﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. وابتدأوا درس اليوم آآ من باب السعي بين الصفا والمروة. وتقدم الاشارة الى حديث حي بن ابي

2
00:00:31.500 --> 00:00:51.700
في هذا الباب وان النبي وانها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى قالت انا ركبتيه من شدة السعي تدور به ايجاره تدور به ايجاره

3
00:00:51.750 --> 00:01:13.200
ها هو تدور هو الذي في المسند رأيته في المسند يدور به ازاره وهذا من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام ويقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعيد تقدم اشارة الى انه من طريق عبد الله ابن المؤمل من هذا الطريق ومن الطريق الثاني وساقه من الطريق الثاني ولد صفي بن شيبة لكنه مختصر

4
00:01:13.500 --> 00:01:40.050
اختصروا فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة والمروة يقول كتب عليكم السعي اسعوا رواهما احمد الحديث الثاني مختصر والحديث الاول فيه بيان انها ايضا حالة عليه الصلاة والسلام وهو يسعى بين الصفا والمروة

5
00:01:40.100 --> 00:01:58.550
والناس بين يديه هو فيه دلالة على انه كان يسعى ماشيا عليه الصلاة والسلام انه سعى ماشيا والحديث هو الشاهد منه فان الله قد كتب عليكم السعي ان كتب عليكم السعي فاسعوا. سبق الاشارة الى الخلاف

6
00:01:58.650 --> 00:02:19.000
في السعي وهل هو ركن او واجب او مستحب وان الاقرب هو القول بوجوب السعي وانه هو قول وسط بين هذه الاقوال وفيه ايضا من الفوائد اه ايضا انه عليه الصلاة والسلام

7
00:02:19.050 --> 00:02:37.400
كان يمشي كان يمشي. تقدم في حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام ركب عليه الصلاة والسلام لم ان الناس غشوه غشوه. ولهذا اختلف هل هو اه هل مشى في سعيه او

8
00:02:37.450 --> 00:02:55.350
انه ركب عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسع في حجته الا سعيا واحدا الا سعي واحد. وهذا السعي هو والذي بعد طواف القدوم بعد طواف القدوم وسيأتي وسبق ايضا انه

9
00:02:55.400 --> 00:03:18.100
في الطواف مشى وجاء انه ركب. ولهذا اختلف والاظهر والله اعلم انه في الطواف مشى وركب وفي السعي مشى وركب. لكن في الطواف مشى في الطواف كله في طواف القدوم

10
00:03:18.500 --> 00:03:47.100
وركب في الطواف كله في طواف الافاضة في طواف الافاضة والاصل هو المشي والعصر هو المشي وهذا قول جماهير العلماء وقالوا بالوجوب سبق الاشارة الى ان قول الشافعي والظاهرية هو جواز الركوب. جواز الركوب والدليل على هذا ظاهر. لكن هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا او

11
00:03:47.100 --> 00:04:06.350
راكبا الاظهر كما تقدم انه طاف ماشيا عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم وهذا سيأتي في حديث جابر وتقدم ايضا وفي السعي تقدم حديث ابي الطفيل وحديث ابن عباس ايضا

12
00:04:06.400 --> 00:04:27.800
انه عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته آآ هذه في الطواف كلما اتى الركعة الركن الركن استلم الركن وهذا في طواف الافاضة وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن الطفيل لما قال قلت ابن عباس اخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة

13
00:04:27.900 --> 00:04:46.650
وفيه انه لما كثر عليه الناس ركب عليه عليه الصلاة والسلام بدلالة انه كان يمشي  وكذلك في حديث جابر لما قال فان الناس غشوه فركب عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله

14
00:04:46.800 --> 00:05:10.250
ونعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه اتى الصفا عليه حتى نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء ان يدعو رواه مسلم وابو داوود

15
00:05:10.500 --> 00:05:24.450
وهذا من طريق ثابت ابن اسلم البناني عن عبد الله ابن رباح فذكر حديثا طويلا عبد الله بن رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه فذكر حديثا طويلا فيفتح مكة

16
00:05:24.600 --> 00:05:49.250
وهذا القدر في اخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم والمصنف رحمه الله بل غيره من اهل العلم استدلوا بهذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام اه رفع يديه على اه الصفا. هنا قال لما فرغ من طوافه النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت حديث صحيح

17
00:05:49.400 --> 00:06:04.900
من حي ابو هريرة في صحيح مسلم في فتح مكة انه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو حلال هذا محل اتفاق من اهل العلم لانه دخل البيت دخل مكة والمغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام

18
00:06:05.250 --> 00:06:24.250
فطاف عليه الصلاة والسلام ثم اه لما طاف ذهب عليه الصلاة والسلام الى الصفا فعلا عليه حتى نظر الى البيت نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء ان يدعو

19
00:06:24.400 --> 00:06:40.800
وهذا في غير نسك هذا علوه على الصفا وهو بعد بعد طوافه في غير النسك. طواف في غير نسك علو في غير النسك. فليس وليس في هذا انه سعى عليه الصلاة والسلام. لان السعي لا يتطوع به

20
00:06:41.000 --> 00:07:00.800
انما يتطوع بالطواف ولهذا طاف عليه الصلاة والسلام وعلى على الصفا حتى نظر الى البيت اخذ جمهور العلماء من هذا مشروعية هذا الفعل في السعي الذي يكون في السعي لا يكون الا في النسك

21
00:07:01.050 --> 00:07:18.100
واما انه نظر الى البيت وعال عليه هذا في حديث جابر في صحيح مسلم ايضا نظر الى البيت واستقبل البيت عليه الصلاة والسلام. لكن رفع اليدين لم يذكره جابر رضي الله عنه. لم يذكر رفع

22
00:07:18.100 --> 00:07:39.350
اخذ جماهير العلا منهم لماء المجد رحمه الله انه انه يشرع رفع اليدين ورفع اليدين اخذوه من هذا الحديث تقدم حديث ابن عباس الذي عزاه للشافعي من اه انه وفيه انه ترفع الايدي

23
00:07:39.550 --> 00:08:12.150
في الصلاة ترفع الايدي في الصلاة وفي عشية عرفة وفي المزدلفة وعند الجمرتين الجمرتين وفي الصلاة على الميت في الصلاة على الميت فذكر سبعة كما هو عبد ذكر سبعة مواطن. وهذا الحديث رواه الطبراني في الاوسط والكبير كما تقدم الاشارة اليه. وهو من طريق محمد

24
00:08:12.300 --> 00:08:28.450
ابن عمران ابن محمد ابن ابي لابن آآ من محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه عمران عن جده محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى والحديث بعد الاسناد ضعيف

25
00:08:28.650 --> 00:08:44.850
وجا عند الطبراني من طريق اخر من طريق عطاء السايب وروي عنه بعد من روى عنه بعد الاختلاط وفيه انها ترفع الايدي في سبعة مواطن جاء مرفوع موقوف والحديث المنور هو موقوف ضعيف

26
00:08:45.300 --> 00:09:04.400
اذا لكن جمهور استدلوا بهذا الحديث وبهذا الحديث. الحديث حديث ابن عباس اصلح في الدلالة لانه قال على الصفا والمروة اسرح في الدلالة من حديث ابي هريرة. حديث ابو هريرة هذا انما كان في فتح مكة فتح مكة

27
00:09:04.850 --> 00:09:29.100
وحديث ابن عباس هذا شامل يعني دلالته على رفع اليدين في النسك ظاهر قال على الصفاء والمروة. وحديث هريرة هذا في رفع اليدين على الصفا  ربما نازع بعض اهل العلم في استدلال بحديث ابي هريرة لان هذا في غير نسك

28
00:09:29.200 --> 00:09:47.100
ولانه فعله في الصفا قد يقول قائل هذا الحديث انما فعل في الصفا لو سلم انه يرفع يديه في الصفا ما الدليل على رفعه نوره؟ والقياس هنا لا ينتظم في هذا الباب اه وخصوصا

29
00:09:47.100 --> 00:10:05.500
خصوصا باب الحج وخصوصا باب الحج  لكن جماهير العلماء ومنهم من يحكيه اجماع قالوا انه يشرع رفع اليدين. فالله اعلم. فان كانت المسألة اجماع فلا كلام ولابد ان يكون هناك دليل

30
00:10:05.550 --> 00:10:26.150
او ان هذا الدليل يسلم به للجمهور وقالوا وربما يقولون انه اذا كان ترفع اليدان اه في على الصفا وفي غير نسك. في غير نسك  يحمد الله ويدعو ان هذا الحمد والدعاء هو

31
00:10:26.250 --> 00:10:42.500
مما اشار اليه جابر رضي الله عنه آآ في ذكر الدعاء اه انه استقبل القبلة وحد الله وكبره وقال لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا وعدها نصر عبده وهزم الاحزاب وحده

32
00:10:42.500 --> 00:11:04.500
هو شبيه بهذا الحديث. فالمعنى يقضي ان يكون المعنى فالمعنى يقتضي ان ان يكون الحكم واحد في المقامين فالله اعلم لكن هذا هو قول جماهير العلماء وانه ترفع وانه يرفع يديه ويدعو

33
00:11:04.550 --> 00:11:26.150
ويدعوك ما هو قول جماهير العلماء عبد الله بن رباح هذا رضي الله عنه  وقتل سنة خمس وتسعين وهو من الطبقة الثالثة من التابعين رحمه الله كان اماما عابدا  وقد قتلته الازارقة

34
00:11:26.200 --> 00:11:50.800
قتلته الازارقة وكان يقاتل خوارج مع المهلة بن ابي صفرة العزدي رحمه الله الذي اباد كثيرا من الخوارج وكانت الاجارقة هؤلاء من اشد الخوارج ظررا على اهل الاسلام لكن تتبعهم مهلة بن ابي صفرة رحمه الله

35
00:11:50.950 --> 00:12:13.350
وكان شجاعا رحمه الله ذا رأي  ازال الله به سبحانه وتعالى شرا كثيرا من شرهم فلله الحمد والمنة جعل ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء ان يدعو

36
00:12:13.650 --> 00:12:26.650
ومن اولى ما يدعى به في هذا المقام وما جاء في حديث جابر الاتي الاشارة اليه ان شاء الله. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:12:26.750 --> 00:12:46.550
وسعى رمل ثلاثا ومشى اربعا ثم قرأ واتخذوا مقام ابراهيم مصلى وصلنا سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله

38
00:12:46.550 --> 00:13:04.750
به رواه النسائي وهذا  ارواح النسائي من طريق اسماعيل ابو اسماعيل هذا الذي يظهر انه ابن جعفر حتى من اسماعيل ابن علي هو الاظهر انه اسماعيل ابن جعفر. قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن علي

39
00:13:04.750 --> 00:13:31.200
الحسين بهذا الطريق المشهور لحي جابر عن ابيه عن جابر اه قال دخلنا على جابر ابن عبد الله وهذا الخبر في والمصنف رحمه الله اه ساق هذا الخبر وفيه اختلاف عن رواية مسلم. في اوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى. رمل ثلاثا ومشى اربعا

40
00:13:31.200 --> 00:13:51.450
يعني في الطواف. والاظهر ان هذا الطواف هو طواف القدوم وطواف القدوم وانه مشى في هذا الطواف عليه الصلاة والسلام. لانه قال رمل ثلاثا ومشى اربعا ومعلوم ان ان قوله ما شاء يبينه على قدميه

41
00:13:51.550 --> 00:14:08.300
ورمى له ثلاثا يظهر ايضا انه على قدميه ولا يقرم الا ثلاثا عن البعير ويبعد هذا وايضا للنقاء القرن رمى ثلاثا وما شاء اربعا. ولو كان مشى اربعا ورمل على ثلاث اربعين لبينه وذكره

42
00:14:08.350 --> 00:14:24.700
يعني رمى ثلاثا وفي الغالب ان الرمل ينسب الى الماء الى الماشي والمعنى انه عليه الصلاة والسلام هو الذي رمل رمل والرمل يكون المشي هو ومشى اربعا فليبين انه مشى

43
00:14:25.000 --> 00:14:44.050
في طواف القدوم ولم يركب. ولم يركب عليه الصلاة والسلام يعني مشى الطواف كله طوافه كله كما انه في في طواف الافاضة في حديث ابن في الحديث الاخر حديث ابن عباس وعائشة جاء انه ركب على راحلته

44
00:14:44.100 --> 00:15:10.800
وانه جعل يستلم الركن بمحجن يستأنف الركن  وهذا كما استظهره جماعة من اهل العلم كابن القيم انه في طواف الافاضة الافاضة اما  اما السعي فانه جمع بين المشي والركوب عليه الصلاة والسلام هذا هو

45
00:15:10.950 --> 00:15:29.050
الذي تنتظم به الى اخبار وهذا واضح في حديث ابي الطفيل عن ابن عباس لما آآ سأله رضي الله اخبرني عن المروة والمروة راكبا اسنة هو فان قومك يزعمون انه سنة. قال صدقوا وكذبوا

46
00:15:30.000 --> 00:15:47.250
ثم بين ان النبي عليه الصلاة كثر عليه الناس وقالوا هذا خرج حتى خرج العواتق قالوا هذا محمد هذا محمد. اخرجوا من بيوت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب

47
00:15:47.300 --> 00:16:07.150
والمشي والسعي افضل. وهذا ايضا وقع في حديث جابر رضي الله عنه. ايضا انهم كثروا عليه عليه الصلاة والسلام وغاشوه كما سبق الاشارة الى هذا المعنى فلما رأى ذلك ركب عليه الصلاة والسلام وهذا واضح ايضا في حديث جابر انه مشى

48
00:16:07.250 --> 00:16:24.200
في اول السعي وواضح من قوله انه لما آآ دنا من الصفا تلى قوله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم رقي الصفاء رقيه ومعلوم انه لن يرقى الجبل

49
00:16:24.250 --> 00:16:42.250
بالجبل ان مرغيه على قدميه عليه الصلاة والسلام. قد يبين انه رقيه عليه الصلاة والسلام هذا لا يكون الا وهو ماشي ثم بعد ذلك لما كثر عليه الناس وغشوه ركب اثناء السعي

50
00:16:42.700 --> 00:17:06.050
وركب في اول السعي ومشى في اه اثناء ومشى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وبهذا تنتظم الاخبار وسبق ان الصواب انه يجوز الركوب والافضل كما قال ابن عباس. كما قال ابن والمشي والسعي افضل. والمشي والسعي افضل يعني افضل من الركوب

51
00:17:06.050 --> 00:17:24.000
مع جواز الركوب  ثم قرأ واتخذوا مقام ابراهيم مصلى آآ فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة عليه الصلاة والسلام على مقام ابراهيم بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن يعني بعدما فرغ

52
00:17:24.100 --> 00:17:37.900
رجع واستلم الركن وهذا تقدم في حديث جابر في صحيح مسلم. ثم خرج يعني الى الصفا فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله وهذا قاله عليه الصلاة والسلام ليس على الصفا

53
00:17:38.050 --> 00:17:56.450
لما دنا من الصفا كما في حديث جابر في صحيح مسلم ومن آآ ما يقع فيه كثير من الناس او من اخطاء كثير من الساعين انه يقولها اذا دنا من يقولها عند الصفا

54
00:17:57.250 --> 00:18:14.850
ولا يكتفي بصدرها ويكمل اية يكمل اعيا والسنة الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي عليه الصلاة وهذا واضح لانه قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به. هذا واضح انه لم يكمل الاية

55
00:18:14.900 --> 00:18:39.500
انما اراد ان يستدل الشاهد وهو تقديم الصفا على المروة لانه لما قدم سبحانه وتعالى الصفا عنه دل على انها تقدم بالفعل بان اه يبدأ بها اولا هذا من طريقة العرب حيث يكون تقديم الشيء لاهتمام به في الغالب. لكنه لا يدل على الترتيب

56
00:18:39.800 --> 00:18:53.350
لا يدل على الترتيب انما يدل على الاهتمام وانه اولى. اما ان يدل على ان ان هذا مرتب على هذا فالصحيح انه لا يدل على ترتيب الا اذا كان تفصيلا لمجمل

57
00:18:53.700 --> 00:19:07.000
اذا كانت الواو تفصيلا لمجمل في هذه الحالة تكون بحسب ذاك المجمل كما قال كما قال الله سبحانه وتعالى اه يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم

58
00:19:07.400 --> 00:19:27.700
اذا قمتم الى الصلاة هذا تفريع بعد الامر فاغسلوا وجوهكم وايديكم هذا التفريع والترتيب بالواو فرع على الامر في قوله اذا قمت فاغسلوا ثم ذكرها بعد ذلك مرتبة فانه يدل على ان

59
00:19:27.750 --> 00:19:48.050
اه الترتيب بالواو مقصود. وهذا قول وسط بين اقوال ثلاثة اختاره ابن القيم في بدائع الفوائد. ويقول رحمه الله  ان هذا القول في التفصيل قول لا يعرفه اكثر الاصوليين. يعني كثيرهم يقول انها تقضي الترتيب او لا تقتضي الترتيب

60
00:19:48.100 --> 00:20:08.100
اما القول الوسط انها اذا كانت مفصلة لامر سابق او مجمل يدل على ان الواو ترتب ذاك مجمل اه فانه اه ليس معروفا عند كثير من المسلمين ولا يحكونه وهو الصواب في المسألة كما يقول ثم لم يكتفى بهذا

61
00:20:08.100 --> 00:20:30.400
انما ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كذلك وحافظ على الوضوء كذلك وفعله بيان لمجمل واجب وبيان لمجمل الواجب واجب الشاهد انه في قوله ابدأ بما بدأ الله به ذكره بعد الاية عليه الصلاة والسلام بعد صدر الاية مما يدل على انه لم يكملها

62
00:20:30.400 --> 00:20:46.350
عليه الصلاة والسلام ايضا فانها لا تقال على على المروة يقولها اه اذا دنى امين كل هذا لم يذكره جابر رضي الله عنه انما ذكر الشاهد ليبين انه يبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام

63
00:20:46.350 --> 00:21:10.500
ثم ينتهي بالمروة. وفي دلالة على انه من الصفا الى المروة شوط ومن المروة الى الصفا شوط وهذا قول عامة اهل العلم. قول عامة اهل العلم. شذ بعظهم من بعض علماء الشافعية ونسبه النووي الى ابن خيران وابن الصيرفي من ائمة الشافعية الكبار

64
00:21:10.650 --> 00:21:32.250
وايضا ذكروه وعزوه الى ابن جرير ينظر هل ثبت عن ابن جرير هذا عزاه كثير الى ابن جرير الطبري رحمه الله انه يقول من الى الصفا هذا شوط يعني يذهب من الصفا الى المروة ثم يعود الى الصفا هذا شوط. يعني انه يسعى اربعة عشر شوطا

65
00:21:32.450 --> 00:21:51.850
هذا قول ضعيف ان لم يكن قولا باطلا. واحتج بعضهم بانه اه كما انه يطوف من الركن الى الركن انه لا يتم الطواف حتى يستكمل من الركن الى الركن فقالوا كذلك من الصفا الى الصفا. وهذا قول ضعيف لانه

66
00:21:51.950 --> 00:22:20.200
من الركن الى الركن لا يحصل تمام الطواف والدوران على الكعبة الا بان ليصلا الى الركن الابتدائي اما السعي فانه يقطع السعي تماما من اوله الى اخره اذا سعى من الصفا الى المروءة اذا سعى من الصفا الى المروة فقد سعى بين الجبلين سعيا تاما فاذا رجع من المروة الى

67
00:22:20.200 --> 00:22:45.700
فقد سعى سعيا ثانيا بين الجبلين هذا القياس لا يصح وقوله طاف وسعى طاف وسعى يدل على الترتيب بين الطواف والسعي الطواف والسعي وهذا قول اهل العلم قالوا انه لا يصح السعي الا بعد الطواف

68
00:22:45.850 --> 00:23:05.350
فلو انه سعى قبل الطواف فلا يصح سعيه سواء كان ناسيا او عامدا او جاهلا هذا قول جماهير الجو عامة اهل العلم وحكوه اجماع. ومن اهل العلم من قال من سعى

69
00:23:05.450 --> 00:23:33.100
جاهلا او ناسيا صح سعيه صح يا سعيد ومثله يعني مثل هذه الصفة لو ان انسان مثلا طاف بالبيت بالبيت ستا يظنه طاف سبعا مثلا ثم ذهب وسعى ساعة بعد الطواف ثم بعد ذلك تذكر انه لم يطف بالبيت الا ستا

70
00:23:33.200 --> 00:24:00.050
فجماهير العلماء يقولون يجب عليه ان يرجع فيطوف لكن هل يجب عليه عندهم  يعيد الطواف يجب عليه ان يعيد الطواف كما هو قول اه مالكية وكذلك ايضا عند الحنابلة لانه حصل فاصل بينهما وهو الفصل بالسعي

71
00:24:00.300 --> 00:24:18.650
او انه يكمل او انه يكمل وهذا قول الاحناف والشافعية حيث انهم قالوا لا يظر مثل هذا الفصل لا يظر مثل هذا الفصل فانه يكمل اه معنى انه يطوف شوطا واحدا

72
00:24:18.850 --> 00:24:46.450
فيكمل سبعة اشواط للطواف ثم يذهب ويعيد السعي اعيد السعي لان شرط صحة السعي ان يكون بعد الطواف  قول بعض اهل العلم لكنه ليس بذاك المشهور قالوا سعيه صحيح. وعليه ان يأتي بما نقص من طوافه او يعيد. جميع الطواف

73
00:24:46.650 --> 00:25:07.550
او يعيد جميع على الخلاف والاحوط على هذا القول ان يعيد الطواف ان يعيد الطواف ان يعيد الطواف وان اكمل  شوطا واحدا جاز على احد القولين كما تقدم لانه كان لم يكن عن تفريط

74
00:25:07.600 --> 00:25:25.650
انما كان آآ عن سهو منه آآ بان نسي ان يسعى سبعة اشواط وهذا القول له قوته وقد ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن عن ابن عباس وحديث ابن عبد الله ابن عمرو

75
00:25:26.000 --> 00:25:39.900
اه بصحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج الا قال افعل ولا حرج. وكان شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله يوسع في هذه المسألة كثيرا

76
00:25:40.600 --> 00:25:55.700
احتج بالحديث هذا بانه لو سعى قبل ان يطوف فانه لا شيء عليه. لا شيء عليه ويقول هذا الحديث عام. والنبي ما سئل عن شيء قدم اخلف لنا يوم الا قال افعل ولا حرج. ومن افعال هذا اليوم الطواف والسعي

77
00:25:55.700 --> 00:26:11.000
والنبي لم يستفصل عليه الصلاة والسلام. ثم ورد حديث خاص في هذه المسألة اه هو حديث اسامة بن شريك عند ابي داود ان رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف سعيت قبل ان ورد خصوص

78
00:26:11.050 --> 00:26:23.900
السعي. فقال افعل ولا حرج ولا حرج الا على رجل اقترض عرظ رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك. وهذا الحديث ظاهر اسناد الصحة ومنهم من قال ان جريم عبد الحميد تفرد

79
00:26:23.900 --> 00:26:44.850
اللفظة فضعفها او قال شد بهذا لكن  هذا الحليب من نظر الى حديث ابن عباس وجابر في عمومه اه كما نبه عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بل في في بعض كلامه رحمه الله بعض كلامه انه حتى لو فعل ذلك عمدا بان

80
00:26:44.850 --> 00:27:00.500
النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر يقول هل فعلت ذلك عمدا او سهوا آآ بل كان يقول افعل ولا حرج. افعل ولا حرج. وقال وجاء في بعضها لم اشعر لم هذا جاء في بعض الى آآ افعال

81
00:27:00.500 --> 00:27:28.050
لم اشعل لم فعلت كذا يعني فعلت كذا  يعني قبل ان ارمي حلقت قبرا ارمي نحرت قبل ان ارمي يعني في آآ ما جاء الاخبار في هذا الباب هذا سهل فيه كثير من اهل العلم وبالجملة ينبغي للمسلم ان يجتهد في ان يقدم الطواف على السعي هذا هو

82
00:27:28.050 --> 00:27:47.650
لكن الذي يظهر والله اعلم انه ينبغي ايضا في هذه الحال التوسط لو ان انسان مثلا سعى قبل ان يطوف اه جهلا مثلا او انه مثلا طاف بالبيت ستا ثم سعى ثم بعد ذلك تذكر انه بقي عليه اه بعض طواف

83
00:27:47.650 --> 00:28:15.300
ثم اكمل طوافه او اعاده ولم يعد السعي مثلا ثم رجع الى بلاده وجاء وسأل فالذي يظهر في الحال بعد وقوع الامر انه يراعى الخلاف في هذا. والسعة تنزل ومراعاة الخلاف في مثل هذه المسائل مع معتبر وجاء في السنة ما يدل عليه بعد نزول المسألة. فشخص يسأل

84
00:28:15.300 --> 00:28:27.850
قبل ذلك نقول عليك ان تطوف قبل ان تسعى لا يجوز ان يقال لا يقال له مثلا لا بأس ان تذهب تسعى لا فانه يقول يجب عليك تطوف ثم تسعى لكن لو شيء وقع

85
00:28:28.300 --> 00:28:47.000
ثم بعد ذلك هو رجع وخصوصا اذا كان البلاد بعيدة يصعب ان يقال مثلا آآ انه ان عليك ان تعود وان ان تسعى مع ان السعي تقدم ان هناك قول قوي سبق الاشارة الى قوته وقول الاحناف وما لا اليه

86
00:28:47.050 --> 00:29:00.450
آآ ابن قدامة رحمه الله انه واجب وانه يجبر بدم فعلى هذا تكون السعة في هذه الحال حتى على قول الجمهور على هذا القول ويوافق عليه الاحناف وبعض اهل العلم

87
00:29:00.550 --> 00:29:22.200
فيما اذا وقع اه منه هذا الفعل وصار شاقا عليه الامر اه فلذا  يقال ان كنت في هذه في مكة او قريبا منها ولا يشق عليك ان تذهب الى مكة في هذه الحال يجب عليك

88
00:29:22.350 --> 00:29:47.100
يعني ان تعيد السعي بعد ذلك ان تعيد السعي فلو انه سعى ثم ساعة ثم طاف يقال يجب عليك ان تعيد السعي على على قول الجمهور وخصوصا انك لا زلت في مكة ولا يشق عليك ذلك وتخرج من الخلاف

89
00:29:47.350 --> 00:30:12.150
لان على قول جماهير العلماء لا تزال محرما لا تزال محرما حتى تسعى بعد الطواف قال رحمه الله وقال ان الصفا يقول جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ثم خرج فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي

90
00:30:12.250 --> 00:30:29.800
وهذا كما تقدم اه قال النبي اخبرنا علي ابن حجر حدثنا اسماعيل والاظهر انه ابن جعفر قوله فابداء بما بدأ الله به. المصنف رحمه الله اختار هذه الرواية يعني ذاك الرواية مسلم متقدمة

91
00:30:29.900 --> 00:30:49.950
هنا قال فابدأوا لان هذه الرواية فابدأوا بالامر. رواية الصحيح ابدأ بالخبر ابدأ بالخبر وبعض اهل العلم صحح الروايتين صح الروايتين وقالوا ان هذه الرواية على شرط مسلم لكن ناجع في هذا بعض العلماء

92
00:30:50.150 --> 00:31:11.100
بعض الحفاظ ومنه من دقيق العيد رحمه الله. وقال الحديث مخرجه واحد. الحديث مخرجه واحد وذلك انه من طريق  جعفر ابن محمد عن ابيه قال دخلنا على قال دخلت على جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

93
00:31:11.250 --> 00:31:39.250
هذا مخرج الحديث. ثم رواه عن جعفر جماعة رواه عن جعفر جماعة  واكثر رواة عن جعفر قالوا نبدأ بما بدأ الله به على سبيل الخبر على سبيل الخبر كما تقدم وهو الحديث عند مسلم من

94
00:31:39.400 --> 00:31:56.600
رواية حاتم ابن اسماعيل وكذلك عند ابي داود من حاتم اسماعيل عن جعفر محمد وكذلك عند احمد من رواية مالك صاحب الموطأ مالك بن انس عن جعفر بن محمد وكذلك

95
00:31:56.700 --> 00:32:20.200
اه عند النشامي يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن هادي الليثي وهو ثقة كبير رحمه الله من من الخامسة صغار التابعين كلهم رووه عن جعفر على سبيل خبر الرواة اكثرهم والحفاظ الكبار كمالك رحمه الله رووه على سبيل الخبر

96
00:32:20.600 --> 00:32:41.250
واسماعيل هذا وابو جعفر هو الذي رواه على سبيل الامر والاظهر والله اعلم ان رواية نبدأ على سبيل الخبر هي الاثبت وكما اتقدم ان الخبر واحد ومخرج واحد في النبي عليه لم ينقل انه قاله مرتين وقاله مرة واحدة

97
00:32:41.650 --> 00:32:57.750
مرة واحدة عندما دنا من الصفا وهل نبدأ بما بدأ الربع ليس المعنى انه قال مرة نبدأ بعد الله به ثم مرة ثانية قال ابدأوا بما بدأ الله به   وهذه الرواية

98
00:32:58.150 --> 00:33:16.050
اه رتب عليها بعض العلماء احكام حتى ذكرها بعضهم في كتاب الوضوء واشار حجر رحمه الله البلوغ الى هذا واحتجوا بهذه الرواية في وجوب الترتيب في الوضوء واستدلوا بقوله فبدأوا بما بدأ الله به

99
00:33:16.400 --> 00:33:33.050
ابدأوا بما بدأ الله به. فقالوا ان اه في قوله سبحانه وتعالى اه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وديكم مرافق الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجوه بدأ بالوجوه ثم

100
00:33:33.200 --> 00:33:59.150
بعد ذلك الايدي مسح الرأس ثم رجل القدمين فقالوا نبدأ بما بدأ الله به بقوله فابدأوا بما بعد الله. والامر للوجوب مع ان استدلال على وجوب الترتيب  ادلة كثيرة وظاهرة لا يحتاج الى مثل هذه الرواية التي فيها كلام وفي ثبوتها نظر والاقرب والله اعلم هو رواية

101
00:33:59.350 --> 00:34:24.500
مسلم وابي داود واحمد وهو انه قال نبدأ بما بدأ الله به قال رحمه الله وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا هذا واضح انه لم يقله على الصفا عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا

102
00:34:25.200 --> 00:34:45.050
وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام لم ينتظر مثلا حتى دنا من الصفا لكن لما دنا من الصفا حتى يتبين للناس الحكم قبل العمل العلم قبل العمل يا من بدأ

103
00:34:45.150 --> 00:35:05.300
بالعين يعني بالعلم قبل القول والعمل والمعنى انه يعلمهم قبل ان يعلموا. قبل ان يعملوا حتى يعمل المكلف العمل وهو يعلم حكمه. فالنبي لما دنا فلنبدأ هنا قال لما دنيا الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله

104
00:35:06.000 --> 00:35:31.500
مصطفى ابدأ بما بدأ الله به  ابدأ بما بدأ الله عز وجل به ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به المعنى ان يعلم الحكم قبل العمل لانه لما دنا من الصفا قبل علوه

105
00:35:31.550 --> 00:35:48.250
عليه وهذا لا شك امر مهم وهو معرفة الاحكام قبل العمل الانسان لا يتعلم الاحكام بعد اذا فرغ من العمل او اثناء العمل يقول بعدما فرغ من عبادته بعدما فرغ من معاملته

106
00:35:48.250 --> 00:36:03.300
فرغ من العقود يقول انا عملت كذا وكذا. هل هذا يجوز مثلا او هو في اثناء العمل هل يصح مني هذا الفعل والمشروع والمفروض عليك ان تبدأ ان تسأل قبل الابتداء

107
00:36:03.800 --> 00:36:27.850
والنبي عليه الصلاة علم الامة الاحكام بقوله قبل ان يبتدأ بالعمل قبل ان يصعد على الصفا بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه فبدأ بالصفا فرقي رقي عليه على وزن علي ما يعلم ورق يرقى يعني صعدا رقي

108
00:36:28.050 --> 00:36:48.050
اوراق اما رقى يرقي من الرقية. رقى يرضي مفتوح العين  من فعل يعني مفتوح العين هذا من الرقية. اما رقي يرقى على وزن علم يعلم هذا من اه الصعود اي صعد

109
00:36:48.350 --> 00:37:04.300
حتى رأى البيت حتى رأى البيت. وفيها دلاء وهذا هو اللي ثبت فيه السنة هو انه عليه الصلاة والسلام بقي الصفا حتى رأى البيت وكان رؤية البيت متيسرة تماما ليس هناك ما يحول بينه وبين البيت

110
00:37:04.400 --> 00:37:30.800
او انه يعلم جهته ويتيسر ذلك فيتجه الى جهة البيت فبدأ عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة دلالة على ان استقبال القبلة له فضله في مثل هذا المقام لكن لا يقال هذا المشروع الا بدليل وقد ورد حديث عند الطبراني وغيره افضل ما جاء استقبل به القمي وهو حديث

111
00:37:30.800 --> 00:37:50.000
حديث ضعيف لكن ورد استقبال القبلة على سبيل الشرط او على في كالصلاة وهنا على سبيل الافضلية وكذلك ايضا استقبال القبلة عند عنده ارادة الاحرام كما في حديث انس حديثي انس

112
00:37:50.050 --> 00:38:10.600
البخاري جاء حديث جاء ابن عمر احدهما في الاستقبال واحدهما في الذكر الذكر حمد الله وهلل وكبره قبل اهلاله اخر انه استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ثم هل عليه الصلاة والسلام

113
00:38:10.750 --> 00:38:26.200
استقبل القبلة توحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة عظيمة تقال في مواطن عظيمة تقال

114
00:38:26.200 --> 00:38:39.300
في عرفة وفضلها جاء في الحديث ابي هريرة في الصحيحين من قال لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كتب في يوم مئة مرة كتب الله له مئة آآ مئة حسنة

115
00:38:39.350 --> 00:38:54.150
ومحيت عنه قال كانما اعتق عشرة انفس مولد اسماعيل وكتب له ميتة حسنة ومحت عنه مائة سيئة رفع مائة درجة ولم يأت احد بافضل مما قال احد قال مثل ما قال او زاد

116
00:38:54.150 --> 00:39:12.900
الكريمة كثيرة وهي من الاذكار التي تقال بعد الصلاة فهي كلمة عظيمة لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله التركيب لا اله الا نفي الهي عن غيره سبحانه وتعالى وانه لا معبود حق الا الله وحده تأكيد لاثبات لا شريك له تأكيد

117
00:39:12.900 --> 00:39:25.250
النفي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا اله الا الله وحده

118
00:39:26.400 --> 00:39:48.500
انجز وعده ونصر عبده والزم الاحزاب وحده يوم الاحزاب لما تألبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وحده دون سبب منهم. بل انه سبحانه صلى وعليهم الريح فقلبت امتعتهم وانيتهم وكانوا في حصل لهم هزيمة عظيمة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على اهل الاسلام

119
00:39:48.500 --> 00:39:59.500
ثم دعا بين ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني بعد ما اثنى عليه سبحانه وتعالى بهذا الثناء العظيم في قوله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

120
00:39:59.650 --> 00:40:21.950
الحديث دعا وان هذا هو المشروع للعبد حينما يريد ان يدعو وانه يثني عليه سبحانه وتعالى. كما ثبتت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء عليه وفي ذكره بالاسم الاعظم كما قال عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل سئل به اعطى واذا اذا

121
00:40:21.950 --> 00:40:43.300
اذا سئل به عن او اذا دعي به اجاب هو حديث صحيح جاء من حديث انس في بريدة وجاء من حديث انس وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده ان قال ثم دعا بين ذلك يعني بين الثناء

122
00:40:44.150 --> 00:40:54.700
الاول والثناء الثاني فقال مثل هذه ثلاث مرات. قال لا وحده لا شريك له. الحديث ثم دعا ثم قال لا نحدده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم دعا

123
00:40:54.950 --> 00:41:08.800
ثم قال لا وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير  دعا اثنى ثم دعا ثم اثنى ثم دعا ثم اثنى عليه الصلاة والسلام. ثم نزل الى المروة

124
00:41:09.150 --> 00:41:26.800
حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. وهذا واضح انه مشى عليه الصلاة والسلام. كما تقدم في انه في ابتداء سعيه سعى عليه الصلاة والسلام وانه رقي الصفا صبت قدمه في بطن الوادي

125
00:41:26.800 --> 00:41:47.650
وفي لفظة ما لم تذكر هنا لما صبت قدماه في بطن وادي وهو وهو الان الموضوع عليه اه علمان اخبران بين العلمين وبعضهم يذكر ان ما بين العلمين اوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه وضع على سبيل احتياط لانه لا يعلم على

126
00:41:47.650 --> 00:42:14.850
اه دقة بالضبط فلما صبت قدمه في بطن وادي آآ سعى عليه الصلاة والسلام سعى اي اه هرولة عليه الصلاة والسلام حتى اذا صعدتا يعني من بطن الوادي مشى حتى اتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا

127
00:42:15.100 --> 00:42:35.550
هذا مثل ما تقدم ان الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه لما رقي الصفا استقبل القبلة وقال الذكر ودعا ثلاثا اثنى يعني انه عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك ثلاث مرات ثم دعا بين ذلك. ثم فعل على المروة مثل ذلك

128
00:42:35.950 --> 00:42:50.900
كما فعل على الصفا. رواه مسلم وكذلك احمد والنسائي معناه وهو من طريق جعفر محمد عن ابيه محمد بن علي الحسين قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكر الحديث

129
00:42:51.100 --> 00:43:16.650
الى قوله فلما دنا من الصفا قرأ آآ ان صفا موتى من شعائر الله كما تقدم وهذا فيه دلالة ايضا على مشروعية الهرولة لكن لا يفارق السعي الطواف ان الهرولة والسعي ليس في جميع الشوط

130
00:43:17.000 --> 00:43:45.050
انما بين العالمين ثم يفارقه في ان الهرولة في السعي بين العلمين في كل في الاشواط السبعة. بخلاف الرمل فخلاف الطواف فانه يكون في الاشواط الثلاثة. يفارق السعي الصفا ان الهرولة تكون في السعي ولو كان قد حل من احرامه

131
00:43:45.250 --> 00:44:05.200
قد حل من احرامه. حلال لابس ثيابه. اما الهرولة والرمل في الطواف فانه يكون في طواف القدوم في طواف القدوم. وليس بعد ذلك على الصحيح. انما يكون في ذلك اما لو انه لم يهرول في طواف القدوم في طواف

132
00:44:05.200 --> 00:44:32.700
قدوم فانه لا يهرول بعد ذلك. يفارق السعي الطواف في انه ليس فيه اضطباع. ليس فيه اضطباع. آآ انما الطباع يكون في طواف القدوم. في طواف القدوم آآ كما تقدم يعني في مفارقة

133
00:44:32.800 --> 00:44:58.700
الطواف للسعي في مثل هذه الامور ايضا يفارق السعي الطواف انه لا سعي انه ليس بعد السعي صلاة لا يصلى بعد السعي ركعتين وهذا قول عامة اهل العلم قال بعض العلماء من الشافعية كامام الحرمين الجويني انه استحسنوا ان يصلى بعد السعي يصلي ركعتين

134
00:44:58.700 --> 00:45:22.700
وهذا استحسان لا يصح بل هو باطل بل هو بدعة استحسان من هذا الفعل. استحسان من هذا الفعل. وذكره بعضهم ولعله ذكر بعض الاحناف. وذكروا على ذلك حديث ابن كثير ابن المطلب عن عن بعض اهله ان النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:45:22.850 --> 00:45:48.350
من صلى بعد سعيه ركعتين وهذا الحديث لا يثبت ثم الحديث مصحف انما صلى بعد سبعه صلى بعد سبعه يعني في فتصحف على من رواه وظن انه صلى بعد سعيه حتى قال بعضهم لا نحتاج الى القياس يكفينا النص في هذا معنى

136
00:45:48.350 --> 00:46:11.700
حديث في اسناد كلام لكن الحديث لو ثبت فالمراد انه صلى بعد السبع بعد بعد سبعه يعني بعد الطواف صلى ركعتين   اه مما ايضا ينبه له ان الرمل الطواف والاضطباع في الطواف

137
00:46:11.850 --> 00:46:35.400
وكذلك الرمل والسعي بين العلمين في المسعى هذا خاص بالرجال دون النساء وانه لا يشرع في حق النساء وحكوا على ذلك الاتفاق. حكوا على ذلك الاتفاق اما في الطواف هذا واضح لا اشكال فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام

138
00:46:35.500 --> 00:46:52.200
آآ رمل كما تقدم في عمرة القضية بأصحابه كما حديث ابن عباس انهم قالوا كان كفار قريش وكانوا الى جهة جبل قير قعيقعان يعني في الجهة التي لا يرون الصحابة

139
00:46:52.250 --> 00:47:11.250
من بعض الجهات وفيه ان ان انه قال يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب حمى يثرب وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي بذلك كما عند احمد نزل عليه الوحي بذلك واخبره امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه

140
00:47:11.250 --> 00:47:37.000
ان يهرولوا وان يمشوا بين الركنين. لانهم لا يرونهم. وكما قال عمر انما رأينا المشركين وان هذا امر استقر وثبت بما فيه من النعم والمصالح العظيمة لاهل الاسلام وان النبي اثبت ذلك عليه الصلاة والسلام فانه قد رمل في طواف القدوم في حجة الوداع

141
00:47:38.200 --> 00:47:58.200
وامرهم بالرمل ليري المشركين قوتهم. وقوتهم حتى يرد كيد المشركين في شعورهم وان هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وانه يعني من مراعاة المشركين اظهار

142
00:47:58.200 --> 00:48:18.150
هذا الشي لهم وان هذا من الامر المحمود وانه من باب المخادعة لهم والحرب خدعة كما نبه عليه اه بعض الشراح كالحافظ بن حجر رحمه الله. وان هذا ليس من شأن النساء. ليس من شأن النساء وانه ينافي حال المرأة من الحشمة

143
00:48:18.350 --> 00:48:42.100
والاستتار ثم ايضا كذلك ايضا آآ ينافي الحال من جهة ان الرمل قد يؤدي الى انكشاف شيء منها ولهذا قالوا انها مخصوصة بالمعنى وبالمعاني المتفق عليها في الشريعة. وحكى ابن منذر وجماعة من العلم الاتفاق

144
00:48:42.150 --> 00:48:57.950
على هذا المعنى وهو ان النساء غير داخلات في هذا غير داخلات في هذا ولا يكاد ينازع فيه احد وما يدل عليه ايضا  انه في حديث حبيبة بنت ابي تجرات

145
00:48:59.000 --> 00:49:18.750
رضي الله بنت ابي تجراء رضي الله عنها انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه من شدة السعي رأت ركبتيه يعني من شدة السعي رأت ركبتيه عليه الصلاة والسلام فهذا الامر لا ليس مناسبا قد يبدو منها شيء ولهذا كما

146
00:49:18.750 --> 00:49:37.900
في كلام اهل العلم انه غير مشروعك والاتفاق على ذلك. كما تقدم ولدلالة المعاني الصحيحة في النصوص والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد