﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم السابع من رمضان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:28.800 --> 00:00:54.400
درس اليوم من كتاب المناسك قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند عند المروة بمشقص. متفق عليه احمد اخذت من اطراف شعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم في ايام العشر مشقص

3
00:00:54.600 --> 00:01:18.750
وهو محرم وهذا الحديث من طريق الحسن بن مسلم وهو يناق عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه وقوله عند المروة هذا اللفظ ليس عند البخاري من افراد مسلم

4
00:01:19.900 --> 00:01:41.850
ولفظ احمد في أيام العشر اخذت من اطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم في ايام العشر وهذا من طريق حماد ابن سلمة عن قيس ابن سعد المكي ابن سعد المكي عن عطاء

5
00:01:41.950 --> 00:01:57.750
عن معاوية رضي الله عنه من عطاء وعطاء بن ابي رباح عن معاوية او ان معاوية رضي الله عنه انا قصرت آآ اخذت من اطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:57.900 --> 00:02:26.600
هو جاء من رواية ابن عباس عن معاوية ومن روايات عطاء عن معاوية وهذه الرواية عند الامام احمد  وهذه الرواية ذكرها المصنف رحمه الله  لعله ليبين ويفسر بعض الروايات بعضها ببعض في حديث معاذ قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:26.650 --> 00:02:53.600
عند المروة  وهذا هذه اللفظة او هذا الخبر كما تقدم في الصحيحين انه قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص اه دون ذكر المروة. دون ذكر المروة والمشقص هو نصل او سهم يصاد به

8
00:02:54.100 --> 00:03:15.450
ويستخدم في مثل هذا لانه حاد ممكن ان يقص به الشعر اه على هذه الرواية قوله عند المرء كما تقدم هي عند مسلم وهذا اللفظ وقع في اشكال عند اهل العلم

9
00:03:16.400 --> 00:03:33.550
ولهذا قيل ان في اللفظ وهم اما من بعض الرواة او ان معاوية رضي الله عنه وقع له شيء من الوهن في هذا لان الحديث يقول قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:33.700 --> 00:03:55.300
دي مش خاصة  وهذا اه في نسك لا اشكال انه في نسك. وهل هو نسك حج او عمرة قيل انه في نسك حج وقيل في نسك عمرة  قوله عند المروة

11
00:03:56.100 --> 00:04:26.950
هذا مما فسره بعضهم لانه كان في عمرة في عمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر آآ في الحج عند الجمرة لما انه عليه الصلاة والسلام رمى ثم النحر ثم

12
00:04:27.350 --> 00:04:48.600
حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم هو في الحج لم يقصر انما حلق من رأسه عليه الصلاة والسلام وقيل انه قصر عنه ثم حضر الحلاق فاكمل الشعر لانه كان غائبا. وهذا الجمع فيه نظر

13
00:04:48.850 --> 00:05:06.500
والصواب في هذا ان معاوية رضي الله عنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة واختلف في هذه العمرة هل هي عمرة القضية او عمرة الجعرانة اولا القول بان هذا في حجة

14
00:05:07.350 --> 00:05:36.150
الوداع هذا قول لا يثبت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شعره حتى بلغ الهدي محله وهنا قال عند المروة هذا مخالف للاخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر

15
00:05:36.450 --> 00:05:51.650
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية كما في الصحيح لما ذكر له هذا الحديث وانه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص قال لا ارى ذلك الحجة عليك ان اراد الزامه

16
00:05:51.900 --> 00:06:12.850
بمعنى انك لا ترى التحلل بعمرة لا ترى التحلل بعمرة لمن جاء حاجا او اه قارنا يرى انه يبقى على نسكه قال لا ارى ذلك الا حجة عليك وانت تقول قصرت عن المعنى انه تحلل

17
00:06:12.900 --> 00:06:31.150
عليه الصلاة والسلام عند يعني بعدما اعتمر بعد ما اعتمر وهذا لا يصح لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من عمرته صلوات الله وسلامه عليه بل قد بقي على نسكه

18
00:06:33.300 --> 00:06:47.300
وقوله قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص اه اختلف هل هو في عمرة القضية او في عمرة الجعرانة هو ليس في حجة الوداع بلا اشكال

19
00:06:47.800 --> 00:07:07.400
ليس في حجة الوداع بلا اشكال. وقيل انه ليس في عمرة القضية لان معاوية لم يكن رضي الله عنه قد اسلم كما قال سعد رضي الله عنه ابن ابي وقاص فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كافر بالعرش. يعني كان مع ابيه وكان

20
00:07:07.400 --> 00:07:23.650
قبل ان يسلم وقيل انه قد اسلم خفية فلم يظهر ذلك الاسلام لابيه وان قريشا لما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضية وانهم خرجوا الى الجبال

21
00:07:23.900 --> 00:07:43.200
والنبي عليه الصلاة والسلام دخلها والسلاح في الجلبان يعني مع انهم لا يخرجونه فقيل انه لعل معاوية دخلها مع من دخل لحاجة. وانه اسلم خفية وانه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام. وانه

22
00:07:43.200 --> 00:08:02.800
عنه في عمرة القضية وقيل انه في عمرة الجعرانة ورجحه ابن القيم رحمه الله والمحب الطبري وجماعة من اهل العلم قالوا ان هذا لعله في عمرة الجعرانة بعد الفتح لانه قد اسلم رضي الله عنه

23
00:08:02.900 --> 00:08:26.450
ورجحوا ايضا النووي  في الحديث هذا فيه اشكال في لفظه في في لفظه عن معاوية رضي الله عنه لان الاحاديث المحكمة دالة على انه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يتحلل من نسكه

24
00:08:26.500 --> 00:08:48.550
بل بقي وحتى بلغ الهدي محله ثم تحلل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر اما قوله في رواية احمد في ايام العشر فهذا جاء من رواية قيس بن سعد المكي وثقة عن عطاء بن ابي رباح ان معاوية كما تقدم

25
00:08:48.800 --> 00:09:08.850
وهذا ايضا لفظ اه فيه نظر وقال بعض الحفاظ وقال بعض العلماء الحفاظ كابن القيم ان فيه وهم ولعله من معاوية والحافظ ابن حجر قال انها رواية شاذة وقيس ابن سعد ابن المكي

26
00:09:08.900 --> 00:09:28.200
يقول رحمه الله كما في المسند بعد رواية هذا الحديث والناس ينكرون ذلك عليه يعني ينكرونه على معاوية قوله في العشر. يعني والنبي ماذا يصنع يعني ان قول ذلك في العشر ينكرون ذلك عليه

27
00:09:28.400 --> 00:09:54.800
لان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لم يتحلل  العشر الا لما فرغ من نسك حجته عليه الصلاة والسلام لما بلغ الهدي محله آآ فالمحفوظ انه قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص

28
00:09:55.000 --> 00:10:16.150
هذا هو المحفوظ من اللفظ وما سوى هذا محتمل وهم من بعض الرواة او وقع لمعاوية وليس بمعصوم رحمه رحمه الله ورضي عنه وعلى هذا اما ان يكون هذا في عمرة الجعرانة كما رجحه بعض العلماء او في عمرة

29
00:10:16.300 --> 00:10:33.150
القضية وهذا ما لا اليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال لعله اخفى اسلامه ولم يظهره وانه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية في العام السابع هو انه كان

30
00:10:33.250 --> 00:10:51.850
يخفي اسلامك ما تقدم وقصر عن النبي عليه الصلاة والسلام مع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلق رأسه ودعا لمحلقين صلوات الله وسلامه عليه في موطنين في الحديبية وفي حجة الوداع

31
00:10:52.950 --> 00:11:21.150
لكن قيل لعله لم يكن لم يحضر الحالق وانه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حضر الحالق فحلق رأسه وهذا وهذا الذي مال اليه الحافظ رحمه الله وقال ما معناه ان وقال ان ان الذي حلقه عليه الصلاة والسلام في الجعران هو ابو هند الداري مولى لبني

32
00:11:21.150 --> 00:11:53.950
وهذا قد رواه الحاكم في الاكليل نعم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه وهو رحمه الله اه لعله اورد هذا الحديث بعدما ذكر هذا حديث معاوية ينظر في مناسبته لهذه الاحاديث. لانه ذكر حديث جابر

33
00:11:54.350 --> 00:12:11.100
قبل ذلك اه رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امره من يحل من احرامهم بطواف البيت بين الصفا والمروة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحل مني حلال حتى يبلغ هدي محله

34
00:12:11.500 --> 00:12:34.350
ثم ذكر اه حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بعد التحلل ان يحرموا اذا توجهوا الى منى ثم ذكر حديث معاوية لعل هذا موسى مناسبة او سبب ذكر حديث معاوية قد يقال ما مناسبة ذكر؟ ما مناسبة ذكر حديث معاوية بين هذه الاخبار

35
00:12:34.700 --> 00:12:51.600
لان حديث جابر وما جاء في معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لا يحل مني حرام فلعله والله اعلم اشار الى ان هذا اللفظ فيه نظر وفي ثبوت نظره وانه آآ لعله وهم

36
00:12:52.600 --> 00:13:13.250
لان وهذا اذا قيل ان هذا في حجة الوداع حجة الوداع فاورد هذا الخبر بانه لان ظاهره ان النبي عليه الصلاة والسلام تحلل من عمرته تحلل بعمرة عليه الصلاة والسلام وهذا قول لا يصح والاخبار الصحيحة

37
00:13:13.300 --> 00:13:30.400
الكثيرة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على خلاف ذلك. لعل هذا هو سبب ذكر هذا الخبر اه بين هذه الاخبار. والا فليس المقام ذكر احد الاخبار يدل على مسألة التقصير من الشعر او

38
00:13:30.450 --> 00:13:47.450
لكن هذي عائلة اه اهل العلم في مثل هذا وهو العناية بالادلة وذكر الخبر وما يدل اه على خلاف او اه بعض الاخبار التي يكون فيها وهم وهذا يعتني به الامام المجد رحمه الله

39
00:13:47.500 --> 00:14:06.200
كثيرا قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحب اذا استطاع ان يصلي الظهر بمنى من يوم التروية وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى رواه احمد

40
00:14:06.300 --> 00:14:25.400
وهذا من طريق ابن اسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الخبر له شواهد وسيأتي ذكرها في كلامه رحمه الله ويقول نافع ان ابن عمر كان يحب اذا

41
00:14:25.400 --> 00:14:40.950
استطاع ان يصلي الظهر بمنى. فيه دلالة على ان صلاة الظهر بمنى يوم التروية ليست واجبة لانه قال كان يحب اذا استطاع. اذا استطاع ذلك ان يصلي الظهر بمنى وما

42
00:14:41.000 --> 00:15:07.850
وجب لا يعلق على المحبة هذا الشيء بل انه يجب ولأنه يجب ذلك يعني الشيء الواجب يجب اداؤه هنا قال اذا استطاع ان يصلي الظهر بمنى من يوم التروية لان هذا هو سنة عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى

43
00:15:08.350 --> 00:15:24.900
صلى الظهر بمنى. وهذه قاعدة في افعاله عليه الصلاة والسلام. ان الاصل فيها الاستحباب لقد كان لكم فيه رسول الله اسوة حسنة لكن افعال الحج خاصة اه يا ما يدل على ان الاصل الوجوب

44
00:15:26.000 --> 00:15:42.450
وان خرج اشياء مما فعلها عليه الصلاة والسلام عن الوجوب منها ما هو بالاجماع ومنها ما هو موضع خلاف النبي لكن لكن اه وان قيل ان الاصل وجوب فلا بد ان يدل دليل

45
00:15:42.650 --> 00:16:04.000
على ان هذا ليس بواجب ومن ذلك قول ابن عمر هذا وابن اسحاق اذا صرح بالتحديث فانه في رتبة حسن وخصوصا اذا لم ينفرد او لم يخالف اما اذا انفرد او خالف وخصوصا عند المخالفة حتى ولو صرح بالتحديث

46
00:16:04.050 --> 00:16:20.900
ان روايته تكون ضعيفة او شاذة كما نبه عليه الامام احمد رحمه الله انه قال يصرح او يحدث ويخالف يعني يصرح بالتحديث هو يخالف ربما وقع له ذلك رحمه الله

47
00:16:21.250 --> 00:16:38.450
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وهذا دليل على انه اذا صلى الظهر باناء سوف يصلي الى يوم الغد خمس صلوات خمسة صلوات وفي دليل على ان الاحرام يكون قبل صلاة الظهر

48
00:16:39.000 --> 00:16:54.350
او بعد صلاة او بعد او بعد دخول وقت الظهر لكن اه في ذلك الوقت المشي الى منى يحتاج الى وقت خصوصا على اه لانه يركب راحلته ودابته اه فلهذا

49
00:16:54.600 --> 00:17:15.900
يحرم يحرم اه ضحى ثم يتوجه الى منى ويصلي بها الظهر وبقية صلوات اليوم الى صلاة الفجر من يوم غد كما شيعت ان شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما

50
00:17:16.050 --> 00:17:37.150
قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة ولاحمد في رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات

51
00:17:37.800 --> 00:17:55.450
وهذا اللفظ عند احمد وابي داوود هذا اللفظ لاحمد وابي داوود الذي ساقه رحمه الله. ولفظ ابن ماجة بنحوه كما سيأتي التنبيه عليه وهذا من طريق الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس

52
00:17:56.000 --> 00:18:13.850
والحكم بن عتيبة وتابعي صغير روى عن ابي جحيف وهو ابن عبد الله السوائي عند الصحيحين فهو من الطبقة الخامسة ومقسم ابن بجرة متابعي من الرابعة لا بأس به بل وله رواية في الصحيح وروى عن جمع من الصحابة رحمه الله

53
00:18:14.700 --> 00:18:35.850
لكن الحكم وان سمع المقسم لكن لم يسمع منه  لم يسمع منه الا خمسة احاديث الا خمسة احاديث كما ذكره علي المديني عن يحيى عن شعبة ذكروه عن شعبة انه

54
00:18:35.850 --> 00:18:49.350
وقال يحيى بن سعيد القطان كما ذكره الترمذي عن علي مدين عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال ان الحكم لم يسمع من شعبة. ان ان الحكم لم يسمع يقسم الا خمسة احاديث وعدها

55
00:18:49.450 --> 00:19:07.250
وليس من هذا الحديث. لكن هذا الحديث له شواهد تدل على ثبوته  قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه صلى الظهر يوم التروية

56
00:19:07.350 --> 00:19:33.250
والفجر يوم عرفة بمنى اذا ما بينهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. خمس صلوات وكما تقدم ان لفظ احمد وابي داود لفظ ابن ماجة فصلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا الى عرفة

57
00:19:33.500 --> 00:19:51.150
عندنا غدا الى عرفة وهذا وطريق ولفظ ما جاء من طريق ابي معاوية عن اسماعيل ابن مسلم المكي عن عطاء عن ابن عباس. واسماعيل المسلم المكي هذا ضعيف لكن الحديث محفوظ كما تقدم

58
00:19:51.300 --> 00:20:14.050
وقد رواه الترمذي ايضا من هذا الطريق رواه الترمذي من هذا الطريق ايضا من طريق إسماعيل مسلم المكي ولاحمد في رواية لان احمد روى كما تقدم باللفظ المتقدم لكن رواه ايضا بلفظ صلى النبي صلى الله عليه

59
00:20:14.050 --> 00:20:41.850
بميناء خمس صلوات يعني معناه انه لم آآ يعدها انما ذكرها بالعدد لم يسردها. لم يسردها كرواية ابن ماجة  ان لم يذكر انه صلى اول صلاة  الظهر والفجر وما بينهما انما قال خمس صلوات وهي من الظهر الى الفجر. وهذا الطريق عند احمد من طريق الاعمش عن الحكم عن مقسم

60
00:20:41.850 --> 00:21:07.450
عن ابن عباس والمبيت بمنى هذه الليلة عند عامة اهل العلم كما حكاها ابن المنذر وغيره انه ليس بواجب انه ليس بواجب وانه سنة. هكذا اه حكوا على هذا وقد ينازع بعض اهل العلم في هذا

61
00:21:07.850 --> 00:21:25.300
آآ لكن من خالف قال اه انه جاء عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره ابن المنذر ان عائشة رضي الله عنها لم تأتي الى منى الا من اخر الليل رظي الله عنها الا من اخر الليل

62
00:21:25.400 --> 00:21:45.950
وايضا كذلك حديث قول ابن عمر المتقدم كان يحب اذا استطاع ان يصلي الظهر بمنى من يوم التروية ولان يوم التروية مقدمة بين يدي الوقوف بعرفة والحج عرفة والحج عرفة

63
00:21:46.650 --> 00:22:13.850
اه وكما تقدم منها العلم من ينازع في هذا ويقول اصل في الافعال الوجوب. الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام. الوجوب الا ما خرج بدليل   قال رحمه الله وعن عبدالعزيز بن الرفيع

64
00:22:14.150 --> 00:22:32.850
قال سألت سألت انسا فقال سألت انس رضي الله عنه فقلت اخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى انا قلت فاين صلى العصر يوما

65
00:22:33.400 --> 00:22:50.650
النحر هنا كتب يوم النحر الصواب يوم النفر موجود في الصحيحين يوم النهر وهو في نسخة اخرى ايظا كما نبه عليه في الحاشية قال قال ابي الابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك متفق عليه

66
00:22:51.100 --> 00:23:10.800
وهو عند شيخين واحمد من طريق سفيان الثوري عن عبد العزيز ابن رفيع قال سألت انسا وعبدالعزيز بن رفيع هو الاسدي  من الرابعة طواله الجماعة وتوفي وقد جاوز التسعين رحمه الله

67
00:23:11.200 --> 00:23:32.800
وهذا الخبر ايضا شاهد لما تقدم في حديث ابن عباس ابن عمر قبله اه في انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قال بمنى واذا كان صلى الظهر يوم الترو ميناء

68
00:23:32.900 --> 00:24:00.800
المعنى انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والفجر  وايضا نعم  هنا قال اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى قال فاين صلى العصر يوم النفر النفر المراد به النفر

69
00:24:01.200 --> 00:24:22.250
اليوم الثالث عشر من اليوم الثالث عشرون يوم النفر الثاني يوم النفر الثاني والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثلاثة ايام يوم النحر ثم ثلاثة ايام. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

70
00:24:22.750 --> 00:24:46.850
ثم نفر بعد ما رمى عليه الصلاة والسلام قال فاين صلى العصر يوما يوم النفل؟ قال بالابطح قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك متفق عليه آآ وفي الصحيحين

71
00:24:47.100 --> 00:25:10.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا صلى الظهر. هو قال فان صلى العصر لكن الثابت في الصحيحين ايضا انه صلى الظهر انه صلى الظهر  في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب

72
00:25:10.900 --> 00:25:33.650
ثم ركب فطاف به اي دي البيت هنا ذكر العصر لكن ايضا في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لما رمى اه صلى الظهر عليه الصلاة والسلام بالابطح في يوم الثالث عشر يوم النفر

73
00:25:33.800 --> 00:25:51.600
الثاني وهذا سيأتي ان شاء الله والمقصود انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن وهو ابتداء الحج هو ابتداء الحج وهو من ايام عشر ذي الحجة ومن افضل ايام

74
00:25:51.650 --> 00:26:12.700
عشر ذي الحجة من الايام الفاضلة في عشر ذي الحجة وايام العشر كلها فاضلة لكن يوم التروية هو اول ايام الحج سمي يوم التروية قيل اما لانهم يتروون الماء وقيل

75
00:26:12.750 --> 00:26:30.600
من التروي وقيل من الرؤيا وقيل اقوال قيل من التروي ان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أري أنه يذبح ابنه فأصبح يتروى في الأمر يتفكر وقيل من الرؤيا انه رآه في تلك

76
00:26:30.650 --> 00:27:00.650
الليلة وقيل التروية من التروية وقالوا ان هذا هو احشا واقربها للاشتقاق ان يوم التروية اقربها للاشتقاق من كونه من كونهم يتروون الماء ليوم عرفة وانه لم يكن في تلك الاماكن ماء

77
00:27:00.800 --> 00:27:19.100
ويحتاجون الى اه جمع الماء ويجعلونه في القرب معهم وفي الانية وهذا كان قبل ان تعمر منى وقد عمرت قديما والماء فيها متوفر ولله الحمد. لكن هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعده. وهذا هو

78
00:27:19.100 --> 00:27:38.000
هو الاظهر في سبب تسمية يوم الثامن بيوم التروية وسيأتي ذكر الابطح والخلاف فيه وهل هو سنة؟ او ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل لكونه اسمح لخروجه تأتي احاديث في هذا

79
00:27:38.300 --> 00:27:53.050
من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر ايضا ان الصحابة نبي صلى الله عليه وسلم نزل وان الصحابة ايضا نزلوا فيه هذا كله سيأتي ان شاء الله

80
00:27:53.800 --> 00:28:24.900
قال رحمه الله وفي حديث جابر قال لما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. هذا كما تقدم في حديث جابر متقدم آآ وتقدم الحديث مختصرا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم لما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى فهللنا من الابطح

81
00:28:25.400 --> 00:28:50.200
وهذا هو المشروع اه في  التلبية وان الحاج لا يلبي حتى يتوجه وان هذا هو المشروع عند الميقات وكذلك ايضا في يوم الثامن. ويوم الثامن الحاج اما ان اما ان يكون آآ من يريد الحج

82
00:28:50.350 --> 00:29:08.800
آآ على نسكه من افراد او قران فهذا باق على نسكه وعليه ان يتوجه الى منى واما ان يكون قد تحلل بعمرة فهو حلال في هذه الحالة يهل بالحج وهؤلاء هم الذين ارادهم جابر رضي الله عنه

83
00:29:09.200 --> 00:29:30.400
وهم الذين تحللوا بعمرة كما في الاحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم الاكثر من اصحابه عليه الصلاة والسلام. لانهم لم يسوقوا هديا. كما تقدم الاشارة الى هذا هؤلاء توجهوا الى منى فاهلوا بالحج

84
00:29:30.650 --> 00:29:50.150
لما ولهذا في اللفظ الاخر عند مسلم وعند البخاري ومعلقا مجزوما به. ولما جعلنا مكة بظهر اهللنا يعني توجهوا الى منى لما توجهوا الى منى وجعلوها بظهرهم تأهلوا بالحج محرمين

85
00:29:51.250 --> 00:30:08.550
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وركب رسول الله سلم الرسول عليه الغلام على احرامه ومن كان على نسكه لا يحتاج ان يحرم لانه مستصحب ومستديم لاحرامه وهكذا من كان معه من الصحابة ممن ساق الهدي

86
00:30:08.750 --> 00:30:28.350
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان هذا هو المشروع ان يتوجه من كان على احرامه الى ميناء فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهذا اصح ما ورد في هذا الباب

87
00:30:28.600 --> 00:30:47.750
آآ وهو من حديث جابر وفي صحيح مسلم وهو شاهد لما تقدم من اخبار المتقدمة في انه صلى الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام صلى في ابتداء الحج في يوم التروية في في منى

88
00:30:47.800 --> 00:31:12.350
حج خمس صلوات مصلى في انتهاء الحج الابطح اربع صلوات ختام الحج صلى اربع صلوات والصلاة الخامسة صلاها في الحرم في مكة واما الناس وقرأ بالطور صلى بالابطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم رقد رقد المحصب ثم توجه البيت فطاف به

89
00:31:12.450 --> 00:31:35.200
كما تقدم في حديث اشار اليه في حديث انس رضي الله عنه اما في يوم التروية فصلى هذه الخمس صلوات ثم مكث قليلا عليه الصلاة والسلام يعني بعد ما اصبح وصلى الفجر حتى طلعت الشمس. والمعنى انه لم يخرج من منى ولم يتوجه الى عرفة

90
00:31:35.300 --> 00:31:59.500
اه قبل طلوع الشمس وان هذا هو الصحيح وسيأتي في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام اه توجه اليها بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. بعد صلاة الفجر يعني حين صلى الصبح. والصواب ان هذا وهم من ابن اسحاق كما سيأتي ان شاء الله

91
00:31:59.650 --> 00:32:16.550
وانه توجه الى عرفة بعد طلوع الشمس وامر بقبة من شعر تظرب له بنامرة وهذا هو الموقف الاول له في هذا اليوم. له في هذا اليوم ثلاثة مواقف. الموقف الاول في نمرة

92
00:32:16.750 --> 00:32:41.950
ونمرة شرق عورنة وعرنة ليست من عرفة فاذا ونمر نمرة غرب عرنة غرب عرنة وعرنة غرب عرفات واذا وعورنا ليست من عرفات فاذا كانت عرا ليست من عرفات فنمرة من باب اولى ليست من عرفات

93
00:32:42.050 --> 00:33:04.750
وان هذا هو الصواب وهو قول الجمهور خلافا للمالكية وقول عند المالكية. انما هذا هو منزله عليه الصلاة والسلام او المواضع التي نزلها عليه الصلاة والسلام فهو امر بقبة من شعر تظرب له بنمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:33:04.800 --> 00:33:18.900
وشيأتي في حديث ابي رافع ما يدل على انه هو الذي ضربها رضي الله عنه لكن في حديث جابر انه امر بها عليه الصلاة والسلام فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:33:19.100 --> 00:33:42.500
ولا تشك قريش انه واقف عند المشعر الحرام انه لن يخرج من الحرم يعني سوف يقف بالمزدلفة  كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خرج من الحرم

96
00:33:42.500 --> 00:34:08.700
حتى اتى عرب حتى اتى عرفتها حتى  نعم وجد القبة قد ضربت له بنمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالف هديه هدي المشركين هدي المشركين عليه الصلاة والسلام. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة

97
00:34:08.950 --> 00:34:31.500
فنزل بها نزل بنمر عليه الصلاة والسلام لما وصل اليها حتى اذا زاغت الشمس يعني اذا مالت الشمس مالت الشمس الى جهة المغرب امر بالقسوة وهي مقطوعة الاذن وهذه اسم لرحيلته عليه الصلاة والسلام

98
00:34:31.600 --> 00:34:51.250
امر بالقسوة فرحلت له وضع عليها الرحل. يعني كانوا اذا نزلوا وظعوا عنها الرحل يريحونها ثم لما بقي في نمرة عليه الصلاة والسلام الى زوال الشمس امر بالقص وفوظع عليها الرحل يركب عليه الصلاة والسلام. فاتى بطن الوادي عليه

99
00:34:51.250 --> 00:35:08.450
الصلاة والسلام اه وهو ووادي عرنة. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام اول ما وصل الى الوادي خطب الناس عليه الصلاة والسلام. اذا هذا هو الموقف الثاني هذا هو الموقف الموقف الاول في نمرة

100
00:35:08.800 --> 00:35:29.250
بقي بها عليه الصلاة والسلام الى زوال الشمس ثم توجه بعد زوال الشمس آآ الى بطن وادي الى عرنة عليه الصلاة والسلام. فخطب الناس اذا اول ما ابتدأ به الخطبة عليه الصلاة والسلام فخطبهم خطبة واحدة

101
00:35:29.350 --> 00:35:50.450
وقال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا مختصر من مسلم وهذا المعنى ورد في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر وغيرهما وفي الصحيحين

102
00:35:51.300 --> 00:36:06.000
وهذا الحريم طريق جعفر ابن محمد حديث مشهور حديث مسلم مشهور جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابيه محمد بن علي بن الحسين قال دخلنا على انس مالك في حديث طويل ومنسك عظيم ومصنف

103
00:36:06.000 --> 00:36:32.850
رحمه الله ذكره مقطعا وذكر ما يحتاجه في كل موضع رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بعد ان خطب الناس عليه الصلاة والسلام صلى ابتدأ بالخطبة ابتدأ بالخطبة وهذه القاعدة ان الخطبة ان الصلاة التي تسبق خطبتها تكون الخطبة واجبة

104
00:36:32.950 --> 00:37:03.700
والصلاة التي واذا كانت الخطبة بعد الصلاة فانها ليست واجبة ليست واجبة كخطبة العيد والاستسقاء وكذلك خطبة الكسوف نعم وهذا حي مختصر من مسلم كما تقدم سيأتي الاشارة الى ايضا انه صلى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك

105
00:37:04.000 --> 00:37:29.800
قال رحمه الله باب المسير من منى الى عرفة والوقوف بها واحكامها المسير من منى الى عرفة والوقوف بها تقدم ايضا شيء من هذا في حديث جابر حيث سار من منى عليه الصلاة والسلام الى نمرة ثم عرنة. قال عن محمد بن ابي بكر

106
00:37:30.500 --> 00:37:48.850
ابن عوف وهذا هو الثقى في الحجازي ثقة من الرابعة روى له البخاري ومسلم قال اه سألت انسا ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلبية فكيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:37:50.000 --> 00:38:06.100
قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه. اكبر مكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه وهذا من طريق مالك عندهم طريق مالك او عند شيخين والاحمد من طريق مالك عن محمد بن ابي بكر

108
00:38:06.150 --> 00:38:28.550
اه قال سألت انسا رضي الله عنه وهذا الخبر دلوقتي محمد بن ابي بكر بن عوف سألت انسا فيما كان عليه اه التابعون رضي الله عنهم من الحرص على سؤال علم وهذا واقع فيه اخبار كثيرة. تقدم عبد العزيز بن الرفيع رضي الله عنه وانهم

109
00:38:28.550 --> 00:38:48.550
يسألون عن ثقة وثبت يسألون الصحابة رضي الله عنهم يسألون انس وغيرهم من الصحابة عما سمعوا من نبيه صلى الله عليه وسلم عما رأوه من من النبي صلى الله عليه وسلم وان طلب العلم ليس له وقت محدد بل كانوا يطلبون العلم وهم سائرون وهم

110
00:38:48.550 --> 00:39:05.100
هم جالسون ولهذا آآ سأل النبي سأل انس رضي الله عنه قال ونحن غاديان وهم في هذه الحال يجمعون بين هذه العبادة العظيمة عبادة الحج والاحرام مع هالعبادة طلب العلم

111
00:39:05.150 --> 00:39:22.900
وخصوصا في هذا الشأن الذي هم فيه وفيه دلالة على ان المقصود من العلم هو العمل وان السلف رضي الله عنهم كانوا يسألون لاجل عمل ولهذا سأل عما يحتاج اليه وان هذا هو المشروع للمسلم يسأل عن الشيء الذي يحتاج اليه

112
00:39:23.050 --> 00:39:41.450
عن العمل الذي اه يطلب منه بان وظيفة كل وقت لان الوظيفة والعبادة هي وظيفة الوقف. العبادة المطلوبة هي وظيفة الوقت وهذا يسأل عن وظيفة الوقت في هذه الحال ويقال

113
00:39:41.800 --> 00:39:59.350
اه ونحن غادين من منى الى عرفات عن التلبية يسأل عن التلبية هل يلبي كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على ان عندهم علم علم في هذا فارادوا ان يأخذوا العلم من مصدره

114
00:39:59.350 --> 00:40:18.250
من الثم وذلك ان التلبية مشروعة للحاج لكن هل تشرع في كل حال اذا كان نازلا او تشرع اذا كان نازلا او كان سائرا فالاظهر والله اعلم بالادلة ان التلبية تشرع للحاج

115
00:40:18.450 --> 00:40:41.450
اذا كان سائرا من مشعر الى مشعر. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام لما كما كان يلبي وكتابة في الصحيحين حين سار من الصحابة معه رضي الله عنهم وهكذا الصحابة بعد ذلك كما ثبت عنهم في الاثار الصحيحة عند ابن ابي شيبة وغيره يلبون من الميقات حتى

116
00:40:41.450 --> 00:40:56.750
اه يشرع في النسك حتى يشرع في النسك. وكذلك في حديث ابن عباس والفضل ابن عباس صحيحين او فضل حديث فضل. قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دل على انه بعد ذلك شرع في التحلل

117
00:40:57.400 --> 00:41:20.500
ويشرع التلبية اما اذا كان الحاج نازلا في المشعر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبي. لم ينقل عنه التلبية في المزدلفة ولم ينقل عنه التلبية في عرفات عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل عنه التلبية وهو نازل في منى. بل جاء ما يدل على خلاف ذلك. جاء ما يدل على انه كان يدعو عليه

118
00:41:20.500 --> 00:41:40.500
الصلاة والسلام ورفع يديه وهذا سيأتي في حديث اسامة رضي الله عنه عند النسائي وانه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وجعل يدعو سقط هطام الناقة اه تناوله بيده الاخرى ويده الاخرى كان رافعا لها عليه الصلاة والسلام يعني كف الثاني

119
00:41:40.500 --> 00:42:03.100
كان مرفوعا وتناول خطام باليد بكفه الثانية وبيده الاخرى فكان عليه الصلاة والسلام يلبي اذا شعر وهنا يقول اه كيف كنتم تصنعون قال مع النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الحجة في دلالة على ان

120
00:42:03.150 --> 00:42:16.600
الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له كيف نصنع يا ابا حمزة ماذا نفعل في هذا اليوم؟ وان سألوه فانهم يسألونه عما يعلمه من العلم حين يسألون

121
00:42:16.700 --> 00:42:32.000
الصحابة وحين يسأل اهل العلم فانه يسأل عن العلم الذي يعرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله سبحانه وتعالى من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا قال كيف كنتم تصنعون

122
00:42:32.000 --> 00:42:46.300
مع النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الحجة قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه كبر ومكبر فلا ينكر عليه. اذا دل على انه تشرع التلبية ولا بأس من التكبير

123
00:42:46.350 --> 00:43:09.600
وجاء ايضا عند احمد وكان يلبي الا ان يخلطها بتكبير. الا ان يخلطها تكبير ايضا. وهذا من رواية عبدالله ابن مسعود انه قال اه خرجت مع يقول  ابو معمر عن عبد الله بن مسعود خرجت

124
00:43:09.750 --> 00:43:32.150
يقول عبد الله خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية كما ترك التلبية حتى رمى الجمرة حتى رمى الجمرة الا ان يخلطها بتكبير. عليه الصلاة والسلام. يعني حتى رمى جمرة العقبة. الا ان يخطأ بتكبير وهذا في معنى وهذا هو معنى حديث انس رضي الله

125
00:43:32.150 --> 00:43:48.800
عنه ايضا روى مسلم ايضا عن عبد الله ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات مثل قصة ابي بكر مع انس رضي الله عنه فيقول غدونا من منى

126
00:43:48.850 --> 00:44:03.150
الى عرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الملبي ومنا المكبر منا المربي ومنا المكبر وكذلك الحديث المتقدم اللي عند احمد وابن ابي شيبة من رواية ابي معمر

127
00:44:03.200 --> 00:44:16.350
عن عبد الله ابن مسعود ايضا كذلك انه لم ينبه الا ان يخلطها بتكبير. فهذا ثبت عن انس وعن ابن عمر وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم وان هذا هو المشروع

128
00:44:16.500 --> 00:44:33.150
في هذا الموطن هو التلبية او التكبير واذا نزل فانه عليه بالدعاء عليه بالدعاء وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه. في دلالة

129
00:44:33.200 --> 00:44:52.700
وهذا من السنة التقريرية هذا من السنة التقريرية وان التقرير يكون من النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليه   وهذا نقله الصحابة رضي الله عنه في وقائع عدة منها ما ذكروا في صلاة ركعتين

130
00:44:52.750 --> 00:45:12.750
من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد وكانوا يصلون وكانت داخل المسجد يظنون ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. وان النبي صلى الله وسلم كان يراهم فلا يعيب عليهم او فلا ينكر عليه. فاذا كان هذا في امر عبادة لا يدل على مجرد الاباحة بل يدل على انه مشروع. لانه في

131
00:45:12.750 --> 00:45:39.150
كذلك هنا قال فلا ينكر عليه. دل على ان السكوت اقرار. وان هذا مما يؤخذ منه السنة التقريرية. كما اجمع عليه العلماء وان احد اقسام السنة المحتج بها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى

132
00:45:39.700 --> 00:46:02.000
حين صلى الصبح حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى اتى عرفة. فنزل بنمرة وهي منزل الامام الذي ينزل به بعرفة حتى اذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا

133
00:46:02.400 --> 00:46:20.100
وجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة رواه احمد وابو داود وهذا من طريق ابن اسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا اللفظ

134
00:46:20.750 --> 00:46:34.550
في غرابة وفيه ما يستنكر اولا قال غدا يعني مما يستنكر فيه انه قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى من منحين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة

135
00:46:34.800 --> 00:46:48.650
ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم غدا او سار من منى بعدما صلى الصبح وهذا مخالف لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه بعد ما طلعت الشمس

136
00:46:48.700 --> 00:47:04.750
وحدي جابر آآ من شك مستقل وهو الحجة وهو الفيصل بين الاخبار في هذا الباب وما جاء من اختلاف الاخبار فان حديث جابر يفصل فيها ومن ذلك ما سيأتي ان شاء الله في صلاته عليه الصلاة والسلام

137
00:47:04.750 --> 00:47:30.000
او في الاذان من مزدلفة وان الصواب انه اذن للمغرب ثم صليت. ثم اقام المغرب ثم اقام للعشاء باذان واقامتين. كما في حديث جابر رضي الله  وكذلك هنا ايضا وان هذا ايضا ما يدل على انه مما آآ وهم فيه ابن اسحاق

138
00:47:30.250 --> 00:47:51.650
ان ابن عمر ثبت عنه باسناد صحيح يعني رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. رواه الشافعي في مسنده موقوفا على ابن عمر انه ان ابن عمر كما يقول نافع غدا من منى لما طلعت الشمس يقوله نافع نقلا عن ابن عمر انه كان يغدو

139
00:47:51.650 --> 00:48:08.900
منى الى عرفات اذا طلعت الشمس وهذا من اصح الاسانيد. اسناد عظيم عن ابن عمر في نادي الشافعي فهو اه فيه مخالفة في حي جابر وفي مخالفة ايضا لفعل ابن عمر رضي الله عنه

140
00:48:09.100 --> 00:48:28.950
حتى اتى عرفة فنزل بنمرة مثل ما تقدم في حديث جابر. وهي منزل الامام الذي ينزل به في عرفة حتى اذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها ليست من عرفة كما تقدم

141
00:48:28.950 --> 00:48:58.750
لان لم تكن من عرفة وهي وعرنة برزخ بين عرفات وبين نمرة ونمرة غرب عرفة غرب عرنة كما تقدم فنميرها من باب اولى انها ليست من عرفة هنا قال وارفعوا عن بطن عورنا ولعلي يأتي ان شاء الله. حتى اتى عرفة عرفة عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الامام الذي ينزل

142
00:48:58.750 --> 00:49:12.600
بعرفة حتى اذا كان عند صلاة الظهر. راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا اه التهجير يطلق على التهجير اول النهار يطلق على الهاجرة من وسط النهار وهو المراد

143
00:49:12.650 --> 00:49:27.150
هنا وهو المراد هنا وهو عند الزوال وهذا كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه حتى اذا زاغت الشمس وهو المراد الهاجر ومؤجر وذلك انه في العادة ان الناس يهجرون الاعمال

144
00:49:27.200 --> 00:49:46.600
وهي الهاجرة اه لانه وقت شدة الحر فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم خطب الناس وهذا ايضا مما يستنكر في هذا اللفظ حيث ذكر انه صلى قبل قبل الخطبة

145
00:49:46.850 --> 00:50:03.600
وجمع بين الظهر والعصر ثم خاطب الناس. والصواب ما في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام خطب الناس خطب الناس كما تقدم لما انه زالت الشمس وهو في نمرة آآ امر

146
00:50:03.650 --> 00:50:28.250
الراحلة او رحلت له بقسوة فرحلت له. ثم اه توجه الى وادي بطن عرنة. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصواب. لكن تأوله بعضهم على ان المعنى خطب الناس اي انه حدثهم والا فانه خطب قبل ذلك. يعني انه خطب عليه الصلاة والسلام

147
00:50:28.500 --> 00:50:48.500
كما في حديث جابر ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم خطب الناس بمعنى انه حدثهم جعلوا يحدثونه ويسألونه كالمعتاد حين متكلم ثم يفرغ فان الناس يأتون يسألونه فاذا كان هذا لعموم من يتكلم ويبين علم فكيف والامر آآ

148
00:50:48.500 --> 00:51:05.450
يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا تأويل فيه نظر لانه مخالف لصريح هذا اللفظ ولا يتوقف عن لانه تقدم انه ايضا وقع الوهم في قوله صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة

149
00:51:05.550 --> 00:51:32.350
آآ انه آآ غدا لما صلى الصبح وانه وهم ثم راح فوقف على الموقف وقف على موقف من عرفة احمد وابو داوود وفي دلالة على ان الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال بعد الزوال وان هذا هو قول جماهير العلماء لان الحديث انه راح الى الموقف عليه الصلاة والسلام

150
00:51:32.350 --> 00:51:51.000
سلام بعد ذلك. بعد ذلك وهذا سيأتي في الاخبار اه بيانه واحاديث في هذا الباب وكما هو قول الجمهور وذهب الامام احمد وجماعة من اهل العلم الى ان الوقوف يبتدأ من بعد صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر وان من وقف

151
00:51:51.000 --> 00:52:11.750
بعرفة بعد صلاة الفجر ولو خرج منها بعد ذلك فان حجه تام انما عليه دم لانه لم يستكمل الوقوف الى غروب الشمس هو فيه خلاف وقالوا انه استدلوا بحديث عمر ابن الطائي ليلا او نهارا لكن الاظهر هو قول الجمهور

152
00:52:11.750 --> 00:52:26.700
كما سيأتي بيانه ان شاء الله في حديث علوة مدرس وحديث عبد الرحمن ابن يعمر كما يأتي ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه

153
00:52:28.650 --> 00:52:31.550
