﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد ثاني وعشرين من شهر شعبان لعام خمسة واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي

2
00:00:30.750 --> 00:00:51.000
صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من قول الامام نجد في كتابه المنتقى في الاحكام باب ما جاء في استلام الحجر الاسود تقبيله وما وما يقال حينئذ تقدم في الباب الذي قبله فيما يتعلق

3
00:00:51.050 --> 00:01:14.500
الرمل حديث عمر رضي الله عنه وما جاء في معناه سبق الاشارة الى ان الرمل في طواف الطواف الاول سواء كان طواف قدوم او طواف عمرة انه محل اتفاق من اهل العلم في مشروعيته وان

4
00:01:14.650 --> 00:01:40.900
جماهير العلماء على انه سنة  وسبق الاشارة الى المعنى الذي جاءت به الاخبار في مشروعية الرمل والتمس كثير من اهل العلم حكم في هذا لكن ما يتعلق بالنساء ذكر جمع منها العلم الاجماع على انه لا يشرع في حق النساء

5
00:01:42.200 --> 00:02:07.750
واستنبطوا هذا من جهة المعنى جهة المعنى وان هذا خاص بالرجال لما جاء في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يري المشركين قوتهم وجلدهم وان هذا امر

6
00:02:08.000 --> 00:02:33.450
ليس من شأن النساء يتعلق بالجلد والقوة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وان هذا امر خاص بالرجال ثم ايضا من جهة من جهة الادلة من جهة الدليل ان المرأة مبنية على الستر والحشمة. وهذا ينافي حالها

7
00:02:34.150 --> 00:03:04.900
استنبط اهل العلم بهذه المعاني الصحيحة ما يخص عموم هذه الادلة وانه خاص بالرجال. وذكروا الاجماع على هذا اما في هذا الدرس وذكر اول حديث حديث ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:03:05.100 --> 00:03:23.700
يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق رواه احمد وابن ماجة والترمذي وهذا الحديث اخرجوه من طريق عبد الله بن عثمان

9
00:03:23.950 --> 00:03:47.800
ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وهذي ترجمة تقدمت ايضا في بعض الاحاديث وهذا اسناد صحيح  هذا الخبر اورده الاستدلال لما ترجم به رحمه الله مما جاء في الحجر

10
00:03:47.850 --> 00:04:14.800
واستلام الحجر فضل استلامه وسيأتي ايضا تقبيله وفي هذا الحديث اشارة الى ان صريح الحديث ان هذا الحجر يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به والله على كل شيء قدير

11
00:04:14.850 --> 00:04:39.200
ننطق ما شاء سبحانه وتعالى هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يتكلم به يشهد لمن استلمه بحق في دلالة على مشروعية الاستلام والاستلام اما من الشلام

12
00:04:39.600 --> 00:05:01.500
او من السلام ان قيل من السلام المراد به استلام الحجر لان السلم هو الحجر وان  قيل من السلام بالمعنى كأنه يصافح الحجر ويسلم عليه ولهذا قد استلموا واستلامه وضع يده

13
00:05:01.750 --> 00:05:27.400
على الحجر. وان هذا هو المشروع وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث صحيحة كثيرة سيأتي الاشارة في احاديث ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب يأتي الحجر يوم القيامة له عينان. يبصر بهما ولسان ينطق به

14
00:05:28.100 --> 00:05:50.450
وهذا يبين ايضا ما دلت عليه الادلة في قوله سبحانه وتعالى وان من شيء لا يسبح بحمده وان هذا الحجر يشهد بهذا كما جاءت الاخبار الصحيحة في ان الحجر والشجر وكل شيء

15
00:05:50.850 --> 00:06:11.300
يشهد يوم القيامة للمؤذن وانه يشهد له كل شيء سمعه يوم القيامة يشهد له كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث ابي هريرة معناه وفي احاديث اخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:06:11.750 --> 00:06:31.000
ولهذا قال ابو سعيد رضي الله عنه لعبدالله بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن صعصعة اه انه قال له رضي الله عنه اني اراك تحب البادية فاذا كنت في باديتك وفي غنمك

17
00:06:31.500 --> 00:06:50.300
فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء الا شهد له يوم القيامة اي في يوم القيامة جاء في حديث ابي داوود عن ابي هريرة هذا المعنى وعنده جيء ولا يسمع جن ولا انس ولا شيء

18
00:06:50.400 --> 00:07:21.050
اي شيء يسمعه ولهذا  ارفع صوتك بالاذان يشهد له يوم القيامة هذه الجمادات حين يؤذن الانسان  يستلم هذا الحجر فانها تشهد له يوم القيامة بعمله لمن استلمه بحق اخلاص لم يستلموا رياء

19
00:07:21.650 --> 00:07:49.600
فهذا هو المشروع ان يكون مع متابعة السنة والاخلاص  يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصروا بهما كما ان بعض الاعيان قد ان تكونوا ايضا بضد ذلك لمن فرط

20
00:07:49.700 --> 00:08:07.050
وعصى كما في الحديث الاخر الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من رواية الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال

21
00:08:07.350 --> 00:08:43.500
يخرج يوم القيامة عنق من نار يقول وكلت بثلاثة كل جبار عنيد    كل ومن اشرك بالله شيئا والاوقال المشرك  للمصورين ذكر ثلاثة وهذا حديث صحيح والشاهد انه قال يخرج عنق من نار

22
00:08:43.600 --> 00:09:09.800
والعنق يعني مجموعة مما يجمع من اعواد او نحو ذلك الله اعلم. تكون كالعنق مجموعة بعضها الى بعض ويتكلم ويقول لهب من النار والعياذ بالله وكلت بثلاثة  كذلك ايضا هنا

23
00:09:10.200 --> 00:09:32.750
هذا يشهد له يوم القيامة وهذا هو من اصح الاخبار الواردة في هذا المعنى فيما يتعلق  فظل مسح الحجر مع ان جاءت احاديث اخرى ما يتعلق بنفس الطواف عموما حديث ابن عمر لكن الكلام في نفس

24
00:09:32.850 --> 00:09:52.600
الحجر ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق وهذا هو الثابت في الاخبار في هذا الحجر وجاءت عدة اخبار في الحجر عن منها عن ابن عباس ومنها عن عبدالله بن عمرو

25
00:09:52.950 --> 00:10:17.550
منها عن ابن عباس عند احمد والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الاسود الى الجنة ابيض من الثلج فسودته خطايا بني ادم خطايا بني ادم وهذا

26
00:10:18.200 --> 00:10:49.250
الخبر من طريق عطاء ابن السائب  قد روي عنه بعد اختلاطه رحمه الله روي عنه بعد اختلاطه رحمه الله  الخبر جاء عند النسائي مختصرا عند النسائي رواه مختصرا نزل الحجر الاسود من الجنة دون الزيادة

27
00:10:49.950 --> 00:11:13.500
من رواية حماد قتيبة ابن سعيد عن حماد عن عطاء حماد هذا هو ابن زيد قتيبة روى عن حماد ابن زيد روى عن حماد ابن زيد وهذا القدر اثبت من الزيادة الاخرى

28
00:11:13.800 --> 00:11:34.450
التي فيها كما تقدم انه نزل ابيض من الثلج يعني حتى سويت له خطايا بني ادم وان هذا القدر هو الثابت يدل عليه ايضا ما ثبت بإسناد صحيح على رشم الشيخين

29
00:11:34.800 --> 00:11:53.850
عن انس رضي الله عنه عند الامام احمد وان النبي صلى عند الامام احمد من قول انس رضي الله عنه قال نزل الحجر الاسود من  عن انس رضي الله عنه

30
00:11:54.650 --> 00:12:16.150
وهذا اسناد صحيح عظيم على رسم الشيخين ومثل هذا لا يقوله انس من كيسه رضي الله عنه. لان اخبار عن امر غيب. غيبي هذا يؤيد رواية النسائي عن ابن عباس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:12:16.650 --> 00:12:37.650
نزل الحجر نزل الحجر اسود من الجنة دون الزيادة هذا هو الثابت ايضا ورد حديث اخر عند احمد والترمذي من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الركن

32
00:12:38.150 --> 00:13:04.700
والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة من يواقيت الجنة  وقال معناه انه سولته خطايا بني ادم او ولولا ذلك لاضاء ما بين المشرق والمغرب بنحو من هذا اللفظ وهذا ايضا ضعيف

33
00:13:06.850 --> 00:13:24.000
الحافظ رحمه الله الى انه طريق له طريق اخر عند ابن خزيم يتقوى به ومن رواية ابي رجاء لكن في ثبوته ناظر عبد الله بن عمرو رضي الله  يأخذوا عن اهل الكتاب

34
00:13:25.100 --> 00:13:41.300
الاقرب ان الثابت في حديث ابن عباس الذي بوغ الذي ذكره مصنف رحمه الله حديث ابن عباس الثاني المختصر عند النسائي مع شاهده من حديث من قول انس رضي الله عنه

35
00:13:41.350 --> 00:14:18.050
كما تقدم استلام الحجر هذا ما يبين انه يشرع استلام الحجر واستلامه مسحه باليد باستلامه بيمينه الذي يصافح يسلم سيأتي ايضا   ايضا في بعض الروايات زيادة ما يتعلق تقبيل او تقبيل شيء مما يمس به الحجر. حديث عبدالله بن عمرو كما تقدم

36
00:14:18.100 --> 00:14:41.650
الاظهر فيه او الصواب فيه انه موقوف لا مرفوع  قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقبل الحجر ويقول اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع

37
00:14:41.800 --> 00:15:03.800
ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك رواه الجماعة وهو عند وهو عند الجماعة من طريق إبراهيم يزيد النخعي عن عابس بن ربيعة النخعي عن عمر رضي الله عنه

38
00:15:04.300 --> 00:15:21.250
وهو عند عندهم من هذا الطريق الا ان الذي رأيته عند ابن ماجة من طريق عامر من طريق عاصمي الاحول من طريق عاصم الاحول عن عبد الله ابن سرجس قال رأيت الاصلع

39
00:15:21.750 --> 00:15:39.000
عمر يعني عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول اني لاعلم انك انك حجر تضر وتنفع الحديث هذا بيت عبد الله بشارجس وهو من الصحابة رضي الله عنه. ورواية عبد الله بن سرجس هذي التي اخرجها ابن ماجة

40
00:15:39.100 --> 00:16:03.450
عاصم بن سليمان الاحول عن عبد الله ايضا رواها مسلم رواها مسلم كما تقدم وكذلك ايضا رواه مسلم من طريق ابني شهاب عن سالم ان اباه حدثه. قال قال عمر لقد علمت انك حجر

41
00:16:03.800 --> 00:16:21.450
ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن ليس فيه لا تضر ولا تنفع. من رواية ابن عمر هذا عند مسلم وهذا الخبر عن عمر رضي الله عنه

42
00:16:21.950 --> 00:16:46.200
فيه دلالة على مشروعية التقبيل في الحديث الاول ذكر الاستلام وهنا لانه كان يقبل الحجر رضي الله عنه يخبر ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحجر فدل على مشروعية التقبيل وهذا هو اولى ما يكون

43
00:16:46.800 --> 00:17:24.350
اول ما يبدأ به الطائف هو ان يقبله نقبله  ويجمع بين التسليم والتقبيل وهذي هي التحية  يلاقي اخوانه فان هذا من المشروع في آآ السلام والمصافحة كان يقبل الحجر وفي دلالة على ان هذا الحجر خصوصا هو الذي يقبل

44
00:17:24.800 --> 00:17:38.950
وان غيره لا يقبل وانما قاله بعض اهل العلم وان قبل ما شاء من البيت فلا ارى به بأس ان هذا كلام مستدرك في نظر بل هذا اقرب الى البدع

45
00:17:39.900 --> 00:18:08.150
بل من اعظم ما يجر الى البدع ولهذا عمر رضي الله عنه احكم الباب وشده واوسط وبين لذلك الحكم والحكمة فيما اشار اليه رضي الله عنه والناس ربما كثير منهم وقد يكون بعضهم لتوه اسلم كانوا قريع. كانوا حديث عهد بجاهلية

46
00:18:08.500 --> 00:18:31.100
عبادة الاحجار والاصنام والاوثان فقد يقع في قلوب بعضهم شيء من هذا. فيظن ان لتعظيم الحجر من اجل اعتقاد النفع والضر لكن بين رضي الله عنه انه يقول والله اني اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع

47
00:18:32.200 --> 00:18:53.250
انما النفع والضر بيد الله وان يمسسك الله بظلم فلا فلا كاشف له الا هو سبحانه وتعالى   له حجر هذا حجر الاحجار لا يضر ولا ينفع لكن مسألة اتباع والله سبحانه وتعالى له ان يختص ما شاء

48
00:18:53.400 --> 00:19:16.000
من الاعيان والاحياء والاشياء اختص ما شاء الله اعلم حيث يجعل رسالته يختص ما شاء من شاء من عباده بالنبوة والرسالة اختص سبحانه وتعالى بعض الايام بمزيد من الفضل بعض الاعيان

49
00:19:16.250 --> 00:19:47.600
البلاد اختص مكة وحرمها سبحانه وتعالى وانه حرمها يوم خلق السماوات والارض والكعبة بيت الله سبحانه وتعالى هناك ايام وشهور لها حرمتها وفظلها ولهذا هذا امر لا يدخله القياس ولا النظر انما بابه النقل

50
00:19:48.200 --> 00:20:11.200
فلا يقال هذا يقبل وهذا لا يقبل بمجرد الرأي بل لا بد من الدليل ورد عن دليل في تقبيل الحجر تقبيل الحجر والكعبة بيت الله وهي قبلة اهل الاسلام اهل الاسلام والحجر كما جاء ثبت في الخبر انه نزل من الجنة

51
00:20:11.250 --> 00:20:32.850
الى الجنة فكان يقبله عليه الصلاة والسلام ونحن نتبعه عليه الصلاة والسلام ونقبله كما قبله لكن لا اقبل غير ذلك في المقام او جوانب الكعبة من هنا ومن هنا وكذلك على

52
00:20:33.800 --> 00:21:05.350
الصحيح الركن اليماني الركن يماني فان الحجر الاسود يستلم ويقبل الركن اليماني يستلم ولا يقبل وايضا الركن الحجر الاسود جاء في اثر انه يسجد عليه. يسجد عليه فله ثلاث خصائص استلامه وتقبيله

53
00:21:05.550 --> 00:21:24.950
ووضع الجبهة عليه ان ثبت الخبر فقد روى ابو داوود الطيالسي من رواية جعفر ابن عبد الله ابن عثمان عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن خاله عبد الله بن عباس

54
00:21:25.350 --> 00:21:41.050
عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان ابن عباس آآ قبله وسجد عليه وقال رأيت ان محمد بن محمد بن عباد جعفر قبله وسجد عليه وقال رأيت ابن عباس او قال رأيت

55
00:21:41.250 --> 00:21:54.550
رأيت خالي بن عباس تقبله وسجد عليه. وقال ابن عباس رأيت عمر رضي الله عنه قبله وسجد عليه. وقال عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وسجد

56
00:21:54.550 --> 00:22:11.900
لكن هذا الخبر رواه ابن عبد الرزاق وابن ابي شيبة من رواية عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن

57
00:22:12.100 --> 00:22:28.000
النبي صلى الله عن ابن عباس عن ابن عباس وقوفا عليه ولم يرفعه ابن جريج كما عند ابن عبد ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وصرح ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر

58
00:22:28.200 --> 00:22:48.800
او صرح عند عبد الرزاق صرح بالتحديث  وابن جريج عتقن واقوى من جعفر بن عبد الله بن عثمان وان كان ذاك لا بأس به فهذا ان يكون موقوف على قاعدة اهل العلم

59
00:22:50.100 --> 00:23:08.650
ففي ثبوته رفعه نظر من هذه الجهة. وقد يقال ان مثل هذا لا يفعله ابن عباس من قبل نفسه لان مثل هذا لا يدخله الرأي والاجتهاد وهو وظع الجبهة على الحجر

60
00:23:09.050 --> 00:23:25.500
مع ان القول بان هذا سجود مو معظم نظر لان غاية الامر انه قبله ومعلوم ان الذي يقبل الحجر اذا اراد يعني اذا اراد السجود يعني لا يمكن السجود عليه

61
00:23:25.750 --> 00:23:46.600
لانه لا يفعل ذلك الا وهو قائم الا وهو قائم غاية الامر انه يحني رأسه الى جهة الحجر فيلصقها بالحجر تنسيقها بالحجر. هذا نوع من تمام التحية كما ان من يحيي

62
00:23:47.450 --> 00:24:11.350
غيره مثلا ربما مبالغ في التحية وفي الظم يكون الوجه الى الوجه ونحو ذلك  لكن قد تجوز في هذا سمي سجود من جهة وضع الجبهة مع انه حقيقة السجود سورة السجود ليست

63
00:24:11.450 --> 00:24:43.250
موجودة في هذه الحالة  يضع جبهته على الحجر مع تقبيله وسيأتي  سيأتي في اخر في باب في باب اتي ما شاء الله ذكر للتقبيل ركن اليماني وضع خده عليه والصواب انه خاص بالحجر الاسود

64
00:24:43.300 --> 00:25:01.950
فقول عمر رضي الله عنه اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع لان   جاء عمر رضي الله عنه اراد ان يبين للناس هذا الامر يبين هذا الناس هذا الامر

65
00:25:02.200 --> 00:25:28.950
وان النفع والظر اما ان يكون بامر وسبب ظاهر حسي او بامر معقول النفع والضر في الامور الحسية الامور المجربة اما ان يكونوا الامور يعني التي كونوا منها نافع ويكون منها استفادة او يكون منها ضرر. اما ان يكون من جهة

66
00:25:29.150 --> 00:25:55.250
الحس  النفع الذي يكسبه او الظاء الذي يصيبه او من جهة العقل. وهذا مفقود في الحجر   الحجر لا نفع فيه ولا  انما المعنى هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وان باب التعظيم

67
00:25:55.900 --> 00:26:18.050
اخواننا باب الاتباع هو باب التعظيم الحدود والحرمات وتعظيم كل شيء كما عظمه الشارع فلا يبالغ ولا يغلو الانسان في هذا فانه اذا زاد شيئا لم يشرع كان غلوا وكان في المعنى نقص

68
00:26:18.450 --> 00:26:47.350
ليس تعظيما لحرمات الله مثل المساجد تعظيمها باقامة الصلاة فيها بذكر الله فيها فمن غلا زيادة على ذلك فقد خرج عن المشروع وهكذا مثلا زيارة القبور السنة في الزيارة هو

69
00:26:47.500 --> 00:27:17.400
الاتعاظ والاعتبار والدعاء لهالمقابر من غلا وصار يتخذ القبور محلا للدعاء والصلاة كان غلوا وتعظيما خارجا عن الشريعة ونقص قد ينقض التوحيد والعياذ بالله المصحف تعظيمه بتلاوته واتباع حدوده بتلاوة حروفه

70
00:27:17.450 --> 00:27:47.500
واتباعها تلاوة تيت تلاوة لفظا وتلاوة معنى يتلو الكلمات والحروف الافضل ويتلوها معنى يتبعها هذه التلاوة الحقيقية وهذا هو التعظيم الحقيقي في كتاب الله تع تعظيم الحرمات  ولذا انكر كثير من العلماء

71
00:27:48.050 --> 00:28:03.000
ما يفعله بعض الناس من تقبيل المصحف ورغم انه لا اصل له. ومنهم من جزم بانه بدعة لانه لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشرع ومنهم من قال لا بأس

72
00:28:03.300 --> 00:28:28.550
لانه كما يقبل الحجر مصحف وهو اولى بذلك. هذا قياس باطل لو اخذنا بهذا نجم عليه لوازم باطلة ولما انتظم الامر ولا انفرط العقد هذا شر بابا يطرق اهل البدع والضلالات

73
00:28:28.900 --> 00:28:49.850
الى تصحيح بدعهم وضلالاتهم  لذا يقال تعظيم كل شيء كما جاءت به النصوص ولهذا اختلف العلماء اذا دخل المسجد بعد العصر مع ان من تعظيمه ان تصلي ركعتين اذا دخلتها

74
00:28:50.150 --> 00:29:08.700
كثير من اهل العلم بل الجمهور يقول اذا خلها وقت النهي لا يصلي لا ينافي تعظيمها لانه وقت نهي والقول الاخر يصلي لكن الشأن انه يجب النظر في النصوص على وجه

75
00:29:09.700 --> 00:29:39.650
تجتمع به وتأتلف ولذا قالوا ان تعظيم تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى بتلاوته هذا هو تعظيمه بتلاوته واتباعه والعمل بما فيه اما تقبيل لا دليل عليه جاء عن عكرمة كما رواه الداربي باسناد فيه اه تكلم فيه ومنهم من صححه

76
00:29:39.900 --> 00:29:58.300
جماعة وانه كان يأخذ المصحف ويضعه على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. قال هذا فعل صحابي يحتجوا به لكن هذا ان ثبت فهذا فعل فرد به رضي الله عنه ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم

77
00:29:58.350 --> 00:30:23.700
قبله  المتقدمين المهاجرين والانصار من تقدم اسلامهم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم لم يفعلوا هذا ولم ينقل هذا  ولهذا كان الاظهر هو انه لا يشرع تقبيله  وهناك نوع من للتقبيل ما يتعلق

78
00:30:23.950 --> 00:31:02.700
يكون تقبيل رحمة تقبيل اكرام مثلا مثل تقبيل اه رجل لاولاده وكذلك ايضا تقبيل العالم    امور الخير  نحوها مما يشرع فيه التقبيل  يكون هنا على وجه الاكرام ولا على وجه

79
00:31:02.800 --> 00:31:27.850
الغلو علاء ولا على وجه الغلو  وقد استثنى بعض اهل العلم كما تقدم العالم والوالي   وان لهم حقا في ذلك هذا فيما يتعلق بتقبيل اخر تقبيل اليد تقبيل اليد وهذي موضع بحث

80
00:31:28.200 --> 00:31:51.650
هذه موضع بحث وردت في اثار عن  اثار جمعت في جزء  منها اثار صحيحة جاءت عن الصحابة وجا اخبار مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بحث اخر  بعضا منها

81
00:31:51.800 --> 00:32:08.450
في كتاب الادب او في كتاب الاستئذان رحمه الله قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:32:08.600 --> 00:32:32.150
يستلمه ويقبله ايضا قبل ذلك ينبه الى مسألة فيما يتعلق بالحكمة نبه بعض اهل العلم  هذا البحث الى ان الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر الى ان الحكمة قد تظهر

83
00:32:32.550 --> 00:32:51.050
وقد لا تظهر لو اراد انسان ان يلتمس الحكمة في تقبيل الحجر لا يلزم منا ان تظهر لك الحكمة انت عليك بالاتباع لا تقل ما هي الحكمة لماذا لا يقبل الا الحجر مثلا

84
00:32:51.150 --> 00:33:08.150
لماذا لا يقبل اجزاء  الى الحرم كالمقام ونحو ذلك واركان الكعبة. الى غير ذلك لم لا قال كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

85
00:33:08.600 --> 00:33:33.250
وهذا في هذا الباب بالعبادة خصوصا في امور الحج من اعظم ما يكون بالاتباع والاقتداء والوقوف حيث انتهت النصوص ورحم الله امرأ انتهى الى ما سمع فان ظهرت الحكمة الحمدلله نور على نور

86
00:33:33.950 --> 00:33:54.550
وان لم تظهر حكمة يقول سمعنا واطعنا. والا من كان لا يستسلم ولا يذعن الا اذا ظهرت الحكمة واذا لم تظهر الحكمة ذهب يتكلف ويتنطع هذا ليس متبعا للنصوص هذا

87
00:33:55.600 --> 00:34:21.400
عبد لعقله بعقله الذي قد يضل به فاذا املى له عليه عقله شيء قال به وان لم يقل وان لم يملي عقله بهذا الشيء نفح هذا لا يجوز الشريعة تأتي

88
00:34:22.100 --> 00:34:47.750
ديما حارات العقول لكن لا تأتي بمحالاتها تأتي في محارات العقول ولكن لا تأتي محالاتها قد تأتي باشياء تحارب فيها العقول العقل يسلم لكن لا يأتي بما يحيله العقل انما الانسان حين لا يفهم هذا الشيء

89
00:34:48.350 --> 00:35:09.100
يقول سمعت واطعت لم يبلغه عقلي ولهذا نهى العلماء عن الغوص في مسائل القضاء والقدر بل يسمع ويطيع ويرضى ويسلم يقول ابو الزناد رحمه الله كما روى عن البخاري تعليقا

90
00:35:10.750 --> 00:35:33.150
ان من الامور او من الاحكام ما يأتي على خلاف الرأي ما يأتي على خلاف الرأي خلاف العقل فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

91
00:35:34.700 --> 00:35:54.200
ان المرأة تقضي الصوم ولا تقض الصلاة يعني في حال حيضها وهذا امر وقع فيه خلاف ورحمه قرر قاعدة القاعدة انه تأتي امور على خلاف الرأي فلا يجد المسلم بد

92
00:35:54.400 --> 00:36:19.700
باتباعه لانه كعبد لله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يجب عليك التسليم والاستسلام. هذه علامة صحة الايمان واليقين التسليم والاستسلام ممن كان يسلم اذا سلم عقله القاصر  يعاند اذا لم

93
00:36:20.550 --> 00:36:41.900
يدرك عقله القاصر. هذا عبد لعقله. وعبد لهواه مع ان كثير من اهل العلم قالوا انما جاء في الصوم للحائض وعدم قضايا الصراط هو الموافق للمعنى والحكمة وذكروا شيئا واضحا

94
00:36:42.050 --> 00:37:01.050
وذلك ان الصوم لا يتكرر في العام الا مرة واحدة. فلو لم تؤمر بقضائه لفات عليها اتمام شهر الصوم اما الصلاة فانها في كل يوم وليلة خمس مرات منذ ان تطهر مباشرة

95
00:37:01.300 --> 00:37:16.500
في الغالب ان المرأة تطهر في وقت صلاة والا تطهر في وقت الصلاة فانه في وقت قريب من صلاة وهذا يكون في اول النهار فيما بين طلوع الشمس الى جوالها

96
00:37:17.550 --> 00:37:38.300
وبعد نصف الليل الى طلوع الفجر على القول بان هذا الوقت ليس آآ من وقت العشاء لا ظرورة  ولا اختيار وان كان كثير من العلم يرونه من وقت العشاء على سبيل

97
00:37:38.400 --> 00:37:59.450
الضرورة الوقت عند اصفرار الشمس الى غروبها فيما يتعلق بالعصر وهذا كقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف لكان اسفل الخوف اولى بالمسح من اعلاه. رواه ابو داوود

98
00:37:59.650 --> 00:38:19.450
اسناد لا بأس به لو كان الدين بالرأي لكان بسحس بالخف يعني بالعقل يقول لو اسند الامر الى العقل والرأي لكان مسح اسفل خوف اولى لان اسفل الخوف هو الذي يلاقي الاوساخ

99
00:38:21.000 --> 00:38:34.900
والتراب والغبار فمسحه اولى من مسألة لان اعلاه لا يلاق لا خوف لا يلاقي الاوساخ مع ان بعض اهل العلم اه قد نازع في هذا المعنى وقال ان مسح اعلاه اولى

100
00:38:35.750 --> 00:38:58.200
من اسفله لان هذا المسح ليس المقصود منه الغسل ولا تنظيف الجورب تعبد الله سبحانه وتعالى في مشي الجورب على ظاهره دون باطنه لان باطنه يلاقي التراب ولو مسحه بالماء

101
00:38:58.350 --> 00:39:20.550
الخفيف لانتشرت لانتشر الوسخ الذي علق الجورب ولن تشأ لانتقل من هنا الى هنا مع هذه الرطوبة. ومع تكرار المسح ربما اه تصدر الرائحة لكن لو ترك على حاله لكان ابلغ او اوفق

102
00:39:20.700 --> 00:39:44.950
لفوات تغيره وحصول الرائحة هذي امور تخضع للاجتهاد والنظر قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وسئل عن استلام الحجر في دلالة على سؤال اهل العلم وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون الناس

103
00:39:45.200 --> 00:40:06.350
وكانوا ينقلون السنة كانت فتواهم يا هلا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك مسائل يجتهدون فيها وينظرون فيها على مقتضى معالمه من الادلة في الكتاب والسنة

104
00:40:07.350 --> 00:40:27.950
فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري وهذا من طريق حماد ابن زيد عن الزبير ابن عربي هو الزبير والعربي هذا ربما تصحف بالزبير بن عدي

105
00:40:29.000 --> 00:40:51.300
همداني وهذا الزبير لا هو ابن عربي وكلاهما ثقة من رجال بخاري لكن هنا هو الذي الذي سأل ابن عمر هو الزبير ابن عربي وفيه انه قال له لما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله

106
00:40:51.900 --> 00:41:16.150
قال ارأيت ان زحمت يقوله اه الزبير ارأيت ان زحمت ارأيت ان غلبت يقوله لابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه اجعل ارأيت باليمن كانه من اهل من وفي لفظ عند ابي داوود اجعل ارأيت عند ذاك الكوكب واشار

107
00:41:16.350 --> 00:41:38.700
اه باصبعه الى كوكب في السماء ان هذا المقام ليس مقام الرأي بل عليك ان تمتثل الرسول عليه الصلاة والسلام يستلم ويقبله الشاهد في سؤال الزبير بن عربي لابن عمر رضي الله عنهما ان ابن عمر

108
00:41:38.850 --> 00:41:55.600
كما ثبت في صحيح البخاري بل في الصحيحين كان يزاحم رضي الله عنه على الحجر يزاحم وجاء عند سعيد منصور وغيره حتى يدمى وهذا اجتهاد منه رحمه الله خالفه فيه

109
00:41:55.800 --> 00:42:23.600
جمعهم اهل العلم لكنه بنى الامر على انه عليه الصلاة والسلام يستلمه ويقبله ويقبله وما لا يتم الامر المشروع الا به هو مشروع فلا يتم الامر المشروع الا بمشروع وابن عمر رضي الله عنه يدخل في غمار الناس معهم

110
00:42:25.100 --> 00:42:55.050
ويزاحمهم رضي الله عنه ويقبل في دلالة على ايضا عنا الازدحام الحجر كان موجودا في تلك الاوقات وفي تلك العصور اه على الحجر ابن عمر رضي الله عنهما نعم نعم فابن عمر رضي الله عنه يقول

111
00:42:55.300 --> 00:43:16.950
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ويقبله. وهذا هو الشاهد اللي ترجمه في الشق الثاني الترجمة. وتقبيله وتقبيله مع حديث عمر رضي الله عنه المتقدم وان المشروع الجمع بين الاستلام والتقبيل

112
00:43:17.650 --> 00:43:33.650
وهذا قد يفهم من هذه الاخبار خبر عمر وخبر ابن عمر وايضا كذلك خبر ابن عباس في الصحيحين ابن عباس في الصحيحين لم يذكر شيئا من ما تقدم وهو السجود عليه

113
00:43:34.450 --> 00:43:58.300
كذلك سيأتي حديث ابي الطفيل ايضا اه كلها نقلت التقبيل التقبيل ولم ينقل زيادة على ذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع جبهته على الحجر ربما هذه الاثار تشير الى ضعف الاخبار الدالة

114
00:43:58.350 --> 00:44:19.500
آآ على السجود عليه او وضع الجبهة لكن قال قال به جمع من اهل العلم لي الاثر المتقدم للاثر المتقدم سبق الاشارة الى الاضطراب في في روايته وقوف مرفوع هنا قال يستلمه ويقبله

115
00:44:19.600 --> 00:44:42.700
والتقبيل يا لا ينبغي الا يكون بصوت بل يقبل  تقبيلا يحسن يحصن به السنة دون ان ودون غلو دون غلو هذا  اما مبالغة فيه والزيادة على ذلك كلها غير مشروع

116
00:44:42.950 --> 00:45:07.750
قد يفضي الى نوم الاعتقاد الباطل هو حجر الاحجار انما انت تستلمه وتقبله. تستلمه بيدك وتقبله بشفتيك  وعن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته

117
00:45:07.800 --> 00:45:27.400
منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه وهذا متفق عليه من وهذا من طريق عبيد الله اه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر لكن ها هو هو متفق عليه

118
00:45:28.050 --> 00:45:42.750
من حيث الجملة لكن هذا اللفظ ليس عند البخاري هذا اللفظ لفظ مسلم وهو تقبيل اليد ليس عند البخاري ذكر تقبيل اليد انما هذا من افراد مسلم من حديث ابن عمر

119
00:45:44.150 --> 00:46:06.400
الحي بن عمر انما الذي فيه اه قال ما تركتهم مو مو اه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه وهذا يبين ان هذه السنن يشرع المداومة عليها

120
00:46:07.050 --> 00:46:22.600
ما تركت ويظهر الله عينه في كل طوفة هذا سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه يفعل انه نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في استلامه في كل طوفة

121
00:46:22.750 --> 00:46:43.950
كما سياتي ان شاء الله يقول ما تركت منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لان هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ان سنة فعلية لكن ليس بواجب والا فالطواف يتم بمجرد الطواف

122
00:46:44.250 --> 00:47:06.550
ولو لم يستلم ولو لم يقبل ولو لم يكبر ولو لم يدعو. لكن هذه سنن عظيمة ينبغي المحافظة عليها في نسك او في طواف تطوع  وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الاتباع

123
00:47:06.900 --> 00:47:27.600
بهديه عليه الصلاة والسلام والالتزام بسنته وتعظيمها رضي الله عنهم  والخبر كما تقدم في الصحيحين من هذا الطريق طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ما تركت استلام

124
00:47:27.600 --> 00:47:51.600
هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما هذا هو اللي جاء في الصحيحين وهو ان نقول ما تركت استلام هذين في شدة ولا رخاء

125
00:47:51.700 --> 00:48:14.100
وفي رواية وهذي الرواية في الصحيحين تبين ان هذا في الحجر الاسود وفي الركن اليماني. وهذا ثابت في الصحيحين في استلام الحجر اليماني وهو الاستلام بمعنى اه وضع يده على

126
00:48:14.750 --> 00:48:43.650
الحجر ووضع يده على الركن اليماني وعن ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن متفق عليه من طريق وهذا من طريق ابني شهاب. عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة

127
00:48:44.100 --> 00:49:08.100
ابن مسعود عن ابن عباس عن ابن عباس وسيأتي حديث بالطفيل زيادة تقبيل المحجن. حديث ابن عباس قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير على بعيد. في دلالة على جواز الطواف على البعير

128
00:49:08.300 --> 00:49:26.650
وان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وعند الجمهور خالف في هذا اكثر العلماء وقالوا انه لا يشرع الطواف على البعير وان النبي عليه الصلاة والسلام انما طاف على البعير لعذر

129
00:49:28.350 --> 00:49:51.050
لانه كان يشتكي يعني مريض فاحتاج الى ان يطوف على بعير وكان البيت في عهده عليه الصلاة والسلام كما قال مجاهد كما في البخاري غير محوط غير محوط ذكر ونبه عليه الحافظ رحمه الله

130
00:49:51.100 --> 00:50:11.150
في ذكر هذا الاثر لكن قوله طاف على بعير هم حملوه على حال العذر واستدلوا بما رواه ابو داوود من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وادي مكة وهو يشتكي

131
00:50:11.950 --> 00:50:34.400
على بعير وهذا الحديث لا يصح الصواب فيه. لان من وقت يزيد ابن ابي زياد الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد هذا في ضعف وتغير ويتلقن وشيعي فهو فيه علل

132
00:50:35.350 --> 00:50:54.200
للعلل يضعفه ومثله لا يتلقى منه هذا الحكم بل ان هذا الخبر مخالف بما ثبت في الحديث الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:50:55.200 --> 00:51:19.700
على بعير انه قال فان الناس غشوه عليه الصلاة والسلام انه طاف على بعيني يراه الناس وليسألوه فان الناس غشوه كثروا عليه عليه الصلاة والسلام. وربما شق عليه ذلك. كل يريد

134
00:51:20.150 --> 00:51:43.000
ان يسأله او يراه عليه الصلاة والسلام ولهذا ركب بعير حتى يشرف لهم وحتى يروه وحتى يكون ابلغ في وصول كلامه وسماع كلامه عليه الصلاة والسلام وهذا هو الاظهر وما قاله الشافعية

135
00:51:43.700 --> 00:52:10.600
غيرهم ممن قال آآ انه لا يجوز وان الطواف على بعير كالطواف على الدواب التي لا تؤكل آآ لحمها الحمر نجس  هذا قول ضعيف صواب طهارة روث البعير وجميع مأكول اللحم

136
00:52:11.300 --> 00:52:42.350
طاهر  ولهذا يوجد في   كثير من المساجد  يوجد بعض الطيور مأكولة اللحم مأكولات اللحم مثل حمام الحرم ومثل المساجد التي خاصة قديما يعني يكون فيها الطيور وتعشش فيها العصافير وربما الحمام

137
00:52:42.450 --> 00:53:10.950
فيها ومما يذكر عن بعض العلماء الشافعية اظنه ابو الطيب الباقلاني ابو الطيب الباقلاني او ابو بكر ابو الطيب لكن احد علماء الشافعية الكبار رحمه الله انه مرة قام يصلي في المسجد

138
00:53:11.900 --> 00:53:38.600
شافعي من يرون ان مأكول اللحم رثو نجس. فلما اراد ان يكبر ذنقت عليه حمامة فذهب فغسل ثم عاد ليصلي ولما راد يكبر غرقت عليه حمامة اما هذي او غيرها حمامة اخرى

139
00:53:40.900 --> 00:54:02.500
اذا خرج  غسل شرقها على اعتقادي انه نجس وانا ما يبي يصلي فيه ولا صلى فيه لا تصح صلاته لانه علموا به قبل دخوله عالم به  ثم رجع الثالث الثالثة يصلي

140
00:54:02.650 --> 00:54:19.800
فلما اراد ان يكبر ذرقت عليه حمامة اخرى ثلاث مرات لذلك شق عليه الامر كل مرة تصلي فقال رحمه الله اللهم على مذهب احمد الله اكبر وصلى رحمه الله يعني

141
00:54:19.900 --> 00:54:37.450
اخذ من هذا من جهة ما اصاب من المشقة والتعب يعني ان مذهب الميسر موسع انه هو الاقرب للصواب ثم ليس العمدة على مثل هذا لكن على الدليل بل فيه اكثر من ستة عشر دليل

142
00:54:37.750 --> 00:55:04.900
وقد بسطها الامام شيخ الاسلام رحمه الله بسطا عظيما ادلة عظيمة في هذه المسألة ونطلع على بعضها لا يتردد في القطع بصحة هذا القول وانه هو الصواب اظهر الادلة  ما جاء في الذين امرهم النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ريع ودكوان

143
00:55:05.500 --> 00:55:23.600
قصة طويلة ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يشربوا من ابوال الابل والبانها ابوالها معلوم ان نجس العهد وبه  ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسلوا افواههم عندما يريدوا ان يصلوا

144
00:55:24.650 --> 00:55:44.550
هذا من اظهر الادلة في هذه المسألة انه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير يستلم الركن في محجن المحجن هي العصا المحنية وهذا في الغالب يكون عند الركوب. اذا كان راكب على راكب

145
00:55:45.050 --> 00:56:11.400
والعصا لتكون عصا محنية طرفها محني لاجلي ان امساك بها والاتكاء عليها فهذه العصا محنية فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم  استلم استلمي محجن عليه الصلاة والسلام هذا يبين ان من لم يتمكن

146
00:56:11.750 --> 00:56:41.450
من استلام الحجر بيده فانه يستلمه بشيء هنا قلبي محجن كما تقدم وفي لفظ وفي لفظ  رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر

147
00:56:41.550 --> 00:57:04.950
احمد والبخاري هذا يهم الناس حديث ابن عباس وهو من طريق خالد الحدا عن عكرمة عنه وهذا يأتي كثيرا هذا الاسناد ويأتي خالد عن خالد خالد خالد الاول والواسطي وخالد الثاني وخالد الحداء. خالد الحذاء

148
00:57:07.500 --> 00:57:34.350
والبخاري رحمه الله بوب على حديث بوب على حديث انه طاف على بعير عليه الصلاة والسلام باب المريض يطوف راكبا هذا قد يكون مما استقوى به من قال انه لا يطاف على البعير

149
00:57:34.800 --> 00:57:55.600
اشار الى حديث ابن عباس المتقدم وذكر حديث ام سلمة رضي الله عنها يطوفي من وراء الناس وانت راكبة لكن في الاستدلال به على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتكي من موضع نظر ليظهر والله اعلم ان البخاري

150
00:57:55.750 --> 00:58:14.000
اشار به الى ام سلمة لانها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام اني شاكية هذا في الصحيحين عنها اه وهذا في طواف الوداع فقال النبي عليه الصلاة والسلام انها طوفي من وراء الناس وانت راكبة. وهذا من اخر الليل

151
00:58:14.700 --> 00:58:37.900
عند طلوع الفجر لانها طافت قالت وكنت اسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر ويقرأ والطور. سورة الطور وهذا في فجر في فجر اليوم الرابع من اللي بعد ايام التشريق لانه عليه الصلاة والسلام وقف يوم الجمعة

152
00:58:38.300 --> 00:59:01.500
والسبت هو يوم عيد النحر  الاحد والاثنين والثلاثاء هذي ايام تشريق في فجر الاربعاء في فجر يوم الاربعاء اليوم الرابع عشر من ذي الحجة لانه بعد ذلك سوف يخرج من مكة عليه الصلاة والسلام متوجها الى المدينة

153
00:59:01.600 --> 00:59:20.350
فامرها ان تطوف على بعير وطافت من وراء الناس وهي راكبة رضي الله عنها فكأن البخاري والله اشار الى قصة ام سلمة رضي الله عنها هنا كلما اتى الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر

154
00:59:21.100 --> 00:59:40.600
وكبر قوله بشيء في يده اقول كلما اتى الركن اشار اليه بشيء بيده وكبر. جاء في البخاري حديث ابن عباس انه كلما اتى الركن اشار اليه اخذ الجمهور من هذه الرواية المطلقة

155
00:59:40.900 --> 01:00:07.650
ان من يأتي من يأتي الركن اما ان يستلمه بيده هذا هو المشروع استلم ويقبل فان لم يمكنه استلامه فان لم يمكنه ان يشتري مباشرة فانه يستلمه بعصا مثلا او باي شيء

156
01:00:08.650 --> 01:00:44.700
او بشيء باي شيء حتى لو كان شيء ما يلبسه فدلاه عليه وامكن ان يضعه عليه ثم يقبل ذلك الشيء ذلك الشيء  اولا يستلمه مباشرة ويستلم بيده ويقبله مباشرة ما امكن ان يقبله يستلم امكن ان يستلمه بيده. استلمه بيده وقبل يده. كما في حديث ابن عمر المتقدم

157
01:00:45.500 --> 01:01:06.750
عند مسلم المرتبة الثالثة ما امكن ان يقبله ولم يمكن ان يستلمه بيده فيستلمه بشيء بعصا او باي شيء ثم يأخذوا هذا الشيء ويرفعه الى فيه ويقبل هذا الشيء هذه ثبتت بها الادلة

158
01:01:06.900 --> 01:01:36.250
المرتبة الرابعة قال بها الجمهور وهو انهم قالوا انه اذا لم يمكنه ولا واحدة من هذه الصفة هيئات فانه يشير بيده بيده   يعني يشير بيده اليه ويكبر يشير بيده ويكبر

159
01:01:37.350 --> 01:01:50.600
وهذه لا دليلة  هادي في ثبوتها نظر. هم اخذوا المطلقة. لكن اللي يظهر ان هذه الرواية وهي من نفس الطريق عند البخاري من طريق خالد الحداء عن عكرمة ابن باز. وفيها

160
01:01:50.850 --> 01:02:14.350
الرواية المقيد اشار بشيء في يده وكبر وهذا هو الذي فيه بمحجن وان قوله اشار اي اشار بالمحجن لا انه اشار بيده بل اشار بالمحجن وقبل المحجن ولهذا الاظهر والله اعلم انه اذا

161
01:02:14.500 --> 01:02:39.300
لم يمكن شيء من هذه الهيئات فانه يكبر بلا اشارة والجمهور قالوا يشير ميناء قنابلة والشافعية والاحناف وقالوا يشير بيده هكذا   بغل بعضهم وقالوا يشير بيديه وهم الاحناف لانه يكبر للصلاة وهذا ضعيف جدا

162
01:02:39.450 --> 01:02:59.100
والاقرب قول المالكية هو انه يمر بلا اشارة يمر الى اشارة انه لا دليل على مشروعية الاشارة يعني بلا مس لانه اما ان يمسه بيده او يمسه بشيء هذا هو الذي ثبت

163
01:02:59.150 --> 01:03:20.600
الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام  وثبت عن الصحابة رضي الله عنه ثبت عن ابي سعيد ابو جابر وابن عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة وغيره من رواية عطاء

164
01:03:20.850 --> 01:03:49.950
انهم كانوا يقبلون ايديها يمسون الحجر بايديهم فيقبلون ايديهم. كما قال ابن جريج سأل انه قال لابن قال ابن جريم انه قال رأيت ابن عمر وجابر وابا هريرة وابا سعيد يمسون الحجر بايديهم ويقبلون ايديهم. قلت وابن عباس

165
01:03:50.100 --> 01:04:14.450
قال وابن عباس كثيرا ابن عباس كثيرا هذا ثابت عن ما يدل يدل على ان هذه سنة متكررة وثابتة من الصحابة رضي الله عنهم دلت السنة عليها قبل ذلك قال رحمه الله وعن ابي الطفيل عامر بن واثلة

166
01:04:14.550 --> 01:04:32.250
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وابو داوود وابن ماجة وهو من طريق معروف ابن خرب وخربود قال سمعت ابا الطفيل

167
01:04:32.250 --> 01:04:48.950
سمعت ابا الطفيل وابو الطفيل هو عامر ابو واثلة الليثي رضي الله عنه واخر من شاء من رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ومن صغار الصحابة ولد عام احد كما ثبت عنه رضي الله عنه

168
01:04:49.150 --> 01:05:04.650
فله حين موت النبي عليه الصلاة والسلام نحو من ثمان سنين. هو اخر قصدي اخر من مات اه هو ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام فكانت ولادته رضي الله عنه

169
01:05:05.100 --> 01:05:28.850
اه عام احد السنة الثالثة سنة الثالثة من الهجرة وتوفي سنة عشر بعد المئة رضي الله عنه يعني له سنة وسبع سنين او ثمان سنين في سنة اه يعني بعد المياه بسبع سنوات

170
01:05:29.900 --> 01:05:56.400
والاظهر انه عاش مئة انه رضي الله عنه عاش الى سنة مية وعشرة كما قاله مسلم وغيره واخر من هو اخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم والطفيل عامر بو واثلة لكن غالب روايته عن الصحابة هنا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف البيت لانه يدرك

171
01:05:56.950 --> 01:06:16.600
وثمان سنين لان هذا عام حقت الوداع فيما يظهر والله اعلم  يدرك في ذلك الوقت في ذلك الوقت ويستلم الحجر مثل ما جاء في حديث ابن عباس ويقبل المحجن ويقبل المحجن

172
01:06:18.500 --> 01:06:39.650
وهذي ايضا يفسر رواية ابن عباس ويتممها وانه يقبل المحجل رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر انك رجل قوي

173
01:06:40.300 --> 01:07:06.650
انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ان وجدت خلوة فاستلمه. والا فاستقبله وهلل وكبر وهذا رواه احمد بن طريق ابي يعفور العبدي وقدان الاكبر. وفي عبد الرحمن وفيه

174
01:07:06.700 --> 01:07:30.500
ابو يعفور آآ اصغر وهو عبد الرحمن ابن عبيد  وهذا اسمه وقدان على المشهور. قال سمعت شيخا بمكة يقوله ابو يعفور في امارة الحجاج يحدث عن عمر يحدث عن عمر

175
01:07:30.850 --> 01:07:52.350
هذا الخبر في هذا المبهم في هذا المبهم على ظاهر السند هو ضعيف لان فيه وبعضهم قواه ابن كثير رحمه الله جود اسناد رحمه الله وقال ان المبهم رجل نبيل جليل

176
01:07:52.600 --> 01:08:14.100
القدر وانه عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وهذا ثقة من كبار التابعين. فالله اعلم وقد ذكر الى نسبوا الى كتاب السنن المأثورة للشافعي ينظر هذا وانه من طريق ابن عيينة

177
01:08:14.300 --> 01:08:33.350
انه ذكره اه ذكر هذا الرجل مبهم الذي من طريق ابي يعفور الذي ابهمه ابو يعفور وانه هذا الرجل فان كان في اصح هذا القول ان صح هذا القول فهذا اسناد جيد او اسناد صحيح

178
01:08:34.700 --> 01:08:59.000
وهو من طريق ابن عيينة وبعضهم حسنه بعضهم حسنه اما ما دل عليه من المعنى فهو صحيح. وقد وردت اثار تدل على هذا المعنى فقد روى الشافعي في مسنده من رواية سعيد بن سالم القداح عن ابن جري عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف

179
01:08:59.000 --> 01:09:21.450
عليه قال اذا وجدت على الركن زحاما تمظي يقوله ابن عباس او قال فانصرفت عن ركن زحام فانصرف. وروى ايظا مالك في الموطأ عن عبد الرحمن عن المرسل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبدالله بن عوف نحوا من هذا المعنى والا يزاحم. جاءت اثار في هذا

180
01:09:21.550 --> 01:09:41.300
وما دل عليه هذا الاثر من عدم المزاحمة  هذا  اجتماع الاثار يدل عليه وهذا يخالف ما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وان هذا هو قول جماهير العلماء انه لا تشرع المزاحمة

181
01:09:41.400 --> 01:09:59.600
بل اذا ترتب على المزاحمة اذية ان يؤذي غيره او يؤذيه غيره فلا يجوز. ويشتد الامر اذا كانت مزاحمة من النساء كما يقع اليوم وهذا امر مشاهد يعني امور  يعني

182
01:09:59.700 --> 01:10:23.450
حين يراها الانسان في الزحام  واختلاط النساء بالرجال في مثل هذا المكان بزعم انها انه يريد بذلك الخير فيؤذي غيره ويضر غيره فمثل هذا امر منكر ولا يجوز فكيف يحصل امرا هو من السنن

183
01:10:23.650 --> 01:10:48.050
في سبيل الوقوع في امر محرم الايذاء والاظرار ويكون الامر اشد اذا كان في حق النساء وان كان يعني من يقوم على امر   الركن الحجر الاسود يجتهدون رجال الامن في

184
01:10:48.300 --> 01:11:14.250
ترتيب الامور لكن قد يكون كثرة الناس مما لا يمكن  يدفع مثل هذه الامور التي يحصل بها  عليهم ويقع امور مما تستنكر كل هذا في سبيل التحصيل الامر هو من السنة وامر مشروع بلا شك

185
01:11:15.050 --> 01:11:30.550
اذا اوصل الى مثل هذا فلا يجوز ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما في هذا الخبر قال يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر لا تزاحم الحجر فتؤذي الضعيف

186
01:11:30.800 --> 01:11:53.050
ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر والا فاستقبله وهلل وكبر وان هذا هو المشروع. هو ان يقول الله اكبر قول هلل وكبر هذا لو ان ثبت يدل على مشروعية

187
01:11:53.400 --> 01:12:10.850
الزيادة وقد يقوى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا لانه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بسم الله والله اكبر بسم الله والله اكبر. وهذا رواه الامام احمد باسناد صحيح

188
01:12:11.400 --> 01:12:24.800
من رواية قال حدثني اسماعيل ابن علية عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. هذا اسناد صحيح عظيم يقول نافعا انه كان ذكر حديثا طويلا عن ابن عمر وفيه انه كان اذا

189
01:12:25.050 --> 01:12:43.400
مر بالحجر قال بسم الله والله اكبر وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي رواه الطبراني عنه ايضا رواه الطبراني عنه ايضا لكنه عند الامام احمد بهذا الاسناد الصحيح العظيم وقد وهم العلام القيم رحمه الله

190
01:12:43.550 --> 01:12:56.050
ذكره مرفوعا عند الطبراني الى النبي صلى الله عليه وسلم برواية ابن عمر. وهذا وهم منه رحمه الله فليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف على ابن عمر

191
01:12:57.400 --> 01:13:08.650
فمن اهل العلم من قال ان هذا لا يشرع جاءت باسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت عنه انه كلما اتى الركن كبر قال الله اكبر كما تقدم انه

192
01:13:09.100 --> 01:13:26.050
يشرع ان يقول الله اكبر اذا حاذاه اذا حاذاه وتقدم انه لا يشير بيده على على قول الجمهور لا لا ينكر عليه لان قول الجمهور تشير بيده قول الجمهور يشير باليد

193
01:13:26.200 --> 01:13:44.300
اليمنى شنو باليد اليمنى لكن زيادة بسم الله هل  يشرع يظهر والله انها تشرع وهذا الخبر لو ثبت وهلل وكبر ربما يقال يقتصر على قول لا اله الا الله والله اكبر

194
01:13:44.600 --> 01:13:59.550
كما جاء الخبر او يقال ان جنس الذكر في هذا الموطن لا يتوسع فيه لانه قال وهلل وكبر والنبي عليه انما كبر وايث من سنته الفعلية كما نقل الصحابة رضي الله عنهم

195
01:13:59.600 --> 01:14:18.800
من سنة قولية قال هلل وكبر وهذا كله مبني على ثبوت هذا الخبر كما يتقدم وهذا سبق الاشارة الى ان الاسناد فيه هذا المبهم ومنهم من قواه وقال انه قد سمي من طريق اخر فالله اعلم

196
01:14:18.900 --> 01:14:32.800
اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد