﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين الموافق العشرين من شهر شوال لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ الدرس

2
00:00:33.650 --> 00:00:51.300
من قوله مع المجد من كتاب المناسك في كتاب المنتقى باب اكتفاء القارن لنسكه في طواف واحد وسعي واحد قبل ذلك انبه على مسألة اه في اخر حديث في الدرس السابق

3
00:00:51.950 --> 00:01:13.600
ان لم ينبه عليها في قوله عليه الصلاة والسلام فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا الحديث تواترت به الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو من حديث ابي بكرة وجاء من حي جرير بن عبد الله ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس

4
00:01:13.650 --> 00:01:30.150
ابن عمر ابو جليل في الصحيحين وحديث ابن عباس في في الصحيحين او في البخاري وجاء في المعنى احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام والمراد بالكفر هنا ما الكفر الاصغر

5
00:01:30.400 --> 00:01:48.550
ان القتال اذ بين اهل الاسلام لا يخرجهم الاسلام بدليل قوله سبحانه وبدليل قوله سبحانه وتعالى وان الطائفتان من قتلوا فاصلحوا بينهما ان بغت احداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله

6
00:01:48.900 --> 00:02:12.300
وادلة كثيرة في هذا المعنى منها انه ان قتل المسلم وان كبيرة من من اعظم الكبائر لكن لا يصل الى الشرك فلهذا اجمع العلماء على ما دلت عليه الايات والاخبار عن النبي صلى الله عليه

7
00:02:12.350 --> 00:02:31.200
وسلم الا ان يكون على سبيل الاستحلال ان يستحل قتل اخيه المسلم فهذا ردة عن الاسلام اما اذا كان القتال الذي يكون اه في احوال الفتن والقتال للدنيا ونحو ذلك

8
00:02:31.700 --> 00:02:52.400
فهذا لا يخرجه عن الاسلام واجمع عليه اهل الاسلام ولله الحمد قوله يظرب يجوز يضرب ويجوز آآ على الجزم على الجزم ولا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فظبطوه على الوجهين

9
00:02:52.600 --> 00:03:12.150
اما في حديث الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته اجزأ له طواف واحد. رواه احمد وابن ماجه

10
00:03:13.050 --> 00:03:32.900
من طريق عبد العزيز وهو من طريق عبد العزيز محمد درى وردي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الخبر من رواية الدراوردي وهو في نفسه لا بأس به صدوق

11
00:03:33.400 --> 00:03:52.450
لكن اهل العلم ميزوا في روايات بعض الرواة قد يكونون من الثقات وقد يكونون من الرفعاء ايضا في الثقة ومن كان دونهم من اهل الصدق فقد يكون له رواية يعلم وهمها

12
00:03:53.650 --> 00:04:14.450
بطرق كثيرة كما هو مدون في كتب الرجال في تراجمه ومن ذلك رحمه الله فان البخاري ومسلم وان روى له وان روي اهله لم يعتمده البخاري رحمه الله ومطلقا لكن

13
00:04:15.150 --> 00:04:40.250
روايته هذي خصوصا ظعيفة هذه ضعيفة او شاذة من جهة من روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عن عبيد الله بن عمر ضعيف بل قال النسائي منكر الحديث وقال الامام احمد اذا روى عن عبيد الله ابن عمر فكأنه يروي عن عبد الله ابن عمر

14
00:04:40.800 --> 00:05:05.350
والذي يظهر ان معنى كلامه انه قد تختلط عليه الروايات عبيد الله عن عبدالله وهذه الرواية ضعيفة كما تقدم وان كان المعنى الذي دل عليه هذا الخبر صحيح. انما هو لم يثبت مرفوعا بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام

15
00:05:06.900 --> 00:05:26.550
انما ثبت هذا من فعله. ثبت هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. ودلت الاخبار الاخرى ايضا على هذا المعنى في احاديث كثيرة منها حديث عائشة وانه قال يسعك طواف بيت سعك بين الصفا والمروة والعمرة لحجك وعمرتك واحاديث

16
00:05:26.550 --> 00:05:51.000
اخرى ايضا اه جاءت في هذا المعنى ان القارن يكفيه طواف واحد ويكفيه سعي واحد وطواف واحد طواف الحج وسعي الحج وطواف الحج هذا للجميع. طواف الحج هذا وكذلك في حكمه ايضا

17
00:05:51.150 --> 00:06:11.150
المفرد في حكمه كذلك المفرد وهذا الخبر كما تقدم ضعيف من هذا الطريق والصواب انه موقوف على عبد الله ابن عمر وقد رواه مسلم موقوفا عليه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله حدثني نافع

18
00:06:11.600 --> 00:06:34.650
وشاقه مسلم مطولا آآ من فعله وانه طاف طوافا واحدا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال نافع في اخره وكان يقول اي ابن عمر رضي الله عنهما انهما وكان يقول من جمع بين الحج

19
00:06:34.750 --> 00:07:06.000
والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى ليحل منهما جميعا يحل منهم منهما جميعا وهذا واضح لانه من رواية يحيى القطان عن عبيد الله ولا يقرن الدراوردي بالقطان وقد نبه مسلم ايضا وقد نبه الترمذي الى هذا في اللفظ الذي ساقه بعدها لان الحافظ ابن حجر ساقه ايضا باللفظ الاخر

20
00:07:06.100 --> 00:07:33.700
قال وفي لفظ من احرم بالحج والعمرة قد جاءه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى وسعي واحد يحد  وحتى يحل منهما جميعا بمعنى انه لا يحل منهم احد انه لا يحل حتى يحل منهما جميعا اي من الطواف والسعي قد رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن

21
00:07:33.700 --> 00:07:55.450
شأن غريب حديث حسن غريب وهذه الرواية ساقها رحمه الله لاجل ما فيها من الزيادة وانه لا يحصل الحل الا الا بالسعي وان الحل موقوف على السعي اه وقد وسوف ينبه عليه المصنف رحمه الله

22
00:07:55.500 --> 00:08:17.900
الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب هذا حديث حسن غريب  ثم قال ونقلت كلامه رحمه الله ايضا هذا قول حسن غريب هذا من كلام الامام المجد نقله عنه ثم الترمذي

23
00:08:17.900 --> 00:08:36.450
وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو اصح وهو اصح. والامر كما قال الترمذي رحمه الله هذا ظاهر  الطحاوي رحمه الله مع انه انصرف الحديث عن ظاهره وتأوله

24
00:08:36.500 --> 00:08:59.650
اه يعني اه واحتج به   انه او اه نعم الطحاوي رحمه الله نعم الطحاوي الطحاوي ضعفه الطحاوي نعم ضعفه لانه آآ جرى على قوله المشهور لان هذا الحديث يدل على خلاف قولهم

25
00:08:59.650 --> 00:09:16.150
لكن الطحاوي رحمه الله رواه في شرح معاني الاثار من طريق هشيم وابن جشير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عنه رضي الله عنه موقوفا موقوفا وهذا هو الصواب

26
00:09:16.350 --> 00:09:33.200
هذا هو الصواب اه كما في هذه الرواية كما في رواية مسلم التي قبلها والحديث ايضا في الصحيحين من رواية الليث عن عن نافع يعني حتى في الطبقة التي يرفع

27
00:09:33.400 --> 00:09:57.250
اه او في طبقة عبيد الله كما رواه عبيد الله ايضا موقوفا رواه ايضا اصحابه آآ عون براءه الليث رواه عن نافع كما رواه عبيد الله رواه عنه من فعله وانه اكتفى بسعي واحد للحج والعمرة. وهذا في الصحيحين من فعل ابن عمر انه اكتفى

28
00:09:57.250 --> 00:10:18.150
فبسعي واحد للحج والعمرة وكذلك رواه البخاري من طريق ايوب عن نافع ورواه مسلم من طريق ما لك عن نافع طريق مالك كلهم عن عبيد الله ابن عمر  آآ فهذا هو المحفوظ من حديث

29
00:10:18.250 --> 00:10:39.850
من حديث نافع والمحفوظ ايضا من رواية عبيد الله اصحاب عبيد الله الذي روه عن نافع الذي رووه عن نافع رواوك ايوب ومالك والليث روى عن نافع موقوفا وكذلك تقدم رؤية يحيى بن سعيد

30
00:10:39.950 --> 00:11:06.350
القطان وهو من تلاميذ عبيد الله خالف  فهذا مما آآ يكاد يقطع به في ان روايته وهم وانه لا يوضع ان دراوردي لا يوضع بوزان واحد من هؤلاء فكيف بمجموعهم؟ وهؤلاء ائمة جبال حفاظ

31
00:11:06.450 --> 00:11:30.050
كبار رووه عمن رواه ورووه ايضا عن شيخه عن شيخ شيخه موقوفا عليه موقوفا عليه على ابن عمر رضي الله عنهما هو رضي الله عنه ايضا في الصحيحين لما طاف

32
00:11:30.100 --> 00:11:48.150
طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اخبر انه فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم هو كما في صحيح مسلم قال يعني من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد

33
00:11:48.250 --> 00:12:09.150
ولم يحل حتى يحل منهما جميعا ولم يحل حتى يحل منهما جميعا وان هذا هو الصواب ومن العجب ان الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر اعلان الطحاوي  جزم بخطأ الدراوردي

34
00:12:09.250 --> 00:12:36.150
الطحاوي رحمه الله  اراد بذلك نصرة مذهبه لانه وان اعل هذا يحتج باخبار لا تصح هو يعني وكأنه ليس في الباب الا هذا الحديث وكأن العمدة عليه العمدة ليست على هذه الجمهور احتجوا بالاحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وكذلك

35
00:12:36.150 --> 00:13:02.350
ايضا جاءت عن آآ اخرين من الصحابة ونقل ونقل جابر الخبر المشهور عنه كما في صحيح مسلم انه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحاب بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. هو هم يريدون الطواف هذا السعي بين الصفا والمروة

36
00:13:02.550 --> 00:13:26.200
لان طواف الافاضة واجب على الجميع. واجب على الجميع انما اراد بذلك الطواف الذي بين الصفا والمروة وهذا جاء مفسر في الاخبار لانه لان الكلام آآ متجه الى السعي من جهة انه ليس على المفرد والقال لا سعي واحد

37
00:13:26.200 --> 00:13:45.800
ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الذين اه عملوا مثل ما عمل الذين شاقوا الهدي وهم دول يسار كما في رواية عائشة في الصحيحين رضي الله عنها لما ذكرت ابا بكر وعمر وذوي اليسار وذوي او في صحيح مسلم

38
00:13:45.800 --> 00:14:05.150
في صحيح مسلم ذكرت انه انه لم يسق الهدي الا لو اليسار الا النبي عليه الصلاة والسلام وذو اليسار ذكرت ابا بكر وعمر وكذلك علي رضي الله عنه وطلحة او او ابو طلحة جمع من الصحابة رضي الله عنهم

39
00:14:05.200 --> 00:14:26.550
فهذا هو المراد في قوله ولا اصحابه يعني اصحابه الذين ساقوا الهدي ساقوا الهدي هذا سيأتي الاشارة اليه في ان شاء الله في حديث عائشة بعدها الاشارة الى ان الصواب في رواية جابر في هذا الحديث ان المراد بكلامه ان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:26.550 --> 00:14:53.300
لم يطف انهم طافوا بين الصفا والمروة وانهم اكتفوا طواف واحد وهو السعي بين الصفا والمروة انه اراد بذلك من لم يتحلل من لم يتحللوا وهو النبي عليه الصلاة والسلام وكل من ساق الهدي. اما من تحللوه عامة الصحابة رضي الله عنهم. فان

41
00:14:53.300 --> 00:15:14.850
طوافين وسعيين عليهم طوافين وسعيين. شاهدوا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر اعلال يحاوي له بخطأ درع وردي محمد درع وردي قال الحافظ ابن حجر قال وهو تعليل مردود

42
00:15:15.100 --> 00:15:32.850
درى وردي صدوق. وليس ما ما رواه مخالفا لما رواه غيره فلا مانع من ان يكون الحديث عن نافع على الوجهين هذا الكلام الذي ذكره مما يتعجب منها رحمه الله

43
00:15:32.950 --> 00:15:52.950
والحافظ رحمه الله يبطن مثل هذا الكلام في مواضع وخصوصا حين يتكلم حين يتكلم في فن المصطلح مثل في شرح النخبة اشار الى هذا المعنى ومسألة اعلان الحديث. وكذلك في نكته على ابن الصلاح اشار الى ان مثل هذا هذا الكلام

44
00:15:53.900 --> 00:16:18.750
وهذا المعنى هذا كلام ضعيف وبحث ضعيف يقول مثل هذا؟ يقول يعني  ان اه انه هو صدوق لا شك وليس المرء مخالفا لما رواه غيره هذا لا نجاع فيه لم ينازع احد لم يقل احد انه ان سبب رد ان سبب رد روايته هو

45
00:16:18.750 --> 00:16:41.750
مخالفة مارا واهل امارة وغيرها ليس هذا باب الاعلان هو انه روى شيئا لم يروي هؤلاء الجبال وهذا وهذا يقع في احاديث كثيرة يجزم بالخطأ وان كان لو اثبتت هذه الرواية لم يكن فيها مخالفة من جهة المعنى لكن هي مخالفة من جهة الحفظ والظبط

46
00:16:42.200 --> 00:17:03.100
آآ يقرن بهؤلاء ولا بواحد منهم. وهو قرره رحمه الله في مواضع كثيرة لكن حافظ رحمه احيانا اه قد يبحث بحثا عظيما ثم يصل الى نتيجة فيها ضعف في بعض ابحاثه رحمه الله

47
00:17:03.150 --> 00:17:27.400
وهذا وقع له فتح الباري في بعض المواضع   وردي كما تقدم صدوق يعني روايته في رتبة الحسن الحسن وهذا بالنظر الى رواية التي يرويها. لكن لو روى شيئا رواه غيره

48
00:17:27.550 --> 00:17:45.850
ينظر ان كان الذي رواه غيره هو مثله في الرتبة اتبع في الدرجة هذا موضع اجتهاد ونظر. وان كان الذي وكان ما رواه زائدا على ما رواه غيره وان كان الذي

49
00:17:46.000 --> 00:18:05.600
اه روعة زيادة على ما رواه غيره من الائمة الحفاظ وخصوصا ممن يكونون مختصين بهذا الراوي رواية مثلا يحيى المشعيب القطان عن عبيد الله وهو شيء عن عبيد الله ثم الطبقة الاعلى

50
00:18:05.900 --> 00:18:29.200
رواية ايوب ابو مالك والليث النافع النافع كلهم رووا هذا الخبر ولم يرفعوه من رفعوا اه ما الذي رفعوا بل الذي وقع انهم جعلوه موقوفا والذي رفعوه من فعل ابن عمر

51
00:18:29.500 --> 00:18:52.300
انه رضي الله عنه لما طاف طوافا واحدا سعيا واحدا وقال ما شأنهما الا واحد فلما احرم بالعمرة ثم قال له سالم وعبدالله ابناه ان ان نخشى ان يكون بين الناس قتال لما انه نزل الحجاج بابن الزبير ونخشى ان يصدوك عن البيت

52
00:18:52.400 --> 00:19:10.450
وقال اصنع كما صنع رسول الله يعني لما احصر عليه الصلاة والسلام ثم قال بعد ذلك لما مشى وسار ما شأنهما اي الحج لبى بالحج رضي الله عنه لبى بالحج حتى لا يحصل له

53
00:19:11.050 --> 00:19:29.500
ان يمنع من الطواف قبل ذلك بطواف العمرة يتحلل يكون له سعة ان يحج قبل ان يحج يذهب يعني يقف امام المواقف ثم بعد ذلك امر الطواف يتيسر لانه طواف الافاضة حتى لو

54
00:19:29.550 --> 00:19:51.900
تأخر بعد ذلك فادخل الحج احتياطا عمرة مع انه رضي الله عنه تيسرت الامور فطاف للقدوم ولعله سعى للحج ثم بعد ذلك للافاضة رظي الله عنه هذا هو الصواب في هذه الرواية كما تقدم

55
00:19:52.200 --> 00:20:19.400
ان هذا الاثر ضعيف من جهة  اما شيذونه وبمخالفتي بزيادة درى وردي شيئا لم يذكره هؤلاء الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم لكن ما تقدم من كلام الطحاوي رحمه الله ويعله لان هذا لان هذا قول الجمهور

56
00:20:19.550 --> 00:20:45.200
وهو انهم يقولون ان القارن يكفيه طواف ويكفيه سعي واحد يكفيه سعي ليس عليه انما عليه سعي واحد وكذلك اما طواف الحج فهو للجميع. اما المتمتع فعليه طوافان شيئا. اهل الكوفة الاحناف يقولون القارن

57
00:20:45.250 --> 00:21:09.650
عليه طوافان وسعيان عليه طوافان وسعيان وذكروا اخبار في هذا مرفوعة عند الدارقطني اخبار لا تصح. وجاء اخبار موقوفة ايضا لا تثبت وامل الاخبار موقوفة لو ثبت منها فالسنة مقدمة لا هي بلا اشكال. اه انما المرفوعة كلها اخبار لا تصح. والسنة دلت على خلاف ذلك

58
00:21:09.650 --> 00:21:33.850
النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي صنع وكذلك آآ اصحابه الذين معه ممن ساق الهدي رضي الله عن الجميع قال رحمه الله وفيه دليل على وجوب السعي وقوف التحلل عليه. يعني الحديث وهذا واضح

59
00:21:34.050 --> 00:21:56.900
هذا واضح لكن وجوه السعي هذا عند جماهير العلماء. وهم قالوا ركن ومنها العلم من قال انه واجب وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله رواية في المذهب وهو ومعنى كلامه رحمه الله ان هذا هو اقرب الاقوال او هو اعدل الاقوال في هذا فلا يقال انه

60
00:21:56.900 --> 00:22:14.350
ركن ولا سنة بل هو واجب. ويقف التحلل عليه. لانه ساقه من رواية اخرى. قال حتى يحل منهما جميعا وهذا آآ واضح اذا قيلنا واجب فانه لا يحصل التحلل الا

61
00:22:14.400 --> 00:22:40.950
بالسعي بعد الطواف ان كان متمتعا او قارنا او او قارنا او مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم آآ حين قبل الحج  قال رحمه الله وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

62
00:22:41.000 --> 00:23:02.300
فاهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم ثم لا يحل حتى ليحل منهما ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا

63
00:23:02.450 --> 00:23:23.700
فقدمت وانا حائض. ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة كون ذلك اليه يعني للنبي عليه فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة فعلت وفعلت فلما قضينا الحج ارسلني مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك

64
00:23:23.950 --> 00:23:43.950
الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق ما لك عن ابن

65
00:23:43.950 --> 00:23:59.050
عن عروة عنها رضي الله عنها وفي هذا الخبر قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم قبل ذلك في احاديث شهر الى حديثها رضي الله عنها والروايات كثيرة عنها في

66
00:23:59.050 --> 00:24:19.050
الباب فكانت تحدث رضي الله عنها الاحاديث وتسوق آآ فعلها رضي الله عنها وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد اعتنى مسلم رحمه الله بالاحاديث عن عائشة بين طرق كثيرة بالرواية القاسم ومن رواية عروة آآ من رواية

67
00:24:19.050 --> 00:24:35.200
اه غيرهما رواية غيرهما اه عنها عن عن عائشة رضي الله عنها ومن طاوول الطاووس كما سيأتي ايضا طاووس ابن كيسان واخرين ومن رؤية الاسود عنها ايضا رضي الله عنها

68
00:24:35.300 --> 00:24:49.700
في هذا قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بحجة الوداع في العام يعني في العاش. فاهللنا بعمرة هذا ظاهر في قوله لنا بعمرة ظاهر

69
00:24:49.800 --> 00:25:11.300
انها اهلت بعمرة وهذه رواية عروة عنها رضي الله عنها  اختلفت روايات في هذا عروة روى انها احرمت بحج وروى انها احرمت بعمرة روى انها احرمت وكله في الصحيح ولكن الاشهر انها احرمت بعمرة

70
00:25:11.500 --> 00:25:32.800
وان النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم وقال من شاء ان يهل بحج ومن شأن يهل بحج وعمرة يعني خيرهم عليه الصلاة بالحج وعمرة وقد كما جاء في رواية مبسوطة عنها في الصحيحين

71
00:25:33.550 --> 00:25:59.650
وان هلت العمرة رضي الله عنها هذه رواية عروة عنها  ويشهد لها ايضا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه انه قال احرمت بعمرة. احرمت بعمرة وهذا ايضا يقوي هذه الرواية وقال الاسود بن يزيد عنها رضي الله انها احرمت بحج. وكذلك قال القاسم

72
00:26:00.350 --> 00:26:25.500
القاسم والاسود قالوا انها احرمت بحج. احرمت بحج وكذا عروة في احدى الروايتين وعروة في رواية ايضا رواه مسلم عن جابر في حديثه رضي الله عنه انها احرمت بعمرة وذكر قصتها

73
00:26:26.000 --> 00:26:45.450
واختلف العلماء في الجمع بينهما فمنهم ان من قال ان قولها آآ احرمت بعمرة ان هذا هو الواقع منها وانها احرمت بعمرة وآآ ان النبي خيرهم وكما احرم جمع في عمرة

74
00:26:46.150 --> 00:27:04.850
وانها حاظت بقرب مكة بسرف دخل النبي علي وهي تبكي رضي الله عنها قال ما شأنك اه قلت لا اصلي لا اصلي طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وامرها بما

75
00:27:04.950 --> 00:27:30.200
يجب عليها وكما سيأتي في بعض الروايات فهي رضي محرمت بعمرة على هذه الرواية ثم امر ان تدخل الحج عمرة على رواية انها احرمت بحج اذ تكون يكون قول احرمت بعمرة ارادت غيرها ممن احرم بعمرة. وهذا مثل ما وقع

76
00:27:30.250 --> 00:27:52.000
في حديث ابن عباس ايضا في صحيح البخاري انه قال رضي الله عنه انه لما امرهم النبي بالتحلل قال فلبسنا الثياب واتينا النساء معلوم ان ابن عباس لم يبلغوا الحلم في ذلك الوقت انما نهج الاحتلام ولم يكن متزوجا. اه فهذا يقع احيانا. فقال مثل هذا واراد غيره

77
00:27:52.000 --> 00:28:15.800
من اه الصحابة الذين تحللوا واتوا النساء رضي الله عنهم هذا كما تقدم يقع في الروايات فيكون ارادت غيرها رضي الله عنها وانها احرمت بحج ثم لما امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ان يفسخوا الحج او فسخت الحج

78
00:28:15.900 --> 00:28:36.100
هي رضي الله فسخت اه انها رضي الله عنها  لما انها يعني على رواية انها احرمت بحج ان لما امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ان يفسخوا الحج والعمرة فسخت الحج الى عمرة

79
00:28:36.400 --> 00:28:48.150
هذا كله قبل انت حيظ انت اعلم بحيظ وهذا يبين على انها رظي الله عنه استنكرت وانه ربما كما قال بعظ العلم انه قتاها في غير الحين الذي يأتيها وانها تقدمت

80
00:28:48.150 --> 00:29:02.850
عادتها رضي الله عنه هذا قد يكون سببه والله اعلم ما وقع بسبب سفر وعناء السفر اه حصلها ما حصل رظي الله عنها وكانها في هذا من الحكم والاحكام العظيمة

81
00:29:03.150 --> 00:29:23.100
ما كان فيه نفع لاهل الاسلام وتحللت ففسخت الى عمرة ثم حاضت لم تتمكن من الطهو البيت بكت رضي الله عنها لانها لن يحصل لها ما حصل لمن اخذ عمرة

82
00:29:23.150 --> 00:29:36.400
من اصحابي وكذلك سائر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تدخل الحج على العمرة المعنى اما انها ادخلت على الحج على عمرة التي احرمتها ابتداء

83
00:29:36.500 --> 00:30:07.900
او انها ادخلت الحج على العمرة على العمرة التي فسختها من الحج    وان كان يعني ظاهر الروايات واكثر الروايات انها احرمت بعمرة. احرمت بعمرة وآآ اه ذكر الحج هذا لا ينافي. لانهم خرجوا لا يعرفون الا الحج. كما قالت رضي الله عنها في الصحيحين

84
00:30:07.950 --> 00:30:25.200
ولا نعرف الا الحج قالت ذلك عنها على ما حكت عن نفسها. ثم لما جاءوا الى الميقات النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين انواع النسك الثلاثة فاحرمت بعمرة رضي الله عنها

85
00:30:25.950 --> 00:30:45.900
فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة اجا بن حجي مع العمرة وهذا يبين انه امرهم ان اكثرهم او احرموا بعمرة. ثم

86
00:30:47.550 --> 00:31:10.800
الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام وهم يرون ما يعمل ويعملون مثل عمله والنبي عليه يعلمهم فامرهم فامر من ساق الهدي من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة فليهل بالحج مع عمرة معلوم ان الاكثر

87
00:31:11.150 --> 00:31:36.300
لم يكون ساق الهدي ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا كما قال عليه جابر وحديث حفصة اني قلدت هدي ولبت رأسي فلا احل حتى انهار. في الصحيحين فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله

88
00:31:36.500 --> 00:31:51.000
وفي حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اتى بالبدن معه من اليمن فقال قال باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امكث حراما امكث حراما

89
00:31:51.150 --> 00:32:01.150
امره ان يبقى على احرامه عليه ولا يتحلل لانه ساق الهدي. وابو موسى ايضا قال مثل ما قال علي رضي الله عنه ولم يكن ساق الهدي فامره النبي عليه الصلاة والسلام

90
00:32:01.150 --> 00:32:22.300
بان يتحلى انه قدم هو وعلي رضي الله عنهم قال ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا حتى يحل منهما جميعا ويكون هذا في يوم النهر يحصل التحلل الاصغر الاول ثم التحلل الاكبر

91
00:32:22.400 --> 00:32:46.500
بتمام اعمال ذلك اليوم من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الافاضة لانهم قد سعوا قبل ذلك طافوا طواف القدوم ثم سعوا ولم يبقى عليهم الا طواف الافاضة بحق مشاق قالت رضي الله عنه فقدمت

92
00:32:46.850 --> 00:33:15.150
وانا حائض  وقدمت وانا حائض ولم اطف بالبيت. ولا بين الصفا والمروة رضي الله عنها لانها لان النبي عليه الصلاة والسلام الغير الا تطوف بيت حتى تطهري فشكوت ذلك الي. هذه رواية من الروايات في الصحيحين. وجاءت روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. في قصتها فقال انقظي رأسك

93
00:33:16.050 --> 00:33:38.850
وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة  وهذا في الصحيحين بهذا اللفظ ان قظي رأسك وامتشطي. في دلالة على جواز آآ نقظ الرأس للمحرم ولو كان مجدولا او مشدودا الا ان يكون قد

94
00:33:39.100 --> 00:33:57.550
يعني قد لبده فانه في الغالب لا يكون الا بتقطيع شيء من الشعر فلهذا قالوا قظي رأسك وامتشطي. دلال على جواز امتشاط المحرم والجمهور على النهي واختلف ونهى عن التحريم او الكراهة

95
00:33:57.600 --> 00:34:15.950
قال انه يحرم عليه ان يمتشط المحتج بحديث اه حديث ابن عمان الترمذي انه قال في الحج الشعث التفل الشعث التفل وهذه الرواية ضعيفة هذه الرواية ضعيفة هي من جهة المعنى

96
00:34:16.300 --> 00:34:36.450
آآ يبقى المحرم على حاله اه في اقباله لكن لا يمتنع ان يبدل ازاره لا يمتنع ان يغتسل نحو ذلك  ولهذا دلت هذه الرواية على جوازها الكسف ثبت في الصحيحين الصحابة رضي الله عنهم كانوا

97
00:34:36.500 --> 00:34:56.500
آآ يغتسلون وهم محرمون وثبت في الصحيحين حديث ابي ايوب لما ارسل ابن عباس ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين او عبد الله بن ابراهيم عبد الرحمن عن ابيه عبد الله بن حنين وفيه انهار مختلف والمسور والمنخرمة ارسله الى ان يقال سله كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع او كيف كان يغتسل

98
00:34:56.500 --> 00:35:15.600
يعني وهو محرم وفيه انه رضي الله عنه اه رفع جعل بينه وبينهم سترة  اظهر رأسه فجعل يمر الماء عليه ويقول هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو محرم

99
00:35:15.750 --> 00:35:34.400
دل على جواز ذلك وفي دلالة على ان جنس تنظيف الرأس  غسلة لا يضر ولو تساقط شيء من الشعر لانه في الغالب حين يكون الشعر كثيرا يتساقط شعره هذا الشعر يكون من الشعر الميت انما

100
00:35:34.400 --> 00:35:52.250
تنهي عنه هو تقطيعه او كده الكد الذي يكون فيه تقطيع وتمعيط للشعر اما الكد الخفيف اليسير فلا بأس ومنهم من قال المراد بالامتشاط امتشاط بالاصابع وهذا تقييد للحديث بالمذهب

101
00:35:53.000 --> 00:36:11.100
لا دليل عليه النبي قال وامتشطي لكن معلوم ان المحرم كما قال ولا تحلي قروشكم. فالمحرم عليه ان يجتهد والمعنى امتشاط المعتاد الذي لا يحصل به تقطيع للشعر. ولقد قظي رأسك وامتشطي واهلي بالحج

102
00:36:11.150 --> 00:36:32.050
منهم من قال  ان هذي رواية تفسرها قول في الرواية الاخرى عند البخاري ورفضي عمرتك انها رفظت العمرة وهذا هذا ضعيف لان الروايات تفسر بعضها بعضا هنا قال وداعي عمرتك وفي الصحيحين وامسكي

103
00:36:32.800 --> 00:36:46.700
عن العمرة في الصحيحين قال امسكي او عن عمرتك هل يبين هذي الرواية وهذي الرواية الصحيحة رفظ عمرتك هي عند البخاري من طريق ابي معاوية عند مسلم من طريق وهيب

104
00:36:46.750 --> 00:37:04.350
خالد كلاهما عن هشام ابن عروة عن عروته عنها رضي الله عنها والمعنى على على هذا الرفض رفض اعمالها عن الاعمال يعني انها تمسك عن اعمال العمرة في الطواف والسعي حتى

105
00:37:04.450 --> 00:37:28.450
ولهذا قال دعي عمرتك  يقول والنبي عليه الصلاة والسلام قال طواف الكماسي. طوافك للبيت يسعك لحجك وعمرتك ثم اثبت لها العمرة رضي الله عنها ففي دلالة على جواز ذلك كما تقدم وانه

106
00:37:28.500 --> 00:37:54.100
لو في دلالة ايضا على مشروعية اه اغتسال المحرم ينظف المحرم فاذا كان هذا في حال الاحرام لادخال نسك على نسك وانه يشرع فمشروعيته ابتداء لمن كان حلالا من باب اولى ولا يقال مثلا ان هذا

107
00:37:54.350 --> 00:38:15.600
في حقي النفساء والحايض وانه يتأكد لان النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى مسألة نقض الرأس والامتشاط فلم يشر الى مسألة الحيض او التنظيف وان كان آآ ويعني ادي عم مطلوب وهو اغتسال من

108
00:38:16.800 --> 00:38:44.100
ابو غسل اثر الحيض نحو ذلك لكن النبي نص على الراس دل على ان هذا يعني امتشاط مشروع وهذا لا فرق فيه بين الرجال والنساء  وقد قضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. يعني داعي اعمالها. دعي اتمامها. تفسرها الرواية الاخرى امسكي عن العمرة. امسكي

109
00:38:44.100 --> 00:39:01.550
عن العمرة وثم اتقدم في رواية اخرى ان النبي عليه السلام اخبر انها عن عمل هذا يسعها هو في عند رواية ابي داوود باسناد صحيح توافك بيت يكفيك وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك

110
00:39:01.850 --> 00:39:24.150
يكفيك لحجك وعمرتك  قالت ففعلت. يعني فعلت ما امر ما امرها به النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضينا الحج ارسلني مع عبدالرحمن بن ابي بكر التنعيم فاعتمره. لانها رضي الله عنها طلبت ذلك منه. والنبي اخبرها انه يكفيها. لكن الامر كما قال

111
00:39:24.150 --> 00:39:41.200
جابر رضي الله عنه فسر ذلك في رواية عند مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا اذا هويت امرا طاوعها عليه رضي الله عنها يعني هذا يبين ان النبي عليه اخبرها عليه الصلاة والسلام

112
00:39:41.350 --> 00:40:04.250
ان طوافها ان بطوافها وسعيها يحصل به الحج والعمرة لكنه رضي الله عنها قالت يرجع اصحابك وفي لفظ الصحيحين صواحب بقية ازواجه بحج وعمرة وارجع بحج يعني بحج بعمرة منفردة ارادت عمرة منفردة

113
00:40:04.350 --> 00:40:29.150
ولهذا قال هذه مكان عمرتك هذه مكان عمرتك. يعني عمرتك التي اردت ان تأخذيها عمرة منفردة. عمرة منفردة فلم يتيسر لك مع انها حصلت وتحققت لها العمرة بتمامها واذا كانت العمرة تحصل لمن

114
00:40:30.200 --> 00:40:49.300
منع من ادائها تماما لمن حصر مثلا وله اجرها فكيف بمن جاء بها ولبى بها لكن دخلت عمرته في الحج مين بقى بيقول انها تحصل له العمرة؟ وهذا هو نصوص الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

115
00:40:50.050 --> 00:41:07.200
قال فلما قضى فلما قضينا الحج ارسلني مع عبد الرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرته قصة الخروج امام عبد الرحمن في الصحيحين رضي الله عنها وجاء في الفاظ حسنة وجاء عند ابي داوود باسناد جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها

116
00:41:07.200 --> 00:41:30.050
في هذه او عمرة متقبلة النبي اخبرها ان عمرتها عمرة متقبلة. رضي الله عنها وفيه بحث لعله يأتي ان شاء الله في مسألة العمرة من التنعيم وهل عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابي بكر اخذ عمره وان كان ظاهر رواية انه لم يذكر انه

117
00:41:30.050 --> 00:41:52.300
عمر رضي الله عنه بل هي هي التي اعتمرت  اه فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا هلوا بالعمرة وبيت وبين الصفا رضي الله عنها  ذكرت قصته لكن وهذا من عظيم فقهها وفهمها

118
00:41:52.650 --> 00:42:21.100
فانها  يعني ذكرت ما حديثها هذا هذه الجملة وهذه الفائدة التي تبين حكما عظيما من احكام الحج والعمرة وهو في حق المتمتعين يعني فاخبرت عن حالها لانها رضي الله عنها ادخلت الحج على العمرة ادخلت الحجة على

119
00:42:21.150 --> 00:42:40.950
العمرة ثم ذكرت حال الذين هلوا بالعمرة تهلوا بالعمرة وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم يعني حينما الحج عمرة قالت وطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة وبالبيت وبين الصفا والمرسوم حلوا

120
00:42:41.200 --> 00:43:02.100
كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح جابر الصحيحين وحديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس ايضا حديث ابي انا اسم مالك في صحيح البخاري حديث سعيد الخودي في صحيح مسلمة في صحيح مسلم واحاديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام حي جابر ابن عبد الله ايضا

121
00:43:02.700 --> 00:43:22.800
في انه امرهم بذلك وتقدم الاشارة اليه وفي الصحيحين فطاف الذين كانوا هلوا بالعمرة وبالبيت وبالبيت بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم حلوا الحل والتحاليل الاول تحل من الطواف والسعي بعمرة

122
00:43:23.850 --> 00:43:42.700
وهذا حين اول ما قدموا يوم الاحد يوم الرابع ثم طافوا طوافا اخرا وهذا في يوم النحر بعد ان رجعوا من منى بحجهم من ال حجهم طوافا اخر وتريد بالطواف هذا

123
00:43:42.750 --> 00:44:05.450
السعي بين الصفا والمروة اما طواف الافاضة فهو على هذا على الجميع. طوافا اخر تتكلم عن المتمتعين خطاف طوافا اخر لان طواف الافاضة هذا واجب على الجميع انما وهذا من عظيم فقها كما سبق الاشارة اليه انما اراد ان تبين ان المتمتعين

124
00:44:05.450 --> 00:44:28.300
عليهم سعي اخر وهو الطواف بين الصفا والمروة. بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين جمعوا الحج والعمرة وهذا يفسر ما تقدم واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا. وهو السعي الاول بين الصفا والمروة بعد طواف

125
00:44:28.300 --> 00:44:53.200
قدوم طواف القدوم واكتفوا به واكتفوا به انما عليهم طواف الافاضة طواف الافاضة المتفقون عليه وهذا هو الصواب وهو قول جماهير العلماء وان المتمتع عليه سعيان وطوافان   ذهب بعض اهل العلم

126
00:44:53.450 --> 00:45:21.450
الى ان المتمتع كالمفرد والقارن. وانه لا فرق بين المفرد والقارن. وان عليه سعي واحد سعي واحد. كما ان عليه طواف واحد   استدلوا  رواية عند مسلم من رواية من رواية زهير

127
00:45:21.600 --> 00:45:46.850
ابن معاوية عن ابي عن ابي الزبير عن جابر وكذلك  ابو خيثمة رواه عن ورواهم ايضا طريق اخر عن ابي الزبير عن ابي الزبير رضي الله عنه. في حديث جابر وفيه انه رضي الله عنه

128
00:45:46.850 --> 00:46:17.850
ان النبي امرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل وانهم لبسوا الثياب وجمعوا النساء ومسؤ الطيب وانه اكتفوا بطوافهم الاول بين الصفا والمروة وانهم لم يطوفوا الا طوافا واحدا بين الصفا والمروة. بين الصفا والمروة. وبما رواه احمد ايضا بسند صحيح

129
00:46:17.900 --> 00:46:42.200
الرواية الاوجاع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوف عليه انه قال رضي الله عنه انه قال المفرد والقارن والمتمتع انه يكفيهم طواف واحد وسعي واحد او بهذا المعنى عنه رضي الله عنه. وهذا احدى الروايتين عن

130
00:46:42.200 --> 00:47:01.700
احمد وفي هذا نظر والصواب قول الجمهور لان هذه الاخبار اخبار محتملة ليست صريحة وحديث عائشة رضي الله عنها حديث صريح في وجوب طوافين وسعيين حديث عائشة التصاريح وواضح في وجوب

131
00:47:01.700 --> 00:47:28.850
في طوافين وسعيين. ايضا يشهد له ما رواه البخاري معلقا معلقا مجزوما به من طريق عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس وذكر حديثا طويلا وفيه واما  الذين  اذا كان يتحرر قال ثم طافوا طوافا اخر لحجهم

132
00:47:29.000 --> 00:47:48.650
بمعنى ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث وصله الاسماعيلي عن شيخه القاسم زكريا المطرز لكن ساقه رحمه الله من رواية عثمان ابن سعد الكاتب عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس

133
00:47:48.700 --> 00:48:07.850
على نحو ما ذكره البخاري معلقا والصواب رواية البخاري وانه عثمان ابن غياث لا عثمان ابن سعد والاسماعيلي عزا هذا الوهم الى القاسم ابن زكريا مع انه حافظ كبير رحمه الله

134
00:48:08.950 --> 00:48:33.000
قد تمسك  آآ هذه العلة التي صنيع البخاري يدل على ردها تمسك بها شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان له علة ان له علة ويدل على سعة الطلاعة رحمه الله. يقول ان له علة واشار الى ان الراوي عثمان ابن

135
00:48:33.000 --> 00:48:51.050
لا عثمان ابن غيث ثقة لان كليهما روى عن عكرمة روى عن عكرمة وهما في طبقات واحدة. والصواب كما نبه الحافظ رحمه الله وكما نبه قبره اسماعيل انه عثمان ابن غياث لا عثمان

136
00:48:51.650 --> 00:49:16.400
ابن سعد وقد جاء ايضا اه من طريق اخر آآ ما يبين ذلك من رواية برواية مسلم خارج الصحيح من خارج الصحيح فهذا هو الصواب في هذه الرواية وكذلك رواية عائشة في الصحيحين وقول آآ قال شيخ الاسلام رحمه الله

137
00:49:16.400 --> 00:49:36.400
قد قيل انها من قول الزهري انها مدرجة من قول الزهري وهذا ايضا خلاف ظاهر رواية وسياق الرواية يدل على ذلك لانه واضح انه من كلامه الاصل انه وان كان الزهري رحمه الله كغيره من الرواة ربما يدرج لكن الاصل بقاء الخبر بدلالة حديثه

138
00:49:36.400 --> 00:49:55.650
ابن عباس رضي الله عنه وكذلك ايضا كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث قال وانه من كلام هشام العروة مع ان هذا وهم من رحمه الله لان الحديث ليس من رواية هشام العروة عن ابيه بل من رواية الزهري

139
00:49:55.700 --> 00:50:13.850
عن الزهري عن عروة لا من رواية هشام. لا من رواية هشام فهو وهو منه رحمه الله وعلى الصواب على كل حال ان الحديث ثابت في الصحيحين وان الاعلان اعلاله معلول

140
00:50:14.600 --> 00:50:45.750
الرواية الاخرى   واقوى ما استدل به حديث جابر عند مسلم عند مسلم صريح في انهم تحللوا وانهم جمعوا نساءهم ولبسوا الثياب ومسوا الطيب. وانهم بعد ذلك اكتفوا بسعي واحد  اذا تتبعت الروايات هذه يعني قديما عند مسلم وذكرتها في اكثر

141
00:50:45.800 --> 00:51:13.500
في تعليق على بعض المواضع في حديث جابر والذي يظهر والله اعلم وينظر هل قال هل هل هذه الرواية لان هذه الرواية هي صحيحة في صحيح مسلم. الحديث صحيح لكن الحقيقة قد يكون فيه لفظة تعل. وهذا لا يستنكرا لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في الصحيحين ايظا قد يكون حديث صحيحين. وتكون في رواية

142
00:51:13.500 --> 00:51:34.050
هذا ليس بمستغرب كذلك هذي الرواية الذي يظهر والله اعلم انها هذه الرواية وهذه الزيادة ان هذه الزيادة انه بسعي واحد انها رواية مدرجة بان الحديث رواه مسلم بعد ذلك

143
00:51:34.300 --> 00:51:53.400
بعد ذلك بعد هذه الرواية بعد رواية ابي الزبير من رواية اه من رواية زهير زهير ابن معاوية رواهم رواية ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابرا وصرح ابو الزبير عن جابر

144
00:51:53.500 --> 00:52:12.200
في هذه الرواية وفي الرواية التي تقدمت وهي انهم اكتفوا بسعي واحد لم يصرح بالتحديث وهو من غير رواية الليث ابن  وهذه الرواية ابن جريج صرح بالتحديد وانا ابو الزبير صرح بالتحديث عن جابر رضي الله عنه

145
00:52:12.350 --> 00:52:37.850
فذكر الحديث وذكره مختصرا ولم يذكر الزيادة التي ذكرها التي ذكرها مسلم الطريق الاول من الطريق الاول وهو انه قال وانهم لم يطوفوا الا طوافهم الاول. يعني حين ذكر حين ذكره بعد تحلل. بل ذكر الرواية

146
00:52:37.850 --> 00:52:55.650
مختصرة وانه من من هالطريق قال عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم. ولا اصحابه الا الطواف الاول الا طوافهم الاول ينطوف بين الصفا والمروة. وهذه الرواية هي الرواية المعتمدة

147
00:52:55.700 --> 00:53:17.450
والمراد لانه قال لم يطف النبي فكأنه هو يستثني نفسه ومن آآ كان بقية الصحابة من تحلل وانهم وان لكن النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الذين ساقوا الهدي هم الذين اكتفوا بالطواف الاول بين الصفا والمروة بعد طواف

148
00:53:17.450 --> 00:53:37.350
القدوم وهذه رواية رواية متقنة. رواية مختصرة هذا يبين ولم يذكر فيها جابر رضي الله عنه ذلك التفصيل المذكور. فاما ان هذي هي الرواية هذه هي الرواية آآ وهي رواية مختصرة او تكون الرواية تلك المطولة دون آآ ذكر

149
00:53:37.450 --> 00:53:58.700
ما زيد في اخرها من ان الذين تحللوا اكتفوا بطوافهم الاول بين الصفا والمروة يدل عليه ايضا ان مسلم رحمه الله رواه من رواية ابن جريج اخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عطاء بن ابي رباح

150
00:53:59.100 --> 00:54:20.950
معلوم من رواية ايضا ابن جريج عن عطاء روايات متقنة. وصرح عن عطاء رحمه الله وذكر عن جابر الحديث لك عن حجاب الحديث بذكر تحللهم وانهم تحللوا من حجهم الى عمرة

151
00:54:21.150 --> 00:54:48.000
وانهم يعني صاروا كغير المحرمين ولم يذكر ابن جريج برواية عطاء لم يذكر في هذه الرواية تلك الزيادة التي ذكرها ابو الزبير  هذا اه مما  يوحي لان تلك الرواية موضع نظر اما مدرجة او وهم

152
00:54:48.900 --> 00:55:13.750
بدليل آآ ان ابن ان ابا الزبير لم يصرح وليس من رواية الاذك كما تقدم وان الراوي هو ابن جريج مجري نفسه هو الذي روى هذه الرواية عنه هو الذي روى عنه هذه الرواية مختصرة ورواها عن عطاء مطولة دون ذكر انهم اكتفوا

153
00:55:13.800 --> 00:55:38.050
انهم اه اكتفوا بسعي واحد او لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول فهذا هو الاظهر في هذه الرواية كما نتقدم وهو الاقرب في الجوامع هذا حديث. لان هذا الحديث حديث ابن جابر حديث جابر رضي الله عنه. حديث صريح. ولهذا اه

154
00:55:38.300 --> 00:55:55.500
التزم بي هذا القول جمع من اهل العلم جزموا بها وابن جاسر رحمه الله في منسكه فيما اذكر انه ايضا اشار الى هذا   اخذ بهذه الرواية لانها صريحة لا تحتمل

155
00:55:55.700 --> 00:56:14.050
تأولها النووي يا جماعة وان المراد بذلك اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين آآ احرموا بالحج والعمرة من القارنين من ساق الهدي لكن هذا التأويل ضعيف لان الرواية الصريحة فلو ثبتت

156
00:56:14.100 --> 00:56:34.850
هي صريحة لا تحتمل شيئا من هذا التو والصواب والله اعلم ان يكون الاشارة التأويل او النظر في السند وان هذه الوهبة هي في الاصل لم تثبت اما مدرجة او وهم من بعض الرواة يعني في هذه اللفظة والا فالحديث ثابت فلا يرد ان يقال

157
00:56:35.550 --> 00:56:48.900
قال له عل هذا الحديث وصحيح نقول لان هذا ليس اعلان للحديث حديث ثابت الحديث ثابت وله طرق عند مسلم انما هذه اللفظة هي موضع الخلاف وهل تثبت او لا تثبت

158
00:56:51.100 --> 00:57:15.750
ثم قال رحمه الله وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها انها هلت بعمرة قدمت ولم تطف بالبيت. حين حاضت فنشكت المناسك كلها وقد اهلت بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك يسعك طوافك

159
00:57:15.750 --> 00:57:35.050
لحجك وعمرتك ابت وبعث معها عبدالرحمن فبعث فبعث بها ما عبد الرحمن التنعيم فاعتمرت بعد الحج. رواه احمد ومسلم وهذا من طريق وهيبه بن خالد. حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه. عن

160
00:57:35.150 --> 00:57:55.100
ابيه عبد الله عبد الله عن طاووس وهو عبد الله بن طاووس عن ابي طاووس بن كيسان اليماني عنها رضي الله عنها  وهذه الرواية طاووس صريحة ايضا كما تقدمت في رواية احدى روايتي

161
00:57:55.250 --> 00:58:09.850
اه عروة وكما رواه ايضا جابر رضي الله عنه عنها رضي الله عنها رضي الله عنها هل انها هلت بعمره؟ وهذا يؤكد ما تقدم ان هلت عمره فقدمت ولم تطه بالبيت لانها امتنع عليها

162
00:58:09.850 --> 00:58:28.900
لنزول اه عذرها رضي الله عنها حين حاضت فنشكت المنازل كلها لان النبي عليه الصلاة والسلام اذ قال اسمعي من غير ان لا اطوف اليك حيث تطهري. واخذ بهذا ما لك وجماعة من اهل العلم

163
00:58:28.950 --> 00:58:47.150
ان للحائض ان تقرأ القرآن لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا الا قال غير الا توبيت حتى تطهري حتى تطهري والحاج يقرأ القرآن. كما انه يذكر الله سبحانه وتعالى

164
00:58:47.850 --> 00:59:06.150
وكذلك قراءة القرآن. فلها ان تقرأ القرآن عن من ظهر قلب. ولم يستثني ذلك وهذا هو الاظهر وين كان خلاف قول الجمهور؟ اما حديث  حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنوب

165
00:59:06.350 --> 00:59:33.400
شيئا من القرآن الترمذي ومن رواية من ويئة ابن جريج عنا من رواية  من اه هو حوريتي نافع والراوي بيت اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ومن روايته عن الحجازي ورواية حجازيين ضعيفة وذكر بعض الحفاظ انه ضعيف باتفاق انه

166
00:59:33.400 --> 00:59:54.450
ضعيف باتفاق. وهناك ادلة اخرى ايضا لكن من خصوص هذه الرواية. ولقوله لقوله فمسكت المناسك كلها لها رضي الله عنها من اه الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار وسائر اعمال الحاج

167
00:59:54.500 --> 01:00:19.150
طول البيت حتى تطهر رضي الله عنه. وقد هلت بالحج يعني حين رضي الله عنه قد حظت بسلف رضي الله عنها وهل ستأتي في الرواية الاخرى بعدها قد هلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يسعك طوافك لحجك وعمرتي

168
01:00:19.250 --> 01:00:44.750
هذا صريح لما تقدموا دليل في المسألة دليل في المسألة في ان الطواف يسعوا للحج والعمرة طواف القارن انه اذا طاف وسعى يكفيه سعيه وطوافه بالبيت يكفي لحجه وعمرته وانه ليس عليه الا سعي واحد وطواف

169
01:00:44.900 --> 01:01:14.200
واحد الواجب عليه  قول الجمهور ان اطواه القدوم سنة وذهب مالك الى انه واجب يشعك طوافك. تقدم وجاء في لفظ يجزئك وجاء عند ابي داود يكفيك التوافق البيت بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فابت رضي الله عنها يعني هي قالت يعني فسر هذا بما جاء في الرواية الاخرى

170
01:01:14.200 --> 01:01:33.800
نقلت يرجع صواحب حج وعمرة يرجع اصحاب حج وعمرة فوقعت في نفسها فالنبي عليه الصلاة والسلام آآ يعني اجاب الى ذلك لما انها ارادت ذلك كما قال جابر رضي الله عنه وكان النبي رجلا سهلا اذا هاوية امرا آآ

171
01:01:33.800 --> 01:01:52.750
يعني هوية تابعة عليه او يعني اذن لها فيه رظي الله عنه فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم وهي التنعيم كما في الصحيح قال كان ادنانا الى الحل. كان ادنانا الى الحل

172
01:01:53.750 --> 01:02:11.400
وليس التنعيم ميقات وما جاء في حديث مرسل انه ميقات هذا لا يصح لا يصح وانه ميقات العمرة لحج انما كان كأدنى الحلو من على قول الجمهور من اراد العمرة

173
01:02:11.500 --> 01:02:27.300
من اراد العمرة فانه يحرم من اي جوانب البيت من اي جوانب الحرم شاء اذا خرج من الحرم. قال لاحمد رحمه الله كلما تباعد كان اعظم الاجر يقول الامام احمد

174
01:02:28.350 --> 01:02:46.400
لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد ان ينظر هذا كان ليلة الحصبة وليلة الاربعاء. بل ان اخر ايام حج عليه الصلاة والسلام كان يوم الثلاثاء ان الجمعة هو يوم عرفة والسبت هو يوم النحر

175
01:02:46.500 --> 01:03:06.200
والاحد والاثنين والثلاثاء هذي ايام التشريق. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى  الى اليوم الثالث تأخر عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ذهب الى الابطح هذا سيأتي انه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صلى

176
01:03:06.450 --> 01:03:31.250
فيه بعد ما رمى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده وقبل الفجر ذهب الى البيت فطاف طواف الوداع ثم صلى بالناس وقرأ سورة الطوب صلاة الفجر ثم بعد ذلك توجه الى المدينة عليه الصلاة والسلام وكما قالت عائشة

177
01:03:31.250 --> 01:03:57.050
لقيته انا منحدرة ومصعد او وهو مصعد وهو منحد وهي منحدرة رضي الله عنها فوعدهم عليه الصلاة والسلام ثم توجه الى المدينة قال نعم فابتبعث معها فبعث بها مع عبد الرحمن التنعيم فاعتمرت بعد الحج رواه احمد ومسلم

178
01:03:57.400 --> 01:04:23.450
اعتمرت بعد الحج وهذه العمرة  يعني عائشة رضي الله عنها موضع خلافي هل هي مشروعة لكل امرأة ولعل يأتي اشارة اليها في درس الدوس الاتي ان شاء الله  ثم ذكر ملائكة عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها حظت بسرف فتطهرت بعرفة

179
01:04:23.650 --> 01:04:45.550
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك يجزئ من آآ من اجزأ يجزئ من الرباعي ويجزي من جزى يجزي اي يكفي وقد يشهد له رواية ابي داوود يكفيك

180
01:04:45.900 --> 01:05:00.450
من جزع يجزي من الثلاثي وهو يكفي يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء اي لا تكفي نفس عن نفس ولا تقوم نفس عن نفس بل كل نفس بما كسبت رهينة

181
01:05:00.900 --> 01:05:22.950
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك رواه مسلم  هذا برواية عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عنها رضي الله عنها ومجاهد

182
01:05:23.050 --> 01:05:44.750
قد سمع منها على الصحيح كما هو اختيار حافظ رحمه الله رجحه. وروايته عنها في الصحيحين وهي التي ايضا آآ جزم بها علي مديني خلافا لابي حاتم رحمه الله والصواب ما ذكره البخاري وشيخه علي المديني وهذا صريح

183
01:05:44.750 --> 01:06:04.200
في الصحيحين من رواية آآ دلوقتي عروة ومجاهد في الصحيحين ان عروة مجاهد دخل المسجد اه فوجد عبد الله ابن عمر فيه رظي الله عنه جالس وكان في المسجد قوم يصلون قال فسألناه عن صلاة قال بدعة

184
01:06:04.350 --> 01:06:22.250
ثم سألناه عن آآ عمره عليه الصلاة والسلام قال او عمرة شعبان او قال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وحدة عمراته في شعبان او قال اعتبر النبي في شعبان او

185
01:06:22.800 --> 01:06:39.150
وكانوا رضي الله كأن وكان عندهم علم ان عمر عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة لا كأنهم ارادوا ان يتثبتوا بلغهم عنه فارادوا ان يتثبتوا رضي الله عنهم وكانت عائشة رضي الله عنها من وراء الجدار

186
01:06:39.300 --> 01:06:55.950
كانوا يعلمون ذلك وكانوا يسمعون استنانها فقلنا يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول عبدالرحمن؟ قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هو شاهد معه. وما اعتمر في رجب قط

187
01:06:56.350 --> 01:07:08.900
يقول رضي الله عنها جميع العمر التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام كان ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن ومع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ما اعتمر في رجب قط

188
01:07:09.250 --> 01:07:23.100
قال قال عروة مجاهد فما قال شيئا سكت رضي الله عنه. هل يبين انه كانه اه رضي الله عنه وقع عنده شك او توهم رضي الله عنه والوهم قد يقع في مثل هذا

189
01:07:24.500 --> 01:07:46.000
فهذا دليل واضح في ان بسماع مجاهد عنها وهذه الرواية الصريحة في هذا ومجاهدته في سنة بعد المئة بثلاث سنوات وكانت ولادته سنة ثلاثة وعشرين  او واحد وعشرين في اخر خلافة عمر رضي الله عنه وله لما مات

190
01:07:46.050 --> 01:08:02.250
نحو من اثنتين وثمانين وثلاثة وثمانين سنة رحمه الله ورضي عنه يجزي يجزي عنك عنك طوافك بالصفا والمرة عن حجك وعمرتك والاحاديث اه في هذا الباب جاءت من طرق عدة تقدم ان مسلم

191
01:08:02.250 --> 01:08:23.350
بها وطرقها رحمه الله وذكر هذه الروايات الكثيرة عن عائشة رضي الله عنها واعتنى بها عناية عظيمة ما يدل على شهرة حديثها وكثرة الاخذين والناقلين عنها رضي الله عنها قال الامام ماجد وفيه تنبيه على وجوب السعي

192
01:08:23.850 --> 01:08:49.900
وفيه تنبيه على وجوب السعي يقال يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة لحجك وعمرتك. لان الاجزاء لا يكون الا عن شيء واجب يجزئ وان كان قد يحتاج بعض المقام بعض المقامات يعني انه يجزئ هذا الفعل وان كان لا يراد به انه واجب لكن حين تفعله

193
01:08:49.900 --> 01:09:05.700
يجزي عنك يجزي عنك الطواف بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك لانه قال عن حجك وعمرتك هذي حجة الوداع وهي الحجة التي اعتمرتها رضي الله عنها وهي حجة الفرض هذا يبين ان

194
01:09:05.800 --> 01:09:19.400
انه واجب وهذا هو الصواب تقدم الاشارة الى الخلاف وان الجمهور يقال انه ركن وان القوى الوسط في هذا هو مختاره ابن قدامة رحمه الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

195
01:09:19.500 --> 01:09:31.300
والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد