﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم السبت الموافق الثالث عشر من رمضان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.450 --> 00:00:53.500
لا زال الدرس في باب الدفع الى المزدلفة ثم منها الى ميناء وما يتعلق بذلك ومضى بعض الاحاديث في هذا الباب التي ذكرها الامام المج رحمه الله  وكان الكلام عند

3
00:00:54.050 --> 00:01:10.200
الدرس الماضي على حديث عمر رضي الله عنه كان اهل الجهل لا يفيضون من جم حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير. الحديث تقدم الاشارة اليه وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخالف هديه هديا

4
00:01:10.400 --> 00:01:34.450
المشركين وايضا تقدم ان المصنف رحمه الله نبه على زيادة عند احمد وابن ماجه كيما نغير اشرق تعبيرك ايما نغيب وانا ذكرت لعلي ذكرت اما امس او قبله آآ في درس ماضي آآ انهم كانوا

5
00:01:34.550 --> 00:01:53.150
يقولون اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم او العصائب على رؤوس الرجال نغير او اغار اذا كانت الشمس كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لعلي عزوته الى احمد

6
00:01:53.650 --> 00:02:14.300
ووجدته الحديث عند ابن خزيمة هو الطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس وينظر رواه احمد ان لكنني رأيته معزوا الى ابن خزيمة والطبري وانهم كانوا يقولون او كان اهل الجاهلية يقفوا في مزدلفة

7
00:02:14.650 --> 00:02:39.250
كما قال ابن عباس الى واذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على رؤوس الرجال فانهم يغيرون من المزدلفة. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقول كيما نغير اي للاغارة وهناك كي كافة ومكفوفة كفتها ماء وهي مصدرية

8
00:02:39.550 --> 00:03:05.050
تؤول فعل بلا مصدر اي لي غارة يغيرون لما يفعلونه مما هم عليه في جاهليتهم فيما يزعمون من اداء هذه المناسك وهذا المعنى ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه من رواية عبد الرحمن ابن يزيد عنه

9
00:03:05.050 --> 00:03:27.400
انه رضي الله عنه اه قال في صبيحة المزدلفة عند الاسفار قال لو ان امير المؤمنين افاض الان لوافق السنة يقوله عبد الله ابن مسعود قال الراوي الراوي عن مسعود فلا ادري

10
00:03:27.700 --> 00:03:49.850
هل افاضة امير المؤمنين عثمان اسبق او قول عثمان اسبق. يعني انه مع كلام عثمان رضي الله عنه مع كلام مسعود لهذا لو ان عثمان افاض لوافق السنة فعثمان رضي الله عنه كان عالم السنة فافاض رضي الله عنه قبل

11
00:03:49.900 --> 00:04:11.550
غروب قبل طلوع الشمس بعد الاسفار جدا. وان هذه سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل وفي حديث عمر هذا كما عند الجماعي الا مسلم وكما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وفي دلالة على ان السنة اذا اطلقت في كلام السلف رضي الله عنهم فانها

12
00:04:11.550 --> 00:04:32.000
تراد بها يراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو الفصل والحكم بين الناس وهو الرجوع الى سنة  قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة سودة هي بنت زمعة رضي الله عنها

13
00:04:32.800 --> 00:05:00.100
امرأة ظخمة كانت سودة امرأة ظخمة ثابتة وهذا وصف لها بمعنى ضخمة انها مدينة رضي الله عنها ثابتة اي ثقيلة. ثقيلة في المشي وهذا الوصف لاجل بيان العلة ويجوز ذكر من كان له وصف معين لاجل معنى

14
00:05:00.100 --> 00:05:24.950
من المعاني كما ذكر العلماء في اسبابي الاسباب المجوزة لذكر الشخص بشيء فيه وان كان لا يرضى به آآ لاجل اذا تعين طريقا لمعرفته ولم يكن المقصود غيبته عائشة رضي الله عنها ارادت ان تعلق

15
00:05:25.100 --> 00:05:50.050
المعنى او الدليل بالمعنى اولا تعلق ايضا الدليل الحكم بالمعنى. فكأن المعنى انها رضي الله عنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها لانها ضخمة رضي الله عنه كما جاء وفسر ايضا في رواية اخرى في صحيح

16
00:05:50.100 --> 00:06:14.400
في البخاري وهذا يظهر قول ثقيل اي تفسير من بعض الرواة آآ فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا الاذن لانها كانت ثقيلة رظي الله عنها او ان الاذن لانها من النساء ومن الضعفة

17
00:06:14.500 --> 00:06:38.050
هذا محتمل كلام عائشة رضي الله عنها يوحي بانها انه اذن لها لانها امرأة ثقيلة ظخمة وقد وكانت امرأة ظخمة ثابتة ثقيلة لكن عنها رضي الله عنها جاء بل في الصحيحين انها قالت

18
00:06:38.100 --> 00:07:00.450
ولو كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة لكان احب الي من مفروح به يعني مما يكون لي من امور الدنيا احب الي من مفروح به وعائشة رضي الله عنها كانت نشيطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شابة

19
00:07:00.600 --> 00:07:21.700
آآ فليست بهذه الوصف الذي كان لسودة رضي الله عنها هذا مثل ما تقدم محتمل والله اعلم. لكن عائشة رضي الله عنها ارادت ان تبين حالة سوداء رضي الله عنها لماذا استأذنت رضي الله عنها

20
00:07:21.800 --> 00:07:38.950
دون غيرها. وذلك ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه وافاضوا معه بعد طلوع الفجر والاسفار جدا. فكان هذا هو الاصل او انه هو الاولى. وان من استأذن

21
00:07:38.950 --> 00:07:59.200
عليه الصلاة والسلام من الضعفة فانه يأذن له عليه الصلاة والسلام. قال فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفيض من جمع بليل ان تفيض من جامع بليل اي من المزدلفة. بليل يعني بغلس

22
00:07:59.300 --> 00:08:21.950
قبل حطمة الناس كما في رواية ايضا في صحيح البخاري استأذنت ان تدفع قبل حطمة الناس يعني قبل ان يزدحم الناس ويشق عليها رضي الله عنها لكونها ثقيلة ولهذا اذن لها عليه الصلاة والسلام

23
00:08:23.300 --> 00:08:45.000
وهذا الحديث دليل على ان من كان يشق عليه التأخر الى ما بعد طلوع الفجر فان له ان يدفع بليل والذي دل عليه هذا القدر هو الدفع بليل اما الرمي بليل

24
00:08:45.250 --> 00:09:02.650
ظاهر الادلة ان ان انه يكون او في بعض الادلة ما يدل على انه ان الرمي لا يكون الا بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر وهذه مسألة فيها خلاف. فيها خلاف كثير

25
00:09:02.850 --> 00:09:24.750
وجمهور العلماء اه اخذوا الحديث على اطلاقه لان النبي عليه الصلاة والسلام اذن ان تفيض من جمع بليل. واذا قدمت الى المزدل الى ميناء فان العمل في في منى هو الرمي هو الرمي وجاء ايضا ما يدل على جواز ذلك

26
00:09:24.750 --> 00:09:48.450
عليك بليل قبل طلوع الفجر. وهذا موضع خلاف كما تقدم  فاذن لها عليه الصلاة والسلام متفق عليه وسيأتي حديث ام سلمة رضي الله عنها من رواية عائشة رضي الله عنها لان المصنف رحمه الله ذكر في

27
00:09:48.450 --> 00:10:11.900
هذا الباب الدفع من المزدلفة الى منى دفع من مزدلفة الى منى قال وما يتعلق بذلك وما يتعلق لذلك وثم ذكر بعد ذلك رمي جمرة العقبة وذكر حديث عائشة في اذنه لام سلمة سلمة رضي الله عنها

28
00:10:12.050 --> 00:10:33.700
في ذاك في الباب الاتي وفيه انها رضي الله عنها رمت الجمرة رمت الجمرة قبل الفجر وعن وعن ابن وهذا الحديث وهذا الحديث آآ متفق عليه من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم

29
00:10:33.700 --> 00:10:51.650
محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل من جمع بليل

30
00:10:51.900 --> 00:11:13.700
اذن لها عليه الصلاة والسلام هو هذا ايضا عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها وهذا قد يقوي ما تقدم الاشارة اليه ان الاذن للنساء عام. وانهن من الضعفاء. لانها لم تذكر

31
00:11:13.750 --> 00:11:30.900
عذرا خاصا لامي حبيبة وان عائشة رضي الله عنها تمنت لو انها استأذنت كما استأذنت سودة وايضا هنا كما استأذنت ام حبيبة ما حديث من رواية سالم من شوال المكي عن

32
00:11:30.950 --> 00:11:57.300
امي حبيبة وابو القيم رحمه الله يقول وذكر ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم افضن معه الا ما كان من سودة فان صح حديث  صح حديث ام حبيبة. فيكون اذن لها ايضا كما اذن لسودة. اذن لها كما اذن لزوجة

33
00:11:57.300 --> 00:12:19.800
ازواجه عليه الصلاة والسلام كن معه الا من استثني كما هنا   وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله

34
00:12:19.800 --> 00:12:36.700
رواه الجماعة وهذا عند الجماعة من طريق ابن عيينة حدثني عبد الله ابن ابي يزيد وهو المكي سمع ابن عباس الطبقة الرابعة. توفي سنة مئة وستة وعشرين للهجرة. سمع ابن عباس

35
00:12:37.050 --> 00:12:56.050
وهذا اه وهو من هذا الطريق من طريق ابن عيينة حدثني عبيد الله ابن ابيز عند البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي ابو داوود عود النسائي. اما الترمذي فاخرجه من طريق ايوب عن عكرمة عن ابن عباس

36
00:12:56.100 --> 00:13:14.300
قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل او في الثقل من جمع بليلين من جمع بليل. هذه رواية الترمذي من طريق ايوب عن عكرمة مع اختلاف يسير في اللفظ

37
00:13:14.350 --> 00:13:28.100
وهو في معنى قوله في ضعفة اهله هنا في قال في ثقل من جمع بليل. وروى ابن ماجة رواه من طريق ابن عيين حدثني عامر وهو ابن دينار عن عطاء

38
00:13:28.200 --> 00:13:46.600
يكون ابن عيينة رواه عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس ورواه عن عامر ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس وهو من طريق عمرو دينار نازل ومن طريق عبيد الله بن ابي يزيد عالي لانه ليس بينه وبين ابن عباس الا واحد

39
00:13:46.650 --> 00:14:09.200
وفي طريق ابن ماجة بينهما اثنان عمرو دينار وعطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله ولهذا رواية ابن ماجة موافقة لرواية البخاري ومسلم لانها من رواية ابن عيينة لان ابن ماجة

40
00:14:09.200 --> 00:14:35.700
البخاري ومسلم داوود سيروه برواية ابن عيينة. فاتفق قال في ظعفت اهله وهذا الحديث اه لعله مفسر لحديث عائشة رضي الله عنها لانه قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله في ضعفة اهله

41
00:14:35.750 --> 00:15:08.150
فيدخل فيه النساء والصبيان النساء والصبيان ولهذا جاء في رواية اه ذكرها الحافظ رحمه الله وانا نقلتها منه عند الطحاوي في حديث ابن عباس وهي من رواية اسماعيل ابن الملك بن ابي الصفير عن عطاء قال اخبرني ابن عباس يقوله قال قال رسول الله صلى الله عليه

42
00:15:08.150 --> 00:15:30.100
يسلم للعباس ليلة المزدلفة اذهب بضعفائنا. ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى. وليرموا جمرة العقبة قبل ان تصيبهم دفعة الناس. ظاهر هذه الرواية من رؤية اسماعيل ابن عبد الملك ابن ابي الصفيل. وهذا الطريق محتمل

43
00:15:31.150 --> 00:16:00.600
لكنه مفسر ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر اه فقدوا تساهلوا في الطريق المفسرة لان غايتها بيان للفظة محفوظة صحيحة ثابتة في الصحيحين. هنا قال اذهب بضعفاء ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا الجمرة. فكأن الاذن للضعفاء بان يتقدموا قبل دفعة الناس

44
00:16:00.600 --> 00:16:23.700
وان الاذن لهم حتى لا يصيبوا حطمة الناس ولا ازدحام الناس كما وقع كما اذن لسودة رضي الله اه عنها وكذلك يتقدم حديث ام حبيبة. ويحتمل والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من استأذنه من نسائه

45
00:16:23.700 --> 00:16:45.000
ومن لم اه يستأذن لم يأمره وان كان اذنا عاما في قولها بضعفائنا ونسائنا فليصلوا بمنى وليرموا الجمرة. فقد يقال ان هذا الترتيب يدل على ان رمي الجمرة بعد صلاة الفجر

46
00:16:45.000 --> 00:17:09.500
ما هو قول جمع من اهل العلم وسيأتي ان شاء الله في حديث ام سلمة الاشارة الى بحث ابن القيم في هذه المسألة وذكر الثلاثة في هذه المسألة قالوا عن ابن عباس ان ان قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله. وابن عباس كان شابا

47
00:17:09.700 --> 00:17:34.300
قويا وان لم يكن كبيرا له في حجته ثلاثة عشر عام ثلاثة عشر عام ومثل هذا ايضا في مثل ذاك الزمن من القوة ما يستطيع به الرمي ومع ذلك ومع ذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في ضعفت اهله

48
00:17:35.450 --> 00:18:04.500
وبها واخذ جمهور العلماء من هذه الاخبار انه يجوز التقدم بعد نصف الليل بعد نصف الليل الضعفة بل الجمهور رحمة الله عليهم قالوا انه عام لي الاقوياء وللضعفاء بها حديث ابن عباس هذا وبحديث عائشة ان لو اني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة كان احب

49
00:18:04.500 --> 00:18:30.850
وباذنه لامي حبيبة قالوا ان هذه الاخبار تدل على ان الاذن عام وكذلك حديث ام سلمة الاتي وقالوا ان النصف الثاني النصف الثاني من الليل النصف الثاني ينتهي به طلوع ينتهي به وقت العشاء ينتهي بوقت العشاء على قول كثير من اهل العلم

50
00:18:30.850 --> 00:18:52.700
ولحديث عبد الله ابن عمرو وقت العشاء الى نصف الليل وفي لفظ مسلم نصف الليل الاوسط  والمسألة فيها خلاف القيم في حديث ام سلمة عن عائشة رضي الله عنها وفيه دلالة

51
00:18:52.800 --> 00:19:10.650
لقول جماهير العلماء ان المبيت في مزدلفة واجب. ان المبيت في مزدلفة واجب وذلك انه عليه الصلاة والسلام بقي في المزدلفة قال خذوا عني مناسككم وان من كان معه من الضعفة

52
00:19:10.650 --> 00:19:34.750
لم يذهبوا حتى يستأذنوه عليه الصلاة والسلام وسيأتي حديث ايضا اسماء رضي الله عنها في هذا مما يدل على ذلك ان ان وانها قالت قد ارخص آآ او اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعن وكذلك في حديث

53
00:19:34.800 --> 00:19:59.000
ابن عمر وسيذكره في هذا الباب. والصواب وجوب المبيت في المزدلفة وهو قول جماهير العلماء. وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال او اكثر. قيل ان المبيت مزدلفة ليس بواجب. بل هو سنة وانها آآ يكفي مروره

54
00:19:59.000 --> 00:20:31.550
ذهابه يكفي مروره وذهابه آآ وهذا قول لبعض العلماء ومنهم من قال يمر وينزل ثم يتجه الى منى وهذا قول المالكية يقابلهم قول اخر يقول ان المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها والبقاء حتى طلوع حتى اه الاسفار

55
00:20:31.550 --> 00:20:52.400
جدا ركن وسبق الاشارة الى ان هذا هو قول ابي عبد الرحمن ابن بنت الشافعي واختاره ابن خزيمة واليه ميل ابن المنذر وحكى ابن قدامة والطحاوي الاجماع على خلاف هذا القول وذكر ايضا

56
00:20:52.550 --> 00:21:11.450
اه ابن تحاوي اه بقوله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال ان قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال انهم اجمعوا لو انه لو ذهب الى المشعر الحرام

57
00:21:11.450 --> 00:21:31.000
ولم يقع منه ذكر ان وقوفه صحيح فاذا كان المذكور في القرآن وهو الذكر والمنصوص عليه وهو الذكر وهو ذكر الله عند المشعل الحرام ليس واجبا بالاجماع فنفس المكان الذي يقع فيه الذكر

58
00:21:31.000 --> 00:21:50.850
من باب اولى الا يكون واجبا الا يكون واجبا. وركب ابن حزم الشطط في هذا وقال انه يجب عليه ان يشهد الصلاة وانه ركن والا لم يصح حجه وهذا التزام لما الزمه به

59
00:21:50.900 --> 00:22:16.300
آآ من تقدمه وقال يلزمه ان يقول بهذا فالتزمه فالتزمه لكن ظاهر الادلة يدل على خلاف هذا القول. كيف يكون ركنا وهو يسقط في مثل هذه الحال كما تقدم في اذن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الوقوف بعرفة ركن ولا يسقط عن الضعف

60
00:22:16.300 --> 00:22:42.700
غيرهم بل يبقى في عرفة انما الخلاف الى متى؟ هل هو الى غروب الشمس او يجوز او انه آآ لو خرج قبل غروب الشمس جاز وعليه دم او جاز ولد ما عليه على خلاف في هذا والصواب ان البقاء الى غروب الشمس واجب ومن تركه من

61
00:22:42.700 --> 00:22:58.850
انتقى من افاض قبل غروب الشمس ولم يرجع لا في الليل ولا في النهار فان عليه دم كما تقدم وهو قول جماهير العلماء اما في هذه الصورة فالصواب هو قول الجمهور ان المبيت مزدلفة واجب

62
00:22:59.000 --> 00:23:24.000
كالمبيت بمنى وان من شق عليه ذلك فان اه فانه يرخص له في ذلك كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة كما رخص للعباس من اجل سقايته آآ ان يبيت في مكة وهذه اخبار كلها ستأتي ان شاء الله

63
00:23:24.050 --> 00:23:51.600
في احكام المبيت في ميناء قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل رواه احمد وهذا رواه احمد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن ابن عمر وهذا اسناد صحيح

64
00:23:51.600 --> 00:24:17.550
على رسم الجماعة على رسم الجماعة والمصنف رحمه الله ذكر رواية احمد والحديث رواه البخاري مطولا رواه البخاري مطولا بسياق اخر بنحو من هذا اللفظ الذي عن ابن عمر وهو في صحيح البخاري من هذا الطريق من طريق الزهري عن سالم

65
00:24:17.600 --> 00:24:37.600
عن ابيه عن ابنه عن ابيه ابن عمر رضي الله عنهما وفيه انه قال ارخص في اولئك في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص وفي بعض الروايات من الصحيح رخص وهذا اوضح رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:24:37.600 --> 00:24:55.100
لما في اولئك وفيه انه يقدم اه من معه اه من اهله واولاده فيقدمون آآ منهم من يقدم قبل الفجر ومنهم من يقدم. قبل ذلك هذا في الدفع من المزدلفة

67
00:24:55.900 --> 00:25:15.900
وفيه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لضعفة الناس من من المزدلفة بليل. وهذا يبين ان الاذن خاص للضعفة. وان من لم يكن من الضعفاء فلا اذن له. والا لكان للجميع

68
00:25:15.900 --> 00:25:31.750
جواز هذا سيليا فلم يكن فرق بين من له عذر ومن لا عذر له ولو كان ايضا المبيت بالمزدلفة بالميناء كذلك ايضا. اذ الحكم واحد لو قيل انه يجوز للضعفة ولغير الضعفاء

69
00:25:31.750 --> 00:25:52.000
ولم يفرق بين الضعفاء وغير الضعفاء في المزدلفة كذلك ممكن ان يقال يجوز ترك المبيت بمنى اه لان المعنى واحد لان المعنى واحد بل قيل ان المبيت بمنى لاجل رمي الجمار حتى قال بعضهم انه سنة انه سنة

70
00:25:52.250 --> 00:26:13.500
هذه المعاني التي علق الشارع عليها معاني معاني المقصودة معاني مقصودة فلا يترك هذا المعنى المقصود من الشرع والا لم يكن فرق بين منع من له عذر ومن لا عذر له وهذا معلوم

71
00:26:13.500 --> 00:26:39.500
في جميع موارد الشريعة ومصادرها  وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوظع في وادي محسر وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخذف. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا الحديث رواه احمد من طريق

72
00:26:39.650 --> 00:27:02.050
الثوري رواه احمد من طريق الثوري عن ابي الزبير عن جابر. ورواه ايضا ابو داوود من طريق الثوري لكن عن ابي الزبير قال وان ابا الزبير قال حد قال حدثني ابو الزبير عن جابر. يقول حدثني ابو الزبير عن جابر. وكذلك النسائي رواه من طريق الثوري عن ابي الزبير عن جابر

73
00:27:02.350 --> 00:27:24.750
ولفظه اوظع في وادي محسر او او كما هنا وكذا اخرجه من هذا الطريق بلفظ المصنف  في بلفظ المصنف  وكذا اخرجه ابن ماجة من طريق الثور كلهم من طريق الثور من طريق الثوري

74
00:27:24.850 --> 00:27:43.650
بهذا اللفظ الذي اخرجه المصنف رحمه الله وكذلك الترمذي ايضا من طريق الثوري عن ابي الزبير فهو عنده من طريق الثور عن ابي الزبير لكن عند ابي داوود قال حدثني ابي الزبير عن جابر

75
00:27:43.700 --> 00:28:04.650
بهذا اللفظ عند المصنف في اوظع انه اوظع في وادي محسر وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخذف وهذا الحديث وهذا الحديث تقدم في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا

76
00:28:04.700 --> 00:28:26.650
ومعنا اوظع اشرع حرك قليلا في وادي محسر وهنا لكن هنا جمع بين امرين او حكمين هو اوضع في وادي محسر وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخذف. وهذا ايضا تقدم في حديث الفضل ابن عباس

77
00:28:26.650 --> 00:28:52.650
عند مسلم فهذان او هذان الامران رواهما مسلم للشق الاول او الشطر الاول من حديث رواه مسلم عن جابر في حديثه الطويل انه حرك قليلا في وادي محسر الثاني وامر هون ان يرموا بمثلي حصى. الخدف تقدم في حديث الفضل ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

78
00:28:52.650 --> 00:29:11.200
اليكم بحصى الخلف التي يرمى بها او ترمى به الجمرة. عليكم بحصى الخلف الذي ترمى به الجمرة وتقدم الاشارة الى هذا المعنى وان التمثيل لا لصفة الرمي بل بما يرمى به بما لان

79
00:29:11.200 --> 00:29:31.200
حصل الحادث لان القذف في الغالب يكون بحصى الصغير. بالحصى الصغير لا الحجر الكبير ولا الصغيرة. ولهذا وفيما اذا رمى بحجرة بحجر كبير. هل يجزى او لا يجزي؟ واذا رمى ايضا بحجر صغير جدا. هل يجزئ او لا يجزئ

80
00:29:31.500 --> 00:30:01.500
انما يرمي بحجر آآ صغير مقارب لحبة الفول واصغر من الانملة كما تقدم ولا يكون الرمي على هيئة الخذف لا بان يضعه على الابهام ويرميه بالسبابة باليمنى ولا او ان يضعه على احدى السبابتين ويرمي بالسبابة الاخرى. كله من الخذف سواء جعله

81
00:30:01.500 --> 00:30:25.800
بين السبابة والابهام او جعله بين السبابتين كله من الخذف. والنبي نهى عن الخذف وقال ان تكسر السن وتفقأ العين وجاء في حديث ولا ولا تنكي في العدو يعني انها ليس لها نكاية بل لها ظرر وسبق الاشارة

82
00:30:25.800 --> 00:30:50.150
والى ان هذا التشبيه آآ من وجه وان كان مذموما لكن من الجهة التي آآ يراد يبين بها بقدر ما يرمى به وان هذا احياء لسنة ابينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ان النبي صلى الله عليه وسلم اوظع في وادي محسر

83
00:30:50.150 --> 00:31:18.700
اي اسرع تقدم الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة؟ وهل كان اسراعه مقصودا؟ لامر عبدي قصده عليه الصلاة والسلام او انه لامر يتعلق بنفس الوادي خشي ان اه يغوص خفوا البعير سبق ذكر الخلاف فيها والتعليل

84
00:31:18.800 --> 00:31:50.650
الذي ذكره العلماء اه في سبب اشراعه عليه الصلاة والسلام وقوله لان المقصود هو التعبد بهذا وليس المقصود ان آآ مجرد الرمي يرمي مثلا بعضهم يغلو والنبي نهى عن الغرور فقال اياك امثال هؤلاء فارموا. اخذ حصيات في يده وجعل يهزهن عليه الصلاة والسلام. كما في حديث ابن عباس

85
00:31:50.650 --> 00:32:10.650
صحيح امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو في الدين. فانما اهلك من كان قبلكم والغلو في الدين فهذا هذه عبادة والحج مبني على التوقيف في مثل هذا ولا ينبغي ان يزيد عبارات اخرى كما

86
00:32:10.650 --> 00:32:30.650
يقع من بعض اهل الجهل يذكر عبارات من السب والشتم حين يرمي ويظن المسكين ان هذا الحصى هو نفس الشيطان هذي مواقع ومواقف عرض الشيطان لابراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف

87
00:32:30.650 --> 00:32:56.200
فرماه عند الجمرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة قال ابن عباس سنة ابيكم ابراهيم تتبعون هو الشيطان ترجمون يعني اشارة الى هذا المعنى الذي وقع لابراهيم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله

88
00:32:56.250 --> 00:33:17.200
وهذا الحديث ايضا هذا الحديث آآ المصنف اختصره لكن في زيانات اخرى في لفظ عند ابي داوود في حديث جابر لما قال اوظع في لفظ عند افاظ وعليه السكينة عليه الصلاة والسلام

89
00:33:17.350 --> 00:33:40.150
يعني لما افاض فاض عليه وعليه السكينة ثم بعد ذلك لما مر بالوادي اوظى عليه الصلاة والسلام وفي حديث وعند الترمذي بلفظ الله من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بمثل حصى الخذف

90
00:33:40.150 --> 00:34:05.650
يرمي مثلي حصى الخذف فالنبي عليه الصلاة والسلام دل بسنته الفعلية ودل بسنته مشروعية الرمي بهذه الحصيات بهذا القدر كما تقدم قال رحمه الله باب رمي جمرة جمرة العقبة يوم النحر

91
00:34:05.800 --> 00:34:28.750
واحكام يوم النحر واحكامه الاحكام يوم النحر عن جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمر رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس اخرجه الجماعة

92
00:34:28.850 --> 00:34:57.100
وهذا الحديث رواه رواه الجماعة الا البخاري قوله الجماعة تسامح من المصنف رحمه الله ولو انه قال رواه الجماعة الا ان البخاري رواه معلقا مجزوما لكان هؤلاء وتقدم غير مرة ان المصنف رحمه الله لا يفرق بين اخراج البخاري للحديث معلقا او موصولا

93
00:34:57.100 --> 00:35:21.550
ولعل هذا اصطلاح له رحمه الله او ان اصطلاح التعليق لم يستقر استقرارا تاما الا بعد المصنف والله اعلم لا لم اتتبع هذه المسألة لكن مرة في احاديث عدة في عدة احاديث سواء البخاري وحده او مع غيره انه اذا رواه معلقا عزاه

94
00:35:21.550 --> 00:35:41.350
اليه بلا قيد لم يقيد قوله آآ رواه البخاري معلقا وعلى هذا الحديث عند الجماعة للبخاري لكن اخرجه البخاري معلقا مجزوما به وهو موصول من نفس الطريق الذي عند الجماعة هو من طريق

95
00:35:41.950 --> 00:36:03.550
هو يا عيني هو من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير عن جابر عن جابر يعني عند اه عندهم الا البخاري اه وكذلك طريق البخاري المعلق موصول من هذا الطير. وعند احمد وابي داوود اه انه

96
00:36:03.600 --> 00:36:24.750
ان ابا الزبير قال سمعت جابرا اذا يكون الحديث صرح فيه ابن جريج بالتحديث وصرح فيه ابو الزبير بالتحديث عند احمد وابي داوود والبخاري معلق اخرجه معلقا وموصول من هذا الطريق

97
00:36:25.050 --> 00:36:48.100
وهذا الحديث اه فيه دلالة بينة على وجوب رمي رمي جمرة العقبة وفيه دلالة على ان اول الجمار يرمى هو جمرة العقبة وايضا من خصائصها انها ترمى يوم النحر وحدها

98
00:36:48.600 --> 00:37:15.150
ومن خصائصها انها ترمى يوم النحر ضحى دون غيرها من سائر الجمار. ومن خصائصها انه يبدأ بها كما تقدم. وانها ترمى بسبع حصيات وان بابتداء رميها يبدأ التحلل. لكن على خلاف ان يبدأ التحلل باول حصاة يرميها

99
00:37:15.150 --> 00:37:34.550
او باخر حصاة تقدم الاشارة الى رواية الجماعة من حديث الفضل ومن حديث اسامة كلهم قال فلم يزل يربي يلبي حتى رمى جمرة العقبة تقدمت رواية ابن خزيمة التي قال

100
00:37:34.850 --> 00:38:00.250
ان فيها حتى قطعت حتى قطع التلبية مع اخر مع اخر حجر يعني مع اخر حجر يرمي به. وقال ابن خزيمة هذا خبر صحيح مفسر مفسر سبق الاشارة الى شيء من تعليل هذه

101
00:38:00.450 --> 00:38:28.800
هذه الزيادة  وايضا جمرة العقبة جمرة العقبة لها خصائص ايضا انها في هذا اليوم يجوز ان تجمع مع اعمال هذا اليوم وان يقدم بعضها على بعض كما كان النبي عليه الصلاة يسأل في حديث ابن عباس وحديث عبد الله ابن عمرو

102
00:38:28.950 --> 00:38:56.350
وهذي العلة تأتي ان شاء الله. وفيه انه ما سئل عن شيء قدم اخر الا قال افعل ولا حرج وان  وعنا جمرة العقبة على احد الاقوال يجوز تقديم رميها للضعفاء رميها للضعفا قبل طلوع

103
00:38:56.350 --> 00:39:19.550
الشمس او قبل الفجر او قبل الفجر على اقوال اه وسبق انه سيأتي الكلام عليها ان شاء الله في حديث ام سلمة من رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس

104
00:39:19.750 --> 00:39:46.050
وهذا دليل صريح بين لجماهير العلماء ان الجمار لا ترمى الا بعد الزوال  الجمار في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا ترمى الا بعد الزوال. بدليل الذي ذكره جابر رضي الله عنه

105
00:39:46.100 --> 00:40:06.100
وان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحا واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس. وهذا دليل واضح بين من قول جابر رضي الله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا رواه الترمذي. رواه الترمذي من طريق الحج

106
00:40:06.100 --> 00:40:28.550
من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى اذا كان يرمي اذا زالت الشمس. وكذلك رواه ابو داوود من طريق ابن اسحاق عن عائشة رضي الله عنها انه كان يرمي جمار ايام التشريق اذا زعلت الشمس. وهذان الحديثان وان كانا في اسنادهما كلام لكنه

107
00:40:28.550 --> 00:40:48.550
من باب الحسن لغيره بشاهدهما من حديث جابر وكذلك حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن المسلي عن ابن عمر انه قال متى ارمي الجمر؟ متى نرمي الجمرة؟ قال كنا نتحين. فاذا

108
00:40:48.550 --> 00:41:12.150
لا زالت الشمس رمينا فاذا جعلت الشمس رمينا  وهذا ايضا دليل اخر بين في المسألة ان رمي الجمار عند زوال الشمس في ايام التشريق وجه الدلالة من وجوه الاول في حديث جابر

109
00:41:12.350 --> 00:41:35.050
التفريق النبي عليه الصلاة والسلام العقبة رماها ضحى وايام التشريق ومعها اذا زالت الشمس وهذا امر مقصود ولو قيل انه لا فرق بين جبرة العقبة وبين اجي ايام التشريق لكان هذا التفصيل لا معنى له. كيف يقال انه لا فرق بين ان ترمي

110
00:41:35.100 --> 00:42:00.050
ايام التشريق قبل الزوال او بعد الزوال. لانك لان جمرة العقبة ترمى قبل الزوال وهذا قياس مع الفارق بل قياس ملغي فاسد الاعتبار لانه في مقابلة النص. ولان القياس لا بد ان

111
00:42:00.050 --> 00:42:29.300
لمعنى يعلق عليه الفرع المقيس عليه وهذا امر لا يدرك بالنظر ولا يدرك بالاجتهاد. فهي امور توقيفية مثل اوقات الصلاة. فاوقات الصلوات ليس فيها اجتهاد فيجتهد الانسان بان يقيس على اوقات الصلوات فيقيس عليها صلوات اخرى. يقال هذا باطل بالاجماع

112
00:42:29.400 --> 00:42:49.150
كذلك ايضا فيما يظهر ان رمي الجمار هو من هذا الباب امر لا يدخله القياس ولا يدخله النار ولا يدخله النظر والاجتهاد لان لهذا واضح من قول ابن عمر كنا نتحين مثل ما جاء في الصلاة قبل

113
00:42:49.200 --> 00:43:09.200
ان ينادى بالاذان كنا نتحين كما في صحيح البخاري. كانوا يتحين كنا نتحين وقت الصلاة وينتظرون وقتها حتى يصلوا لان آآ لانه لم يكن مؤذن ولم يكن شرع الاذان في هذا الوقت. فقال كنا نتحيم

114
00:43:09.200 --> 00:43:30.300
ننتظر وقت الصلاة كذلك ايضا آآ ابن عمر رضي الله عنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون ان ينتظروا كورونا وقت زوال الشمس ثم جوال الشمس امر ظاهر في الفرق فيما قبل الزوال وما بعد الزوال وامر جرى به الحكم في

115
00:43:30.300 --> 00:43:50.800
الصلوات وانه فرق بين الصلاة قبل الزوال وبعد الزوال وان صلاة الظهر قبل الزوال لا تصح وان كان هذه صلاة وهذا رمي فالرمي ساخن في باب التعبد كالصلاة ايضا فهو امر كما تقدم. ليس محل النظر والقياس

116
00:43:50.900 --> 00:44:09.850
الدليل الثاني او الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايام التشريق في منى في ميناء وكان قريبا من مسجد الخيف وجمرة والجمرة الصغرى قريبا منه عليه الصلاة والسلام

117
00:44:09.900 --> 00:44:29.900
ولم يخير عليه الصلاة والسلام بين امرين الاختار ايسرهما. ومع ذلك لم يرمي الجمرة من اول النهار بل انتظر حتى زالت الشمس ولو كان الرمي قبل الزوال وبعد الزوال واحد لاختار الايسر ورمى في اول النهار

118
00:44:29.900 --> 00:44:53.200
في الوقت الذي لم تشتد فيه الحرارة ورمى قبل ذلك بل انتظر حتى زالت الشمس. ثم رمى عليه الصلاة والسلام هذا مما يدل على انه امر مقصود منه عليه الصلاة والسلام في الانتظار حتى تزول الشمس. وما يدل عليه

119
00:44:53.200 --> 00:45:12.100
انه عليه الصلاة والسلام كان يبادر للصلاة في اول وقتها وكان يؤذن لصلاة الظهر في اول وقتها ثم يبادر الى الصلاة ومع ذلك لما زالت الشمس حضر صلاة الظهر والرمي

120
00:45:12.150 --> 00:45:32.150
تبادر الى الرمي قبل صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على انه حين ازدحم في هذا الموضع عبادة تعني قدم ما هو مشتغل به وهو وظيفة الوقت وظيفة هذا اليوم وهو الرمي فبادر الى الرمي عليه

121
00:45:32.150 --> 00:45:52.150
الصلاة والسلام. مما يدل على ان الانتظار حتى تزول الشمس انه امر مقصود. امر مقصود الا لصلى عليه الصلاة والسلام تحصيلا للصلاة في اول وقتها لانه في هذه الايام يصلي كل صلاة

122
00:45:52.150 --> 00:46:14.450
في وقتها ثم الناس في هذا مجتمعون لم يتفرقوا الى رمي الجمار لكن بعد رمي الجمار يتأخرون هذا قدرا وهذا لم يرمي فيحتاج الامر الى الانتظار او تفوته الصلاة بعضهم فلو انه بودر الى الصلاة بعد ذلك

123
00:46:14.450 --> 00:46:34.950
والناس مجتمعون فانه يكون ادعى الى كثرة اجتماعهم وعدم تفرقهم وكونه عليه الصلاة والسلام بادر الى رمي الجمرة وجعل الصلاة بعد ذلك ومعلوم انه يرمي الجمرة صغرى. ثم الوسطى ثم الكبرى

124
00:46:34.950 --> 00:46:54.950
وكان يقف عند الجمرة الصغرى ويطيل الدعاء يأخذ ذات اليمين ثم الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويطيل دعاء ثم يرمي الجمرة الكبرى وينصرف عليه الصلاة والسلام فانه وقت طويل. يلجأ منه تأخير الصلاة عن

125
00:46:54.950 --> 00:47:12.700
واول وقتها كل هذا يدل على ان الرمية وقت الجوال امر مقصود. وانه امر ليس داخل تحت الجهاد. ثم لو قيل ان الرمي قبل الزوال يجوز لقيل اذا كان يجوز

126
00:47:12.750 --> 00:47:30.800
ان متى وقت ابتدائه؟ هل هو قبل طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس لابد ان يقال لابد ان ينظر فكثير منهم يقول انه بعد طلوع الشمس ان الرمي الرمي يكون بعد طلوع الشمس

127
00:47:31.650 --> 00:47:52.050
فاذا قيل له من اين اخذتم ان نروق وقت الرمي بعد طلوع الشمس؟ من اين اتيتم؟ وما الدليل عليه؟ تركتم الدليل البين الواضح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما نقله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وانهم كانوا يتحيلون

128
00:47:52.050 --> 00:48:14.100
النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقت فقلتم ان هذا ليس على سبيل التوقيت وتقولون ان طلوع الشمس هو التوقيت. وهذا غريب ان يترك ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوه المتقدمة. ثم يعمد الى توقيت لا دليل

129
00:48:14.100 --> 00:48:32.950
عليه لا دليل عليه. والا فليقل انه منذ طلوع الفجر منذ طلوع الفجر ايضا. ويرد عليهما على قوله بعد طلوع الشمس وعلى هذا يقال يستوي الرمي في جميع الاوقات ليلا ونهارا

130
00:48:33.000 --> 00:49:00.850
وعند ذلك تبطل معاني هذه النصوص فكل هذا مما يدل على ان التوقيت بالزواج امر مقصود وان هذا قول جماهير العلماء قول جماهير العلماء آآ حيث اخذوا بالادلة الدالة على هذا الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والدليل العام في هذا في قول

131
00:49:00.850 --> 00:49:28.600
خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم فهذا هو الواجب في هذا وان يكون الرمي بعد الزوال وقد يعتذر بان ازدحام الزحام سبب للتخفيف يقال هذا تعليل اخر. هذا تعليل اخر. اذا الرمي يجب وقت الزوال

132
00:49:28.850 --> 00:49:50.250
وقد يقال مثلا انه لاجل المشقة ربما يعمد الى رخصة مع ان هذا الذي ذكر في قضية الزحام حتى قبل التوسعة رمي الجمار بشهادة اهل الاختصاص ممن يشرف على رمي الجمار

133
00:49:50.400 --> 00:50:10.400
في حينها يذكرون بسؤالهم ان رمي الجمار حتى قبل توسيع رمي الجمار وقبل ان توضع الادوار يقولون ان الازدحام الشديد انما هو في في الغالب يكون في اليوم الثاني عشر

134
00:50:10.400 --> 00:50:30.400
عند النثر الاول اول وقت الرمي. يعني من زوال الشمس الى نحو ساعة او ساعتان نحو ساعة من هذا الوقت وبعدها يعني قريب من العصر يخف الرمي جدا. وهذا قد آآ جرب هذا

135
00:50:30.400 --> 00:50:50.700
بين ان الرمي بعد العصر في يوم النفر الاول في تلك الايام قبل التوسعة يتيسر وهو خفي انما يكون ازدحام حين يقصد الانسان الى التعجل لا شك حين يتعجل في اليوم الثاني عشر يزدحم الناس وخصوصا قبل وقت الرمي

136
00:50:50.750 --> 00:51:20.750
يزدحمون ويضق بعضهم بعضا ويشتد وقد يقع مهلكة وهذا كله ليس بسبب الزحام انما بسبب عدم التزامهم بما واجب عليهم. واجب عليهم فيلقوا فيلقي كثير منهم نفسه في التهلكة ثم والحمد ثم بعد ذلك ما تقدم حين يتأخر الوقت بعد العصر وثم بعد ذلك الى قريب من المغرب قبل

137
00:51:20.750 --> 00:51:46.400
هروب الشمس. فان وقت الرمي فان الرمي او ازدحام يخف جدا ثم على الصحي كما هو قول جماهير العلماء النبي عليه الصلاة والسلام بين وقت الرمي ابتداء ولم يحده امتهان وفي هذا اخبار لعله يأتي الاشارة الى شيء مما يدل على هذا المعنى فذهب الجمهور

138
00:51:46.400 --> 00:52:11.700
الى ان وقت الرمي يمتد الى طلوع الفجر  يمتد الى طلوع الفجر في الليل في الليل يعني في رمي يوم الحادي عشر يمتد الرمي في النهار والليل الى طلوع الفجر. وبعد طلوع الفجر يمتنع الرمي الى زوال الشمس. انما يمتنع الرمي في هذا الوقت

139
00:52:11.700 --> 00:52:33.950
وانما الذي يدعو كثير من الناس الى التساهل في مسألة الرمي قبل الزوال وهذا عن طريق كثير منهم وهم يقولون ذلك ويعترفون به ويكون ذلك سببه الحجوزات التي يكونون مرتبطين بها

140
00:52:33.950 --> 00:52:56.650
حجوزات الطائرات وان لها يمكن ان يصل الى الطائرة او الى المطار في جدة الا اذا رمى في اول النهار. وهذا كله مبني على تفريطه في امر حجه لكن لو انه شيء غلب عليه وليس باختياره فالحمد لله اذا ضاق الامر اتسع

141
00:52:56.700 --> 00:53:13.550
اذا كان الشيب غير تفريط منه فلا شيء عليه ولا شيء عليه في هذه الحال على تفصيل بحسب حال السائل لكن حين يكون هو الذي يفرط وهو الذي رتب امر الحج يريد الرجوع والمبادرة وبعضهم ربما

142
00:53:13.550 --> 00:53:31.400
ربما آآ يقول انا رجعت اول الناس وجئت وصلت الى بلدي قبل غروب الشمس او نحو ذلك هذا كله قد يدخله في باب الرياء فليحذر الحاج من ان يقع في مثل هذه الامور

143
00:53:31.500 --> 00:53:47.000
فالمقصود ان امر الحج اه ميسر ولله الحمد. والزحام المذكور موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بل كما قالت عائشة رضي الله عنها قبل حطمت الناس في حق آآ

144
00:53:47.200 --> 00:54:02.950
سودة رضي الله عنها وكذلك ما جاء عن غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم والضعفة الذين آآ اذن النبي الصلاة والسلام بان يدفعوا قبل حطمة الناس. فالزحام موجود

145
00:54:03.050 --> 00:54:21.300
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال يزداد لكن اه الحمد لله وقت الرمي متسع ثم بعد ذلك تيسرت الامور وسعت اه الدولة ويسرت وفقها الله لكل خير. اه في امر الجمار

146
00:54:21.300 --> 00:54:44.000
وظع الادوار والتيسير على الحجاج من الاعمال المشهودة العظيمة في امر الجمار وغيرها مما الحجاج سعى وولاة الامر في هذا الى تيسير الامر فجزاهم الله خير الجزاء على ما يقدمونه

147
00:54:44.000 --> 00:55:10.200
من تيسير لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى في هذه الحال لا عذر وهذا واقع خاصة في السنوات الاخيرة فان الجمار متيسرة جدا لكن بعضنا استمر على ما كان عليه اه سارة يرمي قبل زوال قبل الزوال من اول النهار

148
00:55:11.250 --> 00:55:28.150
اه ورد اثار في هذا الباب عن بعض السلف في هذه المسألة وهذه المسألة كما تقدم هذا قول جمهور العلماء  رحمة الله عليه بخلاف في هذا. وعنهم قولان انه يجوز الرمي في

149
00:55:28.450 --> 00:55:48.100
يوم النفر الاول قبل الزوال ومنهم من قال اه من الاحناف قول اخر عندهم يوم النفر الثاني وعللوه بان يوم النفر الثاني الثالث عشر من الثالث عشر من ايام التشريق. يجوز تركه بالكلية

150
00:55:48.350 --> 00:56:08.200
اذا كان يجوز تركه بالكلية جاز قبل الزوال وبعد الزوال. وهذا كلام لا يصح كلام مخالف للمعنى بصرف النظر عن دليله واضح ابو خالد دليل. لكن مخالف للقياس والنظر الذي يزعمونه. لان القاعدة ان العبادة وان لم تكن واجبة. اذا

151
00:56:08.200 --> 00:56:33.350
اردت ان تؤديها يجب ان تؤديها على الوجه المشروع الانسان حين يدخل في نافلة قبل دخوله لا يجب عليه لكن اذا دخل فيها لا يقول اسجد فيها ثلاث سجدات اصلي سجدتين واترك سجدة لاني لاني لو تركتها هذه النافلة الراتب مثلا يقول اصلي الراتبة اسجد سنة واحدة

152
00:56:33.350 --> 00:56:49.000
في كل ركعة قل لماذا؟ قال يعني يجوز ان اترك هذه الراتب الكلية فلي ان اترك سجدة من سجدتين من كل ركعة يعني اترك فيها بعض الواجبات التي هي واجبة

153
00:56:49.100 --> 00:57:07.450
في غيرها لانها لا تجبر هذا كلام باطل. كذلك ايضا في رمي الجمار. ما دمت انك بت لازم مكان المبيت ولم تنوي النفر وسيأتي اه حد النفر ومتى يجوز النفر فانه في هذه الحالة

154
00:57:08.650 --> 00:57:28.000
فانه يجب عليه اذا بات يجب عليه ان يرمي ويكون الرمي على الحد المشروع وهو الرمي بعد الزوال هذا عن الاحناف مع انه خالف ابو يوسف محمد الحسن وافقوا الجمهور

155
00:57:28.050 --> 00:57:42.700
وافق الجمهور في وجوب الرمي بعد الزوال وجاء عن عبد الله بن الزبير في هذا ذكروا روى الفاكهة قال بعضهم باسناد صحيح ويحتمل في هذا موضة نظر وجاء عن كما سيأتي في الحديث

156
00:57:42.700 --> 00:57:58.150
ارمي اه اذا رمى امراؤك كما سيأتي وان لعلها اشارة الى بعظهم قال اشارة الى عبد الله بن الزبير لكن لم ينص عليه مع ان الذي جاء باسناد اقوى عن

157
00:57:58.500 --> 00:58:17.700
ابن الزبير من رواية بن جريج روايتي ابن جريج اه جاء اه رواية ابن جريج وان لم يصرح بالسماع انه قال اه الرأي يروي من جريج مع العطاء وغيره قال رأيت

158
00:58:17.850 --> 00:58:37.750
عن عطاء لعله عن عطاء رأيت عبد الله بن الزبير وعبيدة بن عمير يرميان اذا زالت الشمس اسناد قوي بعضهم قد يضاعف من جريج لكن ابن جريج قد التدليس وهذي الرواية لعلها روايته عن عطاء في رواية عن عطاء في الغالب مسموعة

159
00:58:37.800 --> 00:58:56.000
خصوصا ان هذا الاثر موقوف فهو يروي عن ابن الزبير انه كان يرمي اذا جنته الشمس ازالة الشمس وجاء وذكر الفقهاء عن طاووس وعن عطاء انهما يجيزان الرمي قبل الزوال. وهذا رواه ابن ابي شيبة من رواية الحسن الجناق

160
00:58:56.000 --> 00:59:14.050
وقع في بعض النسخ علي ابن طاووس والاظهر انه عن طاووس انه كان يرمي قبل الزوال. لكن الثابت باسناد اصح عن طاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وسعيد بن جبير انه قال قال راوي رأيتهما يرمي

161
00:59:14.050 --> 00:59:34.550
يعني بعد الزوال  اه نحكي عنه في كتب الفقهاء قد يتوقف فيه مع ان هذا هو الذي جاء عنهم ويحتمل والله اعلم انه قال رأيتم رأيتهم يرمون بعد الزوال وانهما يجيزان الرمي قبل الزوال لكن لا يمنع

162
00:59:34.650 --> 00:59:57.600
انهم يرويان يرميان بعد الزوال وان الرمي بعد الزوال هو الاولى والاتم الاولى والاتم وان كان يجيزان الرمي قبل الزوال. هذا محتمل  وجاء عن ابن عباس ايضا بسند بطريق بن جريج ايضا انه انه قال رائسه يرمي قبل الزوال وفي ثبوت

163
00:59:57.600 --> 01:00:18.600
السناد هذا نظر فالاثار في هذا مختلفة. في الاثار في هذا مختلفة عن السلف رحمة الله عليهم مما يدل وعلى ان هذه المسألة اما انهم شهدوا فيها ثم تبينت لهم السنة في هذا

164
01:00:18.650 --> 01:00:35.850
ومهما وقع الخلاف فالحاكم في هذا هو السنة. والسنة دلت على ان الرمي يكون بعد الزوال وعنك حين تتأمل ادلة في هذا وعن ابن عمر ورظي الله عنه وقد اعتنى

165
01:00:36.600 --> 01:01:01.750
بنقل مجاعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قول جابر رضي الله عنه كلهم نقلوا هذا الشيء وانهم اه رضي الله عنهم كانوا اه يتحرون وينتظرون الى زوال الشمس. وان هذا امر ليس من ابواب النظر كما تقدم القياس فهذا هو

166
01:01:01.750 --> 01:01:19.450
الواجب والاجتهاد انما يكون في الامور التي تحتمل الاجتهاد وتحتمل النظر واذا جاء الدليل البين فعند ذلك اه ينبغي الكف والاعراض عن النظر والقياس فالقياس هنا في هذه الحال لا

167
01:01:19.450 --> 01:01:36.750
كونوا صحيحا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يأتي بقية الكلام على هذا الباب في حديث في درج ات ان شاء الله