﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثامن عشر من شهر شعبان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:31.500 --> 00:00:51.750
الدرس من مبتدأ درس اليوم في باب حرم المدينة وتحريم صيد صيده وشجره تقدمت احاديث في هذا الباب الموقف عند حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:51.850 --> 00:01:15.000
قال اني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها ولا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر الا لعلف  وقبل ذلك في حديث انس المتقدم ايضا في حرم المدينة

4
00:01:15.150 --> 00:01:31.100
المتفق عليه قالوا عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على المدينة فقال اللهم اني احرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم

5
00:01:31.300 --> 00:01:57.200
وصاعهم. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وتقدم التنبيه على ان هذا اللفظ متفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ مسلم ولفظ البخاري وكذلك هو لفظ مسلم اخواننا الحديث ثبت من حديث انس وغيره حديث ابي هريرة بلفظ لابتيها

6
00:01:58.100 --> 00:02:20.200
وساق عن البخاري والبخاري عنه كما تقدم الاشارة الى هذا الخبر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا الى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس

7
00:02:20.250 --> 00:02:42.750
اجمعين وهذا الخبر كما تقدم قال حرم من كذا المدينة حرم من كذا الى كذا بالابهام والذي قبله يحرم بين جبليها اني احرم ما بين جبليها وكان المقتضى الطريقة التي

8
00:02:43.100 --> 00:03:04.300
آآ تتبع وربما هو يسلكها رحمه الله ان يبدأ بالحديث ان مدينة حرم من كذا الى كذا لما فيهم ابهام ثم يذكر حديث الذي حدد العلامة التي يبتدأ منها التحريم وهنا قال ما بين جبليها ما بين

9
00:03:04.500 --> 00:03:33.400
جبليها هنا قال حر من كذا الى كذا لان الجبل لان الجبلين ومعايير وثور عاير وثور وهذا من جهة الشمال والجنوب  من جهة الشرق والغرب الحرتان الحرتان ويحتمل والله اعلم

10
00:03:33.700 --> 00:03:49.700
انه يعني ذكر ما ذكر الخبر ما بين جبليها لان المراد التحريم من جهة الغرب والشرق ومن من كذا الى كذا هو ما جاء في الاخبار انه من جهة الشمال

11
00:03:49.850 --> 00:04:09.600
الى الجنوب كما تقدم في الاحاديث وانه من عير الى ثور عين من جهة الجنوب وثور من جهة الشمال وهنا قال وللبخاري والبخاري رحمه الله قد حر من كذا الى كذا

12
00:04:10.000 --> 00:04:32.700
ابهم في الموضعين وتقدم ايضا ان البخاري رحمه الله صرح في موضع بان قال من عائر وفي لفظ وفي رواية عنده من عير من عاير الى كذا وجاء في نسخة كما ايضا سبق التنبيه عليه نبه عليها

13
00:04:33.050 --> 00:04:50.700
القسطناني من وهي في رواية ابي ذر كشمي هني لو قال من عير الى ثور ان هذا لم يقع في اكثر النسخ ولهذا لم ينبه عليه الحافظ رحمه الله وكأن النسخة والرواية لهذا الخبر عنده ليس

14
00:04:50.750 --> 00:05:13.900
فيها ثور وقوله من كذا الى كذا قال بعض الشراح كما نقل الحافظ وغيره انهم قالوا ان البخاري ابهم لان تعيين هذين الموضعين غلط ولهذا ابهمه البخاري مع انه على كلامهم يعني رواه

15
00:05:14.400 --> 00:05:37.800
رواه وخصوصا ذكر ثور وهذا هو الغالب لانه الغالب في كلامهم لان الحد الاول وهو من كذا اي جاء انه عير او عائر. كما عند البخاري اما الحد الثاني من جهة الشمال هذا لم يقع في اكثر نسخ البخاري

16
00:05:38.100 --> 00:05:52.250
وينظر في هذه النسخة التي اشار الى القسط اللاني نسخة ابي ذر والحافظ رحمه الله يقع في كلامه او وقع في بعض كلامه اشارة الى ان ابا ذر لم يكن

17
00:05:52.250 --> 00:06:11.650
بالحافظ لم يكن به الحافظ رحمه الله فكأنه اشار في موضع مواضع في غير هذا الحديث الى انه يقع له الوهم هنا قال من الحرم من كذا الى كذا والحافظ ابن حجر رحمه الله رد هذا القول

18
00:06:12.200 --> 00:06:30.900
وقال ليس المعنى ان البخاري يشيل غلط بدليل انه رحمه الله عين في احدى الروايات عنده كما تقدم من عير الى ثور. من عير الى ثور. لكن هكذا وقع من الرواة

19
00:06:31.150 --> 00:06:56.000
ورواه كما وقع له وليس المعنى ان البخاري رواه معينا ثم ابهمه عمدا لانه غلب وقد وقفت لكلام لصاحب الكوثر الجاري الى رياض احاديث صحيح البخاري واحمد اسماعيل الكوراني الشافعي ثم الحنفي وهو احد

20
00:06:56.300 --> 00:07:25.950
الذين اخذوا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله توفي سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة وكان مولده في اول القرن التاسع سنة ثلاثة عشر وثلاثة عشر وثمانمائة قال رحمه الله يعني على قول من قال انه غلط قال ان هذا يعني ان هذا هو الغلط

21
00:07:26.050 --> 00:07:48.950
والا فلو كان البخاري روع الحديث وجاء عنده آآ تصريح بانه الى ثور لذكره ونبه عليه ذكره هناك ما كما هي عادته كما اشار في معنى كلامه. يعني لذكره ونبه على الغلط

22
00:07:49.550 --> 00:08:10.250
وان هذا هو الذي اه يحصل به الفائدة ويحصل به تمام التنبيه الى ان هذه الرواية غلط فلا يمكن مثلا ان يبهمها وهي غلط وهو قد رواها وهذا لا شك تنبيه

23
00:08:10.550 --> 00:08:31.950
المهم من هذا الشارح من هالشارح انه قال لو كان البخاري رواها لذكرها ونبه عليها وهذا هو هي طريقة الحفاظ وطريقة اهل العلم الالفاظ التي يقع فيها خطأ او الاسماء التي يقع فيها خطأ

24
00:08:32.000 --> 00:09:01.900
يذكرونه ثم ينبهون على الخطأ قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها المأزم هو الموضع الضيق بين جبلين. وقد يطلق على نفس الجبل ايضا قد يطلق على نفس الجبل

25
00:09:01.900 --> 00:09:22.150
يقال له ماجن وهذه وهذا التحريم ورد بثلاثة الفاظ ما بين لابتيها وهذا هو الاكثر في الصحيحين وغيرهما في الصحيحين عن انس وجاء عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري

26
00:09:22.300 --> 00:09:46.450
ومن حديث سعد ابن ابي وقاص ومن حديث جابر وحديث رافع بن خديج في صحيح مسلم. ما بين لابتيها فاكثر الاحاديث جاءت ما بين لا   جاء ايضا ما بين جبليها جبليها. وهذا ايضا جاء في رواية كما هنا عند مسلم من رواية انس

27
00:09:47.300 --> 00:10:17.900
وجاء ما بين مأزميها كما في حديث ابي سعيد الخدري ولا يراق فيها دم سفك الدم حرام في جميع المواضع لكن خصت المدينة تعظيما للحرمة تعظيما للحرمة حرمة المدينة  كما

28
00:10:18.300 --> 00:10:39.150
ان ظلم النفس محرم في كل وقت ولكن الله سبحانه نص عليه في الاشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم وليس المعنى خصوص الظلم آآ فيها بل ظلم النفس في كل

29
00:10:39.500 --> 00:11:02.850
وقت بالمعاصي وظلمها المعاصي لكن لتعظيم الحرمة في هذه الاشهر ولا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح. يعني كما تقدم التنبيه عليه الا ان يكون لحاجة في حاجة فهذا لا بأس به

30
00:11:02.900 --> 00:11:25.350
ولا يخبط فيها شجر الا لعلف وهذا او لعلف لعلف والمراد به ما يجمع من العلف وهذا يبين الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة والفروق كثيرة بين الحرمين منها هذا الفرق

31
00:11:25.850 --> 00:11:50.000
وان حرم مكة لا يجوز ان يخبط فيها الشجر ولا ان يوحش فيها واذا دخلت الدواب فانها تعترف بنفسها على الصحيح لا ان يجمع لها او يحتج لها اما في حرم المدينة فيجوز ان يخبط فيها الشجر

32
00:11:50.100 --> 00:12:13.950
ولاجل العلف والعلف الذي يجمعه لي بهيمته كذلك لو احتاج مثلا ان يزرع مزرعة ان يغرس فيها الاشجار وان يزيل فيها ويقطع فيها بعض الاشجار التي هي من مصلحة هذا البستان فهذا لا بأس به. وحديث ابي سعيد الخدري هذا

33
00:12:14.850 --> 00:12:35.950
رواه مسلم مطولا من طريق يحيى بن ابي اسحاق انه حدث عن ابي سعيد مولى المهري انه قال يقول ابو سعيد مولى المهدي انه اصابهم بالمدينة جهد وشدة وانه اتى ابا سعيد رضي الله الخدري رضي الله عنه فقال له اني كثير العيال

34
00:12:36.900 --> 00:12:53.650
وذكر له ما وقع من جهد وقال الحافظ رحمه الله في التقريب ان ابا سعيد المهري هذا مقبول يعني روى له روى له مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وفي الكاشف ثقة

35
00:12:54.250 --> 00:13:17.750
وقال في الكاشف انه ثقة للذهب وهو الاظهر فقد ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين في المعرفة والتاريخ. وقال العجلي ايضا في الثقات مصري تابعي  والعجلي فيما يظهر والله اعلم انه ليس متساهلا

36
00:13:18.150 --> 00:13:40.650
كما اشتهر آآ ممن نسبه الى التساهل وكأن هذا والله اعلم آآ مما تقلد فيه بعض الناس الحافظ ابن حجر والذهبي لان هذا يقع في كلامهم حين يوثق ابن حبان والعجلي

37
00:13:41.100 --> 00:14:10.100
وبالنظر في كتاب الثقات للعجلي يتبين انه عنده آآ قوة التعديل ربما يقرب من ابي حاتم الرازي وغيره يعني في بعض الرجال وعنده اعتناء عظيم في ذكره الرجال وعدم تساهله. فالذي يظهر ان توثيقه معتبر

38
00:14:10.750 --> 00:14:28.450
اجتمع مع يعقوب بن سفيان في توثيقه كان ثقة قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة

39
00:14:28.450 --> 00:14:52.300
ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. هذا يقصد رواه مسلم. اللي هو حديث جابر رضي الله عنه اه وحديث ابي سعيد الذي قبله كما تقدم وهو وحديث مسلم حديث جابر

40
00:14:52.450 --> 00:15:15.050
عند مسلم من طريق سفيان عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا الحديث في معنى ما تقدم وان ابراهيم حرم مكة وان النبي حرم المدينة وجاء في كما حرم ابراهيم مكة وقد ذكر

41
00:15:15.050 --> 00:15:35.900
العلماء فوائد مهمة في هذا التنظير من النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم الاشارة الى شيء من هذا واني حرمت ما بين لابتيها سبق ان قوله ما بين رواه مسلم عن جمع من الصحابة منهم جابر كما ذكره رحمه الله وسعد وابو سعيد ورافع بن خديجة

42
00:15:35.900 --> 00:16:03.200
رضي الله عنهم لا يقطع عظاهها. العظة هو شجر عظيم الشوك كالطلح والعوسج اه يسمى عظاه عظاه قال الخليل ان السدر يطلق عليه عظة ينضم اليه السدر رحمه الله وعن جابر

43
00:16:03.350 --> 00:16:39.250
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها حرام ما بين حرتيها وحماها حرام ما بين حرتيها وحماها كل وحماها كلها لا يقطع شجره الا ان يعلف منها

44
00:16:41.650 --> 00:17:08.000
حرام ما بين حرتيها وحماها كلها او وحماها كلها لا يقطع شجره الا ان يعلف منها  روى احمد هذا الخبر كما اعزاه المصنف رحمه الله وهو من طريق ابن لهيعة. حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه

45
00:17:08.150 --> 00:17:32.150
وتقدم حديث علي من طريق ابي حسان الاعرج مسلم ابن عبد الله اه وهو مطول عند احمد وفيه حرام ما بين حرتيها. مثل ما في حديث جابر والحرتان هما الغربية

46
00:17:32.300 --> 00:17:56.200
والشرقية من جهة الغرب ومن جهة الشرق اتى الحرتان وحديث حديث جابر من طريق بلهيعة كما تقدم وفيه ايضا ابو الزبير وهو مدلس ولكن شاهده ايضا حديث علي متقدم سبق الاشارة الى ان حديث

47
00:17:56.300 --> 00:18:15.200
علي من هذا الطريق ان ابو حسان هذا لم يسمع من علي رضي الله عنه على ما قاله ابو زرعة وقال انه مرسل وقال ايضا ابو داوود عندي ان انه لم يسمع

48
00:18:15.650 --> 00:18:43.100
من آآ من علي رضي الله عنه  او قال لم يصح عندي انه سمع منه وهذا الخبر في معنى ما تقدم. وفيه  وهذي الاخبار تدل على ان التحريم عام جميع المدينة

49
00:18:43.500 --> 00:19:02.200
وانه كما عند الجمهور يشمل التحريم تحريم الشجر وتحريم الصيد واما تفريط من فرق بين انه قال هناك حرم حرم الشجر وحرم الصيد وان حرم الشجر اوسع من حرم الصيد

50
00:19:02.400 --> 00:19:24.500
هذا نقل عن مالك رحمه الله لكن لا دليل عليه ليس هناك دليل يفصل ويبين التفريق بين حرم الشجر وحرم الصيد. وظاهر الادلة في هذا الباب انه لا فرق بين

51
00:19:24.550 --> 00:19:45.500
تحريم الصيد وتحريم الشجر في جميع حدود المدينة وان هذا هو قول جمهور اهل العلم في في تحريم المدينة عموما والاحاديث كثيرة في هذا الباب خلافا لاهل الكوفة وقالوا ان هذا حديث احاد

52
00:19:46.250 --> 00:20:09.050
ومع ذلك  نزعوا بحديث اخر حديث واحد حديث انس رضي الله عنه لما لما قال لغلام يا ابا عمير ما فعل النغير قالوا ان هذا ناسخ او اه نحو من كلامه في جعل حديث انس حجب في هذا

53
00:20:09.450 --> 00:20:35.300
وهذا وهذا قول ضعيف. ثم النظر في الاخبار يتبين ان الاخبار كثيرة بل قد يدعى تواترها على طريقة كثير من اهل العلم الاخبار التي تكثر طرقها وتختلف مخارجها ويكفر رواتها من الصحابة رضي الله عنهم مما يجزم

54
00:20:35.350 --> 00:20:57.550
تواتوا الخبر من جهة التواتر المعنوي في لاجل ما تقدم واكثروا وكثير وكثير من الاخبار فيه متفق عليه واخبار اخرى تواردت عن جمع من الصحابة في صحيح مسلم حديث انس

55
00:20:57.750 --> 00:21:22.350
لا يعارض به الاحاديث هذه وليست هذه وهذه الطريقة طريقة ضعيفة عند اهل العلم وهو ان يؤخذ حديث ويعارض به حديث اخر يعارض به حديث اخر مع انه لا معارضة بينهما. لا معارضة بينهما وطريق الجمع ظاهر

56
00:21:22.400 --> 00:21:40.850
بين حديث انس في نغير وانه طائر وانه ممسك به في الحرم. منهم من قال ان هذا قبل التحريم فالاجوبة ضعيفة في هذا والصواب كما قال جمع من كما قال الجمهور

57
00:21:41.000 --> 00:22:09.650
ان صيد المدينة الذي يصاد خارج الحرم ويدخل ويدخل به الى الحرم انه حلال يجوز امساكه ويجوز ذبحه ويجوز الانتفاع به اه بساء الانتفاعات الانتفاعات  اللي ظاهر هذا الخبر اما الاخبار الاخرى فهي دالة على التحريم

58
00:22:09.800 --> 00:22:31.250
تحريم الصيد فمن صعده من خارج الحرم ثم ادخله فلا بأس واحتج به الشافعي وجماعة على انه ايضا حجة في جواز امساك الصيد في الحرم امساك الصيد لمن صاده خارج حرم مكة

59
00:22:31.300 --> 00:22:51.200
وادخله الى حرم مكة قالوا المعنى واحد والحكم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال اني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة. فتحريمها واحد. فاذا جاز  هذا جاز هذا المعنى ظاهر وبين

60
00:22:51.750 --> 00:23:16.150
في جوازه لكن لا شك ان تحريم المدينة اشد قد ينازع يقال انه يشترط في الفرع ان يكون في درجة الاصل لكن اذا كان مخالف وهو من جهة شدة الحرمة قد ينازع في هذا مثلا التحريم في مكة اشد

61
00:23:17.600 --> 00:23:37.000
والاظهر والله اعلم انه من جهة المعنى وهو التحريم وقال النبي عليه الصلاة والسلام اني حرمت المدينة كما حرم لكن لكن لكن مكة ان الله حرمه سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات

62
00:23:37.050 --> 00:24:03.200
والارض فهي اشد في باب التحريم  قال رحمه الله ولا يقطع شجره الا ان يعلف منها لا يقطع شجر. وتقدم حديث ابي سعيد الخدري لا يخبط فدل على جواز اه ان يخبط بمعنى ان يضرب

63
00:24:03.300 --> 00:24:28.400
الشجر حتى تتكسر اغصانه او اعواده لاجل العلف. وكذلك ايضا اذا احتاج ان يعلف بعيره فلا بأس  من هذا في حرم المدينة اما مكة فانه يطلق البهائم ترعى بنفسها ولا يحتج لها ولا يقص لها من شجر الحرم

64
00:24:29.300 --> 00:24:50.950
وعن عامر بن سعد ان سعدا رضي الله عنه ركب الى قصره بالعقيق. فوجد عبدا يقطع شجرا او او يخبطه فشلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد ان يرد

65
00:24:51.550 --> 00:25:17.800
ان يرد وكلموه ان يرد على عليه وعلى غلامهم على غلامهم او عليهم نعم وهذا احسن او عليهم يعني والعموم ما ان يرد على نعم ان يرد على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلام يعني ان يرد على غلام ما ثاب منه او ان يرد

66
00:25:17.800 --> 00:25:39.000
يعني هل انهم كلموه ان يرد على الغلام ما اخذ منه او ان يرد عليهم ما اخذ من غلامهم. فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابى ان يرد عليهم رواهما احمد

67
00:25:39.100 --> 00:26:02.500
ومسلم  نعم قبل ذلك قبل ذلك نعم وعن عامر بن سعد عن ابيه عن عامر ابن سعد عن ابيه آآ من رواية سعد رضي الله عنه اني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة

68
00:26:02.550 --> 00:26:22.750
ان يقطع عظاهها او يقتل صيدها. وهذا تقدم الاشارة اليه وان سعد رضي الله عنه حرم بين اللابتين وان الاخبار في هذا آآ كثيرة كما تقدم في حديث جابر ان يقطع عظاه وهذا يتقدم ايضا في حديث

69
00:26:22.800 --> 00:26:46.650
جابر والعظة والطلح والعوسج وش الاشجار التي لها شوك او يقتل صيدها وانه يحرم قتل الصيد لكن حرم المدينة هل فيه فداء اولى في دافي. ذهب ابن ابي ليلى وابن ابي ذئب. وهو رواية في المذهب وعن مالك ايضا

70
00:26:46.800 --> 00:27:10.650
انه يفدى كما يفدى صيد المدينة كما اصدر صيد الحرم صيد الحرم  والجمهور قالوا ليس فيه فدية. وان الفدية وعن البدل خاص بالحرم. حرم مكة وهذا هو الصواب لان الاصل براءة الذمة وسلامة الذمة من وجوب شيء

71
00:27:11.350 --> 00:27:30.750
فلهذا يقال ليس فيه فدية لكن فيه الاثم يأثم يأثم يعني مثل سائر المعاصي التي يأثم فيها وليس ثم الا التوبة كذلك هذا الفعل ان كان فعله عمدا فعليه التوبة وليس فيه

72
00:27:30.900 --> 00:27:49.500
اه فدية كما تقدم على الصحيح كما هو قول الجمهور لعدم الدليل على لذلك اني احرم ما بين لابتي المدينة يقطع عظاه او يقتل صيدها وهذا من طريق عثمان ابن حكيم

73
00:27:50.150 --> 00:28:06.400
حدثني عامر ابن سعد عن ابي عامر سعد ابن ابي وقاص عن ابيه سعد رضي الله عنه وعن عامر بن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق هو واد بالمدينة فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه في سلبه. هذا يدل على ان

74
00:28:06.400 --> 00:28:25.150
مينا الحرم  هذا جاء في حديث صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه انك بواد مبارك كما في صحيح المصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلمه ان يرد

75
00:28:25.600 --> 00:28:45.950
على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم. فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم رواه رواهما رواهما رواه احمد ومسلم وهذا الثاني من طريق إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص

76
00:28:46.150 --> 00:29:06.150
عن عامر ابن سعد عن عامر ابن سعد آآ ان سعدا ركب الى قصره ان وعامر ابن سعد عم اسماعيل ابن محمد اسماعيل ابن محمد اسماعيل محمد هذا من الحفاظ الكبار والعلماء رحمه الله

77
00:29:06.850 --> 00:29:28.650
اه مما ذكر عنه في ترجمته رحمه الله انه مرة حصل بينه وبين الزهر بحث قال فاورد اسماعيل محمد حديثا عليه او اثرا فقال الزهري لا اعرفه يقوله لاسماعيل ابن محمد

78
00:29:29.050 --> 00:29:49.950
فقال محمد الزهري هل تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تحفظها كله؟ قال لا. يعني من يدعي الاحاطة بهذا قال هل تحفظ نصفها؟ قال ارجو يقوله الزهري

79
00:29:50.200 --> 00:30:03.650
قال اسمه محمد اجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه مما قال هذا لا اعرفه او لا احفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يبين ان بلغ من العلم

80
00:30:03.750 --> 00:30:20.400
فان النقص وارد عليه وكل منا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر في دلالة كما تقدم على ان العقيق من الحرم

81
00:30:21.650 --> 00:30:51.350
وفيه دلالة على ان قطع الشجر او خبطه الاصل فيه التحريم في المدينة الا لحاجة الا لحاجة  لم يذكر في الخبر انه لحاجة فلما رجع سعد جاءه اهل العبد لانه بلغهم شأنه او امره مع سعد رضي الله عنه فكلموه ان يرد على غلامهم

82
00:30:52.150 --> 00:31:09.700
او عليهم ما اخذ من غلام سلبة يعني اخذ ما عليه من لباس والشلب الذي يؤخذ منه مثل السلب الذي يكونوا آآ يؤخذ من من يقتل في آآ من يقتل من الكفار

83
00:31:11.150 --> 00:31:38.500
مثل ما قظى النبي عليه الصلاة والسلام بالسلب بالقاتل فلما رجعنا وقال معاذ الله رد شيئا شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى انه مضى عليه الصلاة والسلام بان السلب له لمن فعل مثل هذا في حرم المدينة وابى ان يرد عليه

84
00:31:38.500 --> 00:31:57.800
ذلك وجاء في صحيح مسلم انه رضي الله عنه قال ان شئتم اعطيتكم قيمته ورضي الله لم يعني يقول ان هذا نفنيه رسول الله وسلم فان اردتم ان اعطيكم يعني اه قيمته او نحوه اعطيتكم لكن هذا السلف

85
00:31:58.000 --> 00:32:15.800
نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سليمان ابن ابي عبد الله قال رأيت سعد بن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:32:15.900 --> 00:32:42.150
فشلبه ثيابه. هذه الرواية تبين فسلبه فجاء مواليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد بي شيئا فلكم سلبه فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان شئتكم ان شئتم اعطيتكم ثمنه

87
00:32:42.200 --> 00:32:59.900
لكن ان شئتم اعطيه اعطيه ولاء ولكن ان شئتم اعطيكم ثمنه. ولكن ان شئتم اعطيكم ثمنه اعطيتكم. روى احمد وابو داوود هذه الرواية وانا ذكرت انها عند مسلم وكان يقع في

88
00:33:00.150 --> 00:33:16.550
يجول في خاطرنا المسلم لكن هنا عجاه الى احمد وابي داوود يحتاج الى آآ التأكد المسلم او هنا كما عزاه المصنف رحمه الله ابو داود وقال فيه يعني ابو داوود

89
00:33:16.700 --> 00:33:34.000
ابو داوود قال من اخذ احدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. وهذا الحديث من طريق يعلم الحكيم عن سليمان ابن ابي عبد الله وهذا سليمان عبد الله يروي عن سعد ابن وقاص وانه رأى سعدا

90
00:33:34.200 --> 00:33:50.850
وهذا الحديث وهذه الزيادة رواها ايضا احمد. رواها احمد ايضا قال فيه كلام انه انه لي ان هذه زيادة لابي داوود لكن هي موجودة عند احمد بلفظ من رأيتموه يصيد

91
00:33:50.950 --> 00:34:16.300
فيه شيئا آآ فله شلبه. فله شلبه  فتبين انه ساقه على لفظ احمد ويعلى بن حكيم الراوي عن سليمان عبد الله هو الثقة في مولاه موسيقى رواه البخاري ومسلم. اما سليمان ابن ابي عبد الله فهذا ليس من المشهور كما قال ابو

92
00:34:16.300 --> 00:34:37.700
حاتم ولم يوثقه معتبر وفي التقريب قال مقبول والاظهر انه مجهول الحال وليس له الا هذا الحديث رواه ابو داوود حديث واحد في الحرم كما في التهذيب حديث واحد في لكن الحديث

93
00:34:37.900 --> 00:35:00.800
في مسلم انما الذي في مسلم انه قال نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رواية احمد وابي داود  المصنف رحمه الله عقب بها الخبر لانها اصلح الدلالة ولانها كالبيان والشرح لما تقدم لان في الحديث

94
00:35:00.950 --> 00:35:23.200
قال اخذ رجل يصيد في حرم المدينة   هذا يبين انه يصيد الرواية عند مسلم يقطع شجرا او يخبطه او يخبطون. هنا قال يصيد يحتمل الامرين جميعا ان ثبتت هذه الرواية

95
00:35:23.550 --> 00:35:44.000
الذي في الحرم المدني الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ونصرح بالحرم هنا قال العقيق وفي اشارة الى كما تقدم الى ان العقيق من الحرم وايضا في هذه الرواية بيان

96
00:35:44.200 --> 00:36:04.350
الشلب وانه سلبه الثياب مسلم اه انه سلبه وما ادري وين قال فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه

97
00:36:04.350 --> 00:36:23.650
وهذا من كلام قوله عليه الصلاة والسلام فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلة في ان سعدا لم يرد عليهم لكن اذا اراد ان يطيب

98
00:36:23.850 --> 00:36:41.400
نفوسهم بان يعطيهم الثمن. لكن هذه الرواية من طريق سليمان ابن عبد الله وهو مجهول تقدم اكثر من مرة عن الرواية المفسرة لا يشترط فيها ما يشترط في المفسر لثبوت اصل الرواية

99
00:36:42.200 --> 00:37:02.850
وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف حتى عند من قال انه من قال انه لا فداء في صيد حرم المدينة وهم الجمهور هل يسلبه هل يسلب بمعنى انه يؤخذ ما عليه

100
00:37:03.200 --> 00:37:24.850
وما معه مثلا وان له شلبك الشلب الذي يؤخذ الجهاد في سبيل الله الجمهور قالوا انه لا يؤخذ السلف وان هذا يعني مما يجعله من باب التعزير او نحو ذلك. ذكروا وهذا بل بعضهم حكى الاجماع

101
00:37:25.250 --> 00:37:45.800
ان السلب لوت ولا اجماع الصواب في هذه المسألة وهو هذا ما دل عليه الخبر وانه وسط بين من اثبت فيه وجوب الفدا على كل حال وبين من منعه بل ودع الاجماع حتى

102
00:37:45.950 --> 00:38:12.000
من اخذ الشنب وبهذا سعد رضي الله عنه روى الحديث وعمل به  حيث اخبر ان السلب اهله اذا وجده يصيد في حرم المدينة او يخبط الشجر قال رحمه الله باب ما جاء في صيد وجه

103
00:38:13.700 --> 00:38:31.750
وجه هذا واد بالطائف قال عن محمد ابن عبد الله ابن انسان عن ابيه عن عروة ابن الزبير عن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صيد وج وعظاه

104
00:38:31.900 --> 00:38:55.600
حرم محرم لله عز وجل رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه ولفظه اي لفظ البخاري وتاريخه ان صيد وجه حرام قال البخاري ولا يتابع عليه. ولا يتابع عليه والمعن والمراد ان محمد بن عبد الله بن سان

105
00:38:55.700 --> 00:39:16.750
الراوي عن ابيه لا يتابع عن هذا الخبر كما قال البخاري وهذا الخبر من طريق محمد بن عبد الله بن سان عن ابيه ومحمد هذا فيه لين وان كان قد وثد قواه بعضهم لكن تكلم لما فيه رحمه الله وابوه قال البخاري لم يصح

106
00:39:16.850 --> 00:39:36.950
حديثه لم يصح حديثه. وقال ابن حبان كان يخطئ  يخطئ الذي هو   نعم ابو محمد فيه وابوه قال بخاري في صحيح حديثه وقال ابن حبان كان يخطئ وهو عبد الله ابن انسان. الحافظ الذهبي

107
00:39:37.050 --> 00:39:58.350
تعقب ابن حبان لما قال وكان يخطئ فقال ان هذه العبارة كان يخطئ لا تطلق الا لا يطلقها الحافظ الا على من روى احاديث احاديث عدة واخطأ في بعضها لكن اذا كان لم يروي الا هذا الحديث

108
00:39:58.850 --> 00:40:16.050
واخطأ فيه فما هو الذي ربطه فما هو الا اليوم؟ وهذه كلمة مهمة من هذا الامام الناقد رحمه الله اه استدراك على على بن حبان  ثم اذا كان بهذه الصفة وهو يخطئ

109
00:40:16.600 --> 00:40:41.650
خبره منكر ايضا ولهذا الخبر لا يصح وقد ضعفه الائمة رحمة الله عليهم  ليس له الا هذا الحديث الواحد عند ابي داود كما في التهذيب والحديث ايضا الحديث فيه علتان محمد ابن عبد الله وابوه

110
00:40:41.900 --> 00:40:58.900
وابوه مجهول وهو متكلم فيه عروة ابن الزبير عن ابيه هل سمع او لم يسمع؟ اختلف فيه الدار قطني قال انه لم يسمع من ابيه والبخاري قال في التاريخ انه سمع

111
00:40:59.450 --> 00:41:22.950
ومسلم قال في التمييز انه حفظ عن ابيه وبعض الحفار قال انه حفظ شيئا قليلا عن ابيه وهذا اقرب واظهر لانه لان آآ لان عروة بن الزبير لما قتل الزبير رضي الله عنه

112
00:41:23.000 --> 00:41:46.950
كان قد جاوز العشر لان الزبير رضي الله عنه في معركة قتل سنة ست وثلاثين وولادته سنة ثلاث وعشرين ثلاث وعشرين فله نحو من ثلاثة عشر عاما ومثل هذا يدرك ويفهم ويسمع

113
00:41:47.400 --> 00:42:06.200
وان كان قد يقال انه لم يسمع ذا امر عارض مثلا انه كان غائبا عنه نحو ذلك لكن الاظهر والله انه سمع منه وقد يكن كما قال بعضهم لم يسمع منه الا القليل

114
00:42:07.500 --> 00:42:26.300
في هذا العلة هو ما تقدم من رواية محمد عبد الله بن سان عن ابيه  الذي بالطائف الصواب انه ليس بحرم. وليس في الدنيا الا حرمان. حرموا مكة وحرموا المدينة

115
00:42:26.700 --> 00:42:57.750
حروا مكة وحرم المدينة فهذا هذان الحرمان وليس في الدنيا حرام ثالث ليس في الدنيا حرام ثالث  وكذلك صيد وج وعظه وجه حلال وليس محرما لا صيده ولا عظاه شجره فهو حلال والاصل

116
00:42:58.200 --> 00:43:23.900
هو براءة الذمة من التحريم التحريم لكن هذا الوادي كغيره لا يجوز الافساد فيه انما الكلام فيما يتعلق بالتحريم الذي يحرم كما يحرم شاعر ما حرم صيده وشجره  قال رحمه الله

117
00:43:24.400 --> 00:43:51.500
ابواب دخول مكة وما يتعلق به اي بالدخول باب من اين يدخل اليها؟ يعني الى مكة وظاهر ترجمة المصنف رحمه الله الاطلاق وان الدخول اليها مطلق سواء كان في نسك او غير مسك قال باب من اين يدخل اليها

118
00:43:51.600 --> 00:44:15.250
ويحتمل والله اعلم ان يقال ان المراد الدخول في النسك الدخول اذا كان في نسك لان الاحاديث في المناسك يكون التقييد من جهة اه المعنى وانها احاديث مناسك وان كان بعض اهل العلم كالشافعية

119
00:44:15.350 --> 00:44:39.000
اه اجرأوا الحكم عموما في كل بلدة. بل في كل بلدة يعني وانه حين يدخل بلدة مثلا فانه يدخل من طريق ويخرج من طريق ياخد دخول من طريق ويخرج من طريق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل معك وسيأتي ان شاء الله في حديث ابن عمر

120
00:44:39.050 --> 00:44:56.250
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة الا الترمذي

121
00:44:56.350 --> 00:45:20.000
وهو عندهم من طريق عند مسلم  ابي داود والنسائي وما احمد من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر اما البخاري فمن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وينظر هل رواه من طريق عبيد الله

122
00:45:20.100 --> 00:45:39.100
او لم يروا لم يروه الا من هذا الطريق  عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث من رواية يرجع ينافع عن ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة

123
00:45:39.800 --> 00:46:10.750
دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء الثنية هي الهضبة القوية التي تكون مرتفعة تكون المرتفعة المقال الثنية العليا. وهي في الغالب تكون اما في منحدر في منحدر او في طريق

124
00:46:10.950 --> 00:46:45.150
بين الجبال الثنية التي بالبطحاء التي البطحاء والابطح وسيأتي ان هذه الثنية يطلق عليها الثنية كما هنا الثنية العليا ويطلق عليها كداء   اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة الا الترمذي

125
00:46:45.450 --> 00:47:15.700
وهذه الثنية سهلت اه على مدار الازمان ثم على ممر الزمن الى اه وقتنا هذا وتجهلت ان مواقعها معروفة مواقعها معروفة فالثنية العليا من جهة  مقبرة المعلاة والثني السفلى من جهة

126
00:47:16.100 --> 00:47:42.950
الشبيكة كما حددوها وهي معروفة عند اهل مكة ومعروفة عند الناس اه فلهذا النبي عليه دخل من الثنية العليا  فسيأتي انها كداء   والثنية السفلى كودا. هذي بالفتح وهذه بالظم اهل مكة يقولون افتح وادخل واظمم واخرج

127
00:47:43.400 --> 00:48:03.800
الثنية العليا التي بطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مكة عام الفتح دخلها دخل من الثنية العليا والعولا رحمة الله عليهم آآ ذكروا عللا

128
00:48:04.000 --> 00:48:30.550
تدل تبين علة الدخول من هذه من هذا الطريق والخروج من عند طريق الثاني وجاء في رواية عند البيهقي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام استنشدهم شعر حسان فقالوا يعني ماذا قال؟ فقال ان حسان رضي الله عنه قال عدمت بنيتي

129
00:48:30.800 --> 00:48:53.200
ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء قال ادخلوها من حيث قال حسان  وكذا يا مكان مرتفع وهي الثنية العليا والنبي عليه الصلاة والسلام ايام هجرة مما خرج من مكة

130
00:48:53.350 --> 00:49:14.250
عليه الصلاة مختفيا ابو بكر اراد عليه الصلاة والسلام لما دخل اراد ان يدخل مكة فاتحا ان يظهر نعمة الله عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. سبح بحمد ربك واستغفره. انه كان توابا

131
00:49:14.650 --> 00:49:49.750
النبي عليه الصلاة والسلام اظهر اه العزة لاهل الاسلام حيث دخل فاتحا عليه الصلاة والسلام ظاهرا ودخل مكة عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع صحيح حتى ان لحيته لا تصيب مورك رحل من تضامنه وتواضعه عليه الصلاة وتواضعا لله سبحانه وتعالى

132
00:49:50.950 --> 00:50:21.400
وشكرا وذكرا لنعمه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا راضي ان يذكر ويذكر هذه النعمة العظيمة بالفتح ثم كذا بالفتح وهو دخلها فاتحا ودخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام   ثم لم يزل على هذا في كل دخول عليه الصلاة والسلام

133
00:50:22.900 --> 00:50:52.700
تذكير بهذه النعمة العظيمة الفتح لمكة وحتى  يتوارثها اهل الاسلام ويذكرونها في مجالسهم ولاهليهم واولادهم هذي المنقبة العظيمة اهل الاسلام التي من الله سبحانه وتعالى بها والنبي عليه الصلاة والسلام

134
00:50:53.250 --> 00:51:12.850
تيسرت الامور بالاسباب العظيمة من الجهاد الذي كان منه حتى فتحت مكة وكانت بلاد في ذلك الان في ذلك الوقت قبل فتحها يخاف من يدخلها من اهل الاسلام ولا يطمئنون

135
00:51:13.150 --> 00:51:33.700
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل  اه دعوته عليه الصلاة والسلام وجهاده حتى من الله بفتحه مكة ثم هو عليه الصلاة والسلام ما دخل من اعلاها لا شك ان الدخول من اعلاها يوحي

136
00:51:34.000 --> 00:52:01.950
بالظهور والنصرة  الفرح والسرور بهذا ثم خرج خرج من اسفله لانه خروج وداع ولا شك ان خروج الوداع آآ ومفارقة فليس كالدخول الى مكة وبعض اهل العلم شبهه ايضا بانه عليه الصلاة والسلام اذا كان في يوم عيد خالف الطريق

137
00:52:02.000 --> 00:52:20.000
خالف الطريق وبعض اهل العلم ذكر بعض العلل في دخوله الى مكة وخروجه في دخول مكة من طريق وخروجه من طريق اه الحقه او شبهه بمخالفة الطريق فذكروا من العلل انه ربما يعني انه

138
00:52:20.700 --> 00:52:39.500
عليه الصلاة والسلام ليشهد له هذا الطريق وهذا الطريق وهذا فيه نظر الذي يظهر والله اعلم ان العلل تختلف. ولا شك فرق بين دخوله عليه الصلاة والسلام ايام فتح مكة من اعلاها والخروج من اسفلها وبين

139
00:52:39.650 --> 00:53:02.550
اه مخالفتي للطريق في يوم العيد هذا له حكم وهذا حكم الشريعة على معاني عظيمة. لكن هي من حيث الجملة تدل على معاني المقصودة في الشريعة وهل هذا يكون لكل داخل الى بلدة او خاص مكة

140
00:53:03.500 --> 00:53:20.450
ثم هذا الفعل هل هو سنة او فعله النبي عليه الصلاة والسلام هل هو سنة او فعلهن او هذا فعل جبريل؟ يظهر الله اعلم انه امر مشروع وسنة والنبي قصد ذلك

141
00:53:20.900 --> 00:53:39.800
ومنها ممن قال انها لم يكن على طريقه. والنبي قصد ذلك وخروجك كذلك ومنها علم من قال انه اذا لم يكن على طريقه فلا يتكلف الدخول من الطريق. وان النبي عليه الصلاة انما اتفق له الدخول من هنا. وهذا فيه نظر

142
00:53:40.000 --> 00:53:52.900
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادخلوها من حيث قال حسان حيث قال حسان والصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وعائشة بعد ذلك ايضا نقلوا هذا على ان النبي قصد

143
00:53:52.950 --> 00:54:14.800
من ذلك فالنبي كان اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا واذا خرج خرج من الثنية السفلى فلنقل الصحابة ذلك يدل على انه امر مقصود بالنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لكن

144
00:54:14.850 --> 00:54:40.400
والافعال الجبلية قد يقترن بها اه ما يدل على انها امور مشروعة ثم هذا في امر عبادة امر عبادة في الجهاد في سبيل الله وكذلك للدخول الى مكة في غير في كل دخول يدخله عليه الصلاة والسلام بعد فتحها

145
00:54:40.500 --> 00:54:58.750
بعد فتح مكة وهو امر مقصود لكن هل يشرع هذا الدخول وتغيير الطريق في كل دخول بلدة؟ الصواب قول الجمهور وان هذا خاص بدخول مكة خلافا للشافعية حيث قال يشرع في كل بلدة

146
00:54:58.850 --> 00:55:13.550
اذا دخل الى بلد انه يدخل من طريق ويخرج وهم قالوا يدخل من طريق ويخرج من طريق وايضا استأنسوا بحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان في يوم عيد خالف الطريق وهذا ضعيف

147
00:55:13.850 --> 00:55:34.650
الصواب ان هذا خاص بدخول مكة ويقتصر على ما ورد في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخول مكة هل يكون ليلا او نهارا او يستوي الامران الاظهر والله اعلم كما قال البخاري رحمه الله قال باب دخول مكة ليلا او

148
00:55:34.900 --> 00:55:51.550
نهارا او ليلا او ليلة ثم ساق بسنده من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر وفيه انه بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخلها اه عليه الصلاة ثم دخلها

149
00:55:51.900 --> 00:56:12.550
نهارا ثم اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام انه صنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام   فاشار البخاري ايضا الى حديث اخر رواه الثلاثة رواه محرش الكعبي في عمرة الجعرانة

150
00:56:12.700 --> 00:56:32.200
روايتي  عبد الله ابن خالد عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اشيد عن مزاحم ابن ابي مزاحم وفيه ان طريق مزاحم ابن ابي مزاحم وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام

151
00:56:32.500 --> 00:56:53.650
آآ دخل مكة ليلا فاصبح في الجعرانة كبائت ذهب في الليل ورجع في الليل ولهذا خفيت عمرته عليه الصلاة والسلام كما في الحديث خفيت عمرته على كثير من اصحابه آآ لانه

152
00:56:53.700 --> 00:57:14.950
ذهب في الليل   لما استيقظوا مع الفجر وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام فخفيت عليهم فلم يفقدوه عليه الصلاة والسلام. فكان كبائت كما في الحديث  يا دحير حديث محرش الكعبي فلهذا

153
00:57:15.100 --> 00:57:31.000
الذي يظهر والله في دخولها ليل ونهارا ينظر الايسر الايسر مال ما لم يأتي في دليل اه على قصد الدخول فانه يدخل في الوقت المناسب. بعض اهل العلم فرق بين

154
00:57:31.250 --> 00:57:52.750
من يكون ذا شأن آآ من اهل الولاية والعلم ممن يحتاج اليه في دخوله فيدخلها نهارا حتى يعني لو احتيج اليه في مصر ونحو ذلك هو قال يدخلها نهارا وهذا التفصيل فيه نظر

155
00:57:53.200 --> 00:58:09.600
وفي الغالب ان هذا لا يفوت لا يفوت من اراد الوصول الى اهل العلم اراد الوصول الى اهل العلم فانه لا يفوت ذلك وفي الغالب ان لقاء اهل العلم وخصوصا في

156
00:58:09.900 --> 00:58:31.300
في هذه الايام وما قبلها في اثناء السفر ولما جينا مكة لا يكون في الطرقات الا على سبيل النذور بل يكون في الحرم وفي المساجد التي في الحرم فهذا التفصيل موضع النظر

157
00:58:31.900 --> 00:58:48.400
قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها وهذا من طريق هشام العروة عن ابيه عنها رضي الله عنها

158
00:58:48.700 --> 00:59:07.550
وهذا الحديث ايضا هو في معنى حديث ابن عمر اعلاها من الثنية العليا ومن اسفلها اي الثنية السفلى السفلى وخرج من اسفلها. وتوارد الصحابة على ذلك ودلوا على ان النبي قصد ذلك عليه الصلاة والسلام

159
00:59:08.000 --> 00:59:32.600
وفي رواية دخل عام الفتح من كدا  دخل عام الفتح من كداء هو شكل عبير فتح على انها ممنوعة من الصرف هذا قال به بعض اه شو الرواح من كدا التي باعلى مكة على انها

160
00:59:32.750 --> 01:00:08.700
اه للعالمية للعالمية  آآ ايضا والبقعة وانها والتأنيث  ومنهم من صرف قال منك داء التي باعلى مكة وهذا هو نفس الخبر. وجاء في نفس في الصحيحين خرج من كدى من كداب الفتح هذا للدخول وكدا

161
01:00:09.000 --> 01:00:31.900
مع القصر بالظم مع القصر هذا للخروج اما كدي فهذه كدية اخرى هذه من جهة اليمن غير اه كدي هذا غير. اما هذه فهي من جهة يعني اقرب ما تكون الى باب العمرة

162
01:00:32.650 --> 01:00:53.750
دخل عام الفتح من كدا التي باعلى مكة متفق عليه وهذا من طريقي هشام ايضا المتقدم عن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذا الخبر فيه تفسير ما تقدم في قوله دخل مكة اي

163
01:00:53.900 --> 01:01:19.850
عام الفتح وهذه الروايات عن عائشة متفق عليها. متفق عليها من هذا الطريق. وروى الثاني المهم من كدا مكة ابو داوود وزاد ودخل في العمرة من كدى من كودا دخل في العمرة من كدى

164
01:01:20.350 --> 01:01:36.150
وهذه الرواية عند ابي داود اسنادها صحيح وهي من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة وشيخ ابي داود هو هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا ابو اسامة حمد وسامة عن هشام

165
01:01:36.300 --> 01:02:00.750
ابني عروة عن ابيه عن عائشة وهذا اسناد صحيح عظيم عن عائشة رضي الله عنها ودخل في العمرة من كودا وهذا ربما يقال الفرق بين الدخولين وانه دخل من كدا في

166
01:02:00.900 --> 01:02:18.400
دخل في عام الفتح من كدا لكن في العمرة دخل من كدا. دخل من كدا يعني على ظم الكاف على ظم الكاف وقد يحتج بمن يقول ان هذا الدخول غير مقصود

167
01:02:18.550 --> 01:02:35.100
والذي يظهر والله اعلم ان ان ما دل عليه في حديث ابن عمر وحديث عائشة وان الدخول من غير هذا الموضع لا بأس به. وكان عروة كما في صحيح البخاري

168
01:02:35.450 --> 01:02:57.400
يدخل حيث اتفق له واكثر ما يدخل من كدا ويخرج من كدى كما يقول ابنه هشام ابن عروة رحمة الله عليهم. قال رحمه الله باب رفع اليدين اذا رأى البيت. وما يقال عند ذلك

169
01:02:59.600 --> 01:03:16.100
عن جابر رضي الله عنه وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي. اي رواه الثلاثة

170
01:03:17.600 --> 01:03:36.500
وهذا من رواية ابي قزع السويد بن حجير عن المهاجر بن عكرمة المكي عن جابر او سئل جاه بن عبدالله وهذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله فلم يكن يفعله هو لفظ ابن ابي داود والنسائي ولفظ الترمذي افكن

171
01:03:36.500 --> 01:03:55.800
انا نفعله يعني على سبيل الاستنكار افكنا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم افكنا نفعله هذا من كلام جابر رضي الله عنه وابو قزعة هو سويد ابن حجر الباهري البصري

172
01:03:55.950 --> 01:04:17.750
ثقة من الرابعة روى له مسلم والاربعة والمهاجر ابن عكرمة هو المخزومي المكي مجهول مجهود الحال وهذا الخبر اطبق او توارد الأئمة المتقدمون على ضعف هذا الخبر الإمام احمد واسحاق

173
01:04:18.450 --> 01:04:39.650
وقبلهما الثوري وكذا ابو حاتم الرازي اطبقوا على تضعيف هذا الخبر فقالوا ان هذا الخبر لم يصح وجاء في اول هذا الخبر انه قال  يعني انه لم يكن ليس لم يكن او لم يفعله الا اليهود

174
01:04:39.750 --> 01:05:02.850
لم يفعله الا اليهود فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الخبر من هذا الطريق ضعيف لجهالة  المهاجر ابن عكرمة والخبر المصنف رحمه الله اورد حديث جابر الدال على

175
01:05:03.700 --> 01:05:24.850
انه لا يشرع ان من ضاع البيت فلا يرفع يديه فلا يرفع يديه هذا الخبر الاول عن سن السكت عنه سكت عنه رحمه الله ثم شاق خبرا اخر قال وعن ابن جرير

176
01:05:24.900 --> 01:05:43.500
حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين

177
01:05:43.800 --> 01:06:10.700
وعلى الميت وعلى الميت وهذا الخبر عن ابن جرير حدثت فيه ابهام لمن حدثه وعن مقسم عن ابن عباس ومقسم ثقة وابن جريج امام ومقسمة وهذا الخبر رواه الشافعي سيعزوا مصنف مع الذي بعده الى الشأن في مسنده

178
01:06:10.750 --> 01:06:29.900
اخبارنا سعيد ابن سالم  مساعد سالم هذا هو القداح. علي ابن جريج قال حدثت عن مقسم معلقة عن جريج لكن  الشافعي رواه عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج

179
01:06:30.050 --> 01:06:51.300
سعيد بن سالم القداح هذا قال في التقريب انه صدوق  كثير اكثر الائمة او كثير من الائمة قد عدلوه. ومنهم من تكلم فيه واتهموه بالارجاع. لكن علته الاشد هو الابهام

180
01:06:51.600 --> 01:07:16.700
في قول في قول حدثت عن مقسم مبهم نعم  الخبر جاء ايضا عند الطبراني جاء عند الطبراني فقد رواه الطبراني في الكبير والطبراني في الاوسط بروية محمد ابن عمران ابن

181
01:07:17.150 --> 01:07:36.350
ابن ابي ليلى محمد ابن عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى  بن محمد ومحمد عبد الرحمن هو المشهور الفقيه المشهور ومحدث ضعيف وقد روى محمد بن عمران عن ابيه عمران عن محمد

182
01:07:36.550 --> 01:07:55.850
ابن ابي ليلى عن ابيه عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابني عباس وعلته ابن ابي ليلى ضعيف وقد روى الطبراني ايضا من طريق عطاء بن السائب والراوي عنه

183
01:07:56.400 --> 01:08:25.700
رواه عنه بعد اختلاطه فالخبر مداره على  الضعفاء والمختلطين وفي بيان في الخبر في صحته نظر. الخبر لا يصح ولم يستقم اسناد من اسانيده اما افراد الخبر فقد ثبت في بعضها بالاجماع في قوله ترفع الايدي

184
01:08:26.150 --> 01:08:45.650
في الصلاة وقول ترفع هذا خبر بمعنى الامر خبر وهذا يأتي كثيرا في كلام العرب وان الخبر يكون يراد به الامر وقد يكون ابلغ من الامر المباشر ترفع الايدي في الصلاة

185
01:08:46.150 --> 01:09:11.000
واليد تروح في الصلاة بعض المواطنين جماع وهو عند تكبيرة الاحرام ويعني بنقصي والاجماع وترفع عند في مواضع من نص الصحيح عند عند تكبير الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الاول من تشهد

186
01:09:11.100 --> 01:09:35.200
الاول واختلف في بعض المواضع اه مثل الرفع في عند السجود وان ورد فيها عدة اخبار عند ابي داود النسائي  والاظهر والله اعلم انه لا يشرع رفعها لحديث ابن عمر في الصحيح ولا يفعل ذلك في السجود ولا حديث واردة هذا فيها ضعف حديث ابن الزبير

187
01:09:35.450 --> 01:09:57.450
وغيره وقول ابن عباس وسنة كلها في ثبوتها نظر ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى البيت هذا هو الشاهد من الحديث واذا رأى البيت يرفع يديه اذا رأى البيت. ولهذا لم ينقل في الاخبار الصحيحة ولم ينقل عنه النبي عليه انه فعل ذلك ولم يأتي في حديث جابر الطويل

188
01:09:57.750 --> 01:10:18.550
اه في صفة الحج عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك ورفع يديه عليه الصلاة والسلام انما جاء انه يشير عند  عند الركن كان يشير عليه الصلاة والسلام على تفصيل في هذه الاشارة وهذا سيأتي ان شاء الله في الاحاديث المتعلقة بالطواف واستلامه

189
01:10:18.550 --> 01:10:36.500
الحجر والاشارة الى الحجر وعلى الصفا والمروة الصفا والمروة احتج كثير من اهلهم في ذلك وحديث عله يأتي ان شاء الله عليه مصنف وسيأتي في حديث ابو هريرة صحيح مسلم وهذا في الفتح

190
01:10:36.550 --> 01:10:52.300
ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا لكن لم ينقل انه فعل ذلك في حجة الوداع وعشية عرفة هذا ثبت في رفع يديه عليه الصلاة والسلام وانه آآ اراد

191
01:10:52.350 --> 01:11:17.350
اخويا جمالنا الناقة وهو يدعو عليه الصلاة والسلام فوظع يدا واليد الاخرى القاها رافعا لها عليه الصلاة والسلام. وبجمع جمع يعني في مزدلفة هذا ينظر هذا ثبت ولا ما ثبت الظاهر انه لا الظاهر انه لم يثبت فيها. حتى حديث جابر الظاهر انه ليس فيه رفع اليدين بجمع وانه لما اتى المشىء حرام انه رفع

192
01:11:17.350 --> 01:11:41.850
فيما يظهر الله انه لم نسيت ان اراجع حديث جابر والذي يظهرنه واحفظوا انه ليس في حديث جابر رفع اليدين في المشعر وينظر حديث جابر لانه عمدة في هذا ويعني منسك اذا اختلف في شيء من امور الحج فانه

193
01:11:42.700 --> 01:12:00.100
في الرجوع اليه حديث جابر رضي الله عنه. وعند الجمرتين هذان في صحيح البخاري من حديث ابن عمر عند الجمرتين الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى دون الجمرة الاخيرة لان الجمرة اخيرة كما يقول ابن القيم وجماعة بمثابة التسليم والفراغ

194
01:12:00.150 --> 01:12:20.600
من الصلاة والدعاء يكون قبل ذلك. والدعاء يكون قبل ذلك فاما عند الجمرتين يسر ذات اليمين بعد الصورة ثم عند الوسطى الى جهة اليسار الى موضع يكون آآ ايسرنا في الدعاء يرفع اليدين ويطيل الدعاء

195
01:12:20.700 --> 01:12:41.200
وعلى الميت هذا اه على الميت في التكبير وهذا فيه اخبار واثار عن الصحابة رضي الله عنه والصواب انه يرفع اليدين وهو قول جماهير العلماء وهذا  تقدم في الجنائز وانه ثابت عن

196
01:12:41.300 --> 01:12:57.600
ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رفع اليدين عنا عن ابن عمر وفي عند عبد الرزاق وعن وعن ابن عباس عند سعيد ابن منصور وعن ابن جريج رحمه الله هو عبدالملك عديس بن جريج

197
01:12:57.950 --> 01:13:19.950
وهو من الطبقة الثالثة توفي سنة خمسين مئة وخمسين للهجرة وكانت ولادته سنة ثمانين وكان عطاء يجله ويكرمه ويقول سيد شباب مكة وسيد سيد شباب الحجاز. حتى قيل له من نسأل بعدك؟ قال

198
01:13:20.050 --> 01:13:38.300
ابن جريج يقوله عطاء بن ابي رواح رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى وابن جريج لزم عمرو بن دينار واعطاء ابن ابي رباح ها هو الائمة الكبار رحمة الله عليهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم

199
01:13:38.350 --> 01:14:01.300
كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا. وتعظيما وتكريما ومهابة وازيد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا رواهما الشافعي في مسنده. يعني الاثر الذي

200
01:14:01.650 --> 01:14:18.750
اثر ابن عباس ترفع الايدي وهذا الاثر رواه مسلم مسند وهذا والاخير هذا رواه الشافعي قال اخبرنا سعيد بن سالم وهو القداح عن ابن جريج عن ابن جريج وهنا ذكره مرسلا

201
01:14:19.050 --> 01:14:42.250
وهذا الخبر  يعني مثل ما يقال هذه المراسيل لا تثبت. هذه المراسيل لا تثبت لكن  من دخل الحرم على البيت الامر واسع في اي دعاء. الدعاء مشروع وهو ان كان ان كان في حال

202
01:14:42.550 --> 01:15:06.350
فان التلبية هيا هيا نسكه هيا هيا ذكره واذا دعا بما فتح الله عليه فلا بأس بذلك البعد الثناء عليه سبحانه وتعالى التلبية  ايضا روى الشافعي رحمه الله اثرا اخر

203
01:15:06.600 --> 01:15:25.000
في مسنده قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن سعيد المسيب عن ابيه انه كان حين نظر الى البيت يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا اه

204
01:15:25.150 --> 01:15:43.400
ربنا يعني يا ربنا بالسلام. هذا يروي محمد بن سعيد عن ابيه ومحمد بن سعيد هذا رواه ابو داوود في المراسيل وفي التقريب قال انه مقبول وفي التهذيب قد ذكره

205
01:15:43.600 --> 01:16:00.300
ابن حبان في الثقات وقد يحتمل منه هذا الاثر بانه رواه عن ابيه وجاء ايضا ان سعيد منصور رواه من طريق سعيد مسيب عن عمر رضي الله عنه انه سمعه من عمر

206
01:16:00.350 --> 01:16:16.350
والاكثر على ان والاكثر انه لم يصرح بالسمع منه وجاء في اثر مصرح بالسمع من وقع في خلاف سماع سعيد من عمر رضي الله عنه واثبته الامام احمد رحمه الله

207
01:16:17.600 --> 01:16:37.750
فهذا الخبر كما تقدم فيه هذا الدعاء هذا الدعاء وجاء عن عمر رضي الله عنه ومثل هذه الادعية الخاصة اللي تكون في موضع خاص في حال خاص الاصل انها لا تشرع الا بدليل

208
01:16:38.000 --> 01:16:59.050
هذا الحديث الذي يقيد بحال معينة في باب من ابواب العبادة لا يقال ان هذا الذكر مشروع الا بدليل ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام   والمصنف رحمه الله لما ذكر رفع اليدين

209
01:16:59.100 --> 01:17:20.250
اذا رأى البيت فذكر حديث جابر وفيه النفي نفي رفع اليدين وذكر بعد ذلك حديث ابن عباس لرفع اليدين. وهذا هو على قول الجمهور قالوا انه يرفع منهم من حكى الاجماع في بعض في بعض هذه المسائل

210
01:17:20.300 --> 01:17:42.100
والصعوب انه لا اجماع في هذه المسائل والمدار العمدة على هذا الخبر على هذا الخبر ويحتمل المصنف رحمه الله  يعني اورد حديث جابر سكت عنه ثم ورد حديث ابن عباس وسكت

211
01:17:42.150 --> 01:18:02.900
عنه ولم يشر رحمه الله الى لشيء من وجوه النظر والجمع بين هذه الاخبار ومحتمل لسبب الايراد بهذين الخبرين واحدهما في انه لم يكن يرفع يديه والاخر فيه رفع اليدين اذا رأى البيت

212
01:18:03.150 --> 01:18:21.650
وبالجمل الحديث ان كل الاحاديث الواردة بعدم رفع اليدين او في رفع اليدين اذا رأى البيت كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله باب طواف القدوم والرمل والطباع فيه. يأتي ان شاء

213
01:18:21.650 --> 01:18:41.850
ما في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والصواب مني وكرمه امين وسلم وبارك على نبينا محمد هنا سؤال سأله بعض اخواننا وهو آآ في التعامل او شراء الذهب عن طريق الانترنت

214
01:18:42.000 --> 01:19:01.050
وهذا تكلم عليه العلم في هذا الزمان بينوا حكمه على مقتضى ما جاء في الادلة وان الاصل انك القاعدة في هذا ان الذهب والفضة ان الاموال الربوية الاصل فيها وجوب التقابظ

215
01:19:01.200 --> 01:19:23.600
وجوب التقابض فاذا اشترى ذهبا الاصل انه يجب التسلم والتسليم والتسليم قد يكون حكمي وقد يكون حقيقي حقيقي تتسلم الذهب وتسلم الدراهم. الحكم ان يكون التسليم عن طريق عن ايصال المال مقابل

216
01:19:24.150 --> 01:19:44.050
اه ومقابل الذهب عن طريق الصرف الفوري البطاقات او ما يسمى يعني قاطع البيع ونحو ذلك اللي يكون تسليم فوري في بعض بطاقاتي الفورية والصرف الفوري فهذا لا بأس به اذا اه لكن بشرط انك تستلم الذهب وتسلم

217
01:19:44.250 --> 01:20:04.650
لا يشتغلون تسلم الدراهم. انما من حسابك الى حساب البائع لكن الواقع عن طريق الانترنت لا يكون هذا بل هو مثلا يتصل مثلا بهذه الجهة او هذا المحل او هذه الشركة ويقول يريد ذهب مثلا

218
01:20:04.850 --> 01:20:27.650
ثم يبيعونه اياه. يبيعونه اياه  سيكون اتفاق فيحول المال عن طريق البطاقة. ويكون ربما يكون فوريا لكن هو لم يستلم ولم يستلم الذهب الذهب يأتي عن طريق المندوب عن طريق المندوب والمندوب

219
01:20:27.950 --> 01:20:55.150
هذا وسيط وسيط للتوصيل وسيط للتوصيف ومثل هذا لا يجوز ولا يصح بل لابد من دفع المال واخذ السلع وهناك طرق عدة لتلافي آآ انت قاعد في السور المحرمة اما مثلا

220
01:20:55.550 --> 01:21:24.300
عن يكون له وكيل وكيل اه يستلم الذهب ووكيله يستلم الذهب ويدفع يدفع هذا الذهب ويدفع هذا المال مقابل الذهب واستلام الوكيل استلام كان الموكل استلمه فاذا استلمه او او يكون الوكيل

221
01:21:24.450 --> 01:21:47.750
للبائع للبايع ولا مانع ان يكون نفس اه من يقوم بالتوصيل هو الوكيل فلو قام صاحب الذهب بتوكيل مثلا مسؤول التوصيل او واسطة بينهما الذي يوصل السلعة ويقول  يعلنوا مثلا بالسعر

222
01:21:47.850 --> 01:22:06.500
الشعر ويقول تبيعها بكذا وكذا ولم يتم البيع في المحل ولا يميتن من البيع عن طريق التفاوض بينهما بل يأتي مثلا هذا الوسيط وهي آآ الى المشتري فيقول هذه السلعة بكذا وكذا

223
01:22:08.150 --> 01:22:34.300
ترغب فيها؟ فيقول نعم فعند ذلك فاذا اخذها سلعة نقد مباشر او عن طريق الحسم الفوري عن طريق الحسم الفوري بالبطاقة او بالجوال وبهذا يتم التوافق بينهما  والطرق كثيرة الطرق كثيرة في قضية

224
01:22:34.650 --> 01:22:59.950
اه حلي هذا  وهناك بطاقات هناك مثلا  المقصود انه انه لابد من ان يستلم ويسلم هذا هو الاصل في هذا ولا ينبغي التساهل في مثل هذا او مثلا يكون  هو مثلا

225
01:23:00.500 --> 01:23:23.400
تأتيه السلعة يفاوض عليها بلا قطع السعر بلا قطع بلا قطع مثلا ثم بعدما آآ يصلون اليه او يصل اليه الوكيل يكون آآ القطع بالشعر او تكن هنالك جهات مثلا وسيطة

226
01:23:23.650 --> 01:23:45.750
لو كان هذه الشركات لها مثلا وسيط وهذا الوسيط يفوظ في البيع والشراء فوض في البيع والشراء كذلك ايضا ولا مانع ان يكون من يقوم بالتوصيل. من يقوم بالتوصيل  وربما بالتأمل يتبين طرق اخرى

227
01:23:45.950 --> 01:24:13.850
وهنا مسألة اخرى ايضا  ايضا وهي او سؤال اخر وهو شراء الذهب المرصع بالجواهر مرصع بالجواهر او اللآلئ او الزراكون ونحو ذلك حكم شرائه بالدراهم حكم شرائه يقال ان شراء الذهب

228
01:24:14.250 --> 01:24:35.600
بالدراهم لا بأس به ولو كان فيه ولو كان فيه مثلا جواهر مرصعة من غير الذهب لان هذا جنس اخر  او نحو ذلك هذا لا بأس به انما لان بعض الناس يلتبس عليه الامر

229
01:24:35.700 --> 01:24:55.000
في حديث انما الذي في حديث فضائل ابن عبيد في الذي اشترى قلادة فيها خرج وذهب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباح حتى تفصل يعني يفصل خرج من الذهب. لا تباح على اختلاف الروايات في هذا الباب في حديث فضالة بن عبيد

230
01:24:55.350 --> 01:25:17.050
هذه اذا اشتراها مثلا بنفس جنسها اشترى الذهب بالذهب اشترى الذهب بالذهب اما يشترى الذهب بجنس اخر ذهب بفظة مثلا او بدراهم اشترى بدراهم هذا لا بأس به يشتري الذهب ولو كان فيه لآل وجواهر ونحو جركون ونحو ذلك لا بأس انما اذا اشتراها

231
01:25:17.050 --> 01:25:41.100
الذهب وفيه خرج او نحو ذلك هذا لابد ان يفصل لأنها وزنا بوزن مثلا بمثل وزنا بوزن فيفصل الذهب من غير الذهب ويباع هذا وحده ويباع هذا وحده. اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على

232
01:25:41.100 --> 01:25:47.400
نبينا محمد