﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء واحد وعشرين من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:31.800 --> 00:01:00.100
منتدى ودرس اليوم كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك للامام المجد من قوله رحمه الله باب النهي عن ابدال الهدي المعين لانه تعين  وجب بتعيينه فلا يبدله ولا يبدله. وهذا على احد القولين

3
00:01:00.800 --> 00:01:24.350
والا فالمذهب اه يجوز ابداله بخير منه انما لا يجوز ابداله فيما دونه وكذا بما كان مثله لانه ليس فيه المصلحة وهذا القول النهي عن ابداله مطلقا هو قول الشاذ والصحيح

4
00:01:24.450 --> 00:01:52.650
انه يجوز ابداله بخير وهذا الحديث كما ذكر الامام المهدي رحمه الله الجواب عنه واضح عند ثبوته قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما  قال اهدى عمر نجيبا فاعطى فاعطي بها

5
00:01:53.050 --> 00:02:15.950
ثلاثمائة دينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهديت نجيبا فاعطيت بها ثلاث مئة دينار افأبيعها فاشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها اياها رواه احمد وابو داود والبخاري

6
00:02:16.000 --> 00:02:34.500
في تاريخي وهو من طريق الجهم ابن الجارود عن سالم بن عبد الله عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث اسناده ضعيف من جهة الجهل بن جارود فانه مجهول

7
00:02:35.050 --> 00:03:00.500
وايضا البخاري يقول في التاريخ لا يعرف اللي جاهم سماع من سالم فله علتان من جهة جهل الجهالة بحال ومن جهة الانقطاع وهذا الخبر كما تقدم دلت يعني على معناه اخبار

8
00:03:00.850 --> 00:03:20.200
يعني حتى ولو لم يكن ثابتا وفي قوله رحمه باب النهي عن ابداء الهدي المعين لان الهدي يتعين على المذهب وقول الجمهور صور منها عن المذهب ان يعينه بالقول يقول هذا هدي

9
00:03:20.600 --> 00:03:50.850
على سبيل الانشاء على سبيل الانشاء بان يقول هذا هدي يتعين بهذا او كما تقدم بتقليده او اشعاره مع النية مع النية  هذا الحديث في قوله اهدى عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبا

10
00:03:51.350 --> 00:04:21.650
والنجيب  من صفات ويكون تام الخلق حسن المنظر سريع المشي والجري يعني فيه صفات حسنة مما يطلب في الهدي والاضاحي والهدي والاضاحي يشرع استسمانها واستحسانها كما كان السلف رضي الله عنه كما ذكره البخاري رحمه الله في صحيح معلقا

11
00:04:21.900 --> 00:04:48.200
عن بعض اهل العلم في استشمانها واستحسانها اهدى عمر نجيبا واعطي بها ثلاث مئة دينار والحديث يدل على نفاسة هذا النجيب من الابل لان هذي القيمة مرتفعة جدا ثلاث مئة دينار

12
00:04:48.400 --> 00:05:07.950
اذا علم ان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما بين اه نصف دينار الى دينار  يعني هذا الغالب فاذا اعطي بي ثلاث مئة دينار يدل على نفاسته وانه

13
00:05:08.150 --> 00:05:24.250
كريم وطيب وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البذل والعطاء رضي الله عنهم كما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فات النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:24.650 --> 00:05:45.200
وهذه عادتهم رضي الله عنهم وخاصة في مثل هذه المسائل والتي يعتريها هذه الاحكام الشرعية العظيمة فقال يا رسول الله اني اهديت نجيبا اعطيت بها ثلاث مئة دينار وهذا يبين انها ناقة

15
00:05:45.400 --> 00:06:10.100
كريمة  ثلاث مئة دينار افأبيعها فاشتري بثمنها بدنا رضي الله عنه لما بلغت هذه القيمة احب رضي الله عنه ان يشتري بان يبيعه وان يشتري بها مجموعة من الابل يكون كثير

16
00:06:10.200 --> 00:06:38.650
يكون كثرة العدد فيه فائدة من جهة كثرة لحمها وحصول النفع لان المقصود من الهدي هو اطعام المحتاجين وكذلك ايضا  الاكل منها ونحو ذلك على التفصيل فيما يتعلق لحوم الهدي والاضاحي. والنبي عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة

17
00:06:39.250 --> 00:07:04.950
واخذ من كل بدنة قطعة من لحم فوضعت في قدر فطبخت فاكل اكلوا من لحم هذه الابل وشربوا من مرقها قال لا انحرها اياها انحرها اياها هذا الحديث يشير الى قاعدة فقهية

18
00:07:05.050 --> 00:07:28.800
نبه عليها العلماء ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواع قواعده  وذكره في اوائل كتابة وهو انه اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف ورفعة في نفسه والاخر ذو عدد وكثرة

19
00:07:30.250 --> 00:08:02.200
فايهما افضل هل هو ما له شرف ونفاسة  انه نجيب وكريم في صفات هذا الهدي او الأضحية او يكون الافضل هو كثرة العدد كثرة العدد وهذا الحديث لم يذكره حافظ ابن رجب في في هذه القاعدة لكن اشار اليها

20
00:08:02.300 --> 00:08:20.500
وقال في سياق كلامه وقد ورد فيه حديث في سنن ابي داود اشار اليه اشارة وهذا الحديث الذي اشار اليه هو هو هذا الحديث حديث عمر وبعض من تكلم او اعتنى بكتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله

21
00:08:20.850 --> 00:08:40.450
قال انه اراد بان بهذا الحديث انه اراد به حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين  او بكبش اقرن املح يأكل في سواد ويشرب في سواد ويطأ في سواد

22
00:08:40.500 --> 00:09:02.550
صحيح لكن ليس هذا مراد رحمه الله وهذا الحديث لا دلالة فيه على هذه القاعدة انما الدلالة من هذا الخبر وهذا واضح في يعني من كلامه رحمه الله وقد  يعني وفي اختصار قواعد ابن رجب للعلامة السعدي

23
00:09:02.650 --> 00:09:28.200
في  شرح كثير من اهل العلم وانا شرحتها قديما قرابة عشرين سنة ونبهت على ان هذا مراده بهذا الخبر في ان مراده الى هذا الخبر هذا الخبر والخبر كما تقدم من طريق الجهل بن سالم الجهم ابن جارود عن سالم رحمه الله

24
00:09:28.500 --> 00:09:56.000
لكن دلالته ظاهرة الخبر وهذه قاعدة عظيمة وهي اذا تقابل عملان احدهما له شرف ورفعة في نفسه لكنه واحد والاخر ذو تعدد واكثر اثنان فاكثر هل يبذل ما كان شريفا في نفسه ولو كان واحدا

25
00:09:56.500 --> 00:10:15.150
ويكون افضل مما كان عدد كثير هذا فيه خلاف وكلام الامام احمد رحمه الله اختلف عنه رحمه الله في هذا  اختار تقي الدين رحمه الله ان ما كان ذا شرف في نفسه هو افضل واتم

26
00:10:15.400 --> 00:10:34.100
وقال ابن رجب رحمه الله وهذا هو الذي ثبت صراحة عن الصحابة والتابعين وهذا ثابت عنه في مسألة قراءة القرآن وانهم كانوا اذا قرأوا عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل

27
00:10:34.250 --> 00:10:52.650
تعلمنا العلم والعمل جميعا او كما جاء كلام ابي عبد الرحمن السلمي عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا ثابت عن جمع من الصحابة في قراءتهم للقرآن. وبعض السلف يجمع بين الطريقتين

28
00:10:53.050 --> 00:11:18.900
يكون له قراءتان او تلاوتان تلاوة يكون فيها تدبر ونظر وتألم وتأمل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب وله قراءة اخرى يعتني بها بكثرة التلاوة حتى ان بعضهم

29
00:11:19.050 --> 00:11:35.650
ذكر عنه انه يعني له سنوات طويلة نحو ثلاثين واربعين سنة وهو لم ينهي ختمة واحدة في هذه القراءة وان كان انهاه ختمات كثيرة والله اعلم هذه الطريقة لكن المعروف عن السلف رضي الله عنهم

30
00:11:35.850 --> 00:12:04.850
آآ الصحابة والتابعين هو العناية في تلاوة القرآن مع تدبره وتأمله وجاءت ادلة كثيرة في هذا المعنى وفي الصحيحين ان افضل الرقاب يعني انفسها واغناها ثمنا عند اهلها  ساهر الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتتعتع فيه

31
00:12:04.950 --> 00:12:27.050
له اجران الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه عليه شاق وهو يتتعتع فيه له اجران وجعل الذي الماهر في القرآن من مع السفرة الكرام البررة لا شك درجة عالية

32
00:12:27.800 --> 00:12:57.650
الذي يقرأه ويتتعتع فيه وعليه شاق له اجران. له اجران جاءت في هذا المعنى من جهة الصدق واليقين قد يكون منه والله اعلم فيما يظهر ويتبين اه حديث اه حديث صحيح المشهور قوله عليه الصلاة والسلام سبق درهم مئة الف درهم يعني هذا في باب القراءة والتلاوة وهذا في باب النفقة

33
00:12:57.900 --> 00:13:18.750
سبق درهم مئة الف درهم. درهم واحد. هذا الدرهم شرف في نفسه وله شأن خاص في اخراجه الذي اخرج هذا الدرهم انسان محتاج للدرهم حاجة شديدة فقيل لا فقيل يا رسول كيف ذلك

34
00:13:18.800 --> 00:13:42.550
فقال رجل له درهمان درهما فتصدق باحدهما واخر له مال عظيم عمد الى عرض هذا الماء فاخذ منه مئة الف درهم كلاهما في باب الاخلاص مخلص صاحب المال كثير مخلص في نيته وفي اخراجه لهذا المال

35
00:13:44.450 --> 00:14:08.000
لكن صاحب المال الكثير عمد الى عرظه ولا يؤثر عليه هذا المال لكثرة ماله. فاخذ مئة الف لكنه لا يؤثر على ما عنده لكثرة ما له وهذا المحتاج الفقير عمد الى درهم والمراد من قوله له درهم التمثيل بقلة المال بقلة المال

36
00:14:08.350 --> 00:14:29.800
تصدق بدرهم وابقى درهم. يعني معنى انه بدأ بنفسه حتى اه يكفي نفسه هذا امر واجب عليه لكنه ربما يصبر ويتصبر ويصبر مثلا من ينفق عليهم بلا ظرر لشدة محبتي للصدقة

37
00:14:29.850 --> 00:14:49.400
وما قام في قلبه من اليقين لان الله يخلف عليه وان الله يبارك له فيه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. وبثقته وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. لان حسن العبادة حسن الظن من حسن عبادة. وهذي عبادة عظيمة

38
00:14:49.700 --> 00:15:05.200
يعني صح ان يصحبها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى واعظم ما يكون حسن الظن في مثل هذا بمثل النفقة فلا يأتي الشيطان يقول تنفق المال ماذا يبقى لك؟ لكنه لا يضيع نفسه

39
00:15:05.450 --> 00:15:24.300
بل يبدأ بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل عنده خمسة دنانير الحديث وفيه لما قال عندي اخر في الدينار الخامس قال انت ابصر بدأ قال انفقه على نفسك انفقه على ولدك انفقه على اهلك انفقه على خادمك

40
00:15:24.650 --> 00:15:48.100
اه ثم قال عندي اخر قال انت ابصر. انت ابصر فبدأ بالنفقة على من يمون في هذا اشارة الى ما قام في قلبه من حب الصدقة واليقين لله سبحانه وتعالى. الصدقة فيها معاني عظيمة

41
00:15:48.950 --> 00:16:02.650
ولهذا سبق درهم مئة الف درهم ليست العبرة في سورة العمل العبرة فيما يقوم في القلب ان الله لا ينظر الى صوركم واموالك ولكن ينظر الى قلوبكم. القلوب هي محط النظر

42
00:16:03.900 --> 00:16:28.700
ربما عمل قليل يسير يسبق اعمالا عظيمة ومال يسير يشبك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة في باب النفقة ولهذا لا يحق الانسان يعني شيئا ينفقه. قال عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين عن ابي هريرة لا تحقرن جارة

43
00:16:28.850 --> 00:16:51.300
لجارتها ولو فرس نشأت الله اكبر. يعني ما يراد به وجهه سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يكرمه. قال لا تحصي في الصحيحين فيحصى عليك ولا توعي فيوعى عليك هذا هو الواجب وهو اليقين

44
00:16:51.450 --> 00:17:08.750
ايمانه بالمدد من السماء ونظره الى ما يأتيه من البركات والخيرات تأتي تترا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم مئة الف درهم وكما قال عبد الله بن مبارك العمل

45
00:17:09.600 --> 00:17:33.350
العمل النية معه تجعله عظيما كبيرا وان كان يسيرا وتجعل العمل العظيم في الظاهر حقيرا ربما حابطا باطنا لكن تختلف النيات في هذا فالنية الصادقة من نفقات تعظمه وهذا يدل على ان الاثار

46
00:17:33.550 --> 00:17:58.250
والاخبار في هذا تدل على هذا القول وهو ان العبرة بما يقوم في القلب وان العبد يعتني بما يكون اه فيه نفاسة وشرف وان كان قليلا بعض اهل العلم فرق قال في حال الشدة

47
00:17:58.500 --> 00:18:29.450
والحاجة فانه يكون العدد افضل يعني مثل انسان سأل قال هل اضحي بشات واحدة نفيسة كريمة غزيرة اللبن واللحم  او اضحي بشاتين والثمن قد يكون يعني اضحي بشاتين  يكون لحمهما اكثر

48
00:18:30.000 --> 00:18:43.400
سحبهما اكثر وبعض اهل العلم يرى انه اذا كان حال كثرة الفقراء وكذلك ايضا في باب الصدقة اذا اراد يتصدق ليس خاصا في باب الاضحية والهدي لا لا ورد يتصدق مثلا

49
00:18:43.650 --> 00:19:02.700
اللي يتصدق مثلا بهذه الشاة الكريمة غزيرة اللبن او الناقة او نحو ذلك او يتصدق بنوق او عدة شياح عدة شياه ايهما افضل لا شك فيما يظهر والله اعلم انه عند كثرة المحتاجين

50
00:19:03.150 --> 00:19:23.600
فانه يقصد الى الكثرة لكن الاصل المتقرر ان ما كان ذا شرف في نفسه هو اعظم بدليل تلاوة القرآن وقراءة القرآن وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وحديث مسعود في هذا

51
00:19:23.650 --> 00:19:44.700
من قرأ حرفا من القرآن فله فيه عشر حسنات لا اقول لا اقول الف لام ميم لا اقول الف حرف يعني الف حرف لا اقول الف لام ميم الف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني الكلمة المراد بالحرف هنا

52
00:19:44.750 --> 00:20:07.400
الكلمة واستدل به من قال ان كثرة القراءة يدل على هذا على مسألة لكن هذا لا ينافي قد يجمع بين الاجتهاد في مداومة القراءة مع  التدبر لكن هناك حسنات عظيمة

53
00:20:07.650 --> 00:20:31.050
حسنات كثيرة ويجمع مع التدبر الحسنات العظيمة وان كانت اقل في السورة  وحسنات كثيرة فتتقابل كثرة الحسنات مع الحسنات عظيمة والذي اه رجعها من رجب وذكره ونقله عن تقي الدين وجمع اهل العلم وهو لواء الاحمد رحمه الله

54
00:20:31.350 --> 00:20:46.400
ان ما كان ذا شرف فهو افضل فهذا الحديث مما استدل به في هذا الباب وهذا هو ايضا الصواب في هذه المسألة وان اه في قوله النهي عن ابداء الهدي المعين هذا فيما يظهر

55
00:20:46.900 --> 00:21:10.050
اذا لم تظهر المصلحة يعني تظهر المصلحة مثل ان يكون الهدي الذي يبدله مشاو للهدي الذي  المبدل في هذه الحالة فائدة ويترجح ذاك الهدي بانه ابتدأ به وخصه وعينه فيتعين

56
00:21:10.100 --> 00:21:29.550
ومن باب اولى اذا كان دونه ولاظهر انه لا يجزئه اذا كان وجب عليه اذا قيل انه يجب عليه كما هو الصحيح بتعيينه  وعلى هذا لو اراد ان يبدل يبدل او ينتقل

57
00:21:29.950 --> 00:21:49.050
عن هذا المعين في باب الهدي والاضاحي والاوقاف والنذور هذي فيها خلاف والصحيح انه يجوز الانتقال من هذا المعين الى ما هو اعلى منه افضل وفي خلاف كثير المذهب وخصوصا في باب

58
00:21:49.350 --> 00:22:12.150
الوقف هذا  سيأتي ان شاء الله في  كتاب الوقف في هذا هو لكن ما يتعلق من دلالة هذا الخبر مع اخبار اخرى في هذا الباب  في مسألة ابدال هذا الشيء المعين

59
00:22:12.650 --> 00:22:27.100
والاخذ بما هو اعلى وارفع وهذا اللي دلت عليه الاثار والاخبار والاثار عن الصحابة رضي الله عنهم والسنة المرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام لانه اراد ان ينقل ذاك النادر

60
00:22:27.400 --> 00:22:48.700
الى ان يصلي في المسجد الحرام دون ان يسافر الى بيت المقدس وقال لو صليت ها هنا يعني اذا اجزأ كل صلاة كنت تصليها ثم كان يريد ان يصلي قال شأنك اذا اي لزم شأنك وجا عن ام سلمة رحمه الله رضي الله عنه هذا ايضا في تلك المرأة

61
00:22:49.550 --> 00:23:08.200
ايضا انها امرتها ان تصلي في الحرم لما نظرت ان تصلي بيت المقدس نحو منها القصة فهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو الثابت صريحا عن الامام احمد رحمه الله. حتى في باب الاوقاف وان يجوز تغيير الشيء المعين حتى

62
00:23:08.200 --> 00:23:26.600
في باب الوقف الى ما هو ارفع ما دام المصلحة ظاهرة ولهذا سئل الامام احمد رحمه الله عن جماعة مسجد كانوا يصلون يصلون في يصلون في مسجد فارادوا ان يرفعوه وان يجعلوا

63
00:23:26.850 --> 00:23:46.500
اساسه او اسفله الدور الاول ان يجعله محل الوضوء ونحو ذلك قال الامام احمد رحمه الله اذا كان الاكثر يعني من الجماعة على هذا اه كما نقل عن نحو من هذا

64
00:23:47.350 --> 00:24:09.950
هذا الكلام وهذا هو الذي يعني هو الظاهر من هذه القصة. وان تأول هذه القصة بعض ائمة المذهب كابن كابن حامد وتبعه على ذلك ابن قدامة وقبله ابن عقيل وقال انها هذا السؤال للامام احمد

65
00:24:10.200 --> 00:24:33.050
في مسجد ارادوا بناءه. لانه مسجد قائم هذا في الحقيقة خلاف ما نقل عن احد الصواب ان هذه القصة ليست في مسجد يراد ان يبنى في ابتداء وانهم سألوا هل هل لهم ان يجعلوا في اسفله مثلا محل سقاية ومحل

66
00:24:33.200 --> 00:24:50.500
للوضوء والخلاء ونحو ذلك هو انه ارادوا من ينظر في الامر هل يوافق الجماعة وانه لا يشق عليهم الصعود اليه مثلا بدرج مثلا اذا وضعوا في الدور الثاني الصلاة في

67
00:24:50.650 --> 00:25:11.250
دور ثاني او هذا في مسجد قد اسس وارادوا ان ينقضوه وان يجعلوا اسفله محل للوضوء هذا واضح هذا هو ولذا قال ابن قدامة رحمه الله وان كان هذا تأويل خلاف الظاهر لكن لابد منه

68
00:25:11.850 --> 00:25:28.500
لم يكن لابد منه وهذا القول خلاف نص الامام على قولهم وثم النصوص والادلة دالة على ذلك يدل على هذا المعنى الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنه عن عمر رضي الله عنه عن ابن مسعود

69
00:25:28.650 --> 00:25:48.500
لانه لما نقل مسجد التمارين بيت المال فامر الامام عمر رضي الله عنه ان ينقل المسجد يعني في مكان ويوضع آآ بيت المال في قبلته ولا يزال من مسجد المصلي

70
00:25:48.600 --> 00:26:14.900
امر بنقله للمصلحة اذا كان نقل المصلحة مع انه لم يتعطل المسجد  فاذا ضعفت المصلحة والمقصود ان هذه القاعدة لها ادلة كثيرة وهو جواز يعني تغيير هذه المعينات في باب الاوقاف والهدايا والظحايا الى ما هو ارفع. ثم هذا هو المقصود

71
00:26:15.200 --> 00:26:39.950
من هذه الاشياء المعينة هو الاجر والثواب والموقف يريد ذلك. فما كان اعظم اجرا وثوابا فالموقف يريد هذا. هذا في تحقيق لمقصود الواقف اذا كان على الوقف مثلا ناظر  يعني نقل هذا الوقف او غير

72
00:26:41.300 --> 00:27:01.850
بما ان نقر اذا كان مسجدا مثلا  على تفصيل في هذه المسائل  هذه القاعدة هذه القاعدة دل عليها ادلة كثيرة كما تقدم وان ما كان ذا نفاسة وشرف وتحصيل ما هو اعلى

73
00:27:01.950 --> 00:27:27.700
فانه اكمل واتم قال رحمه الله باب ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه وبالعكس يعني سبع شياه عن بدنة وبقرة وهذي ثبتت دلت عليه السنة في باب الهدي وفي باب

74
00:27:27.750 --> 00:27:46.250
الأضاحي وسيأتي حديث في الباب يدل على ان البعير بعشرة في الاضحية كما سيأتي ان شاء الله في اخر الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل

75
00:27:46.650 --> 00:28:12.000
فقال ان علي بدنة وانا موسر ولا اجدها اشتريها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه يذبحهن. رواه احمد وابن ماجة وهذا روح بن طريق بن جريج قال قال عطاء الخرساني

76
00:28:12.200 --> 00:28:34.300
عن ابن عباس وهذا  في انقطاع عطاء ابن ابي مسلم الخرساني له اوهام وثقه جمع من اهل العلم لكنه لم يسمع ابن عباس ولم يسمع  قرره جمع من اهل العلم من احد من الصحابة رضي الله عنهم

77
00:28:34.900 --> 00:28:55.800
مع انه ادرك ابن عباس في السن ادركه لانه رحمه الله ولد سنة يعني ادرك من حياة ابن عباس بعد ولادته نحو من سبعة عشر عاما او ثمانية عشر عام لانه ولد

78
00:28:56.100 --> 00:29:20.350
سنة خمسة وابن عباس توفي سنة ثمانية وستين للهجرة يعني فقد عاصره وهو شباب وبعد بلوغه لكنه لم يثبت له سماع منه ابن جريج ايضا مدلس ولم يصرح بالسماع وعطاء

79
00:29:20.450 --> 00:29:40.500
عن ابن عباس مختلف في روايته في رواياته عنه وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه اثرين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس احدهما في ذكر الاصنام التي كانت في قوم نوح

80
00:29:41.150 --> 00:30:07.950
وانها بعد ذلك توزعتها قبائل العرب  ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وانها يعني كما في القصة المشهورة في صحيح البخاري الشيطان ضعوا له صور ثم لما ذهب اولئك الاباء ثم جاء ابنائهم بعدهم قالوا انهم وضعوهم

81
00:30:07.950 --> 00:30:31.550
يعني هذا وضعوا صورهم لاجل عباداتهم او نحو من ذلك ووضعوا تماثيل لهم بعد ذلك حتى نسخ العلم وذهب  آآ غلوا فيهم ووقعوا في عبادة الاوثان وايضا اثر اخر عن ابن عباس من طريق ابن جرير عن ابن عباس

82
00:30:32.750 --> 00:30:53.550
ان المشركين كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين منزلتين وقوم يعني يحاربون يحاربون قوم عاهدهم عليه الصلاة والسلام في هذا الاثر وهذاني من طريق بن جناح عطاني ابن عباس. فقيل ان عطاء في هذا هو الخرساني

83
00:30:53.700 --> 00:31:14.100
وقع فيه خلاف كثير واضطرب كلام كثير من الحفاظ حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يستقر على شيء وان كان جزما  التهذيب وفي فتح الباري  بان عطاء هذا ليس الخراس يعني

84
00:31:14.850 --> 00:31:38.450
ذكر كلاما في هذا وانه لا يلزم من كون ابن جريج روى عن عطاء الخرساني هذين الاثرين الا يكون رواه عن عطاء ابن ابي ربح يكون قدر واه وهذا بدليل ان البخاري ظعف عطاء الخرساني فيبعد ان يروي عنه. وبدليل ان هذه النسخة

85
00:31:38.850 --> 00:31:57.500
لو كانت ثابتة عند ابن عن عند البخاري لرواها ولم يروي من هذا الطريق الا هذين الاثرين. مما يدل على انه ليس عطاء الخرساني وان البخاري يضعفه فكيف يروي عنه

86
00:31:58.800 --> 00:32:19.400
من خالف قال ان الذي ميز هذا هو شيخ علي المديني وذكر القصة ذكر القصة وان ابن جريج كان يروي عن عطاء الخرساني هذا التفسير وان محمد ابن ثور قال كنا نروي عن من جريج عن عطاء الخرساني فطال علينا

87
00:32:19.800 --> 00:32:40.400
اصيبنا بعد ذلك لا نقول الخرساني ونقول عطاء ونسكت ولهذا انبهم كانوا يكتبون عطاء الخرساني ثم طال عليهم صاروا يكتبون عطاء وقالوا وهذا مما يؤيد ايضا ان البخاري لم يخفى عليه مثل هذا

88
00:32:40.650 --> 00:33:03.150
بدليل انه ان شيخه علي المديني هو الذي ذكر هذا  يكون من اعلم الناس بقصة هذا الاسناد بدليل انه لم يروي الا هذين الاخرين فلا يبعد ان يكون ابن جريج رواه من طريق الخرساني ورواه

89
00:33:03.200 --> 00:33:28.550
من طريق عطاء بن ابي رباح لان رواية عطاء بن ابي رباح هذه ثابتة في المشانيد والكتب الصحيحين وغيرهما وقرر هذا ايضا كما تقدم في تهذيب التهذيب  يعني انه انه عطاء بن ابي رباح لكن في مقدمته في ذكر كان مختصرا

90
00:33:29.050 --> 00:33:47.750
وكأنه لم يرظى هذا الجواب وقال ان هذا الكلام الذي ذكر في رواية من طريقة من بهذا الاسناد انه جواب اقناعي يعني ليس بالبراهين ولكل جواد كبوة يعني انه وقع من البخاري في هذا

91
00:33:48.200 --> 00:34:10.250
انه فات عليه وتم عليه الوهم في هذا. كما قال بعض الحفاظ لكن  ما قرره في كتابيه  مبين اهو بالبراهين. وذكر ادلة في الحقيقة ليست يعني كما يقول بعضهم آآ ادلة ادلة ضعيفة

92
00:34:10.600 --> 00:34:27.800
اه او ليس فيها براهين بل اشار الى ادلة كالبرهان في هذا ثم اذا من تتبع البخاري وطريقته في الرواية تبين له ذلك رحمه الله ثم ابن جريج حين يطلق عطا فانه يريد عطاء بن ابي رباح

93
00:34:28.100 --> 00:34:43.250
عطاء بن ابي رباح ويبعد انه يروي عنه ويسكت ولا يبين الا اذا كان هذا من غيره لكن لو كان هذا من غيره فانه فان البخاري لا يسكت عنه رحمه الله

94
00:34:44.650 --> 00:35:00.000
وبالجملة هذا الخبر من هذا الطريق هو من طريق الخرساني وليس العمدة على هذا الخبر كانيس نادر من هذا الطريق ضعيف انما له شواهد ولهذا المصنف رحمه الله سيذكر اخبارا في هذا الباب

95
00:35:00.300 --> 00:35:18.500
عن ابن عباس انه اتاه رجل فقال ان علي بدنة يعني بدنه واجبة اما بندر او غيرها ولا اجدها ان عين نذر بدنة معينة نذر بدنة ولا يجدها اشتريها ولا اجدها فاشتريها

96
00:35:19.100 --> 00:35:44.600
هذا جواب النفي فاشتريها ولا اجدها لاشتريها فامره النبي صلى الله عليه وسلم اه ان يبتاع سبع شياه وهذا دليل للشق الثاني من التوجه ان سبع شياه تعدل بدنه احمد وابن ماجة. وبدأ به لان الحديث الاحاديث جاءت ان الابل والبقر بسبع

97
00:35:44.850 --> 00:36:10.300
وهذا الحديث ان السبع شياه عن بدنه وهو لازم قوله ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ان الابن ان البعير عن سبعة وهذا قول عامة اهل العلم ان البعير بسبع شياه ان البعير وهذا على الصحيح

98
00:36:10.650 --> 00:36:35.300
للهدي وفي الاضاحي وان البعير يأخذ حكم الشياه بكل الاحكام كما ان الشاة الواحد تجزئ عن الرجل واهل بيته ولو كانوا مئة كما في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عند احمد ابن ماجه وكذلك حديث

99
00:36:35.450 --> 00:36:54.250
وكذلك عن ابي سريحة الغفاري عند ابن ماجة والان يبخرنا جيراننا وكان رجل يضحي بالشاة والشاتين الان يبخرنا جيراننا يعني في اجزاء الشاة الواحدة او الشاتين عن الرجل واهل بيته ولو كانوا عددا كثيرا

100
00:36:54.850 --> 00:37:18.550
فكذلك ايضا حكم سبع البدنة وسبع البقرة يجزى ويقوم مقام الشاة على الصحيح وهذا هو المذهب هذا هو المذهب خلافا لما افتي به اخيرا واشتهرت فتوى بهذا قال بها بعض ائمة الدعوة رحمة الله عليهم

101
00:37:18.750 --> 00:37:50.300
ان هذا ان اجزاء النشاة   بباب الثواب ولو كانوا مائة لو كانوا مائة لكن البعير الجزء من البعير سبع البعير لا يجزئ الا يعني يجزئ في باب الاضاحي في باب الاجزاء

102
00:37:50.550 --> 00:38:10.700
يجزع او وحدة لكن يبي الثواب والتشريك فلا يشرك فيه. انما التشريك في الثواب يكون  ولا تشريك في سبع بقرة ولا سبع بدلة وهذه الفتوى قال بها العلامة رحمه الله

103
00:38:11.100 --> 00:38:28.200
ان هذا هو الذي ورد به النص ولم ارى ما يدل على انه يجزئ في باب الثواب سبع البدنة وسبع البقرة انما الذي يجزئ في السبع في باب الاجزاء انه يجزئه اذا اراد ان يضحي

104
00:38:28.400 --> 00:38:46.750
لكن ان يشرك غيره بهذا فلم يرد الا في الشاة. والنبي ضحى عن نفسه وعن اهل بيته فقالوا وكذلك الاحاديث الاخرى هذا في الشاة اما البدنة والبقرة فلها تشريك فيه في باب الثوب. وهذا

105
00:38:46.750 --> 00:39:10.900
مع انه ايضا قاله العلامة عبد الله عبد اللطيف واخوه محمد ابن عبد اللطيف  الذي حقق المسألة وبينها بالادلة الواضحة هو ايضا من جهة الادلة ومن جهة المذهب العلامة الكبير عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله قد قرر هذه المسألة

106
00:39:11.150 --> 00:39:29.250
في عدة مواضع وبحثها وسئل عنها وبين الادلة الدالة على ان السبع البقرة وسبع البدنة حكمه حكم الشاة في كل شيء في باب الهدي والاضاحي في باب في باب وفي باب الثواب والتشريك

107
00:39:29.350 --> 00:39:48.100
انه لا فرق ولا دليل على هذا. وقال ان يعني انهم نصوا على ذلك في اخر باب الجنائز. وان اي قربة فعلها وجعلها لحي او ميت فانها تصل اليه ولم يستثنوا من ذلك سبع البدنة. ولا شبع البقرة

108
00:39:48.300 --> 00:40:08.300
الاطلقوا وهذا صريح وقال ان هذه الفتوى قالها بعض المتأخرين قال لا شك انها غلط انها غلط يعني هذا على المذهب ام من جهة الادلة فالادلة واضحة الاتجاه وانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تفصيلا في ذلك

109
00:40:08.400 --> 00:40:37.350
جعل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة تجزئ عن سبعة هذا كما انه في الهدي والاضاحي كذلك  خلافا لمن فرق بين الهدي والاضاحي مالك رحمه الله في بعض المسائل صابن حكم الابل والبقر وسبع البدنة وسبع البقرة

110
00:40:37.400 --> 00:40:57.350
انه حكم حكم الشات وهذا بين  ولهذا بوب عليه رحمه الله حتى كلام المصنف رحمه الله ربما يدل على ذلك يدل على ذلك في قول باب ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه وبالعكس سبع شياه

111
00:40:57.700 --> 00:41:23.650
عن بدنه واضح ان سبع شيات تأخذ حكم البدنة كما انها تأخذ وبالاجاء كذلك وبالتشريك في الثواب  ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل سبع البدن وسبع البقرة آآ يجزئ في باب الهدي والاضاحي وبابهما واحد بابهما واحد

112
00:41:24.000 --> 00:41:43.800
اولا يخص ولم يستثني شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام دل على انه لا تفريق بين سبع البدنة وسبع البقرة والشاة كما ان في باب الاجزاء عن الواحد تجزئ عنه

113
00:41:44.100 --> 00:42:08.750
كذلك في باب التشريك في الثواب انما الذي لا يجزئ ان يشترك اثنان في باب الاضحية في سبع واحد او في شاة واحدة واحدة يعني اثنان يضحيان مثلا  يضحي مثلا

114
00:42:09.000 --> 00:42:27.350
عن نفسه وعن  يعني عن عنه وعن اهل بيته ويضحي مثلا عن ابيه وعن اهل بيته وهذا مستقبله وهذي احكامه ستأتي ان شاء الله جب الاضاحي ستجمع بالاضاحي اشارة اليها لكن الذي جر

115
00:42:27.350 --> 00:42:42.900
هو ما تقدم من الكلام على سبع البدن او سبع البقرة وجاء حديث رواه الامام احمد عثمان ابن زفر عن ابي الاشد عن ابيه عن ابي الاشد السلمي عن ابيه. عن جده

116
00:42:43.500 --> 00:43:00.500
انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. وكنا سبعة انفار سبعة انفار فاشترينا شاة فاغلينا بها تروها بدينار او بسبعة دراهم كل واحد دفع درهم سبعة دراهم وكانوا سبعة

117
00:43:01.700 --> 00:43:21.700
قال فامر النبي عليه السلام رجلا فاخذ برجل ورجلا برجل ورجلا بيد ورجلا بيد ورجلا بقرن ورجلا بقرن وذبح السابع وفيه انهم قالوا اغلينا بها يا رسول الله يعني انهم

118
00:43:21.850 --> 00:43:42.750
تنافسوا فيها واجتهدوا في ان يشتروا شاة غالية الثمن سمينة كريمة المقصود انه ضحى بها وهم سبعة وهذا الحديث لا يصح وان كان ابن القيم رحمه الله ذكره وسكت عنه وقال ان هذا

119
00:43:43.050 --> 00:44:06.850
للجماعة في السفر ينزلون منزلة البيت الواحد بالحظر لا اذا كانوا جماعة في سفر كانوا مسافرين مثلا فهم كالبيت الواحد اذا لم يستحي فاذا لم يستطيعوا ان يضحوا ان يضحي كل واحد اضحية مثلا او ارادوا ان يضحوا باضحية واحدة لانهم جماعة

120
00:44:07.250 --> 00:44:23.150
يرحلوا جميعا وينزلون جميعا فهم كالبيت الواحد يقول رحمه الله انه نزلهم منزلة البيت الواحد كما انه يجزي اهل البيت الواحد في الحظر واحدة ولو كانوا مياه كذلك اذا كانوا جماعة خبرة في سفر

121
00:44:23.300 --> 00:44:41.050
مثلا فلهم ان يضحوا ادركهم الاضحى في السفر فلهم ان يضحوا اضحية واحدة لكن الخبر ما يثبت الخبر ضعيف عثمان ابن زفر هذا مجهول وابو الاشد شيخه ايضا مجهول  ابوه مجهول

122
00:44:42.400 --> 00:45:01.800
وجده صحابي لكن ما تثبت صحبته بهذا الانسان اذا لم ان لم يكن له ان لم يكن ثبوت الصحبة الا بهذا الطريق فلا يثبت ثلاثة مجاهيل قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه

123
00:45:02.450 --> 00:45:23.850
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة كل سبعة منا في بدنة في في بدنة. متفق عليه الحديث هذا عند البخاري حديث عند مسلم

124
00:45:24.250 --> 00:45:45.000
عند مسلم عند مسلم ابو احمد من هذا يعني اما البخاري فلم يروي مثلا بها من هذا الطريق ولان ايضا حتى هذا الطريق  هو من تراجم مسلم رحمه الله التي يروي بها رحمه الله ابي الزبير

125
00:45:45.400 --> 00:46:03.600
طريق زهير بن معاوية حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه وفيه امرنا ان نشترك في الابل والبقر اشترك في الابل في دلالة على ان الامر يأتي لغير اللجوء من باب الارشاد

126
00:46:03.850 --> 00:46:27.450
امام الارشاد امر ان يشتركوا لان الاشتراك يكون فيه خير   يعني ان اوروبا مثلا كان  سماع جماعة البدنة السبعة في بدنة سبعة في بقرة لا شك انه من من المعينات

127
00:46:27.600 --> 00:46:49.500
على اداء هذه السنة في الهدي والاضاحي هذا في حجة الوداع انه عليه الصلاة والسلام جعل البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة وهذا يدل يدل على ان البقر يقال لها بدني ضخامة بدنها

128
00:46:50.850 --> 00:47:07.350
وفيه دلالة على ان الاشتراك في بعير واحدة لا بأس به لا بأس به وانه كما تقدم يدل على ان سبع البدن او سبع البقرة يعني السبع من بدن البقرة

129
00:47:07.500 --> 00:47:29.950
كالشاة الواحدة وان كان الشاة الواحدة افضل من جهة من جهة انها استقل وحدها تقرب الى الله سبحانه وتعالى بنفس مستقلة دون ان يشترك مع غيره. وهذا الذي جعل بعضهم يمنع

130
00:47:30.350 --> 00:47:56.250
اه الاشتراك في الثواب في البقرة الواحدة او البدنة الواحدة لان هذا لا يكون الا في  الشي المستقل الشاة الواحدة. الشاة الواحدة من الغنم الظأن او المعز اما ان بقرة او بعيرا

131
00:47:56.800 --> 00:48:13.950
يكون يعني يا جماعة في بيت الثوفلة الا في باب الاجزاء فاقتصرنا على النص تقدم الاشارة الى ضعف هذا القول والادلة تدل على خلافي وقول ان نشترك في الابل والبقر استدل به الجمهور

132
00:48:14.100 --> 00:48:43.550
على ان الاشتراك مطلق وان قد يكون يكون المشتركون كلهم متقربين او كلهم او بعضهم اراد القربة وبعضهم اه قربة وبعضهم اراد اللحم او بعضهم اراد الهدي الواجب. بعضهم اراد هدي التطوع كله جائز. فلو اجتمع سبعة

133
00:48:44.200 --> 00:49:12.100
مثلا اربعة منهم ارادوا به هدي التمتع وثلاثة قالوا نريد  عنا تطوع كل واحد منهم بسبع سبع من البعير او من البقرة يجزئ او ما اجتمع ستة اجتمع شدة فجاء سابع فقال اشركوني انا اريد السبع لحم

134
00:49:12.600 --> 00:49:35.400
لم يردوا القربى اراد ان يأخذ السبع لحما لاهله لبيته لم يرد به القربى اجزأ لان الاجزاء حاصل بالسبع ثم بعد ذلك يقتسمونه بالسوية هذا واضح لم يذكر في الحديث لكن

135
00:49:35.450 --> 00:49:54.550
يعلم انه حين يشترك السبعة مثلا في البقرة او السبعة في البدنة انه يقسم بينهم بالسوية في دلالة على ان القسمة افراج وليست بيع اختلف العلماء هل القسمة افراج او بيع

136
00:49:55.050 --> 00:50:15.050
الصواب انه هاي فراش اي تمييز يميز حقه عن حقه بدليل انها لو كانت بيع لما جاز اه بيع اللحم باللحم لانه يجري فيه الربا والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل انما هذا قسمة. قسمة

137
00:50:15.150 --> 00:50:38.300
بدليل مثلا يعني حين مثلا    هذا البعير ويجعلونه سبعة اقسام  فيخيرون فكل من يقول اخترت هذا وبعضهم يقول اخترت هذا وقد يكون هذا يزيد وهذا ينقص لكنها زيادة يسيرة يعني يتحرى في باب القسمة

138
00:50:39.000 --> 00:50:55.200
دل على ان القسمة افراز اي تميم. ومثل لو اشترك اثنان مثلا في ثمرة نخل ثم اراد القسمة كل من اراد ان ينفصل اذا سلم النخل وجمع فقسمه فقسم قسمين

139
00:50:55.800 --> 00:51:18.500
قال احدهما الاخر اختر انا اخترت هذا قال اختار هذا  مع انه لو كان بايعا لما جاز لان يشترط الاموال الربوية العلم العلم بما ان يتساوى تماما في باب الكيل او في باب الوزن

140
00:51:18.650 --> 00:51:43.750
دل على ان هذا افراج وتمييز وهذا من سعة الشريعة ومن عظمها لتيسير الامور ولهذا اجازة وسعت في امور هي من باب التفكه  مين باب  يعني تناول بعض الاطعمة التي

141
00:51:43.950 --> 00:52:05.650
يريد ان يتوسع بها وان لم يكن محتاجا ولا مضطرا اليها كما لو مثلا احب عن يبيع التمر بالرطب ونحو ذلك ورد في باب الخرس في باب والعرايا وهذا جاء في التمر

142
00:52:05.900 --> 00:52:27.200
عند الجمهور والحق جمع من اهل العلم به غيره مما اه يحتاج مما يكون موضع حاجة موضع حاجة من العنب وكذلك ايضا عند بعضهم الحب نرطب الحب اليابس المقصود ان هذا من باب التفكه من باب

143
00:52:27.450 --> 00:52:48.350
التفكر فلو كان عند انسان تمر مثلا يابس واراد ان يشتري به استبدل به تمرا اه وبلح بشروطه في باب العرايا كذلك فيما يظهر في هذا فيما يتعلق بباب القسم مع ان هذه القسمة

144
00:52:48.700 --> 00:53:04.600
دلت السنة على انها افراز وقد نبه العلا على ذلك ومنهم ابن رجب في بعض كلامه وغيره في ذكر في القواعد امرنا ان نشترك في الابل والبقر. كل سبعة منا

145
00:53:04.850 --> 00:53:24.600
في بدنة متفق عليه سواء كما تقدم سواء كان هذا في باب الهدايا الواجبة او في باب الهدايا المستحبة او في باب الضحايا وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

146
00:53:24.800 --> 00:53:48.350
اشتركوا في الابل والبقر  كل سبعة في بدنة رواه البرقاني على شرط الصحيحين طلع على سنده وقع ايضا صححه ايضا ابن ملقن في البدر المنير على شرط الشيخين  وهذا الخبر

147
00:53:48.900 --> 00:54:09.250
دلالة الخبر الاول عليه واضح لان هنا قال امرنا ان نشترك وفي رواية لفظ البرقاني   قال لنا اشتركوا والبرقاني من علماء القرن الخامس اواخر القرن الرابع والقرن الخامس اربع مئة وخمسة وثلاثين وفاته رحمه الله حافظ كبير

148
00:54:09.300 --> 00:54:22.950
قالنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الابل والبقر قد يكون هذا من التيسير والسعة في باب الاشتراك ولا شك ان الاشتراك اه يدعو الى البركة

149
00:54:23.250 --> 00:54:47.800
الشريكان اذا كانا في باب البيع  في باب البيع وادى الامانة والحق بورك لهما ببيعهما صدقة وبينة فيما البيع بورك لهما. وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما اذا كانت البركة تحل في باب البيوع

150
00:54:48.000 --> 00:55:05.000
وهي من الامور المباحة فكيف البركة في هذه العبادة في باب اشتراك مثلا في يبي الهدايا او لا شك ان البركة اعظم. لانها في عبادة عظيمة في الحج او في الاضاحي

151
00:55:05.100 --> 00:55:24.550
والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه الهدايا اشتركوا في الابل والبقر كل سبعة في بدنة. والاحاديث متضافرة على هذا المعنى. وهذا يؤكد ما تقدم الاشارة اليه وانه ليس فيه تفصيل او تفريق

152
00:55:24.900 --> 00:55:47.400
بين هذه الهدايا والضحايا في باب دون باب وترك البيان تفصيل يدل على ان الحكم واحد وانه لا فرق في احكام متعلقة  ذبح الشاة عن اهل البيت او سبع بدنة عن اهل البيت وانه كما

153
00:55:47.700 --> 00:56:07.050
يشرع ان يشرك اهل بيته في باب الاجر والثواب كذلك ايضا في باب سعادن وكذلك ايضا في باب الوصايا له مثل انسان له وصية لو وصية مثلا في اضحية ان يجوز ان تكون هذه الاضحية اذا اطلق

154
00:56:07.150 --> 00:56:25.900
تكون شعة او تكون سبع بدنه او سبع بقرة فاذا اطلق مثلا هذه الاضحية  كما ان حكمها اللي يتزاوى الثواب في حال للاحياء كذلك ايضا في باب الوصايا الحكم واحد

155
00:56:27.100 --> 00:56:43.500
اشتركوا في الابل والبقر كل سبعة في بدن. سيأتي ان شاء الله فيما يتعلق  ان الباب واحد جاي بالهدايا والضحايا وانه يشترط الابل ان تكون قد تم لها خمس سنين

156
00:56:44.100 --> 00:57:16.200
يعني كلها خمس سنين يعني ثنية ولا يجزئ الجذع من الابل   بخلاف الغنم خلفية بالزكاة وفي باب الهدايا ضحايا على الصحيح وكذلك البقر يجزئ ما له سنة  مسنة لكن في يوم الزكاة

157
00:57:16.350 --> 00:57:32.500
يجزئ في البقر وكذلك في باب الزكاة في بعض الصور الصغيرة من الصغر المقصود ان هذا الباب لابد فيه من ان يكون ثني في الابل وفي البقر اما الغنم فيجزئ فيه الجذع

158
00:57:33.100 --> 00:57:54.700
يأتي ان شاء الله. لكن الكلام ان الهدايا والضحايا بابها واحد  لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليك فتذبح جذعة من الضأن قال رحمه الله في رواية يعني من حديث جابر رضي الله عنه

159
00:57:55.250 --> 00:58:25.300
قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر هيشترك ويشترك في ويشترك البقر ما ما يشترك في الجزور ويشترك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ما هي الا من البدن. رواه مسلم

160
00:58:26.700 --> 00:58:43.300
وهذا من طريق ابن جريج عن ابي حدثني اخبار ايه ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله سمع جابر وهذا عند مسلم من هذا الطريق وهذا ايضا دلالته مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله

161
00:58:43.350 --> 00:59:10.550
بقول اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة. كل سبعة منا في بدنه وهذا انه بين امرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. وان مشترك رضي الله عنهم كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر اشتركوا او اشتركوا في البقر ويشتركوا في الجزور لانه اشكل عليه ان

162
00:59:10.550 --> 00:59:32.050
بعير يعني يكون اعظم والجزور مواد البعير واضخم واكبر من البقر فقال ما هي الا من البدن وكما البعير عن سبعة فكذلك البقرة تجزئ عن سبعة وهذا مع النبي عليه الصلاة والسلام

163
00:59:32.400 --> 00:59:51.850
والنبي اقرهم على ذلك في هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله انه امرهم بذلك عليه الصلاة والسلام امتثلوا رضي الله عنهم وعن حذيفة رضي الله عنه وكل هذه الاخبار تدل على الشق الاول من الترجمة في ان

164
00:59:52.200 --> 01:00:07.800
ان البدن من الابل والبقر عن سبع من الشياه هذا في هذه الاخبار ان البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ثم ذكر رحمه الله ايضا حديثا اخر قال وعن حذيفة رضي الله عنه

165
01:00:07.900 --> 01:00:38.250
قال شرك  رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي شركة  حذيفة قال  مفتوحة الشين مكسورة الشركة. لكن ما ادري عن ظبطها انا اقرب الله انه شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة

166
01:00:38.850 --> 01:01:01.900
سبعة في البقرة عن سبعة رواه احمد وهذا من طريق الحكم بن عتيبة حدثني المغيرة ابن حذف عن عن حذيفة حذيفة رضي الله عنه والمغيرة هذا المغيرة هذا من رجال التعجيل

167
01:01:02.200 --> 01:01:18.500
وليس بذاك المشهور قال عن ابن عين قال مشهور ولم يوفقه هذا يبين انه عدل عن توفيقه الى قوله المشهور ولا شك ان الحافظ الائمة حين يعدل عن التوثيق الى لفظ اخر

168
01:01:18.650 --> 01:01:35.400
تدل على انه لم يوثقه. مثل لو سئل عن رجل رواة قال عابد ابو جاهد ان يبين ليس من هذا الضبط. كيف يعدل عن توثيقه الى وصفه بالزهد مع انه برز في الزهد

169
01:01:35.600 --> 01:01:56.500
الاشارة الى انه ليس برافض او في العبادة حتى قال بعضهم من باب المبالغة اذا رأيت في الاسناد حدثنا فلان زاهد فاغسل يديك منه لانها اعلى ما وصفوه به الزهد لا شك والزهد مرتبة عظيمة ومشروعة ومطلوبة لكن مما

170
01:01:56.700 --> 01:02:14.050
يبين انه ليس منها الضبط انهم لم يصفوه مثلا بالحفظ  بالظبط يدل على انه اه منشغل في باب العبادة وليس من اهل هذا الشأن لعل هذه الكلمة ايضا مثل كلام

171
01:02:14.200 --> 01:02:32.200
ابن معين رحمه الله حينما قال مشهور ذكره الحافظ رحمه الله في تعجيل المنفعة وذلك بن خلفون الثقات ذكر ابن خلفون ذكره في الثقات ومثل هذا لا يكفي  في تعديله

172
01:02:33.100 --> 01:02:50.950
الاسناد منها في الحديث من الاسناد الاكل يظهر والله واعلم ان الحديث باب الحسن لغيره بشواهده في الباب والمصنف رحمه الله اذ ذكره بانه خص البقر البقر مع ان الخبر

173
01:02:51.000 --> 01:03:04.800
سبق من حديث جابر رضي الله عنه وعند مسلم جاء من طرق عدة من طرق عدة وجاء عند مسلم رواية عطاء عن جابر رضي الله عنه مع انه جاء عن عن جابر الزبير بن جريج عن ابي الزبير

174
01:03:05.150 --> 01:03:21.800
تصريح بالتحديث في جميع السند لابن جريد وابن الزبير وجاء من رواية ابن جريج عن عطاء ايضا عن جابر رضي الله عنه فالحديث معروف وله طرق في مسلم وغيره وهذي رواية شاهد جلباب فيما يتعلق

175
01:03:21.850 --> 01:03:38.100
بالبقر وان حكم البقر حكم الابل وانه يجزئ عن سبعة واخر حديث في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فحظر الاظحى

176
01:03:38.400 --> 01:03:58.350
وذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة رواه الخمسة الا ابا داوود. وهو من طريق الفضل موسى السناني عن الحسين ابن واقد عن عكرمة عن ابن عباس او نعم الحسين ابن واقد عن علباء ابن احمر ليشكر عن عكرمة

177
01:03:58.400 --> 01:04:18.000
عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث ايضا رواه ابن حبان من هذا الطريق وقال عن سبعة او عشرة على الشك. يعني في قوله عن والبعير عن عشرة قال عن سبعة او عشرة

178
01:04:18.800 --> 01:04:39.700
والمصنف اورد هذا الخبر اشارة الى خلاف في اه ازاء البعير هل يجزئ عن عشرة البعير ثبتت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم انه يجزي عن سبعة وهذا هو المحفوظ في الاخبار

179
01:04:41.150 --> 01:05:00.400
وجاء في هذا الخبر حديث ابن عباس انهم كانوا بيسافروا حظر الاضحى ذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة هذا الخبر في ثبوته نظر. فضل موسى السناني لا بأس بثقة رحمه الله الحسين

180
01:05:01.650 --> 01:05:17.550
له بعض الاوهام رحمه الله علبة ابن احمر ثقة عكرمة امام رحمه الله يحتمل والله اعلم انه من اوهام ويحتمل انه حصل عليه تردد بدليل ان ابن حبان رواه من هذا الطريق

181
01:05:17.700 --> 01:05:35.300
وحصل في شك وان كان الذي اعتمده بعض رواية اهل السنن لابا داوود بدون الشك روايته ابن حبان يدل يعني هل الشكوى لابن حبان؟ الله اعلم والاظهر والله اعلم يقال

182
01:05:36.150 --> 01:05:50.750
ان آآ ان يحال على غيره ان يحال على غيره بدليل ان الاخبار الصحيحة دلت على ان البعير عن عشرة عنا البعيد عن سبعة في الهدي وفي الاضاحي منهم من فرق

183
01:05:51.600 --> 01:06:19.000
وقال وهو ان انوف الاضاحي عن عشرة الاظاحي عن عشرة بدليل هذا الخبر وهذا قول اسحاق رحمه الله قال ذلك  وايضا عضدوه بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

184
01:06:19.050 --> 01:06:39.150
قسم في غزوة فعدل فجعل البعير في حديث طويل وفيه وقسم فعدل فجعل البعير عن عشرة يعني عشرة وقالوا ايضا هذا يدل على ان البعير عن عشرة وان حديث رافع وفي الصحيحين صحيح. لا اشكال فيه

185
01:06:39.550 --> 01:06:58.700
يدل على حديث ابن عباس. لكن في هذا نظر من حديث ابن عباس حديث رافع دلالة في مقام اخر. ولا ينبغي ان تضرب الاخبار بعضها لبعض. وهذه طريقة اهل العلم المتبعة

186
01:06:58.850 --> 01:07:18.250
ان الخبر لا تعارض جلالته بخبر اخر لان حديث رافع حديث رافع في القسمة وفي الغزو جاء في رواية في النسائي انه قسم بيننا فاتعدل البعير فجعله عن عشرة. في باب القسمة

187
01:07:19.000 --> 01:07:39.700
اه في باب الغنائم باب اخر ولهذا مثلا الاحكام المتعلقة بالهدي غير احكام متعلقة بالاضاحي الانسان يجوز ان يهدي وهو في بلده يجوز ان يهدي وهو في بلده ولا يلزمه الامساك

188
01:07:39.750 --> 01:08:02.900
عن الظهر والشعر ولو انه استصحب معه الابل او الشاة  اشعر البعير مثلا او قلده فاحرم امسك عن محظورات الاحرام واذا ارسله من بلده فانه يكون حلالا كما صح عن عن عائشة رضي الله عنها

189
01:08:03.000 --> 01:08:23.250
رضي الله عنها كما ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه لن  يمتنع من شيء كان حلا له عليه الصلاة والسلام سبق ان هذا خلاف لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر خفيت عليهم السنة في هذا اما ما جاء عن علي وعن عمر فلم يصح عنهما

190
01:08:23.550 --> 01:08:36.850
ولهذا لا لا تظرب النصوص بعظه بعظ. هذه باب الهدي وهذا هو باب الاظاحي. كذلك فيما يظهر والله اعلم ان هذا في باب القسمة بدليل الرواية الاخرى اللي سبقت عند النسائي

191
01:08:36.900 --> 01:08:54.500
عدل فقسما فجعل البعير عن عشرة  الحافظ اليه قال ان هذا في احوال وان الاصل ان البعير عن عشرة ان البعير عن سبعة لكن في بعض الاحوال حين اه ترخص الغنم

192
01:08:54.850 --> 01:09:17.500
وترتفع اقيام الابل في هذه الحال يجعل البعير عن عشرة يجعل هذا فيه نظر لانه هذا لا ينضبط قد ترتفع قيمة الابل  يعني فاحشا وقد وتنزل قيمة الغنم. مثلا فكيف ثم هذا مو معقول

193
01:09:19.050 --> 01:09:41.700
كيف يقال انها تجعل عشرة مطلقا؟ والصواب انه النصوص  يعني يجعل كل نصف في محله الذي ثبت فيه الهدايا والظحايا البعيد عن عشرة والبقرة عن عشرة وهذا الخبر محتمل ومحتمل والله اعلم ان قال قائل مثلا

194
01:09:41.750 --> 01:09:57.850
ان قال قائل ان هذا حين تكون تدركه الاضحية وفي السفر لان السفر قد يكون حاله غير حال الحظر  ويوسع فيه ما لم يوسع لي الحذر فيجعل البعير عن عشرة

195
01:09:57.900 --> 01:10:15.100
توسعة وتيسير كما ان السفر له رخص فيسر النبي عليه الصلاة والسلام وقد يقال مثلا في الحديث المتقدم لو ثبت حديث ابي الاشد هو من هذا الباب حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام

196
01:10:15.400 --> 01:10:31.250
اه اجاز لهم ان اجاز ان يشترك سبعة نفر سبعة نفا في شاة واحدة مع ان العصر انه لا يشترك في الاضحية بل يعني في باب الاجزاء في باب الاجزاء في باب الثواب

197
01:10:31.450 --> 01:10:47.600
لا يشترك فيها لكن لما كانوا مسافرين نزلوا لمنزلة البيت الواحد كما قال ابن القيم هذا لو ثبت الخبر والذي يظهر والله اعلم ان هذي هذا الخبر في ثبوتي نظر خصوصا والبعير عن عشرة لان اليقين والثابت

198
01:10:47.700 --> 01:11:06.650
ان البعير عن سبعة البقرة عن سبعة. ورد هذا الخبر وهو محتمل. وجاءت الرواية الاخرى متقدمة ووقع فيها الشك الاظهر ان هذا هذه اللفظة في ثبوتها نظر من طريق حسين واقد وله بعض الاخوان كما تقدم

199
01:11:07.000 --> 01:11:18.850
ثم ذكر رحمه الله باب ركوب الهديات ان شاء الله في درس ات. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

200
01:11:20.850 --> 01:11:23.750
