﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الخامس من ذي القعدة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:29.250 --> 00:00:48.500
درس اليوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى في الاحكام المناسك باب طواف الوداع والوداع هو اخر الاعمال التي يقوم بها الحاج وهو ليس من المناسك لانه لا يجب

3
00:00:49.000 --> 00:01:15.100
على كل حاج انما يجب على الحاج من حج واراد ان ينفر من مكة ولهذا سقط كما سيأتي ان شاء الله عن الحائض والنفساء وانها تنفر ولا وداع عليها ودل على انه

4
00:01:15.250 --> 00:01:37.250
وداع البيت للوداع ولهذا بعض اهل العلم كما هو المشي مذهب اه جعله واجب لكل من خرج من مكة وان كان الصواب خلاف هذا القول انما ان دلت الاخبار عنا طواف الوداع

5
00:01:37.950 --> 00:02:04.850
ان يكون اخر اعمال الحاج فاذا اراد ان يغفر فانه يوادع يوادع قبل ان ينفر مكة مثلا له اعمال واشغال يجعل وداعه اخر كل شيء الا في احوال خاصة اه مما يحتاجه

6
00:02:05.050 --> 00:02:31.300
ما يتعلق بسفره  ربما يؤخر بعض الاعمال التي يحتاجها مثل شراء شيء مثلا في طريقه في السفر او ان يرتاح بعد الوداع لاجل ان يستعد للسفر ومثل ذلك لو اغفى اغفاءة

7
00:02:31.750 --> 00:02:54.750
فان هذا مما يعينه على سفره وقد لا يحصل مقصوده بالوداع الا بهذا فلو امروا بعد مرة ثانية تكرر عمرو  لهذا  يجعل الوداع عند ارادة النفر كما سيأتي ان شاء الله. قال رحمه الله باب طواف الوداع

8
00:02:54.850 --> 00:03:10.500
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر لا ينذر لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت

9
00:03:11.750 --> 00:03:33.400
لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت على انها نائية على انه ناهية وانه نهى  عن ان ينفر احد من الحجاج حتى يا طويل الميت هذا الحديث احمد ومسلم وابو داوود وابن ماجة من طريق

10
00:03:33.550 --> 00:03:54.050
ابن عيينة ابن عيينة وهو سفيان  ابن عيينة رحمه الله ابو محمد الهلالي عن سليمان الاحول سليمان ابن عام الاحول عن طاووس وام كيسان اليماني عنه علي بن عباس ولفظ ابي داوود في اخره

11
00:03:54.200 --> 00:04:15.800
لا ينفر حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت حتى يكون اخر عهده حتى يكون اخر عهد الطواف بالبيت الطواف بالبيت. زاد لفظة الطواف. وهي مفهومة من قوله في الحديث حتى يكون اخر عهده بالبيت

12
00:04:15.950 --> 00:04:42.400
فبينت الرواية عند ابي داوود باسناد صحيح ان الطواف بالبيت وهذا الحديث صريح في وجوب طواف الوداع على كل حاج لقوله لا ينفر ولنكرة في سياق النفي او النهي  يشمل كل من اراد ان ينفر. لكن هذا الخطاب للحجاج

13
00:04:43.000 --> 00:05:09.950
يلحج ان النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم لذلك ودل على وجوبه على جميع الحجاج الا من استثني وهذا قول جماهير العلماء او الجماهير العلماء  وهناك قول قالوا انه ليس بواجب والصواب وجوبه لظاهر الاخبار

14
00:05:10.250 --> 00:05:32.850
قال كان الناس ينصرفون في كل وجه يعني بعد فراغهم من الحج فقال عليه لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت وهذا يبين اني انه يجعل الطواف اخر الاعمال

15
00:05:33.250 --> 00:05:51.900
فلو اراد مثلا ان يبيت مثلا في مكة او اراد ان يرتاح له ليلة مثلا او ليلتين او ثلاث ليالي على قول الجمهور يعني لم يجمع اقامة او على القول الصحيح

16
00:05:52.200 --> 00:06:15.200
يعني انه يعني من جهة انه  لا زال مسافر لا زال مسافر وين طالت مدته لو لم ينوي الاقامة في هذه الحالة يؤخر طوافه يؤخر طوافه حتى يكون اخر اعماله حتى يكون اخر اعماله

17
00:06:15.450 --> 00:06:37.400
ولهذا لو انه للوداع ثم مكث في مكة بعد طواف الوداع لغير اموره المتعلقة بالسفر بذل شراء طعام او راحت تتعلق بسفره ونحو ذلك في هذه الحالة عليه ان يعيد الطوف مرة اخرى. فلو انه طاف للوداع

18
00:06:37.550 --> 00:06:55.150
ثم بعد ذلك اه بات ليلة او ليلتين فلم يتحقق في حقه ان يكون الطواف اخر عهده بالبيت بما يظهر والله اعلم لو انه اضطر الى ذلك كما لو مثلا خاصة في مثل هذه الايام مع شدة الزحام

19
00:06:55.700 --> 00:07:12.900
طاف بالبيت ثم احتاج ان يبيت يعني كان في الليل واحتاج ان يبيت وانه لا يستطيع السفر ولو سافر لكان مخاطرا فالاظهر والله اعلم ان مثل هذا يدخل في الرخصة

20
00:07:13.400 --> 00:07:32.500
يدخل في الرخصة بقدر ما يحصل به راحة بدنه وكذلك من معه من المسافرين هم تبع له. وكذلك لو كان الذي يريد ذلك هو مثلا قائد السيارة ونحو ذلك وكان اخوانه مثلا

21
00:07:32.700 --> 00:07:54.400
اه مستعدين للسفر فان العبرة به فيكون تبعا له في هذه الحالة. والذي يظهر انه لا يلزمهم اعادة الطواف. لكن اذا امكن ان يجعلوه اخر اعمالهم لانه من لم يكن مثلا منشغلا بقيادة السيارة يستطيع ان يرتاح في الطريق

22
00:07:54.850 --> 00:08:18.800
لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت حتى يكون اخر عهده بالبيت. يعني الطواف للبيت   وفي رواية امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خف عن المرأة الحائض الا انه خف عن المرأة الحائض متفق عليه

23
00:08:19.050 --> 00:08:33.350
وهذا ايضا من نفس الطريق المتقدم طريق ابن عيينة لكن عن عبد الله ابن طاوس عن ابن طاووس الطريق الذي قبله عند مسلم ومن معه. برواية ابن عيينة عن سليمان الاحول

24
00:08:33.450 --> 00:08:57.600
هذا من طريق ابن عيينة عن ابن طاووس وعبدالله بن طاووس يعني عاد الى الطاووس عن ابيه عنه عن ابن عباس  آآ عند مسلم ايضا من طريق طاووس صرح برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الطريق الذي قبله ان النبي عليه قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده البيت

25
00:08:57.850 --> 00:09:15.150
وهذه الرواية امر الناس وهذا وهذه الصيغة عند عامة اهل العلم اه يكمل الحكم مرفوع اذا قالها الصحابي امر الناس فان العامر هو النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون اخر عهدهم بالبيع

26
00:09:15.350 --> 00:09:38.200
وخصوصا حين يفسر روايات بعضها بعضا فهذا لا يجري فيه خلاف ولهذا المصنف ساق الرواية وان كان ربما مقتضى ما مثلا يتبع مثلا وربما هو يسلكه احيانا يذكر الرواية المفسرة ويذكر المفسر بعد ذلك

27
00:09:38.450 --> 00:10:00.400
كان مقتضى ذلك ان تكون الرواية امر قبل ذلك ثم تأتي الرواية المصرحة بالرفع بعد ذلك حتى تكون كالبيان في ذلك لكنهما روايتان لحديث واحد. روايتان وحديث واحد وقدم الرواية الصريحة

28
00:10:00.750 --> 00:10:26.300
مع انه عند الحجاج وعند الجدال فان الذي يحاجج ويجادل من يخالفه لا يبدأ بالدليل الصريح بل يبدأ بالدليل الظاهر الدليل الظاهر او بالدليل المحتمل لخصمه فيقول دليلي في المسألة هذا الحديث في ذكر مثلا دليلا

29
00:10:26.400 --> 00:10:41.900
كتاب او من سنة ويكون الدليل مثلا ليس نصا وليس صريحا ربما ظاهر ومحتمل مثلا فانه في هذه الحالة ان يكون له قوة على خصمه بالدليل وقد يكون دليل خصم

30
00:10:42.150 --> 00:11:02.900
مثل دليلها او اضعاف فيتقابلان فيتقابلان عند ذلك يقول عندي دليل نص في المسألة نص في المسألة فيذكره مثلا كما في هذا في هذا الخبر انه جاء صراحة عين النبي صلى الله عليه

31
00:11:02.950 --> 00:11:22.900
وسلم عند ذلك يكون ابلغ في تسليم الخصم في هذه المسألة وهذا يعني يتبع في باب الجدال في مثل هذه المسائل والتدرج في الاستدلال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت

32
00:11:23.750 --> 00:11:44.850
الا ان خف عن المرأة الحائض وهذا ايضا فيه دلالة على الوجوب. كالحديث المتقدم لا ينفر هذا نهي في الحديث الاول لا ينفر نهي والنهي اه خلافه من خالفه فقد وقع في امر محرم. فلا يجوز له ان يخالف النهي

33
00:11:45.600 --> 00:12:12.000
بل يجب ان يمتثل فيجتنب المني عنه وهو اه بطواف الوداع فلا يتركه عمدا لا يتركه مطلقا لكن لو اه تركه عمدا يكون اثم ولو تركه نسيانا او جهلا فلا يكون اثما وله احكام اخرى تتعلق به من جهة وجوب الدم

34
00:12:12.050 --> 00:12:29.350
هل يمكن استدراك مثلا لا يمكن استدراك الطواف. الرواية التي بعدها امر الناس هذا ايضا امر الاولى نهي وفي الثانية امر اجتمع في وجوب طواف الوداع الدلالتان النهي عن تركه

35
00:12:29.400 --> 00:12:57.550
والامر به ودلال الثالثة التخفيف الا ان خوف على المرأة الحائض دل على ان التخفيف انه في حق غير المرحلة لا رخصة في ذلك ولا تخفيف لانه غير معذور وهذا ايضا وجه ثالث. من جهة من ادلة الوجوب وقوله خفف عن المرأة الحائض

36
00:12:58.350 --> 00:13:18.100
ودل على وجوبه بقوله رخص. دل على ان غير الحائض وكذلك في حكمنا النفساء لا رخصة له ثم قال ان تصدر نعم في قول الا ان خف عمارة الحائض. خف عن المرأة الحائض

37
00:13:18.200 --> 00:13:35.800
هذه رواية الصحيحين قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم  ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض ان تصدر قبل ان تطوف بالبيت

38
00:13:36.000 --> 00:13:53.200
اذا كانت قد طافت في الافاضة رواه احمد هذه الرواية ايضا من روايات حديث ابن عباس المتقدم وهذا الحديث عند احمد من طريق زكريا بن اسحاق المكي عن عمرو بن دينار

39
00:13:53.450 --> 00:14:11.350
عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الخبر ايضا رواه البخاري. من طريق ابن طاووس عن ابيه عنه لكن بلفظ اخر ومقارب لللفظ ليس عند احمد رخص او رخص للحائض

40
00:14:11.450 --> 00:14:32.850
ان تنفر اذا افاضت رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت احمد صحيح ولفظ البخاري بمعنى لفظ ابن عباس تماما الا ان لفظ احمد الا ان لفظ احمد فيه ان تصدر قبل ان تطوف بالبيت

41
00:14:33.200 --> 00:14:51.200
صرح بقوله قبل ان تعطوه البيت اذا كان قد افاضت رواية رواية البخاري ان تنفر اذا افاضت اذا  اه وهنا في بيت احمد قد ذكرها لان فيها ان تصدر يعني وهو خروجها

42
00:14:51.650 --> 00:15:13.300
وانه ليس عليها هذا الطواف قبل ان تطوف بالبيت اذا كانت قد طافت للافاضة والافاضة هذا التسمية عند اهل الحجاز ويسميها العراق طواف الزيارة وهذا انا ذكرت اه كلمة اه رخص الحائض

43
00:15:13.450 --> 00:15:31.300
وهذي براية احمد ليست عند البخاري اللي من عند البخاري لانه خف عن المرأة الحائض. هذا الوجه الثالث عند البخاري خف عن مراتب الحائض معلوم ان التخفيف والسعة تختلف الشريعة فيخفف مثلا للمسافر والمريض ولا يخاف لغيرهما

44
00:15:31.550 --> 00:15:47.350
ويجب في حق المقيم ما لا يجب في حق المسافر. يجب في حق المريض يجب في حق الصحيح ما لا يجب في حق المريض فهذا ايضا وجه اخر من جهة انه لم يخفف عنه لانه لا ثقل عليه

45
00:15:47.450 --> 00:16:08.150
لا ثقل عليه فوجب عليه ان يأتي بهذا الاصل لقول الخوف عن مراد الحيض. في رواية احمد رخص للحائض الرخصة هنا دالة على انه لا رخصة آآ لغير الحائض ومنه الحكم من النفساء. مثل ما جاء في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر الصحيحين

46
00:16:08.250 --> 00:16:28.950
انه عليه الصلاة والسلام رخص للعباس ان يبيت بمكة من اجل سقايته الترخيص دال على انه لا رخصة بغيره للعذر الذي ذكره العباس في السقاية كما ذكر كما اذن له النبي عليه الصلاة والسلام

47
00:16:29.500 --> 00:16:46.900
رخص للحائض ان تصدر قبل ان تعطوه البيت اذا كانت قد طافت في الافاضة. اذا كانت اذا قد طافت بالافاضة وهذا الخبر جاء في معناه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس ايضا

48
00:16:47.000 --> 00:17:12.350
رواه البخاري برفض مختصر وفي انه عليه الصلاة رخص للحائض ان تنفر اه كما هنا وهذا اللفظ مختصر اه كما سبق ذكره لكن في زيادة لان الحديث هذا حديث ايضا الرفض المختصر من رواية الطاووس عن ابن عباس

49
00:17:12.600 --> 00:17:29.700
زاد البخاري عند انه عن ابن عباس وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر لما ذكر البخاري رواه آآ من طريق طاووس عن العباس انه قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر الحائض

50
00:17:30.200 --> 00:17:50.700
ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن رخص لهن وهذا يبين ان ان ابن عمر خفي عليه الامر وكان يأمر الحائض عن اطوف بعد ما تطهر وان تبقى

51
00:17:50.950 --> 00:18:10.950
وانها اه تخرج حتى تطوف. وكان رضي الله عنه اذا كان معه من اهله ونسائه من حاضت انه ينتظر حتى تطهر. هذا في اول الامر ثم لما بلغته السنة رضي الله عنه

52
00:18:11.300 --> 00:18:29.500
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن لكن هذا لم يسمعه ابن عمر من النبي عليه الصلاة قال حافظ بن حجر فهذا من مراشيد الصحابة بدليل انه رواه الترمذي والنسائي باسناد صحيح قال من حج لنفس ابن عمر

53
00:18:29.650 --> 00:18:52.000
فليكن اخر عهده بالبيت الا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الا الا الحجاب فليكن اخر عهد البيت الا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:18:53.550 --> 00:19:09.450
هذا مثل ما تقدم انه من مراسيل ابن عمر بدل رواية اخرى عند النسائي من رواية ابراهيم ميسرة عن طاووس وعنده باسناد صحيح عن ابن عمر انه كان ان ابن عمر كان يقول قريبا من سنتين

55
00:19:09.650 --> 00:19:33.550
انها لا تنفر حتى لا تنفر حتى  بالبيت او حتى يكون اخر عهدها بيته ثم قال بعد انه رخص له انه اه رخص للنساء ايضا عنه انه رضي الله عنه ذكر ذلك عن عائشة رضي الله عنها انها انها اخبرته

56
00:19:33.600 --> 00:19:49.700
انها تذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخصه رخص لهن وهذه من السنة التي خفيت على ابن عمر رضي الله عنهما. لكنه رجع بعد ذلك وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم

57
00:19:50.000 --> 00:20:08.300
فانهم اذا بلغتم السنن بذلك  وشكروا من بلغهم ذلك وقد روي هذا القول عن زيد عن ابن عن ابن عمر وعن وابيه عمر رضي الله عنه وكذلك عن زيد ابن ثابت

58
00:20:08.800 --> 00:20:25.250
وهو ثابت عن عمر في الموطأ باسناد صحيح. لكن هل رجع قيل انه رجع لكن يوظع ان ثبت رجوعه رظي الله عنه او انه لم تبلغه السنة في هذا قد يقال يبعد والله اعلم انه لم تبلغه السنة

59
00:20:25.500 --> 00:20:42.800
وهذا يحتاج الى البحث والنظر لانها بلغت من هو دونه رضي الله عنه العلم في السن وفي العلم وثبت في الصحيحين من حديث زيد ابن حديث زيد ابن ثابت من حديث ابن عباس انه رضي الله عنه

60
00:20:43.000 --> 00:21:02.500
كان سئل ابن عباس سأله الانصار عن امرأة عن امرأة منهم انها حاضت بعدما افاضت قبل ان تطول فقال لتنفر فقال له الانصار لا نأخذ لا ندع قول زيد ابن ثابت ونأخذ بقولك

61
00:21:03.600 --> 00:21:22.400
فلانهم رأوا ان زيد ابن ثابت اقدم واعلم منه رضي الله عنه فقال لا تدع قول زيد بن ثابت فقال شروا فلانة الانصارية سلوا فلانة الانصارية وقد رواه مسلم من حرير زيد ابن ثابت

62
00:21:22.550 --> 00:21:39.850
انه كان يفتي بان المرأة الحائض لا تنفر حتى تطوف بالبيت وكان ابن عباس يقول لتنفر وجاء عند الاسماعيلي ان زيد ابن ثابت قال ابن عباس لا تفتي لانها تنفر

63
00:21:40.200 --> 00:21:59.350
فقال كما في رواية مسلم وظحت سل فلانة الانصارية يعني منكم من الانصار يقوله ابن عباس لزيد ابن ثابت فذهب رضي الله عنه وسأله واراد ان يستوثق وان يأخذ منها

64
00:21:59.600 --> 00:22:16.400
هو ظن انه اجتهاد منها فاحاله ابن عباس لذلك على السنة فذهب ثم رجع ابن زيد بن ثابت وهو يبتسم قال ما اراك الا صدقت رضي الله عنه مع ان زيد ابن ثابت

65
00:22:17.150 --> 00:22:37.650
شيخ ابن عباس وكان ابن عباس يأخذ عنه ومع ذلك لم يمنع زيد ابن ثابت ان يعود الى الحق بل بنفس طيبة مبتسم  يثني عليه بذلك وما وراك الا صدقت

66
00:22:37.750 --> 00:22:56.150
رضي الله عنهم فهذا هو الواجب على كل من بغله الحق والا يتعصب لقوله ولا تأخذه العزة بان يقول فلان اصغر مني فلان تلميذي كيف اخذ عنه ربما يعني يتأوب فزيد ثابت رضي الله عنه

67
00:22:56.200 --> 00:23:16.700
اظهر ذلك واثنى عليه امام الناس كما هو ظاهر رواية وفي دلالة على انه قد يطلع الصغير من العلم على ما لم يطلع عليه الكبير بين اهل العلم وبهذا فاق الصحابة رضي الله عنهم في اخلاقهم

68
00:23:16.800 --> 00:23:37.450
وادابهم من بعدهم فاخذ عنهم هذا العلم والادب رضي الله عن الجميع  في هذا دلالة على رجوع زيد بن ثابت وهذا ثابت عن الصحيح في في في الصحيحين وفي صحيح مسلم صريح في ذلك

69
00:23:37.650 --> 00:24:01.250
وعن ابن عمر كما روي الطاووس عند البخاري. وجاءت روايات النسائي مفسرة لرجوعه رضي الله عنه بينة وانه بين انه رخص لهن وهذي الروايات عن ابن عمر ايضا مع رواية ابن عباس دالة على وجوب طواف الوداع في الاصل لقوله رخص لهن

70
00:24:01.400 --> 00:24:19.400
مثل ما قال ابن عباس رخص للحائض وانه لا رخصة لغيرهم والرخصة لا تكون الا عن امر واجب مثل رخص السفر فان الاصل هو وجوب الاتمام الا انه رخصة للمسافر في القصر

71
00:24:21.150 --> 00:24:46.250
ثم رواية اخرى صريحة ان ابن عمر رضي الله عنهما اخذه عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنه قالت قالت صفية بنت حيي. ام المؤمنين رضي الله عنها

72
00:24:46.650 --> 00:25:14.600
بعدما افاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله انها انها قد افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعدما بعد الافاضة قال فلتنفر اذا متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق عبد الرحمن ابي القاسم عن ابيه

73
00:25:14.800 --> 00:25:37.650
يعني القاسم عنها رضي الله عنها آآ ورواه مسلم لكن مسلم احال بلفظه على الطريق الذي قبله لانه رحمه الله اخرجه من طريق عبدالرحمن القاسم  بهذا الحديث على الطريق الذي قبله لان اخرجه من طريق عبد الرحمن

74
00:25:37.950 --> 00:26:01.700
ابن القاسم اخرجه من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن ابي سلمة عنها طريق البخاري عبد الرحمن القاسم عن ابيه عنها رواية مسلم من طريق عبد الرحمن القاسم عن ابي سلمة عنها. واخرجه ايضا مسلم بعد هذا الطريق من طريق افلح عن القاسم ابن محمد عنها

75
00:26:01.700 --> 00:26:11.900
عن قاسم عنها من رواية عبد الرحمن القاسم عن ابي سلمة عنها والبخاري في ولاية عبد الرحمن القاسم عن ابيه عنها رضي الله عنه فهو عنها من طرق محفوظ عنها

76
00:26:13.200 --> 00:26:29.400
ورئة مسلم من رواية افلح بن حميد عن قاسم محمد عنها ان عائشة رضي الله قالت كنا نتخوف ان تحيض صفية قبل ان تفيض فيه ما كان عليه حرص الصحابة وخصوصا امهات المؤمنين

77
00:26:29.500 --> 00:26:48.150
معرفة حال بعضهن لبعض والاعانة على الخير قد كنا نتخون تحيظا صفية قبل ان تفيض فذكرت الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد منها ما يريد الرجل من اهله فقال

78
00:26:48.350 --> 00:27:10.200
اه فقيل انها حائض فقال الم تبوا طافت معكم وفي لفظ قالوا انها قد طافت الافاضة انفر اذا فلتنفر اذا ورواه البخاري في حديث طويل ايضا هذا حديث صفية اه رواه البخاري ايضا من حديث عائشة في حديث طويل

79
00:27:10.300 --> 00:27:34.800
لكن حتى لو ذكر ذكرت فيه خروجهم للحج ولما ذكرت انهم آآ خرجوا يريدون الحج وانهم لبوا بالحج ومنهم من لبى بالعمرة ومنهم من لبى بالحج والعمرة ايوا ذكرت الطواف والسعي ثم ذكرت قصة حيضها رضي الله عنها وفي اخره في اخر هذا الحديث

80
00:27:34.850 --> 00:27:54.000
قالت وحاضت صفية فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا حلقة انك لحابستنا انك لحابسة يعني وهذا يعني مثل ما تقدم في الرواية هذه في يعني انها انهم ينتظرونها ينتظرونها

81
00:27:54.050 --> 00:28:17.250
وهذا دليل واضح على وجوب طواف علا  على ان الذي يحبس هو طواف الافاضة قالوا انها قد افاضت انها قد افاضت انها قد افاضت وبدلالة على ان المرأة الحائض تحبس الركب

82
00:28:17.750 --> 00:28:44.150
ورد حديث عند البزار انه قال عليه امران وليس باميرين اه ذكر الرجل يكون مع الجنازة يتبعها فلا ينصرف حتى يأذن له اهل الجنازة والمرأة تكون مع الركب فيدركها الحيض فليس لهم ان يرجعوا او او يرجعوا حتى تطهر. والحديث

83
00:28:44.150 --> 00:29:02.400
النادي الضعيف لكن ذهب كثير من اهل العلم الى هذا المعنى وكل ومنهم من ذكر قيده بعدم الظرر والظرورة او امكن مثلا تبقى مع محرم لها. وهناك طرق اخرى يعني في رجوعها مثلا ثم بعد ذلك

84
00:29:02.550 --> 00:29:23.850
ان تطهر ثم بعد ذلك يطوف للافاضة وسبق ذكر مسألة المرأة اذا نزل بها عذرها ولم تكن قد طافت للافاضة قول جماهير العلماء وما اختاره جمع متأخرين آآ وعلى رأسهم شيخ الاسلام رحمه الله وايده بادلة عظيمة

85
00:29:24.050 --> 00:29:46.400
في جوازي تحفظها وطوافها على حالها في الحيض بالقيود التي ذكرها العلم وسبقت هذه المسألة هنا قال انه في هذه الرواية عند البخاري انك لحبيستنا قيل انها قد قال فلتنفر اذا فلتنفر

86
00:29:46.450 --> 00:30:11.650
اذا فهذا دليل واضح على ان  الحائض ان الحائض  اذا طافت للافاضة يسقط عنها طواف لقوله فلتنفر وهذا وهذه الرواية عندهم طريق ابراهيم عن الاسود ابراهيم يزيد عن الاسود بن يزيد عنها

87
00:30:11.850 --> 00:30:28.250
وايضا رواه البخاري بقصة صفية رضي الله عنها من طريق عبد الله بن ابي بكر محمد محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمرة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله

88
00:30:28.300 --> 00:30:49.450
عنها  وتقدم الاشارة الى رواية البخاري وهذه الوعد البخاري  من طريق ايوب عن عكرمة انها المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنه كما تقدم وهذي رواية عند البخاري. هذي ولكن ينظر عليه عند مسلم انا وقفت عليه عند البخاري

89
00:30:49.600 --> 00:31:06.500
اه من طريق ايوب عن عكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر او تنفق قالوا لا نأخذ بقولك وندعوا قول زيد كأنهم ارادوا ان يعلموا قوله هل يوافق قول زيد

90
00:31:06.750 --> 00:31:27.200
قال اذا قدمتم المدينة فشلوا فشلوا تقدم المدينة فسألوه فكان فيمن سألوه ام سليم فذكرت حديث صفية رضي الله عنها وهذا يبين ان حديث صفية ايضا روته ام سليم كما روته عائشة

91
00:31:27.250 --> 00:31:50.150
عايشة في الصحيحين ورؤية ام سليم في صحيح البخاري. فيدل على شهرة الخبر  في هذا وصريح في وفي ان طواف الافاضة ان طواف الحيض يسقط عنها اذا كانت قطافة الافاضة

92
00:31:50.350 --> 00:32:09.800
عمر رضي الله عنه تقدم الاشارة الى هذه المسألة وان المشهور عنه انه رضي الله عنه يأمر الحائض ان تبقى وقد وثبت عنه باسناد صحيح وينظر هل رجع وهل بلغت السنة في هذا

93
00:32:10.000 --> 00:32:36.250
وفي حديث  عند احمد وابي داود من طريق الحارث عبد الله بن اوس الثقفي انه سأل عمر بن الخطاب قال اتيت عمر رضي الله عنه فسأله عن  يعني سأله عن امرأة حائض

94
00:32:36.650 --> 00:32:59.300
قال عمر رضي الله عنه يكن اخر عهدها بالبيت يكن اخر عهدها بالبيت. يقوله عمر يقول الحسن عبد الله بن اوس وقال يكن اف قال الحمد لله ابن حارث عبد الله ابن اوس لعمر كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سأله

95
00:32:59.750 --> 00:33:14.550
عنها انها تطوف البيت. فقال ليكن اخر عهدها بالبيت طواف البيت فقال عمر رضي الله عنه قال قال كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر قال عمر رضي الله عنه اربت عن يديك

96
00:33:17.150 --> 00:33:34.100
يسألني وتخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكن اخ عند البيت لكي ما اخالف تسألني عن امر انت عندك فيه من السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه يكون اخر عهد البيت. لكي ما اخالف

97
00:33:35.150 --> 00:33:53.500
وهذا ظاهر اسناد الصحة عند احمد وابي داوود والحديث رواه الترمذي من طريق اخر طريق البيلماني انه عليه قال دايم في حاج ولا معتمر حتى يكون اخر عهده البيت هذا اللفظ

98
00:33:53.700 --> 00:34:10.050
في دلالة على ان لو ثبت على انه يجب طواف الوداع على المعتمر كما يجب على الحاج لكن الادوية ضعيفة انما رواية محفوظة هي رواية احمد وابي داوود. عبد الله بن اوس بهذه القصة. وهذا اللفظ

99
00:34:10.100 --> 00:34:30.150
الصحة  قيل بصحبته وان قيل بصحبته ثم هو اه في عهد عمر وعمر رضي الله عنه اخذ عنه وان ثبت اليه دل على صحة الاسناد. والعلما قالوا ان هذا الخبر

100
00:34:30.500 --> 00:34:45.700
منسوخ من شو ؟ ان ثبت هذا الخبر كان ظاهر الخبر انه يجب طواف الوداع على الحائض وان هذا كان في اول الامر كما نبه عليه العلماء في هذا الخبر

101
00:34:46.700 --> 00:35:07.400
لكن ينبغي النظر في الحادث هذا انه قيل من جهة ثبوت صحبته. قيل انه صحابي وقيل تابعي وانه لم يوثقه الا ابن حبان فيحتاج الى التحقق من هذه الرواية لكن الاسناد اليه صحيح. الاسناد اليه صحيح

102
00:35:08.300 --> 00:35:26.000
والخبر ان ثبت ثبت الخبر فيحمل على انه اه في اول امر ثم رخص عليه الصلاة والسلام كما هو صريح في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه الاخبار دالة على ما

103
00:35:26.400 --> 00:35:45.600
سبق الاشارة اليه من طواف الوداع واجب وانه يكون اخر اعمال الحاج وانه لا وداع على المرأة الحائض اذا كانت قد افاضت. وثبت في الموطأ باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اذا حجت ومعها النساء

104
00:35:45.750 --> 00:36:11.950
فكانت رضي الله عنه تأمر النساء الذين معها في يوم النحر ان يطوفن للافاضة تتخوف ان تنزل بهن ان ينزل عذرهن فكانت رضي الله عنها من نصحها وحرصها على الخير لهن تأمرهن ان يبادرن بطواف الافاضة في يوم النحر. مع ان هذا هو الاكمل وهو السنة

105
00:36:12.050 --> 00:36:28.500
اذا كانت تحثنا عليه وخصوصا في حق النساء الامر اكد من جهة المبادرة لانه قد ينزل وقد يكون لها عادة مثلا تقول ان العادة مثلا لا تأتيني مثلا الا اه بعد ايام التشريق مثلا

106
00:36:28.600 --> 00:36:50.450
لكن من يأمنها ان تتقدم عادتها لان العلاقة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص فعليها ان تأخذ بالحجم ولو كانت تقول ان عادتها انها تنزل مثلا بعد ستة ايام يعني ممكن ان تمضي ايام التشريق وتطوف

107
00:36:50.550 --> 00:37:11.900
يعني على العادة اللي اجرت عليها وانها لا يجوز الدعم. لكن اه قد قد تتقدم وخصوصا مع اعمال الحج وما يحصل من مشقة مثلا ووقوف المشاعر فقد يتعجل عادتها وبدليل ان عائشة رضي الله عنها

108
00:37:12.950 --> 00:37:30.750
لما حظت بسريف بكت رظي الله عنها وكانت قد احرمت بالعمرة. والذي يظهر والله اعلم من قصته انها رضي الله عنها ما كانت تتوقع ان عادتها تنزل وانها تتأخر والا لو كانت علمت ذلك

109
00:37:30.950 --> 00:37:47.950
لم اشق علي تلك المشقة لكن كأن آآ تقدمت عائلته ولهذا اشتد عليه امر وبكت وحزنت رضي الله عنها حتى ان النبي عليه طيب خاطرها وقال لها ما قال وهذا امر قد كتبه الله على بنات ادم

110
00:37:47.950 --> 00:38:12.150
الحديث وتقدم هذا هنا مسائل تتعلق بطواف الوداع انه كما تقدم  ان من ان ان الوداع واجب على كل حاج الا من اراد الاقامة. لو ان انسان من الحجاج ليس من اهل مكة

111
00:38:12.650 --> 00:38:39.750
لكنه اراد الاقامة بمكة هذا الاستقرار بمكة مثلا او اراد الاقامة على قول الجمهور مثلا بقطع  مدة الاقامة مدة السفر مدة السفر مثلا وعند ذلك لا وداع عليه. لا وداع عليه اذا نوى الاقامة

112
00:38:40.750 --> 00:38:59.200
ومن ذلك ان اهل مكة لا وداع عليهم لا وداعا المكي لا وداع لي. وكذلك من اراد الاقامة من الافاقيين من الافاقيين. فلو اراد السفر بعد ذلك لو انه نوى الاقامة. ثم بعد ذلك بدا له ان يسافر

113
00:38:59.900 --> 00:39:18.600
فلا وداع عليه مثل المكي لو انسان من اهل مكة  لا وداع عليه لكنه بعدما استقر مثلا في مكة اراد السفر ولم ينوي السفر قبل الوداع لكنه هو نوى الاقامة ثم بدا له ان يسافر

114
00:39:19.250 --> 00:39:37.200
فلا وداع عليه الا على قول مثلا في المذهب ان الوداع واجب على كل خارج مكة وهذا قول اختاره تقييدينه في بعض اقواله وهو قوله في المذهب وهو المذهب  وكذلك الحقوا به

115
00:39:37.350 --> 00:39:55.650
اهل مكة ومن كان في الحرم كل من كان في مكة او في الحرم لا وداع عليه الا اذا كان نوى قبل الوداع السفر عليه ان يوادع قوله عليه الصلاة لا ينفر حتى يكون اخر عهدين بالبيت

116
00:39:57.500 --> 00:40:15.350
اذا ودع واشتغل اذا ودع انسان ثم بعد الوداع اشتغل ببعض الامور. هل يجب عليه اعادة الوداع هذا فيه ماء فيه تفصيل ان كان اشتغل بامر يتعلق بامر السفر كما تقدمت

117
00:40:15.400 --> 00:40:35.700
اشترى طعاما مثلا او اه ارتاح شيئا من الوقت حتى يقوى على السفر فهذا لا يعيد لكن لو انه ودع ثم بعد ذلك بقي في مكة يومين او ثلاثة لا لامن يتعلق بالسفر

118
00:40:36.600 --> 00:41:02.200
يتعلق بالسفر في هذه الحالة عليه يعيده مرة ثانية بانه ليس اخر عهده بالبيت ومن كان يريد اه الانتظار يريد الانتظار ولم يرد الاقامة فليجعل طوافه اخر اعماله من المسائل ايضا متعلقة بالطواف

119
00:41:02.350 --> 00:41:25.850
انه اذا لم يطف طواف الافاضة اذا كان الحاج ما طاف طواف الافاضة. فاخره  فانه يغنيه عن طواف الوداع يعنيه من الطواف الوداع  فلو فاذا طاف الوداع فاذا طاف للافاضة

120
00:41:26.350 --> 00:41:43.150
فانه لا وداع عليه وهذا اه داخل في قاعدة دلت عليها النصوص وانه عبادتان من جنس واحد في وقت واحد اجزأ لهما فعل واحد ما لم تكن مفعولة على جهة

121
00:41:43.450 --> 00:42:08.100
التبعية اه مثلا مثل السنة الراتبة يعني المقصود انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد  تماثلتا اغنت احداهما عن الاخرى على تفصيل كثير ومنهم من قال اعلم اذا اجتمع امران

122
00:42:08.300 --> 00:42:24.650
هذا احسن لانه هذا ليس خاص بالعبادة ابن رجب رحمه الله ايتما عبادتان وبعضهم عبر اجتمع امران من جنس واحد عبر بالامرين حتى يدخل فيه العباد لانه يجري في العبادات

123
00:42:24.850 --> 00:42:48.700
ويجري في الكفارات ويجري في الحدود والايمان  تعبير بالامر او بالامرين اكمل واتم حتى يدخل في العبادات وغير العبادات وهذي قاعدة شريفة عظيمة وانه اجتمع عبارتان من جنس واحد اكتفى

124
00:42:49.050 --> 00:43:16.150
بفعل واحد واغنى عن الاخر لكن لها تفصيل احيانا يأتي باحدهما دون ان ينوي الاخر ويسقط  واحيانا يأتي باحدهما وينوي دخول الاخر تبعا واحيانا مثلا دخلنا عيد دخلت المسجد مثلا

125
00:43:16.250 --> 00:43:40.100
المشروع ان تصلي التحية وجدت الصلاة قد اقيمت لا تحية عليك تأتي بالصلاة وتغني الصلاة عن التحية. تسقط التحية ولا يحتاج لتنويه بل تدخل تبعا لان المقصود من التحية وشغل البقعة بالصلاة قبل ان تجلس

126
00:43:40.550 --> 00:43:58.300
يصلي تحية المسجد. لان تحية المسجد غير مقصودة لذاتها المقصود وشغلوا البقعة بالصلاة. سواء شغلت صليت مثلا فريضة دخل المسجد يريد ان يجلس فيه ليس في غير وقت صلاة وكان

127
00:43:58.550 --> 00:44:21.100
لم يصلي راتبته الظهر او لم يصلي سنة الضحى او سنة راتبة الفجر فدخل المسجد فصلى ركعتي الفجر ينوي ركعتي الفجر وتسقط الركعتان المسجد ولا حاجة اني انا وياهم ويحصل له بفعله هذا الاجران اجر

128
00:44:22.300 --> 00:44:44.250
الراتبة واجر تحية المسجد وهذا يجري ايضا في اعمال عدة ربما ينوي بعمل واحد اعمال متعددة بنية واحدة انسان دخل المسجد دخل الموقان قد توضأ ومن عليه يصلي ركعتين وكان قد اصاب ذنبا قبل ذلك

129
00:44:44.750 --> 00:45:01.350
ودخل المسجد وقت الضحى وقت الضحى وكان يريد استخارة في امر من الامور يريد ان يستخير في امر من امور وعلى القول بالحديث اللي ورد في صلاة الحاجة رواه الترمذي عن القول بثبوته وكان

130
00:45:01.600 --> 00:45:22.200
يريد اه ان يبحث عن حاجة من الحاجات فقدها فاذا صلى مثلا ركعتين في هذه الحالة ونوى بهاتين صلى بهاتين الركعتين وصلى الراتب مثلا او سنة الضحى تدخل جميع تلك الاعمال

131
00:45:22.350 --> 00:45:42.600
التي هو الركعتان للمسجد تحية المسجد والركعتان لا تعني الوضوء. والركعتان اللتان اه ينوي من التوبة من المعصية. لحديث علي رضي الله عنه والركعتان للاستخارة والركعتان على القول بانه يشرع

132
00:45:42.800 --> 00:46:02.050
صلاة ركعتين  للبحث عن حاجة للحديث اللي ورد في هذا وان كان ضعيف وهذه الاعمال لا يشترط ان ينوي خصوصا لانها تدخل تبعا يحصل له بصلاة ركعتي تحية المسجد مثلا او سنة الضحى مثلا

133
00:46:02.100 --> 00:46:14.050
يحصل له بجميع هذه النيات لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث استخارة عن جابر اه اذا هم احدكم الامر اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة

134
00:46:14.500 --> 00:46:31.200
من غير فريضة فاذا ركع ركعتين من غير فريضة يدخل في ركعتان الراتبة الركعتان سنة الظحى الركعة او غير ذلك من الركعات. وكذلك ايضا في التوبة لان المقصود ان يصلي ركعتين وهكذا سائر

135
00:46:31.500 --> 00:46:51.250
ما تقدم من الصلوات في هذه الحالة هذه القاعدة تنفع في هذا الباب ومن ذلك هذه المسألة وربما يكون مثلا ان يؤدي العملين احدهما بالفعل والنية والاخر يدخل بالنية تبعا

136
00:46:51.750 --> 00:47:18.400
بالنية تبعا كما لو جاء والامام يريد الركوع في هذه الحالة يكبر للاحرام قائما سب الاحرام قائما وهل يكبر للركوع السنة ولكن من يكبر الركوع؟ كبر الاحرام قائما ثم يكبر الركوع حتى يأتي تكبيرة الاحرام التي هي ركن وتكبيرة الركوع

137
00:47:19.450 --> 00:47:40.100
يأتي بها. لكن لو اكتفى بتكبيرة واحدة هل يجزئ ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها آآ تكبيرة تكبيرة الاحرام وتغنيه عن تكبيرة للركوع لانها في هذا الموضع او ينويها تكبيرة الحرقية يكبر تكبيرة الاحرام

138
00:47:40.200 --> 00:47:57.200
ثم ينوي دخول تكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع تبعا. موضع خلاف كذلك مثلا الوضوء غسل الجنابة الوضوء مع غسل الجنابة. على الخلاف منهم من قال لابد ان يأتي بالوضوء ولا يجزئه هذا قول ابي ثور

139
00:47:57.550 --> 00:48:18.050
وجماعة من اهل العلم وذهب الجمهور الى انه يأتي بالغسل وينوي الوضوء يا الوضوء وذهب القيم رحمه الله الى انه ينوي الغسل ولا حاجة الى نية الوضوء. ويقول هو الصحيح على القول الرجيح

140
00:48:18.700 --> 00:48:48.050
في بدائع الفوائد. فيها ثلاثة اقوال هذه المسائل تدخل ضمن هذه القاعدة ومن ضمن هذه المسألة من ضمن هذه المسألة وهي مسألة ما اذا نوى بطوافه طواف الافاضة آآ الافاضة فانه يغنيه عن طواف الوداع لان الوداع ليس مقصودا لذاته المقصود هو ان يودع البيت

141
00:48:48.100 --> 00:49:04.250
قبل ان ينفر. وهذا يحصل بطواف الوداع هنا مسألة ذكرها بعض الشافعية ذكر صاحب البيان وان اختيار الشريف العثماني منهم وهو انه لو طاف يوم النحر للافاضة ثم رجع الى منى

142
00:49:05.200 --> 00:49:24.500
ونوى بطواف الافاضة هذا الوداع ايضا اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم نفر في اليوم الثاني عشر ابو لهب ففي وجه عند الشافعية انه لا يحتاج ان يدخل مكة ويتوجه بعد النفر

143
00:49:24.600 --> 00:49:43.000
يخرج من مكة ولا وداع عليه قالوا انه وادع انه كان اخر عهده بالبيت لانه لم يرجع الى مكة وطاف للافاضة ثم خرج الى منى اخر عهد البيت لكن هذا القول ضعيف وخلاف

144
00:49:43.250 --> 00:49:56.450
اه ظاهر النصوص لان النبي قال لا ينفر احد وهذا لا يكون الا النفر لا يكون الا بعد رمي الجمار والذي طاف للافاضة ثم رجع الى منى رجع الى منى

145
00:49:56.750 --> 00:50:18.200
كان توافقه بل حل النفر والنبي عليه قال لا ينفر هذا قول ضعيف وان قاله من قاله وهذا الوجد عند الشافعية تابعه تابعهم عليه بعض اهل العلم  من المسائل ايضا في هذا الباب لو انه مثلا

146
00:50:18.950 --> 00:50:40.500
طاف للوداع ولم يطوف الافاضة ناسيا لها. انسان للوداع ثم بعد طواف الوداع تذكر انه لم يطوف للافاضة هل يجزئ عن طواف الافاضة؟ جمهور العلماء على انه لا يجزئه في قول عند الشافعية

147
00:50:40.700 --> 00:50:59.350
انه يجزئه يجزئه عنه لان الطواف لا يشترط له النية لانه لان طواف الافاضة من ضمن اعمال الحج فهو داخل تبعا فلا يحتاج الى نية فيجزئه طواف الوداع عن طواف الافاضة

148
00:51:00.050 --> 00:51:21.400
وقول معتمد عند الشافعية يفتي به كثير من اهل العلم منهم وهذا القول محتمل واحتمل والله اعلم وربما يقال لو وقع هذا الشيء وقد خرج من مكة وشق عليه الرجوع

149
00:51:21.550 --> 00:51:41.350
ولا يمكنه الرجوع وفي رجوعه ظرر لو قلنا انه يجب عليك طواف الافاضة في هذه الحال وانت طفت للوداع والاعمال بالنيات لربما يفرق بين من اه كان في مكة فطاف للوداع ثم تذكر انه لم يطل افاضة او انسان جهل الامر

150
00:51:41.400 --> 00:52:04.200
ربما يأتي يدخل مثلا مكة بعدما نفر فطاف طبعا نشطوا في الوداع فطاف للوداع. فنواه الوداع كثيرا خاصة عند الجهل بالحال فطاف بنية الوداع ثم قيل له انت لم تطف للوداع. انت طفت للوداع. يقول ماذا اصنع

151
00:52:04.400 --> 00:52:19.700
ما دام في مكة في هذه الحالة عليه طول اجابة لكن قد يقال انه اذا رجع في هذه الحالة يأتي قضية  يعني السعة في بعض الاقوال وهي قاعدة عند المالكية

152
00:52:20.150 --> 00:52:46.800
وهي ذكروها قاعدة من القواعد عندهم وهو حين تقع المسألة ويكون فيها مخرج في بعض الاقوال التي لها دليل. ويكون فيه ظرر عليه فافتوا في هذا في مسائل وهو في مسألة مراعاة الخلافة. ذكروها في قاعدة مراعاة الخلاف وانه يراعى في بعض المسائل التي يحصل فيها ظرر

153
00:52:47.050 --> 00:53:09.150
من امر بالقول الواجب عليه في الاصل وهذا لا وهذا له اصل في السنة والادلة في السنة لكن بعد وقوع الامر بعد وقوع الامر وبعد وقوع حادثة فرق بين انسان يسأل قبل وقوعها وانسان يسأل بعد

154
00:53:09.300 --> 00:53:36.200
وقوعها  وهو من المسائل اذا مثلا انسان اه كان في مكة فخرج جاهلا بطاف الوداع او ناسيا طه وطاف للافاضة لكنه لم يطوف الوداع ثم بعد خروجه تذكر انه لم يطف للودع. ماذا يجب علي

155
00:53:36.350 --> 00:53:50.650
ينظر هل هو خرج من مكة او لم يخرج وهذه مسألة فيها تفصيل. منهم من قال ان كان لم يبلغ مسافة القصر فانه يرجع. منهم من قال ان كان لم يخرج من الحرم

156
00:53:51.100 --> 00:54:08.050
منهم من قال اذا لم يخرج من بنيان مكة وهذا هو الاقرب ان كان قد خرج من بنيان مكة بنيان مكة فصار حكمه حكم المسافر المكي اذا خرج من مكة وصار مسافرا انسان خرج مسافر مكة

157
00:54:08.100 --> 00:54:27.500
فانه يترخص بالسفر اذا تجاوز البنيان اذا جاوز البنيان. في هذه الحال تجاوزوا البنيان جازنا الترخص فاذا جازر الترخص كذلك ايضا من خرج من مكة ثم تذكر بعد خروج البنيان انه لم يطف للوداع

158
00:54:27.650 --> 00:54:50.100
الاظهر والله انه يثبت في حقه الدم ونافعه الرجوع من اعلن من قال يرجع اذا كان في الحرم اذا كان له ان يرجع ويطوف للوداع وغدر يرشح هذا قوله او يقوي قوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام على قول مجاهد رحمه الله وان هذا

159
00:54:50.100 --> 00:55:17.350
خاص بمن كان في الحرم اهل مكة والحرم اهل مكة والحرم  ومن ذلك ايضا وهي المسألة الاخيرة في هذا الحائض اذا طهرت. امرأة حائض وطافت الافاضة قتل عليه تسأل عليه وداع نقول لا وداع عليك كما تقدم في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام انه لا

160
00:55:17.550 --> 00:55:40.250
اوه وداعا على الحى انه لا يجب عليها. فالنبي اذن لها ان تنفر خرجت من مكة او ركبت الخروج ثم طهرت قبل ان تخرج من مكة اذا فيها تفصيل ينتهوا على ما تقدم في مسألة من خرج قبل يطوف الوداع

161
00:55:40.600 --> 00:56:01.850
كذلك هذه التي خرجت التي خرج مشت وهي حائض ثم طهرت ويقال ان طهرت قبل خروجهم بنيان مكة فعليه يجب عليه الرجوع وتغتسل وتطوف للوداع ويجب عليها لانها في حكم

162
00:56:02.900 --> 00:56:28.650
يعني حكم اهل مكة  ان كان قد جاوزت البنيان ثم طهرت فانه لا ودا عليها لا وداع عليها  لو انها مثلا شكت في الامر يقال الاصل بقاء الحيض الاصل بقاء الحيض. لو انها مثلا

163
00:56:29.400 --> 00:56:50.150
بعد ما خرج مكة نظرت فرأت الطهر ولا تدري هل طهرت قبل خروجها ابعد خروجها هذا محتمل هذا محتمل اه من جهة ان هل اصل مثلا بقاء الحيض او انها حينما طهرت في هذه الحالات الظهر وهي خارج

164
00:56:50.350 --> 00:57:13.250
البنيان  على ما تقدم انه لا وداع عليها والاصل براءة الذمة. فالاصل انه وجوب الطواف عليها الا ان تطهر قبل ذلك اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

165
00:57:15.250 --> 00:57:18.000
