﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد التاسع وعشرين من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.100 --> 00:00:49.500
مبتدأ درس اليوم من كتاب الملتقى في الاحكام كتاب اليوع باب النهي عن بيوع الغرر تقدم احاديث في هذا الباب كان الموقف عند قول عن قول الامام المجد رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:50.000 --> 00:01:12.950
وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه والمنابذة ان ينبذ الرجل

4
00:01:14.150 --> 00:01:41.500
اليوم ينبذ الرجل الى الرجل بثوب وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. متفق عليه وهذا الحديث من طريق الزهري  وعند بخاري ومسلم ونبي احمد من طريق الزهري عن عامر ابن سعد

5
00:01:41.800 --> 00:02:09.150
ابي وقاس عن ابي سعيد رضي الله عنه وهو ايضا عندهما عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة بدون هذه الزيادة في التفسير وجاء ايضا من طريق اخر عن ابي هريرة مفسرا

6
00:02:09.200 --> 00:02:32.650
عندهما وجاء في لفظ عند البخاري من هذا الطريق من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن ابي سعيد رضي الله عنه اه كما نعم من هذا الطريق وهو والملامسة

7
00:02:33.500 --> 00:02:59.100
لمس الرجل ثوبا اخر بيده بالليل او النهار والملامسة ننش الرجل ثوب الاخر بيده بالليل والنهار بل هي هذه بل هذه الرواية  ما ساقه رحمه الله وفيها هذا التفسير وهذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه سعد

8
00:03:00.300 --> 00:03:19.200
ابن مالك ابن سينان الانصاري رضي الله عنه توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة على على الاشهر واختي في وفاته رضي الله عنه وهذا الحديث من جنس ما تقدم من الاخبار في هذا الباب

9
00:03:19.450 --> 00:03:41.550
وسيأتي ايضا اخبار اخرى تدل على معنى حديث ابي سعيد وابي هريرة هو المصنف رحمه الله ذكر حديث ابي سعيد وفي الصحيحين ايضا النهي عن الملامسة والمنابذة عن ابي هريرة رضي الله عنه كما تقدم

10
00:03:45.650 --> 00:04:09.100
وجاء ايضا من طرق اخرى في الصحيحين عنهما عن ابي سعيد وعن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم غير مرة ان النهي يقتضي التحريم وان هذا واقع في الاخبار جاء ما يدل

11
00:04:09.300 --> 00:04:24.900
على النهي وجاء في اخبار اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم حرم هذا الشيء الذي جاء في طرق اخرى من طرق انه نهى عنه عليه الصلاة والسلام

12
00:04:25.050 --> 00:04:43.350
ودل على ان النهي يقتضي التحريم وان هذا هو لغة الصحابة رضي الله عنهم وان هذا مرفوع بلا خلاف لان الصحابي لا يجزم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء

13
00:04:43.900 --> 00:05:01.550
الا عن يقين ولا يجزم بذلك الا وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا هو الواجب اجتناب هذا المنهي عنه

14
00:05:02.150 --> 00:05:25.400
والنهي كما تقدم يقتضي التحريم كما ان الامر يقتضي الوجوب وكل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فان اقتحامه طريق من طرق النار كما قال عليه الصلاة والسلام ما من طريق يقربه من نار الا وقد حذرتكم منه

15
00:05:26.000 --> 00:05:49.250
ومنه هذه المنهيات التي توقع في هذه المحرمات وثم ايضا هي فساد كما انها محرمات في الدين لانها فساد في الدنيا واتلاف الاموال لان هذا النهي نهي عن اتلاف الاموال

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.300
وايضا يعود على النفوس بالشر والفساد والعداوة والبغضاء. لان هذه المنهيات بيوع غرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. وهي قاعدة عامة لكنه نص عليه الصلاة والسلام عن بعض البيوع

17
00:06:10.350 --> 00:06:31.200
كما تقدم لانها كانت مشهورة عندهم في الجاهلية كانوا يتبايعونها ولهذا نص عليها عليه الصلاة والسلام خصوصا وقد وقع النهي عنها على سبيل العموم لانها من بيوع الغرر والمخاطرة والمقامرة

18
00:06:31.500 --> 00:07:03.600
ونهى عنها خصوصا لان النفوس ربما تتعلق بها وانها بيوع تادوها وقد تطمع النفوس وتميل اليها لكن الشرع الشرع منع منها وحمى النفوس منها لشد ابواب الشر والفساد  وهذا نوع من الحجر

19
00:07:03.850 --> 00:07:22.350
الذي حجره الشارع على هذه التصرفات لان من وقع في مثل هذه التصرفات وهو نوع من الشفه ولهذا حجر عليه الشارع ونهى عنها فمن وقع فيها وقد وقع في الحرام

20
00:07:24.250 --> 00:07:46.250
ولهذا نهى الشارع عن بيوع من هذا الجنس ولو ان الانسان رضيها او قال اثنان او اكثر نحن نرظى بهذه البيوع  اه نتعامل بها ولو غبنا بعضنا بعضا. ولو اخذ بعضنا من بعض مال

21
00:07:46.300 --> 00:08:04.400
وخسر هذا وربح هذا ويقال ولو رضيتم فلا بد من رضا الشرع قبل ذلك لان هذا فيه الفساد والشر ولهذا حجر الشارع على من وقع في مثل هذا وذلك ان

22
00:08:04.750 --> 00:08:23.050
من يقدم على مثل هذا فلا يعلم مصلحة نفسه وكان اولى بالمنع والحجر والتأديب والتعزير حين يصر على هذه محرمات بعد العلم مثل ما نهى عن بعض البيوع ما نهى عن تلقي الركبان

23
00:08:24.350 --> 00:08:43.350
نهى ان يبيع حاضر الايباد نهى عن الصوم على صوم اخيه والبيع على بيع اخيه فلو يقال هذا ان ولو رضي لا يجوز مثل هذا لما فيه من الفساد والشر العام

24
00:08:44.000 --> 00:09:07.500
ومن هذه البياعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابدة للبيع هذا يبين ان هذا النهي الذي مآله الى الغرر فيما يكون في البيع فيما يكون فيه المعاوضة

25
00:09:07.600 --> 00:09:33.800
فكأن فيه اشارة الى ان باب المعاوضة هو باب  الذي يوقع الغرر والظرر اما ما كان على سبيل العطية على سبيل الهبة ولم يكن من باب المعارضات بل من باب العطايا والهبات

26
00:09:33.950 --> 00:09:54.250
فان الامر فيه ايسر لا يترتب عليه ذلك الفساد والشر. فيحتمل فيه من الغرر والجهالة ما لا يحتمل في باب المعاوظات وهذا ظاهر وفي مسائل على الصحيح في بعض المسائل في باب

27
00:09:54.550 --> 00:10:11.150
في غير باب المعارضات لكن الصحيح ان ان ما كان من هذا الباب في غير في غير المعاوضة الامر فيه سعة لانه لا يترتب عليه تلك المفاسد التي تحصل في باب قال نهى عن الملامسة

28
00:10:11.300 --> 00:10:33.050
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع لعلم انه نهي عنها اختلف العلماء بسبب او علة النهي عن منامسة الملامسة قيل معناها كما في الحديث قال والملامسة جاء

29
00:10:33.150 --> 00:10:55.100
في رواية في الصحيحين وهي وظاهر ان قوله وهي من قول ابي سعيد رضي الله عنه والملامسة هنا قد يفهم منه انها في الحديث وانها من الحديث لكن الظاهر من الروايات انها من كلام ابي سعيد رضي الله عنه

30
00:10:55.500 --> 00:11:14.900
وكذلك في حديث ابي هريرة وان جاءت مدرجة في الحديث يعني غير مفصولة هي لم تدرج معنى انه ادرجها بعض الرواة لكن هي غير مفصولة في حي هريرة وجاء في حديث في رواية عند النسائي

31
00:11:15.600 --> 00:11:36.050
بسند جيد من حديث ابو هريرة انه قال وزعم يقول عن ابي هريرة وزعم ان الملامسة الحديثة هذا ظاهر ان القائل والراوي عن ابي هريرة لانه لا يمكن ان يقول الصحابي

32
00:11:36.100 --> 00:11:56.800
رضي الله عنه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم زعم ليبين ان هذا التفسير كما انه من كلام ابي سعيد اه كما تقدم في الرواية التي قول وهي كذلك في حديث ابي هريرة في قوله وزعم

33
00:11:57.500 --> 00:12:12.900
عند النسائي دليل على انها من كلام ابي هريرة رضي الله عنه. ثم ايضا مما يبين ذلك والله اعلم ان الملامسة معلومة عند الصحابة رضي الله عنهم. كما تقدم في حبل الحبلة

34
00:12:13.550 --> 00:12:37.200
والمنابذة معلومة عندهم لانهم ادركوا هذه البياعات وعلموها النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرر شيئا لا يعلمونه لانه ينهى عن شيء يعلمونه  ولو كانوا لا يعلمونه لم يكن بورود النهي عنه لانه داخل في عموم الغرر

35
00:12:37.600 --> 00:12:56.000
يعلم لكن لانه كان مشهور وظاهر وقد يدخل في بعض البياعات  لو ان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى عن الغر وسكت عن هذه البياعات التي قد يتبايع بها بعض الناس ويستصحبونها

36
00:12:56.150 --> 00:13:11.400
لانهم قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عنها كما انه لم ينهى عن البيوع وان الناس يتبايعون فلذا هي جائزة. ولهذا نص النبي عليها عليه الصلاة والسلام لانهم يعلمون ويعرفون صفتهم

37
00:13:11.550 --> 00:13:41.400
انما الصحابي يفسر للتابعين لانهم لم يدركوا هذه البياعات يبين لهم هذه البياعات وصفتها لانها معلومة عند الصحابة وليست معلومة عند من بعدهم والملامسة قال لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه

38
00:13:41.750 --> 00:14:08.600
هذا التفسير هو الصحيح في الملامسة وذلك ان معناه لمس يقول ابيعك هذا الثوب  يلمسه وهو لا يراه لا يراه اما ان يقول  يشتريه بدون ان يراه مثلا في ظلمة

39
00:14:08.950 --> 00:14:29.350
او ان يلمسه بالليل كما هو ظاهر رواية. قال بالليل او بالنهار هذا دليل ثوب الاخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه يكونوا بالليل لا يراه. وبالنهار لا يقلبه عن طيه

40
00:14:29.450 --> 00:14:55.400
عن طيه فلهذا كان غررا  وهذا هو التفسير المعتمد في الملامسة وعلى هذا يجري على كل بيع من هذا الجنس مما يكونوا من البياعات التي لا ترى التي لا ترى

41
00:14:55.600 --> 00:15:30.950
ولهذا قال ولا يقلبه ولا يقلبون وقيل الملامسة هو ان يقول البائع للمشتري اذا لمست الثوب فقد تم البيع بمجرد لبسك تأخذ الثوب  تلمسوا فهو ثابت في ذمتك وبه يتم البيع

42
00:15:33.100 --> 00:15:59.600
وهذا يمكن ان يخرج على ان بيع المعاطاة لا ينعقد  الفعل بل لابد ان يكون بينهما قول والاظهر انه حين يقول اذا لمسته تبايع على ذلك. ثم اخذ الثوب وامسكه بيده

43
00:15:59.700 --> 00:16:26.450
وجعل اخذه آآ ملزما له ولم يكن فيه علة اخرى من عدم لمسه بعدم النظر في الثوب وعدم تقليب الثوب لا ضرر ولا مخاطرة. لو انه اخذ الثوب ورأى وتبين له الثوب انه يعني ابصره وعلمه

44
00:16:26.950 --> 00:16:48.150
فجال شرط جهالة المبيع وهذا هو المحظور هذا الذي يخشى هو ان يكون المبيع مجهولا. فاذا علمه فاذا قال اذا لمست الثوب  تم البيع وبهذا ينعقد فلا يظهر فيه محذور

45
00:16:48.600 --> 00:17:08.150
غاية الامر ان يكون بيع معاطاة الا من قال لا ينعقد بذلك. ولا يشترط في البيع الايجاب والقبول او يقال ان من صيغ الاجابة والقبول يدخل فيها وهذه طريقة لبعضها العلم

46
00:17:08.400 --> 00:17:32.150
اجعلونا المعاطاة هي نوع من الايجاب والقبول لانه رضا بالمبيع وقول ثالث يقول اذا لمست الثوب لا خيار لك يعني خيار المجلس المجلس ورضي من اخذ الثوب فاذا لم يكن فيه علة اخرى

47
00:17:32.500 --> 00:17:57.600
وقد علم الثوب ورآه وتبين له مثلا او مثلا علم هذا الشيء الذي اشتراه من طعام او ثياب او مفارش او اجهزة اي شيء فاذا تبين له وعلمه وزالت صفة الجهالة

48
00:17:57.750 --> 00:18:22.850
فجعل امساكه له ولمسه له قاطعا للخيار الصحيح انه لا بأس بذلك كما وهذا قريب من العلة التي قبل ذلك. حيث جعل اه لمسه له موجبا للعقد موجبة للعقد لكن قال هذا بعض العلماء

49
00:18:23.050 --> 00:18:44.950
لكن عند من قال ان نفي خيار المجلس من لم يصحح نفي قيام المجلس لم يصح هذا لا لان للجهالة ولا للغرر لكن لنفي خيار المجلس وهذه لا تلتقي مع الحديث

50
00:18:45.100 --> 00:19:12.550
لان الحديث نهى عن الملامسة والملامسة ان يكون البيع عاما ولازم مجرد اللمس وان كان يجهل المبيع وان كان لا يعرف المبيع هذا  سواء كان ثوبا او غيره وهنا من المسائل التي ايضا

51
00:19:12.950 --> 00:19:44.600
او من الصور التي تدخل في هذا الباب وهي في بيع الشيء او نمشي الشيء دون ان يراه لمسه بالليل بالنهار دون ان يقلبه تأتي مسألة بيع الغائب الغائب لا يراه. هل يصح بيع الغائب او لا يصح

52
00:19:45.600 --> 00:20:08.500
على ثلاثة اقوال قيل يصح مطلقا وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله قالوا يصح مطلقا واذا خرج على غير صفة فله الخيار عبارة لحديث من ابتاع شيئا لم يره فله الخيار اذا رآه وهذا حديث لا يصح

53
00:20:08.800 --> 00:20:42.650
طريق عمر ابراهيم الكردي وهو متروك    وذهب  ذهب ابوه الشافعي الى بطلانه مطلقا وتوسط الحنابلة والمالكية فقالوا يصح مع الوصف هذا احدى الروايتين عن احمد انه اذا وصف له صحة وفي رواية صحيحة وهي المذهب

54
00:20:42.950 --> 00:21:10.750
اذا وصف له بصفات يصح بها السلم كانما يراه فانه يصح البيع فاذا وجده على الصفة التي اشتراها التي اشترى بهذه السلعة لزم البيع وان وجده على خلاف الصفة فله الخيار وهو خيار الخلف في الصفة

55
00:21:12.150 --> 00:21:34.500
وهذا هو الاظهر ان بيع الغائب يجوز بالصفة لكن هذا حيث شق رؤيته لكن لو كان شي غائب وهو عندهم مستور مغطى فلا يصلح ان يبيع ويقول بعتك هذا الشيء المستور وصفتك كذا وهو يمكن ان يكشفه مثلا

56
00:21:34.650 --> 00:21:53.550
او سيارة مغطاة لا يبصرها. يقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا. يمكن ان يزيل الستر عنها مثلا. او طعام صفتك كذا كذا وهو قريب منه لكنه مغطى ويمكن كشفه ولا ظرر في كشف هذا الطعام مثلا

57
00:21:54.150 --> 00:22:18.200
في هذه الحالة في هذه الحالة اه فان فان فانه يلزم رؤيته وذلك دفعا للخلاف والنزاع ولان ترك رؤيته مع امكانه نوع من التكلف قد يورث النزاع لكن حيث يحتاج اذا كان الشيء بعيد مثلا

58
00:22:19.700 --> 00:22:42.850
مثلا او كان الشي يشق رؤيته او كان في رؤيته اتلاف للمبيع مثل ومن المسائل المعاصرة مثلا التي قد لا يمكن فتحها حين تباع اشياء سائلة مثلا او بعض الغازات مثلا

59
00:22:43.200 --> 00:23:03.950
اه التي تكبش بعض الاشياء التي تكبس ولا يمكن فتحها لكن هو يعلم ان هذا هذه يعني هذا الشيء او هذا الاناء ونحو ذلك اه مشتمل على هذا النوع هذا النوع

60
00:23:04.200 --> 00:23:26.800
يادي الولا يمكن كشفه مثل ايضا بيع بعض المعلبات المستورة مثلا يمين هذا الباب لان كشفها يفضي الى فسادها ويشبه ايضا من جهة بعض الفواكه والخظروات المستورة هادي لا يمكن كشفها

61
00:23:26.850 --> 00:23:51.900
لان هكذا تباع لكن هناك اشياء يمكن ان تكشف لكن كشفها فيه ضرر او فساد لها هذه تباع وله الخيال لو فاتت الصفة قد يكون مثلا  اخذ الارش على تفاصيل ربما يأتي الاشارة اليها ان شاء الله

62
00:23:53.250 --> 00:24:13.300
وقد يكون هذا المبيع لا قيمة له بعد ذلك كما لو كان بعد كشفه تبين انه فاسد وانه مارج مثلا انه يرجع بكل الثمن كما لو اشترى بيضا ثم وجده ماردا. فانه لا قيمة للقشر

63
00:24:16.100 --> 00:24:44.150
ومن ذلك الادوية ايضا الادوية التي تباع وتكون في علب مقفلة وفتحها يفضي الى تلفها وهي او يفضي الى الظرر بالبائع وهي معلومة بالعادة ومعروفة في هذه الحالة تباع في علبها ولا يلزم كشوة وان كان لا يراه

64
00:24:44.200 --> 00:25:02.000
لان هكذا تباع والناس يجرون او يجري الامر معهم في بياعاتهم على ما اعتادوه وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام اجرى الناس في بياعاتهم على ما اعتادوه وقد بوب البخاري رحمه الله بابا

65
00:25:02.150 --> 00:25:19.800
بهذا المعنى وذكر اثارا تدل على هذا ومن اجرى الناس على امورهم في عاداتهم هكذا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكلفهم شيئا لم يعتادوه. هناك اشياء كثيرة جرى الناس عليها. ولهذا كان الصحيح

66
00:25:19.800 --> 00:25:48.750
مثلا في بيع المغيبات انها تباع ولو كانت مغيب مثل الفجل والجزر ومثل مثلا بعض البقوليات او كذلك مثلا القت والقظب آآ الصحيح انه يجوز ان يباع الشرب ويعلم مثلا انه يجاز ثلاث مرات اربع مرات فلا يقال يبيع الجزه الظاهرة كما هو مذهب الجمهور

67
00:25:49.900 --> 00:26:08.100
والصواب مذهب مالك وان يجوز ان يبيع هذا القضب او يبيع هذا الشرب الذي فيه بعض انواع الخضار مثلا كوسة مثلا او طماط او بعض الاشياء اللي تكون في باطن الارض

68
00:26:08.300 --> 00:26:31.100
الجزر نحو ذلك ويعلم اهل الخبرة انه يأتي من هذا القوم ثلاث جزاء اربع جزاء ويأتي مثلا من هذا المغيب مثلا في الارظ هذا القدر مما يخرج منه فيقدر قيمة والخبرة يعرفون ذلك. فيبيع الظاهر

69
00:26:31.350 --> 00:26:57.250
والباطن ويكون الباطن تابع للظاهر والتابع تابع كما انه يجوز ان يبيع الناقة في بطنها حمل والبقرة والشعت الحل لا يرى الحمل ويجوز بيعه تابعا ولا يفصل وله قيمة لكن لا يجوز ان يفرد

70
00:26:57.350 --> 00:27:15.800
بالقيمة كما انه لا يجوز ان يفرد المغيب بالقيمة بل يكون تابعا وهذا محل اتفاق في بعض المسائل كما انه لو ذبح شاة او بقرة او بعيرا حاملا اذا كاها

71
00:27:16.050 --> 00:27:33.700
ثم وجد في وجد في بطنها حمل ميت بعدما ذبحت خرج ميتا فانه يؤكل ذكي طيب لا يحتاج الى ذكاة ذكاة الجنين ذكاة امه لانه تابع فاذا كان هذا في الذكاة

72
00:27:33.700 --> 00:27:58.800
الذكاة اشد وامر الذبائح والصيد اشد لهذا الباب للبيع خفف فيه فهو من باب اولى ان يكون آآ الرخصة فيه والسعة فيه ابلغ واولى منه في باب الذبائح والصيد والصيد ايضا فيه مسائل

73
00:27:59.000 --> 00:28:22.000
معروفة من هذا الجنس مما يجوز اه حين يبتلى مثلا ببعض هذه الاشياء المقصود ان هذا البيع الغائب يجوز وهذا هو الصحيح الا في مسائل وقع فيها من بيع العقار. هل يجوز ان يباع العقار الغائب

74
00:28:22.400 --> 00:28:46.200
مذهب الاحناف انه يجوز لانهم قالوا له الخيار اذا رأى وذهب الجمهور الى ان العقار خصوصا لا يباع منهم من قال يباع بالصفة وله الخيار وهذا الاظهر وان كان العقار معلوم انه لا يمكن ان تأتي عليه الصفة

75
00:28:46.300 --> 00:29:09.050
لو انسان اراد ان يشتري دارا او مزرعة او بيتا او نحو ذلك اراد ان يشتريها سأل عن صفاتها قيل فيها وفيها مجالس وفيها محلات لقضاء الحاجة هو فيها اه مطبخ وما اشبه ذلك

76
00:29:09.150 --> 00:29:29.850
انه لا يمكن ان يتصور هذا الشيء ولا يمكن ان اه تطمئن نفسه حتى ولو رآه مصورا ولو رآه مثلا عن طريق الفيديو مثلا نحو ذلك لكن في عند الحاجة فلا بأس. وهذا هو الصحيح

77
00:29:30.150 --> 00:29:51.100
انه لا بأس من بيعه بالصفة لكن له الخيار له الخيار في ذلك وهذا هو الثابت عن عن عثمان وطلحة وجبير ابن مطعم رضي الله عنه كما رواه الطحاوي ان عثمان

78
00:29:51.500 --> 00:30:21.250
رضي الله عنه باع دارا له بالكوفة بدار يطالعها بالمدينة  اختصم الى جبير فقال عثمان اشتريت ما لم اره وقال ابعت ما لم اره وقال طلحة شريت ما لم اره

79
00:30:22.450 --> 00:30:38.300
المقصود ان ان طلحة اشترى نعم ان طلحة طلحة اشترى طلحة اشترى دارا من عثمان رضي الله عنه فقال عثمان بعت ما لم اره وقال طلحة اشتريت ما لم اره

80
00:30:38.400 --> 00:31:01.400
نقض جبير رضي الله عنه لطلحة على عثمان لانه اشترى ما لم يره وجعل له الخيار وقضى على عثمان ورضي عثمان بقضائه ولم يستنكروا فاتفقا على هذا ولهذا كان الابهر انه يجوز

81
00:31:01.800 --> 00:31:27.550
البيع على الصفة خصوصا عند الحاجة وهذا واقع في كثير من البياعات اليوم ومن ذلك للبيع على البرنامج وهو موجود كثير في بياعات اليوم ومن محاشي المذهب المالكية بل هو لعله قول الاكثر

82
00:31:28.600 --> 00:31:52.300
البيع على البرنامج وهو الورقة التي توضع على ظهر المبيع او مثلا في بعض العلب التي يكون فيها هذا المبيع مشتمل على كذا مكوناته كذا وفيه من كذا بهذا القدر وما اشبه ذلك. يعني فيه اوصافه

83
00:31:53.050 --> 00:32:21.900
فاذا رأى هذا البرنامج البرنامج هو الورقة التي يكتب فيها صفات المبيع المبيع هذا صحيح عند المالكية اذا اشترى هذا المبيع بناء على هذه الصفات المكتوبة في هذه الورقة او ما يقوم مقامها ليس مقصود ورقة. المقصود ان هذه الصفات ربما

84
00:32:22.050 --> 00:32:41.800
توضع او تكتب على نفس العلب. وهذا يوجد كثير في كثير من العلب وخاصة في المأكولات وكذلك ايضا الملبوسات ونحو ذلك المكونات كذا وكذا وكذا. وربما اشترى الشي لان هذا لانه يكون مشهور ومعروف

85
00:32:42.300 --> 00:33:07.050
ومكوناته مثلا خصوصا في بعض المأكولات في اشتري وربما ايضا يغني عن الكتابة البرنامج صورة تصور بداخله بهذه الصفة وان في مثلا مشتمل على حبات فول مشتمل آآ على اشياء مثلا زيتون ونحو ذلك

86
00:33:07.500 --> 00:33:25.550
يصور على هذا الشيء فيقوم مقام الصفة في هذه الحال لا بأس. وان كان غائبا لا يقال انه تفتح هذه العبلة اذا فتحات اتلفت فيها ظرر لا يرضى به البائع اصلا

87
00:33:26.050 --> 00:33:42.550
حتى المشتري ايضا لا يرظى المشتري نفسه لا يرضى ولهذا كما قال من اجرى امر الانصار على ما اعتادوه او نحو ما قال رحمه الله يجرى امرهم لان الاصل في بيعات الحل

88
00:33:43.250 --> 00:34:08.350
والسلامة والصحة لا يقال هذا لا يجوز الا بدليل ثم هذه البياعات ينتفع عنها الغرظ الغرض مطلق. اما مطلق الغرر هذا لا يسلم منه. انما المحظور الغرر المطلق يعني الغرر الكثير اما مطلق الغرر الغرر اليسير

89
00:34:08.650 --> 00:34:29.400
هذا لا يخلو منه كثير من البياعات الانسان يشتري الثوب ومعلوم انه قد لا يرى ظاهره ولا يرى باطنه يشتري مثلا  ما يتكئ عليه فيرى الظاهر لكن لا يمكن ان يطلع على حشوها

90
00:34:29.700 --> 00:34:52.550
يشتري الدار ولا يطلع على اشاشاتها وهكذا يشتري الجهاز ويراه ظاهره. فلابد فالغرر يسير هذا لا يظر وهذا محل اجماع من اهل العلم العلم كما تقدم الاشارة اليه في بعظ المسائل

91
00:34:52.750 --> 00:35:18.500
التي اجازها الشارع وتكون تبعا تخفيفا وتيسيرا ولهذا قال في نفس الحديث  ان يبيع الرجل  لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه ولا مقلبه هذا حيث يمكن

92
00:35:19.150 --> 00:35:40.950
معرفة الثوب ثم عدم رؤية يفضي الى الغرر يشتري الثوب ولا يدري لا يدري عن صفته ولا عن لونه ولا آآ عن عن اي شيء يدل على هذا الثوب هذا غرر ظاهر

93
00:35:41.700 --> 00:36:00.300
وهذه من بياعات الجاهلية ومثله ايضا شراء الاكياس المستور على ما فيه اكياس الرز واكياس سكر اكياس القهوة هذه اما ان يكون انها تكون معلومة في الاصل كما هو كما يبتعد عن الناس

94
00:36:00.650 --> 00:36:23.150
اما واما ان تكون معلوم مثلا بكتابة عليها او بصورة ولهذا لو وجد فيها عيبا لو اشترى حبا وجده مسوسا مثلا فله الخيار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الى ذلك الذي يبيع طعاما وادخل يده

95
00:36:23.200 --> 00:36:42.700
الطعام فنالت يده بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء هلا اظهرته عليه الصلاة والسلام من غشنا من غش فليس منه بلفظ صحيح من غشنا فليس منا

96
00:36:43.600 --> 00:37:05.200
غشنا فليس منا  يجب اظهاره حين يكون الشي معيب لكن اذا لم يكن معيب هذا يبين ان الشيء المستور الذي لا يظهر في عيب لا يجب فاذا كان هذا بالطعام الذي يمكن تقليبه

97
00:37:07.250 --> 00:37:28.150
وانه لا يجب اظهاره مثل مثلا بيع صناديق مثلا فيها خظار او فواكه يشتريها يرى الصفة الظاهرة فلا يلزم الا اذا علم ان باسفلها معيبا وذلك لا يزال المشتري. ايضا ذلك لان الانتفاء الغرر

98
00:37:28.300 --> 00:37:50.700
كذلك يشتري صبرة ويراها ظاهرا ولا يلزمه ان يقلبها لان الظاهر يدل على الباطن ومنهم ما يسمى بيع الانموذج ايضا ويشبه بيع الغائب ايضا وهو صحيح عند الجمهور كما ان البرنامج كذلك عند صحيح عند الجمهور

99
00:37:51.950 --> 00:38:18.350
الانموذج هو العينة من الشيء يريك مثلا عينة من هذا المبيع فتقول اعطني مئة حبة مثلا مثلا تريد ان تشتري مثل هذه الساعة فيريك هذه الساعة ويقول عندي ساعات على صفتها

100
00:38:18.850 --> 00:38:42.100
تقول اعطني عشر ساعات من هذه عشرين مئة ساعة انت رأيت انموذجا منها فهذا الانموذج وهذه العينة وهذه الوحدة تدل على ما غاب عنك الصحيح انه يجوز ومثل شراء الناس اليوم مثلا خاصة في مواد البناء

101
00:38:42.550 --> 00:39:08.850
يريد ان يشتري مثلا بلاط بانواعه  البيعة وهو يحظر مثلا للبيع نوع من البلاط يقول اريد مئة بلاطة البلاطة على هذا اللون وهذا الصفة وبهذا تم البيع ويصح ويحمل اليه ويكون آآ على هذه الصفة

102
00:39:09.350 --> 00:39:30.400
ولا يشترط ان يرى كل بلاطة بل يكفي ان يرى بلاطة واحدة. فما كان منها معيبا وجب رده بكسر او نحو ذلك او تغير باللون الذي اختاره نحو ذلك  هذا هو الصواب في هذه المسائل وذلك ان المقصود منه هو انتفاء

103
00:39:30.450 --> 00:39:53.250
الغرر والمخاطرة. ولهذا قال الملامسة هي هذا   لان ما ذكر في الحديث كلام محكم من كلام ابي سعيد رضي الله عنه واشار الى المعنى الذي دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام

104
00:39:54.500 --> 00:40:17.800
النهي عن الغرر النهي عن الغرض وابو سعيد رضي الله عنه فسره بما يعرفه من واقع بيع الملامسة والمنابذة مثله ايضا. قال والمنابذة ان ينبذ او ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه

105
00:40:18.250 --> 00:40:46.250
وينبذا وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما. من غير نظر ولا تراب المنابذة ايضا ورد فيها التفاسير الثلاثة المتقدمة بالملامسة ايضا لكن هذا التفسير وواضح وبين ولهذا ابو سعيد رضي الله عنه لم يكتفي

106
00:40:47.250 --> 00:41:13.650
بقولها ينبذ الرجل الرجل وينبذ الاخر اليه ويكون هذا النبذ بيعا ولا اذا رأى الثوب وعلمه وانتفت الجهالة فقال رأيته قال نعم رضيت به؟ قال نعم. رضيت به. ولا زال في يد البائع ولا زال الخيار لهما. فيقول مثلا البائع اذا

107
00:41:13.650 --> 00:41:37.850
فلا خيار لك هذا لا يظهر فيه شيء ما دام انه حصل النظر والتأمل ولهذا في نفس الحديث  ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض هذا المحذور يعني لا يكون قد نظر في الثوب

108
00:41:37.950 --> 00:42:00.700
وعرف الثوب يشبه ما تقدم في الملامسة يلمسه بالليل او بالنهار وهو لا يبصره سيكون غرر مخاطرة مثل ما يقول ابيعك الذي في يدي او اشتريت بما في يدي قد يكون جهلا بالثمن

109
00:42:01.750 --> 00:42:26.450
وقد يكون جها بالمثنى قد يكون لفوات العلم بالثمن او لفوات العلم بالمثمن هذا شرط من شروط البيع فيفسد البيع  وهذا مثله اذا العلة هي حصول المخاطرة والمقامرة وفي الحقيقة هذا نوع من المقامرة

110
00:42:27.550 --> 00:42:49.250
يعني مع الجهالة هو نوع من المقامرة  كما قال سبحانه يا ايها الذين انما الخمر والميسر والانصاب والاجلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله

111
00:42:51.900 --> 00:43:18.750
يعني الميسر  ما يكون فيه مقامرة مغامرة ويعني غانم وغارم فهذا مثله قد ينبذ اليه مثلا ثوب او يلمس ثوب ويكون الثوب هذا تالف لانه ما رأى قيمة يظنه ثوبا صالحا

112
00:43:19.050 --> 00:43:42.800
يكون قمره البائع مثلا وقد يكون الامر بالعكس اذا كان البائع ما علم الثوب مثلا وباعه فاخذ ثوبا يظنه لا قيمة له فاخذ ثوبا عالي القيمة غالية القيمة سيكون المشتري قد قمر البائع

113
00:43:43.350 --> 00:44:08.700
هذا نوع من المقامرة كما هو نوع من المقامرة في ايضا  الملامسة هذا مين هذا وكله مما حرمه الشارع ندافع عن للعداوة والبغضاء كما قال وانما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

114
00:44:10.800 --> 00:44:32.550
لانه حصل بغير بيكد وبغير  فبمجرد هذا الشيء فاكل المال بالباطل فلا يجوز له ذلك ولهذا جاء حديث ابي هريرة ايضا في مثل هذه المعنى كما تقدم قال رحمه الله

115
00:44:33.650 --> 00:44:57.400
وقول من غير نظر وتراض هذا اشارة الى الشروط التي ذكرها العلماء مثل ما تقدم  ان من شروط البيع العلم للمبيع ومن شروط البيع التراضي وذلك انه  يؤول الى عدم التراضي

116
00:44:57.900 --> 00:45:22.700
لانه حين يبيع شيئا مجهولا انه يؤول الى النزاح عدم الرضا واكل فيكون اكلا لما الباطل وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال انما البيع عن تراب. وهذا محل اجماع لابد ان يكون عن البيعون ولا يحل مال امرئ بغير طيب نفس منه

117
00:45:24.450 --> 00:45:54.450
يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال رحمه عن انس رضي الله عنه   نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والمنابذة والملامسة والمجابنة رواه البخاري وهذا الحديث

118
00:45:54.500 --> 00:46:13.850
رواه البخاري عن قال حدنا اسحاق ابن وهب العلام عن عمر ابن يونس ابن القاسم اليمامي عن ابيه يونس ابن القاسم اليماني عن انس رضي الله عن اسحاق ابن ابي طلحة وهو اسحاق بن عبدالله

119
00:46:14.250 --> 00:46:38.300
عن يونس الغاشم اليمامي هؤلاء يمانيون عمر عمر وابوه يونس من اهل اليمامة وابوه يونس يروي عن اسحاق ابن طلحة ابن ابي طلحة وهو اسحاق نسب الى جده واسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة

120
00:46:38.400 --> 00:47:02.100
ابوه عبدالله الله ابن ابي طلح وهو اخو انس ابن مالك رضي الله عنه لامه ابن يأوي ابنة ام سليم رضي الله عنها زوج ابي طلحة وهذا هو الولد الذي لما ولد لهما في تلك الليلة بعد

121
00:47:02.350 --> 00:47:19.200
ان توفي لهما غلام ولد صغير. قيل انه ابو عمير قصة سبقت الاشارة اليها وفيه ان ابا طلحة رضي الله عنه تصنعت له ام سليم وهو لا يعلم يظن ان الغلام

122
00:47:19.450 --> 00:47:36.450
قد شفي لما قالت ام سليم رضي الله عنها هو اسكن ما يكون صنعك لو فوقع عليها الحديث وفيه انه بعد ذلك ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام اخبره قال بارك الله لك ما في ليلتكما

123
00:47:36.650 --> 00:47:59.100
حملة رضي الله عنها ثم ولدت هذا الغلام وفي له قصة انها كانت في غزو اذا اصابها الطلق فاراد ابو طلحة ان ينزلها لاجل والله اني لا اشتكي ما اشتكي. يعني من الم

124
00:47:59.200 --> 00:48:18.400
الوظع فامش بنا او كما قالت رضي الله عنها فولدته وكانت ولادة ميسرة وسهلة كما ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول بارك الله لك ما في ليلتكما ولد لهذا

125
00:48:18.650 --> 00:48:43.650
ولهذا الولد عبد الله عشرة من الولد كلهم طلب العلم وحفظ القرآن ورأوا الحديث. وروي عنهم رضي الله عنه. منهم اسحاق هذا اسحاق ومن اشهرهم واسماعيل وعمر ومجموعة من اولاده رحمه الله ورضي عنه والنبي حنكه

126
00:48:43.750 --> 00:49:03.450
عليه الصلاة والسلام انك عبد الله انا باسحاق ينسب الى جدة واسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه  يروي هذا الحديث عن انس بن مالك واسحاق شيخ البخاري بن وهب بن العلاف

127
00:49:04.000 --> 00:49:19.000
رواه عن عمر ابن يونس وعمر يونس رواه عن ابيه يونس بالقاسم وليس لهؤلاء الثلاثة في الصحيح في صحيح البخاري الا هذا الحديث كما قاله الحافظ رحمه الله في الفتح

128
00:49:21.050 --> 00:49:41.950
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وهذا ورد في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن المحاقلة  وكذلك المجابنة والمخابرة ولعله يأتي ايضا احاديث في هذا

129
00:49:42.000 --> 00:50:04.250
يأتي في المزارعة او مشاغات شيء من هذا الاشارة الى شيء من هذه الاحاديث  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة المحاقلة من الحقل وهو المكان الذي يزرع فيه

130
00:50:06.300 --> 00:50:26.300
واختلف النهي عن المحاقر والنهي عن المحاقلة مثل ما تقدم في نهي عن ملامسة ومنابذة والمحاقرة محرمة على هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها المحاقلة هي ان يبيع

131
00:50:27.850 --> 00:50:54.900
ثمرة الزرع او الحب الذي في السنبل بحب مفروك في الارظ مبروك في الارض على ان تكون العلة هو الجهل بالت وساوي والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في هذا في هذا الباب في هذه الحبوب التي يجري فيها الربا

132
00:50:55.150 --> 00:51:18.800
وقيل ان المحاقلة هي المجابنة وهي في الحقيقة نوع من المجابنة لكن اللي اظهر انه اسم خاص بالنهي عن الحب النهي عن بيع الحب الذي في سنبله الحب اليابس وذلك ان الحب الذي في السنبل

133
00:51:19.350 --> 00:51:39.350
لا يعلم تساويه مع الحب المفروض ثم ايضا ولو علم تساويه في الظاهر فانه لا يتساوى في الواقع وذلك ان الحب الذي في السنبل يكون رطبا يكون رطبا. والحب المفروك يكون يابس

134
00:51:40.150 --> 00:52:01.000
معلوم ان الحب الرطب اه كل ما يبس كلما قل وزنه كلما قل حجمه فلا يكون اخذه في الصاع حين كان رطبا كاخذه في الصاع يكون يابسا فقد يتساويان في اول الحال

135
00:52:01.450 --> 00:52:30.300
يختلفان ويتفاضلان في ثاني الحال فهو نوع من المجابنة في الحقيقة لكن خص بهذا الاسم وانه يكون لبيع الحب بالحب ويشترط لبيع الحب الحب التماثل والتقابظ تماثل والتقبض حين يستويان

136
00:52:30.350 --> 00:52:59.650
جنسا  ولهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام وقيل غير ذلك لكن هذا من اشهر الاقوال في المحاقلة والمخابرة المخابرة الاظهر فيها مين ايش فيها هو ان يباع تباع الثمرة خضراء غير ناضجة. هذا شيء يأتي بالاحاديث

137
00:52:59.750 --> 00:53:17.450
الصحيحة في الصحيحين وغيرهما بالنهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها رحمه الله ربما يذكر احاديث في هذا الباب لمعنى اقتضى ذلك وهو لما فيه من الغرر والمخاطرة وذلك ان المحاقلة

138
00:53:18.550 --> 00:53:48.650
غرر ومخاطرة لانها فيه جهل بالتماثل وهذا فيه غرر لفوات شرط صحة بيع الحب بمثله والمخابرة كذلك ايضا لان لا تأمن العاهة والتلف النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدوها صلاحها. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر

139
00:53:49.000 --> 00:54:07.650
حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين حتى تحمار او تصفار. تحمار تصفار الصحيحين عن ابن عباس حتى يؤكل منها وجاء احاديث كثيرة لعلها تأتي ان شاء الله العلة ما فيه من المقامرة

140
00:54:07.750 --> 00:54:33.900
والمخاطرة وشد باب النزاع والخلاف والمنابذة والملامسة تقدم الاشارة اليها وانها ايضا فيها نوع من المقامرة ايضا شباب ويشبه ايضا من هذا الباب وهذا سيأتي في باب الشباب او السبق يقال هذا وهذا

141
00:54:34.150 --> 00:55:06.300
والمراد بها سبق هو الجعل السبق والمسابقة  من هذا كثير من المسابقات التجارية التي آآ تعملها وتقيمها كثير من المحلات والمتاجر مسابقات  اه لاجل جلب الزبائن ويضعون جوائز فهذه يختلف حكمها

142
00:55:06.550 --> 00:55:24.500
قد تكون جائزة وقد تكون محرمة والكلام فيه يطول لكن ان كانت المسابقات يترتب عليها دفع مال فلا يجوز مثل يوضع كوبونات مثلا او قشائم يقال من اراد ان يشترك في المسابقة

143
00:55:24.550 --> 00:55:43.650
ليشتري هذه القسيمة وهذا الكوبون ولو كان ثمنه قليلا فاذا دفع شيئا من المال ولو ريال واحد ياي وان من شرطه مشاركة في المسابقة شراء هذا الكوبون وهذه القسيمة وان من اشتراك دخل في المسابقة

144
00:55:43.900 --> 00:56:11.100
هذا لا يجوز وهو نوع من القمار لدخول العوظ فيه ولانه دائر بين الغنم والغرم فلا يجوز ذلك فلا يجوز ذلك لحصول المقامرة والمخابرة في هذا لكن وكذلك ايضا لو كان مثلا

145
00:56:11.600 --> 00:56:41.700
آآ هذه المسابقات مثلا بشرط شيء معين من يشتري هذه السلع ليشتري سلعا من اراد ان  يشترك هذه المسابقة هل يشتري بهذا القدر من المال فيشتري حاجات مثلا هذا المتجر

146
00:56:42.050 --> 00:57:07.800
فيأخذ على ذلك بطاقة تثبت اه صلاحيته للمشاركة في المسابقة وانه اشترى شيء بثمنه لكنه اشترى شيئا لا يحتاج له وقد يتلف هذا الشيء وكأنه قدم مالا لاجل قدم مالا لاجل

147
00:57:08.000 --> 00:57:27.900
اشتراك مسابقة فالاظهر والله اعلم حتى ولو كان بمثل الثمن المعتاد انه يجوز ومثله مثلا لو انه قيمة مسابقة في محل تجاري وكان من شرط المسابقة ان يشتري اي شيء ولا يشترط

148
00:57:28.600 --> 00:57:46.950
ان يبلغ مثلا قيمة معينة مئة ريال الف ريال لكن مجرد ان يشتري وكان ما اشتراه قيمته زائدة عن المعتاد مثل ان يباع ما قيمته يشتري ما قيمته عشرة بعشرين

149
00:57:47.100 --> 00:58:08.800
وهو يرغب في ويعلم ان قيمته زائدة لكن لاجلي طمعا في المسابقة فهو يدفع زيادة عشر ريالات وربما يشتري اكثر من سلعة ليأخذ اكثر من قسيمة وكوبون حتى تكون فرصة

150
00:58:10.700 --> 00:58:30.250
فوزه اكثر ومثل هذا لا يجوز ولو كان الذي اشتراه اشتراه لحاجته ما دام انه دفع مبلغا زائدا عن المعتاد بان زاد صاحب المتجر في قيمة السلعة لان العلة هو دورانه بين الغنم والغرم

151
00:58:30.550 --> 00:58:45.550
لكن فهذا كله لا يجوز كله ليل. هناك صور كثيرة صور كثيرة لا تحصى ومن ذلك مثلا لو شارك في مسابقة مثلا عن طريق الاتصال مثلا في هذا المتجر مثلا

152
00:58:45.750 --> 00:59:08.900
سواء باسئلة ونحو ذلك وكان الاتصال بثمن زائد عن المعتاد الذي يكون الاتصال مثلا العادة في الدقيقة الواحدة يكلف ريال مثلا لكن زيد في قيمة التكلفة وجعلت خمسة ريالات ريالات

153
00:59:09.150 --> 00:59:30.050
ايضا لا يجوز لانه دفع مالا  لاجل الفوز اه بهذه الجائزة وهو دائر بين الغون والغرم. لكن لو كان شارك في هذه المسابقة وكانت المشاركة معتادة ليس فيه زيادة في القيمة ابدا

154
00:59:30.200 --> 00:59:57.050
ودفع اصحاب المتجر مثلا او المحل جوائز ولم يكسبوا شيئا من المشاركين لم يكسبوا مالا. بل باعوا البيع المعتاد فهذا في الحقيقة ما دفعوه من الجوائز بمثابة الدعاية لهم والهدايا التي يقدمونها لانهم لم يكسبوا

155
00:59:58.050 --> 01:00:21.700
مالا زائد انما كسبوا الدعاية لهم ومثل هذا لا يظهر منعه وذلك انه لا محظور فيه ولان المشارك والدافع المشارك ليس دائرا بين الغنم بل دائر بين الغنم والسلامة والذي دفع

156
01:00:22.050 --> 01:00:43.750
تبرع بهذا الشيء تبرع بما دفعه لانه لم يكسب شيئا من هؤلاء وذلك ان المسابقات كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في نصل او خف او حافر هناك مسائل اخرى ايضا لعلها تأتي في باب النهي

157
01:00:43.850 --> 01:01:09.550
الاستثناء  البيع  اه كما سيأتي ان شاء الله ايضا انبه الى نوع من انواع ايضا من اه عطفا على ما سبق الرجوع الى ما سبق في مسألة بيع الغائب ذكروا في بيع الغائب ايضا بيع الاعمى

158
01:01:09.600 --> 01:01:26.450
بيع الاعمى ذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا يصح بيعه والصواب صحة بيعه. وقول الجمهور وهذا بناه الشاف يا جماعة لانه من باب بيع الغائب وانه لا يجوز بيع الغائب والصواب

159
01:01:26.850 --> 01:01:53.200
ان انه يعرف الشيء بشمه او بالامسه او بذوقه  اذا عرف ذلك الصحيح هو قول الجمهور انه يصح للبيع وله الخيار اذا خالف المبيع ما علمه من ذوقه او شمه

160
01:01:53.300 --> 01:02:15.600
او لمسي وذلك لعموم الادلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يستثني احدا ممن يصح بيعه معلوم ان مثل هذه  يعني فقد البصر ايضا واردة لكنها داخلة في عموم الاخبار كما ان الاخرس ايضا يصح

161
01:02:15.700 --> 01:02:42.300
بيعه وشراءه بالاشارة. كذلك ايضا الاعمى وان المعول عليه في ذلك هو فوات الغرر والمخاطرة كما تقدم الاشارة اليها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد