﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء موافق العشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة

2
00:00:28.000 --> 00:00:42.300
خمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ ودرس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك من قول الامام المجد باب نحر الابل قائمة ومعقولة يدها اليسرى

3
00:00:42.700 --> 00:01:04.950
قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قال البخاري قال ابن عباس قياما عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل اخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

4
00:01:05.000 --> 00:01:35.300
متفق عليه هذا الباب ظاهر فيما  ترجم له وفيما استدل له وهو انه يشرع نحر الابل قائمة وان تكون على ثلاث قوائم من رجليها ويدها اليمنى وان تعقل يدها اليسرى لقوله ومعقولة يدها

5
00:01:35.400 --> 00:01:57.500
اليسرى لما دل عليه من الاخبار وكذلك ايضا ظاهر قوله سبحانه وتعالى اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وهذا يبين ان الابل

6
00:01:57.750 --> 00:02:20.400
تنحر على هذه الصفة وانه ايسر في نحرها وابلغوا في زكاتها وفي خروج دمها لضخامتها ولهذا قال سبحانه فاذا وجبت جنوبها. اول اية فاذكروا اسم الله عليها. تقدم ان ذكر اسم الله سبحانه وتعالى

7
00:02:20.900 --> 00:02:45.650
واجب على الخلاف هل هو شرط وهذا قول الجماهير عن الخيمة لهم وهناك قول الشافعية انه مستحب والصواب انه واجب لكن يجي مع الذكر دون النسيان كما تقدم بادلته اذكروا اسم الله عليها وفيه دلالة على ان ذكر اسم الله سبحانه وتعالى يكون

8
00:02:45.950 --> 00:03:06.850
عند ذبحيها عند ذبحها لقرينة صواف. صواف وان كان العبد يذكر اسم الله سبحانه وتعالى حين يعلو الدابة ويقول الذكر والدعاء المشروع حال ركوب الدابة آآ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر اسم الله

9
00:03:06.850 --> 00:03:26.800
سبحانه وتعالى فيسمي ويحمد ويكبر اذا ركب الدابة ويذكر دعاء السفر لكن هذا الذكر ذكر خاص عند نحرها وعند نحرها خصوصا على هذا الوجه وهو في التقرب بها في النسك. سواء كان النسك هذا في حجه

10
00:03:26.800 --> 00:03:45.700
او كان في هدي او كان في اضحية فاذكروا اسم الله عليها وهذا امر وقد تبين بالادلة انه يجب ثم بينت الادلة وفسرت السنة هذا الذكر وانه يقول بسم الله

11
00:03:45.850 --> 00:04:08.150
وجوبا والله اكبر استحبابا وفيه دلالة على ان الامر قد يأتي قد يأتي ويكون دالا على شيئين احدهما يكون احدهما واجب. والاخر مستحب كما في هذه الاية ان ذكر الله سبحانه وتعالى

12
00:04:08.250 --> 00:04:25.800
بذكر اسمه هذا واجب وذكره سبحانه وتعالى بالتكبير هذا سنة. كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه. وانه عليه عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله يسمي ويكبر

13
00:04:25.850 --> 00:04:42.550
وهذا في الصحيحين وفي صحيح مسلم قال بسم الله والله اكبر تقدم حديث عائشة والاخبار في هذا الباب وانه قال لعائشة رضي الله عنها اشحذيها بحجر ثم تناولت السكين فاخذها ثم اضجع الكبش

14
00:04:42.750 --> 00:05:06.500
ثم سمى عليه الصلاة والسلام وذبحه فاذكروا اسم الله عليها صوافا وهذه وصواف فسرها ابن عباس في قوله قال قال البخاري قال ابن عباس قياما قياما وهذا قال وصل وهذا رواه البخاري معلقا مجزوما

15
00:05:06.600 --> 00:05:22.250
به وهذا الاثر وصله سعيد ابن منصور عن ابن عيينة عن عبد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وايضا وصله عبد بن حميد عن ابي نعيم

16
00:05:22.350 --> 00:05:42.450
الفضل من دكين عن عن ابن عيينة عن عبد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه وهو اسناد صحيح عنه والبخاري قد جزم مالك رحمه الله  قال قياما وان هذا هو السنة

17
00:05:42.500 --> 00:06:06.200
ان تنحر قائمة والمصنف رحمه الله سلك طريقة البخاري في ذكر الاثار في ذكر الاثار ثم ذكر الخبر ان الذي هو نص في الباب الذي هو نص في الباب في انه تنحى انها تنحر قائمة

18
00:06:06.550 --> 00:06:28.750
هادي كروش اسم الله عليها صواف صواف اي قائمة على ثلاثة ثلاثة من قوائمها على رجليها وعلى يدها اليمنى وتقيد يدها اليسرى كما في حديث عبدالرحمن ابن صابت رحمه الله

19
00:06:30.150 --> 00:06:50.850
وان هذا هو السنة وهذا قول جماهير العلماء وان كان يجوز نحرها باركة لكن السنة ان تكون قائمة وهذا قول الجماهير خلافا الاحناف رحمة الله عليهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما

20
00:06:50.900 --> 00:07:15.900
انه اتى على رجل اناخ بدنة ينحرها. انه اتى على رجل اناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا الخبر متفق عليه من طريق يونس بن عبيد عن زياد

21
00:07:16.050 --> 00:07:38.900
ابني جبير ابن حية اه انه هذا البصري عن قال رأيته قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل اتى على رجل يعني اخا اه بدنته كما في الخبر. كان ذا لفظ البخاري

22
00:07:39.050 --> 00:07:59.150
وفي لفظ مسلم ان ابن عمر اتى على رجل اتى على رجل ورواية البخاري تبين انه ان زياد بن جبير رآه وقد رآه اتى وقد اتى على رجل يريد ان ينحرهم وهي باركة

23
00:08:00.000 --> 00:08:18.400
وزياد ابن جبير هذا البصري نقلت هو البصري والطائي زيد ابن جبير الطائي هو جيد ابن جبير وهما رجلان. وكلاهما يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما راويان ثقتان ثقتان

24
00:08:18.450 --> 00:08:43.000
وليس اخوين وليس اخوين ابي زياد ابن جبير البصري وذاك زيد ابن جبير الطائي وزيد ابن جبير الطائرة وعن ابن عمر انه سأله عن المواقيت قال من اين اعتمر فقال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:43.300 --> 00:09:01.100
فذكر قال لاهل نجد قرنا الحديث ذكر له المواقيت  الشاهد ان زيد ابن جبير هو الذي روى عن ابن عمر وزياد ابن جبير ايضا روى فكلاهما راويان ثقتان وليسا اخوين كما تقدم

26
00:09:02.250 --> 00:09:24.100
اذا في هذا الخبر انه قال اتى على رجل اناخ بدنة انه اتى على رجل بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم على بيان السنة

27
00:09:24.150 --> 00:09:56.450
والحرص عليها وذكر الدليل في هذا فقال لنا فقال ابعثها ابعثها قياما مقيدة ابعثها يعني المراد انه ينحرها. ولهذا في لفظ انحرها قائمة انحرها قائمة لكن لما كانت بارفة يقول لا تنحرها وهي باركة بل ابعثها

28
00:09:56.550 --> 00:10:22.850
واقمها ثم انحرها بعد ذلك. قياما مقيدا مقيدة. لم يذكر في هذا الخبر للقيد. لماذا؟ هل هو  لرجلها او ليدها بل اطلق في هذه الرواية قوله قياما مقيدة ابعثا قياما مقيدة

29
00:10:23.050 --> 00:10:42.100
اه وجاء يروى بالنصب ويروى بالرفع اه قياما قياما مقيدة هذا حال. مقيدة حال كونها قائمة مقيدة اه ثم قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم. سنة هذا يروى بالرفع ويروى

30
00:10:42.250 --> 00:11:02.200
النصب سنة اي اه الزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم اوخوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الحرب كما ذكر الحافظ رحمه الله فانها سنة محمد

31
00:11:02.200 --> 00:11:28.950
صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجح الرفع على ان سنة خبر بان فاذا ثبت عن الرواية  ان يكونوا اعرابه على هذا الوجه. وان لم تثبت يحتمل ان يكون سنة خبر لمبتدأ هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني يجوز في

32
00:11:28.950 --> 00:11:51.300
في هذا الاعراب سنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وهذا فيه دلالة على ان قول الصحابي سنة من المرفوع وهذا كالمتفق عليه بين اهل العلم. وهو الذي قرره البخاري رحمه الله في

33
00:11:51.300 --> 00:12:16.450
صحيحة حيث يجعل هذا من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا هي طريقة مسلم وسائر ائمة الحديث رحمة الله عليهم وفيه دلالة على ان السنة تطلق على كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذا على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل

34
00:12:16.500 --> 00:12:36.300
الاستحباب والمدار على الادلة في هذا. ولهذا قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم ونحرها قياما مقيدة مقيدة وثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي

35
00:12:36.300 --> 00:12:58.150
صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات. قياما بيده وضحى بالمدينة بكبشين املحين اقرنين عليه الصلاة والسلام في ايضا ما في حديث ابن عمر لكن حديث انس ايضا صريح في هذا لانه بين ان النبي

36
00:12:58.150 --> 00:13:21.100
عليه الصلاة والسلام نحر سبع بدنات قياما بيده عليه الصلاة والسلام فهذا هو السنة في نحرها والسنة ان توجه عند جمهور علماءنا القبلة ولم يقل له مثلا وجهها الى القبلة فدل على وكذلك في سائر الاخبار

37
00:13:21.100 --> 00:13:45.650
دل على انه ليس بواجب وليس بواجب لكن جمهور العلماء قالوا يؤخذ من الادلة الدالة على  استقبال القبلة كان في في هذه الحال كما انه جاء حديث في هذا الباب وان افضل المجالس استقبل به القبلة وانها وما

38
00:13:45.650 --> 00:14:10.050
كان من باب العبادة فاستقبال القبلة لكن لا يثبت هذا الخبر بالجملة هو مشروع عند جماهير العلماء شو عند جماهير العمر؟ ربما شدد مشدد وقال آآ لابد من دليل وان يقال انه سنة لابد من دليل يقال على انه سنة لكن قد يؤخذ من حديث جابر

39
00:14:10.200 --> 00:14:27.150
انه عليه الصلاة والسلام قال حين وجهه في حجاب جابر لما انه ضحى بكبشين فقال حين وجههما حين وجههما وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين

40
00:14:27.550 --> 00:14:49.000
ثم قال ثم ذكر قل ان صلاتي ونسكي كما تقدم فذكر الصلاة والنسك والصلاة الى القبلة وكذلك النسك النسك اختلف في المراد جميع العبادات او المراد هو نسك مما يتقرب به من اراقة الدماء في الهدايا والظحايا بقرينة

41
00:14:50.000 --> 00:15:13.700
انه قال ذلك عند التضحية بكبشين كما في حديث جابر عنه عليه الصلاة والسلام  اتى على رجل اناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

42
00:15:13.700 --> 00:15:37.550
سلم متفق عليه وعن عبد الرحمن ابن سابط ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها روح ابو داوود وهو مرسل

43
00:15:37.850 --> 00:15:56.150
وهذا الخبر من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر يعني ابو داوود من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال واخبرني يعني يقول ابن ابن جريج واخبرني عبد الرحمن ابن سابط

44
00:15:56.900 --> 00:16:15.600
والقائل اخبرني هو ابن جرير اه فتبين ان المصنف رحمه الله لم يشق ساقه اختصر اختصر اسناده رحمه الله فلم يشق من الطريق عندما ساقه من الطريق المرسل عن عبد الرحمن ابن صابر

45
00:16:15.650 --> 00:16:37.900
بان اه ابا الزبير رواه عن ابي الزبير عن جابر متصلة اه عن ابي الزبير عن جابر ورواه عن عبد الرحمن بن سابط مرسلا توهم بعضهم ان  يعني ان ان

46
00:16:38.150 --> 00:16:54.800
ابن جرير رواه عن عبد الرحمن المصاب عن جابر صوابا انه عن عبد الرحمن بن صابر تابعيون ثقة فالحديث مرسل كما ذكر مصنف رحمه الله لكن لم يذكر رواية  ابي الزبير عن جابر

47
00:16:54.900 --> 00:17:19.500
وهذا محتمل ما السبب في انه فالذي يظهر والله اعلم انه يحتمل انه املاه من حفظه وهذا هو الذي حضره والا يبعد ان يذكر الخبر ويكون متصلا ومرسلا في ذكر المرسل ولا يذكر المتصل هذا يبعد قال وهو مرسل. قال وهو مرسل مع انه جاء متصل وان كان من طريق ابن

48
00:17:19.500 --> 00:17:40.050
ابن ابن جريج وهو مدلس وابو الزبير وكذلك مدلس لكن لا شك ان الخبر يقوى ويعتضد حين يكون يأتي مرسل ويأتي متصل فيرويه ابو الزبير فيرويه ابن جريج عن ابي الزبير

49
00:17:40.350 --> 00:18:08.450
عن جابر رضي الله عنه متصلا ثم يروي عبد الرحمن المصاب متصلا متصلا مرسلا لا شك ان هذا يقويه والمصنف رحمه الله فيما يظهر على طريقته على طريقته آآ بالتتبع بالتتبع وان كان هو لم ينص على شيء من هذا آآ وهذا مرة في اخبار انه رحمه الله

50
00:18:08.450 --> 00:18:30.700
يسوق الخبر يسوق خبرا ثم يكون الخبر هذا مجمل اه او مطلق او عام ثم يسوق خبرا اخر يكون كالمخصص او او المقيد له او المبين له حديث ابن عمر قبله

51
00:18:30.850 --> 00:18:54.250
قال ابعثها قياما مقيدة اطلق قوله مقيدة ولم يبين آآ ماذا يقيد؟ وكم يقيد في حديث عبد الرحمن بن صابر رحمه الله آآ معقولة اليسرى ففي تقييد لقوله مقيدة وان التقييد يكون

52
00:18:54.250 --> 00:19:23.100
يا معقولة اليسرى وهو جافر نفس رواية يريدها اليسرى آآ قائمة على ما بقي من قوائمها ما بقي من قوائم   وهذا هو المناسب ايضا لانه حين آآ تعقل وتقيد يدها اليسرى

53
00:19:23.350 --> 00:19:54.800
وتكون قائمة على رجليها وعلى يدها اليمنى ثم يضربها في الوهدة في اصل العنق في عصر العنق ما بين الصدر اه الرقبة في اصل العنق ثم بعد ذلك  كما في فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فيكون ابلغ في

54
00:19:55.100 --> 00:20:17.950
آآ نحرها وابلغ ايضا في اراقة الدم فهذا هو السنة كما تقدم هو قول جماهير العلماء لقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصحابه آآ فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا واضح من حديث ابن عمر ومن حديث انس

55
00:20:17.950 --> 00:20:36.650
قدم واصحابه ايضا تبعا له عليه الصلاة والسلام وانهم كانوا يحرصون على السنة. كانوا يحرصون على السنة. ولهذا ابن عمر قال ذلك وفي فيه دلالة على الانكار في مثل هذا. وان كان ليست واجب

56
00:20:36.750 --> 00:20:57.200
انه ينكر على من ترك السنة وان كان ليس اثما مثل ما يقع في بعض الاخبار والنبي عليه الصلاة والسلام انكر على معاذ بن جبل رضي الله عنه قال افاتن انت او فتان روايتان صحيح يا معاذ الحديث لما قرأ

57
00:20:57.350 --> 00:21:18.700
رضي الله عنه بالبقرة فالمقصود ان النبي عليه الصلاة ان ان سنته عليه الصلاة والسلام يشرع العمل بها. فمن فرط في شيء منها انه ينكر عليه وخصوصا في مثل هذه السنة هي شعيرة من الشعائر. شعيرة عظيمة من الشعائر. اه فكما انه يحيي السنة

58
00:21:18.800 --> 00:21:39.650
بالنحر بالنحر فينبغي ان يكون على الوجه الاكمل كسائر السنن التي تعمل من اراد ان يعمل بسنة فان عليه ان يؤديها على الوجه الاكمل والاتم الا من عذر مثلا اذا كانت مثلا آآ اذا كان البعير

59
00:21:39.800 --> 00:22:05.200
يعلم انه شرود وانه ينفر وانه لا يمكن السيطرة عليه وانه قد ينفلت وقد يهرب مثلا وان لا يمكن نحره الا اذا كان باركا في هذه الحالة يكون نحره حال بروكه لا لان لان مشروع الاكل لانه لم

60
00:22:05.200 --> 00:22:24.650
يتيسر اداء السنة على الوجه اه على الوجه الاتم ويحصل تحصل السنة بقدر المستطاع ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها

61
00:22:24.700 --> 00:22:44.750
وفي هذا دلالة على استمرارهم على هذا. وان لانه قال كانوا ينحرون قد يتكرر منه في نحرهم في الاضاحي سواء كان في الاضاحي او في الهدايا في الحج وكذلك سواء كانت واجبة او مستحبة مثلا

62
00:22:44.850 --> 00:23:08.400
في آآ هدي التمتع هدي القران وكذلك ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من هدي التطوع وان كان الواجب في هدي التطوع في هدي التمتع والقران الواجب سبع بدنة. النبي عليه الصلاة والسلام الواجب عليه سكان في حجة الواجب عليه سبع بدنة

63
00:23:08.450 --> 00:23:30.000
ومع ذلك نحر عليه الصلاة والسلام مائة نحر ثلاثا وستين بيده عليه الصلاة والسلام ونحر علي رضي الله عنه ما غبر يعني ما بقي وهذا هو الشاهد من الترجمة الشاهد

64
00:23:30.150 --> 00:24:00.550
من الحديث للترجمة في قول نحر الابل قائمة. نحر الابل قائمة. هذا في حديث ابن عمر في قول انها قائمة  وفي حديث عبد الرحمن المصاب الامران  كونها قائمة لقوله قائمة على باقي من قومه وكونها معقولة معقولة يدها اليسرى معقولة يدها اليسرى وكذلك ايضا الاية

65
00:24:00.550 --> 00:24:19.500
الدالة على هذا الاية الصريحة في في قوله سبحانه فاذا وجبت جنوبها لان وجبت من الوجوب وهو السقوط وجب الشيء اي سقط وهذا ظاهر في الاية فاذا واجب الجنود سقطت والوجوب في اللغة سقوط

66
00:24:19.550 --> 00:24:35.350
ومنه ما في صحيح مسلم انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اه فسمعنا وجبة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتدرون ما هذا؟ قلنا لا يا رسول الله. قال هذا حجر ارسل

67
00:24:35.400 --> 00:24:56.850
من شفير جهنم اه ميدو سبعين عاما الان بلغ قعرها او كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد انهم قالوا سمعنا وجبة هي سقطة ومنه الواجب الواجب سمي الواجب لانه كالساقط. اللازم للمكلف لا محيد عنه. ساقط عليه لا يمكن

68
00:24:56.950 --> 00:25:27.350
يعني يعني  ينفلت منها بل يجب عليه ذلك. يجب عليه اداؤه وعن واجب تختلف مراتبه ما كان ركن فهو واجب وما كان ايضا اه وجوبه بدليل لا يبرأ من الركنية ايضا هو واجب. لان كلمة واجب يدخل فيها ما كان ركن

69
00:25:27.650 --> 00:25:45.700
ويدخل فيه ما كان وجوبه اه بدليل لا  يكون ركنا في العبادة لا يكون ركنا في وهناك اشياء قد يختلف فيها هل هي واجب؟ هل هي ركن او واجب؟ بل

70
00:25:45.750 --> 00:26:12.150
يختلف هل هي ركن او واجب او مستحب؟ ومدار ذلك على الدليل قال رحمه الله باب بيان باب بيان وقت الذبح وهذي يبين ان هذه العبادة العبادات عبادات مقدرة  لها شروط

71
00:26:13.350 --> 00:26:40.300
فلابد من التزام بها الضحايا والهدايا الضحايا لها شروط تتعلق بسنها يتعلق بالشروط التي تمنع تمنع من تضحي بها من كونها معيبة مثلا هنا بلغت السن وان لا يكون فيها عيب وكذلك ايضا

72
00:26:40.650 --> 00:26:59.750
ان تكون في الوقت المحدد في وقت الاضحية اذا في ايام الاضاحي وانه كما سيأتي بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد الى مغيب الشمس من اخر ايام التشريق على الخلاف

73
00:26:59.850 --> 00:27:15.100
في اه ابتداء هل هو من الصلاة او من الصلاة والخطبة وكذلك في حق الحجاج في خلاف في خلاف هل هو من طلوع الفجر ومن طلوع الشمس او من منتصف

74
00:27:15.300 --> 00:27:35.100
الليل  وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. اه فلو قال رحمه باب بيان وقت الذبح وانه قبل ذلك لا يكون آآ من الذبح الذي هو نسك من هو لحم قدمه لاهله

75
00:27:35.400 --> 00:28:00.750
وليس من النسك في شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا اه يكون معذورا بجهله بذلك لكن هو مأجور على اجتهاده ونيته ونيته وهل يلزمه ان يذبح ذبيحة اخرى؟ هذا فيه يعني يذبح اضحية اخرى لو انه قدمها فيه خلاف

76
00:28:00.850 --> 00:28:23.150
يعني هذا اذا لم تكن يعني منذورة او نحو ذلك  عن جندب يقال جندب وجندب رضي الله عنه ابن سفيان البجلي وهو العلقي وهو جندب او جندب بن عبدالله بن سفيان ينسب الى جده كثيرا

77
00:28:23.350 --> 00:28:53.600
وجندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي العلقي. البجلي العلقي انه صحابي مشهور رضي الله عنه مات بعد سنة ستين للهجرة وروى له الجماعة انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى يوم اضحى يوم ظرف بدليل انه انه

78
00:28:53.600 --> 00:29:17.900
يعني في يوم يقدر يوم في يوم ولن يقال يوم اضحى اي في يوم اضحى قال فانصرفا اي الرسول عليه الصلاة والسلام فانصرف اليها باللحم وذبائح الاضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي

79
00:29:18.200 --> 00:29:33.700
فقال من كان ذبحا قبل ان يصلي فليذبح مكانة اخرى. ومن لم يكن ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله وهذا متفق عند طريق شعبة عن الاسود ابن قيس

80
00:29:33.850 --> 00:29:49.400
عن جندب يأتي احيانا سعود بن قيس واحيانا يأتي الاسود عن جندب قد يلتمس ظنه الاسود بن يزيد وهو الاسود بن قيس لان شعبة لم يدرك الاسود بن يزيد انما يروي عن الاسود

81
00:29:49.550 --> 00:30:10.250
ابن قيس عن جندب وايضا اخرجا صاحبها الصحيح من طرق الاسود هذا اللفظ لم اره عند البخاري ولا عند مسلم ولا ادري هل هو يعني لكن بحسب ما رأيت لم اره

82
00:30:10.500 --> 00:30:31.650
اه ولكن رأيته عند احمد. رأيته عند هذا اللفظ عند احمد اه عند احمد لكن من طريق عبيدة ابن حميد عبيد ابو حميد حدثني الاسود ابن قيس عن جندب فهو ثلاثي عند الامام احمد

83
00:30:32.450 --> 00:30:58.950
رواه عن عبيده ابن حميد حدثني الاسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه فهو من ثلاثياته بهذا اللفظ  قال اه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى فانصرف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام

84
00:30:58.950 --> 00:31:16.950
فاذا هو باللحم وذبائح الاضحى تعرف  عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي. قبل ان يصلي وقبل ان يصلى صلي. فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام

85
00:31:17.000 --> 00:31:37.750
من العناية بامته وانه نظر الى هذه الذبائح والضحايا قد فرغ منها فتبين انها اه قد ذبحت قبل ان يصلي قبل ان يصلي وقال من كان ذبح قبل ان يصلي

86
00:31:38.750 --> 00:31:59.400
فليذبح مكانها اخرى اللي يذبح مكانة اخرى هذا مثل ما تقدم في حديثي البراء بني عاجب في قصة ابي بردهان ابن نيال رظي الله عنه في قصته تقدم لشرائله انه تعجل وذبح وذكر هنا من جيرانه

87
00:32:00.200 --> 00:32:15.250
وان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك امره ان يذبح تلك العناق او قال عندي يا جذعة من الماعز وهي خير من شاة اي لحم فقال اذبحها ولا تجزي عن احد بعدك

88
00:32:15.400 --> 00:32:38.600
كما تقدم الاشارة اليه وانه هل وقعت هذه القصة لغيره؟ آآ كما سبق في الروايات التي ذكرها الحافظ وغيره فاذا هو باللحم فيه دلالة على انهم كانوا يذبحون اه اما انهم كانوا يذبحون في الصحراء لانه اذا هو باللحم

89
00:32:39.250 --> 00:33:00.950
ويحتمل والله اعلم ان يعني يمكن ان يقال انه لو كان ذبحت آآ بالصحراء انها ترى انها ترى وان النبي راها والصحابة يرونها اه في خروجها عليه الصلاة والسلام  هو آآ وانه

90
00:33:01.000 --> 00:33:17.050
بدليل انه لم يشاهدها قبل صلاته عليه الصلاة والسلام انما شاهدها بعدما فرغ من صلاته الذي يظهر والله اعلم انها ذبحت. حتى انها ذبحت الصحراء او في مكان قريب. او ذبحوها في بيوتهم. لكن

91
00:33:17.200 --> 00:33:41.500
هم اظهروها وفي دلالة على ما كانوا عليه على ظاهر هذه الرواية انهم كانوا يبرزون اللحم الاضاحي لتوزيعه فيه وهذه سنة حسنة لان كثيرا من الناس لا يتيسر له الاضحية فيظهرون الاضاحي ويظهرون اللحم يعني هذا من جهة الاصل وان كانت هذه لا تجزئ

92
00:33:41.500 --> 00:34:05.550
لكن النبي اقر الحال من جهة ابرازها واظهارها وانها تكون اه في مكان قريب من المصلى الناس هذا ربما وقع في بعض البلاد ان بعض بلاد المسلمين ان اهل الضحايا يظهرون اضاحيهم ويجتمعون في مكان واسع

93
00:34:05.600 --> 00:34:29.050
انبارز بارد برح اه فيوزعون اللحم فيجتمع المحتاجون والفقراء هو يكون التوزيع على عموم اهل هذا البلد ولا شك ان هذا امر حسن حتى يكون آآ في لعموم الناس ولان بعض الناس ربما لا يعلم بحاله

94
00:34:29.100 --> 00:34:54.450
ولا يدرى فحين يكون في مكان ظاهر بارز يأتي الناس الى هذا المكان وكل يأخذ نصيبه ويكون اعظم للبركة في هذه اللحوم فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف يعني واضح انها ذبائح اه ذبحت في هذا اليوم في هذا اليوم وانها ذبحت قبل الصلاة

95
00:34:54.600 --> 00:35:13.100
ولهذا قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي. قبل ان يصلي فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى قد يذبح مكانها اخرى. ومن لم يكن ذبح

96
00:35:13.450 --> 00:35:31.550
اه حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه هذا اللفظ من اسم الله هذا في الصحيحين وفي لفظ في الصحيحين فليذبح على اسم الله. فليذبح على اسم الله وهذا واظح لا اشكال فيه. التضحية وتكون باسم الله مثل ما سبق

97
00:35:31.550 --> 00:35:50.050
وان قوله بسم الله هذا واجب بل هو شرط حال الذكر تقدم والادلة في هذا تقدم من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر لقوله فليذبح بسم الله وفي لفظ

98
00:35:50.050 --> 00:36:09.400
اللي يذبح على اسم الله وكل هذه الاوامر وهذا واجب والامر الاصل فيه الوجوب يعني لو لم يكن في لدن واحد فكيف والادلة متظافرة على هذا المعنى من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكان اخرى وهذا الموطن مما

99
00:36:09.400 --> 00:36:23.250
دل به بعض اهل العلم على وجوب الاضحية لقوله فليذبح مكانها اخرى قالوا تدل على وجوب الاضحية لانه امر من لم يكن من ذبح قبل الصلاة ان يذبح مكانها اخرى

100
00:36:23.550 --> 00:36:40.350
لكن هذا فيه نظر وتقدم الاشارة الى هذه المسألة وان الصواب انها ليست بواجب وان الاحاديث الدالة التي جاءت ما تدل على على الوجوب مثل حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا وحديث

101
00:36:40.500 --> 00:37:01.100
ايضا على كل اهل البيت آآ الحديث الاول عند ابي داوود وكذلك ما رواه الخمسة من طريق ابي رملة عامر عن مخنف ابن  الغامدي انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اهل على اهل كل بيت اضحية وعتيرة رواه الخمسة

102
00:37:01.250 --> 00:37:19.350
من طريق ابي رملة عامر هذا وهو مجهول فلاحي والدة التي ظاهرها الوجوب لا تثبت وجاء مع صريحا ما يدل على عدم لجوم واظهره احاديث اذا رأيتم هلال ذي الحجة ومن اراد منكم ان يضحي اما هذا الخبر فلا يدل على

103
00:37:19.350 --> 00:37:45.400
لكن بيان ما هي السنة لمن اراد ان يعمل بسنة الاضحية. لانه قال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانة اخرى. يعني انه لا تجزئوا اذا اراد السنة اذا اراد السنة فانها لا تجزئه. لا تجزئه بل عليه مثل ما لو ان انسان مثلا اه

104
00:37:45.400 --> 00:38:07.700
يعني سأل عن امر سأل عن امر من الامور المشروعة مثلا عن شونة من السنن مثلا اه مثل انسان اراد ان يتنفل فصلى فتنفل قبل بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر

105
00:38:08.050 --> 00:38:33.350
من فصلى فيقال هذا ليس وقت صلاة فاذا اردت ان تصلي او عليك ان تصلي عليك ان تصلي بعد غروب الشمس. بعد طلوع الشمس لاجل البيان لاجل البيان وآآ  ان السنة

106
00:38:33.600 --> 00:39:00.700
او الامر المشروع هو صلاتك بعد طلوع الشمس وصلاتك بعد غروب الشمس لان هذا وقت نهي وقت نهي  يعني مثل ما يسأل انسان عن امير المؤمنين فيقال فاذا  مثلا ارتفعت الشمس فصلي فصلي مثل ما جاء في حديث

107
00:39:00.950 --> 00:39:25.400
صحيح مسلم في صحيح مسلم صلي فان الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بروح عمرو بن عمرو بن عبسة حتى يستقل ثم امسك يعني المقصود انه امر ان يصلي بعدما ترتفع الشمس قيس رمح وقيد رمح

108
00:39:25.450 --> 00:39:42.350
حتى يستقل الظلون يعني عند الزوال. الا يدل على وجوب الصلاة انما اراد ان يبين له ما هو الوقت لتشرع فيه الصلاة او تحل فيه الصلاة وخارج عن وقت النهي

109
00:39:43.200 --> 00:40:09.350
ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله فليذبح بسم الله. ايضا بيان مشروعية الاضحية وان من لم يكن ذبح فان اضحيته تكون بعد الصلاة وفيه دليل فيه دليل لقول الجمهور ان

110
00:40:09.650 --> 00:40:31.200
عنا الذبيحة ان الاضاحي اه لا تكون الا بعد الصلاة. وانها معلقة بالصلاة انا بمجرد الفراغ من الصلاة مجرد الفراغ من الصلاة يدخل وقت ذبح الاضحية وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

111
00:40:31.250 --> 00:40:54.600
يحتمل الله اعلم انه كان لا يصلى الا في مسجده او انه خطاب للحاضرين مع المصلين وهذا ايضا اذا كان هناك قوم مثلا ممن يصلي في العوالي مثلا فان صلاتهم اذا فرغ امامهم من الصلاة حتى ولو كان لم يفرغ من الخطبة وذهب بعض اهلك مالك الى انه قال حتى

112
00:40:54.600 --> 00:41:14.600
يفرغ من الصلاة والخطبة. وجاء في بعض الاحاديث ما يدل عليهم. لكن هذه الاحاديث مفسرة بالاحاديث الاخرى. لان في كثير منها حتى صلينا وبعضهم قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد فراغه بعد فراغه من الخطبة. فدل على انه

113
00:41:14.600 --> 00:41:44.950
معلق بالفراغ لكن هذا فيه نظر لان كثير لان هذه الاخبار يفسرها قوله فاذا صلينا فاذا صلينا  وهذا بالتتبع واقع في اخبار عدة واقع في اخبار عدة آآ انه علقه بالصلاة. وهذا اذا كان الناس في الانصار في الانصار. وان وقت الذبح يكون بعد الفراغ من

114
00:41:44.950 --> 00:41:59.100
الصلاة من الصلاة وان احتاط انسان وحتى يفرغ الخطبة كأولى ولكن لا يظهر الله لا بأس وقد يظهر ويظهر والله اعلم في حديث عبد الله ابن السائب ان النبي عليه قال

115
00:41:59.100 --> 00:42:20.150
انا نخطف من شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف عند ابي داود هذا الحديث يدل به على عدم وجوب حضوضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذن لمن صلى ان ينصره ولم يقل عليه الصلاة والسلام فمن لكن لا يضحي حتى نفرغ من الخطبة

116
00:42:20.250 --> 00:42:43.350
لانه في الغالب ان الانسان حين ينصرف يبادر مباشرة. وكانت بيوتهم ومنازلهم قريبة. قريبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعقبه ببيان اخر وانهم ينتظرون حتى يخطفوه دل على انه انه معلق

117
00:42:44.000 --> 00:43:06.150
بالصلاة انهم علقوا هذا في اكثر الاخبار وهذا البلد ومن كان في غير البلد مثلا في البرية وانها البوادي قال الجمهور قال الجمهور انه آآ انه يكون بقدر اه يعني بعد ارتفاع الشمس

118
00:43:06.400 --> 00:43:28.950
ومقدار الصلاة مقدار الصلاة يقدرون ذلك لانه بارتفاع الشمس ايه ده رمح آآ ثم الصلاة فاذا ذهب هذا القدر من وقته مثلا بعد ارتفاع الشمس مثلا بعد الرمح ثم بعد ربع ساعة من عشر دقائق الى ربع ساعة مثلا

119
00:43:28.950 --> 00:43:48.250
يكون قدر صلاة العيد في هذه الحالة يدخل وقت ذبح الظحايا. يدخل وقت ذبح الظحايا. وان كان يعني لم يفرغ الخطيب الخطبة وان كان الاولى ان ينتظر وعلى قول مالك

120
00:43:48.400 --> 00:44:08.400
لكن ليس بواجب على الصحيح هذا قول الجماهير. وعن الاحناف انهم قالوا انهم يكونوا في حقهم من طلوع الفجر وقيل غير ذلك والصواب ان هذه الاحكام عامة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخص احدا بالاحكام آآ في النصوص عامة

121
00:44:08.400 --> 00:44:30.600
وخطاب لأهل البلد وكذلك لعموم المسلمين وهذا في حق اهل الأمصار في الضحايا الحجاج في الهدايا هل يلحقون باهل الامصار في الضحايا وان تكون الاضحية بعد ارتفاع الشمس وقدر الصلاة

122
00:44:31.100 --> 00:44:53.700
بقدر الصلاة بعض اهل العلم قال انه تلحق الهدايا بالظحايا يعني ما يذبح من ذبائح الحجاج من الهدايا والقرابين يكونوا ووقت ذبحها بعد طلوع الشمس وارتفاعها ولكن هذا فيه نظر

123
00:44:54.050 --> 00:45:11.750
والحاق الحجاج باهل الامصار فيه نظر للفروق الكبيرة والقياس غير متوافق سنة فيما يظهر دلت على خلاف ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قال افعل ولا حرج

124
00:45:11.850 --> 00:45:32.950
ومعلوم ان الحاج في ذلك اليوم يرمي الجمرة ثم ينحر هاديا ان كان عنده ثم يحلق رأسه ثم يطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى هذا هو السنة في الترتيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم انه قدم الضعفة

125
00:45:33.200 --> 00:45:51.250
ورموا ومنهم من رمى من اخر الليل قصة سألها معروفة في هذا وانها رمت ثم افاضت ثم رجعت الى منى وقت صلاة الفجر رضي الله عنها قد يبين انها رمت في ليل رظي الله عنها من اخر الليل

126
00:45:51.350 --> 00:46:08.600
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في حديث من من الاحاديث انه من رمى في الليل يعني من اخر الليل اه والجمهور قالوا انه بعد نصف الليل وهذا فيه خلاف كثير كما هو معلوم لكن الشأن في هذه المسألة

127
00:46:08.800 --> 00:46:31.450
انه رمى في الليل وانه حين يرمي او حين يدخل وقت الرمي وسائر اعمال الحج كلها تدخل فاذا دخل وقت الرمي دخل وقت الذبح دخل وقت الطواف دخل وقت شيء. فلو اراد انسان لو قال انسان انه يجوز له ان يرمي في هذا الوقت

128
00:46:33.450 --> 00:46:44.650
ولا يجوز له ان يذبح. يجوز له ان يذبح ولا يجوز له ان يطوف. وقال مد النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم واخر لا قال افعل ولا حرج

129
00:46:45.700 --> 00:47:04.800
ولم يخص ذبح الهدايا دون غيرها بل هي اعمال تعمل في هذا اليوم فكما ان رخصة لمن رمى بعد طلوع الشمس وادى اعماله بعد طلوع الشمس كذلك من الاقوياء كذلك هي رخصة للضعفاء

130
00:47:04.900 --> 00:47:19.950
الذين رموا من الليل رموا من الليل وطافوا من الليل فمن نحر منهم قبل ذلك في هذا الوقت كذلك. فعلى هذا يمكن ان يقال بجوازه بعد انتصاف الليل وهذا قول

131
00:47:20.250 --> 00:47:44.350
وهناك قول اخر يقول يدخل وقت النحر بطلوع الفجر لكن هذا فيه نظر ما الدليل على كونه بطلوع الفجر؟ ما الدليل على كونه بعد طلوع الشمس ما الدليل على انه بعد طلوع الشمس؟ هذا يحتاج الى آآ يعني دليل بين في هذه المسألة والنبي عليه الصلاة

132
00:47:44.350 --> 00:48:05.150
والسلام لم يذكر تفصيلا فيها بل اطلق عليه الصلاة والسلام ولهذا في حديث جندب وغيره من الاخبار لان هذه المسألة جاء فيها عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام تقدم بعضها بعضه سيأتي بعضها انه عليه الصلاة والسلام قال من ذبح

133
00:48:05.200 --> 00:48:29.550
قبل يعني قبل الصلاة فليذبح مكانة اخرى فليدعو باسم الله. فبين ذلك وفصل واذا كان هذا في الاضاحي التي تتكرر كل عام. وهم كانوا يضحون النبي عليه الصلاة والسلام وآآ كان يعلمهم ومع ذلك يذكر لهم مثل هذا التفصيل فكيف

134
00:48:29.550 --> 00:48:49.400
الحج الذي لم يقع حجة الوداع هذه وقعت مرة واحدة والذين حجوا ما حجوا مرة واحدة واكثرهم آآ اول مرة يصحبه اول مرة يراه وآآ خفاء اعمال الحج اعظم واشد

135
00:48:49.800 --> 00:49:08.450
عليهم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل في خبر واحد ولا في حرف واحد انه ذكر التفاصيل في هذا وانه جعل الذبح مثلا بعد طلوع الشمس جعل الذبح بعد طلوع الفجر بل يعلق والله اعلم

136
00:49:08.500 --> 00:49:28.400
على آآ وقت حل الرمي مع سائر الاعمال الاخرى على الخلاف هل يكون مثلا بمغيب القمر بحين ينفرون من مزدلفة كاختيار القيم او يكون بعد نصف الليل كما هو قول جماهير

137
00:49:28.550 --> 00:49:47.150
العلماء وان احتاط انسان احتاط انسان في مثل هذا هذا هو الاولى. امن يقال انه لا هذا في نظر نظر والاظهر والله اعلم ان هذه اعمال النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها مثل هذه التفاصيل

138
00:49:47.250 --> 00:50:02.650
ولم يقل انه لا يجزئ من ان يذبح الا في هذا الوقت والله سبحانه وتعالى يقول آآ في فمن تعجل في يوم قال سبحانه وتعالى ذكر آآ النسك في هذه الايام

139
00:50:02.950 --> 00:50:22.200
نسك في هذه الايام في هذه الايام اه واذكروا الله في ايام معدودات. اذكروا الله في ايام معدودات. وايضا هذه الايام هذه الايام في يوم الاضحى  في يوم الاضحى ويوم الاضحى يكون

140
00:50:22.250 --> 00:50:44.700
بطلوع الفجر فقد يقال مثلا انه بطلوع الفجر. قد يقال وقد يقال كما تقدم ان ظاهر السنة اختيارا وسعة سعة لاهل الاسلام سعة وان يكون اه حال اختيار للمكلف حتى لا يضيق عليه الامر

141
00:50:44.700 --> 00:51:02.600
ويكون سعة له وانه اذا قدم هذه الامور بعضها على بعض لا بأس بذلك. لا فرق بين الذبح الهدي وغيره. وان كان ذبح الهدي لات علاقة بالتحلل لكن لانه مطلوب في حق بعض الحجاج

142
00:51:02.850 --> 00:51:35.000
في التمتع والقيران فهذا هو المشروع او هذا هو ادلت عليه السنة كما تقدم  ثم ذكر رحمه الله احاديث  في هذا الباب ايضا هي آآ في معنى حديث   رضي الله عنه

143
00:51:35.300 --> 00:51:46.700
منها حديث قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر

144
00:51:46.750 --> 00:52:02.250
فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم وليأتي الكلام عليه ان شاء الله

145
00:52:02.450 --> 00:52:17.600
لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد