﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثاني والعشرين من شهر شوال لعام

2
00:00:26.350 --> 00:00:47.350
الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس من  من كتابه الملتقى في الاحكام كتاب المناسك باب المبيت بمنى ليالي ليالي منى ورمي الجمار في ايامها

3
00:00:49.400 --> 00:01:13.350
تقدم معنا  اخر حديث الدرس الماضي في حديث عائشة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم ان طوافها بالصفا والمروة يجزئ عن حجها وعمرتها وكما تقدم اشارة الى الاخبار في هذا الباب

4
00:01:13.650 --> 00:01:34.300
وان هذا المعنى دلت عليه اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو الذي فعله وارشد اليه عليه الصلاة والسلام  حديث عائشة حديث عظيم سبق ايضا اشارة الى ان مسلما اعتنى به رحمه الله وطرقه من طرق

5
00:01:34.400 --> 00:01:56.650
كثيرة في من رواه عن عائشة رضي الله عنها والروايات في هذا عنها لا تختلف بل هي متفقة وكل روى عنها ما حدثته به فقد يزيد بعضهم على بعض وحديث عائشة

6
00:01:57.600 --> 00:02:21.100
رضي الله عنها استدل به الجمهور على جواز تكرار العمرة حتى للمكي وقالوا انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اذن لعائشة في ذلك فدل على مشروعيته وذهب اخرون من اهل العلم

7
00:02:21.400 --> 00:02:39.400
الى ان هذا لم يكن منه ابتداء عليه الصلاة والسلام بل لما طلبت منه ذلك بل جاء في بعض الروايات ما يدل على انها يعني الحت عليه عليه الصلاة والسلام بذلك

8
00:02:39.800 --> 00:03:08.650
وانها لم تطمئن لم تطب نفسها حيث ترجع بعمرة مقرونة مع الحج وليست عمرة مفردة وحدها وهي العمرة التي لبت بها لان الصحيح انها لبت في عمرها انا كما سبق وعلى الخلافة ان لبت بحج او بعمرة في اول امر وان الاظهر والله انها لبت بعمرة

9
00:03:08.750 --> 00:03:24.550
وهذا صريح قولها من رواية عروة عنها نصت على ذلك وانها لبت في عمرة والرواية الاخرى كلها محتملة ولا تخالف قولها انها لبت بعمرة لما خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:03:24.950 --> 00:03:52.950
لانها ايضا هي خرجت الحج رضي الله عنها  كما تقدم في هذه المسألة وهي آآ انه لا بأس من تكرار العمرة والخروج من مكة للحل ولو اكثر من ذلك واخذوا اصل المشروعية من

11
00:03:53.450 --> 00:04:14.600
ابنه عليه الصلاة والسلام لها من اهل العلم الى انها لا تشرع الا في مثل حالات عائشة بدليل ان له كما ان كما ان اذنه عليه الصلاة والسلام يدل على المشروعية

12
00:04:14.750 --> 00:04:33.700
لكن فعله ايضا يدل على امر اخر فيقيد مثل هذا وانه لم يأمر احدا من اصحابه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام كان عامة الصحابة رضي الله عنهم تحللوا من حجهم

13
00:04:33.950 --> 00:04:49.600
الى عمرة لانه لم يسوق الهدي وانما الذي ساق الهدي جمع عدد يسير وهم ذوو اليسار كما في صحيح مسلم او كان جمع قوم من اصحابه ذوو قوة كما في البخاري

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.350
ذكرت في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها ابا بكر وعمر وجاء في صحيح مسلم ايضا من حيث اسماء بنت ابي بكر ان ان الزبير رضي الله عنهم ايضا كان قد ساق الهدي وكذلك جاء

15
00:05:10.550 --> 00:05:31.300
ايضا كذلك قد ساق الهدي علي رضي الله عنه وهو جمع يسير عدد يسير من الصحابة رضي الله عنهم عامة الصحابة اه كانوا لم يسوقوا الهدي فتحللوا وبقوا في مكة من يوم الاحد

16
00:05:31.700 --> 00:05:55.950
الى يوم الخميس اربعة ايام والحل قريب منهم الحل قريب منهم جدا والامر متيسر اه في خروجهم الى الحل فهو قريب الكرام ينقل ان واحد احدا منهم فعل ذلك. او ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم بذلك. فالرسول عليه عليه الصلاة والسلام

17
00:05:56.350 --> 00:06:22.850
لم يأذن بذلك ولم يسأل احد عن ذلك رضي الله عنهم بل بقوا متحللين محللين مع انهم  بمعنى المدة واسعة بين تحللهم ودخولهم في الحج في يوم التروية وكذلك عبد الرحمن

18
00:06:23.450 --> 00:06:45.250
لم ينقل انه ايضا احرم بعمرة رضي الله عنه اخوها وكان معها ذهب معها الى  تنعيم ورجع معها وطاف معها وسعى معها رضي الله عنهم جميعا كل هذا مما ما يكون مبينا

19
00:06:45.350 --> 00:07:04.400
لهذا الاذن منه عليه الصلاة والسلام وذكر تقي الدين رحمه الله ان انه لم يعلم لذلك خلافا انه لا يعلم خلافا بين السلف ان هذا الفعل لم يفعله احد من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:07:04.700 --> 00:07:24.550
انما بعد ذلك نقل عن بعض السلف يروى عن عمر وعن عائشة وعن عبد الله بن الزبير وعن جمع يعني روي عن بعض الصحابة باسانيد  محتملة لكن بعضهم يقول هي خير من لا شيء

21
00:07:24.700 --> 00:07:44.050
هي خير من لا شيء لانه لما سئلوا عن ذلك لم انهم لم يمنعوه بل وكأن في كلام بعضهم انه ليس من الامر المطلوب في قولهم هي خير الا شيئا مع انها ليست بدعة

22
00:07:44.400 --> 00:08:03.050
من فعله لا ينكر عليه لكن ليس هناك لو كان هناك دليل بين لذكروه رضي الله عنهم وهذا في حينما تكون العمرة من الحل. لكن ان خرج من مكة الى الحرم الى المواقيت

23
00:08:03.200 --> 00:08:18.750
خرج مثلا من مكة الى الميقات واحرم الميقات فهذا لا اشكال فيه وانه لا بأس به اذا او رجع الى بلد ان كان لم يكن مكي رجع الى بلده هذا لا اشكال في ذلك

24
00:08:19.000 --> 00:08:39.150
وان لم ارجع الى رجع الى المواقيت فكذلك ايضا ولهذا يقال لمن اراد ذلك نرجع الى الميقات افضل. مع ان بعض السلف يرى ان بقاءه في مكة وفي البيت ومع الطواف السعي مع في البيت

25
00:08:39.200 --> 00:09:02.100
والتطوع بالطواف افضل وذلك ان المقصود من العمرة والعمل الاعظم في العمرة هو الطواف هو المقصود وهذا المقصود يحصل له دون ان يخرج الى الحل فكونه يذهب ويمشي خطوات كثيرة

26
00:09:02.400 --> 00:09:25.450
او يقضي ساعات مثلا في هذا الوقت مع تأخره في اما لزحام او لغير ذلك   يقضي وقتا في ذهابه وايابه. كونه بقي في الحرم واكثر من الطواف الذي هو المقصود

27
00:09:25.650 --> 00:09:51.450
اولى من كونه يذهب ويمضي عليه وقت كثير سواء كان ماشيا على قدميه او على مركوب بسيارة ونحوها ولها ثبت عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله انه قال ما ادري الذين يذهبون الى التنعيم

28
00:09:51.850 --> 00:10:13.100
سيحرمون ثم يعودون يؤجرون او يعذبون لان يبقى احدهم في مكة يكونوا قد طافا كذا كذا شوطا عما ذكر سبعين شوطا يعني او اه او نحو من ذلك يعني في مدة ذهابه وايابه

29
00:10:13.700 --> 00:10:33.300
او قال او سبعين آآ سبعا. المقصود انه اشار الى هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه لكن من فعل ذلك لا ينكر عليه وجاء عن علي رضي الله عنه وعن

30
00:10:34.150 --> 00:10:49.450
انس رضي الله عنه ما يدل على انه ان العمرة مؤقتة بشهر كما جاء عن علي رضي الله عنه وعن انس قال اذا حمم رأسه واسانيد الجميع فيها كلام فيها كلام

31
00:10:49.900 --> 00:11:15.450
لكنها مقابلة لتلك الاخبار الاخرى التي اه تدل على المشروعية مع ان الذين قالوا اذنوا بذلك لان ثبت عنهم لم يكن على الوجه المذكور بانه يذهب مثلا كل يوم ويعتمر ويحرم او في اليوم مرتين انما سئلوا عن

32
00:11:15.650 --> 00:11:43.150
من احرم بها الاحرام بها من مكة  احرم بالعمرة من التنعيم او من غيره يعني من الحلم ثم تم عمرته حديث عائشة كما تقدم فوائده كثيرة نبه عليها نبه على بعضها الحافظ

33
00:11:43.250 --> 00:12:00.600
ابن حجر رحمه الله ومن من الفوائد ايضا في هذا الباب ان البخاري ساقه مختصرا في قصة ركوب عائشة رضي الله عنها مع عبدالرحمن ساقه معلقا مختصرا من رواية ابان ابن يزيد العطار

34
00:12:00.700 --> 00:12:21.300
عن مالك بن دينار البصري ابو يحيى الزاهد المشهور وفيه انه اردف عائشة وحملها على قتب والقتب هو الرحل الصغير وجاء ما يدل على انه حمل على طرف القتب يعني انه وضع القتب

35
00:12:21.450 --> 00:12:42.450
وما يظهر الرحل اوشداد اللي يوضع على ظهر سنام البعير فكان عليه وكانت عائشة رضي الله عنها خلفه على طرفه هذا ساقه معلقا مجزوما به من طريق مالك ام دينار. فيه فائدة في رواية البخاري عن مالك بن دينار. مشهور

36
00:12:42.450 --> 00:12:59.950
امام مشهوم في الزهد امام في الزهد رحمه الله ولم يروي عنه الا هذا الخبر الواحد الا هذا الخبر واحد وهو اه في باب الرواية الصدوق لكن ليس من الحفاظ المبرزين

37
00:13:00.500 --> 00:13:21.400
في الحديث رحمه الله قال رحمه الله في باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في ايامها عن عائشة رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:21.850 --> 00:13:50.050
من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فما كثى بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات. نكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى وعند الثانية ويقف عند الاولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتظرع

39
00:13:50.100 --> 00:14:05.600
ويرمي الثالثة لا يقف عندها رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود طريق محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي الامام المغازي رحمه الله عن عبد الرحمن ابن القاسم

40
00:14:06.250 --> 00:14:29.150
عن ابيه القاسم محمد بن ابي بكر عنها رضي الله عنها   ابن اسحاق في روايته لهذا الخبر عن عبدالرحمن ابن القاسم وهو اه كما لا يخفى ايمان في المغازي لكنه في باب الاحكام

41
00:14:29.250 --> 00:14:46.900
وسط والعلماء وان روا عنه لكنه لم يجعله عمدا في هذا الباب وقد صرح عند ابن اسحاق اه وقد صرح ابن اسحاق عند ابن حبان فقال حدثني عبد الرحمن ابن القاسم

42
00:14:49.150 --> 00:15:14.500
تصريحه هذا هل يقبل او لا يقبل الاصل انه يقبل او هل يفوت هل هل العلة بذلك تسقط لا يكون معلولا بعض اهل العلم يرى انه قد يصرح ويخالف والذي يظهر ان هذا الخبر من هذا الجنس

43
00:15:14.600 --> 00:15:25.800
لكن في في آآ في في طرف من في اولهم في قوم قول مم من قولها رضي الله عنها على ما جاء في افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:15:26.100 --> 00:15:47.550
من اخر يوم حين صلى الظهر ظاهر هذا حديث عائشة انه صلى الظهر ثم افاض يعني طواف الافاضة طاف طواف الافاضة ليس المراد انه دفع وقد يكون انه اراد انه دفع يعني

45
00:15:47.850 --> 00:16:09.300
آآ ثم افاض يعني طاف الطواف الافاضة والمعروف في الاخبار والمحفوظ انه عليه الصلاة والسلام طاف طواف الافاضة ضحى ثم صلى ثم صلى الظهر وهذا في حديث ابن عمر في في

46
00:16:09.350 --> 00:16:24.100
في صحيح البخاري وفي حديث جابر في صحيح مسلم لكن اختلف الحديثان في حديث جابر انه صلى الظهر من مكة وفي حديث ابن عمر من صلى الظهر بمنى ولا خلاف بينهما

47
00:16:24.200 --> 00:16:40.700
فانه آآ صلى الظهر بمكة ثم رجع الى ميناء فوجدهم يصلون الظهر صلى معهم او انهم انتظروه رضي الله عنهم فصلى بهم فصلى بهم فهذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام

48
00:16:40.700 --> 00:17:09.100
فالحديث صحيح صحيح لغيره  صحيح هو في نفسه حسن وبالنظر الى شواهد صحيح غيره الا هذه اللفظة فانها لا تصح لا تثبت لما تقدم انه عليه الصلاة والسلام اه فاض ضوحان وهذا معروف في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وكالعيان لمن نظر في هديه في الحج. والذي يعرفه اهل العلم

49
00:17:09.100 --> 00:17:31.750
هو هذا ولا يعرفون غيره يستنكرون مثل هذا ولا يقبلونه ابن ابن خزيمة الامام رحمه الله على طريقته فانه يقول لا تأتوني بخبرين متعارظين الا جمعت بينهما يعني اتكفل لكم وانه ليس هناك احاديث متعارضة

50
00:17:32.450 --> 00:17:51.700
وربما رحمه الله انه قد يحصل تكلف الجمع لكن ما اذا قيل او علم ان الخبر في علة فلا يتردد في الحكم بالوهم وهو ليس حكم على جمع الخبر انما حكم على هذه اللفظ وهذا قد يقع احيانا

51
00:17:51.800 --> 00:18:07.600
في نفس وتقدم اشارة الى مسألة حي جابر هل ان النبي عليه الصلاة هل هل الصحابة رضي الله عنهم اكتفوا الطواف الاول السعي بين الصفا والمروة سبق الاشارة الى الان حديث صحيح لكن هذه اللفظة

52
00:18:07.800 --> 00:18:27.050
هي الموضع النظر وسبق ذكر من شواهد هذا القول من صحيح مسلم فهذه اللفظة وانه افاض من اخر يوم حين صلى الظهر الصواب انه عليه ثم صلى الظهر وابن خزيمة يقول هذا من المقدم والمؤخر

53
00:18:27.550 --> 00:18:54.650
المعنى انه افاض ثم صلى الظهر لانه صلى الظهر ثم وهذا التأويل وان كان متعين متعين لو سلم بثبوت الخبر متعينة لكن اذا علم ان هذه اللفظة اه اذا ان هذه اللفظة

54
00:18:55.250 --> 00:19:15.450
ليست محفوظة ومخالفة فلا يتردد في الحكم عليها بالوهم. افاض رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى  ثم رجع الى منى ثم رجع الى ميناء فمكث بها ليالي ايام التشريق

55
00:19:15.950 --> 00:19:36.200
وهذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام. انه مكث بمنى ليالي ايام التشريق والمكث بها كما سيأتي بالمبيت بها المكث بها مشروع لكن هم نصوا على الليالي هذا مما يبين ان المكث الواجب هو في الليل

56
00:19:36.650 --> 00:20:03.050
اما في النهار  بالنهار وقد فلا بأس ان يذهب ويخرج والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما سيأتي انه اصحاب الحاجات هو طاف عليه الصلاة والسلام ضحى وهذا هو الصواب. هناك حديث اخر ايضا

57
00:20:03.150 --> 00:20:25.350
ينبه عليه ايضا في هذا وقد ذكره البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه انه قال وقال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر

58
00:20:26.450 --> 00:20:48.150
الزيارة الى الليل الى الليل انه اخر الزيارة الى الليل قال وقال ابو الزبير عن ابن عباس وعائشة ثم ذكر خبرا اخر عن ابي حسان اه لم يجزم به بصيغة التمريض

59
00:20:48.400 --> 00:21:12.800
وانه عليه الصلاة والسلام كان يطوف او يدخل او كان يطوف بالبيت يطوف بالبيت في ايام منى عليه الصلاة والسلام والاول جزم به وهذا الذي ذكره البخاري رحمه الله ظاهره انه عليه الصلاة والسلام

60
00:21:13.150 --> 00:21:36.500
طاف طواف الافاضة ليلا وهذا خلاف المعروف عنه عليه الصلاة والسلام خلاف المعروف عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر البخاري به فقال قال ابو زهير وكونه قال قال ابو الزبير عن ابن عباس لا يدل على ثبوته عنده

61
00:21:37.050 --> 00:22:00.550
وذلك ان جزمه بالخبر يحكم بصحته الى من ابرزه الى من علقه عنه اما من ابرزه فلا يدل على ثبوته عنه انما ثبوته الى من علقه عنه مثل ما لو قال مثلا قال طاووس قال

62
00:22:01.950 --> 00:22:23.200
مثلا قال ابن عباس او قال مجاهد مثلا قال ابن عمر مثلا على سبيل المثال وهو ثابت الى مجاهد. لكن الى ابن عمر لا يدل على ذلك وهذا من لطفي او هذا

63
00:22:23.300 --> 00:22:48.800
منه رحمه الله دلالة على شوفوا في النظر كما ينبى الحافظ رحمه الله ومعرفته بالعلل  انه لم يخفى عليه ذلك حين قال قال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس فلا يدل على ثبوته عن ابن عباس وعاشة

64
00:22:49.400 --> 00:23:10.950
الصواب ان هذا منقطع كما قال ابن ابي حاتم في المراشيد. فابو الزبير لم يدرك عائشة وابن عباس فهو منقطع. وهذا لا ينافي ما ذكره اهل العلم من ان المعلق الذي جزم به صحيح لكن هذا صحيح الى من ابرزه

65
00:23:11.050 --> 00:23:32.350
فاذا كان الذي ابرزه الصحابي خلاص ثبت ثبت عنه وان كان الذي ابرزه ذكر بعض ذكر التابعي وتابعي التابعين اه ثم ذكر بعده شيخه وشيخ شيخه فانه ثابت عمن ابرزه اولا

66
00:23:32.750 --> 00:23:54.650
ابرزه اولا ولهذا هذا الاثر منقطع ولا يثبت ومن اثبته قال انه اخرج زيارة الزيارة المعنى انه اذن فيها عليه الصلاة والسلام يعني انه اذن في الزيارة لغيره. وان لا بأس ان يزور ليلا

67
00:23:54.700 --> 00:24:15.850
وان طواف الافاضة نهارا ضحى ليس بواجب وقيل اخرج جيارا جيش المراد الزيارة زيارة البيت طواف البعض لا زيارة طواف التطوع وهذا التأويل الثاني اقرب لو ثبت والمعنى انه عليه الصلاة والسلام

68
00:24:16.050 --> 00:24:43.300
يعني دخل الى مكة وطاف الطواف تطوع لكن هذا ضعيف لقوله اخر الزيارة اللام هنا لشيء معهود لا تنصرف الا آآ الى طواف الافاضة اذ لا كيف يقال اخر الزيارة؟ اذا كان تطوع لا يكون اخر الزيارة الا اذا كان

69
00:24:43.800 --> 00:25:05.050
وان طواف الارض الاصل ان يبدأ به في اول النهار قال اخر الزيارة فهذا تأويل ضعيف ولهذا الصواب ان آآ هذا الاثر لا يثبت وان الصواب فيه ما جاء عن ابن عمر وعائشة

70
00:25:05.200 --> 00:25:31.550
في كونه عليه طاف ضحى كما ان الصواب فيه انه طاف اولا وصلى الظهر بعد ذلك خلافا لما جاء في حديث عائشة المذكور  نعم فمكث بها ليالي ايام التشريق. فيبين ان آآ الواجب هو المكث في الليل. اما في النهار

71
00:25:32.150 --> 00:25:53.000
وان كان السنة هو البقاء في منى والنبي عليه الصلاة والسلام مكث بها ليلا ونهارا لكن الواجب ليلا. المبيت الواجب هو المبيت كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله يرمي الجمرة

72
00:25:53.100 --> 00:26:11.550
ثم ذكرت رضي الله عنها ذكرت المكث ليلا والبقاء نهارا. ان ممكن ليلا في قوله مكث بها ليالي ايام التشريق وكأنها ارادوا بقول اهلها يوم التشريق يعني مع في النهار

73
00:26:12.100 --> 00:26:35.800
يرمي الجمرة اذا جالت الشمس وان هذا هو المشروع ان رمي الجمرة يكون اذا زالت الشمس وان هذا هو الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وامره حيث قال خذوا عني مناسككم

74
00:26:36.250 --> 00:26:51.050
وهذا ايضا هو الثابت في حديث جابر في صحيح مسلم الذي رواه مسلم والبخاري معلقا مجزوما به ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى واما بعد ذلك اذا زالت

75
00:26:51.100 --> 00:27:11.450
الشمس وفي دلالة على انه كان يبدأ بالرمي قبل الصلاة انه كان كما سيأتي ان شاء الله في حديث ابن عمر. كنا نتحين فاذا زادت الشمس رمينا وهذا فيما يظهر

76
00:27:11.600 --> 00:27:31.300
لو اجتمع عبادتان وقتهما واحد وهي صلاة الظهر ورمي الجمار وصلاة الظهر يشرع المبادرة اليها بعد زوال الشمس. ومعلوم ان الذي يرمي الجمرة تأخذه من وقت ويتأخر عن اول وقت الظهر

77
00:27:31.900 --> 00:27:53.050
خصوصا اذا علم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة الاولى ثم يطيل الدعاء والجمر الثاني هو طيل الدعاء سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يمكث بقدر سورة البقرة. يعني ابن عمر

78
00:27:53.600 --> 00:28:16.050
وكأنه اقتدى بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في هذا الموطن وفي هذا الوقت عبادتان فهل يصلي اولا او يرمي النبي عليه الصلاة والسلام الادلة انه كان يرمي مباشرة

79
00:28:16.600 --> 00:28:39.400
مباشرة  وذلك ان الرمي هو وظيفة الوقت اشتغل بما هو فيه وهو الرمي لانه في في الحج وفي اعمال الحج اذا زالت الشمس في ايام التشريق فدابا فدابا فبدأ بها

80
00:28:40.000 --> 00:28:58.800
وذلك انه لا يمكن ان يعمله في وقت واحد فبدأ رمي الجمرة عليه الصلاة والسلام بدأ بالجمرة الاولى كل جمرة بسبع حصيات يبين ان الواجب سبع حصيات ويبين ان الواجب

81
00:28:59.050 --> 00:29:21.950
ان ترمى كل جمرة وحدها ويكبر معها مع كل حصاد كل جمرة بسبع حصيات وانه لا يجزئ ان يأخذها ويرميها دفعة واحدة وهذا قول الجمهور لابد ان يرميها واحدة واحدة

82
00:29:22.750 --> 00:29:40.450
انه كان يرمي ويكبر عليه الصلاة والسلام فلو اخذ سبع حصيات ورماها دفعة واحدة فانها تكون عن حصاة واحدة هذا هو الصواب خلافا للاحناف  قول عطاء انه يجزي عن سببه. وهذا قول ضعيف

83
00:29:40.500 --> 00:29:53.650
انه لا يجزئ الا عن واحدة مع ان هذا لا يشرع لا يشرع ان يزيد في الرمي عن واحدة بل واحدة تلي الاخرى. الله اكبر متتابع الله اكبر الله اكبر

84
00:29:55.550 --> 00:30:13.800
يكبر مع كل هذا ويكبر مع كل حصاة. وهذا يفسر قولها رظي الله عنه كل جمرة بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة. وهذا تفسير يقول بسببي حصيت. وان ليس المعنى انه يرميها دفعة واحدة

85
00:30:13.950 --> 00:30:37.450
الكل اه كل حصاة وحدها ولها تكميل خاص. اذا كل حصاة آآ لها صفة فعلية مع عبادة قولية وهي التكبير. ويقف عند الاولى. في حديث ابن عمر الاتي انه يسهل عليه الصلاة والسلام ذات اليمين

86
00:30:37.650 --> 00:30:54.500
حديث عائشة رضي الله عنها هذا يفسره حديث ابن عمر حديث ابن عمر وان ليس المعنى يقف عند الاولى بجوارها لا. لان هذا المكان يكون محل الرمي وقد يتأذى وقد يؤذي

87
00:30:54.650 --> 00:31:11.400
من وقف عند يؤذي غيره ويؤذي نفسه فلهذا المراد ان يقف في مكان بعدما يسهل في حديث ابن عمر انه ذهب الى ذات اليمين فأسهل قليلا يعني في مكان سهل بعيد

88
00:31:11.500 --> 00:31:27.450
عن اجتماع الناس ورمي الناس فرفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث لم تذكر رضي الله عنها رفع اليدين ولم تذكروا المكان لكن لا احد يفسر بعضها بعضا

89
00:31:27.850 --> 00:31:44.650
ويقف عند الاولى وعند الثاني يعني وانه عند الثانية ايضا يرميها بسبع. كبروا مع كل حصاة مثل ما ذكرت في الجمرة الاولى فيطيل القيام وهذا ايضا في حديث ابن عمر

90
00:31:44.750 --> 00:32:14.300
ويتضرع دلالة على مشروعية الاخبات  التذلل والانكسار في هذا الموطن هذا موطن مواطن انكسار في هذه العبادة العظيمة في الثناء عليه سبحانه وتعالى  الدعاء بدعوات الجامعة ولا مانع ايضا يجمع اداب الدعاء بل هو المشروع

91
00:32:14.400 --> 00:32:34.050
يعني يثني عليه سبحانه وتعالى ويكثر من الثناء يكثر في هذا الموطن من الثناء هذا الموطن موطن ثناء وهو اعظم الدعاء ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فيطيل الدعاء ويتضرع ويعترف

92
00:32:35.450 --> 00:32:56.100
بذنوبه وتقصيره وينكسر هذا من اعظم اسباب اجابة للدعاء ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من الصلاة عليه ثم يدعو بما احب فان هذا الدعاء في هذا الموطن مع التضرر والاخلاص حري بان يجاب

93
00:32:56.800 --> 00:33:19.600
ويرمي الثالثة وهي جمرة العقبة لا يقف عندها. لا يقف عندها. وذلك ان الرمي الاولى والثانية في صلب العبادة فاذا رمى الثالثة فقد خرج من العبادة والدعاء محله ما دمت في صلب العبادة

94
00:33:19.900 --> 00:33:46.700
اما بعد الفراغ فان الموطن ليس موطن دعاء وان تنشغل   ما يشرع في ايام التشريق من الذكر والتهليل ليس دعاء خاصا للجمار الدعاء الخاص للجمرة عند الاولى والثانية كما ان المصلي يدعو في ركوعه

95
00:33:46.800 --> 00:34:12.750
وسجوده وتشهده يدعو لانه لا زال في صلب الصلاة فاذا سلم كان الاستغفار فقد خرج من الصلاة فله عبادة ثانية وله ذكر اخر كذلك ايضا من يرمي الجمرة احمد وابو داوود كما تقدم الاشارة اليه

96
00:34:12.950 --> 00:34:37.950
وان هذا الحديث صحيح بالنظر الى شواهده الا ما تقدم من لفظة في كونه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر عليه الصلاة والسلام ثم بعد قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما

97
00:34:38.050 --> 00:34:56.300
قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له متفق عليه ولهم مثله من حديث ابن عمر قوله متفق عليه

98
00:34:56.950 --> 00:35:13.400
هذا مما وهم فيه رحمه الله حبيبنا العباس هذا لم يخرجه البخاري. ومسلم واحمد على اصطلاح انه متفق عليه البخاري ومسلم واحمد انما رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن مسلم بصري عن عطاء عن

99
00:35:13.450 --> 00:35:33.100
ابن عباس عن ابن عباس وهذا الحديث ضعيف حديث ابن عباس ضعيف بل ضعيف جدا اسماعيل مسلم بصري يتبين من ترجمته انه متروك الرواية. انه متروك رواية. وقد اطبق الحفاظ على تظعيفه

100
00:35:33.400 --> 00:35:54.200
فهو متروك. اما حديث ابن عمر الذي اشار اليه فهو متفق عليه من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في ابنه عليه الصلاة والسلام للعباس او انه رخص عليه الصلاة والسلام

101
00:35:54.450 --> 00:36:09.300
قوله عن ابن عباس تأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتبين لي ويظهر لي ان سبب وهم رحمه الله لاني رجعت الى حديثه ابن عمر البخاري فبوب عليه

102
00:36:09.700 --> 00:36:34.350
في موضعين موضع في باب سقاية السقاية للحجاج ووضع الثاني باب الرخصة لاهل السقاية  او نحوا من هذا ذكره في وذكر الحديث في الرواية الاولى سقاية سقاية العباس ذكرها اول

103
00:36:34.400 --> 00:36:59.900
وذكر فيها حديث ذكر فيها حديثين حديث ابن حديث ابن عمر  اه ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص العباس ان يبيت في مكة من اجل وذكر حديث ابن عباس انه رضي الله عنه ان النبي عليه جاءهم وهم يسقون

104
00:37:00.550 --> 00:37:21.900
الحجاج وان النبي عليه الصلاة والسلام وقال العباس انهم يضعون ايديهم فيه فاراد ان يأتي بسجل او ماء او نبيل من عند ام الفضل فقال النبي عليها ما تسقون منه الناس

105
00:37:22.250 --> 00:37:36.750
ذكر حديث ابن عمر في الرخصة. وذكر حديث ابن عباس في امر لا يتعلق الرخصة يتعلق بالسقاية الذي يظهر والله اعلم انه وان ثم يتبين انه يمليه من حفظه رحمه الله

106
00:37:37.100 --> 00:37:55.500
يحفظ هذا هذين هذين الحديثين حديث ابن عمر في رخصة ومع حديث ابن عباس فكأنه علق بذهنه ان حديث ابن عباس ايضا مثل حديث ابن عمر في الرخصة في المبيت بمكة للعباس

107
00:37:56.550 --> 00:38:18.250
مع ان الذي في المبيت بمكة العباس هو حديث ابن عمر والذي في في حديث والذي في حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام جاءهم يسقون اذا شق هدى من ماء. وعند مسلم ايضا حديث بلفظ اخر قال انكم على عمل صالح

108
00:38:18.600 --> 00:38:35.050
ولولا اني اخشى ان يغلبكم الناس لوضعت الحبل على هذه اي على عاتقه ثم يعني انه انه يرفع معه الماء لكن خشي ان يصنع الناس كما صنع عليه الصلاة والسلام

109
00:38:35.100 --> 00:38:56.950
ايضيقون عليهم هذا هو هو الظاهر والله اعلم بل يجزم به ان هذا هو السبب انه قاله عن ابن عباس وانه جعله في اذن النبي عليه الصلاة والسلام له. مع ان البخاري رحمه الله ذكره بعد ذلك بابواب عن ابن عمر. ذكر عن ابن عمر

110
00:38:56.950 --> 00:39:23.700
لم يذكر حديث ابن عباس في حينما ذكر حديث ابن عمر  ترخيصه للعباس ترخيصه للعباس ولا يقال انه وهم في حديث ابن عباس ابن ماجة ليقال انه  يبعد لانه الى الصحيحين

111
00:39:23.750 --> 00:39:41.600
مع حديث ابن عمر وكلاهما والحديثان موجودان في البخاري لكن بسياق حديث ابن عباس غير سياق حديث ابن عمر حديث ابن عباس هو حديث ابن عباس كما تقدم هذا اللي ساقه

112
00:39:41.800 --> 00:39:58.050
رواه ابن ماجة كما تقدم بسند ضعيف وان الصواب في هذا الباب هو حديث ابن عمر كما قال ولهم مثله اي ليحمد احمد هو البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. من حديث ابن عمر

113
00:39:59.750 --> 00:40:29.700
حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ما حديث ابن عباس الذي عند ابن ماجة والعمدة على حديث ابن عمر صريح في المبيت بميناء صريح الرخصة ومصنف رحمه الله ذكره في باب باب المبيت منى ليالي منى ورمي الجمار في ايامها. الاشارة الى ان فاراد ان يبين

114
00:40:29.700 --> 00:40:49.200
ان المبيت بها واجب المبيت بمنى واجب بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس. والرخصة في مقابل العزيمة فلم يرخص له الا في مقابل العزيمة بدليل اه رواية عند احمد

115
00:40:50.050 --> 00:41:13.300
رواية عند احمد انه اذن عليه الصلاة والسلام للعباس اه فدل على انه لا رخصة الا  من عذر والا فالعصر وجوب المبيت وجوب المبيت ثم هذا هذه الرخصة فيها سعة

116
00:41:13.500 --> 00:41:31.650
لان الانسان قد يكون في عمل وقد يقوم غيره بالعمل لكنه لا تطيب نفسه الا ان يقوم به فلذا لا بأس ان يرخص له وان كان قد يقوم به غيره لكن لا تطيب نفسه. والا فالعباس له عشرة من الولد

117
00:41:31.750 --> 00:41:50.050
ممكن ان يقوموا بهذا ومع ذلك رخص له عليه الصلاة والسلام من اجل سقايته ثم هذا يؤخذ منه معنى اخر وهذا سيأتي ايضا في حديث اخر من رواية عاصم ابن عدي

118
00:41:50.350 --> 00:42:11.150
لان الترخيص الابل في بيتوتة عن منى يرمون يوم النحر في نحو هذه المسألة لكن كل هذا يدل على ان ما كان فيه مصلحة عامة مصلحة عامة او مصلحة خاصة لا يمكن

119
00:42:11.200 --> 00:42:34.500
ان تقوم ان تحصل الا بان آآ يتخلف عن المبيت متخلف عن البيت مثل انسان يحتاج ان يبقى عند انسان يمرظه او المرأة مثلا تبقى عند اطفالها تخشى ان يتضرروا ولا يمكن ان يكونوا معها

120
00:42:34.950 --> 00:43:00.750
او غير ذلك من الاعذار   والمعنى انه حين يكون هنالك مصلحة واذا كان هذا لاجل المصلحة تكون الرخصة فعند وجود المشقة واعلى منه الظرر من باب اولى من باب اولى ايضا اذا كان يحصل مشقة

121
00:43:01.000 --> 00:43:25.850
او ضرر على عليه بالمبيت هذه منى في هذه الحالة يبيت المكان الذي يحتاجه ولا شيء عليه. ولا شيء عليه حديث العباس قول العباس العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس

122
00:43:26.050 --> 00:43:45.350
هو راوي الحديث عبد الله بن عباس سنة ثمانية وستين وابوه العباس بن عبد المطلب هاشم عبد مناف رضي الله عنه توفي سنة ثلاث او ثنتين وثلاثين للهجرة وهو ولد

123
00:43:45.550 --> 00:44:00.300
قبل عام الفيل بثلاث سنين ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. فهو  يعني يزيد ثلاث سنوات عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس

124
00:44:00.350 --> 00:44:27.950
ستا وستين عاما وتوفي سنة اثنتين وثلاثين عن ثمان وثمانين سنة رضي الله عنه قوله من اجل سقايته على هذه الولاية فاذن له. هذه علة والحكم علق بعلة  يجول بزوالها يجولها

125
00:44:28.100 --> 00:44:48.600
وكذلك الحكم علق بعلة لا يوجد  نحو من هذه العلة او ما هو اقوى منها اقوى منها على القاعدة في هذا الباب اما من جهة عموم المعنى او من جهة القياس

126
00:44:51.200 --> 00:45:11.350
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين جالت الشمس رواه احمد وابن ماجة والترمذي وهذا الحديث رواه احمد

127
00:45:11.850 --> 00:45:32.350
والترمذي من طريق الحجاج بن ارطاط عن الحكم العتيبة عن مقحم عن ابن عباس المقسم عن ابن عباس وقد رواه ابن ماجة من رواية إبراهيم العثمان ابن أبي شيبة عن الحكم عن الحكم

128
00:45:32.700 --> 00:45:52.150
ورواية احمد والترمي طريق الحجاج والحجاج بن ارطاد من ثور ابن ابي هبيرة النخعي وقد صرح في رواية عند احمد لا وهو مدلس لكن ليست علته التدليس ايضا هو آآ

129
00:45:52.350 --> 00:46:16.700
ليس بالقوي مظعفا وكثير الخطأ رحمه الله مع انه كان فقيها لكن هذا الخبر هذا الخبر له شواهد هو صحيح بشواهد مع ان هذه الرواية ايضا فيها علة اخرى لان برواية الحكم عن مقسم والحكم بن عتيبة ومقسم هو

130
00:46:16.750 --> 00:46:39.950
ابن بوجرة ولا ابن عباس والحكم له رواية عند عن مقسام عند الاربعة  لكن اه لم يسمع منه الا خمسة احاديث. كما قال شعبة وبينها يحيى بن سعيد القطان ولم يذكروا منها

131
00:46:40.450 --> 00:47:00.400
هذا الحديث لكن قيل ان هذا الحديث وان لم يسمعوا منه لكن اخذه عنه وعن كتاب فاذا ثبت هذا فلا يضر ذلك والحديث على هذا يكون من باب اه الحسا لغيره

132
00:47:00.500 --> 00:47:17.350
بشواهده فيما يتعلق اه بالرمي بعد الزوال وقال فاذا زالت الشمس رمينا. اذا جاءت الشمس ورمينا تقدم حديث عائشة في هذا الباب هو حديث جيد لا بأس به كما سبق

133
00:47:17.700 --> 00:47:39.500
يعني دون تلك الزيادة  وحديث جابر رضي الله عنه ايضا انه كان يرمي اذا جانت شمس يعني في ايام التشريق كذلك حديث ابن عمر بعده ولهذا قال وعن ابن عمر

134
00:47:41.000 --> 00:48:06.900
هاي اولا والحديث ابن عباس رمى الجمار حين زالت الشمس وهذا ايضا في مثل حديث عائشة المتقدم وان رمي الجمار مؤقت حين والحين هو الوقت المحدد مثل ما جاء في توقيت الصلاة وانها تصلى صلاة الظهر حين تزول الشمس. كذلك رمي الجمار مؤقت يكون عند زوال

135
00:48:06.950 --> 00:48:25.650
الشمس واذا تكاثرت فيه الاخبار واصح الاخبار في هذا حديث ابن عمر عند البخاري حجاب عند مسلم هو حديث ابن عمر ازيك يا مصنف رحمه الله قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين

136
00:48:26.450 --> 00:48:48.450
فاذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري وابو داوود. وهذا رواه البخاري برواية مشعر ابن كيدام عن وبرة ابن عبد الرحمن المسلي قال سألت ابن عمر متى ارمي الجمار. قال اذا رمى امامك

137
00:48:48.750 --> 00:49:19.100
ترمي اذا رمى امامك فاعدت عليه المسألة عاد عليه المسألة عادت المسألة تبينه رواية ابن ابي عمر في مسنده عن ابن عيينة عن ابن عيينة عن اه رواية ابن عيينة من هذا الطريق من هذا الطريق اللي رواه

138
00:49:19.400 --> 00:49:43.550
وفيه قال فاذا اخر امامي فاذا اخر امامي ابن عمر في هذه الحال لم يكن بد الا ان يجيبه قال رضي الله عنه  يعني خشي عليه من المخالفة وانك ترمي اذا رميوك. فقال رأيت ان اخر امامي قال كنا نتحين

139
00:49:43.850 --> 00:50:07.250
لما عاد قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا وهذا صريح من ابن عمر رظي الله عنه ان ورمي الجمار له وقت محدد لا يتأنى لا يتقدم عليه في قول كنا نتحيل مثل ما جاء في صلاة

140
00:50:07.550 --> 00:50:27.600
الظهر قبل ان يشرع الاذان قال كنا نتحين يعني كانوا يطلبون حين الوقت وان ليس يرمي كيف شاء وان ليس خاضعا للاجتهاد وليس خاضعا للرأي بل يكون الرمي عند الزوال

141
00:50:28.350 --> 00:50:48.150
هذا صريح وحكاية لما كان عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك انهم كانوا يتحينون هذه  يطلبون هذا الحين هو الزوال وانهم ينتظرون حتى تزول الشمس

142
00:50:48.250 --> 00:51:09.900
فاذا زالت الشمس رمينا وبدلالة على انه ليس محلا للقياس ليس محل النظام للنظر والاجتهاد وسبق ذكر هذه المسألة في احاديث تقدمت تقدم في حديث جابر اشارة ايضا الى ادلة في هذه المسألة

143
00:51:09.950 --> 00:51:32.050
ورد  يعني القول الذي يدعي بانه عند وجود الزحام ونحو ذلك وان هذا كله ليس عذرا في ذلك وان الامور متيسرة ولله الحمد خصوصا الان بعدما يسر امور رمي الجمار وكثرة الادوار

144
00:51:32.250 --> 00:51:57.500
سهلة ميسرة وان كلا يستطيع ان يرمي في هذا الوقت المحدد بكل يسر وسهولة والجمهور على هذا هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال او اربعة اقوال. القول الاول قول الجمهور قال لا يجوز الرمي الا بعد الزوال مطلقا. الا رمي جمرة العقبة

145
00:51:58.550 --> 00:52:19.150
لا فرق بين اليوم الثاني عشر ولا اليوم الحادي عشر يقابله قول عطا وطاووس طاووس وانه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا وهذا قول ضعيف  القول الثالث في هذه المسألة قول الاحناف

146
00:52:20.000 --> 00:52:44.750
وافق الجمهور في الرمي بعد الزوال الا في يوم النفر الاول فانه يجوز الرمي قبل الزوال على ما حكي عنه ربما حكى بعضهم عنهم انه في اليوم الثالث عشر والقول الرابع هو قول اسحاق بن الرهوية

147
00:52:44.800 --> 00:53:06.000
انه لا يكون الرمي الا بعد الزوال الا في اليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. هذه اربعة اقوال مشهورة وذهب الى  بعض الحنابلة كبن الجوزي يعني في جواز الرمي قبل الزوال والصواب قول الجمهور

148
00:53:06.550 --> 00:53:33.150
والاحاديث صريحة وما سواه كلها اقوال محتملة فلا يترك الصريح الواضح البين ويرد الى المحتمل بل العكس المحتمل يرد الى الصريح مع انه ليس هناك دليل المحتمل في هذه المسألة كلها صريحة

149
00:53:33.250 --> 00:53:59.300
على وجوب الرمي بعد الزوال في ايام التشريق قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا

150
00:54:00.400 --> 00:54:27.600
رواه الترمذي وصححه لما ذكر رحمه الله وقت الرمي وهذا امر واجب ذكر امرا مشروعا مستحبا ليس واجبا وهو قصد الجمار هل يشرع ان يذهب اليها راكبا او ماشيا ذكر عن ابن عمر عند الترمذي وصححه

151
00:54:27.850 --> 00:54:47.150
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رمى الجوار ومشى اليها ذاهبا وراجعا الجمام المراد به ايام التشريق اما جمرة العقبة فالنبي عليه الصلاة والسلام رماها راكبا رماها راكبا وكذلك

152
00:54:47.700 --> 00:55:14.800
الجمرة في يوم النفر ايضا اليوم الاول واليوم الاخير اما ما بينهما وهو يوم التشريق ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر فانه رماها ماشيا عليه الصلاة والسلام  هذي الاخبار تبينها الاخبار الاخرى

153
00:55:14.900 --> 00:55:40.900
في كونه كان يراكم هذا واضح لما دخل الى منى بعدما دفع المزدلفة اخذ الجمار وكان الذي يظله اسامة ابن وبلال عليه الصلاة والسلام وكان يرمي جمرة العقبة وهو راكب عليه الصلاة والسلام

154
00:55:41.200 --> 00:55:59.200
قال كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا. هل يبين ان ان المسألة اقتداء وتأسي وخصوصا في الحج وان كان الجميع جائز لكن السنة منقولة عنه عليه الصلاة والسلام

155
00:56:00.700 --> 00:56:18.500
هي هي التي تحكم في هذا الامر ولا يقال مثلا انه اذا ركب جمرة العقبة يكون مشروع الركوب دائما او معوذة مشى مثلا في رمي ايام التشريق. يكون المشروع الماشية

156
00:56:18.600 --> 00:56:38.850
هذا ضرب للسنن بعضها بعض بل يكون الركوب حيث ركب والمشي حيث مشى وذلك انه عليه الصلاة والسلام كان في ايام التشريق كان مستقرا بمنى كان مستقرا بميناء ولهذا كان ينتظر عليه الصلاة والسلام

157
00:56:39.250 --> 00:56:59.600
من اول النهار مع ان الجمار  قريبة منه الجمرة صورة قريبة منه  عند مسجد الخيل عليه الصلاة والسلام والجمرة صورة قريبة منه ومع ذلك لم يرمها ضحى بل انتظر حتى زالت الشمس

158
00:56:59.700 --> 00:57:24.500
ثم رماها عليه الصلاة والسلام وكان يذهب اليها ماشيا ويرجع في دلالة ايضا على ما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان يبادر الى الرمي اذا زالت الشمس وانه لم يكن يصلي الظهر الا بعدما يرجع بعد ان يرمي الجمرة

159
00:57:26.450 --> 00:57:47.600
رواه الترمذي وصححه هذا من عند الترمذي من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر واسناده صحيح والحديث له لفظ اخر قال وفي لفظ عنه اي عن ابن عمر انه كان يرمي الجمرة يوم النحر

160
00:57:47.900 --> 00:58:08.050
راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه احمد وهذا عند احمد بن طريق العمري الله ابن عمر العمري عن نافع هذه الرواية مبشرة وبينة رواية احمد

161
00:58:08.450 --> 00:58:26.350
مبينة رواية الترمذي وهي ايضا عند ابي داوود من هذا الطريق من طريق  عبد الله ابن عمر عن نافع باللفظ الذي بعده فهذا اللفظ رواه احمد وكذلك رواه ابو داوود من طريق

162
00:58:26.950 --> 00:58:52.200
العمري وهو اخ عبيد الله وهو المصغر يعني عبيد الله وهذا عبد الله المكبر وهم يقولون المصغر هو مكبر في المعنى لانه ثقة باتفاق والمكبر عبد الله ضعيف هو اصغر من جهة المعنى لانه ضعيف. الرواية رحمه الله

163
00:58:53.500 --> 00:59:15.850
وهذي الرواية ساقها رحمه الله على طريقته فيما يظهر انه يسوق الرواية المفسرة بعدها لان تلك الرواية اه ليس فيها القيد انما هي مطلقة اما هذه الرواية قيدت انه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا كما تقدم

164
00:59:16.150 --> 00:59:33.750
وليس المعنى انه كان يذهب ذاهبا كان يذهب اليها يمشي اليها ذاهب راجعا في جميع الرمي انما هذا في ايام التشريق اما جمرة العقبة فقد علم انه كان راكبا عليه الصلاة والسلام حين دخل

165
00:59:34.000 --> 00:59:53.350
من المزدلفة دفع مزدلفة ولم يزل راكب عليه الصلاة والسلام وانه بعد ذلك بعدما نحر ثم حلق ذهب الى البيت وطاف للزيارة عليه الصلاة والسلام قال وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان

166
00:59:53.750 --> 01:00:12.650
ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يعني هذا من فعل ابن عمر هذا انه كان اي ابن عمر هو الذي يرمي يوم النحر راك سائر ذلك ماشي ويخبرهم

167
01:00:12.950 --> 01:00:33.150
لما يعني بعد ما يرمي رحمه الله يخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا في جمرة العقبة ماشيا في غيرها. وهذه الرواية وان كانت ظعيفة لكنها مفسرة ولا يشترط في المفسر ما يشترط في

168
01:00:33.200 --> 01:00:51.050
المفسر ثم قد علم بالادلة الاخرى انه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة راكب كما تقدم الاشارة اليه لكن الصحيح هو اللفظ الاول عند الترمذي ولهذا اقتصر عليه رحمه الله

169
01:00:52.400 --> 01:01:17.700
قال رحمه الله  عن سالم عن ابن عمر سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم انه كان يرمي الجمرة الدنيا انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد

170
01:01:17.750 --> 01:01:38.250
ثم يتقدم فيسهل ليقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف

171
01:01:38.250 --> 01:01:52.750
ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه احمد والبخاري وهذا عندهم عندهما طريق يونس عن الجهري عن سالم سالم بن عبد الله عنه وعن ابن عمر قال الزهري

172
01:01:52.800 --> 01:02:13.150
وعلى الزهري يعني في اخر حديث كما ذكر وما ذكر في اخرجه عند البخاري بل عندهما قال الزهري سمعت سالما سمعت سالما يحدث مثل هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

173
01:02:15.550 --> 01:02:47.600
نعم وهذا قاله الزهري في اخر الحديث وفي اخر الحديث قوله في هذا الحديث انه كان يرمي جمرة الدنيا ابن عمر وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات ومثل ما تقدم في الاخبار ان اتوني سبع حصيات يكبر مع كل حصى كما تقدم في حديث عائشة. وان كل جمرة ترمى وحدها

174
01:02:48.850 --> 01:03:08.350
وان هذا يبين انه ترد رمي متتابع يكبر يرمي يقول الله اكبر الله اكبر مع كل حصاد الرمي واجب والتكبير عند الجمهور سنة ثم يتقدم فيسهل وهذا يفسر حديث عائشة رضي الله عنها

175
01:03:08.600 --> 01:03:37.950
اه المتقدم يعني انه تقدم الى مكان سهل وواسع وانا آآ يكون فيه ازدحام  يدعو رضي الله عنه وهو ادعى لاجتماع القلب هو اللي هو ايضا المبالغة في الدعاء فلا يشغل

176
01:03:38.100 --> 01:04:01.750
بازدحام الناس وكثرة الناس ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا في دلالة على استقبال القبلة  في هذا الموطن ورفع اليدين ويدعو ويرفع يديه. وهذا من المواطن التي ترفع فيها اليدان

177
01:04:02.350 --> 01:04:22.550
وان الاصل في الدعاء رفع اليدين وهذا نقل في اخبار كثيرة وذكر اهل العلم اخبارا كثيرة مما ذكر الامام النووي رحمه الله في مشهود كلامه في الاذكار الاذكار ايضا انه قال تتبع نحو اكثر نحو من ثلاثين حديثا في الصحيحين

178
01:04:22.650 --> 01:04:40.150
رفع اليدين هذا واقع في اخبار كثيرة عن عليه الصلاة والسلام في مواطن خاصة في مواطن المطلقة حديث ابي موسى وحديث انس موسى انه رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر

179
01:04:40.350 --> 01:04:52.250
وقال ايضا موسى استغفر لي يا رسول الله غفر قال غفر الله لك. هذا كله ايضا في الصحيحين وكان رافعا يديه صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر

180
01:04:52.450 --> 01:05:04.800
في قصة خالد الوليد لانه رفع ايده وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد رضي الله عنه يعني هو تأول ولهذا لم يقل لم يبرأ منه رضي الله انما قال ابرأ مما صنع خالد

181
01:05:04.950 --> 01:05:28.150
وكذلك ايضا حديث انس في استسقائه عليه الصلاة والسلام رفع اليدين حتى يرى بياض ابطيه الى غير ذلك وكذلك  احاديث اخرى في الذي دعا له الاول قال  اللهم فاغفر الذي قطع براجمه

182
01:05:28.500 --> 01:05:49.700
الى غير ذلك فالاصل انها ترفع اليد عن لكن في مواطن لا ترفع مثل بعد الصلاة ومثل في الخطبة الاصل انها في خطبة لا تروح لخطبة الجمعة ولا تشرع الا حيث جاء انه رفع. في مواطن خاصة لا ترفع. فلا ترفع الا في الاستسقاء. اما في الخطبة في غير الاستسقاء فانه يشير كما

183
01:05:49.700 --> 01:06:08.550
في حديث عمير عمارة بن رويبة آآ انه لا يزيد الا على هذا ان يشير باصبعه كذلك الاشارة بالاصبع في خطبة عرفة عليه الصلاة والسلام يرفع يده اصبعه وينكبها الى الناس. قل اللهم اشهد استشهدهم عليه الصلاة والسلام. واحاديث كثيرة

184
01:06:08.750 --> 01:06:22.800
ومنها والمواطن التي يرفع فيها وهذا الموطن فلا ترفع اليدان في الصلاة داخل الصلاة ولا ترفع اليدين بعد الصلاة مباشرة بل السنة بعد الصلاة استغفار والذكر بعد ما يخلص من الاذكار

185
01:06:23.650 --> 01:06:42.850
الاستغفار والاذكار واراد ان يدعو يرفع يديه فهذا لا بأس به واختلف العلماء في رفع اليدين بعد النافلة ويدعو ويرفع يديه ثم ويرفع يديه جاء عند كما تقدم انه يستقبل قبلة طويلا

186
01:06:43.300 --> 01:07:00.050
كذلك في حديث عائشة فيطيل قيام ويتضرع عليه الصلاة والسلام روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه يقف عند الجمرتين بقدر ما يقرأ سورة

187
01:07:00.250 --> 01:07:16.700
البقرة بقدر ما يقرأ سورة البقرة وهذا من فعل ابن عمر هذا فيه اشارة وابن عمر معلوم انه شديد اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس من فعله لكن يمكن ان يقال ان ابن عمر فعل هذا رضي الله عنه لانه

188
01:07:16.800 --> 01:07:32.750
رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام جدا جدا فدل على ان موطن دعاء موطن موطن دعاء ولا لكن لا يدل على انه وقف عليه الصلاة والسلام بقدر سورة البقرة

189
01:07:32.900 --> 01:07:52.200
انما يدل على تطويل القيام في هذين الموطنين. بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى ثم يرى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال اليوم الصغرى يأخذ ذات اليمين ويسهل ويدعوك ويرفع يديه ثم

190
01:07:52.650 --> 01:08:12.350
بعد ذلك يمشي الى الوسطى ثم يذهب جهة الشمال يساره ثم يسهل ثم يدعو ويطيل يقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا مثل ما تقدم في بعد جمرة الاولى

191
01:08:12.500 --> 01:08:29.150
ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي. من بطن الوادي ولا يقف عندها. ولا يقف عندها جعل القبلتان  عن يسار ومنى عن يمينه وهذا هو الثابت كما في حديث

192
01:08:29.650 --> 01:08:46.550
آآ ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري واما رواية الترمذي انه استقبل القبلة من حديث مسعود شاب ظعيف في طريق المسعودي وقد وهم فيها رحمه الذي في البخاري انه جعل القبلة يسارها منى عن يمينه

193
01:08:47.700 --> 01:09:01.750
حيث رمى وخص الان دجاج ولله الحمد لكن هذا هو الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام لانها كانت ترمى من فوق قبل ان تسهل وقبل ان تزال الاحجار التي حولها. اما الان فقد

194
01:09:01.750 --> 01:09:23.050
وحدد مكانها وصارت تروي من جميع الجهات تنوي من جميع الجهات لكن يجتهد في ان يكون الرمي في نفس الحوض في نفس الحوض   حتى لا يكون الرمي خارج الحوض فلا يصح رميه

195
01:09:24.350 --> 01:09:40.550
نعم ولا يقف عندها مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ويرمي الثالثة لا يقف عندها وليبين اتفاق الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم في رمي الجمار انها متفقة

196
01:09:40.650 --> 01:10:01.600
وانه مع ان عائشة رضي الله عنها ربما لم تكن يعني يعني يعني لا تصحبه في حال الرمي لكنها علمت ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام  وانه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام

197
01:10:02.050 --> 01:10:23.600
ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله البخاري وهذا يقع كثيرا في فعل الصحابة رضي الله عنهم وان النبي يفعل ذلك ثم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال خذوا عني مناسككم وان هذا هو الاصل

198
01:10:23.650 --> 01:10:41.100
لذلك وان الرمي واجب كما هو قول جماهير العلماء والمبيت واجب ومن اهل من؟ قال كما هو قال احنا في المبيت سنة وليس بواجب وان المقصود من المبيت هو والرمي وهذا قول ضعيف والصواب ان المبيت واجب

199
01:10:41.150 --> 01:11:01.300
والرمي واجب كلاهما من نسك الحج قال وفي قول عند المالكية ان الرمي ركن ضعيف الصواب كما هو قول الجمهور ان الرمي واجب. ان الرمي واجب والمبيت واجب وانه من ترك المبيت

200
01:11:01.500 --> 01:11:24.700
فعليه دم هادي اذا ترك المبيت وذلك اذا ترك الرمي واختلفوا في قدر في القدر الذي يجب به الدم الجمهور من الحنابلة والشافعية هو  كذلك تفصيل عند الاحناف قالوا انه في

201
01:11:24.850 --> 01:11:56.750
الليلة مد والليلتان  وثلاث ليالي فيها دم ورمي الجمار في الواحدة محمود وفي الثنتين مدان وفي الثلاث دم ذكروا هذا وهذا التفصيل لا دليل عليه لا دليل عليه. والاظهر والله اعلم

202
01:11:57.000 --> 01:12:07.000
ان يطرد الدليل في اهله لان العمدة في هذا على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك نسكا او

203
01:12:07.000 --> 01:12:31.250
هذا هو الصحيح ان عند مالك باسناد صحيح وقد روى الدارقطين مرفوعا ولا يصح انه موقوف به جماهير العلماء اخذ به جماهير العلماء وان الواجب في تركي شيء من هذه الواجبات دم

204
01:12:31.300 --> 01:12:48.500
ذهب المالكية الى ان وجوب الدم في كل ما يترك. سواء ترك المبيت ليلة او ليلتين من ترك المبيت في جمع ليف عليه دم ان ترك المبيت في ليلتين لفعل دم ان ترك الميت في ليلة فعليه دم

205
01:12:48.800 --> 01:13:06.700
وكذلك الرمي ان ترك الرمي جميع الرمي فعليه دم وان ترك اه بعض الرمي فعليه دم حتى ولو ترك جمرة واحدة. جمرة وحصاة واحدة. وسيأتي لشارة الى حديث سعد رضي الله عنه

206
01:13:06.750 --> 01:13:21.600
انهم كان رجعنا بست ومنا من يقول رميت بسبع وان هذا الخبر الصوافي انه منقطع ولا يصح وجاء عن ابن عباس في هذا اثر اخر كله لا حجة فيه والصواب

207
01:13:21.700 --> 01:13:40.200
ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه رمى وقال خذوا عني مناسككم وان الرمي اه كما تقدم واجب وان الترتيب بين الجمار واجب فالواجب هو رمي جمرة العقبة. ثم بعد ذلك في ايام التشريق يرمي

208
01:13:40.250 --> 01:14:03.600
الجمرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وكل فعل تعدد وترتب من هديه عليه الصلاة والسلام فهو على الوجوب اذ اخذ هذا من هديه ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين هذه الانشأك

209
01:14:03.850 --> 01:14:30.700
كما ان الطواف سبعة اشواط  وكذلك السعي سبعة اشواط وان حكمها واحد وانه آآ يعني لا يفرق بينها كذلك ايظا كذلك ايضا  رمي الجمار انه يجب الترتيب فلو انه رمى

210
01:14:30.900 --> 01:14:47.250
يوم يوم التشريق ولم يروي جمرة العقبة فلا يصح على قول الجمهور بل عليه ان يعيد رمي جمرة العقبة ثم يبل عليه ان يرمي جمرة العقبة ثم يعيد اليوم الذي تركه

211
01:14:47.650 --> 01:15:03.550
فلو انه بعد ما رمى ايام التشريق الثلاثة ذكر انه نسي رمي جمرة العقبة او انه لم يصح رميه مثل ان يكون رمى جمرة العقبة سبع حصيات رمية واحدة. قل لا يصح

212
01:15:03.900 --> 01:15:19.700
هذي جمرة واحدة جمرة واحدة ولا يصح رميك بعد ذلك. بل عليك ان ان تعيد رميها ثم ان ترميها لان رميك الاول لا يصح الاول لا يصح. ثم بعد ذلك تعيد

213
01:15:19.900 --> 01:15:44.850
ومن ايام التشريق ولو انه رمى مثلا جمرة العقبة اولا ثم الوسطى ثم الصورة لم يصح الا الصغرى فعليه يعيد الوسطى ثم الكبرى. وهكذا في كل الاعمال التي يجب فيها التي فعلها النبي مرتبا

214
01:15:45.000 --> 01:16:04.000
يجب عليه الترتيب ولهذا لما انه رتب اعمال يوم النحر رمى عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثم حلق ثم طاف بين للناس ان الترتيب ليس بواجب وكلما سئل عن شيء من ذلك من التقديم والتأخير قال افعلوا ولا حرج

215
01:16:04.100 --> 01:16:21.050
يبين ان الصحابة فهموا رضي الله عنهم ان هذه ان افعاله مرتبة فسألوا عن ذلك فوسع الله سبحانه وتعالى ويسر في هذا اليوم لكثرة الاعمال ولانه قد يقع التقديم والتأخير

216
01:16:21.200 --> 01:16:37.600
فكانت الرخصة ففي ذلك ولله الحمد اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد