها لكن هي تامة وكاملة من جهة الاجر والثواب

6
00:02:00.000 --> 00:02:18.400
ولهذا تحلل النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه من هذه العمرة لما احصروا ومنعوا من دخول مكة منعوا منع منعهم اهل مكة قال فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل حتى قاضاهم

7
00:02:18.600 --> 00:02:46.000
لا يدخل مكة سلاحا الا  حتى قاظاهم وهذا يبين المعنى في تسمية العمرة من العام القابل وانها عمرة القضية او القضاء او الصلح وان المعنى انها من المقاضاة وليس وليس المعنى انها قضاء

8
00:02:46.350 --> 00:03:09.750
بتلك العمرة انما قظاهم على ذلك واصطلح معهم على ذلك عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الاخبار في حديث البراء هذا وحديث ابن عمر ومعناه ايضا وجاء في حديث المسور ابن مخرمة الذي رواه البخاري. في مواضع منها في كتاب الشروط

9
00:03:11.000 --> 00:03:41.650
معاشر البخاري ايضا تعليقا بذلك في اذا حديث عن انس رضي الله عنه حتى قاضاهم لا يدخلوا مكة سلاحا الا في  وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة انه  عليه الصلاة والسلام قاظاهم على ذلك وان يدخل في السلاح في القراب

10
00:03:41.900 --> 00:04:08.850
فدل على ان الحملة الصيفي في الاحرام لا بأس به. وقوله في القرابة اي حقيبة والجراب الذي يوضع فيه السيف. والمعنى حتى  الا يظهر تظهر السيوف وتلمع فيطمئنون الى انه لا يريد قتالهم

11
00:04:09.000 --> 00:04:30.600
وهذا منهم لانهم كانوا في ذلك الوقت على الشرك والكفر والا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بينه وبينه اتفاق على ذلك ولهذا الشرف ان يكون في القراءة وكأن المعنى كما نبه الى ذلك

12
00:04:30.800 --> 00:04:52.800
ابو اسحاق السبيعي وقال حتى يصعب اخراجه او عند ارادة القتال يكون اخراجه  يكون فيه مشقة في في اخراجه من قراءة فلا يكون مهيئا للقتال ولهذا قال لا يدخل مكة سلاحا

13
00:04:53.000 --> 00:05:20.200
الا في القراب رواه وهذا الحديث كما سيأتي رواه احمد والبخاري وهو عنده البخاري عند روى احمد البخاري عند البخاري في المغازي من طريق اسرائيل عن ابي اسحاق. اسرائيل ويونس بن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق السبيعي. عن البراء ابن عازب رضي الله عنه. وكذلك

14
00:05:20.200 --> 00:05:38.400
رواه البخاري في الصلح من طريق شعبة عن ابي اسحاق وعند البخاري من طريق إسرائيل عن أبي اسحاق ومن طريق شعبة عن أبي اسحاق وكلاهما اه قد ربط رواية ابي اسحاق وكان اسرائيل يحفظ

15
00:05:38.500 --> 00:06:07.700
اه رواية وحديث جدة اه جدها ابي اسحاق حفظا تاما ويظبطها ظبطا عظيما فلا يخرم منها حرفا كما جاء عنه انه قال اني احفظوها كما احفظ سورة البقرة ثم ايضا جاء من طريقة من طريق شعبة ومعلوم ان شعبة روايته عن المدلسين

16
00:06:07.950 --> 00:06:28.650
انها رواية مسموعة وخصوصا عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي وكذلك عن الاعمش وقتادة وهذا جاء نصا عنه كما رواه البيهقي في المعرفة  نعم ورواه ايضا والحديث ايضا رواه مسلم

17
00:06:28.900 --> 00:06:44.150
من طريق شعبة عن ابي اسحاق ايضا رواه مسلم عن طريق شعبة عن ابي اسحاق عن البراء فهو متفق عليه برؤية شعبة عن ابي اسحاق عن البراء ابن عاجب رضي الله عنه

18
00:06:46.100 --> 00:07:13.700
وهذا الخبر دلالة ظاهرة على جواز حمل ما كان من هذا الجنس وانه لا بأس  وذلك ان تقلد السيف  والذي شرطه النبي عليه الصلاة والسلام كان للحاجة كان الحاجة وقد ذكره صاحب المغني عن ما

19
00:07:13.700 --> 00:07:42.800
المنذر والشافعي وان هذا يجوز والعلما يقولون يجوز لحاجة ولغير حاجة حتى ولو حمل ما كان من هذا الجنس اه على كتفه علق شيئا على كتفه علق مثلا اه شيئا يحمله مثل الشنطة التي يحملها والحقيبة. التي يحملها ويعلقها على كتفه. او مثلا

20
00:07:42.900 --> 00:08:04.500
يحمل شيئا يضعه في حاجاته التي يحتاج ان يحملها ويضعها على كتفي ان هذا لا بأس به ايضا وذلك ان هذا ليس من جنس اللباس ولا هو في معنى الملبوس ليس من جنس اللباس ولا في

21
00:08:04.500 --> 00:08:22.950
اللباس لان الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يمنع المحرم منه قد عده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كما تقدم ولهذا ما سوى ذلك لا بأس بان يلبان ان يستعمله المحرم

22
00:08:23.100 --> 00:08:46.000
وان يتقلده المحرم. ولذا كان ما لا يلبسه ما لا ما لا يلبسه محصور ولهذا لما سئل عن عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر يلبس قال لا يلبس المحرم

23
00:08:46.550 --> 00:09:10.550
لا يلبس فسألوا عن غير محصور فاجاب بمحصور وانه لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويلات ولا العمائم ولا الخفاف فحصرها عليه الصلاة والسلام على سبيل العد. فدل على ان ما سوى ذلك انه

24
00:09:10.650 --> 00:09:33.250
لا بأس به كما تقدم انه لا يدخل ان ما سوى ذلك مثل اه الخيط الذي او شيء يعلقه على كتفه مثلا انه لا يدخل في باب اللباس من باب اللفظ ولا يدخل فيه من باب

25
00:09:33.550 --> 00:09:58.900
المعنى ومن ذلك ما يحتاجه الرجل مثلا من كونه يحمل شيئا وكذلك المرأة قد تحتاج مثلا تحمي ان تضع اه شيئا على صدرها او على ظهرها وتحمل طفلها مثلا في شيء يكون حمالة له اذا كان طفلا صغيرا فلو علقت

26
00:09:59.000 --> 00:10:20.850
شيئا آآ خرقة وربطتا على كتفها ووضعت فيها الطفل الصغير مثلا حتى لا يشق عليها حمله وعلقته خلفها مثلا او مثلا وضعته امامها على صدرها كل هذا لا بأس به

27
00:10:21.400 --> 00:10:44.300
وكذلك ايضا من هذا ما ربما يسأل عن بعض الناس ويشكل النظارة مثلا الخاتم النظارة والخاتم الذي يلبسه الانسان ونحو ذلك مما يحتاجه الانسان وكذلك لو كان يحتاج الى سماعة يضعها

28
00:10:44.300 --> 00:11:10.550
وفي اذنه ويعلقها على ويعلقها على تتدل مثلا على كتفيه او على صدره او نحو ذلك اذا كل هذا لا بأس به كذلك ايضا ما يضعه في وسطه مثل الهميان الذي يحفظ نقوده والاوراق والبطاقات الثبوتية ونحو ذلك. ولا

29
00:11:10.550 --> 00:11:31.200
اذا كان في خيوط لانه لم ينهى عما كان فيه خيوط انما نهي عما كان معمولا ومصنوعا للبدن او لعضو في البدن اما مثل هذا فلا بأس به وكذلك لو مثلا لو ان انسان مثلا يسير على قدميه هذا وحده

30
00:11:31.200 --> 00:11:51.950
ان يحمل عمطارة او شيئا فيهما فعلقه على كتفه ومما يدل عليه ان هذه الاشياء كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام ولا شك ان الحاجة اليها كثيرة مثل حمل القربة ونحو ذلك

31
00:11:52.000 --> 00:12:13.800
ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من هذا. ثم هذا ايضا ما يدل على عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم فانهم علموا ما جاء فيه النهي علموا ما جاء فيه النهي وانه على ما ذكر في هذا الحديث وانه محصور

32
00:12:13.800 --> 00:12:33.750
فلم يأتي مثلا لو سألوه مثلا عن القربة التي يحملها الإنسان او يعلقها او نحو ذلك ايضا ربما ايضا ما يكون آآ مما يحمل على الرأس مما يحمل على الرأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس العمائم

33
00:12:34.550 --> 00:13:01.050
وفي حكمها طاقية ونحو ذلك مما يغطي الرأس لكن قد يحتاج المحرم اه يحتاج المحرم مثلا في سيره ان يحمل على رأسه متاع فراش ونحو ذلك نحو ذلك فهذا ليس من جنس التغطية. انما نهي عن عن الغطاء المعتاد عن الغطاء المعتاد

34
00:13:02.200 --> 00:13:26.700
ولذا لا يدخل هذا في باب غطاء الرأس فلا بأس به فكل هذه الاشياء في دائرة الحلم والاباحة ولله الحمد وهذا هو قول عامة اهل العلم. وجاءت الكراهة عن بعض السلف عن تقلد هذه الاشياء جاء عن الحسن وجماعة

35
00:13:26.800 --> 00:13:49.200
وجاء وجاء ايضا عن عكرمة ايضا وبعضهم قال فيه الفدية لكن قول الفدية ضعيف وغاية ما نقل في هذا الكراهة والصواب انه لا كراهة في ذلك والاصل كما تقدم الجواز والحل

36
00:13:49.300 --> 00:14:14.350
لان النبي عليه الصلاة والسلام حصر ما لا او ذكر الشيء الذي لا يلبسه فقال عليه لا يلبس كذا وكذا وكذا  منه ان ما سواه يلبسه فما يلبسه غير محصور

37
00:14:14.550 --> 00:14:39.550
وما  يعني ما يلبسه غير محصور ان يلبس لظاهر حديث ابن عمر لا يلبس لا يلبس يعني هذا الشيء اما ما يلبسه فهو غير محصور اعتقد ما يلبسه فهو غير

38
00:14:39.600 --> 00:14:57.600
وما لا يلبسه محصور بهذي الاشياء المذكورة قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما  وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا

39
00:14:58.600 --> 00:15:22.050
كفار قريش بينه وبين البيت فنحرى هديه وحنق رأسه بالحديبية وقاظاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم الا ما احبوا. فاعتمر من العام المقبل فقد دخلها كما كان صالحه

40
00:15:22.100 --> 00:15:52.700
فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج فخرج. رواهما احمد  البخاري  هذا الحديث حديث ابن عمر عند عندهم طريق فليح ابن سليمان الخزاعي عن نافع عن ابن عمر وفليح

41
00:15:52.750 --> 00:16:14.900
جئت كل ما في اهلاك البخاري لا يروي له الا ما كان محفوظا وجاء من غير طريقه كما في حديث البراء المتقدم قبل ذلك في معنى حديث ابن عمر وجاء ايضا احاديث اخرى في هذا الباب

42
00:16:15.400 --> 00:16:32.150
حديث ابن عمر في قول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا خرج معي في العام السادس. فحال كفار قريش في معنى حديث البراء تمام بينه وبين البيت. فنحر هديه

43
00:16:32.500 --> 00:17:03.600
وحديث البراء مطول المتقدم لكن البخاري اختصره وذكر ما يحتاج اليه من استدلال على ما بوب له رحمه الله فنحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وحلق رأسه آآ وقاظاهم على ان يعتمر من العام المقبل

44
00:17:06.750 --> 00:17:23.150
مثل ما تقدم في حديثي البراء حتى قاظاهم لا يدخل مكة سلاحا لكن في حديث ابن عمر زيادة ان يعتمر من العام المقبل يعني في العام السابع ولا يحمل سلاحا عليهم

45
00:17:23.200 --> 00:17:44.150
الا سيوفا الا سيوفا. وذكر حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر بعد حديث البراء بعد حديث البرا وحديث البرا آآ يفسر حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر قال الا سيوفا

46
00:17:45.050 --> 00:18:19.050
الا سيوفا ولم يقيد السيوف في القراب. لكنه في حديث البراء الا في القراب ان تكون في جرابها الذي توضع فيه ولا يقيم الا ما احبوا وهذا ايضا مفسر في حديث البراء. وان كان لم يذكروا هنا لكن في حديث البراء في صحيح البخاري فيه انه

47
00:18:19.050 --> 00:18:44.050
اه قاظاهم اه على ان يمكث بها ثلاثا ان يمكث بها ثلاثا  وهذا ايضا بين في اخر الحديث. وقوله الا ما احب   المراد به ما وقع الاتفاق عليه وهو ثلاثة ايام لانهم هم الذين

48
00:18:44.100 --> 00:19:07.700
على هذا الشيء وتم الاتفاق عليه. وهو ثلاثة ايام اعتمر من العام المقبل تقدم ان هذه العمرة ليست عمرة قضاء بمعنى انه قضاء للعمرة التي آآ صد عنها انما هي من المقاضاة والا فالصحيح هو قول جماهير اهل العلم

49
00:19:07.950 --> 00:19:25.900
انه لا قظاء على المحصر انه لا قظاء على المحصر بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كل من كان معه بان يعتمروا معه وان هذا قضاء لتلك العمرة

50
00:19:27.700 --> 00:19:48.600
وذهب الاحناف الى انها تقضى والصواب انه لا قضاء في ذلك ولا يجب القضاء وذلك ان المكلف حين يصد عن البيت ويؤدي ما في وسعه فلم يحصل اه منه تفريط في هذا. فلذا العمرة التامة

51
00:19:48.700 --> 00:20:10.800
العمرة تامة ثم ولهذا مما يبين هذا ان الصحابة رضي الله عنهم في انس وكذلك عائشة وكذلك حديث ابن عباس ذكروا انها اربع عمر انها اربع. عمر في حديث البراء انها عمرتان يعني اراد بذلك العمرتان

52
00:20:10.850 --> 00:20:42.000
التامتان العمرتان التامتان  وهي يعني عمرة اه العام السابع عمرة الجعرانة وعمرة الجعرانة في العام الثامن اما الحديبية فصد عنها. اما عمرتهما حجته كانت تابعة للحج ودخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وعمل له ما عملا واحدا عليه الصلاة والسلام

53
00:20:42.000 --> 00:20:58.500
كعمل المفرد. فهذا هو المراد في حديث البرابني عازب اما في الاحاديث الاخرى فذكروا اربع عمر. فذكروا عمرة القضاء عمرة مستقلة. عمرة الحديبية عمرة مستقلة. وعمرة القضاء من عام ما قابل عمرة مستقلة

54
00:20:59.000 --> 00:21:18.900
فليست قضاء عنها بمعنى انها مكان. هذه بل هي عمرة تامة. كلاهما عمرة تامة. هذه من جهة آآ من جهة العمل والثواب وعمرة الحديبة من جهة الاجر والثواب وان كان آآ لم يتمها عليه

55
00:21:18.900 --> 00:21:40.750
لم يعني يكملها لانه صد عنها لكن اجرؤ على هي في اجرها تامة ثم ايضا الهدي ايضا لا يجب على الصحيح الا اذا كان معادي فانه ينحر. ينحر الهدي الذي معه. ينحر الهدي الذي معه

56
00:21:40.750 --> 00:22:01.050
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق رأسه المحصر في هذه الحال في هذه الحال ان كان معه هدي فانه ينحر هديه ثم يحلق رأسه ان لم يكن معه هدي

57
00:22:01.200 --> 00:22:25.450
انه يحلق يحلق رأسه ونحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقظاهم على ان يعتمر من العام المقبل ولا يحمل سلاحا الا سيوفا ولا يقيم الا ما احبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج

58
00:22:25.600 --> 00:22:46.600
خرج عليه الصلاة والسلام والدلالة من الحديث ظاهرة لما ترجم له رحمه الله قال رحمه الله وهو دليل على ان المحصر ينحر هديه حيث احصر. لان النبي عليه الصلاة والسلام نحرها نحر هديه بالحديبي حيث

59
00:22:46.600 --> 00:23:04.400
فلم يبعث به ولم يرسله عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الواجب على المحصر. ثم لو امر بان ينحر بالحرم لال الى اه الى ان يؤمر بامر لا يستطيع هو محصر عن دخول البيت فكيف يؤمر

60
00:23:04.500 --> 00:23:20.750
بنحر الهدي في الحرم وهو قد اذن له في التحلل من العمرة وهي اعظم واعظم بل يدل على انه ينحر هديه حيث احصر ولا حديث دليل بين على ما ذكره رحمه الله

61
00:23:21.950 --> 00:23:48.400
ثم ايضا في قوله تعالى فان احصيكم واستيسر من الهدي  ذكر ان الهادي يكون بعد الاحصار حين يحصر فالواجب يعني ما يكون معه من الهدي. فاطلق في الاية ولم يقيد. فلا اطلق في الاية ولم يقيد

62
00:23:48.400 --> 00:24:14.200
فدل على انه ينحر حيث اه تيسر له فلم يوقته بزمان ولان هذا المكان الذي احصر فيه وموضع تحلله وموضع تحلله فكان موضع ذبحه وتقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه حيث احصر

63
00:24:14.650 --> 00:24:42.550
قال رحمه الله باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون دون استدامته فيه حديث  ابن عمر ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران  وحديث ابن عمر تقدم عند الجماعة من طريق سفيان عن الزهري عن سالم

64
00:24:42.650 --> 00:25:03.800
عن ابي وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه لا تحنطوه هذا الحديث ايضا اه تقدم من طريق عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عند البخاري ومسلم فهو عند البخاري ومسلم طريق عمل

65
00:25:03.800 --> 00:25:21.150
سعيد بن جبير عن ابن عباس وقوله رحمه الله باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته هذا اشارة الى القاعدة الفقهية المشهورة ويتفق عليها من حيث الجملة  وهو ان الاستدامة

66
00:25:21.200 --> 00:25:48.800
اقوى من الابتداء اجتدام يقولون من قواعدهم الفقهية الاستدامة اقوى من الابتداء المصنف رحمه الله كانه والله اعلم اراد  يبوب اه بهذا المعنى اشارة الى هذه القاعدة ثم ذكر اخبارا في هذا الباب

67
00:25:49.000 --> 00:26:07.950
هي دليل لهذه القاعدة دليل لهذه ان الاستدامة اقوى من الابتداء. وهذا واضح من جهة المعنى. لان استدامة الشيء استدامة لشيء موجود  استدامة الشيء هو هذا الشيء المستدام شيء موجود. الابتداء

68
00:26:08.400 --> 00:26:29.900
هو شيء معدوم يبتدى هو هو قبل وجوده معدوم وهو مبتدأ اما المستدام فهو موجود. ولا شك ان الشيء الموجود اقوى من الشيء الذي سيوجد الذي شاء فانت لست على يقين من وجود هذا الشيء

69
00:26:30.050 --> 00:26:54.250
فلذا كانت الاستدامة اقوى من ابتداء فلا يزال آآ المستدام لثبوته واستقراره فالاصل بقاء هذا المستدام. وايضا ربما يرجع الى القاعدة العظيمة الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان

70
00:26:54.300 --> 00:27:16.250
وهو الشيء المستدام ثم المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر وحديث آآ في المحرم حديث ابن عباس هذان الحديث ان اللذان اه ذكر هنا التقدم للاشارة اليهم ولم يعزوهما انما اشار اختصارا. اشار بها

71
00:27:16.850 --> 00:27:43.700
الى الشق الاول من الترجمة وهي ابتداء الطيب فداء الطيب ليقلقه ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران يعني المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران وكذلك قال في المحرم ولا تحنطوه ولا تحنطوه هذا ابتداء طيب

72
00:27:43.850 --> 00:28:13.100
هذا ابتداء طيب الابتداء فهو منهي عن ما اه يبتدأ من الطيب. سيأتي في حديث عائشة ذكر الاستدامة المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورش ولا زعفران وان كان قد اياك يحرم في ثوب

73
00:28:13.600 --> 00:28:31.650
يحرم في ثوب مسه ورس وزعفران قد يقول اذا احرم في ثوب مسه ورس وزعفران اذا لبس ثوبا مثلا في حال احلاله قبل احرامه لبس ثوبا مسه ورس او زعفران

74
00:28:32.800 --> 00:28:56.900
فانه في هذه الحالة اذا احرم يكون استدامة للطيب ليس ابتداء يقال انه في الحقيقة يؤول الى ابتداء الطيب. وذلك انه اذا لبس ثوبا مسه ورسها زعفران زعفران فانه في الغالب ان الطيب

75
00:28:57.050 --> 00:29:26.950
يعلق ببدنه من ثيابه يعلق فيكون ابتداء طيب يكون ابتدأ التطيب بهذا الزعفران او بهذا الورش. ايضا كذلك الثوب في الغالب وخصوصا الرداء يسقط من المحرم يسقط من المحرم وقد يحتاج

76
00:29:27.350 --> 00:29:53.400
الى ازالته قديم مثلا يسقط بغير اختيانة. فلو انه وضعه على بدنه وضعوا على بدنه بعد انفصاله يكون ابتدأ الطيب. يكون ابتداء بالطيب. فالشارع سد هذا الباب فمنعه من استدامة من ابتدائه على هذا الوجه

77
00:29:53.500 --> 00:30:15.750
ولهذا كان الصواب في هذا قول الجمهور. وان كان بعض اهل العلم جوزوا له استدامة الثوب الذي لبسه قبل احرامه وكان مطيبا الصواب ما جاء في الحديث كما في حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران

78
00:30:16.150 --> 00:30:39.050
ايضا هو صريح حديث ابن عباس لقول النبي ولا تحنطوا. وفي الصحيحين ايضا في حديث ابن عباس ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه طيبا. نهى ان يطيب الميت المحرم اذا مات اذا مات وهو محرم

79
00:30:39.450 --> 00:31:00.600
عند تغسيله نهى ان يمشط يمشط بان وضع الطيب عليه ابتداء للطيب وهذا لا يجوز والحكوم واحد الحي والميت لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الميت لانه معتاد ان الميت

80
00:31:01.350 --> 00:31:18.750
يطيب وهذا دليل ايضا بين على مشروعية تطييب الميت الحلال ولهذا نص على على عليه في حديث ابن عباس في قوله لا تحنطوه وهذا هو وجه الدلالة من الحديث للترجمة

81
00:31:18.750 --> 00:31:41.900
في قوله منع المحرم من ابتداؤه الطيب من ابتداء الطيب وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم

82
00:31:42.950 --> 00:32:06.900
متفق عليه وهو متفق عليه من طريق إبراهيم هذا وابنه إبراهيم هو بن يزيد النخاع الأسود ابن يزيد عنها رضي الله عنها عنها رضي الله عنها ولمسلم وابي داود والنسائي كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

83
00:32:06.900 --> 00:32:26.300
محرم ايضا هذا اللفظ عندهم من طريق إبراهيم عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها لكن انا لم اره عند النسائي في الصغرى من هذا الطريق ينظر هالورد عنده او لعله مثلا في الكبرى

84
00:32:26.900 --> 00:32:52.750
وهذا الحديث وتقدمت هذه الاخبار لكن المصنف رحمه الله اورد حديث عائشة رضي الله عنها للدلالة للشق الثاني من الترجمة. لقوله دون استدامته  ما تقدم في قاعدة الاستدامة اقوى من الابتداء

85
00:32:53.300 --> 00:33:10.900
تقدم ان قوله في حديث ولا تمس ورث زعفران ولا تحنطوه هذا النهي عن الابتداء وقوي وحديث عائشة عن الاستدامة. تقول عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيص الطيب

86
00:33:11.050 --> 00:33:32.350
وهنا معاني الطيب في مفرق رسولنا سلم لانه كان يفرق شعره عليه الصلاة والسلام فكانت ترى الطيب والدليل على انه كان يتطيب في رأسه وهذا هو المشروع تطيب في رأسه يتطيب في رأسه

87
00:33:33.300 --> 00:33:54.350
لانه لا يلامس ازاره ولا رداءه فلا يعلق به الطيب فالطيب يكون في الرأس وفي اللحية ونحو ذلك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام والنبي عليه الصلاة والسلام

88
00:33:54.550 --> 00:34:13.200
لم يتوقع الطيب بعد احرامه لم يتوقف طيب واحرامه دل على انه لا بأس من استدامة الطيب وهذا دليل ايضا ربما دليل لاحد القولين في المسألة جواز شم الطيب للمحرم

89
00:34:13.400 --> 00:34:31.850
شم الطيب للمحرم والجمهور قالوا لا يشم لا يشم الطيب وجاب بعض العلم في قول عند الشافعية الى ان المنهي ان المحرم من هي عن التلطخ بالطيب. ويقال ولا ثوب مسه ورث ولا زعفران. اما

90
00:34:31.850 --> 00:34:53.050
شمه  فلا بأس به وهذه مسألة خلافية تردد ابن القيم في هذا ثم ما بعد ذلك الى المنع وقال ان شمه طريق قريب الى به ومشه قاعدة الشرع هو سد

91
00:34:53.300 --> 00:35:24.300
مثل هذا فكيف  مثلا يمنع التطيب مشي الطيب ويبيح شمه فان هذا طريق قريب الى التلطخ به وضعه على البدن وقد ويجيب الجمهور عن هذا الحديث حديث عائشة وما جاء في معناه ان هذا مما لا يمكن التحرز منه انما المنهي عند الجمهور

92
00:35:24.300 --> 00:35:49.850
هو قصد شمه وقصد شمة لكن حين يشم الطيب بلا قصد مثلا يدخل الى مسجد يكون مطيب فلا بأس ولا يؤمر بشد انفه. يطوف بالكعبة وتكون مثلا مطيبة مثلا فيشم الطيب فلا يمر بسدي ان في

93
00:35:49.850 --> 00:36:12.500
يمر بمحل مثلا عطارين ونحو ذلك. فيشم الطيب لا يؤمر بالتلثم او سد انفه. ايضا يريد ان يشتري طيبا يشم الطيب فلا بأس به ايضا. قالوا يحتاج الى شمه لا بأس انما المنهي كونه يقصد الى شمه بلا

94
00:36:12.650 --> 00:36:28.950
حاجة قالت رضي الله عنها لاني انظر الى ابي ستين في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم وجا عند النسائي بسند صحيح بعد ثلاث بعد ثلاث

95
00:36:29.450 --> 00:36:52.050
وهذا دليل ظاهر على جواز استدامة الطيب حديث رواية رواية مسلم التي ذكر المصنف بعد ذلك الى وبيص المسك الى وبيص المسك. ذكرت الطيب وذركت ذكرت المسك كما في صحيح مسلم انه اطيب الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:36:52.050 --> 00:37:23.100
وهو محرم  في هذا ايضا دلالة على آآ انه  يعني انه لا بأس كما تقدم بوجود الرائحة يعني وجود الرائحة الطيب واستدامة الرائحة وانها لا تظر لا تظر المحرم انما المنهي عنه هو تقصد شمه

97
00:37:23.250 --> 00:37:44.000
يقصد شمه مثلا اما كونه يشمه بلا قصف هذا لا يضره وهذا تقدم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنظمد جباهنا

98
00:37:44.450 --> 00:38:11.000
بالشكر المطيب وهو طيب من اخلاق. اخلاط من الطيب ونظمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا

99
00:38:11.050 --> 00:38:29.550
رواه ابو داوود وهذا رواه ابن داود بطريق عمر بن سويد الثقفي حدثتني عائشة بن طلحة عن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح فجاءت الاخبار

100
00:38:29.600 --> 00:38:56.300
بوابيش الطيب ووبيس المسك وبالسك المطيب والاخبار متظافرة على هذا المعنى وان استدامة الطيب لا بأس به. وهذا واظح في الدلالة على شق يمين الترجمة وهذا من الادلة القوية على هذه القاعدة وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء

101
00:38:57.650 --> 00:39:15.150
ومن ذلك مسائل كثيرة مسائل كثيرة ان فرع العلماء عليها واخذوا من هذه القاعدة من ذلك ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

102
00:39:15.600 --> 00:39:40.000
اه لكن يجوز له ان يراجع امرأته يجوز له ان يراجع امرأته لان الرجعة ليست ابتداء نكاح انما استدامة نكاح استدامة نكاح ولهذا نهي عن ابتداء النكاح ويجوز له استدامة النكاح

103
00:39:40.050 --> 00:40:04.000
وذلك ان الاستدامة وهي الرجعة اقوى من الابتداء حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا الحديث ايضا دليل على هذه المسألة فلذا جاز حرم النكاح وجازت الرجعة. ايضا المحرم

104
00:40:05.350 --> 00:40:36.150
المحرم يجوز له ان يستديم ملكه للصيد يجوز عنده صيد صيود مثلا يملكها من الطيور واحرم وهو يملكها فلا يؤمر لاخراجه ملكه لكن لا يجوز له ابتداء الصيد صيد  وهذا شيء يأتي

105
00:40:36.750 --> 00:41:00.650
وفي حال الاحرام وكذلك تملكه تملكه ابتداء لكن ان كان مالكا له يجوز له استدامة الملك اما ان يبتدأ الملك فلا الا ما كان على سبب قهره كالارث مثلا فهو لا يبتدأ بفعله لا يبتدأ بفعله واختلف

106
00:41:01.050 --> 00:41:25.550
هل يجب ان يزيله من يده الحكمية من يده المشاهدة الجمهور يقولون يبقى في يد الحكم يعني في ملكه يجوز له هذا يجوز استدامته اه في يده الحكمية يعني في ملكه. لكن اذا كان معه مثلا

107
00:41:25.850 --> 00:41:48.850
قبل احرامي كان معه مثلا في اذا كان مثلا في دار او في خيمة مثلا او في سيارته يعني معه ويده عليه انه يطلقه ولا يمسكه على قول الجمهور وذهب ثور جماعة له ان يبقيه في يده الحكمية وانه في يد المشاهدة كاستدامته في يد

108
00:41:48.850 --> 00:42:10.950
الحكومية وعن عائشة رضي الله عنها نعم حديث عائشة رضي الله عنها ايضا دليل في هذه المسألة وفيه انه قالت اذا علقت احدانا سال على وجهها مع ان سيلان الطيب

109
00:42:11.750 --> 00:42:32.950
الطيب يكون مثلا بالرأس  الى موضع في الوجه هذا الموضع في الوجه لم يكن عليه طيب ابتدي ابتدي الطيب من الطيب لكن الابتداء هذا بغير فعلها وهذا ايضا مما يبين

110
00:42:33.200 --> 00:42:55.300
ان الشيء الذي يكون بغير ارادتي وغير اختياره لا بأس به ولانه يلزم منه يعني ان يباشره بيده يعني اذا رأى مثل عرق اذا الطيب مثلا اه ينزل ان يباشره بشيء فقد

111
00:42:55.350 --> 00:43:22.200
يبتدأ الطيب بيده او يباشر بيده كيف يكون تطيبا تطيب ابتداء فعفا الشارع عن هذا ويشيل على الوجه لكن لا يتعرض له. لا يتعرض له ومستأنب وذلك ايضا ربما يرجع الى قاعدة اخرى. وهو ان ما تولد عن المأذون

112
00:43:22.950 --> 00:43:43.600
له مأذون به. لان الطيب  مأذون بل مأمور به ما تولد منه لا بأس به فلا يؤمر بازالته ازالته. وهذا ايضا قد يكون فيه اه بيان وفائدة في مسألة اخرى

113
00:43:43.700 --> 00:44:05.450
وهو ان المحرم حين يطيب رأسه المحرم لابد ان يتوضأ يتوضأ  ربما ايضا اه يعني اذا كانت احرامه وقته قصير يكون وظوءا واحدا في العمرة مثلا لكن في الحج لابد ان يتوضأ

114
00:44:07.000 --> 00:44:35.400
يمسح رأسه في الغالب انه حين يمسح رأسه انه لابد ان يعلق بيده شيء من الطيب يومنا الاثنين الذي يظهر وهذا وهذا واضح النبي عليه الصلاة والسلام تطيب تطيب وطيب رأسه وكان الطيب يرى بعد ايام. كما تقدم للاخرى الصحيحة بعد ثلاث

115
00:44:37.150 --> 00:45:00.850
ولم يأمر بتوقي الطيب في الرأس عند المشي معلوم انه مع بلل اليد يعلق بها شيء من الطيب ان يبين ان هذا مستثنى من ذلك ان هذا مستثنى من ذلك وانه لا بأس به ولم يأتي في الاخبار انه يؤمر بعد ذلك مثلا بغسل يده

116
00:45:01.150 --> 00:45:24.850
ربما لأنه شيء يسير انه شيء يسير فلذا رخص فيه كما هو ظاهر السنة هو او ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام هذا ايضا في الحديث هذا فائدة دلالة على السنة الاقرارية

117
00:45:25.200 --> 00:45:47.250
قالت رضي الله عنها فيراها النبي فيراه النبي ولا ينهانا فيراه ما قالت وهذا ايضا من دقيق كلاميها ومن قوة فهمها لم تقل ويراها النبي من كونه يراها قد لا يحسب المقصود. المقصود هو

118
00:45:47.900 --> 00:46:15.350
رؤية هذا الطيب لقذف يراه اي الطيب الذي يسيل فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا ولا ينهانا. هذا دليل على  السنة الاقرارية حيث اقرهم على هذا الشي عليه الصلاة والسلام والسنة قول وفعل

119
00:46:15.450 --> 00:46:35.950
وتقرير وهذا مما اتفق عليه العلماء هذا ورد في احاديث عدة عنه عليه عن الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله وعن سعيد  وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر

120
00:46:37.050 --> 00:47:06.550
رضي الله عنهما سعيد ابن جبير هو الاسدي مولاهم قال الحافظ رحمه الله ثقة ثبت فقيه وامام كبير من الطبقة الثالثة توفي رضي الله عنه سنة خمس وتسعين واختلف هل جاوز الخمسين او مات قبله سنة وله سبع واربعون سنة

121
00:47:06.600 --> 00:47:31.100
قوله خمس وخمسون سنة رحمه الله وقد قتله الحجاج  حجاج الثقفي  لكن لم يعش بعده الا اي الايام. وجاء عنه امور وقصص على قتله لسعيد ابن جبير اه رحمه الله

122
00:47:31.300 --> 00:47:55.100
وسعيد جبير امام كبير وكان ابن عباس حين جاء عنه انه حين جاء حين سئل جاءه قوم قال تسألوني وعندكم يا فلان ذكر اشار الى سعيد بن جبير رضي الله عنه. فكان معتبرا ومعتمدا عند الصحابة رضي الله عنهم

123
00:47:56.050 --> 00:48:15.750
وهذا واقع ايضا من الصحابة في بعض التاب كبار التابعين وفيه ما كانوا عليه من التواضع واخذ العلم وانه ربما آآ سمع يعني في العلم والفوائد ربما يسمع بعض الصحابة من التابعين ومنه ما جاء

124
00:48:15.850 --> 00:48:36.300
لترجمة عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري الخزرجي رضي الله رحمه الله وابوه ابو ليل الانصاري صحابي انه كان يحدث وفي حلقته جمع من الصحابة منهم البراء ابن عازب رضي الله عنه

125
00:48:39.700 --> 00:49:03.750
وسعيد بن جبير جاع مستجاب الدعوة على ما اشتهر عنه وكان له ديك رحمه الله يصيح في الليل ويستيقظ يستيقظ ويصلي عند ما يصيح وفي ليلة من الليالي لم يصح ديكه

126
00:49:04.400 --> 00:49:25.250
فلما فنام رضي الله عنه فقال ما له قطع الله صوته؟ يقوله سعيد قال فلم يسمع له صوت بعد تلك الليلة هلا الديك فقالت امه له يا بني لا تدعو على احد بعد هذا

127
00:49:25.300 --> 00:49:46.650
اياك ان تدعو على احد بعد هذا رحمه الله وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم الدهن بزيت غير مقتت وهو محرم

128
00:49:47.900 --> 00:50:07.450
غير مقتت يعني ليس فيه طيب او يوضع فيه انواع من الرياحين تجعل له رائحة فيكون كالطيب روى احمد ابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي

129
00:50:07.500 --> 00:50:33.900
اه عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد فرقا وقد روى عنه الناس وهذا الحديث من طريق فرقد وابن يعقوب السبخي عن سعيد عن ابن عمر وفرق قد قال في التقريب صدوق عابد لا لكنه لين الحديث كثير الخطأ

130
00:50:34.650 --> 00:50:59.600
وهذه العبارة وان كان في تظعيف له لكن هو اشد من هذا شد من هذا  الحديث فرقد هذا ضعفه عامة الحفاظ بل جمهور الحفاظ  لم ينقل توثيقه الا عن يحيى ابن معين. اما

131
00:50:59.950 --> 00:51:16.750
بقية الحفاظ وعامتهم كلهم ضعفوا ومنهم من شدد في تضعيفه رحمه الله وكونه روى روي عنه وروى عن الناس هذا لا لا يكفي في توثيقه ولا تعديله. فالحديث لا يصح ولا يثبت

132
00:51:16.800 --> 00:51:35.300
ولهذا الصواب فيه ان هذا الخبر هو انه وهم فيه مع ضعف انه قد وهم في هذا الخبر  وقد روى البخاري اه عن سعيد بن جبير نفس البخاري في صحيحه روى عن سعيد بن جبير

133
00:51:35.350 --> 00:51:54.400
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه يدهن بالزيت انه كان يدهن بالزيت هذا عن ابن عن ابن عمر موقوف عليه كما رواه سعيد وقد حدث سعيد ابن جبير هذا الحديث لابراهيم النخعي

134
00:51:54.850 --> 00:52:21.250
وانه كان يدهن بالزيت يعني ان كان لا يتطيب او يتوقع الطيب فذكرت لابراهيم ابراهيم استنكر هذا وكأنه يقول السنة دلت على جواز الطيب بالمشروعية الطين فذكرت لابراهيم يقول السعدني قال ما تصنع بقوله؟ ما تصنع بقوله

135
00:52:22.250 --> 00:52:41.050
حدثني الاسود وهو ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الحديث من طريق ابراهيم عن الاسود في الصحيحين

136
00:52:42.250 --> 00:53:00.850
والمعنى ان هنا يضر اه وكون ابن عمر فعل هذا اذا فعل ابن عمر ليس بحجة ابن عمر يحتج له ولا يحتج به ما تصنع به وهذا هو الواجب وهذا هو

137
00:53:01.000 --> 00:53:22.350
مقام العلم ومقام الفضل دلالة على تعظيم السنة وهذه طريقة اهل العلم حين يأتي عن احد بل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم حين يأتي عن صحابي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومعلوم ابن عمر ما كان من توقيه وحرصه على

138
00:53:22.350 --> 00:53:42.350
السنة لكن خفي عليه الامر وقال ابراهيم وما تصنع به ما تصنعوا بي لا يظر وان كان مع انه قد لا يكون مثلا دليل مبين على انه يمنع من الطيب

139
00:53:42.700 --> 00:54:09.300
لكن على على كل حال هذا الخبر  آآ دلت السنة على خلافه وان الطيب مشروع. وان الطيب مشروع وكما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها  في دلالة ايضا

140
00:54:09.450 --> 00:54:39.300
على لكن المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان الزيت ليس عاود الدهون ونحو ذلك انه ليس يعني بطيب انه ليس بطيب  ليس بطيب وهذا مما يبين ان المحرم يجوز له ان يدهن بالزيت

141
00:54:40.100 --> 00:54:57.100
ان يدهن كان مصنف اشار الى هذا وانه ليس مما يمنع من ابتدائه. ان الذي انما الذي يمنع ابتدائي ولقوله من ابتداء الطيب كانه يشير الى قوله ابن الابتداء الطيب دون استدامته

142
00:54:57.150 --> 00:55:20.100
اما ابتداء غير الطيب هذا لا بأس به هذا لا بأس به لانه ليس بيطيب وبعض اهل العلم كره ذلك شاريها اه وقالوا لان فيه نوع من الترفه وازالة الشعث

143
00:55:20.350 --> 00:55:41.150
فلهذا كره ذلك وهناك قول شاب لبعضهم قال ان فيه الفيديو ان فيه الفدية والصواب انه لا فدية فيه حتى على القول بقراءة مع النص انه لا كراهة فيه وذلك ان المنهي عنه هو ابتداء الطيب. لا ابتداء

144
00:55:41.500 --> 00:56:02.050
من غير الطيب وهذا مثل ما تقدم في باب اللباس انه جاء النهي عن البسة خاصة فما سواها داخل في دائرة الحلم كذلك ايضا كذلك ايضا في باب في باب

145
00:56:02.200 --> 00:56:19.550
الدهن في باب الطيب جاءت الرخصة في جاءت الرخصة بل مشروعية الطيب عند ابتداء الاحرام وانه ينهى المحرم عن ابتداء الطيب وما سوى ذلك لا بأس به. وهذه قاعدة ان تستصحب

146
00:56:19.900 --> 00:56:41.350
في هذا وفي غيره وان اصل الحل والاباحة اه في استعمال مثل هذه الاشياء  وهذا الحي كما تقدم ضعيف والترمذي قال هذا حديث غريب. لا نعرف الا من حديث فرقد السبقي. والترمذي حين يقول هذا حديث غريب

147
00:56:41.350 --> 00:57:01.350
فانه في الغالب يريد به الحديث انه حديث ضعيف انه حديث ضعيفة هذه عبارة عرفت التتبع من كلام رحمه الله حين يطلق كلمة الغراب وحده فانه لا يكون الا مع ظهره اذا قال قد تكلم وقد تكلم يحيى بن سعيد في

148
00:57:01.350 --> 00:57:24.000
وقد روى عنه الناس وهذا اشارة الى ان مثل هذا ليس مطرح الحديث انما هو ضعيف في نفسي وربما لو روى حديثا مثلا اه وروى غيره ممن هو في رتبته هذا الحديث كما رواه يقوى هذا بهذا فليس حديث

149
00:57:24.000 --> 00:57:46.200
فرحا مثل ما يطرح حديث المتروكين وان كانت ترجمة توحي بشدة ضعفه رحمه الله. وهذا مما يبين هذا وهمه في هذا حيث لم بين المرفوع والموقوف وقد اشار ابن خزيمة رحمه الله

150
00:57:46.300 --> 00:58:06.300
الى هذا وقال اشار الى ان فرقة سبخ يعني واهما في رفع هذا الخبر وذلك ان حفاظ الثقات الذين رووا عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير ان الثقات الحفاظ من رواة المتقنين عن سعيد

151
00:58:06.300 --> 00:58:27.600
رووا هذا الحديث موقوف على ابن عمر كما تقدم من عند البخاري من رواية عند البخاري موقوف. ورواه فرقد السبخي عن سعيد بن جبير مرفوع. ومن  ولهذا المصنف رحمه الله ذكر

152
00:58:27.650 --> 00:58:49.150
ابرز سعيد ابن جبير في اول الحديث ثم اشار الى كلام الترمذي في فرقة السبقي الراوي عن سعيد ابن جبير فالحديث لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان

153
00:58:49.150 --> 00:59:01.550
فديتي ولعله يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

154
00:59:03.700 --> 00:59:06.600
