﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الموافق للسابع عشر من رمضان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه

2
00:00:29.850 --> 00:00:48.450
وسلم لا زال البحث في باب النحر والحلاق والتقصير وما يواح عندهما انبه انه تقدم في درس مضى في حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اتى المشعر الحرام

3
00:00:48.550 --> 00:01:08.600
وجاء في رواية انه رقي المشعر الحرام وهذه رواية انا ذكرت في بعض الكلام انها عند مسلم. وهذا وهم  والصواب ان هذه الرواية عند ابي داوود باسناد صحيح وكذلك كما سبق ان جاءت عند ابي داوود من حديث زيد ابن علي بالحسين

4
00:01:08.650 --> 00:01:27.500
عن ابيه بسنده الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفيه انه عليه الصلاة والسلام صعد على اوراقي على اه قزح قال هذا قزح وانه رقي عليه عليه الصلاة والسلام

5
00:01:27.700 --> 00:01:52.150
والتي فيها انه اه صعد عليه يعني لما كان في ذلك الوقت ان كان اللاجئ الجبل موجودا وهذا يبين انه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة كان على المشعر الحرام اي رقي عليه واما في العرفة فانه عليه الصلاة والسلام جاء وقف بجانب الصخرات

6
00:01:52.150 --> 00:02:06.900
ولم يصعد الجبل عليه الصلاة والسلام وان صعود الجبل لا اصل له. لا اصل له عند اهل العلم هو ان الصواب كما قال عليه الصلاة والسلام وقفت هنا وعرفة كلها موقف

7
00:02:07.300 --> 00:02:26.200
وان اعتقاد صعوده لا اصل له اه هذا من جهة هذه الرواية وايضا تقدم بالامس قول الامام المجد رحمه الله على حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة

8
00:02:26.200 --> 00:02:43.250
الصلاة والسلام قال اني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل او او احل حتى احل من حجتي واحلق رأسي. تقدم الكلام على هذه الرواية وهذه اللفظ ومن حديث في الصحيحين

9
00:02:43.350 --> 00:03:04.850
اصله لكن هذه اللفظة من طريق فليح ابن سليمان وان الامام المجد قال وهو دليل على وجوب الحلق وسبق الاشارة الى ان هذا ذكره محتمل انه يريد بذلك وجوب الحلق بهذه الصورة وحال التلبيد

10
00:03:05.100 --> 00:03:26.650
للتلبيد وان هذا القول قاله جمع من اهل العلم اذا لبد رأسه وهو قول الاحناف والمالكية لانه اما اني هجري مجرى النذر وانه لابد ان يحلق رأسه وانه لا يتأتى التقصير مع التلبيد لانه يوضع فيه ما يجمعه

11
00:03:27.100 --> 00:03:46.800
الصمغ او نحو ذلك حتى لا يتشعث عليه شعره ويحتمل والله اعلم وهو الاقرب والاظهر ان مراد المجد رحمه الله في قوله وهو دليل على وجوب الحلق الاشارة الى قول جمهور العلماء

12
00:03:46.850 --> 00:04:17.350
وهو ان الحلق آآ نسك ان الحلقة نسك مثل شاعر الانشاك  على خلاف احدى الروايتين عن الشافعي وكذلك عن احمد رحمه الله انه اطلاق من محظور وانه مثل لبس الثياب والتطيب يعني مع انه كان محظورا عليه حلق الشعر ثم بعد ذلك تحلل فجاز له حلق الشعر كما جاز له لبس

13
00:04:17.350 --> 00:04:37.350
وان حلق الشعر مثل وكما انه لا يجب عليه هذا الاطلاق محظور كذلك لا يجب عليه الحلق الصواب انه نسك بل ان هناك قول لبعض عند الشافعي انه ركن وقيل واجب وقيل مستحب والصواب انه واجب وان

14
00:04:37.350 --> 00:04:54.100
هذا هو الذي اشار اليه رحمه الله في قوله هو دليل على وجوب الحلق وانه نسك وان هذا هو الصواب وهذا واضح من الاخبار الصحيحة في عين النبي عليه الصلاة والسلام انه توقف عن الحل حتى

15
00:04:55.450 --> 00:05:24.050
قال اه فلا احل حتى انحر حتى انحر كما آآ وقال اني قلدت ان قلدت هدي ولبأت ولبت راسي كما في الرواية في الصحيحين ثم ذكر رحمه الله اه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير

16
00:05:24.050 --> 00:05:39.450
رواه ابو داوود والدار قطني وهذا من طريق بن جريج عن عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن صفية بنتي. شيبة قال اخبرتني ام عثمان ام عثمان بنت وابي سفيان ان ابن عباس

17
00:05:39.650 --> 00:06:10.150
رضي الله عنهما وهذا اسناد اه جيد وليس فيه الا تدليس ابن جريج وابن جريج قد صرح بالتحديث عند الدارمي في مسنده وقد قوى البخاري في تاريخه هذا الخبر وكذلك ابو حاتم في العلل والحافظ ابن حجر قال في البلوغ قال ان اسناده حسن

18
00:06:10.350 --> 00:06:27.400
وهذا الحديث ايضا له شاهد عند آآ عند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها تحلق المرأة رأسها وهذا الحديث حصل فيه اضطراب

19
00:06:27.500 --> 00:06:52.800
كثير وذكر الترمذي هذا الاضطراب وانه رؤية متصلة وروي مرسلا وان الارجح فيه ارساله فقد رواه الترمذي عن شيخه محمد بن موسى الحرشي باسناده من رواية آآ باسناده الى علي رضي الله عنه الى علي رضي الله عنه

20
00:06:52.850 --> 00:07:05.400
وقد رواه الترمذي رحمه الله عن محمد ابن بشار باسناده عن خلاس لانه رواه الى خلاس بن عمرو الهجري عن علي رضي الله ثم رواه من عن محمد بن بشار

21
00:07:05.800 --> 00:07:24.600
بندار الى خلاس بن عامر مرسلا مرسلا وهذا اصح لان محمد بشار خالف محمد بن موسى الحرش محمد بن موسى الحرشي ليس بذاك من شيوخه الذين فيهم لين فهو لين الرواية محمد موسى كيف

22
00:07:24.600 --> 00:07:40.550
وقد خالف وقد خالف اماما جهبلا كبيرا وهو محمد ابن بشار فهذا يبين ان الصحيح في الارسال وان العمدة على حديث ابن عباس مع ان هذا الخبر قال نهى ان تحلق المرأة رأسها

23
00:07:40.850 --> 00:07:54.350
هذا ربما لو انه لم يكن في الباب الا هذا الحديث قد يورد عليه بان يقال هذا الاصل انها تنهى ان تحلق رأسها من حيث العموم وان حكم حكم حكم الرجل

24
00:07:54.400 --> 00:08:12.800
اه في باب النسك لكن دلت السنة ودلت الادلة الاخرى على ان المرأة لا تحلقوا رأسها هل هو على سبيل التحريم او الكراهة او قول ضعيف بالاباحة والصواب انه لا يجوز للمرأة ان تحليق

25
00:08:12.850 --> 00:08:36.350
رأسها مطلقا ولهذا نهيت عنه حتى في حال النسك. ولقال ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير يعني في حال النسك فاذا كان حال النسك الذي آآ امر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بالحلقة والتقصير محلقين رؤوسكم مقصرين

26
00:08:36.550 --> 00:09:01.050
والنبي عليه الصلاة والسلام قال احلقوا او قصروا وقال يرحم الله المحلقين ثم قال في في الثالثة والرابعة المقصرين وقال اللهم اغفر  الحديث فالمقصود انه جمع بين الحلق والتقصير وانه يجب احد الامرين اما ان يحلق واما ان يقصر وهذا خاص بالرجال وانه شوهة في

27
00:09:01.050 --> 00:09:31.250
المرأة وضد ما آآ تضربه المرأة من اتخاذه للزينة والجمال وانه ينافي فطرتها وحلاوة لهذا الشرع منعها من ذلك انه زينة لها ثم ايضا فيه تشبه بالرجال ولا يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجل وكذلك الرجل لا يجوز له ان يتشبه بالمرأة ولعن الله المترجلات بالنساء والمخنثين من الرجال

28
00:09:31.250 --> 00:09:47.400
وفي صحيح البخاري حديث ابن عباس وفي حديث عائشة وعند ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح لعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء يعني تشبه بالرجال

29
00:09:47.500 --> 00:10:06.600
هذا ليس من شأنها حتى في النسك ولهذا المشروع في حقها هو التقصير والتقصير والتقصير مطلق والعلما اختلفوا في التقصير. منهم من قال قدر انملة ومنهم من قال ادنى شيء

30
00:10:06.950 --> 00:10:29.000
والاظهر والله اعلم اطلاق النص لانه آآ لم يقيده اي شيء يحصل التقصير يحصل المقصود والمرء اما ان يكون شعرها مفلولا او مظفورا يعني مجدولا ظفائر. فان كان مفرقا فانها تجمعه

31
00:10:29.150 --> 00:10:51.450
وتقصر من آآ كل خصلة تجمعها بقدر الانملة ويختلف ربما لان ربما يكون الشعر اطراف الشعر اه يسيرة جدا وتحتاج ان ترفع فيما تقصر وقد يكون كثيرا تقصر بقدر ذلك

32
00:10:51.550 --> 00:11:10.100
شيئا يحصل به المقصود وليس المعنى انها تقصر من كل شعرة بعينها. فاذا كان هذا في حق الرجل لا يجب ان يقصر من كل شعرة بعينها بل المقصود كما قال سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم مقصرين يعني التعميم بالتقصير

33
00:11:10.250 --> 00:11:29.000
وكذلك وكذلك في الوضوء في الوضوء المسح  تمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فيمسحوا برؤوسكم فاذا كان المسح المقصود منه التعميم المسح تعميم المسح وليس المعنى انه يقصد الى كل شعرة

34
00:11:29.100 --> 00:11:48.700
بل المقصود يعني المشفى كذلك ايضا في هذي تحلل من النسك  تجتهد في ان تأخذ من كل خصلة وان كان مظفورا جدايل تأخذ من كل طرف كالجديلة اه قطعة يسيرة تقطعها

35
00:11:49.800 --> 00:12:05.250
وليس هناك حد محدود كما تقدم. فالمقصود ان الحلق في حق المرأة منهي عنه وظاهر النصوص التحريم للنهي عن التشبه بالرجال ولانه يجوز للرجل ان يحلق رأسه وتقدم ذكر الاحاديث في هذا الباب

36
00:12:05.350 --> 00:12:36.500
ما جاء من النهي ونفي ذلك في النسك وفي حق النساء فالمرأة لا تحلق شعرها بل عليها التقسيم. بل عليها التقسيم انما يجوز لها حينما يكون موضع حاجة لمثلا ارى ان تحلق الشعر مثلا لسبب مرض مثلا ونحو ذلك احتاجت ان تحلق شعرها لاجل العلاج

37
00:12:36.500 --> 00:12:57.300
نحو ذلك او احتاجت تحتجب احتاجت ان تحلق الشعر الذي تريد حجامته موضع لا تريد حجامته  الحاجات والضرورات لها احكامها الخاصة لها احكامها الخاصة والا فالاصل لا يجوز لها ذلك. وكذلك ايضا

38
00:12:57.300 --> 00:13:18.500
ايضا مما نهى عنها اهل العلم وادخلوه في هذا الباب ان تقصر شعرها في غير النسك فالاصل انها ان تبقي شعرها ان تبقي شعرها هذا هو الاصل ومنها علم رخص في باب التقصير وقالوا ان المني عن هو الحلق

39
00:13:18.550 --> 00:13:44.200
هو الحلق ان التقصير الذي يكون آآ جمالا لها مثلا ولكن بشرط الا يكون مبالغة في التقصير حتى تشبه بالرجال تقصر تقصيرا يكون الشعر مجتمعا على رأسها فتتشبه بالرجال فمثل هذا لا يجوز لكن اذا كان شعرها طويل مثلا

40
00:13:44.300 --> 00:14:10.450
وشق عليها لان هذا له احوال تارة تقصر لانه يشق عليها العناية به مثلا وقد تكون تقول انا ليس لي رغبة في الزواج لكن يشق علي معاناة الشعر بتشريحه ظفره ونحو ذلك. في هذه الحال اه جوز اه

41
00:14:10.750 --> 00:14:28.550
ما يدل على جواز ذلك وان يجوز لها ان تقصر من الشعر تقصيرا يدفع عن هذه المؤونة وهذا ثبت عن نساء عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم برواية ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال كان كان ازواج النبي او نساء النبي صلى الله عليه

42
00:14:28.550 --> 00:14:48.550
عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. والوفرة يعني ان يكون الشعر ينزل على الكتفين. ينزل على الكتف عيني هذا لابس وكذلك ايضا اذا كان اتخذته مثلا للزينة على وجه لا يكون فيه تشبه

43
00:14:48.650 --> 00:15:11.200
بالرجال ايضا ولا يكون قصة تتشبه بمن لا يجوز التشبه بهم من الكفرة  يعني النساء الفواجر ونحو ذلك فهذا لا يجوز التشبه بهن في ذلك على المرأة ان تحترز من هذا وان

44
00:15:11.250 --> 00:15:36.250
ليكون قدوتها هو نساء الصحابة رضي الله عنهم وازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو آآ خير لها في دينها ودنياها وحياتها وامورها كلها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق

45
00:15:36.400 --> 00:15:57.000
هذا النفي يبين انه لا يجوز لهن ذلك انما على النساء التقصير لان التحلل واجب فاذا كان التحلل واجب وكان التحلل وكان لا يجوز وكان التحلل بالتقصير وانه لا يأتي في حقها الحديث الوارد

46
00:15:58.100 --> 00:16:21.500
للمحلقين انما هذا خاص بالرجال. هذا خاص بالرجال اما المرأة فحقها التقصير روي عن آآ روي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لعلها ميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث الهلالية

47
00:16:21.800 --> 00:16:41.750
اه بل ثبت عنها بسند صحيح عند اه عند ابن سعد بسند صحيح يقول يزيد الاصم انها رضي الله عنها لما توفيت وكان ابني اختها كنت انا وابن عباس ممن وضعها في قبرها فمال رأسها

48
00:16:42.100 --> 00:17:16.300
فرأيت شعرها رأيت رأسها محجما وفي نيواية انه  محلقا او او محلوقا يعني جاء فرأيت شعرها محجما فيها هذه هذا ما نقل عنها رضي الله عنها الى انه على احدى الروايات انها ترى ذلك وانها يعني فعلته وخفي عليها الامر رظي الله عنه

49
00:17:16.300 --> 00:17:36.250
وانها كانت تعاني من شعرها مؤونة وقيل وهو الاصح والاصح انها كما في الرواية فكان شعرها محجما يعني ان على رأسها اثار الحجامة وانها رضي الله عنها احتاجت ان تحتجم

50
00:17:36.500 --> 00:17:59.700
واحتاجت ان تحلق وهذا مثل ما تقدم يكون من باب التداوي فهذا هو الجواب عن فعلها رضي الله عنها مع ان الحجة  ليس فيما ثبت في السنة وهي يحتج لها ولا يحتج بها رضي الله عنها. لكن هذا هو توجيهه وهو ظاهر. لان في نفس

51
00:17:59.700 --> 00:18:19.500
في نفس قصتها رضي الله عنها قال انه قال فرأيت شعرها او رأسها محجما وهذا واضح انها فعلته رضي الله عنها قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما

52
00:18:19.550 --> 00:18:38.950
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء فقال رجل والطيب فقال رجل والطيب فقال ابن عباس اما انا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:18:39.000 --> 00:18:55.200
يضمخ رأسه بالمسك. افطيب ذلك ام لا؟ رواه احمد وكذلك رواه النسائي من طريق سلمة ابن كهيل عن الحسن العرني حسن العرني هذي ثقة لكنه لم يسمع من ابن عباس

54
00:18:55.450 --> 00:19:11.950
ويقويه ان له شاهد عند احمد وابي داوود عن عائشة رضي الله عنها وقال انها انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رمى احدكم جمرة فقد حل له كل شيء الا النساء

55
00:19:12.300 --> 00:19:33.400
وهو من طريق الحجاج عن الزهري عن عروة عنها والحجامة فيه ضعف رحمه الله والحديث جاء عند احمد اذا رميتم وحلقتم وحلقتم  وجاء عن ام سلمة ايضا عند ابي داود في حديث طويل

56
00:19:33.500 --> 00:20:02.850
لها وفيه انه هذا يوم رخص فيه انكم اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. والحديث فيه كلام كثير وتكلم لكن هذا الخبر آآ ايضا له رواية من اقوى او شاهد عند النسائي. هو شاهد عن عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها. وسيأتي الاشارة اليه. وانها ذكرت انها رضي الله عنها

57
00:20:02.850 --> 00:20:20.050
طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة العقبة وهو وهو اسناد صحيح وهو من اصح الاسانيد في هذا الباب صح الاسانيد في هذا الباب وبه يتبين ان ان الاظهر والاقرب

58
00:20:20.250 --> 00:20:42.050
في التحلل انه الاول يحصل برمي الجمرة. وانها وهذا قول مالك وعطاء واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله وذهب الجمهور الى ان التحلل او لا يحصل الا بفعل اثنين من ثلاثة. رمي الجمرة او الحلق والحلق

59
00:20:42.100 --> 00:21:04.050
او الرمي والطواف وكذلك الطواف والحلق من باب اولى يعني اذا حصل القصد اذا كان يحصل بالرمي مع الحلق فكذلك بالرمي بالطواف مع الحلق الطواف مع الحلق لان الطواف اعظم وهو آآ ركن الحج

60
00:21:04.300 --> 00:21:21.200
وهو ركن من اركان الحج طواف الافاضة اه فالجمهور قالوا الى من اذا فعل اثنين من ثلاثة وما ذكروه من فعل اثنين وثلاثة لا دليل عليه وهو مشهور عن الجمهور

61
00:21:21.550 --> 00:21:48.100
ولم يقم دليل على ذلك. بل قد ينازع ويقال لابد من فعل  لابد من الذبح يعني النسك والذبح لمن كان عنده ذبح مثلا ان كان عليه عنده هدي  او متمتع من اهل العلم من قال ايضا

62
00:21:48.150 --> 00:22:13.100
هو داخل في التحلل. فلماذا استثنيتموه  ولهذا جاء صح عن عمر رضي الله عنه انه قال من رمى ونحر وحلقة رمى ونحر وحلق. يعني ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه الا النساء

63
00:22:13.150 --> 00:22:32.250
صح عن عمر رضي الله عنه انه ادخل النسك في التحلل ما الذي خصص اثنين من ثلاثة قد يقال ايضا ثلاثة من اربعة على هذه الرواية يعني الا الطواف والذي يحصل به التحلل التام الاكمل فعمر

64
00:22:32.250 --> 00:22:51.400
من رمى ثم نحر وحلق او قصر او قال من رمى وقصر او حلق اه ونحر ان كان له هدي فقد حلله كل شيء الا النساء صح عن عمر باصح اسناد برواية

65
00:22:51.450 --> 00:23:09.250
مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عن ابن عمران ان عمر رضي الله عنه وايضا جاء عن الامام احمد اه رحمه الله ايضا في رواية عنه ايضا انه سئل عن ذلك رحمه الله سأله ابنه صالح

66
00:23:09.650 --> 00:23:28.450
وقال ذلك وقيده ايضا بالنحر. قيده بالنحر وقال اليس قد جاء في الحديث اليس قد جاء في الحديدة ما رأيتم ونحرتم اذا رميتم ونحرتم والذي اشار اليه الامام احمد رحمه الله في الحديث هذا رواه اسحاق

67
00:23:28.700 --> 00:23:50.000
آآ في مسنده رواه اسحاق في مسنده اذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء الا النساء هذا وهذا من طريق الحجاج. الشاهد انه قد روي في هذا ذكر الذبح. فاستثناء الذبح ايضا يرد عليهم

68
00:23:50.000 --> 00:24:11.650
وهذا وان كان القول هذا ضعيف بذكر الذبح آآ لكن هو من باب الالزام. من باب الالزام في هذه المسألة لمن خصه باثنين من ثلاثة لانه اللي ثبت عن عمر ثلاثة من اربعة. وجاء الامام احمد رحمه الله. ايضا ذلك في رواية ابنه صالح وجاء مرفوعا. لكن الاظهر والله اعلم

69
00:24:11.750 --> 00:24:28.000
هو ما تقدم وانه خاص وانه اذا فعل اذا اذا رمى واوطاف من باب اولى وان الصحيح انه لا يحصل بمجرد الحلق ان لا يحصل بمجرد الحلق وحده لابد اما من الرمي

70
00:24:28.100 --> 00:24:51.800
او من الطواف ولانه اذا حصل التحلل بالرمي فحصوله بالطواف طواف البعض وحده من باب اولى وما تقدم من قوله من ذكر النحر وان الصعب انه لا يدخل فيه وانه ليس داخل في التحلل لان الهدي ليس خاصا للحجاج اللي في جميع

71
00:24:51.800 --> 00:25:10.600
لان الهدي خاص بالمتمتع والقارن والمفرد ليس عليه هدي الا ان يتطوع الا ان يتطوع. وهذه رواية عن عمر رضي الله عنه لكن دلت السنة على خلاف ذلك وان الصواب فيه هو حصول التحلل بالرمي

72
00:25:10.700 --> 00:25:44.850
لرمي الجمرة كما تقدم آآ في حديث ابن عباس وآآ له شواهد واما زيادة وحلقتم فكلها اسانيدها لا تثبت لا تثبت والصواب ذكرى انه يحشر بالرمي وحده كما تقدم   اقوى ما يشهد له ما سبقه من رواية النسائي وستأتي الاشارة اليه ان شاء الله

73
00:25:45.950 --> 00:26:03.600
قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوما النحر قبل ان يطوف البيت بطيب فيه مسك متفق عليه

74
00:26:03.650 --> 00:26:29.300
وهذا حديث عائشة تقدم ان شاء الله الى معناه في مسألة الاحرام ومشروع تطيبه من طريق مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عنها رضي الله عنها وهذا اللفظ لكن هذه اللفظة اللي ساقه غير اللفظ المشهور وفي الصحيحين كنت طيب رسول الله يصلي الاحرام حين يحرم ولحله قبل ان يطوف البيت

75
00:26:29.450 --> 00:26:47.750
والمصنف رحمه الله ذكر هذا اللفظ وعزائم المتفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ مسلم هذا لفظ مسلم وكأن اختيار المصنف رحمه الله مقصود له لان رواية الصحيحين مشهورة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام

76
00:26:47.750 --> 00:27:05.700
حين يحرم حين يحرم وهذي اللفظة آآ حين يحرم يعني عند دائرة الاحرام المصنف رحمه الله اختار هذه اللفظة لانها مفسرة. والمراد حين يحرم اي قبل ان يحرم. قبل ان يحرم كما هو لفظ

77
00:27:05.700 --> 00:27:31.250
ولهذا في لفظ لمسلم لفظ لمسلم انه صلى الله عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الاحرام اذا اراد الاحرام كان يتطيب اذا اراد الاحرام. يعني هنا تارة نشبت الطيب اليها وتارة انها طيبة وتارة

78
00:27:31.250 --> 00:27:56.150
نسبة اليه عليه الصلاة والسلام اه كان اذا اراد الاحرام يتطيب عليه او كان يتطيب اذا اراد الاحرام. وهذه ايضا واضحة وان الطيب يكون قبل الاحرام. قبل الاحرام وفيه دليل بين على مشروعية التطيب للمحرم

79
00:27:56.200 --> 00:28:17.500
وان الطيب للمحرم يعني لبدنه وجاءت رواية الصحيحين واضحة كنت ارى وبئيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي باسناد صحيح بقراه بعد ثلاث ليالي والدلالة على انه كان يكثر من الطيب عليه الصلاة والسلام

80
00:28:18.900 --> 00:28:46.100
فيه دلالة على على مشروعية بقاء الطيب وان الطيب كما تقدم في البدن في الرأس وفي اللحية لكن عليه ان يحذر من ان يطيب ثيابه وان هذا هو قول الجمهور انه لا يطيب ثيابه لانه اذا طيب احرامه فانه بعد ذلك يمتنع عليه لو سقط ان

81
00:28:46.100 --> 00:29:13.450
لانه آآ انشاء او تطيب او ابتداء طيب ابتداء طيب والجائز هو استدامة الطيب. وان كان لو انه طيب ثوبه استدامه. لكن هذا غير مشروع غير مشروع لانه آآ قد يسقط عنه وقد يرفعه ثم يضعه فيكون ابتدأ الطيب. ابتدأ الطيب

82
00:29:13.450 --> 00:29:39.100
ولهذا يحذر ان يتطيب على جلده يضع عليه الثوب فيعلق باحرامه فيكون ابتدأ الطيب ثيابه ابتدأ الطيب بثيابه  بعد احرامه قد كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم

83
00:29:39.550 --> 00:29:59.550
ويوم النحر وفيه كما تقدم الاشارة الى ان استدامة الطيب لا بأس بها هو قول جماهير العلماء خلافا لمالك واستدلوا بادلة ضعيفة سبق الاشارة الى هذه المسألة في باب التطيب عند الاحرام والتطيب عند الاحرام وان الصواب قول جماهير العلماء وان الحديث يعلى ابن امية

84
00:29:59.550 --> 00:30:13.100
اللي في الصحيحين وان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يغسل ما به من خلوق. هذا في العام الثامن فهو منسوخ. آآ لان هذا في حجة الوداع وهذا الجواب الاول. الجواب الثاني هو اظهر

85
00:30:13.150 --> 00:30:28.700
اه لانه يمكن ان يجمع بين الحديثين على وجه لا نسخ فيه والجمع مقدم على القياس وهو جمع ظاهر جمع دلت عليه السنة لا شك انه فيه وان النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الخلوق

86
00:30:28.900 --> 00:30:45.300
انه انما نهاه وامره ولهذا امره ان يغسله. لانه تطيب بخلوق والرجل منهي عن الخلوق وهو طيب النساء مطلقا سواء اه في جميع الاحوال فاذا كان منهي عن اه ان يتخلق بالخلوق

87
00:30:45.300 --> 00:31:00.150
هذا الطيب في غير الاحرام ففي الاحرام من باب اولى. فلم ينهى عنه لانه طيب ولانه محرم. بل نهي عنه لانه خلوق هذا هو الجواب الاسلم والاتم في هذه المسألة. او عن هذا الحديث

88
00:31:01.250 --> 00:31:22.250
قال رحمه الله وللنسائي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة. قبل ان يطوف بالبيت قبل ان يطوف بالبيت وهذا الحديث رواه

89
00:31:22.600 --> 00:31:46.350
البخاري رواه النسائي قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن ابو عبيدالله المخزومي وهو ثقة وهو من شيوخ الثقات حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عنها رضي الله عنها وهذا اسناد صحيح. وغالب شيوخ النسائي رحمه الله غالب شيوخ النسائي الذين

90
00:31:46.350 --> 00:32:04.800
الذين ينفرد بهم في الغالب انهم ائمة حفاظ يعني انفرد رحمه الله بمشايخ لم يروي عنهم احد من اصحاب الكتب ستة فرض عن اناس آآ يعني من الحفاظ الكبار رحمهم الله

91
00:32:05.000 --> 00:32:25.450
او الثقات لكن كثير منهم في درجة الحفاظ وهذا ثقة من شيوخه من شيوخ النسائي رحمه الله  وفيه وهذا اللفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرق

92
00:32:25.650 --> 00:32:50.200
في حرمه حين محرم  آآ ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل ان يطوف بالبيت قبل ان يطوف. وهذا واظح انها ودليل بين على مشروعية التطيب للإحرام حين احرم وهذا المراد عند ايراد الاحرام اي قبل ان يحرم

93
00:32:50.800 --> 00:33:23.350
ولحله بعدما رمى جمرة العقبة بعد ما رمى جمرة العقبة. وهذا دليل بين انه عليه الصلاة والسلام تحلل بعدما رمى جمرة العقد قبل ان يطوف بالبيت وهذا محتمل محتمل انه بعد آآ هو قول قوي ان يقال ان المراد بعد العقبة انه عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة

94
00:33:24.100 --> 00:33:43.850
نحر ثم حلق عليه الصلاة والسلام في منزله في منى وان قبل يطوي البيت يعني انه بعد ما فعل هذه الاشياء بل ربما يكون دلالته على انه ان اه تطيبه عليه الصلاة والسلام كان بعد النحر بعد الحلق والنحر

95
00:33:44.200 --> 00:34:08.750
بعد الحلق لان قد قبل ان يطوف بالبيت ولانه عليه الصلاة والسلام بعد مراقبة العقبة كان على راحلته عليه الصلاة والسلام وكان معه الفضل ابن عباس وكان معه نعم الفضل ابن عباس وكذلك كان بقربه اسامة بن زيد رضي الله عنهما وكانا يضلانه عند الجمرة كما في حديث

96
00:34:08.750 --> 00:34:28.900
ام الحصين الاحمشية رضي الله عنها في صحيح مسلم الرواية محتملة في الرواية محتملة لكن من اخذ بظاهرها قالت دلالتها على انه اه علقته بعد رمي جمرة العقبة. بعد رمي جمرة العقبة قبل ان يطوف البيت

97
00:34:28.950 --> 00:34:52.100
بالجملة ان هذا هو الاظهر وان يحصل التحلل برمي برمي جمر العقبة ومن احتاط واخر التحلل الاول حتى يحلق او او يتم اه عمل ذلك اليوم كان اتم الاتم وهو وهو اخذ بقول جماهير

98
00:34:52.350 --> 00:35:19.800
اهل العلم قال رحمه الله باب الافاضة من منى للطواف يوم النحر وهذا هو العمل الرابع من عمل ذلك اليوم لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم ذهب الى منزله فنحر ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام كما تقدم ثم طاف عليه الصلاة والسلام

99
00:35:20.150 --> 00:35:34.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه وهو من طريق عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع

100
00:35:34.100 --> 00:35:52.150
عن ابن عمر لكن هذا اللفظ لمسلم لفظ مسلم. والبخاري  رواه معلقا فقال وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

101
00:35:53.700 --> 00:36:20.450
آآ انه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا  خوافا واحدا ثم اتى يعني يوم النحر يوم النحر يعني انه اتى منى عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر وينظر هذا اللفظ انا لم اره عند البخاري ينظر ان رأيته عند مسلم وهل مع انه يعزى

102
00:36:20.600 --> 00:36:42.850
كثيرا الى الصحيحين فينظر هل اخرجه البخاري بهذا اللفظ وان كان معناه موجود في الصحيح وهو مشهور في كتب الاحكام والعزو هذا الخبر الى الصحيحين ومشهور ايضا ان حديث ابن عمر فيه انه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمنى

103
00:36:43.150 --> 00:37:01.350
هذا المشهور في حديث ابن عمر حديث جابر كما سيأتي انه صلى بمكة. ولهذا آآ هوى من نظر اهل العلم هذين الخبرين. لكن الشأن انه ينظر هذا الخبر هل ورد في صحيح البخاري بنحو من هذا اللفظ صريح انه صلى الظهر بمنى

104
00:37:01.400 --> 00:37:28.150
سبق الاشارة الى رواية المعلق بلفظ قريب منه وانه اتى الى منى يوم النحر الصلاة والسلام وانه قال قال ثم يقيظ ثم يقيه ثم يأتي من يعني يوم النحر. وقال البخاري رفعه عبد الرزاق اخبر بن عبيد الله. البخاري قال رفعه عبد الرزاق

105
00:37:29.000 --> 00:37:51.650
ذكره مرفوعا وحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض. وهذا واضح لانه لما فرغ من شأنه في منى بعدما نحر وحلق عليه الصلاة والسلام توجه الى البيت الى مكة

106
00:37:51.850 --> 00:38:11.000
وافاض عليه الصلاة والسلام. افاض عليه الصلاة والسلام وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الى المنحر. صرف الى المنحر فنحر ثم ركب فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر

107
00:38:11.100 --> 00:38:23.450
وهذا يقول مختصر من مسلم وهو من طريق جعفر ابن محمد وهذه اسناد وهذا الحديث مشهور من هذا الطريق جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابيه محمد بن من علي بن الحسين

108
00:38:24.850 --> 00:38:44.600
عن جابر رضي الله عنه دخلنا على جابر بن عبد الله الحديث الطويل علي جابر فيه انه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمكة  قال كثير من اهل العلم لا تنافي بين خبرين النبي عليه الصلاة والسلام ادركته الصلاة وادركه الظهر بمكة

109
00:38:44.650 --> 00:39:02.100
فصلى الظهر ثم رجع الى منى وكان اصحابه ينتظرونه فمحتمل انه صلى بهم ومحتمل وهو ظهر انهم انه عليه الصلاة والسلام ولما رجع وجدهم يصلون فصلى معهم صلوات الله وسلامه عليه. على القاعدة انه من صلى

110
00:39:02.300 --> 00:39:16.000
ثم جاء الى مسجد جماعة والاقامة يصلون فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث يزيد ابن اسود اذا صليتما في رحالكما ثم اتيت مسجد الجماعة فصليا فانها لك ما نافلة. فهذا هو المشروع

111
00:39:16.000 --> 00:39:33.150
واحسن ما جمع به بين الاخبار في هذا الباب لان كليهما اخبرا بما اه علم من حاله عليه الصلاة والسلام انه ابن عمر علي من صلى بنا وجابر علي من حاله انه صلى

112
00:39:33.400 --> 00:39:55.350
آآ بمكة وهذا هو وجه الجمع بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر انه لما افاض عليه الصلاة والسلام ذهب الى زمزم وكان العباس واولاده يشكون الناس. ومعلوم انه استأذى من النبي عليه الصلاة والسلام ليالي منى

113
00:39:56.350 --> 00:40:15.600
من اجل سقايته فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر سيأتي الاشارة الى ان هذا دليل على وجود المبيت بمنى ما احاديث اخرى العباس رضي الله عنهما كان يسقي الناس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم

114
00:40:15.800 --> 00:40:39.550
اه يروون بئر زمزم  لما جاءوا اليه قال العباس لابنه الفضل اذهب الى امك وقتي منها بما او قال اه بشيء يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يريد ان يشرب النبي عليه الصلاة والسلام من الماء الذي يشرب منه عامة الناس. قال عليه الصلاة والسلام اسقوني مما تسقون الناس

115
00:40:39.550 --> 00:40:54.450
ابى عليه الصلاة والسلام الا ان ان يسقوه من هذا الماء فسقف اخذ سجلا من ماء عليه الصلاة والسلام شرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا ان يغلبكم الناس لوضعت هذا على عاتقي

116
00:40:54.600 --> 00:41:15.000
ولرفعت معكم. يعني خشي عليه الصلاة والسلام ان يراه الناس فعل ذلك فيريدون ان يقتدوا به فيضايقوهم بهذا فتركه عليه الصلاة والسلام وهذه قاعدة في انه قد يترك الشيء الذي يحبه صلوات الله وسلامه عليه خشية ان يشق على امته او ان

117
00:41:15.900 --> 00:41:34.350
تقع المشقة على من له يعني خصوصية بهذا الشيء كالعباس خصوصيته بسقاية الماء زمزم كما في في هذا الخبر. في هذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم

118
00:41:34.850 --> 00:41:58.600
وهذا هو المحفوظ في حديث جابر انه شرب من زمزم بعدما طاف للافاظة والذي في حديث جابر انه لما طاف للقدوم عليه الصلاة والسلام وهذا تقدم للقدوم وصلى ثم ذهب الى المقام مقام ابراهيم وقالوا اتخذوا مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتين فرجع عليه الصلاة والسلام

119
00:41:58.750 --> 00:42:18.350
الى الحجر فمسحه واستلمه ثم ذهب الى المسعى عليه الصلاة والسلام جاء في رواية عند احمد برواية موسى بن داود شيخ موسى بن داوود الظبي وفي هذه الرواية عند احمد انه عليه الصلاة والسلام

120
00:42:18.450 --> 00:42:36.300
بعدما صلى في عند المقام ذهب الى زمزم يعني بعد ما صلى اه ركعتين بعد طواف القدوم ذهب الى زمزم فشرب ثم رجع واستلم الحجر عليه الصلاة والسلام ثم رجع

121
00:42:36.500 --> 00:42:49.150
هذي الرواية اه وقع في اشكال بعظ اهل العلم قال انها وهم وان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم بعد طواف الافاضة ومن اهل العلم قال الصواب الرواية الصحيحة

122
00:42:49.350 --> 00:43:12.500
وموسى بن داود الظبي الخلقاني ثقة من شيخ وابي داوود من شيوخ احمد الثقات. وقد والاسناد بقيته رجاله رجال ائمة كبار الحديث صحيح ولا ينفي ان يكون وقع منه هذا بعد طواف القدوم وبعد طواف الافاضة. فشرب عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم ثم

123
00:43:12.500 --> 00:43:34.600
ثم ذهب فشعى عليه الصلاة والسلام وشرب ايضا بعد طواف الافاضة وهذا مناسب ايضا لانه عليه الصلاة والسلام قدم الى مكة وقدم من سفر والنبي عليه الصلاة والسلام اه كان اه محرما بحج وكان قارنا صلوات الله وسلامه عليه

124
00:43:34.650 --> 00:43:49.300
وكان الناس معه وكان يرشدهم ويعلمهم ثم طاف والناس كانوا مجتمعين حوله صلوات الله وسلامه عليه فلا شك انه آآ يصيبه الظمأ صلوات الله وسلامه عليه فيحتاج الى الماء وكذلك ايضا

125
00:43:49.400 --> 00:44:13.800
لما فناسب ايضا شربه من ماء زمزم وكذلك ايضا اه لما هو بهذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في حديث جابر عند احمد ابن ماجة من ولاية عبد الله المؤمل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له. فحرص النبي فيما يظهر الله على شربه بعد

126
00:44:13.800 --> 00:44:29.000
على هاتين الروايتين بعد طواف القدوم وبعد طواف الافاضة. ولهذا لما اراد او ابو الفضل العباس ان يأتي بماء من الدار قال لا اسقوني ما تسقوني من الناس فشرب منه عليه الصلاة والسلام

127
00:44:29.950 --> 00:44:52.400
ما يدل على فضيلة شرب ماء زمزم والخبر الوارد في هذا وقع فيه خلاف كثير من اهل العلم صحح الدمياطي وحسنه الحافظ بن  وقالوا انه انه حديث جيد وذكروا له شواهد وروى الدار قطني ايضا له شاهد من حديث ابن عباس من حديث ابن عباس وجاء ايضا عند

128
00:44:52.450 --> 00:45:18.100
مسلم انها اه طعام طعم شفاء سقم شفاء سقم كما عند مسلم عند من حديث ابي ذر. وفي حديث طويل وفيه انه بقي في المسجد الحرام مدة طويلة قيل ثمانية عشر يوما وقيل شهرا وكان لا يشرب الا من ماء زمزم رظي الله عنه في قصته لما جاء اه يبحث عن

129
00:45:18.100 --> 00:45:36.400
عليه الصلاة والسلام قال فجعلت اشرب من زمزم حتى تكسرت عكم بطن. عكم بطني يعني صار بطنه مسافط من شربه لزمزم ولا يجد سغبة جوع الا شرب ماء زمزم اذا

130
00:45:36.450 --> 00:46:01.250
كانت مباركة فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وانها طعامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انها الشفاء انها شفاء سقم وجاء عند ابي داوود الطيالسي باسناد صحيح انها جاء عند انها طعام طعم. قال عليه الصلاة والسلام وجاء عند ابي داود طعام طعم وطعم وشفاء سقم

131
00:46:01.450 --> 00:46:20.900
وكانوا يسمونها شباعة وكانوا يستعينون بها على طعام العيال قريش كانوا يستعينون بها على طعام العيال. هو جاء في حديث رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اية ما بيني وبين المنافقين الا يتضلع من ماء زمزم والحديث فيه ضعف

132
00:46:21.000 --> 00:46:34.950
المقصود ان شرب ماء زمزم كان يحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عند ابي الترمذي باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها ان الماء كان يجلب الى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة الى

133
00:46:34.950 --> 00:47:00.650
المدينة كان يجلب اليه في الغرب هذا ما يدل على خصوصية ماء زمزم وان ما ورد من الفضل  ما ورد فيه ورد فيه من الاحاديث من فضلهم ما يدل على ثبوتها عنايته عليه الصلاة والسلام به في احواله وجلبه اليه في المدينة وتتابع

134
00:47:00.650 --> 00:47:27.350
العلماء على ذلك العناية به وفي الحديث ماء زمزم لما شرب له ماء ما موصولة موصولة وعامة يعني للذي شرب له. ان شربته شفاك الله. ان شربته لظمأ آآ يعني قطع قطع ظمأك ان شربته لجوع سد جوعك وهكذا سائر الحاجات واعظم ما يشربه

135
00:47:27.650 --> 00:47:45.400
الشارب المسلم له خصوصا سواء كان في نسك او في نسك غير نسك لكن كان في نسك اعظم ما يقصده ان يشربه للعمل ان يعينه على العمل الصالح ان يعينه على العلم مشربه لعلم

136
00:47:45.450 --> 00:48:06.400
والانتفاع بالعلم وطلب العلم وحفظ العلم والعمل بالعلم. يشربه للعلم والعمل للعلم والعمل. وهكذا الموفقون كانوا يشربونه لذلك. وكانوا يقصدون ذلك بنية صالحة. وكم من طالب علم جاء الى مكة لأجل هذه النية

137
00:48:06.450 --> 00:48:23.750
وجاء رجل الى مكة  وكان ابن عيينة رحمه الله هو فقيه المشهور في زمانه هو في سنة الثمانية وتسعين ومئة رحمه الله قال لا رحمه الله فقال ذاك الرجل لابن عيينة

138
00:48:24.100 --> 00:48:49.800
وذكره عن الحديث وذكر ان ماء زمزم لما شرب له. قال له فاني شربت شربت زمزم زمزم اليوم لتحدثني اليوم مئة حديث. قال اجلس فحدثه فحدثه   مما ذكروا ايضا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله

139
00:48:50.200 --> 00:49:09.300
جاء الى زمزم وشرب منه وسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن عليه بحافظة كحافظة الذهب على السيوط نرجو ان الله سبحانه وتعالى بلغه حافظة الذهب واعظم منه. فانه كان حافظا كبيرا يعني انه بلغ

140
00:49:09.350 --> 00:49:35.000
اعظم من حافظة الذهبي هكذا يجتهد طالب العلم في صلاح النية في اموره كلها وفي شربه لزمزم ويشربه اه على السنة يشربه ثلاثا ويكون جالسا والنوايا وان كان النبي شرب واقفا استدل العلماء بذلك على جواز الشرب مسألة اخرى لكن ليظهر والله اعلم انه

141
00:49:35.000 --> 00:49:52.950
اه اما لانه المكان كان الناس اه مجتمعين ومزدحمين خشي عليه الصلاة والسلام يشق على الناس في هذه الحال خاصة حينما حينما يجتمع الناس مثلا على مكان محل شرب مثلا ويكونوا جمعين

142
00:49:52.950 --> 00:50:08.800
جلوس هذا وجلوس هذا يضايق بعضهم بعضا. فعند ذلك يكون الوقوف اولى توسعة لا انه آآ هو الاولى على كل حال لكن في مثل هذه الحال او انه عليه الصلاة والسلام وقف لان المكان

143
00:50:08.800 --> 00:50:32.050
امتلئ بالماء فقد يتأذى عليه الصلاة والسلام بجلوسه. فوقايا الاعيان ووقائع الاحوال هذه لها خصوص خصوصها ولا ولا يعد وتعمم الحال ويعمم بها وليس لها صفة العموم فالاصل بقاء اللفظ العام وما جاء

144
00:50:32.150 --> 00:50:50.000
من حال في فعل من افعال فانه لا عموم له انما يقيد على تلك الحال ومع ذلك الوصف الذي وردت فيه هذه الحالة   ثم ذكر رحمه الله ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والافاضة بعضها على بعض

145
00:50:50.300 --> 00:51:00.550
سيأتي ان شاء الله في درس غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى