﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم الاربعاء العاشر من رمضان

2
00:00:26.700 --> 00:00:39.350
عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان موقف امس على حديث سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

3
00:00:39.500 --> 00:00:59.950
الحديث تقدم كلام عن الصدر حديث في ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما جاء الى الحجاج بيوسف يوم عرفة حين جالت الشمس يقول وانا معه وفيه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

4
00:01:00.700 --> 00:01:21.400
جاء اليه حين زوال الشمس وفيه مبادرة والتبكير في الغدو الى عرفات وان المشروع المبادرة الى الخطبة والصلاة لان الذي تولى امر الحج لامر من عبدالملك بن مروان رحمه الله

5
00:01:21.500 --> 00:01:40.400
هو الحجاج ابن يوسف وفيه ان سالم رضي الله عنه قال وانا معه ابن عبد الله ابن عمر جاء في رواية عند عبد الرزاق ان الحديث من رواية الزهري حديث من رواية الزهري عن سالم

6
00:01:40.550 --> 00:02:07.400
وانه كان معهما وعند عبد الرزاق عن الزهري ركب هو سالم وانا معهما. يقول هو الزهري وقال وكنت يومئذ صائما فلقيت شدة فلقيت من الحر شدة هذه الرواية عند عبد الرزاق من رواية رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب

7
00:02:07.800 --> 00:02:22.500
عن سالم انه قال كنت معهما وهذي الرواية كل ما فيها لان المعروف في صحيح البخاري ان الذي مع عبد الله بن عمر هو سالم كما في قصته وانه خاطب الحجاج ايضا

8
00:02:22.550 --> 00:02:42.700
بذلك فقال ان كنت تريد يصيب السنة فاقصد الخطبة وعجل الصلاة. يقولها عبد الله سالم وان عبد الله ابن عمر والده رضي الله عنه قال صدق فهذه الزيادة وهي انه قال وكنت معهما

9
00:02:42.950 --> 00:03:01.300
تكلم في احد معين وقال انها وهم وان سالم لم يكن لم يدرك هذه القصة ولم يكن معه في سماعه من ابن عمر نظر الا حديث او حديثين من سماع من عبد الله ابن عمر

10
00:03:01.600 --> 00:03:19.550
وقال محمد بن يحيى الذهلي لا بأس بها وجودها والاظهر والله اعلم ان الصواب مع يحيى بن معين رحمه الله كما نبه عليه الحافظ الحجر رحمه الله وان الحديث في صحيح البخاري من رواية مالك وعقيل

11
00:03:19.950 --> 00:03:41.550
عن الزهر بادخال الواسطة بين الزهري وابن عمر وهو سالم وهما العمدة في رواية او في حديث الزهري فخالفهما معمر عن الزهري ومعمر لا شك انه امام له رواية عن الزهري في الصحيحين

12
00:03:41.800 --> 00:04:00.300
لكن حين يخالفه ما لك عقيل فالمعتمد ما رواه ما لك وعقير ولهذا الاظهر ان هذا وهم من معمر وله اوهام رحمه الله محفوظة عند اهل العلم فقال الرواح ان كنت تريد السنة

13
00:04:01.700 --> 00:04:22.400
يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وفيه دلالة على ان العمدة في هذا هو السنة وان الاحتجاج بالسنة وان العالم انما يحتج له ولا يحتج به هذا هو الواجب ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما قال ان كنت تريد السنة

14
00:04:22.550 --> 00:04:40.700
ولانه حين يولد السنة والدليل يسلم ويذعن كل من خالف في هذا لكن حين يكون الكلام في قال فلان وقال فلان فاذا قلت قال فلان يحتج عليك بقول شيخي ويقول قال فلان

15
00:04:40.750 --> 00:05:08.900
شيخي او شيخ مذهبي لكن الذي يسلم له هو الكتاب والسنة. واللي قال ان كنت تريد السنة. فقال هذه الساعة يقول الحجاج يعني كأنه استنكر التهجير والتبكير؟ قال نعم قال سالم فقلت للحجاج ان كنت تريد تصيب السنة فاغسل الخطبة وعجل الصلاة ذكره فائدة اخرى

16
00:05:09.300 --> 00:05:28.650
عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وذكر له مبادرة في الرواح وذكر سالم رحمه الله ايضا الفائدة الأخرى. وهي تقصير الخطبة وتعجيل الصلاة فقال عبد الله وفيه ان الحجاج جعل ينظر

17
00:05:28.850 --> 00:05:44.450
الى عبد الله ابن عمر ولم يتكلم كما في صحيح البخاري في رواية وفي دلالة على ان النظر اه احيانا قد يعبر عن سؤال او استفهام وان لم يتكلم الناظر

18
00:05:45.050 --> 00:06:04.450
حينما قال سالم بحضرة ابيه وفيه انه الحجاج كانه اراد ان يأخذ من عبد الله ابن عمر وفي فائدة وان كانت لا تؤخذ من حجاج لكن من جهة المعنى وهو العلو في اخذ الفائدة

19
00:06:04.800 --> 00:06:19.900
اسمعوا فائدة ويعلم ان هذه الفائدة عند شيخ اعلى من هذا الشيخ او حديث عند شيخ اكبر من هذا الشيخ سنا فيحسن ان يسمعه منه او يأخذها منه حتى يعلو

20
00:06:20.200 --> 00:06:45.450
باخذ الفائدة آآ ايضا فيه آآ تكلم الطالب بحضرة شيخه وان هذا لا يعتبر من سوء الادب بل من الاعانة على الهمة في طلب العلم والتشجيع في طلب العلم وخصوصا وخصوصا من الولد مع والده اذا كان شيخا له

21
00:06:46.200 --> 00:07:13.600
وان هذا مما يدعوه الى الحرص على العلم بتشجيعه وقبول فائدته  نعم وفيه تعليم السنن لكل احد وان الانسان لا يقول له لا ابلغ السنة ولا ابلغ العلم الى اناس خاصين لا بلغ السنة بلغ العلم لكل احد

22
00:07:13.900 --> 00:07:37.650
ابن عمر بلغ الحجاج على ما هو عليه من الظلم والفسق والاشراف الدماء ومع ذلك بلغه السنة رضي الله عنه السنة كلها بركة وكلها خير سيبلغها لكل احد ولهذا قال عبدالله ابن عمر صدق

23
00:07:38.500 --> 00:08:05.550
قال صدق يعني يقصد سالم بن عبدالله رضي الله عنهما لما انه تكلم بهذه الفائدة  في هذا انه علمه السنة كما تقدم وصدق ابن عمر ابنه فقال صدق والحديث رواه البخاري والنسائي كما تقدم من طريق مالك عن ابن شهاب

24
00:08:05.700 --> 00:08:27.350
عن سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما والحديث بالتأمل فيه فوائد كثيرة وسبق الاشارة الى شيء منها وهو مسألة المصالح والمفاسد ولم يمنع عبد الله ابن عمر

25
00:08:27.600 --> 00:08:55.950
كون الحجاج على ما هو عليه اه من ان يبلغ العلم يبلغ العلم ولا شك ان تبليغه للعلم لذلك سبب لانتشار السنة وانتشار الخير له ولغيره وهذا الحديث الفائدة فيه ظاهرة

26
00:08:56.200 --> 00:09:13.200
في المبادرة الى الخطبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فخطب ثم صلى صلوات الله وسلامه عليه وان هذا هو الثابت كما هو ظاهر من قول فاقصروا فاقصروا الخطبة وعجل الصلاة وهذا واضح

27
00:09:13.450 --> 00:09:30.900
لان الخطبة تكون قبل وان الصلاة تكون بعد في يوم عرفة. وهذا في حديث جابر بن عبدالله كما في صحيح مسلم. تقدم الاشارة الى حديث عبد الله ابن عمر لهذا وانه وان جمع بينه وبين هذا الحديث

28
00:09:31.100 --> 00:09:49.600
قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلم الى الموقف بعرفة فخاطب الناس الخطبة الاولى ثم اذن بلال ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية

29
00:09:49.800 --> 00:10:06.650
ففرغ من الخطبة وبلال من الاذان. ثم اقام يعني ثم اقام بلال فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر رواه الشافعي وهذا الحديث رواه الشافعي عن شيخ إبراهيم محمد ابن أبي يحيى الأسلمي

30
00:10:07.000 --> 00:10:23.400
وهو مشهور شيوخ رحمه الله وهو متروك وقد تفرد بهذا اللفظ اه كما نبه عليه البيهقي مع انه كما تقدم شديد الظعف رحمه الله رواه عن جعفر ابن محمد ابن علي

31
00:10:23.500 --> 00:10:47.000
عن ابيه عن جابر رضي الله عنه وهذا اللفظ فيه الفاظ منكرة منها قول راح النبي صلى الله عليه وسلم الى الموقف بعرفة خطب الناس الخطبة الاولى ومعلوم ان خطبة النبي ليست بعرفة

32
00:10:47.150 --> 00:11:10.200
يحتمل انه مصحف بقول من عرفة في عرنة احتمل والله اعلم لكن احتاج الى مراجعة آآ مصادر في هذا  فعلى كل حال الثابت في حديث جابر انه خطب عليه الصلاة والسلام بعدما

33
00:11:10.450 --> 00:11:34.550
زالت الشمس وحين تقدم من نمرة الى شعورنا في بطن الوادي فخطب الناس عليه الصلاة والسلام. قول الخطبة الاولى ايضا هذا فيه نظر فظة اذ المعنى انه اه خطب خطبة ثانية وهو منصوص عليه في هذا الحديث

34
00:11:34.750 --> 00:11:55.600
وهذا وهم الخطبة خطبة واحدة على الصحيح خلافا لمن قال انها خطبتان قوله ثم اذن بلال هذا ثابت في الحديث ان بلال اذن رضي الله عنه الاداء اذان الظهر بعد الخطبة. في حديث جابر

35
00:11:55.750 --> 00:12:12.900
لكن قوله بعد ثم اخذ النبي في الخطبة الثانية ايضا هذا اللفظ ما يستغرب او ما يستنكر لان الخطبة خطبة واحدة ثم فيه نكارة اخرى كيف ان بلال يؤذن والنبي يخطب

36
00:12:13.350 --> 00:12:39.500
وكيف لا يستمع للخطبة  في فرغ من الخطبة وبلال من الاذان والمعنى انها خطبة مختصرة فرغ من الخطبة وبلال من اذان وهذا الحديث كله الفاظه غرائب ومع ضعف الراوي فانه تكون الرواية من كرة. والصواب ما دل عليه حديث

37
00:12:40.000 --> 00:13:01.000
اه جابر في حديث جابر المتقدم في صحيحه مسلم وكأن المصنف رحمه الله يريد ان ذكر حديث سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وفيه خطبة وظاهر الخطبة واحدة

38
00:13:01.450 --> 00:13:29.200
فاراد ان يبين هذا الحديث وفي مخالفته الاحاديث الصحيحة في هذا في هذا الباب قال رحمه الله باب الدفع الى المزدلفة ثم منها الى منى. وما يتعلق بذلك ويتعلق  ذلك

39
00:13:30.250 --> 00:13:51.600
والمصنف رحمه الله يذكر مثل هذا لانها قد تتعدد الاحكام قد تتعدد الاحكام وانبه الى انه تقدم في حديث اسامة رضي الله عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في عرفات وانه سقط خطام

40
00:13:51.600 --> 00:14:12.300
الناقة هو انه تناول خطام باحدى يديه وهو رافع يده الاخرى وانه ذكره من ضمن الاحاديث في باب المسير من منى الى عرفة والوقوف بها واحكامها بها واحكامها احكام الوقوف بعرفة. وحديث اسامة هذا احد الاحكام

41
00:14:12.800 --> 00:14:28.550
هو احد الاحكام لانه ذكر الوقوف في حديث الاحاديث التي ذكرها ثم قوله عن رفع اليدين مناسبته انه من احكام الوقوف بعرفة ولها ايضا ذكر حديث كما تقدم حديث عمرو بن شعيب

42
00:14:28.700 --> 00:14:47.750
خير ما قلت انا والنبيون من قبلي الحديث المتقدم وانه من احكام متعلقة بعرفة وفضل الدعاء والذكر ثم ذكر حديث سالم من احكام عرفة وهو فيه الخطبة والصلاة ثم ذكر حديث جابر

43
00:14:47.850 --> 00:15:01.550
الذي هو مخالف للامام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثم ذكر بعد ذلك باب الدفع الى مزدلفة يعني من عرفة باب الدفع الى مزدلفة من

44
00:15:01.750 --> 00:15:23.000
عرفة ثم منها الى منى وما يتعلق بذلك قال رحمه الله عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افاض من عرفات كان يسير العنق

45
00:15:23.200 --> 00:15:46.850
فاذا وجد فجوة النص متفق عليه. وهذا عندهم متفق عن طريق هشام ابن عروة عن ابيه قال سئل اسامة وانا جالس هذا عند البخاري وانا جالس كيف كان يسير عليه الصلاة او كيف افاض عليه الصلاة والسلام

46
00:15:46.900 --> 00:16:08.500
وعند مسلم وانا شاهد وانا شاهد كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افاض من عرفات وقوله ان رسول الله وسلم افاض من عرفات وهذا حين غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا

47
00:16:08.650 --> 00:16:27.150
كما في حديث جابر قوله كان يسير العنق كان يسير على كان كما لا يخفى انها تدل على مطلق الحدوث. وقد تدل على الاستمرار بالدليل او بدليل. قوله كان يسير العنق

48
00:16:27.500 --> 00:16:54.250
الفعل المضارع هنا يدل على استمراره على هذه الحال يسير العنق عليه الصلاة والسلام اه وقوله العلقة يعني المعنى يسير سير العنب. فهو فهو مصدر مؤكد منصوب بالفعل المأخوذ من الفعل المضارع. كان يسير سير العنق

49
00:16:54.300 --> 00:17:21.800
وقيل انه موصوف لمحذوف يسير السير العنق يسير السير العنق والعنق ذكر بعضهم انه مأخوذ من عنق الدابة وذلك انه حين يسير العنق فتتحرك الدابة فيتحرك عنقها يتحرك عنقها. فسمي سير العنب

50
00:17:21.850 --> 00:17:48.600
وسير العلق سير يميل الى السرعة هو سير وسط سير وسط يميل الى السرعة ليس سرعة اه قوية او سرعة شديدة لكنه يميل الى العنق اذا يميل الى السرعة فاذا وجد فجوة وهو متسع

51
00:17:48.850 --> 00:18:12.900
الفجوة المتسع نصا النص هو الاسراع والنص هو استخراج غاية الشيء يقول نصصت الامر ومنه النص وهو الغاية من الشيء ومنه المنصة وهي الغاية في الارتفاع التي تبرز وترى من المنصة التي يجلس عليها وتبرز منه منصة العروس

52
00:18:13.200 --> 00:18:35.500
فقيل فقوله نص اي استخرج غاية الشير الذي في الناقة كانه استخرج كل ما فيها من قوة على قوة الشيء. لكن متى؟ اذا وجد فجوة عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان سيره

53
00:18:35.650 --> 00:19:00.000
كان سيرا وسطا وان هذا هو الاغلب من سيره وهذا يكون عند ازدحام والالتحام فتكون الناقة قد اه ارخت عنقها فلم ترفعه فلم ترفعوا لكن حين يجد فجوة فان ترفع عنقها

54
00:19:00.050 --> 00:19:23.650
وترفع يديها وتسرع وتسرع  في رواية وجاء عند مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس عن اسامة وفيه يقول اسامة رضي الله عنه كما روى عن كان يسير على هينته حتى اتى جمعا

55
00:19:23.750 --> 00:19:43.250
يسير على هينته حتى اتى جمعا وهذا يبين ان قوله كان يسير العنق ان هذا هو الغالب من سيره. والاكثر من سيره عليه الصلاة والسلام  لكن لا ينافي انه كان

56
00:19:43.550 --> 00:20:01.500
آآ يسرع حين يجد فجوة ويقال كان يسير على هينته يهين الاغنب وهذا يفسر ما جاء في بعض الاخبار وفي خبر اخر عند عند ابي داوود من رواية ابن عباس

57
00:20:01.650 --> 00:20:27.450
قال فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى اتى جمعا  فما رأيت ناقته يعني ناقة النبي عليه السلام رافعة يدها حتى اتى جمعا وهذا يبين ان هذا هو الاغلب من سيره عليه الصلاة والسلام

58
00:20:28.400 --> 00:20:46.900
كما في قوله في حديث اه مسلم على هينته حتى اتى جمعا حتى اتى جمعا وهذي الرواية الصحيحة عند ابي داود لان هذا هو الاغلب والاكثر من سيره عليه الصلاة والسلام. ويحتم ويحتمل ان كان هذا من قول ابن عباس

59
00:20:46.950 --> 00:21:05.700
لو خفي عليه بعض احوال سيره عليه الصلاة والسلام وانه احيانا ربما اسرع السير ونص ولا شك انه حين يكون على هذه الصفة من السير فان الناقة ترفع يديها وتسرع

60
00:21:06.300 --> 00:21:30.700
اما حين يكون السير هينا فيسير على هيناته وتمشي مشيا دون ان ترفع يديها. وجاء عند ابي داوود من رواية يعقوب ابن عاصم المغيرة الثقفي عن الشريد بن سويد انه سار مع النبي عليه او سار النبي صلى الله عليه وسلم او افاض النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:30.800 --> 00:21:53.850
من عرفة حتى اتى جمعا فما مشى كما مش الارض حتى اتى لكن هذي رواية اخرى. نعم. هذي رواية اخرى اه تأتي في حديث اخر لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

62
00:21:53.900 --> 00:22:16.450
نزل وبال بين عرفة ومزدلفة قبل ان يصل الى مزدلفة. لكن في هذا الحديث  هذا الحديث يفسره ما تقدم وان المراد به انه عليه الصلاة والسلام كان الغالب من سيره كما قال ايها الناس

63
00:22:16.550 --> 00:22:35.600
السكينة السكينة كما في الصحيح في صحيح مسلم. السكينة فان البر ليس بالايظاع ان ليس بالاسراع السكين كان يأمرهم بالسكينة عليه الصلاة والسلام. والرفق حتى لا يضر بعضهم بعضا وان هذا هو الواجب

64
00:22:35.650 --> 00:22:54.800
واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك السير على الابل فكيف اذا كان السير على السيارات والدراجات والحافلات لا شك ان الامر اخطر واعظم لما في حوادثها من الامور والفواجع

65
00:22:54.900 --> 00:23:26.000
سبب الوفيات والدهس فلهذا الواجب هو الطمأنينة. ومن ذلك ايضا عدم الازعاج بالمنبهات يعني بعضهم ربما يزعج بالمنبهات والاصوات المزعجة وهذا لا يجوز بغير لا يجوز ايذاء الناس في سيرهم وطرقاتهم في غير المناسك في غير الطرق في غير هذه التي مشترك بين الناس وفي هذا الموسم العظيم. فكيف بهذا الموسم

66
00:23:26.000 --> 00:23:45.700
العظيم فان الامر اعظم اجتماع الحرمات اجتماع الحرمات في هذه الأيام في يوم عرفة سمعت الحرمات حرمة الحج وحرمة عشر ذي الحجة وحرمة الاشهر الحرم وحرمة اشهر الحج حرمات عظيمة والحرمة

67
00:23:45.700 --> 00:24:15.700
الاحرام والمناسك والمشاعر العظيمة حرمات عظيمة ذلكم وعي محرمات الله فهو خير له عند ربه  قال باب الدفع من المزدلفة منها وان وان المشروع هو المبادرة بالدفع الى المزدلفة والتبكير. وفي دلالة على ان هذه المناسك مؤقتة

68
00:24:15.900 --> 00:24:33.350
ليش الداخل اجتهاد؟ يقول انسان انا سوف ابقى في عرفة الى ان يغيب الشفق الى ان تطلع النجوم هذا من البدع اذا اعتقده اذا كان جلوس الاعتقاد انه يريد ان يحتاط. كل هذا من البدع

69
00:24:33.400 --> 00:24:51.350
والزيادة مثل النقص او اعظم من النقص. بل قد تكون اشد من النقص في هذا الباب لان اختراع دين ومثل هذا لا يجوز الواجب والمبادرة والمسألة اتباع خاصة في مثل هذه المناسك

70
00:24:51.450 --> 00:25:12.550
التي يغلب عليها التعبد  نعم كان يسير نعم يسير عن العنق فاذا وجد فجوة نص عليه الصلاة والسلام. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوصي الناس في ولايته خلافته رحمه الله بالرفق والطمأنينة

71
00:25:12.900 --> 00:25:30.650
واخذ من هذه الاحاديث وهذه السنن رضي الله عنه ورحمه فقال يقول الناس يخاطبهم اذا دفعوا من عرفة ان السابق ليس من سبق بعيره انما السابق من سبق بعمله هذا هو السابق

72
00:25:30.750 --> 00:25:54.150
سابقون السابقون السابقون الدنيا من جهة المعنى بالحسنات بالخيرات بالبر والكرامات بالاحسان الى الناس يحسن الى نفسه اولا ولن يحسن الى غيره احد قبل ان يحسن الى نفسه ومن احسن الاحسان الى نفسه

73
00:25:54.250 --> 00:26:12.450
فانه يحسن الى الناس هل جزاء الاحسان الا الاحسان في السابق ليس من سبق بعيره بل من سبق ولا من سبقت سيارته ولا ما سبقت دراجات ولا من سبق ببدنه انما من سبق بقلبه

74
00:26:12.700 --> 00:26:30.100
قال بكر ابن عبد الله المزني عن رحم الله التابعي الجليل عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه لم يسبق بكثرة صيام ولا صلاة ولا صوم بكثرة صيام ولا صلاة

75
00:26:30.150 --> 00:26:47.650
ولا صدقة ونحو من ذلك ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه وافضل الناس على الاطلاق بعد الرسل والانبياء رضي الله عنهم تسابق بما في قلبه رضي الله عنه فهذا هو السبق

76
00:26:48.050 --> 00:27:07.050
ومن ذلك ليس السابق من سبق بعصاه هنا او سبق بسجادته حين يأتي الى المسجد او الى الحرم حرم المسجد الحرام او المسجد  مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيسبق سجاد يحجز المحل ويذهب

77
00:27:08.600 --> 00:27:29.200
ويذهب الى داره ويحجز المحلات ويمنع الناس منها. في السابق ليس من سبق بسجادته او من سبق بعصاه يحجز بها المحل او بفراشه الا ان كان انسان جالس في هذا المكان فخرج لحاجة ونحو ذلك هذا لا بأس به هذا معذور

78
00:27:29.350 --> 00:27:49.350
مقصود الحج الذي يمنع غيره بغير حق طالع وقال رحمه الله وعن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية

79
00:27:49.950 --> 00:28:12.250
عرفة وغداة جمع للناس حين دافعوا عليكم السكينة وكاف الناقة حتى دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة رواه احمد ومسلم روى احمد مسلم

80
00:28:12.400 --> 00:28:26.750
وهذا من طريق الليث عن ابي الزبير عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل وتمامه ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة

81
00:28:28.550 --> 00:28:51.400
فضل عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعني رديف النبي عليه الصلاة والسلام حين دفع من المزدلفة. كان رديفه عليه الصلاة والسلام من عرفة الى المزدلفة اسامة رضي الله عنه

82
00:28:51.800 --> 00:29:10.600
ثم كما في صحيح مسلم اذ قال انطلقت في سباق قريش يقول اسامة رضي الله عنه ثم ردفه اسامة رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام اردف مولاه اسامة  قبل ان يردف ابن عمه الفضل ابن عباس صلوات الله وسلامه عليه

83
00:29:10.900 --> 00:29:32.500
قال في عشية عرفة وغداة جمع عشية عرفة في هذا اليوم العظيم الذي سبق في كلام مصنف رحمه الله. هذا اليوم وهو بعشية عرفة يدنو الله سبحانه وتعالى هذا لم منبه عليه وهذا هو معروف الاخبار

84
00:29:32.700 --> 00:29:47.500
وذكره العلم لكن كان او التنبيه عليه فيما تقدم وهو انه سبحانه وتعالى يدنو كما في حديث عائشة صحيح مسلم انه يدنو عشية عرفة ويباهي الملائكة ثم يقول انظروا الى عبادي

85
00:29:48.200 --> 00:30:13.800
اتوني شعثا غبرا وانه يباهي بهم الملائكة. وجاء ايضا عند روى احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه باسناد صحيح ان الله يباهي لاهل عرفات اهل السماء فيقول لهم انظروا يقول لملائكته عليه سبحانه وتعالى انظروا الى عبادي جاؤوا شعثا غبرا

86
00:30:13.800 --> 00:30:33.500
شعثا غبرا اسناده هذا اسناد صحيح وله شاهد عبد الله بن عمرو ايضا من عند احمد حديث عبدالله بن عمرو عند احمد وكذلك ايضا اه روى ابن خزيمة وابن حبان عن جابر

87
00:30:33.550 --> 00:30:55.300
ابن عبد الله رضي الله عنهما ان افضل او من افضل ايامكم انه اخبر عليه الصلاة والسلام انه ينزل ان الله سبحانه ينزل الى سماء الدنيا ما من يوم افضل من يوم عرفة

88
00:30:56.000 --> 00:31:25.600
وهذا فيه خلاف في هذه الأيام لكن هذا في خصوص عرفة ما من يوم افضل من يوم عرفة من يوم وان الله ينزل الى سماء الدنيا فيباهي الملائكة يباهي باهل الارض اهل السماء يباهي الملائكة سبحانه وتعالى. فيقول انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج

89
00:31:25.600 --> 00:31:50.350
عميق كاشفين عن رؤوسهم اتوا من كل طريق بعيد وكل فج واسع يطلبون رحمته سبحانه وتعالى ويسألونه المغفرة في هذا الحديث قال في عشية عرفة عليه الصلاة والسلام وغداة جمع وجمع هو

90
00:31:50.600 --> 00:32:16.550
مزدلفة ولها اسماء. المزدلفة جمع المشعر الحرام كلها اسماء لها  وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وكاف ناقته عليه الصلاة والسلام كفها عليه الصلاة والسلام يمسكها بالختام حتى لا تسرع

91
00:32:17.200 --> 00:32:33.350
حتى لا تسرع حتى دخل محسرا حتى دخل معسرا وهو من منى وهذي اللفظة اه في صحيح مسلم وهو من منى وقد اختلف في محسر. هذه لفظة تقوله منى وهذا محتمل

92
00:32:33.700 --> 00:32:53.850
والمعروف وقع في كلام كثير من اهل العلم ان محشر حد منى حد من من اه جهات المشرق وكما ان من شرق يعني كما ان جمرة العقبة حد لها من جهة المغرب

93
00:32:54.400 --> 00:33:16.200
والجسر الذي عند جمرة العقبة جزء منه داخل منى وجزء منه داخل اه خارج منى فمن فمن بقي آآ في الجزء الذي هو داخل ميناء وقوفه صحيح ومبيت صح منى

94
00:33:16.550 --> 00:33:34.450
اما ما كان خارج ميناء فلا هذا هو المعروف في هذا وهنا قاله منا ويحتمل والله اعلم انه من منى من جهة انه حد لها وانها في حكمها من جهة

95
00:33:34.650 --> 00:33:52.450
آآ انها من ارضها او حد لها لكن من جهة الوقوف ليست من منى وهذا شيء يأتي في حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام حرك قليلا في وادي محسر عليه الصلاة

96
00:33:52.600 --> 00:34:34.550
والسلام   فالنبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالطمأنينة وحتى دخل محسرا وجاوزه  اه بعد ذلك توجه عليه الصلاة والسلام الى الجمرو هذا سيأتي الى الجمرة. وقال عليكم بحصى الخذف يعني التي يقذف بها الذي الذي ترمى به الجمرة

97
00:34:34.800 --> 00:34:54.850
الذي ترمى به الجمرة النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم ما يرمون به سيأتي رمي الجمار وكيف ترمى لكن هنا قدر ما يرمى بحصى الخدث هو في الغالب قدر حبة الفول

98
00:34:55.000 --> 00:35:18.050
او الفاصوليا ونحو ذلك وهي اقل من الانملة رأس الاصبع شباب نحو ذلك يعني دون الانملة دون الانملة فهي بهذا القدر قوله حصل خلف هذا من بيان بيان لقدر الحصى

99
00:35:18.200 --> 00:35:44.600
وليس المعنى انه يقذف بها كما يخذف بالحصى والشيء قد يشبه بالشيء المكروه او المنهي عنه من باب البيان قد يشبه الشيب بالشيء فيكون آآ لاجل توضيح توضيح المعنى لكن لا يشابه في الحكم

100
00:35:45.300 --> 00:36:02.000
والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف وقال انه لا ينكأ العدو لا ينكأ فالخذف نهى عنه. وحديث عبد الله مغفل صحيح انه عليه الصلاة والسلام اه نهى عن الخذف

101
00:36:02.150 --> 00:36:23.950
في حديث عبد الله المغفل انه نهى رجل يقذف ثم رآه يقذف قال اخبرك ان النبي ينهى عن خذف ثم  تقذف لا كلمتك ابدا فتشبيه آآ هون باب البيان لحصى القذف

102
00:36:24.100 --> 00:36:44.100
هو الذي يوضع بين السبابتين. يعني يوضع على السبابة اليسرى او بين السبابة اليسرى والسباب فيرمى به وفي الغالب ان هذا الذي يرمى به يكون حصى صغير حصى صغير وشبه او اراد يبين قدر هذا الحصى

103
00:36:44.700 --> 00:37:03.250
اما نفس الرمي على طريقة الخذف فهو منهي عنه. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني احيانا مثل صلصلة الجرس في الوحي مع ان الجرس نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اراد ان يبين

104
00:37:03.850 --> 00:37:31.700
يشبه الصوت الذي يأتيه وانه صوت متدارك صوت متتابع صوت غير متقطع متواصل متدارك مثل الجرس يعني في تداركه وتتابعه. وليس في طنينه ورنينه وتشبيه لهم من جهة التتابع والتوالي وليس تشبيها له من جهة الطنين

105
00:37:32.400 --> 00:37:50.300
لانه منهي عنه. كذلك ايضا في باب اه في هذا عليكم بحصى الخذف يعني الذي ترمى به الجمرة ولم يقل الذي يخزف به الجمرة لانه لا يخذف ترمى والرمي يكون بان يمسكها بيد واحدة

106
00:37:50.500 --> 00:38:13.350
اخوان يضعها مثلا بين اصبعين بلا خلف ويرمي بها ولهذا قال الذي ترمى به الجمرة سيأتي الخلاف ان شاء الله لانه هل يجزئ وظع الحصى ظهر السنة قولا وفعلا النبي رمى كما ثبت في الصحيحين

107
00:38:14.250 --> 00:38:37.050
انه رمى والرمي يكون بان يشد ساعده واذا فيرمي وهنا قال الذي ترمى به والوظع ليس رمي الاسقاط هل هو رمي هذي وقع فيها خلاف وظهر السنة انه لا يحصل المقصود حتى يرمى بها

108
00:38:37.900 --> 00:39:02.750
احياء لسنة ابينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله نعم وفي حديث جابر وهذا لعله تقدم الحديث عن طريق الليث عن ابي الزبير عن ابي معبد ورواية الليث عن ابن الزبير تقدم انها رواية

109
00:39:02.850 --> 00:39:22.350
مسموعة وانه يؤمن فيها تدليس ابي الزبير وان رواية الليث عنه من اضبط رواية الليث ابن سعد وانه سأل ابا الزبير محمد مسلم تدرس الاسدي  وقال له اعلم لي على الاحاديث التي سمعتها

110
00:39:22.700 --> 00:39:44.400
مما لم تسمعه هذا في احاديث جابر قال عن ابي معبد وهو نافذ من رجال الشيخين مولى ابن عباس عن ابن عباس وتمامه فلم يزل يرمي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة جمرة العقبة عليه الصلاة فلم يزل يلبي نعم

111
00:39:44.550 --> 00:40:07.500
فلم يزل يلبي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة باستمرار في التلبية حتى يشرع في التحلل ابتداء برمي الجمرة وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة

112
00:40:07.650 --> 00:40:28.450
فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة

113
00:40:28.550 --> 00:40:47.750
وراك ودعا الله وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا. فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى محسن يتحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى

114
00:40:47.950 --> 00:41:05.700
حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف ورمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحل رواه مسلم. وهو من طريق جعفر ومحمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه. هذا الخبر جزء من حديث جابر رضي الله عنه

115
00:41:05.700 --> 00:41:22.350
طويل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة والنبي عليه الصلاة والسلام سار من عرفة الى المزدلفة وتقدم آآ حي هشام والمصنف رحمه الله لم يذكر حديث اسامة حديث مهم

116
00:41:22.650 --> 00:41:40.400
وذكره حسن. حديث اسامة في هذا الباب حديث مهم وحديث عظيم. وهو انه ركب مع النبي عليه اردفه النبي عليه الصلاة والسلام وانه نزل اثناء الطريق وانه بال عليه الصلاة والسلام

117
00:41:40.750 --> 00:42:11.650
اه ثم توضأ وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام فقال اسامة رضي الله عنه يا رسول الله الصلاة قال الصلاة امامك او الصلاة امامك يجوز هذا ويجوز هذا  قال يعني الصلاة امامك لان لان اسامة رضي الله عنه لعله لما رأى النبي توظأ عليه الصلاة

118
00:42:11.650 --> 00:42:29.000
والسلام فخشي ان يكون نسي الصلاة نسيها فذكره او اراد ان اراد وهو الاقرب والله اعلم ان يتبين له الامر والحكم  او انه رأى النبي عليه الصلاة توضأ وضوءا خفيف من عارته انه

119
00:42:29.050 --> 00:42:46.050
حين يرد الصلاة يتوضأ وضوءا مصبغا فقال الصلاة يا رسول الله وايضا وقتها قد حضر وقت فالنبي قال الصلاة امامك. الصلاة امامك وفيه دلالة على ان صلاة المغرب لا تصلى في الطريق

120
00:42:46.250 --> 00:43:02.300
بين عرفة وموسى. انما تصلى في المزدلفة. وهل يجب ان يصليها في المزدلفة وهل يجوز ولو صلاها في الطريق هل يصح او لا يصح ويعيدها مالك في رواية عنه يعيد الصلاة

121
00:43:02.450 --> 00:43:19.650
والجمهور قالوا لا يعيدها لو صلاها ويجوز ان يصليها مفرقة. صلي المغرب لو صلى المغرب في الطريق ثم صلى العشاء بعد ذلك جاز ذلك هذا قول الجمهور وظاهر السنة في قوله الصلاة امامك

122
00:43:19.950 --> 00:43:42.200
ظاهره ان الصلاة في هذه الليلة لا تكون الا في المزدلفة لا تكون الا مزدلفة وان هذا وقتها وربما ايضا  اه في حديث مسعود ولعله يأتي ان شاء الله صلاتان حولتا عن وقتهما صلاتان حولتا

123
00:43:42.250 --> 00:44:00.350
عن وقتهما عن وقتهما. الحديث يأتي ان شاء الله او يأتي الاشارة اليه وهذا هو السنة انه لا يصلي المغرب الا بالمزدلفة. اما كونه اذا صلاها في الطريق يعيد الله اعلم بعض العلماء قال انه يعيد

124
00:44:01.050 --> 00:44:19.300
لكن لو انه اشتد الزحام وتأخر الوقت في هذه الحالة وجب عليه ان يصلي فلو خشي خروج وقت المغرب خروج وقت المغرب في هذه الحالة فانه اذا اذا خشي خروج وقت العشاء

125
00:44:19.400 --> 00:44:32.250
انه تجمع الى العشاء فوقتها وقت العشاء فلو انه خشيع ان يذهب انتصف الليل او خشي ان ينتصف الليل في ضيق الوقت في هذه الحالة يبادر الى صلاة المغرب والعشاء في

126
00:44:32.250 --> 00:44:53.200
طريق لكن ما دام ان الوقت معه متسع ولا زال وقت العشاء وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط. نصف الليل الاوسط  في هذه الحالة يصلي المغرب والعشاء باذان واحد واقامة والنبي عليه الصلاة والسلام اول ما نزل المزدلفة

127
00:44:53.300 --> 00:45:20.850
صلى المغرب عليه الصلاة والسلام ثم حلوا آآ ثم آآ بعد الصلاة وضعوا عنها الركاب ثم بعد ذلك بعدما اه صلوا العشاء انا اخوها  فالنبي عليه الصلاة والسلام وضعت عنها حتى

128
00:45:20.900 --> 00:45:41.050
لا تنفر او حتى لا تشوش عليهم في الصلاة وحتى يخفف عليها حتى يخفف عليها من الحمول التي عليها ثم بعد ذلك بعد صلاة العشاء انا اخوها واراحوها وصلى المغرب ولم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا عليه الصلاة والسلام

129
00:45:42.550 --> 00:45:59.450
فصلى العشاء المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ولم يأتي في حديث انه صلى بعد العشاء شيئا لكن الاصل الباقي في هذا الاصل المعروف انه عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر في حظر ولا سفر

130
00:46:00.400 --> 00:46:16.750
ومن ذلك في حجه عليه الصلاة والسلام هذا هو الاصل في هذا. بعض اهل العلم قال انه لم ينقل شيء من هذا لكن جابر رضي الله عنه انما اراد ان ينقل صفة حجته

131
00:46:16.900 --> 00:46:36.750
اما ما كان يفعله واعتاد ان يفعله في سائر اسفار هذا لم ينقله رضي الله عنه انما هو ينقل حجته عليه الصلاة والسلام  وجاء في حديث عبد الله بن مسعود انه صلى ركعتين

132
00:46:37.000 --> 00:46:55.600
بعد المغرب وانه تعشى بعد المغرب ثم صلى العشاء والاظهر والله اعلم ان هذا من اجتهاده رضي الله عنه لاجتهاده وانه خفي عليه ما جاء في حديث جابر وغيره من انه عليه الصلاة والسلام

133
00:46:55.950 --> 00:47:15.950
لم يفصل بينهما بصلاة  ابن مسعود رضي الله عنه اه في قول تحول عن وقتهما الصواب انه من قوله وانه لم يقصد انه نقل وقتهما لكن انه بادر الى الفجر من اول ما بزغ

134
00:47:16.150 --> 00:47:38.450
مباشرة وعليه يأتي اشارة اليه ان شاء الله   وكان الناس مجتمعين فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وهذا هو الصواب والذي جاء عن ابن مسعود في الصحيحين انه صلاهما باذانين واقامتين

135
00:47:40.650 --> 00:47:54.950
وجاء عن عن ابن عمر في صحيح البخاري انه من صلى انه صلاهما باقامتين لكل واحدة وجاء في صحيح مسلم انه صلاها باقامة. وجاء عنه في هذا الوان عند ابي داوود وغيره

136
00:47:55.100 --> 00:48:11.950
والذي يظهر ان حديث ابن عمر اضطرب الرواة عنه رضي الله عنه في هذا ضرب الرواة عنه في هذا والصواب لهذا ما جاء في حديث جابر وكل الاختلاف التي جاء في هذه الاخبار

137
00:48:13.150 --> 00:48:33.000
يرد الى حديث جابر رضي الله عنه انه محكم ونقل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وشاهده وراءه رضي الله عنه وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم هو من جهة المعنى والقياس هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام

138
00:48:33.150 --> 00:48:57.400
صلاة العصر الظهر والعصر فانه صلاها باذان واقامته هذا محل اتفاق لم يختلف فيه. فيرد المختلف فيه الى المتفق عليه وهما صلاتان مجموعتان صلاتان مجموعتان هاتان نهاريتان وهاتان ليليتان والمعنى واحد والصواب ان الجمع لاجل السفر

139
00:48:58.150 --> 00:49:14.400
كما ان القصر لاجل السفر. تقدم ان الناس جمعوا معه عليه الصلاة والسلام وقصروا معه. والاظهر ايضا ان الذين قصروا مع في عرفة من اهل مكة ايضا كانوا معه في مزدلفة فقصروا معه

140
00:49:14.450 --> 00:49:30.000
ولم يقل لهم اتموا صلاتكم. وان هذا هو الصواب خلافا للجمهور هو هو ان هذا القول الصواب هو قول مالك والاوزاعي وجماعة من اهل العلم واختار تقييدين وان هذا هو الذي دلت عليه السنة

141
00:49:30.000 --> 00:49:45.100
دل عليه المعنى والقياس في اسفاره عليه الصلاة والسلام في ادان واحد واقامته ولم يسبح بينهما شيئا وهذا واضح بين انه لم يسبح بينه يعني لم يتنفل بينهما عليه الصلاة والسلام

142
00:49:46.000 --> 00:49:59.800
ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ثم اضطجع. وهذا هو وهذا هو ما سبق الاشارة اليه انه عليه الصلاة لم ينقل انه قام تلك الليلة لكن ليس فيه انه لم يصلي الوتر

143
00:50:00.200 --> 00:50:24.900
اما لكن لم ينقل انه احيا تلك الليلة عليه الصلاة والسلام بل اضطجع عليه الصلاة والسلام وارتاح في تلك الليلة حتى يستعد اه حتى واستراح مما ايضا آآ مما اصابه من مشقة والتعب وتعليم الناس واحاطة الناس به عليه الصلاة والسلام وسؤالهم له في هذه

144
00:50:24.900 --> 00:50:40.500
في عرفة وما قبل عرفة ثم اه في المزدلفة حتى صلى عليه الصلاة والسلام ثم اضطلع عليه الصلاة والسلام كما انه لم ينقل انه تناول شيئا ولم ينقل انه يعني شرب شيئا ومثل هذه الامور

145
00:50:40.500 --> 00:50:54.650
معتاد انه انه لا يستغني عنها اه البدن وان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعين بهذه ولم ينقل جابر رضي الله عنه قال انه تناول شيئا او اكل شيئا او شرب شيئا فامور

146
00:50:54.650 --> 00:51:18.400
المعتادة التي كان يفعلها في سفره من امور عبادات والعادات لم يتكفل لم ينقلها جابر والا لطال لطال المنسك و خرج عن المقصود وصلى الفجر حين تبين له الصبح وهذا هو الذي يبين حديث ابن مسعود ان قولهما

147
00:51:18.450 --> 00:51:40.650
وان ليس المعنى انها صلاة الصبح في هذا الوقت صليت في غير وقتها الذي تصلى في الايام بل انه صلى حين تبين له الصبح لكن كان عليه الصلاة والسلام في سائر الايام وكذلك في اسفاره حين ينزل فان آآ اصحابهما اذا كانوا في المدينة يكونون في بيوتهم

148
00:51:40.650 --> 00:52:00.650
اذا اذن لصلاة الصبح فينتظرهم عليه الصلاة والسلام حتى يجتمعوا يتهيئون للصلاة بالوضوء اليها فلا فلا آآ فينتظرهم وكذلك لو كان في سفر فانه ينتظره. اما في هذا الموطن في المزدلفة

149
00:52:00.650 --> 00:52:20.650
انهم كانوا مجتمعين وكانوا مستعدين وكانوا متهيئين تماما وقد تهيأوا للصلاة وتوضأوا واستعدوا فمجرد تبين الصبح مباشرة حتى ان كثيرا من الناس اه لم يتبين له صبح وربما قال بعضهم طلع وبعضهم لم يطلع والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي حتى

150
00:52:20.650 --> 00:52:39.500
الفجر حتى تبين له ضوء الصبح لكنه بادر مباشرة منذ ان طلع الصبح وليس فيه انه لم يصلي ركعتي الفجر الم ينقله لكن النبي عليه الصلاة مات عليه الصلاة والسلام ما كان يدع هاتين الركعتين وكذلك اصحابه معه

151
00:52:40.650 --> 00:53:03.650
والمقصود هو بيان اه ما الذي فعل عليه الصلاة والسلام؟ فصلى الفجر حين تبين له الصبح وانه صلى كما كان يصلي لكن بادر اليها حتى  اه يبادر الى المشعل الحرام بعد ذلك. كما انه عليه الصلاة والسلام بادر الى خطبة عرفة منذ ان زالت الشمس مباشرة. حتى

152
00:53:03.650 --> 00:53:23.800
حتى يصلي بعدها فكان في هذه المواقف يبادر في وظيفة الوقت وعمل الوقت وهو امر النسك. وهو امر النسك كذلك ايضا حين تبين الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء عليه الصلاة والسلام حتى اتى المشعر الحرام

153
00:53:23.800 --> 00:53:42.950
فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا. حتى اتى المشعر حرام والمشعر الحرام تقدم انه المزدلفة لكن هنا في قوله حتى اتى الموت حرام كانه اراد خصوص المكان والجبل

154
00:53:43.200 --> 00:54:04.300
الذي الان ازيل وهو في مكانه مسجد وهو المسمى قزح انه عوا في حديث علي رضي الله عنه عند ابي داوود بسند صحيح انه حين صلى الصبح توجه الى قزح وقف عليه عليه الصلاة والسلام وقال هذا قزح وهو الموقف وهو الموقف

155
00:54:04.300 --> 00:54:24.400
هذا قزح وهو الموقف ومزدلفة اول مزدلفة كلها موقف يقول عليه الصلاة والسلام وهذا يبين انه آآ وقف عليه اي صعد عليه. وفي صحيح مسلم انه رقي عليه عليه الصلاة والسلام رقي عليه

156
00:54:24.650 --> 00:54:40.800
هو الاتيان اليه ليس بواجب بل كما قال عليه الصلاة والسلام والمزدلفة كل موت كما قال وكلهم فجاج مكة طريق ومنحر وكما قال وكل عرفة تموغ وقفت هنا وعرفة كلها موقف

157
00:54:42.750 --> 00:55:04.850
والمشعر الحرام هو يعني هذا المكان ويشمل مزدلفة لانها داخل الحرم استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ودعا وهل دعا الله وكبره وهلل وحده. وفي هذه المواقف كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الثناء والتسبيح

158
00:55:04.850 --> 00:55:23.900
والتكبير والتهليل بالثناء عليه سبحانه وتعالى. هذه مواطن مواطن الحج عند التلبية وعند الصفا والمروة وعند المشعل الحرام وكذلك في عرفة كما تقدم كان اكثر دعاة عليه الصلاة والسلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

159
00:55:24.050 --> 00:55:46.450
بيد وفي اللفظ الاخر بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كان يكثر من هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام كما تقدم   هذا هو المشروع الدعاء والثناء في مثل هذه المواطن لكن ليس واجب قصد هذا المكان فمن تيسره الوقوف فيه فلا بأس

160
00:55:46.500 --> 00:56:10.600
ان لم يتيسر فالمزدلفة كلها الموقف والسنة ان يبقى في هذا المكان حتى يسفر جدا وخالف النبي عليه الصلاة والسلام المشركين قال حتى اسفرت جدا كما انه وقف بعرفة حتى ذهبت الصفرة. غربت الشمس وذهبت الصفرة

161
00:56:10.700 --> 00:56:27.100
فكل ذلك مخالفة لطريقة المشركين وهدي المشركين. فدفع قبل ان تطلع الشمس. سيأتي ان شاء الله حديث عمر رضي الله عنه في هذا الباب وان المشركين يقولون اشرق ثبير كي ما نغير. حتى اتى بطن محسر

162
00:56:27.150 --> 00:56:47.300
تحرك قليلا حرك قليلا محسر ليس من عرفة وقد جاء في الحديث حديث جبير مطعم عند احمد والبزار وابن حبان قال وارفعوا عن بطن محسر وارفعوا آآ وارفعوا عن بطني محسر وانه لا

163
00:56:47.400 --> 00:57:10.450
يصح الوقوف في بطن محسر وهذا الحديث من روايات سنان موسى عن جبين وطعه منقطع وقد رواه ابن خزيمة من رواية محمد بن كثير الصنعاني وكذلك الحاكم وفي ضعف لكن تابعه احمد بن مقدام العجلي

164
00:57:10.550 --> 00:57:33.250
اه عند الطحاوي باسناد صحيح شرح معاني الاثار آآ من حديث ابن عباس حديث ابن عباس وبهذا ثبت الحديث. ومن رفع وعن بطن محسر من بطن محسر واختلف في سبب في سبب قال فحرك قليل وجابر رضي الله عنه لم يذكر سببا في هذا رضي الله عنه قال فحرك قليلا

165
00:57:33.350 --> 00:57:57.400
حرك قليلا. فقيل والله اعلم او قيل ايضا انه مكان دهس لين وان خف البعير يسقط فيه وقد يتأخر وقد يتعثر فالنبي حرك قليلا حتى يكون مشيه على المعتاد. وحتى لا يتضايق الناس او آآ

166
00:57:57.400 --> 00:58:17.800
يعني يكون المشي شاقا على الناس. اه فلهذا حرك قيم فقنا تحريكه لاجل لامر يتعلق بالارض لا لسبب اخر لانه مكان لين دهس. هكذا وقيل حرك لانه موطن الذي نزل فيه

167
00:58:17.900 --> 00:58:33.900
العذاب على ابرهة وقومه لكن هذا ضعيف لان ابرهة لم يدخل الحرم. انما كان هلاكه قريبا من عرفة في مكان يقال له المغمش كما نبه عليه ابن القيم في الميعاد رحمه الله

168
00:58:35.050 --> 00:58:54.200
وذكر بعضهم سببا ثالثا ان الجاهلية كانوا اه يحيون مآثرهم آآ في هذا المكان يحيون مآثرهم وجاهليتهم وامورهم مما هم عليه. فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يجاوز هذه الاماكن وكان

169
00:58:54.200 --> 00:59:14.200
في مثل هذه الاماكن التي هي شعائر للشرك ومواطن للشرك كان عليه الصلاة والسلام يتجاوزها ويسرع فيها فالله اعلم فالله اعلم فلم يأتي دليل بين وبعضهم رجح هذا الشيء والقول بانه والله اعلم لاجل ان مكانا داس وحرك فيه

170
00:59:14.200 --> 00:59:33.900
هذا لعله غريب لان المكان لان هذا المكان آآ وهو عرظه يعني قليل نحو من عشرين متر نحو من عشرين متر اه كما ذكروا في طول نحو اثنين الكيلو ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج

171
00:59:34.000 --> 00:59:48.200
على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة عند الشجرة فرمى بسبب حصيات كبروا مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى بطن الوادي ثم انصرف الى المنحل رواه مسلم. هذا يأتي ان شاء الله مع احاديث اخرى في درس اتي ان شاء الله

172
00:59:48.250 --> 00:59:56.500
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد