﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الحادي عشر من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.250 --> 00:00:48.300
لا زال البحث والتعليق في ابواب ما يجوز بيعهما لا يجوز. وما لا يجوز في الباب الاول باب ما ما جاء في بيع النجاسة والة والة المعصية وما لا نفع فيه

3
00:00:48.650 --> 00:01:12.350
تقدم السلام على حديث جابر رضي الله عنه كان الموقف عند قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود

4
00:01:12.650 --> 00:01:31.700
حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنا رواه احمد وابو داوود وهذا عنده من طريق خالد الحد اهو خالد بن مهران

5
00:01:32.000 --> 00:01:55.700
عن بركة بن الوليد ابي الوليد المجاشعي عن ابن عباس وعند احمد في رواية سمعت ابن عباس يقول بركة ابن الوليد سمعت ابن عباس واسناده صحيح بركة هذا ثقة. وثقه ابو زرعة ولم يتكلم

6
00:01:55.750 --> 00:02:33.100
في حد على ما ذكر في التهذيب  حديث ابن عباس هذا ذكره المصنف على الجزء الاول من الترجمة في اقبال ما جاء في بيع النجاسة  الشعور الميتة نجسة وجاءت الاخبار بتحريم بيعها كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:33.300 --> 00:02:55.100
بيع الخمر الحديث وايضا ثم قال لا هو حرام لما سألوه عن الانتفاع بها قال لا هو حرام يعني البيع لما سألوه هل ان هذه الانتفاعات تخول بيعها بيع الشحوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو حرام

8
00:02:55.650 --> 00:03:20.350
وذكر ما احتال به اليهود وفي حديث ابن عباس لعن الله اليهود سبق الاشارة الى ان من اهل من فسر بلعنة لما جاء في الخبر الثاني واخبار اخرى  المعنى الثاني قاتلة يعني الهلاك اهلكهم. وهذا لازم من لعنهم

9
00:03:22.100 --> 00:03:42.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. في تحريم الحيل كما تقدم وان الحيل الباطنة في الشرع الا الحيل الشرعية. التي

10
00:03:42.500 --> 00:04:11.350
دلت عليها الادلة هذي حيل فيها مصالح وفيها متنفس للمسلم وقد تكون احيانا في بالافعال وقد تكون في الاقوال وتكون في التورية ايضا الدورية فيما لا يكون فيه ايه جحد حق او كتم حق

11
00:04:11.850 --> 00:04:34.450
من الحقوق من الامور المباحة مما لا يجب عليه ابداؤه فانه لا بأس ان يوري فيه وهذا نوع من  الحيلة قد لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها

12
00:04:36.850 --> 00:04:53.200
كما قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما او ما حملت ظهورهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم واختلف في الشحوم التي حرمت عليهم الاكثر على انه الثرب

13
00:04:53.250 --> 00:05:19.200
ان احاط في  الصدارة على البطن من داخله بخلاف الشحوم المختلطة بعظم ولحم الظهر كذلك الحق بعضهم لحم شحم الالية ولان فيه عظم وكذلك ايضا للشحوم مختلطة بالعظام على الخلاف

14
00:05:19.300 --> 00:05:43.700
في هذا وملي لكن هم لما حرمت عليهم الشحوم الشحوم التي حرمت عليهم باعوها والمعنى انهم جملوا حديث ابن حديث جابر يفسر قوله باعوها يعني بعدما جملوه بعدما جملوه باعوه. وهذا ظاهر انهم احتالوا

15
00:05:43.800 --> 00:06:05.150
بان يخرجوها عن صورة الشحم فجعلوه دهن ودك فهذي حيلة باطلة واكلوا اثمانها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه وجه الدلالة ايضا من

16
00:06:06.050 --> 00:06:29.350
او الارتباط الترجمة بالحديث كما تقدم في تحريم بيع الشحوم وانها شحوم ليتات وانها نجسة وانه لا يجوز آآ بيعها   هذا ايضا كما يذكر العلماء من شروط صحة البيع ان يكون مالا

17
00:06:30.600 --> 00:06:51.850
وما لا مالية فيه فلا يصح بيعه لانه ليس مال الميتة ليشة مال. والخنزير ليس مال ميتة بعدما تموت حتف انفها هي ميتة والخنزير حيا وميتا وهو حال موتى اخبث فانه تنتفي عنه المالية

18
00:06:52.650 --> 00:07:19.150
لما فيه من النجاسة  فهو نجس بعد بعد موته بالاجماع بالاجماع وفي حال حياته عند جماهير العلماء وكذلك الكلب ايضا على الخلاف فيه وان كان الاظهر ان الكلب ان النجاسة

19
00:07:19.450 --> 00:07:50.500
في جوفه وريقه اما ظاهره فالاظهر انه طاهر ومالك يقول انه طاهر ظاهر وباطن ويقول ان غسله تعبد ان غسله تعبد والأوهر انه نجس  ان النجاسة تكون في ريقه في جوفه اما ظاهره فليس هناك دليل

20
00:07:50.550 --> 00:08:25.650
على نجاسة ظاهره المقصود ان ان المالية منتفية عن هذه الاشياء فهي حرام  فباعوها واكلوا ثمنها فباعوها واكلوا ثمنها والمعنى كأنهم اكلوا الشحوم ولو انهم اكلوها مباشرة بلا حيلة كان ايسر لان هذا نوع من المخاداة كما تقدم شهره اليه. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه

21
00:08:26.350 --> 00:08:50.350
قوله اذا حرم علينا على قوم اكل شيء حرم عليه ثمنه هل المراد به ما حرم من كل وجه ما حرم من تحريم الميت هو الخنزير والخنزير فلنجاستها لنجاستها او ما حرم الوجه دون وجه

22
00:08:50.800 --> 00:09:12.700
مثل بغل والحمار فانه محرم الاكل لكن الانتفاع به لا بأس به وعلى الوجه الاول اذا قيل انه اذا حرم على قوم اكل شيء اذا قيل ان المراد بالميتة والخنزير والاصنام

23
00:09:13.000 --> 00:09:38.450
والخمر في هذه الحالة يكون ظاهر دلالة الخبر ظاهرة لانه حرم بيع هذه الاشياء وكذلك حرم بيع شحوم الميتة هي محرمة وان قيل انه يشمل هذا وغيره ويريد ان اذا حرم على قوم

24
00:09:38.850 --> 00:10:05.200
قال اكل شيء ما الجواب عن جواز الانتفاع بالحمار جواز بيعة بيع الحمر والبغال فانه يجوز بيعها. يجوز بيعها ولا يحرم ثمنها اما ان يقال انه خاص بما حرم من كل وجه كما تقدم. فلا يدخل فيه

25
00:10:05.450 --> 00:10:35.150
ما هو مباح الانتفاع وكذلك من كل وجه ولهذا ويخالف الكلب كما سيأتي لان الكلب لا يباح من على كل وجه انما يباح للحاجة انما يباح الحاجة  فلذا اذا قيل انه يشمل

26
00:10:35.750 --> 00:11:00.850
كلما حرم اكله يرد عليه الحمار ونحوه مما يجوز بيعه الجواب اجاب جماعة من اهل العلم بسط العلامة القيم رحمه الله في اخر زاد المعاد في كلامه على حديث جابر وكذلك حديث جابر وكذلك حديث ابن عباس هذا

27
00:11:01.100 --> 00:11:26.950
وقال انه يحرم ثمنه اذا بيع لاجل اكله اذا باع الحمار لمن يأكله باع الحمى لمن يأكله فهم يعني لا يجوز ويحرم الثمن  ويحرم الثمن يكون تحريمه اذا بيع لاجل

28
00:11:27.550 --> 00:11:51.800
اكله بخلاف ما اذا بيع للانتفاع فلا بأس وهذا اظهر وهذا يجري في كل ما حرم بيعه في شيء قد يكون حلالا هذا قد يكون ايضا فيما يجوز اكله ليس فيما يحرم

29
00:11:51.900 --> 00:12:19.300
لكنه يحرم مآلا مثل مثلا من باع العنب والعنب يجوز بلا خلاف. بيعه واكله. لكن باعه لمن يتخذه خمرا فانه يحرم ثمنه مع انه باع عنب لكن يعلم انه ان الذي اشتراه

30
00:12:19.700 --> 00:12:45.900
يعصره خمرا فهذا لا يجوز ولانه يؤول الى حال يحرم شربه ولهذا لا يحرم ثمنه. فمن باع العنب لمن يتخذه امرا حرم ثمنه. كذلك من باع كؤوسا لمن يجمع عليها

31
00:12:46.000 --> 00:13:09.350
من يشربون الخمر ويعلم ذلك حرم ثمن هذه الكؤوس. وكذلك ايضا لو باعه فاكهة ويعلم انه يجمع اصحابه عليها على شرب الخمر ويحرم كما قال سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

32
00:13:10.500 --> 00:13:33.400
فاذا حرم الخمر حرم كل سبيل يكون طريقا اليه كذلك ايضا السلاح يجوز بيع لكن اذا علم ان الذي اشتراه يحارب اهل الاسلام او في زمن فتنة وشر ويبيع عليه

33
00:13:34.000 --> 00:13:55.050
يكون سببا الى شر والفتنة والهرج والقاتل والمقتول وهذا لا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل المقصود انه اذا ترتب عليه هذه الامور من الفتن والشر المستطير فلا يجوز

34
00:13:55.200 --> 00:14:18.700
ويحرم ثمنه. كذلك لو باع الحرير لرجل يلبسه لا يجوز التجار فيه وبيعه لكن اذا علم انه يلبس الحريري فلا يجوز. كذلك الذهب الاتجار في الذهب فلو باعه لانسان يعلم انه يلبسه ذكر

35
00:14:19.400 --> 00:14:39.850
يحرم ثمنه اذا علم ذلك ويعلم انه باعه اياه ويعلم انه يلبس او اعلمه بذلك وانه يريد ان يشتري من ذهب للوس. يقول لا يجوز ان تبيعه ولو بعته كان الثمن حرام. لانك انت تعين على الحرام

36
00:14:40.250 --> 00:15:06.050
وهذا اظهر يعني فالمعنى ان كالاصل والقاعدة في هذا الباب ان كل طريق يتوصل به الى الحرام سواء كان مأكولا او مشروبا او ملبوسا او مفروشا او سلاحا وغير ذلك

37
00:15:06.500 --> 00:15:29.100
وهذا في الافظاء المباشر الافظاء المباشر الذي يعلم ويغلب على ظنه ذلك اما الذي لا يعلمه ولا يكون افضاء مباشرا فهذا جائز بلا اشكال الى اخره لقد فالانسان يبيع الفاكهة ويبيع العنب وقد يشتريها انسان

38
00:15:29.400 --> 00:15:46.100
يجمع عليها شربة الخمر قد يعصره خمرا لكن لا يعلم ولا يلزمه ان يسأل من يشتهي من يقول اه ماذا تريد ان تفعل به هل تريد تعصيره خمرا؟ لا يلزم هذا وهذا بلا خلاف. ما دام هناك قرينة ولا دليل تدل على هذا

39
00:15:46.700 --> 00:16:15.050
هذا هو الاظهر في قوله وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه  يمكن  ايضا ان يؤخذ آآ من الحديث في ذكر اليهود بذكر اليهود وهم كفار

40
00:16:15.650 --> 00:16:37.000
ومن بعد ذلك واذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليه ثمنه  ان في الحديث دليل على خطاب الكفار بفروع الشريعة ادلة خطابهم كثيرة وقول الجمهور لكن قص من خصوص هذا الحديث لانه ذكر اليهود

41
00:16:37.650 --> 00:17:00.100
ومحتالوا عليه ثم ذكر جملة مستقلة وكلاما قائما بنفسه ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه يدخل فيه اليهود يقال يحرم عليكم هذا وان كان هذا الشيء

42
00:17:00.300 --> 00:17:19.350
معصية في الاصل في الاصل معصية فهم مخاطبون بهذا وان كان هذا قول لبعض علماء الاصول والتفريق بين الواجبات والمحرمات وان مخاطبون في الانتهاء المحرمات دون واجبات والصواب ان مخاطبونا

43
00:17:19.600 --> 00:17:39.550
بجميع فروع الشريعة بجميع الشريعة الاصل وهو الايمان والدين. كذلك ما تفرع منها بما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما نهيا عنه نهى عنه الرسول عليه ما نهى عليه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام

44
00:17:39.850 --> 00:18:01.750
قال وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم من جهة عموم قوم ومن جهة السياق والقرينة التي شيق الحديث من اجلها وهو في ذم اليهود ولعوا فيه الدلالة على جواز اللعن بالعموم

45
00:18:02.600 --> 00:18:21.350
وان النهي عن اللعن الخاص اما اللعن بالعموم هذا جائز. هذا لعنة الله على الظالمين. لعن العام اللعن بالوصف لا بالشخص هذا لا بأس بذلك انما انما الذي لا يجوز هو اللعن المعين

46
00:18:22.600 --> 00:18:47.100
اللعن كبيرة من كبائر الذنوب واللعن دلالة على الطرد والابعاد عن رحمة الله وسيأتي في احاديث اخرى ايضا اه في اللعن في بعض المعاصي لعن الله الواجب ولعن الواشي ما هو المستوشمة

47
00:18:48.650 --> 00:19:06.700
انما الذي لا يجوز هو اللعان خاص لشخص معين والصواب انه لا يجوز ان يلعن حتى ولو كان كافرا ولو كان لانك لا تعلم لان اللعن هو الطرد عن رحمة الله. الانسان لا يمكن

48
00:19:07.100 --> 00:19:30.750
ان يحكم على شخص بانه مبعد ومطرود من رحمة الله  ولهذا نهى النبي عن اللعن وبين في احاديث كثيرة ان اللعن من كبائر الذنوب لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة

49
00:19:31.350 --> 00:19:52.350
الا ينبغي لصديق ان يكون لعانا   عن ابن عباس عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا لعن شيئا ذهبت اللعنة الى السماء تغلق دون هواب السماء

50
00:19:53.050 --> 00:20:09.900
ثم تذهب الى الارض فتغلق دونها ابواب الارض  تذهب فعند ذلك تذهب يمنة ويشرب فلا تجد مشلك ولا مشار. فتذهب الى الذي لعن فان كان اهلا والا رجعت الى الذي لعن

51
00:20:11.750 --> 00:20:35.350
عياذا بالله وهذا يبين ان الانسان يطلق اللعن وهو لا يدري ان اللعنة تجول في هذا الكون. تذهب ها هنا وها هنا  لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها

52
00:20:36.000 --> 00:21:00.800
وهذا ايضا شاهد للقول المتقدم بان المراد بقوله ارأيت شحنيته ان السؤال عن البيع اما الانتفاع لا بأس به لقوله فباعوها واكلوا اثمانها باعوها واكلوا اثمانا. وان النهي عن بيعها. اما الانتفاع بها

53
00:21:00.950 --> 00:21:22.100
لا لا بأس بيتقدم تقرير لعليكا بوجوه من الادلة ظاهرة ولله الحمد في هذه لهذا القول قال رحمه الله بعد هذا الحديث وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس حجة في تحريم بيع الدهن النجس

54
00:21:22.200 --> 00:21:49.850
هذا قول جماهير العلماء لانه قال فباعوها فبين ان بيعها حرام وانه لا يجوز بيع جده النجس هذا قول جماهير العلماء. وذهب الاحناف يجوز بيعها حين ينتفع بها مثل لو اخذت هذه الشحوم

55
00:21:50.100 --> 00:22:10.850
ليشد بها شيء او يطلى بها شيء او مثلا اه سماد وابعار نجسة لغير مأكول على قول الجمهور الذين يقولون بنجاسة الراث واوال السباع غير المأكولة اللحم وقالوا انها نجسة

56
00:22:11.200 --> 00:22:35.650
قالوا انه لو باعها لمن يشمت بها الارض فلا بأس بذلك وان اه الناس لم يزالوا يستعملونها ويتبايعونها دل على انه ان النهي عن البيع اذا كان لاجل التجارة فيها اما اذا كان لاجل استعمال هذا الاستعمال

57
00:22:36.250 --> 00:23:03.000
في هذه الحال يؤول امرها الى الاستحالة والاستحالة على قول الاحناف والمالكية يطهر النجس اذا استحال الى شيء اخر خلافا للحنابلة الشافعية فقال الاحناف بجواز بيعه منهم من فرق بين

58
00:23:03.250 --> 00:23:23.650
النجس والمتنجس فقالوا يجوز بيع المتنجس لن نجس مثل السماد المتنجس والدهن الذي وقع في نجاس ونحو ذلك. هذا جوز جمع من اهل العلم فقالوا انه يجوز ومنهم من فرق بين المتنجس الذي يمكن تطهيره

59
00:23:23.950 --> 00:23:49.400
والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره جيت والدهن لو اصابه نجاسة مثلا لو في الغالب انه تختلط فيه ولاء ولا يمكن تطهيره كذلك العسل ونحو ذلك اما لو كان الثوب هذا محل اجماع. ثوب والارض

60
00:23:49.550 --> 00:24:20.200
والمفارش هذي محل اجماع لانها يمكن تطهيرها لو كان المتنجس مثلا سماد مأكول اللحم  الابل  الغنم والبقر  آآ فاذا اصابها شيء من يده هل يمكن تطهيرها؟ من اهل العلم من قال يمكن تطهيرها فيجوز بيعها

61
00:24:20.500 --> 00:24:41.150
لكن اذا قيل بلوز بيعها فلا بد ان يبين للمشتري ذلك لا يجوز ان يكتمه ذلك يبين له انها متنجسة. اذا قيل بذلك  هذا الحديث حجة في تحرير بيع الدهن النجس

62
00:24:41.250 --> 00:25:04.100
وهو قول الجمهور كما تقدم. والاحمد رحمه الله عنه رواية توافق مذهب الاحناف  اجرى هذا بعض اهل العلم واشار اه ابن القيم رحمه الله الى قوته بان الدهن النجس المتنجس كالنجس الدهن المتنجس كالنجس فاذا جاز هذا

63
00:25:04.500 --> 00:25:27.650
هذا فالله اعلم ظاهر الاخبار انه لا يجوز باعوها واكلوا اثمانها لا يجوز ذلك  لكن ما كان منها قد استحال لا بأس من ذلك مثلا قد يدخل الدهن في بعض

64
00:25:27.850 --> 00:25:47.350
ما يستعمل من الصابون ونحو ذلك يدخل هذا الدهن النجس في تركيب بعض أنواع المنظفات هل يجوز او لا يجوز ان كان قد استحل اشكال في ذلك كان قد استحال

65
00:25:47.400 --> 00:26:13.150
وكذلك كما تقدم لو اه كانت مثلا  يعني غضاريف ونحو ذلك لميتات فاحميت في افران حتى انقلبت الى مادة اخرى انقلابا تاما في هذه الحالة تكون العين ظاهرة لان الاعيان تتبع الاوصاف

66
00:26:13.600 --> 00:26:32.850
منهم من انكر التحول التام لانه قال لو تحولت تحولا تاما لذهبت المادة التي يستفاد منها والمقصودة في هذه الاجزاء او الغضاريف ونحو ذلك مما يؤخذ من الميتات او شحوم الخنزير

67
00:26:34.200 --> 00:26:55.550
وجوز بعض اهل العلم عند الضرورة استعمال بعض اجزاء الميتة على قول الجمهور الذين يقولون بنجاسة عظام الميتة قالوا يجوز استعمال عظام ميتة في الكسور عند الحاجة. لانها تكون كالضرورة

68
00:26:56.900 --> 00:27:17.400
واذا قيل بطهارتها لان المقصود لان اصل النجاسة هي الرطوبات اذا خلت من الرضوات يعني حتى تكون طاهرة مثل ما تقدم كما تقدم ذيك الادلة وسبق اشارة الى اه ما جاء من احاديث في

69
00:27:17.550 --> 00:27:42.650
طهارة الجلد بالدماغ وانه بازالة العفونات والرطوبات زالت عنه تلك الرطوبة التي هي سبب تنجيسه  فاذا كان هذا في الجلد وفي العظم من باب اولى لان التصاقها بالجلد اشد وهي موجودة بخلاف العظم

70
00:27:43.000 --> 00:28:09.150
فانه ليس فيه اي شيء من اه نجاسات لا دم سائل ولا غيره واولى الطهارة انما ينظف من اثر النجاش التي علقت به من الميتة  قال رحمه الله وعن ابي جحيفة

71
00:28:09.850 --> 00:28:34.200
انه اشترى حجاما فامر فكسرت محاجمه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب كسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله ولعن المصورين  متفق عليه

72
00:28:34.600 --> 00:28:55.800
هذا الحديث لم يخرجه مسلم انما رواه البخاري والمجزي رحمه الله لم يعزم في التحفة ايضا الى مسلم رواه البخاري وكذلك احمد وهو عند عند البخاري رحمه الله وكذلك ايضا عند احمد

73
00:28:56.000 --> 00:29:20.350
عن طريق شعبة قال اخبرني عون ابن ابي جحيفة وهو ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى حجاما فامر بمحاجمه كما في الحديث امر فكسرت محاجمه الحديث ورواه الامام احمد من هذا

74
00:29:20.450 --> 00:29:45.550
الطريق   التابعي وابوه ابو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي صحابي مشهور رضي الله عنه وكان لما مات النبي عليه الصلاة والسلام غلاما ناهج الاحتلام فهو قريب من سن ابن عباس

75
00:29:45.650 --> 00:30:16.150
وتوفي سنة اربعة وسبعين وقيل سنة اربع وسبعين للهجرة رضي الله عنه  وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  ابو جحيفة رضي الله عنه هذا سيأتي اه ذكر حديث الحجامة

76
00:30:16.450 --> 00:30:43.450
سيأتي لها ذكر في ابواب الاجارة هنا انما هنا اه ذكره لان الحديث في هذه الالفاظ هو المصنف رحمه الله قصد ثمن الدم والكلب الدم والكلب كذلك ايضا اه يجري في هذا بعض الامور المحرمة التي لا يجوز

77
00:30:43.800 --> 00:31:07.700
للشجر عليها ولا بيع  يعني الاء تتعلق بها مثل الوشم الواشمة ونحو ذلك وكذلك ايضا كسب البغي ان رسول الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم

78
00:31:08.650 --> 00:31:33.900
الدم محرم بلا خلاف حرمت عليكم ميتة والدم. في ايات اربع ايات من كتاب الله على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله

79
00:31:34.550 --> 00:32:01.250
فالدم  ان كان المراد به نفس الدم المحرم المسفوح هذا محل اجماع وان ويحتمل ان المراد ايضا الدم بالحجامة استدلال ابي جحيفة رضي الله عنه وابو جحيفة رضي الله عنه

80
00:32:01.400 --> 00:32:22.900
حمل الحديث على ظاهره هذا هو الواجب لكن اهل العلم ذكروا ان الحجامة لا تحرم لما ثبت عن النبي احتجم بعض الحجاج اجره ولو كان حراما لم يعطه اجرا كما حديث ابن عباس الصحيحين

81
00:32:23.000 --> 00:32:44.300
حديث انس الصحيحين ايضا احتجم واعطى الحجام صاعين وامر مواليه ان يخففوا عنه وحجمه ابو طيبة حجم ابو طيب واعطاه اجرة عليه الصلاة والسلام  انما العلم جمعوا وهذا سيأتي ان شاء الله بينه بانه كسب دنيء لكن ليس محرم

82
00:32:44.700 --> 00:33:18.500
نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم ان كان المراد بثمن الدم نفس الدم المسفوح وبيعه فهذا محرم. وان كان المراد الحجامة اجرة الحجامة  كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رافع ابن خديج شر الكسب

83
00:33:18.550 --> 00:33:42.350
مهر البغي وثمن الكلب  كسب الحجام الحجام هذا في صحيح مسلم عن من حديث رافع ابن خديجة وكذلك ايضا جاء في  حديث ابي هريرة عند مسلم مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث

84
00:33:42.750 --> 00:34:02.950
وثمن الكلب خبيث. ايضا هذا في رواية عند مسلم عن رافع ابن خديجة وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. عند ابي داوود وقوله حرم ثمن الدم

85
00:34:04.200 --> 00:34:24.600
المعنى انه لا يجوز بيع الدم. وهذا محل اجماع من اهل العلم لا يجوز بيع الدم. لكن هل يجوز  شراؤه عند الضرورة اذا الانسان يحتاج الى الدم ولم يجد من يتبرع له

86
00:34:25.350 --> 00:34:48.750
ولم يجد الا بشراء عند الضرورة يجوز له ذلك. يكون حرام على الاخر جائز للدافع فانه يدفع عن نفسه يدفع عن نفسه الظرر ويجب على اخيه ان يبذل له ذلك

87
00:34:49.250 --> 00:35:13.150
اذا كان امكنه ذلك ومثل مثلا اه ما يكون من بنوك الدم التي يجمع فيها الدم وهذا يعني تقرر تكلم فيه اهل العلم وجوزوه وانه مع كثرة الحوادث ما يقع من كوارث وانها حالات كثيرة

88
00:35:13.500 --> 00:35:36.600
يصعب مثلا وجود من يتبرع او وجود يعني عند وجود الحادثة يؤمن هذا الدم في بنوك وعند الحاجة اليه يعطى المحتاج فهذا ان كان في جهات ومستشفيات وجهات ترعاها اه الدولة مثلا في هذه الحالة

89
00:35:36.700 --> 00:35:59.900
يبذل للمحتاج. يبذل للمحتاج لكن لو اضطر الى ذلك ولم يجد الا بما جاز له ذلك ويدفع عن نفسه يدفع عن نفسه فهذا مما يجوز اخذه يحرم اخذ المال فيه

90
00:36:00.300 --> 00:36:22.150
ويجوز للمحتاج ان يطلبه لانه حق مثل انسان له مال وحق على انسان غصبه  فقال لا اعطيك حتى تعطيني شيئا من المال لا يجوز ان يعطى للظالم الغاصب لا يجوز

91
00:36:22.250 --> 00:36:43.200
ان يعطيه اذا اخذ ماله خصب ماله ونحو ذلك فقال لا اعطيك مثلا هذه السيارة هذه الارض هذا الجهاز ونحو ذلك الا ان تعطيني كذا مالا فيجوز ان يدفع بعض ما له بعض المال يستنقذ

92
00:36:43.250 --> 00:37:06.200
ما له يستنقذ بعضه بعض خصوصا انه يعني في الغالب انه حين يطلب منه لا يكون المال الذي يطلبه بقدر بثمنها او اكثر انما آآ اراد ان بغصبه وظلمه ان يأخذ شيئا من المال. جاز له ذلك. لكنه حرام على الاخذ

93
00:37:07.100 --> 00:37:27.650
والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد انه كان يسأله السائل فيلحف في المسألة فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يأتيني احدهم يسألني فيذهب يتأبطها نارا

94
00:37:27.800 --> 00:37:44.100
عياذا بالله يعني حين يعطيه يقول يتأبطها نار كأنه اخذ نارا. فقالوا على ما تعطهم يا رسول الله اذا كان انه يتأبط على ما تعطيهم. قال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل

95
00:37:44.950 --> 00:38:03.300
يعني انهم يلحفون المسألة ويؤذونه عليه الصلاة والسلام هذا قد يكون من بعض المنافقين او نحو ذلك ياه ممن لا يقدر النبي قدره عليه الصلاة والسلام وقد يكون من بعظ

96
00:38:03.450 --> 00:38:23.950
يعني من من ممن اه من غيرهم المقصود قد يكون مثلا من جفاة الاعراب ممن  يفعل مع هذا في دفع عن نفسه الاذى عليه الصلاة والسلام فيعطيهم ويكون حراما عليهم

97
00:38:25.050 --> 00:38:47.050
هذا من هذا انه يجوز له ذلك وبهذا يتبين ان الواجب هو التبرع وهل يجوز التبرع اذا كان يتبرع عن طيب نفس منه فلا بأس بذلك لا بأس بذلك اذا تبرع بشرط الا يكون عليه ظرر

98
00:38:47.500 --> 00:39:09.350
لانه يعين اخوانه ويدفع عنهم شرا وخاصة ان الدم في الغالب لا ضرر فيه وان الدم يستخلف ويعود بوقت يسير ويختلف حسب حجم الدم وقدر الدم المأخوذ يعود اليه. ربما يكون ايضا فيه نفع كما يذكرون

99
00:39:09.450 --> 00:39:30.050
في نفع للانسان حين يتبرع الدم ففيه مصلحة لكن هو اه يعطي لاجل اعانة اخيه قد يكون من جنس الصدقة من تصدق بشيء من بدنه هذا ورد في حديث بهذا المعنى حديث ورد عند احمد وغيره

100
00:39:30.250 --> 00:39:46.000
ينظر لفظة يعني انه تصدق بشيء من بدنه قد يدخل فيه والله اعلم هذا وان كان في الاصل انه حرام لكن حرام ثمنه اخذ المال عليه اخذ المال على اه الدم هذا هو الذي لا

101
00:39:46.200 --> 00:40:11.350
يجوز لكن هنا مسألة بعض البنوك التي تجمع الدم فيه علب وقوارير ويحفظ. يحفظ هذا الدم ويتكلف حفظه. فيه موظفون وفيه اه يكون عندهم بحفظه برادات وثلاجات واشياء واجهزة وعمال يعني يكلف اموال طائلة

102
00:40:11.500 --> 00:40:34.350
اموال طائلة وقد تحتاج هذه المراكز او هذه البنوك الى يعني الى القيام ولو تركت مثلا فانها لا تستمر ولا يمكن حفظ هذا الشيء هل يجوز بيع الدم لاجل حفظ هذه

103
00:40:34.450 --> 00:40:55.750
المراكز وبقاء واستمرارها لاجل مصلحة بل للضرورة لاجل حوادث العارضة يظهر والله اعلم ان كان المراد بيع نفس الدم هذا لا يجوز وان كان المراد اخذ مقابل ما قدموه له

104
00:40:55.850 --> 00:41:16.250
هم يقولون نحن لا لا نبيع الدم انما يقال مثلا ان هذا هذا الدم او هذه العلبة او هذا البرواز ونحو ذلك يكلف حفظه وبقاءه هذا القدر من المال. فيأخذون التكلفة في حفظه

105
00:41:16.900 --> 00:41:41.200
لا مقابل الدم فان كان لاجل هذا فالذي يظل لا بأس. لانه ليس ثمنا للدم انما ثمن مقابل حفظ هذا الدم بخصوص ان هناك موظفين وعمال يقومون على آآ ما يحفظ يقومون عليه ومتابعة

106
00:41:41.650 --> 00:41:58.300
وكذلك ايضا دفع الرواتب ونحو ذلك هذا يختلف ويختلف من بلد الى بلد المقصود ما دام هناك حاجة الى اخذ هذا المال الذي دفع ليس مقابل كما انهم هم اخذوا الدم

107
00:41:58.500 --> 00:42:27.400
بغير مال وحفظوه لكن حفظه تكلفهم مال كلفهم مال فاخذوا مقابل هذا الحفظ الذي يظهر ان العباسي انه ليس ثمنا للدم  نعم حرم ثمن الدم. سبق ان الاظهر والله اعلم

108
00:42:27.850 --> 00:42:51.350
انه  ان المراد الثمن الدم بيع الدم نفسه اما اجرة الحجام اجرة الحجام فليس ثمن للدم. هذه اجرة عمل. لانه يعمل بالحجامة ويشبه الطبيب مع مشرط وهو يشبه الطبيب الذي يداوي

109
00:42:52.200 --> 00:43:17.100
ولا  يدفع مالا مقابل دم. انما يدفع مالا للحجة مقابل عمله خبرته فهو طبيب يشرط وهذا يحتاج الى معرفة وخبرة في المكان الذي يشرق والوقت الذي يصبح فيه الحجاب. المقصود انه يحتاج الى خبرة ومعرفة

110
00:43:17.350 --> 00:43:36.300
هذه لا يعرفها الا الطبيب فكما ان الطبيب يأخذ على علاجه في غير الحجامة فكذلك في الحجامة. لكن الحجامة ورد فيها ما ورد من جهة الناس استخراج دم وقد يكون

111
00:43:36.450 --> 00:43:54.250
في اه خبث من هذه الجهة فالخبث كما اه سيأتي ان شاء الله يانا الحديث كما جاء في رواية تفسر ايضا حديث رافع بن خديج شر الكسب مهر البغي وثمن

112
00:43:54.550 --> 00:44:12.750
وثمن الكلب وكسب الحجام شر الكسب وفي رواية عند مسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث. سمه شرا وسماه خبيثا الخبث هو من جهة انه شر الكشف

113
00:44:13.400 --> 00:44:33.100
قد يبين انه اضاف الى كشف وانه من ضمن الكسب الجائز فشر الكسب لكن هناك كسب محرم دلة النصوص عليه بالاجماع مثل المهر البغي وثمن الكلب على القول الصحيح كما سيأتي ان شاء الله. قول الجمهور

114
00:44:34.500 --> 00:45:03.200
وكما يقول الخطاب يا جماعة ان القرائن التي يقرن بعضها مع بعض قد يعني حينما شكرا اه اشياء وتكون في سياق واحد فانها قد يختلف حكمها يختلف وان كان بعضها قرن مع بعض وجمعوا بعض

115
00:45:03.550 --> 00:45:35.900
اه تتفق في اصل المعنى لكن تتفاضل وتختلف بحسب المقاصد  المقاصد فيها فالكلام قد يجمع بين القرائن ويفرق بينهما في المعنى هي قد تجتمع لفظا وتختلف معنى   كسب البغي وثمن الكلب ثمن الكلب. ومهر البغي

116
00:45:36.100 --> 00:45:53.350
وكذلك الحجام فهي مقرونة مقرون بعظها بعظ في اللفظ. لكن مختلفة في المعنى. وهذا يقوم على الدليل. يقوم اذا دل الدليل على ذلك عمل به والا يبقى الحكم عليك. فلو كان الحديث

117
00:45:53.600 --> 00:46:13.600
لم يرد الا هذا خبر لقيل بالتحريم لكن دلت الادلة على جواز الحجامة والنبي دفعه مع انه قال شر الكسب قال خبيث مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعطى قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه

118
00:46:13.800 --> 00:46:29.450
لو كان حراما لم يعطه. حديث انس كما تقدم اعطاه صاعين من شعير عليه الصلاة والسلام. وامر مواليه ان يخففوا عن الخراج يعني كله يبين انه يجوز لكن الاولى العمل في غيرها. في غيرها

119
00:46:29.600 --> 00:46:52.350
ثم ايضا ربما ايضا يختلف الحال حين تكون كسب الحجام او الحجامة عن طريق المص عن طريق النص ويختلف بما اذا كان لا يمص لانه كان يعني قديما الحاجم يضع المحجمة ويمص

120
00:46:52.500 --> 00:47:13.750
حتى يجتمع في المحجمة وتمتلئ بالدم وربما نفذ مع قوة الدفع وشدة الجذب والمص  اه يدخل في جوفه قطرة بدون ان يشعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم

121
00:47:13.800 --> 00:47:38.400
هذا بحث اخر في علة الافطار وان الحكمة اذا خفيت انه ينزل الحكم من زينة المظنة يعني انها مظنة دخول شيء في الجوف نزلت منزلة المظنة سواء دخل او لم يدخل ولين قال افطر الحاجم

122
00:47:39.450 --> 00:48:01.500
افطر الحاجب والمحجوم الحاجب من جهة انه حجمه هذا على المشهور المذهب وقول الجمهور انها لا تفطر المقصود انه دل الدليل على ان هذا الكسب ليس بحرام. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام

123
00:48:01.850 --> 00:48:22.650
انكم اه تأكلوا هاتين يعني مثل تسمية الشجرة من هاتين الشجرتين الخبيثتين. هذا جاء عن عمر وانه قال اميتهما طبخا فالخبث هنا من جهة الرائحة مع انه ليس بحرام هو خبث الرائحة الثوم

124
00:48:22.800 --> 00:48:41.300
والبصل وليس بحرام. كذلك ايضا هذا المكسب من جهة انه مكسب دنيء لكن ليس بحرام من القول سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منهتم القصد الخبيث مع انه ليس بحرام لكنها

125
00:48:41.400 --> 00:49:00.500
اه من جهة انها رديئة ان الصدقة رديئة وانه يعمد الى شيء من الحشف ورديء التمر وليس بحرام لكن هذا الخبث من جهة الرداءة. كذلك ايضا هذا المكسب مكسب رديء ومكسب

126
00:49:00.500 --> 00:49:23.900
وهذا كما سبق سيذكر مصنف رحمه الله في كتاب الاجارة قال حرم ثمن الدم ثمن الدم وثمن الكلب وثمن الكلب هذا صريح في تحريم ثمنه وهذا قول جماهير العلماء والاحاديث كثيرة

127
00:49:24.100 --> 00:49:46.900
في تحريم ثمن الكلب تقدم حديث رافع ان الشر  وثمن شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجاج قال جعل ثمن الكلب شر الكشب لكن لم يأتي دليل على ثمن الكلب

128
00:49:48.750 --> 00:50:17.250
قول الثمن الكلب الحديث اطلق في جنس الكلاب الظاهر يشمل جميع انواع الكلاب. المعلمة وغير المعلمة واستدني كلاب كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية هذه مستثناة في حديث ابن عمر ابي هريرة حديث ابن زهير الشنائي او زهير الشنائ

129
00:50:17.650 --> 00:50:43.800
حديث عبد الله المغفل وهي كلها في الصحيح حديث زعيم في الصحيحين  حديث ابن عمر كذلك وحديث ابي هريرة عبد الله المغفل في صحيح مسلم فثمن الكلب شر الكشف وخبيث كما في الرواية الثانية ايضا ثمن الكلب

130
00:50:43.850 --> 00:51:03.800
خبيث. وفي حديث ابي جحيفة حرم ثمن الدم وثمن الكلب. فاجتمع اوصاف عدة للتحريم ودل على ان من دلالة النهي وتحريم الشبيل هذا ابلغ من النهي هذا ابلغ من النهي لان النهي

131
00:51:03.950 --> 00:51:23.150
استدلوا به على التحريم. وهذا صرح بتحريمه حرم ثمن الدم هذا يبين ان ثمن الدم فيما يظهر والله اعلم هو بيع الدم لانهم كانوا يأكلون دم في الجاهلية ياكلون الدم في الجاهلية فلا حرم ثمن الدم لانه محرم

132
00:51:23.500 --> 00:51:45.250
الدم المسفوح الدم والمراد به الدم المسفوح وثمن الكلب هذا هو قول الجماهير انه يحرم وفي حديث ابي داود انه نهى عن ثمن الكلب عليه الصلاة والسلام. سيأتي ايضا في حديث ابن عباس

133
00:51:45.400 --> 00:52:12.100
ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا خالف الاحناف في هذا فقالوا يجوز بيع الكلب وقال بعضهم ان هذا لما في اول امر او ان هذا منسوخ  ومنهم من قال انه يجوز ثمن كلب الصيد بيع كلب الصيد واستدلوا برواية عند النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما

134
00:52:12.850 --> 00:52:31.250
انه آآ انها حرم قال الا كلب صيد نهى عن ثمن كلب الا كلب صيد وكذلك روى الترمذي من طريق ابي المهجم يزيد بن سفيان يزيد سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه

135
00:52:31.500 --> 00:52:50.700
انه حرم ثم الكلب الا كلب صيده. لكن هذا الحديثان ضعيفة. حديث ابي هريرة طريق ابن مهزم وهو ضعيف حديث جابر هذه اللفظة من كرة الشراب كما قال النسائي انها لفظة منكرة فلا تصح

136
00:52:51.850 --> 00:53:15.850
هذا الاستثناء الاخبار الصحيحة الصريحة في تحريم ثمن الكلب    تحريم ثمن الكلب كما تقدم لانه كما ان الدم ثمن الدم خبيئة ان الدم خبيث حرم ثمنه. الكلب ايضا كذلك بدناءاته وخبثه

137
00:53:16.100 --> 00:53:35.150
ولورود النص في ذلك هذا يكفي في علة بعض اهل العلم ذكر علة الدم واضح انه نجاسته ثمن الكلب او الكلب قيل لنجاسته كما هو قول الجمهور. تقدم الاشارة الى هذا

138
00:53:36.650 --> 00:54:02.000
سواء كان معلما او غير معلم  قيل لان الكلب يجب بذله بلا مقابل وان ليس من شيم واخلاق اهل الجود والكرم ان يأخذوا مالا مقابل كلب فان الواجب بذل يا

139
00:54:02.050 --> 00:54:21.250
واعارته وان كان لا ان كان عندي كلب ان كان يحتاج اليه مثلا في واحد من الامور الثلاثة هذه ثم استغنى عنه بذله لغيره هذا هو الواجب عليه ولا يجوز له ان يبيعه

140
00:54:22.000 --> 00:54:41.950
هذا ليس من شيم الجود والكرم واذا كان اذا احتاج جارك او صاحبك الى ماعون او قدر او احتاج الى كتاب انت مستغني عنه وهو محتاج او مضطر اليه الى وجوب الاعارة

141
00:54:42.950 --> 00:55:02.800
والله سبحانه وتعالى نعى على من قال ويمنعون الماعون وقال عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعود دعارة الماعون هو الحبل والقدر واشباهه انه ينبغي اعارته. فاذا كان هذه الاشياء التي يحتاج اليها كل يوم

142
00:55:02.900 --> 00:55:22.250
لكنه ربما استغني عنه ويشرع له ان يبذله لجاره ولقريبنا نحو ذلك الكلب من باب اولى وجوب بذلة وان لا يجوز ان يأخذ عليه مال وهذا ايضا هو الاقرب في النهي عنه ثمن السنور

143
00:55:23.500 --> 00:56:03.050
ولهذا كان الصواب انه  لا يعني لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه  حتى ولو كان كلب صيد لاطلاق الاخبار في هذا الباب وثمن الكلب وكشب البغي البغي هي الزانية  كان الزنا

144
00:56:03.450 --> 00:56:25.200
اكثر الجاهلية وفي غيرها وبعدها كان في الاماء وربما ايضا يكون من الحرة وسمي وجاء في الرواية الاخرى مهر البغي خبيث. يسمى كسب يسمى مهر لان صورته تأخذ مالا عليه

145
00:56:25.350 --> 00:56:55.850
اطلق عليه لاجل المشاكلة فكسب البغي كسب خبيث  كشب حرام لانه عن زنا  نفس هذه الجريمة جريمة عظيمة. وقد تكون الزانية حرة محصنة وكذلك الزاني فلهما حد وقد يكون وقد يكونان بكرين فلهما حد

146
00:56:56.100 --> 00:57:20.800
المقصود يعني هنا حد اخر وهو الجلد هناك الرجم اه فلهذا كان الكسب خبيث ولو ان امرأة اخذت هذا المال ثم تابت ثم ماذا تفعل بهذا المال يعني حين يتوب

147
00:57:21.900 --> 00:57:49.100
تتوب مثلا الزانية كذلك كل من كسى مالا حراما ايضا لكن بخصوص هذا الحديث لو تابت الزانية وعندها مال عند ماذا تفعل هل ترده الى الباذل هذا التزمه بعضهم لكن هذا قول ضعيف ولا تأتي به الشريعة انكره العلماء انكره ابن القيم رحمه الله

148
00:57:49.100 --> 00:58:07.450
وهذا واضح كيف يجمع له بين العوظ والمعوظ هذا اية ما يريد ان يقع في هذه الفاحشة ويرد العلم له المال ثم اجعله سببا في الوقوع في فواحش اخرى هذا لا يمكن ان تأتي به الشريعة

149
00:58:07.500 --> 00:58:23.850
ان يجمع له بين هذا وهذا وقد  وترد له المال بمعنى انه قبض على وجه فاسد باطل فلا يصح القبض وان كان لا يصح القبض لكن لا يطيب لها هذا المال لا يطيبها

150
00:58:24.100 --> 00:58:45.750
ولا يجوز لها ان توفيقه على نفسها ولن تجعله يعني محلا لشراء حاجاتها في هذه الحالة يكون من جنس الاموال الضائعة ومن جنس الاموال التي لا يعلم اصحابها فيتصدق به

151
00:58:47.550 --> 00:59:11.350
ويصرف في وجوه الصدقات والبر لو قالت هي انا مضطرة وليس عندي مال ولو دفعت هذا المال فاني سوف اتضرر. يقال تأخذ بقدر حاجتها لا بأس مثل انسان كسب اموال محرمة وتاب وندم لكن هذا الكشف كله اذا لم يكن على وجه الغصب

152
00:59:11.650 --> 00:59:30.050
اذا كان عوج الغصب هذا هذا الكشف  يكون لان الكشف قد يكون من جهة وصفه قد يكون من جهة عينه انك انه من جهة انه غصب مالا سرق ماله هذا يجب رده. لكن لو كان الباذل بذله باختياره

153
00:59:30.050 --> 00:59:53.700
بإرادته بذل هذا المال في قمار ونحو ذلك من الامور المحرمة بذل هذا المال الى غيره فاخذه. ومثل ما يبذل في للزانية ودفعه برضاه لم يؤخذ قهرا وغصبا ان من بدأه برضاه. هذا هو محل البحث

154
00:59:54.200 --> 01:00:15.450
لا يجوز ان يرد الى من بذله لانه بذله برضى من نفسه ولا يطيب لمن اخذه لانه مع الحرام فلو كان كسب مالا حراما مثلا دفع له برضا اصحابه ثم تاب من هذا المال الحرام

155
01:00:15.900 --> 01:00:35.200
الواجب التخلص من هذا الماء الواجب التخلص من هذا المال وان كان محتاج او مضطر فانه في هذه الحال اهله ان يأخذ بقدر حاجته مع ان المسألة محل بحث يعني انا لم اراجع المسألة يعني عهدي بها قديم لكن ليظهر ان بعض اهل العلم

156
01:00:35.400 --> 01:00:59.800
يرى لم احن فهو اختيار تقي الدين يحتاج الى مراجعة قوابي ادلة ما يظهر وهو المال الحرام الذي تاب صاحبه فان تبت فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نزل منزلة اكل الربا الذي تاب

157
01:01:00.250 --> 01:01:20.450
اذا كان هذا بالكافر قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعني لو كان انسان كافر وعندهم اموال محرمة ثم اسلم فان اموال التعقيب له ما دام انها ليست غصبا ولا سريقة انما اموال محرمة تطيب له. فالمسلم من باب اولى لانه

158
01:01:20.550 --> 01:01:40.000
اه يعني باب التوبة واحد. فاذا كان في الكافر والمسلم اولى وهذا التوبة الصادقة ويكون المال الذي اخذه اخذه برظا اصحابه وتاب وندم فمنهم من قال انه يطيب له هذا المال وانه

159
01:01:40.150 --> 01:02:03.200
يتبدل السبب وتبدل الاسباب يعود الى الذوات وكما ان تبدل الاشباح اذا تجدد السبب تجدد الحكم على الذات فانقلبت تلك الذات الخبيثة الى طيبة هذا فيما اذكر انه ذكر شيئا من هذا

160
01:02:03.400 --> 01:02:21.700
واستدلوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وحديث ام عطية حديث عائشة في قصة بريرة هو لها صدقة ولنا هدية النبي لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام لكن هي لما اخذت الصدقة

161
01:02:21.900 --> 01:02:41.150
اخذت الصدقة ثم اهدت منها للنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا لها قالوا لما قال الم ارى اللحمة في البورما قالوا يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة. قال هو لها صدقة ولا نادية. في تبدل

162
01:02:42.300 --> 01:03:02.900
حكم الذات بتبدل السبب او تجدد السبب. لان هذا سبب جديد وهو انه وصل الى النبي عليه الصلاة والسلام بصفة الهدية وصل اليها بصورة الصدقة وهي اهدت منه للنبي عليه الصلاة والسلام. وايضا يحضرني في هذا حديث

163
01:03:03.250 --> 01:03:32.050
جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام ذبح شاة ثم اهدى منها  امي عطية رضي الله عنها. لعله على سبيل الصدقة  الصدقة اعطى منها ام عطية ثم اهدت هي رضي الله عنها الى النبي عليه الصلاة مما تصدق

164
01:03:32.100 --> 01:03:54.700
به عليها تصدق به عليها  او شيء من هذا الحديث انه سأل النبي عن تلك الشاة قالت يا رسول الله لم يبق الا الرقبة واني اكره ان يهديك. قال هي هادية الشاة وابعدها عن الاذى والرقبة

165
01:03:54.700 --> 01:04:13.750
فهي التي تلف بها يمين وشهاديتها وابعدها عن الاذى بعيدة عن مؤخرة الشاة اه حديث ورد في هذا عند غيره المقصود ان تبدل الاسباب يعود الى الذوات يعود الى الذوات

166
01:04:13.850 --> 01:04:37.500
يطيب على هذا القول من صدق التوبة طابت له. ومن هذا ذكروا لو انه ورث مالا لو ان مورثه له اموال انسان مات مورثه والده اخوه عمه ورا ورثوا وكان هذا

167
01:04:37.750 --> 01:04:59.150
الموروث له اموال ومكاسب حرام كسبها عن طريق الغمار والربا يعني امور اموال كسبها برضا اصحابها. كسبها برضا اصحابها. اخذها ثم مات هل تطيب الجمهور؟ يقولون لا تطيب ويقول رحمه الله انها تطيب

168
01:04:59.350 --> 01:05:23.450
وانه تبدل السبب بموت المورث لان هذا ملك قهري يدخل في ملكهم دخولا قهريا وتبدل الشبه وكسبه بطريق محرم. وهم كسبوه بطريق شرعي وهو الارث وهو الارث. فتبدل الشباب عند ذلك

169
01:05:23.850 --> 01:05:39.400
انقلبت تلك العين من كونها خبيثة الى كونها طاهرة الى كونها طاهرة. وهذا انقلاب في الاوصاف والا الذات نفسها الذات نفسها اه واحدة لكن هذا الانقلاب في الاوصاف في تبدل

170
01:05:39.600 --> 01:06:00.150
او تجدد الاسباب فلهذا اذا تابت على قول آآ الجمهور ان نتخلص منه الا ما كان موضع ضرورة او حاجة لاجل ان يكون كسبا آآ لها ونحوه كل من اخذ ماء حراما

171
01:06:01.250 --> 01:06:34.550
ثم تاب وندم. قال ولعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله ولعن المصورين معروف المصور لعن الواشمة والمستوشمة الواشمة الوشم هو غرز الجلد بابرة وادخال اصباغ او كحل يغير لون الجلد هذه هو الواشم التي آآ تضع الوشم والمستوشمة التي

172
01:06:34.550 --> 01:07:00.450
تطلب والواشم ثبت في الاخبار في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشي مستوشمة والمثلجات كذلك في حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين لعن رسول الله سلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يواشي المستوشمة. حديث ابي هريرة عند البخاري ايضا واحاديث

173
01:07:00.500 --> 01:07:21.750
يبين ان اللعن من انه كبيرة لان من دلالة الكبائر اللعن وكن عالما ان الذنوب جميع ان الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قد قسمت في المجود ما فيه حد في الدنيا او توعد باخرى

174
01:07:22.350 --> 01:07:43.300
كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد او جاء وعيده بنفي لايمان ولعن وبعدي سعد حفيد المجد وهو شيخ الاسلام رحمه الله فما ايدك فمن دلائل الكبائر هو كونه يأتي بصيغة اللعن ولهذا قال

175
01:07:43.350 --> 01:08:09.600
ولعن الواشمة والمستوشمة ابو هاشم هو المستوشمة. وذلك انه تغيير لخلق الله في حديث ابن مسعود المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. اختلف العلة لانه تعذيب تعذيب للبدن   وقيل انه لاجل طلب الزينة

176
01:08:10.100 --> 01:08:41.850
على وجه المحرم والاظهر والله اعلم ما جاء منصوصا في الحديث عن ابن مسعود  المغيرات لخلق الله هذا هو الصواب. لانها تغيير ولامرنهم فليبتكن اذانهم ولامرنهم فليغيرن خلق الله فليبتكن اذان عام. يعني تغيير في خلق الله. فهذا لا يجوز. هذا لا يجوزه من الكبائر. ومن عواهر

177
01:08:41.850 --> 01:09:06.550
الخبر وثم ومنهم من علل ان ايضا علل بان الوشم ينجس الموضع هذا لا شك انه آآ علة لكنه مستتر والدم ينحبس ويغطى حين يغرز فيه شيء من الكحل ونحو ذلك فيسود ذلك الموضع

178
01:09:06.850 --> 01:09:21.050
قدر على ازالة الوشم وجب عليه ذلك اذا امكن ان يزيله بلا ظرر اذا كان في الجلد ونحو ذلك وقد يكون يقع في اللثة ايضا. هذا ذكروها انه قد يقع في اللثة

179
01:09:21.950 --> 01:09:38.900
هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا من الكبائر. هذا من الكبائر كما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يدخل فيه ما كان من باب التسجيل والتحسين على ظاهر الجلد

180
01:09:39.050 --> 01:09:55.600
هناك انواع من الزينة يسووا يعملونها الان تختلف منها ما يكون رسوما لما يكون الرسوم هذا يشبه الحنة بشرط ان لا يكون على وجه يكون فيه تشبه بالكافرات او يكون

181
01:09:55.850 --> 01:10:16.150
آآ فيه رسوم محرمة ونحو ذلك او صلبان ونحو ذلك المقصود انه يخلو من المحارير الشرعية وهناك بعض انواع الوشم او يسمونه قد يسمونه وشما مؤقتا وقد يكون له اسم عندهم

182
01:10:16.400 --> 01:10:41.050
نحو ذلك ينظر اسمه عندهم وهو ما يوضع على الجلد  يلصق فاذا كان مادة تلصق مجرد الصاق وهو انصاق شيء يشبه ما يؤخذ مثلا من يعني من الحنة ونحو ذلك

183
01:10:41.600 --> 01:10:55.600
ولم يكن في محله فلا بأس من ذلك لكن ان كان يوافق وقت الصلاة هذا لا يجوز الا اذا كانت لا تصلي مثل ان يكون وقت عذرها ان كانت لا تصلي

184
01:10:56.500 --> 01:11:17.900
فلا بأس ان تلصق على الا اذا كان في مكان ليس موضع  للوضوء في العضد ونحو ذلك او في الساق لكن اذا كان في موضع من مواضع في موضع من مواضع الوضوء فلا يجوز الا ان تزيله او كان في غير وقت

185
01:11:17.950 --> 01:11:31.300
صلاة ويأتي تمام الكلام الحديث ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع ولمن صنع منه وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

186
01:11:33.100 --> 01:11:36.000
