﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم خميس خامس من شهر شعبان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:31.450 --> 00:00:53.100
درس اليوم من قول الامام المجيد في كتابه المنتفع في الاحكام من كتاب المناسك باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره وتقدم قبله الاثار التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب نكاح محرم وحكم ووطئه

3
00:00:53.500 --> 00:01:11.850
ما ذكره من اثار في هذا الباب وتقدم انه ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم واشتهر هذا القول عنهم وانه قول عامة اهل العلم وخالف في ذلك الظاهرية داوود ثم بعد ذلك ابن حزم فقالوا ان حجه

4
00:01:12.100 --> 00:01:38.350
وابطل الحج بامور غير هذا كما هي طريقتهم  سبق ان الحج اذا كان قبل التحلل الاول عند جماهير العلماء عند جماهير العلماء ولو كان قد وقف بعرفة ان فيه بدنة

5
00:01:38.450 --> 00:02:04.700
انه يفسد حجه وان عليه القضاء من قابل  ان وبعد التحلل الاول لا يفسد حجه. لا يفسد حجه. وهذا بعد رمي جمرة العقبة. اذا رمى جمرة العقبة  وحصل التحلل الاول عن القول الاظهر كما هو قول مالك وعطاء خلافا للجمهور

6
00:02:04.850 --> 00:02:24.550
الذين قالوا يحصوا التحالف الاول الا رمي جمرة العقبة الحلق يعني بان يفعل اثنين من ثلاثة مع ان الجمهور الذين قالوا ان التحالف الاول يحصل بهذا هم لم يلتزموا هذا في

7
00:02:24.800 --> 00:02:47.950
اه الوضع في باب الوطئ  بعد رمي جمرة العقبة لو وطأ بعد رمي جمرة العقبة فانهم قالوا لن يحصل التحلل الاول فلو وطئ بعد رمي الجمرة ولم يحلق فانه في هذه لا يفسد حجه

8
00:02:48.000 --> 00:03:08.850
وكذلك ايضا لو لم يرمي الجمرة لكنه طاف بالبيت فانه بالاولى ان يحصل التحلل الاول لان طواف البيت ركن فاذا حصل لرمي جمرة العقبة فحصوله بالطواف بالبيت طواف الركن من باب اولى

9
00:03:09.000 --> 00:03:32.350
وبهذا تختلف الاحكام في هذه الحال وذلك انه لا يفسد حجه وعلى هذا لا يجب عليه بدنه على الصحيح خلافا لاحدى الروايتين في المذهب وهو اختيار الخراق فيما اذا وطأ دون الفرج فانزل

10
00:03:32.450 --> 00:03:53.900
انه تجب عليه بدنه وليفسد حجه اختار الخرق وجماع انه يفسد حجه ووحدى الروايتين عن احمد والصحيح انه لا يفسد حجه وانه لا تجب البدنة ما دام انه امن فساد الحج. وكذلك ايضا بالاولى

11
00:03:54.000 --> 00:04:10.950
لو انه قبل يعني بلا وطن دون الفرج. لانه فرقوا بالوطء دون الفرج وبالتقبيل بلا وطأ دون الفرج. فقالوا انا اذا كان بي قبل فانزل فانه لا تجب في بدنه

12
00:04:11.100 --> 00:04:37.750
وعلى احدى الروايتين لكن وجوب البدنة فيما اذا وطأ دون الفرج على التحلل الاول رواية ظاهرة مشهورة في المذهب اما فيما اذا تقبل او باشر ثم انزل ثم انزل في هذه الحالة هل تجب بدنه او يجب شاة او كفارة اذى لان بعضهم يعبر بالشاة ويريد كفارة

13
00:04:37.900 --> 00:04:54.950
الاذى وانه مخير بين اه ذبح شاة وصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. والصحيح انه في هذه المسائل كلها  انه لا يجيب عليه بدنة وحجه صحيح

14
00:04:55.000 --> 00:05:18.450
ولان هذه مسألة اجتهادية وقع فيها خلاف ومن المسائل المتعلقة بهذا ان وكما اختلف حكم الوطئ قبل تحلل وبعد التحلل الاول كذلك اختلف حكم مسألة في عقد النكاح في عقد النكاح

15
00:05:18.650 --> 00:05:41.800
كثير من اهل العلم يرى انه اذا وقع العقد بعد التحلل الاول فان الحج فان النكاح صحيح ووحدى الروايتين يا احمد والشافعي وذهب كثير من اهل العلم الى انه يفسد الى انه باطل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا

16
00:05:41.850 --> 00:06:10.500
ينكح ولا يخطب لكن القول الثاني قالوا انه  ذهب الاحرام الاكبر وبمعنى انه اه قد تحلل التحلل الاول ولم يكن يحظر عليه الا بعض المحظورات وهو ما يتعلق بالنساء فحلت له المحظورات في الاحرام الا ما يتعلق بالنساء وهو

17
00:06:10.500 --> 00:06:27.450
ومقدماته هل يدخل في ذلك عقد النكاح كان تقي الدين رحمه شيخ الاسلام واحدى الروايتين احمد. وهو ايضا قول او وجه عند الشافعية انه يصيح عقد النكاح وبعض اهل العلم

18
00:06:28.150 --> 00:06:46.550
في هذه المسألة لا يجزم في هذه المسألة لانها مسألة اجتهادية لا بهذا ولا بهذا. ولهذا يقال من   ان يتزوج في هذه الحالة يقال لم يظق عليك الامر ولله الحمد

19
00:06:46.750 --> 00:07:06.950
لم يظق عليك الامر لانه على اي حال فانه لن يقع اجماع واتصال بدولتك الا بعد التحلل الاكبر عندما تحلل التحلل التام لما بقي عليك من اعمال الحج في هذه الحالة فاذا كان البقع عليه الطواف

20
00:07:07.750 --> 00:07:27.550
يعني او الطواف والسعي ينتظر حتى نتحلل التحاليل الاكبر ثم يعقد لكن لو انه كما يقع لكثير من الناس يقع جهلا والغالب ان الذي يقع كثيرا هو اما في حق الرجل او في حق المرأة

21
00:07:27.800 --> 00:07:54.650
لو انه طاف على غير وضوء على غير وضوء نسيان او جهل مثلا  ثم بعد ذلك تزوج الرجل ولا زال عليه اثر الاحرام حال زواجه بل هو لا زال محرم ما دام انه على هذه الحال لا زال لم يخرج من احرامه وكذلك المرأة لو تزوج

22
00:07:54.650 --> 00:08:20.200
فما حكم هذا العقد؟ هل يفسد؟ هل هو فاسد؟ فعليه تجديده على احد القولين اوليس بفاسد بمعنى  وخصوصا في مثل هذه الحال فاذا قيل وخصوصا هذه اذا كان الطواف ليس طواف عمرة اما اذا كان طواف عمرة فانه يكون

23
00:08:20.350 --> 00:08:42.050
يكون في صلب الاحرام قبل التحلل يعني فرق بين ان يكون الذي تركه طواف عمره وبين ان يكون طواف حج بعدما رمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الاول الحكمان مختلفان الحكمان مختلفان

24
00:08:42.500 --> 00:09:02.550
فاذا كان مثلا وقع في الحج بمعنى طاف طواف الافاضة على غير وضوء او طاف الطواف الإفاضة على غير وضوء ثم تزوجت ثم تبين لها او تبين له ان حجه ليس ان طوافه ليس بصحيح على قول جماهير

25
00:09:02.650 --> 00:09:22.200
العلماء ممن يقال على احد القولين للاحناف هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان اشتراط الطواف ان اشتلاط طهارة الطواف ليس بشرط ليس بشرط او يقال ايضا على القول الثاني

26
00:09:22.300 --> 00:09:45.950
ان اشتراط التحلل التام بعقد النكاح ليس بشرط على هذه القولين والنوازل احكامها بعد وقوعها. ولا احكام قبل وقوعها وهذا قد قررته الشريعة فالحكم قد يشدد فيه قبل وقوعه ثم اذا نزل

27
00:09:46.100 --> 00:10:06.350
واشتد وصار نازلة خفف فيه لانه يكون كالضرورة ويخفف فيه فهذه الوقائع تختلف بحسب السائلين وحال المسألة التي وقع فيها الخلاف اذا كان الخلاف في المسألة خلاف اجتهاد وليس هناك نص واضح

28
00:10:06.900 --> 00:10:25.750
فمن يتكلم في هذا المشي ينبغي ان ينظر فيها فاذا كان ليس اه الدليل ظاهرا بين وجد السعة فله ان يفتي بما فيه ما عدم ظهور الدليل البين في هذه المسألة

29
00:10:27.200 --> 00:10:47.850
قال رحمه الله باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره قال الله تعالى فجزاء مثل مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هذا جزء من قوله الاية في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

30
00:10:47.950 --> 00:11:07.750
من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما  هذه الاية في قوله وجزاءه

31
00:11:07.850 --> 00:11:25.150
يا ايها الذين اذقتوا الصيد وانتم الحروم ومن قاتل ومنكم تعموا نساء مثل ما قتل من النعم هي ايضا ده ده او دل عليها قوله سبحانه وتعالى قبلها في نفس سورة المائدة يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من

32
00:11:25.150 --> 00:11:52.400
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورباحكم والمعنى انه يحصل ابتلاء في من يمتثل ويستجيب لما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا من وقع في

33
00:11:52.600 --> 00:12:14.200
هذا على سبيل الخطأ فله حكم ومن طاوق على على سبيل التعمد فله حكم من قتله بكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا من يحكم اذا وعدهم هديا بالغ الكعبة. او كفارة ذلك صياما ليذوق وبال امره

34
00:12:14.200 --> 00:12:35.000
الله عما سلفوا ومن عادا فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام لمن كان متعمدا عامدا ذاكرا لاحرامه اما من كان ناسيا او جاهلا جهلا يعذر به. بمعنى جهلا تاما

35
00:12:35.100 --> 00:12:55.300
لا انه يجهل ما يجب عليه من الفدية ويعلم ان قتل الصيد حرام في حال الحرم في الحرم وحال الاحرام هذا ليس بمعدوم هذا حكم حكم المتعمد لكن من كان جاهلا للحكم وهو يظن ان الصيد حلال

36
00:12:55.600 --> 00:13:19.750
ان الصيد ان صيد حلال وقول يا ايها الناس الصيد وانتم حرم ظاهر الاية   وظاهر الاية انه عام لجميع الصيد لكن استثنى في صيد البحر صيد البحر وطاعة متاعا لكما للسيارة

37
00:13:19.850 --> 00:13:39.650
وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرما خصص عيد البر بهذه الاية. فدل على ان الصيد هنا مخصوص وليس اي كل الصيد بل صيد البحر حلال سواء كان في بحر الملح

38
00:13:39.750 --> 00:14:08.750
او البحر العذب وما يسر من البحرين هذا وهذا ملح ومن كل تأكلون لحما طريا. وتستخرجون حلية تلبسونها. كلاهما بحر في العذب الفرات وفي الملح الاجاجي   فهذه الاية في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم

39
00:14:09.600 --> 00:14:38.900
لقد بين سبحانه وتعالى وفصل حكم اه قتلي صيد البر وذكر المصنف رحمه الله خبرا واثارا في هذا الباب تبين سبحانه وتعالى ان من قتل شيئا من النعم وجزاء مثل ما قتل من النعم يعني

40
00:14:39.800 --> 00:15:03.800
من ما يماثل صيد البر، وسيأتي، وسيأتي الاثار ذكر ما يماثل بعض الصيود الله سبحانه وتعالى اوجب في الصيد الجزاء بما يماثله من النعم ان كان له مثل من الابل

41
00:15:04.150 --> 00:15:37.650
او البقر اول الغنم شاة مثلا او الجفرة مثلا من الظأن او انعناق او العناء مثلا  وهكذا كما جاءت بذلك الاثار عن الصحابة بحسب الصيد المقتول وماله مثل نوعان ما قضت فيه الصحابة

42
00:15:37.900 --> 00:16:00.950
فانه يمتثل الى ما قضت فيه الصحابة ويؤخذ بما قضت به الصحابة. لانهم رضي الله عنهم هم اعلم بتأويل كتاب الله واعلم بلغة العرب واعلم بوجوه بالوجوه التي يماثل فيها صيد البر

43
00:16:01.100 --> 00:16:27.600
صيد صيد البر من النعم وهم افقه واعلم في وجوه المماثلة قد تكون المماثلة من جهة الصورة وقد تكون المماثلة من جهة الصفة لان هذا يدل عليه المنقول عنهم تارة حكموا بالمماثلة من جهة الصورة كما حكموا

44
00:16:27.800 --> 00:16:54.150
في النعامة للبعير وتارة حكموا في بالمماثلة لا من جهة الصورة لكن من جهة الصفة كما اه حكموا في الحمامة بشاة وقد يقول القائل ما وجه ما وجه الشبه بين الحمامة والشاة

45
00:16:54.400 --> 00:17:17.350
لا شبه بينهم وفي الصورة الظاهرة لكن الصحابة رضي الله عنهم قد سبقوا من بعدهم علما وفقها رضي الله عنهم وهم بكل خير احرى فقالوا ان معنى المماثلة من جهة الصفة

46
00:17:17.600 --> 00:17:41.350
وذلك ان الشاة تعب الماء عبا لا تأخذه شيئا فشيئا كذلك الحمام يأخذه حين يضع منقاره في الماء فانه لا يرظع حتى يروى بخلاف العصافير مثلا او الدجاج فانه يأخذ قطرة

47
00:17:41.400 --> 00:18:08.350
قطرة وغالب ما نقل عنهم غالب ما نقل عنهم فيما كان مشابها له في الصورة والهيئة. ولهذا قد يحكمون في الواجب في صيد البر بي نوع واحد من النعم مع ان احدهما

48
00:18:09.050 --> 00:18:37.300
يشبه الشاة او قريب من الشاة في الصورة والاخر يشبه الشاة في الصفة مثل ما اتقدم بصفة شهر شرب الماء لكن جاء في الحديث وجعجم من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حكم في الظبع بكبش

49
00:18:38.500 --> 00:18:58.850
وايضا هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن عمر كما سيأتي في الاثار التي ذكرها رحمه الله فما حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم فانه لا يستأنف بالحكم ان لا يستأنف فيه الاجتهاد

50
00:18:59.400 --> 00:19:26.800
ولا يقال ننظر الى حكمين يحكمان في هذا الصيد بل يحكم بما حكمت به الصحابة. وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمالك فانه قال يستأنف الحكم وان هذه مبنية على النظر والاجتهاد وان هذا قد يختلف من زمان الى زمان والاظهر هو قول الجمهور. والقسم

51
00:19:26.800 --> 00:19:53.100
الثاني مما له مثل ما لم تقضي فيه الصحابة فهذا ينظر فيه عدلان يعلمان ويدركان وجوه الشبه اه يحكمان به. وهل يجوز ان يكون احد وهل يجوز ان يكون قاتل الصيد احد الحكمين

52
00:19:53.700 --> 00:20:16.300
هذا فيه خلاف فيه خلاف. ذهب الشافعي واحمد وجماعه قول اكثر الى انه لا بأس ان يكون القاتل احد الحكمين وذهب مالك رحمه الله الى انه لا يكون حكما لانه لا يحكم لنفسه. والاظهر هو قول الجمهور وهو الذي ثبت عن

53
00:20:16.300 --> 00:20:41.450
عمر فانه في قصة اربد التميمي وقد فجر ظهر ضب القصة ستأتي ان شاء الله وفيه ان عمر رضي الله عنه قال له بما تحكم قال يا امير المؤمنين انت خير مني واعلم

54
00:20:42.100 --> 00:21:04.350
قال انما امرتك ان تحكم ولم امرك ان تزكيني قال جدي قد جمع الماء والشجر قال هو كذلك وافقه عمر رضي الله عنه وكان اربد هو الذي قتل الصيد ورضيه عمر بذلك

55
00:21:04.550 --> 00:21:24.900
وفي قصة اخرى ان عمر رضي الله عنه حكمه عبدالرحمن بن عوف لقاتل الصيد البي اه مثل لما قتله فهذا جائز ان يكون القاتل احدهما او ان او ان يكون

56
00:21:25.050 --> 00:21:52.000
ان يكون ان يكون الحاكمان غيره يعني غير قاتل الصيد في قوله سبحانه وتعالى يحكم به دواء عدل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم دوا عدل

57
00:21:52.100 --> 00:22:17.650
منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما هل هذا على سبيل التخيير بين هذه الاشياء الثلاثة والمعنى انه ينظر وقبل ذلك القسم الثاني ما لا مثل له

58
00:22:18.250 --> 00:22:48.750
ما لا  فهذا ينظر في قيمته. ينظر في قيمته مثل العصافير ونحو ذلك مما لا مثل له فهذا ينظر قيمته الى قيمته ثم  يتصدق بقيمته طعام لكل مسكين نصف صاع

59
00:22:49.350 --> 00:23:16.700
يقدر بما يكون يقدر الاصع التي تبلغ فاذا بلغ مثلا بلغت قيمته مثلا مئة صاع فانه يطعم مائتي مسكين او يصوم مكان كل يوم مكان مقابل كل نصف صاع يوم يعني يصوم مائتي يوم

60
00:23:17.400 --> 00:23:45.850
وهكذا بحسب اه قيمته وكذلك ايضا في التخيير بين المثل والطعام والصيام فهل التخيير حين يكون له مثل قد يكون له ان يخرج المثل بان يتصدق يذبح المثل ويتصدق به على فقراء الحرم

61
00:23:46.400 --> 00:24:16.300
هديا بالغ الكعبة او يقدر ثمنه وكم يساوي من الطعام ثم يطعمه لكل مسكين نصف صاع او يصوم بعدد تلك الانصاف ايام وانه مخير بين هذه الثلاثة على ظاهر قوله سبحانه وتعالى فكفر كما قال سبحانه وتعالى

62
00:24:16.500 --> 00:24:32.450
او عن كفارة الطعام والمساكين او عدل ذلك صياما لان ما جاء من او كما قال ابن عباس وهو الذي دل عليه القرآن في عدة ايات ان ما جاء في اول التخيير كقوله سبحانه وتعالى فدية من صيام او صدقة او نسك

63
00:24:32.800 --> 00:24:49.150
وكذلك في كفارة لامين. فكفر اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهليكم او كسوة او تحرير رقبة فهذا فيه التخيير بين هذه الخصال الثلاث وكذلك ايضا التخيير بين هذه الخصال

64
00:24:49.250 --> 00:25:07.650
الثلاث على ظاهر قوله سبحانه وتعالى او او ان المعنى في قوله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل منا من يحكم عدل منكم او كفارة يعني اذا اذا لم يجد المثل

65
00:25:07.750 --> 00:25:31.450
هذا احد القولين انه اذا لم يجد المثل فيكفر اما اذا وجد المثل فانه يخرج المثل. والاظهر هو القول الاول وانه مخير بين واحد من هذه الثلاثة سواء يعني اذا وجد المثل مخير بين اخراج مثيل الصيد اذا كان له مثل

66
00:25:32.650 --> 00:25:57.950
او الاطعام او الصيام على ما تقدم يا ايها الذين تقتلوا الصيد وانتم حرم قال اكثر العلماء ان صيد يا قتله المحرم فانه يحرم عليه وعلى غيره لانه يكون ميتا. وهذا قول الجمهور

67
00:25:58.200 --> 00:26:25.050
وقيل انه لا يحرم عليه ولا يكون ميته لا يكون ميتة لانه مسلم ذبح اوقاتنا صيدا واكتملت فيه الشروط لكن هذا فيه نظر ومن يسلم بان الشروط اكتملت لان من شرط حل

68
00:26:25.300 --> 00:26:51.700
قتل الصيد الصيد الا يكون القاتل محرما ولهذا شمه قتل سماه قتل فهل يدل على انه ميتة يدل على انه ميتة لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وهذا لتعظيم الاحرام من الحكم

69
00:26:52.000 --> 00:27:17.100
الدالة من الحكم في تشديد امري الصيد منع المحرم من الصيد لانه دخل في هذا النسك العظيم النسك الذي لا يجوز الخروج منه الا لاسباب وشروط بينها اهل العلم رحمة الله عليه دلت عليها الادلة

70
00:27:17.500 --> 00:27:36.900
فلا يخرج منه حتى لو افسده فانه لا يخرج منه بخلاف غيره من العبادات من الصوم والصلاة ولذا امر المحرم بان يقبل على عبادته ولما كان الصيد يوقع في الغفلة

71
00:27:38.100 --> 00:27:57.400
والاعراض عما هو فيه شدد في امر قتل الصيد وقد ثبت وقد روى ابو داوود وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من اتبع الصيد غفل وذلك انه لو

72
00:27:58.100 --> 00:28:21.800
رخص له بالصيد تابعت نفسه وغفل عما هو فيه من العبادة. مما ينافي الحكمة التي شرعت لاجل هذه العبادة العظيمة لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

73
00:28:23.000 --> 00:28:47.050
فيغفل ويعرظ عن هذه العبادة العظيمة ولذا جاء بهذا التجديد ولهذا قال ومن عاد فهو ينتقم الله منه والله عزيز من قتله منكم متعمدا جمهور اهل العلم يقولون لا فرق بين العامد

74
00:28:48.050 --> 00:29:16.250
والذاكر والناسي والجاهل فانه يجب الجزاء عليه سواء كان عالما ذاكرا او ناسيا عالما او جاهلا وقالوا كما قال الزهري رحمه الله كما ذكره صاحب المغني ثبت وجوب الجزاء على المتعمد بالكتاب

75
00:29:16.600 --> 00:29:38.750
وثبت وجوب الجزاء على الناس والجاهل بالسنة والظاهر والله اعلم بل آآ بالسنة بل ذكره صاحب المغني رحمه الله وقال ان حديث جابر رضي الله عنه وهو الاتي بعد هذه الاية

76
00:29:38.850 --> 00:30:02.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع يصيد المحرم كبشا وحديث صحيح وقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين حال المحرم في حال المحرم ويشمل

77
00:30:02.650 --> 00:30:29.100
الذاكر  الناسي والعالم والجاهل وايضا قضاء الصحابة رضي الله حين قضوا ولم يفصلوا والرواية الثانية عن احمد وهي قول ابن عباس وقول ابن عباس هذا رواه ابن ابي شيبة من طريق ابي مدينة عبد الله ابن حصن الاسدي عن ابن عباس

78
00:30:29.450 --> 00:30:56.600
انه قال ان  محرم اذا اصاب صيدا ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه ولا شيء عليه يعني في الخطأ انه قال في المحرم يقتل صيد خطأ ليس عليه شيء وهذا

79
00:30:56.700 --> 00:31:32.400
في هذا المجهول وهو قول طاووس وداوود وقول طاووس ابن المنذر  ابن المنذر ذكره عنهم صاحب المغني وداوود ايضا داود ايضا داود الظاهري وسعيد ولعل السعيد ابن مسيب ايضا انهم يقولون لا شيء على المخطئ

80
00:31:33.250 --> 00:31:52.950
واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اتقوا الصيد وانتم حرمون. ومن قتله منكم متعمدا قالوا هذا نص بالقرآن على المتعمد  وهذا القول يؤيده ما رواه ابن جرير عن عمر رضي الله عنه

81
00:31:54.550 --> 00:32:26.050
انه قال لي لذاك الذي قتل الصيد اقتلته خطأ عمدا قال يا امير المؤمنين رميته ولم ارد قتله قال اوراك شركت بين الخطأ والعمد شرقت بين الخطأ والعمد يقوله عمر رضي الله عنه فالظاهر سؤال عمر رضي الله عنه ومعه عبدالرحمن بن عوف

82
00:32:26.850 --> 00:32:47.150
وشكت واقره الصحابة متوافرون في زمنه يدل على هذا وانه لا شيء على المخطئ اما قوله في هذا الحديث حديث جابر انه جعل في الظبع يصيد المحرم كبشا هذا الذي يظهر لا دلالة فيه

83
00:32:47.500 --> 00:33:14.400
لانه تقرير لقاعدة وهو ان المحرم اذا اصاب الصيد فعليه هذا الشيء اما هذا تقرير القاعدة عامة اما نفس الواقعة التي يسأل عنها هذه حالة اخرى الواقع التي يسأل عنها ينظر في حال هل هو عامد

84
00:33:14.800 --> 00:33:36.750
ام جاهل هلو عامد ام لم يتعمد؟ هل هو ذاكر او ناسي كما يقال مثلا من ترك الصلاة كفر هذا حكم عام من انكر تحريم الخمر كفر لكن الشخص المعين لا يكفر

85
00:33:37.200 --> 00:34:00.100
قد يكون لاسباب قد ينكر تحريم الخمر من لتوه اسلم لا يعلم تحريم الخمر. فلا يكفر هذا بلا خلاف لان مثله يجهل هذا في بلاد الكفر او لم يصلي لا يعلم وجوب الصلاة

86
00:34:00.650 --> 00:34:17.750
كذلك لم يزكي لا يعلم وجوب الزكاة يقول لا زكاته ما هذه الزكاة؟ ينكرها لانه لا يعلم وجوبها وقصة قدام عن ابن عمر رضي الله عنه مشهورة ومعروفة في مسألة

87
00:34:18.100 --> 00:34:43.450
شرب الخمر فلهذا فرق بين الشيء الذي يقرر كقاعدة عامة وبين الشخص المعين والواقع المعينة لان الواقع المعيور حكم المعين لا يثبت الا بتوفر شروط وانتفاء موانع كذلك في هذه المسألة الذي يظهر والله اعلم انها من هذا

88
00:34:44.200 --> 00:35:04.950
وان قوله في الظبع يصيبه المحرم كبشا انه يعني في معينة ثم ايضا في الغالب ان المحرم حين يصيب الكبش في الغالب الحين حين يصيب الصيد ويقتل الصيد  في الغالب

89
00:35:05.150 --> 00:35:22.600
انه يكون عن عمد لان نسيان حالة الاحرام هذا شيء بعيد المحرم الذي جاء ويلبي لا ينجح على الاحرام نادر ان ينجح حال الاحرام كذلك ايضا قضاء الصحابة هو من هذا

90
00:35:22.750 --> 00:35:47.350
لو فرض انه وقع وقع كذلك ومن المسائل ايضا الواقعة في هذا وسبق اه سبقت سبقت في الدرس الماضي وهي مسألة جماع المحرم واستدلوا على ان عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم

91
00:35:48.450 --> 00:36:10.850
اوجبوا عليه البدنة وان حجه فاسد وعليه القضاء ولم يستفصلوا. ودل على انهم لم يفرقوا بين الناسي والجاهل هذا فيه نظر لان ظاهر حال السائل هل السائل لو انه عامل ذاكر

92
00:36:11.450 --> 00:36:28.450
هذا هو ظاهر حال السائل من سياق القصة يعني هو في الحرم وفي ايام الحرم وفي ايام الحج هو الظاهر من سياق القصة وانه جاي يسأل عن حاله انه وقع اصاب اهله وهو محرم

93
00:36:29.700 --> 00:36:51.850
ولم يسأل عن حال ناسي او جاهل فافتوه على هذه الحال. هذا هو الظاهر من الجواب. ولهذا كان الاظهر في هذه المسألة ايضا مثل ما يقال في قتل الصيد وان كان قتل الصيد جاء نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى متعمدا

94
00:36:52.550 --> 00:37:17.450
وهو قول ابن حزم رحمه الله كما تقدم وحدة لوثن احمد وقاله جمع من السلف واختاره ابن منذر رحمه الله  هذه المسألة وفي مسألة جماع الجماع ايضا تجري هذا المجرى فلو لو فرض انه وقع منه

95
00:37:17.550 --> 00:37:52.750
نسيانا فالصحيح انه لا يبطل لا يفسد حجه ولا شيء عليه حجه صحيح. وهذا قول الشافعي وهذي وهذا قول الشافعي خلافا للاكثر في هذه المسائل   مين هذا ايضا في قوله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتلوا. ظاهر الاية ان

96
00:37:52.750 --> 00:38:18.300
واجبة في الصيد الواحد مثل واحد. ولو تعدد القاتلون. فلو قتل الصيد جماعة من المحرمين فهل يجب على كل واحد اه مثيل للصيد سيكون على هذا المحرم مثل هذا الصعيد مثلا لو قتلوا حمامة

97
00:38:18.500 --> 00:38:38.600
وهم اثنان فيكون عليهم شات شات كانوا ثلاثة او قتلوا ظبيا مثلا او ضبوعا او نحو ذلك فهل على كل واحد شاة الاظهر والله اعلم ان على الجميع شاة لان المقتول هو صيد واحد وهو ظاهر القرآن

98
00:38:38.950 --> 00:39:04.200
وكذلك ايضا لو انهم عدلوا الى الصيام فانهم يقتسمون الصيام يقتسمون الصوم بينهم بحسب عددهم. وكذلك لو اطعموا فانهم يقتسمون الطعام يعني لو ارادوا ان يخرجوا آآ ثمن هذا المثل

99
00:39:04.850 --> 00:39:32.150
فيخرجون بعدد يعني كل منهم يخرج ما يخصه ان كانوا ان كانوا اثنين يخرجها لنصف القيمة بقدر ذلك ثلاثة على كل واحد ثلث قيمة اصعب قدر ذلك قال رحمه الله وعن جابر

100
00:39:33.450 --> 00:39:55.000
رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبوع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه ابو داوود وابن ماجة الحديث قال الشوكاني رحمه الله واخرجه بقية الخمسة

101
00:39:55.300 --> 00:40:18.900
والاظهر والله اعلم هو هو صحيح هو هو قد اخرجه من حيث الجملة اه اخرجه الخمسة هذا صحيح وعندهم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير حدثني عبد الله

102
00:40:19.300 --> 00:40:44.050
عبد الرحمن او عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار قال سألت جابر ابن عبد الله سألت جابر ابن عبد الله وهذا اسناد صحيح والاسناد ايضا عبد الله بن عبيد صحيح والراوي عن عبد الله بن عبيد هو جرير ابن حازم وجليل ابن حازم

103
00:40:44.100 --> 00:41:09.550
وان كان اختلط لكنه لم يحدد حال اختناقه رحمه الله كما تقدم ان ابنه ان ابنه بنو خصوصا وهب حجبوه لما اختلط رحمه الله هذا الحديث رواه الخمسة لكن السياق الذي يحتاجه المصنف

104
00:41:09.800 --> 00:41:30.900
هو من عزا اليهم. اذا الحديث عند احمد ايضا والترمذي والنسائي لكن ليس عندهم ليس عند احمد الترمذي والنسائي ذكر المحرم يصيب المحرك انما عندهم في روايتهم انه سئل عن الظبع

105
00:41:30.950 --> 00:41:55.600
هي صيد قال صيد قال اكله؟ قال كله يعني في بقية عند بقية الخامسة بيان ان  الظبع صيد ولا شك انه يدل على انه يفدى في رواية الخمسة لكن رواية ابي داوود

106
00:41:56.600 --> 00:42:17.550
وابن ماجة هي التي فيها مظمون الترجمة وهو قوله يصيبه المحرم ان في الظبع يصيب المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه ابو داوود وجها وبهذا يتبين ان الامام المج رحمه الله قد

107
00:42:17.550 --> 00:42:41.100
استحظر هذه الكتب كتب الستة رحمه الله. وهو ظاهر بالتتبع كما تقدم في سياقه في عزوه واختياره. وان كان لا يخلو احد من الوهم وان كان حافظا كبيرا واماما في هذا الفن وغيره من علوم الشريعة

108
00:42:41.200 --> 00:43:05.900
هنا يتميز اه النظر والاختيار مع الفقه والحفظ فعزا الى ابي داود ولا الذي يظهر انه لا يخفى عليه الحديث هو عزوة للخمسة العزو الخمسة ولهذا لا يفصل هو يقول وقد اخرجه بقية الخمسة دون ذكر هذا وهذا مرة في في احاديث آآ من هذا الجنس فلا يذكر مثل

109
00:43:05.900 --> 00:43:34.850
تفصيل مثلا بل يذكر حاجته يعزو الى من يعزو اليه بالقدر الذي ترجم عليه رحمه الله ولهذا هو رحمه الله اثبت وجوب المثل في الكتاب والسنة لكن بالكتاب من جهة العموم المثل من جهة العموم. ثم ذكر السنة

110
00:43:34.900 --> 00:43:55.500
المثل من جهة الخصوص. فتدرج في الاستدلال لان الحديث فيه ذكر الظبع وان الصيد وفيه ان يضمنه بكبش وان هو مثله والذي يظهر والله اعلم كما تقدم ان هذا المثل

111
00:43:55.850 --> 00:44:20.450
يعني من جهة الصورة تقدم ان المثل بالجهة الاخرى قضى بها الصحابة كما قضوا في الحمام ابي شات من جهة صفة اخذ الماء وشربه  قال رحمه الله وعن محمد ابن سيرين

112
00:44:23.100 --> 00:44:50.650
الامام العابر الشهير وهو مشهور في كتب الاحاديث والتراجم رحمه الله امام ثقة توفي سنة مئة وعشرة للهجرة ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرشيني

113
00:44:50.800 --> 00:45:15.450
نستبق الى ثغرة ثنية فاصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبك تعال حتى نحكم انا وانت. قال فحكم عليه بعنز. ولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين

114
00:45:15.750 --> 00:45:38.400
لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. فقال اتعرف هذا الرجل الذي حكى معي؟ فقال لا. فقال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة

115
00:45:38.400 --> 00:45:56.750
وجعتك ضربا ثم قال ان الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبدالرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ وهو عن رواه عن عبد الملك ابن قرير عن محمد ابن سيرين

116
00:45:57.300 --> 00:46:27.100
عن عمر وهو منقطع بين ابن سيرين وعمر منقطع جزما  عن عمر رضي الله عنه لكن هذا الخبر اه قد روى الشافعي شاهدا له والذي يظهر والله اعلم ان السياق الذي ساقه الشافعي يدل على ان من في هذه القصة عند الشافعي هو الذي

117
00:46:27.350 --> 00:46:59.850
ذكر عند ما لك في الموطأ وقد رواه الشافعي باسناد صحيح عن ابن عيينة قال انباءنا ابن عيينة انبأنا مخارب بن عبدالله ووثقه  بخارق بن نعم الحمد لله عن طارق ابن شهاب وهو مخارق ابن عبد الله هذا هو الاحمشي

118
00:47:00.050 --> 00:47:31.500
هو مخارق بن خليفة للمخارق بن عبدالله اه عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا واوطع رجل منا يقال له اربد ظبيان فخرج ظهره قديمنا على عمر فقال عمر احكم يا اربد. فقال انت خير مني يا امير المؤمنين. واعلم. فقال امرتك ان تحكم ولم امرك

119
00:47:31.500 --> 00:47:56.500
ان تزكيني فقال اربد ارى فيه كبشا قد جمع الماء والشجر قال عمر فذاك فيه. وهذا اسناد صحيح وهذا اسناد صحيح آآ وفيه الفوائد المتقدمة ما يتعلق ان عمر جعل

120
00:47:56.650 --> 00:48:15.500
اربد معه وحكمه معه يحتمل لنا قصة اخرى ايضا لان هذه القصة في رواية ابن سيرين اه عنا هو عبد الرحمن بن عوف هو الذي حكم مع عمر رضي الله عنهم

121
00:48:15.900 --> 00:48:38.100
لكنها منقطعة كما تقدم  او الاربد قد جمع الماء والشجر ارى فيه جد والجدي يعني قد بلغ نحو من ستة اشهر وقد جمع المعشر يعني قد فز وقد استغنى عن الحليب

122
00:48:38.300 --> 00:48:57.000
وامه وصار يرعى بنفسه يرعى الشجر ويشرب الماء بنفسه. فقد جمع الماء والشجر فلا يحتاج الى من اه يعني الى امه لا يحتاج بل هو قد جمع الماء والشجر. واقره عمر رضي الله عنه

123
00:48:57.300 --> 00:49:18.500
لكن الذي هو قريب من قصة محمد ابن سيرين عند مالك موطأ هو ما رواه ابن جرير روى ابن جرير عن قبيصة ابني جابر القميصة ابن جابر انه وصاحب له

124
00:49:19.050 --> 00:49:47.900
صاحب اللهو انهم كانوا يعني قادمين الى مكة وكانوا قد احرموا وكانوا اذا صلوا الفجر جعلوا مشوا اذا صلوا الفجر يتداركون اول النهار يمشون في اوله لبرودة الجو فيه يتداركونه قبل حرارة الشمس

125
00:49:48.050 --> 00:50:17.350
يتحدثون فيما بينهم  قتل صاحبه صيدا قتل صاحبه صيدا وفي قصة قبيصة بن جابر هذا  تابعي كبير وفيه انه بعد ذلك جاء الى عمر رضي الله عنه وانه وان عمر رضي الله عنه آآ قال في نفس القصة

126
00:50:17.600 --> 00:50:35.400
في نفس القصة حكمه عبدالرحمن بن عوف وهذا من جرير وهي قريبة من رواية مالك في الموطأ. وفي انه  سأل عبد الرحمن بن عوف ما يكون فيه فحكم فيه بجدي

127
00:50:35.700 --> 00:51:00.250
حكم بجدي فلما ولى قبيصه بن جابر وصاحبه قال لصاحبه يعني قال له كلاما ان الامر عظيم ان امير المؤمنين لم يستطع ان يحكم فيها يعني كأنه يقول ان عمر لم يتجرأ وتجاهسر

128
00:51:00.350 --> 00:51:22.100
ان يحكم في مسألتك حتى دعا من ليحكموا معه ارى ان تذبح ناقتك يعني قاله نصحا واجتهاد منه بلغ عمر رضي الله عنه فلحق بهم ثم عمد الى ذلك صاحب صاحب

129
00:51:22.750 --> 00:51:50.050
آآ الناقة فظره بالدرة فلما جاء الى جابر قال يا امير المؤمنين اني تحرجك او كذا ان تضربني يعني طلب منه يعني ان يمتنع من ضربه وخفقه بالدرة ثم قال يا قبيصه وظاهر القصة انه يعرفه وان له فهم

130
00:51:50.450 --> 00:52:16.850
وفقه قبيصة وهو كذلك رحمه الله وتابعي كبير فقال يا قبيصة ان الرجل ان الرجل يكون فيه تسع خصال او تسع اخلاق حسنة ويفسدها خلق سيء واني اراك شابا فهما

131
00:52:17.000 --> 00:52:34.850
فاياك وعثرات الشباب رحمه الله استجاب يعني لما قال له ما قال بهدلة وهذه النصائح وهذه الكلمات العظيمة هذه القصة وهذي رواية عند جابر عن عند ابن جرير عن قبيصة

132
00:52:35.200 --> 00:52:48.850
انه لا بأس طريق المسعودي وجاءت من طرق اخرى. طريق المسعودي وعبد الرحمن عبد الله المسعودي وقد وقع له اختلاف لكن جاء من طرق اخرى واشار اليها ابن كثير في التفسير

133
00:52:49.150 --> 00:53:12.000
وهي تشهد رواية ابن سيرين وتقويها وفيها ان عمر رضي الله عنه قال ورأى ووراك قد شركت بين الخطأ والعمد الخطأ والعبد وفيما تقدم اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في النظر فيما هو مثيل له

134
00:53:13.100 --> 00:53:35.300
اجتمع عمر مع عبد الرحمن ابن عوف يعني انكر قال اتعرف هذا مع انه جا في رواية اخرى يعني ان ان انه حين رأى عبدالرحمن بن عوف هو لم يعرفه يقول قبيصه فرأيت رجلا كأن وجهه قلب

135
00:53:35.350 --> 00:53:57.350
فظة يعني من ضيائه وتلألؤه رظي الله عنه عن عبد الرحمن ابن عوف فما قظى فيه الصحابة رظي الله عنهم فجمهور العلماء على قضاء الصحابة ولم يجاوزوه كما تقدم وهذا هو الامر فقظائهم

136
00:53:57.900 --> 00:54:32.650
لنا وقضاؤهم لاهل الاسلام في مثل هذه الامور خير من قضاء من بعدهم اقرب معرفة اهل التنزيل تأويل وهم اعلم بلغة العرب بل هم الحجة فيها رضي الله عنهم ثم قال ان الله يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قول هديا بالغ الكعبة

137
00:54:32.700 --> 00:54:56.800
الذي يظهر انه يهدى للكعبة وليس المعنى انه هدي يراد به الهدي الذي تشترط فيه شروط الهدي وانه لا يجزئ بالمثل ما دون ما له ستة اشهر منه الظان او سنة من الماعز او سنتان من البقر

138
00:54:57.100 --> 00:55:14.800
او خمس سنوات من الابل وهذا قاله بعض اهل العلم قالوا ان قوله هديا يدل على انه يشترط فيه ما يشترط في الهدي. وهذا قاله المالكية او هو احد القولين عند المالكي والاظهر هو قول الجمهور

139
00:55:14.950 --> 00:55:45.150
بدلالة قول الصحابة وحكم الصحابة انهم رضوا حكموا بالجدي وحكموا بالجفرة ولها اربعة اشهر. وحكموا بالعناق وهذي كلها لا دون الواجب دون الواجب اه في ما يجب في الاضحية وكذلك ما يجب في هذه التمتع

140
00:55:45.250 --> 00:56:08.200
والقران والذي يظهر الله انه هديا مما يهدى  بيت الله سبحانه وتعالى قال وهذا عبد الرحمن ابن عوف هذا هذا عبد الرحمن بن عوف يعني لا يحتاج الى ان يعرف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ومن مشاهير الصحابة

141
00:56:08.200 --> 00:56:26.800
وعلمائهم رضي الله عنهم واقفوا في الاسلام في المواقف الشديدة مشهورة في كتب الحديث والسير رضي الله عن جميع الصحابة رواه مالك الموطأ كما تقدم. وعن جابر رضي الله عنه

142
00:56:27.300 --> 00:56:47.150
ان عمر قضى في الظبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناء وفي اليربوع بجفرة رواه ما لك في الموطأ قوله عن جابر لم اره في ما لك برواية جابر

143
00:56:48.500 --> 00:57:07.750
انما هو في موطأ عن ابي الزبير عن عمر ولم اره في الموطأ عن جابر لكنه هو جاء عن جابر جاء عن جابر عند الشافعي في مسنده عن مالك وسفيان

144
00:57:07.850 --> 00:57:30.300
ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر عن عمر هذه رواية جاءت عند الشافعي بهذا الحديث لكنه عند الشافعي لم يذكر في الظبع بكبش ذكر وفي الارنب بعناء وفي الربوع بجفرة

145
00:57:30.450 --> 00:57:50.750
ربوع في جفرة هذا عند الشافعي وقد جاء عند عبد الرزاق من هذا الطريق من طريق ابي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه تاما كما رواه مالك من روايتي

146
00:57:51.200 --> 00:58:08.150
جابر من رواية ابي الزبير من رواية ابي الزبير عن عمر وهو منقطع فعلى هذا يكون قد جاء من رواية ابي الزبير عن جابر عند الشافعي دون ذكر الضبع وجاء عند عبد الرزاق

147
00:58:08.500 --> 00:58:32.050
الرواية بالزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه بذكر الظبع والغزال والارنب الجفرة يعني في هذه الاربعة كلها والحديث برواية ابي الزبير رضي الله آآ عن الزبير رحمه الله ابو الزبير محمد المسلم تدرس

148
00:58:32.300 --> 00:58:59.650
الاسدي وابو الزبير مشهور معروف بالتدنيس رحمه الله  لكن الخبر له شواهد تدل على ثبوته وعلى ثبوت اصل المثل فتارة حكموا بالمثل في قضايا معينة تارة قرروا قاعدة ولهذا في

149
00:58:59.800 --> 00:59:18.550
القضايا المعينة صار الاستفسار كما تقدم وهذا مما يبين هذا الاثر سبق في رواية ابن جرير ان عمر رضي الله عنه قال خطأنا عمدا فقال رميته ولم ارد قتله فلو اراك اشركت بين الخطأ والعمد

150
00:59:19.100 --> 00:59:50.750
اذبح شاته اذبح شاة المقصود انه امره لانه شرك بين الخطأ والعمد فغلب جانب جانب العم ولما كان الامر على سبيل القضاء على سبيل البيان والواجب لم يأتي التفسير كما تقدم. لان المراد تقرير قاعدة فيما يجب على المحرم اذا قتل الصيد. اما الواقع المعين

151
00:59:50.750 --> 01:00:10.050
يستفصل المفتي حين يسأله السائل عن الواقعة  رحمه الله وعن الاجلح ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظبع

152
01:00:10.050 --> 01:00:42.750
اذا اصابه قال في الظبع اذا اصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الارنب عناء وفي اليربوع جفرة قال والجفرة التي قد ارتعت يعني رعت كما تقدم في قول اربد قد جمع الماء والشجر في الجدي

153
01:00:43.050 --> 01:01:03.300
رواه الدارقطني رواه الدار قطني وهذا الخبر من رواية لاجل حمد الله عن ابي الزبير يقول المصنف رحمه الله عاقبه قال ابن ماعين الاجلح ثقة وقال ابن عدي صدوق وقال وحات لا يحتج بحديثه

154
01:01:03.550 --> 01:01:36.000
وكذلك ضعفه النسائي. والاجنحة اذا اختلف فيه وثقه جمع وظعفه اخرون. وقال الحافظ الحجر لصدوق شيعي صدوق متكلم فيه ويمكن ان يكون تشيعه آآ المنسوب كما ينسب في بعض السلف ما يقع مثلا من تفظيل علي على عثمان وان هذه من المسائل

155
01:01:36.350 --> 01:01:57.500
التي تحتمل التي تحتمل مثل ما نقل عن الكوفة السفياني الثوري وجماعة ولهذا روى عنه شريك انه ان الاجنح هذا قال ما شب ابا بكر وعمر احد وقد علم يعني بتجربة او كان يقول قد

156
01:01:57.550 --> 01:02:19.600
علم بالتجربة او بالواقع انه ما شب ابا بكر وعمر احد الا قتل او افتقر مثل هذه العبارة لا يقولها  شيعي غالي ورافظي يدل على ان تشيعه من جنس التشيع

157
01:02:19.750 --> 01:02:46.600
اليسير الذي لا يترتب عليه الظلال في بدعته رحمه الله وبالجملة هو متكلم فيه وهذا الخبر ايضا جاء معناه كما تقدم  في رواية اخرى في رواية اخرى عن علي رضي الله عنه

158
01:02:46.850 --> 01:03:07.700
قد روى عبد الرزاق طريق مجاهد عن علي انه قضى في الضبع كبشا قد يبين ان الظبع قد اشتهر ويكفي في هذا ما تقدم في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام

159
01:03:08.300 --> 01:03:28.000
فالذي قضى فيه الصحابة فيه اما انهم قضوا بناء على انهم علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بكبش هذا يقع للعالم والمتكلم والمفتي حين يسأل عن مسألة فيقول عليك كذا وكذا ولا يذكر المستند

160
01:03:28.200 --> 01:03:47.100
اما لان من يجيبه لا يحتاج وقد يكون لا تكون هذه من همتي انما همة ليعلم الحكم ان يعلم الحكم فيقول عليك كذا وكذا ويكون الحكم ثابت بل قد يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى

161
01:03:48.100 --> 01:04:07.950
عوفي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد يذكر الدليل ولهذا جاء ثم تقدم عن عمر رضي الله عنه وجاء ايضا يعني عن عمر جابر وجاء عن جابر رضي الله عنه

162
01:04:08.050 --> 01:04:25.400
عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الظبع مع اشياء اخرى وجاء في الظبع وحدة عن جابر وجاء في الظبع ومعه كما تقدم وفي الظبي شات واذا النبع هناك وفي الياربوع جفرة

163
01:04:26.350 --> 01:04:46.100
لكن في ثبوت رفعه نظر الذي يظهر في يعني رفعه في ثبوت رفعه نظرا لهذا حديث جابر لم يذكر الا الكبش ان لم يذكر الا الظبع وان فيه كبش اذا اصابه المحرم لكنه ثابت

164
01:04:46.300 --> 01:05:00.850
عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق من رواية مجاهد عن علي رضي الله عنه انه قال في الضبع كبشا انه افتى بذلك في الضبع كبشا ومجاهد عن علي صحيح

165
01:05:01.150 --> 01:05:24.300
وان كان قد قيل انه لم يسمع منه لم يسمع منه والبخاري قد اثبت سماعه منه في تاريخه او صحح سماعه اه من علي رضي الله عنه في تاريخه نعم

166
01:05:24.500 --> 01:05:42.050
وهذا وهذا الحديث وهذا حديث رواه الدراقطني كما تقدم من هذا الطريق والمصنف رحمه الله عقب ما ذكر الاشارة الى الى تقوية اسناده ثم ذكر رحمه الله باب منع المحرم من اكل الصيد الا اذا لم يصد لاجله

167
01:05:42.150 --> 01:05:58.800
ولا اعان عليه ويأتي ان شاء الله بدرس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد