﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد يقول امام المجد في كتابه الملتقى

2
00:00:28.850 --> 00:00:46.050
من كتاب البيوع في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للثالث من شهر صفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام المجد رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:46.250 --> 00:01:13.600
باب بيعتين في بيعة  تقدم في مسألة فيما يتعلق بالمجابنة وان كانت ستأتي الاشارة اليها ان شاء الله في مسائل العرايا وانهم استثنات وان العرايا مستثناة من المجابنة  سبق الاشارة الى مسألة

4
00:01:13.900 --> 00:01:39.250
وقع مني وهم  لانه طرأ البحث فيها ولم  انما ذكرتها مما قديما ثم راجعت هذه المسألة وهي مسألة بيع الرطب بالرطب او الرطب بالرطب ومنه الرطب الرطب يشمل كل رطب

5
00:01:39.450 --> 00:02:10.400
من الربويات  ذكرت ان اه ذكرت ان ابا حنيفة رحمه الله ان ابا حنيفة  اجاز ذلك جاز ذلك دون الجمهور وان الجمهور يرونه ربويا لانه لا يستوي في ثاني الحال

6
00:02:10.900 --> 00:02:33.500
لانه ييبس انما يستوي في اول الحال دون هذا الحال والصواب ان الجمهور يقولون يجوز بيع الرطب بالرطب ما دامت الرطوبة فيه متقاربة انه يجوز بيع الرطب رطب لانهما مستويان في اول الحال

7
00:02:34.250 --> 00:02:57.600
هذا هو قول الجمهور ومنهم ابو حنيفة رحمه الله انما الذي خالف في هذا الشافعي رحمه الله فانه فصل وقال الرطب بالرطب ان كان مما ييبس  تذهب رطوبته وتتغير حاله

8
00:02:58.200 --> 00:03:29.650
فيكون يابسه خف او اقل من آآ حجه من رطبه كالرطب بالرطب فانه لا يباع بالرطب الرطب الرطب وان كان الرطب بالرطب مما لا تتغير حاله مثل الخيار والخيار ويحتمل منه ايضا

9
00:03:30.050 --> 00:03:54.550
بعض أنواع الخضار ايضا كل ما كان من هذه الخضار ونحوها اه مما اه يعني لا تغير حاله كالخيار مثلا فانه يبقى على حاله فانه يباع الخيار بخيار لكن هذا جاني على اصل الشافعي رحمه الله

10
00:03:54.650 --> 00:04:09.750
الذي يرى ان الربا يجري في المطعومات حتى في الخظروات والفواكه خلاف قول الجمهور هو الصواب لكن المقصود هو ذكر خلاف هذه المسألة هو انه يقول اذا كان مما لا

11
00:04:11.300 --> 00:04:33.150
يتغير حاله فيجوز الخيار مثلا اما ان كان يتغير وكان ينقص ويجف ويقل في هذه الحالة يباع هذا هو هذا هو الصواب في هذه في هذا النقل وان الجمهور على جواز الرطب والرطب

12
00:04:33.250 --> 00:05:00.000
ولان الحديث هو ظاهر ذلك لانه نهى عن بيع  بيع الرطب التمر التمر بالتمر مفهوم وجواز كما اني يباع التمر بالتمر فكذلك الرطب بالرطب وكذلك لما ذكر الحب الزرع  الحب المفروك وكذلك الزبيب بالعنب

13
00:05:00.650 --> 00:05:20.950
ودل على ان الراتب بالرطب يجوز  ذلك انهما مستويان في اول الحال هو الاصل صحة وسلامة البيوع ما دام ان نسنا على فلج ويقين من العلة التي حرم من اجل هذا العقد

14
00:05:21.050 --> 00:05:43.000
وكونه ربا والظاهر من الحال انه لا تفاوت بينهما. وتعلم الحال وكونه يؤول الى حال اخرى هذا لا يؤثر في الحكم. انما الذي لا يجوز ان يباع الرطب باليابس وهو المجاب لان الجهل بالتماثل

15
00:05:43.100 --> 00:06:08.050
كالعلم بالتفاضل قال رحمه الله باب بيعتين في بيعة وما ورد في ذلك مما يبين تحريم بيعتين في بيعة واختلف في علة تحريم البيعتين في بيعة هل هو ما شرطان

16
00:06:10.400 --> 00:06:32.700
او عقدان تداخل او شرطان منفصل او شرطان في البيع نحو ذلك على خلاف في هذه المسألة قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسه

17
00:06:32.700 --> 00:06:56.850
او الريبة رواه ابو داوود وفي نعم وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه اللفظ اللفظ الاول رواه ابو داوود من طريق محمد ابن عمرو من طريق يحيى ابن زكريا

18
00:06:56.950 --> 00:07:14.100
نيشابوري عن محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذي الترجمة ترجم محمد بن عمرو عن أبي ترجمة مشهورة كثيرا وتكلم في في بعض اهل العلم محمد بن عمرو هذا

19
00:07:14.350 --> 00:07:31.300
في نفس رواياته وفي خصوص رواية عن ابي سلمة ومنهم من جود روايته عن ابي سلمة وبالجملة هو لا بأس به ترجمته وان كان قد تكلم فيه كلام رحمه الله

20
00:07:31.450 --> 00:07:52.450
لهذا روايته لا بأس بها ما لم يخالف هذي الرواية من رواية محمد العمرة عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود واللفظ الثاني وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

21
00:07:53.050 --> 00:08:11.400
المصنف رحمه الله صدر بحده. نعم اه بيعت من باع بيعتين في بيعة في كلا في كلا اللفظين لكن اللفظ الاول فيه تفسير تفسير لللفظ الثاني وان كان مقتضى الترتيب

22
00:08:11.650 --> 00:08:31.500
ان يذكر اللفظ الثاني قبل وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة احمد والنسائي والترمذي وصححه ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله الرواية الثانية قبل ثم ذكر رواية ابي داود وهنا اوكسهما والربا

23
00:08:31.700 --> 00:08:55.450
بعدها لانها كمفسرة رواية ثانية دلوقتي احمد والنسائي والترمذي اه هذه الرواية  هي ايضا من طريق محمد بن عمرو طريق محمد بن عمرو عن ابي سلم. فالروايتان من طريق محمد بن عمرو عن ابيه سلمة

24
00:08:58.100 --> 00:09:18.800
عنه لكن عند احمد والنسائي من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن محمد بن عمرو وعند الترمذي من طريق عبده بن سليمان عن محمد ابن عمرو وكذلك رواه عبدالعزيز محمد درى ورواردي عند الشافعي

25
00:09:19.100 --> 00:09:47.350
روى الشافعي عن الدراوردي عن محمد اه عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة  ليحيى بن سعيد رحمه القطان وعند احمد والنشائي وكعبده بن سليمان عند الترمذي والدراوردي عند الشافعي

26
00:09:47.450 --> 00:10:03.350
رواه عن محمد بن عمرو محمد بن عون سلمة فلم يذكروا هذه الزيادة التي ذكرها في الرواية الاخرى عند ابي داود فلا هو كأسهما والربا هذي زيادة رواها ابو داوود يحيى ابن زكريا

27
00:10:03.600 --> 00:10:24.250
رحمه الله عن محمد بن عمرو ولهتكلم بعض الحفاظ والعلماء من اهل الفقه والحديث الخطابي في رواية في رواية ابي داوود قالوا ان المحفوظ عن محمد بن عمرو يعني لم يجعل لم يعله محمد بن عمرو لان الخلاف بعده

28
00:10:24.650 --> 00:10:41.700
ليش او لان الاختلاف آآ عنها لكن الرواة عنها ائمة رحمة الله عليهم ائمة كبار حفاظ الا ما كان من درى وردي فلا بأس به لا بأس. اما بقيتهم خاصة يحيى بن سعيد

29
00:10:42.250 --> 00:11:03.900
اه فهؤلاء الرواة ذكروا لم يذكروا فله اوكسهما اما يحيى ابن زكريا في رؤية ابي داود فانه جاء فانه قال فله اوكسهما او الربا زاد فله كشهما والربا. فاعل بعضهم

30
00:11:04.100 --> 00:11:27.700
هذه الزيادة لان هذه الزيادة صريحة في ان هذا البيع من بيوع الربا وانه مشتمل على عقدين ظعف لاجل هذا والصواب ان الرواية لا بأس بها وان رواية يحيى بن زكريا لا تخالف

31
00:11:27.750 --> 00:11:47.900
يعني ليست فيها ليس فيها مخالفة. فهو امام حافظ رحمه الله  زاد في الرواية زيادة لا تخالفها بل تفسرها بل الالفاظ الاحاديث الاخرى تدل على هذا المعنى الاحاديث الاخرى المنفصلة

32
00:11:48.150 --> 00:12:13.900
سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله من حديث عبدالله ابن عمرو تدل على ان المعنى هو النهي عن هاتين البيعتين بيعة بيعة لاجل الربا. لاجل الربا رواية  يحيى بن زكريا رحمه الله وهو اللوادعي الهمداني

33
00:12:14.200 --> 00:12:32.500
زيادة مفسرة وثيقة متفق عليهم رجال الجماعة رحمه الله وهو معاصر وهو يعني في في باب السن قريب من يحيى سعيد  يعني هتوفي سنة مئة وثلاثة وثمانين ويحيى بن سعيد

34
00:12:33.100 --> 00:12:48.350
مئة وثمانية وتسعين ونحو من ذلك المقصود ان هذا ان الرواية الصحيحة. ان الرواية صحيحة. وجاء في معناها حديث. روى الخمسة من حديث عبد الله ابن عمرو سيأتي لعله يأتي ان شاء الله

35
00:12:48.600 --> 00:13:04.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع  لقد لا يحل سلف ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يروى ولا تبيع ما ليس عندك ولا شرطان في بيع

36
00:13:06.050 --> 00:13:34.500
وهذان الشرطان والشرط بمعنى المشروط بمعنى فعل بمعنى المفعول وهو في معنى قوله نهى عن بيعتين في بيعة قال فله كأس ماء الربا وفي عند احمد بالرواية يونس بن عبيد بن دينار العبدي عن نافع عن ابن عمر

37
00:13:34.650 --> 00:13:51.050
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ونهى عن بيعتين في بيعة ايضا نهى عن بيعتين في بيعة هذا ايضا قرينة دالة على ان

38
00:13:51.250 --> 00:14:07.400
هذا البيع فيه ظلم وتعدي وهو عين الربا لانه اخذ للمال بالباطل والصريح في هذا كما تقدم هذه الرواية ورواية عبد الله بن عمر ايضا هي من في قول لا يحل سلف وبيع

39
00:14:08.600 --> 00:14:37.650
شرف وبيع لان هذا لان السلف البيع من الربا لانه لم يقرظوا لا لاجل البيع وهذا لم يبعه الا لاجل القرظ ولهذا كان قرضا  وفي جانب البائع فانه لا يبيعه بثمنه المعتاد

40
00:14:37.900 --> 00:14:57.700
بل برخص عن الثمن هذا هو يعني هذا مما يخفى لكن في الغالب حين يشرب السلف ويكون السلف والبيع لا يكون الا عن قصد ان يكون للسلف ثمن فلا يستوفي حقه في البيع

41
00:14:57.950 --> 00:15:27.650
وهذا هو ربا القرظ القرظ وهذا ربا الديون وربا القرض وربت ديون هما في الحقيقة دين واحد او انهما يعودان الى شيء واحد وهو نوع وهو الربا هو الربا ولهذا في حديثي في نفس الحديث لا يحل سلف ولا شرطان في بيعه

42
00:15:29.200 --> 00:15:55.950
في بيع والشرط ان هما ما يترتب على العقد من شرطي شرائها من شرطي للبيع لكل منهما هذا يبيع ويشتري. ثم ذاك ثم هذا يبيع ويشتري وهو بيع العينة يعني

43
00:15:57.150 --> 00:16:22.900
وان كان غير مشروط الافضل لكنه مشروط من جهة العرف والقصد والنية فيبيعه مثلا هذا الطعام وهذا المتاع او هذه السيارة او هذه الارض مثلا الى سنة يبيعه الى سنة

44
00:16:22.950 --> 00:16:56.600
بمئة بمئة وعشرين الفا مقسطة مقصطة ثم يشتريها بائعها ممن باعها عليه بمئة معجلة فيأخذ مئة ويدفع مئة وعشرين وعلى هذا تكون هذه السلعة كالحرف الذي لا معنى له معناه في غيره

45
00:16:57.150 --> 00:17:29.600
ولم تقصد هذه السلعة انما قصد ان يبيع مائة بمائة وعشرين لكن جعلوا بينهما سيارة او مفارش او ملابس او نحو ذلك وهذا كله حيلة على الربا فيقول مثلا انا احتاج انا احتاج يحتاج مئة الف

46
00:17:29.950 --> 00:17:54.250
هذا لن يقرظه يريد ان يستفيد يستفيد فيقول الربا حرام لكن انا لن اعطيك الربا صراحة بل نعمل عقد بيع في الظاهر سيبيع كما تقدم هذه السلعة الى سنة سنتين مؤجلة في اقساط

47
00:17:54.700 --> 00:18:21.050
مئة وعشرين الف ثم بعد ذلك يرد يشتريها منه بمائة الف فيعطيه مئة الف فترجع هذه السلعة الى صاحبها الاول  هذا يثبت في ذمته مئة وعشرين  يأخذ مئة الف يأخذ مئة الف ويثبت في ذمته مئة وعشرون الفا

48
00:18:21.750 --> 00:18:38.050
وهذا هو هي العينة وهي الثابتة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عند احمد وابي داوود من طريقين يعرض احدهما الاخر انه عليه قال عليه الصلاة والسلام قال اذا تبايعتم بالعينة

49
00:18:39.300 --> 00:19:04.900
واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم سميت العينة لان المقصود العين سعود العين لم يقصد هذه السلعة

50
00:19:05.750 --> 00:19:29.600
وهذا امر يشهد به العرف ويشهد به القصد ويعلمه الله سبحانه وتعالى من نيتهما ويعلمه الحاضرون والشاهدون كل هذا يشهد بانهم لم يقصدوا الا عقد عقدا محرما ولهذا كان الصواب تحريمه

51
00:19:29.900 --> 00:19:51.400
وكل مقطوع به وقول جماهير العلماء قوله والاحاديث في هذا صريحة والادلة في هذا صريحة بدلالة الربا في الكتاب وانه ربا والسنة بما نصت عليه ايضا بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم

52
00:19:52.350 --> 00:20:14.200
والصحابة هم المرجع  تفسير الالفاظ في الكتاب والسنة فاليهم المرجع وعنهم يؤخذ رضي الله عنهم في فقهها سواء من جهة اللغة او من جهة الشرع ومعلم الناس بفقه النصوص ميناء

53
00:20:14.250 --> 00:20:34.200
من جهة اللغة لانهم ائمة اللغة رضي الله عنهم والشرع لانهم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وحضروا المشاهد وانصح الناس واعلم الناس لانهم اخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:20:35.800 --> 00:21:01.650
هذا هو العلم الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا جاءت الاثار عنهم   كتب السنة وهي كثيرة لكن من اشهرها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما رواه محمد عبد الله

55
00:21:01.900 --> 00:21:22.950
الحضرمي الملقب بمطين في ظبطه توفي سنة سبع وتسعين ومئتين احد الحفاظ الكبار في كتاب البيوع له كما قال ونبه عليه نقله القيم رحمه الله في تهذيب السنن وغيره ان ان ابن عباس قال ان الله لا يخدع

56
00:21:23.200 --> 00:21:42.100
هذا ربا وفي لفظ قال دراهم بدراهم بينهما حريرة وذلك قال انس ايضا كما رواه ايضا محمد عبد الله بن سليمان الحضرمي قال كذلك هذا مما حر ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله

57
00:21:42.950 --> 00:22:03.550
كذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها الاثر المشهور رواية شعبة عن ابي اسحاق عن امرأته العايل العالية بنتي ايفع انها دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها ام ولد زيد ابن ارقم وفي لفظ امه محبة

58
00:22:03.750 --> 00:22:36.350
فقالت يا ام المؤمنين اني  من جيد  زيد ابن ارقم قالت اما قالت غلاما او جارية بثمانمائة درهم الى العطاء واني اشتريته او اشتريتها بستمائة قالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي

59
00:22:36.500 --> 00:22:56.800
وبئس ما اشتريت شريت اي بعتي واشتريت هو الشراء بعد البيع بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت. ابلغي جيدا ان جهاده قد بطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب

60
00:22:57.500 --> 00:23:16.300
اخذتها ربها عظيمة واشتد عليها الامر قالت يا ام المؤمنين رأيت ان اخذت يعني مالي يعني بلا زيادة. قالت من جاءه موعظة موعظة من ربه فانتهى فله مأس له يعني

61
00:23:16.500 --> 00:23:35.200
الحمد لله الرجوع الى الحق هو الواجب وهذا الاثر واعله بعض كالدار قطي لكن بعض من تكلم عليك ابن القيم رحمه الله ذكروا ما يدل على ثبوت هذا الخبر رواية شعبة

62
00:23:35.650 --> 00:24:07.800
عن ابي اسحاق عن اه امرأته العالية بنت ايفع ورواه ايضا اسرائيل ابو يونس اسرائيل ابن يونس عن جدته العالية عالية يقول ابن القيم رحمه الله رواه عنها زوجها وابن ابنها

63
00:24:08.350 --> 00:24:30.100
اسرائيل بو يونس بن ابي اسحاق وهما من العلماء المتثبتين فلا يمكن ان يرووا في مثل هذه القضية التي جاءت بهذا النص حين تدخل على عائشة رضي الله عنها ولا يكون المتثبت في مثل هذا

64
00:24:31.100 --> 00:24:55.450
وهذا بالنظر يتبين صحته وخصوصا اذا كان في الامر قصة او في الواقعة قصة وكذلك ولم يكن الكذب فاشيا في ذلك العصر وخاصة في مثل هذه البيوت ابو اسحاق امام رحمه الله توفي سنة سبع وعشرين ومئة امام كبير امام حافظ

65
00:24:56.200 --> 00:25:29.850
لا يمكن ان  الا الا ان يكون التثبت وخصوصا ان ان التوثق متيسر من عائشة رضي الله عنها بجهالة  جهالة العالية ان كانت روته ان كان  ابو اسحاق رواه عنها وفي رواية انه رواه عن امي محبة اللي هو ام ولد

66
00:25:30.150 --> 00:25:52.650
قد يكون عنهما جميعا عنهما جميعا الشاهد ان هذه القصة واضحة وبينة على ما دل عليه على ما دلت عليه الاخبار لان هذه هي العينة المحرمة ثم هذي هذا العقد

67
00:25:53.500 --> 00:26:18.450
محير على الربا ولا يمكن ان يأتي الشرع بحله لان الشارع حرم الربا حرم الربا فاذا حرم الربا فلا يمكن ان يفتح الابواب اليه بالحيل بل ان التحايل على الربا

68
00:26:18.750 --> 00:26:34.400
اشد من اخذه مباشرة وان كان بعض اهل العلم اجرى سورة الظهر كما يقول الشافعي رحمه الله على انه صورة بيع لكن الصواب مع الجماهير لانه حين يعلم ان المقصود

69
00:26:34.700 --> 00:27:00.600
عقد دراهم بدراهم مؤجلة يدفع يعطيه دراهم ثم يقضيها اقساطا وان ادخل في هذا العقد سلعة فان هذا لا يحله ولا يقال ان هذا عقد مباح كيف يكون العقد المباح

70
00:27:00.650 --> 00:27:21.000
ستارا لامر محرم كيف يكون العقد المباح وسيلة الى امر محرم هل هذا الا تناقض كيف يجمع بين هذين يقال هذه الوسيلة مباحة وهو بيعقد بيع ويفضي الى امر محرم بل الى كبيرة من الكبائر

71
00:27:22.250 --> 00:27:48.100
فلا يمكن ان يجمع بين امرين متناقضين ولا ان يكون هذا العقد ستارا للربا ثم حديث ان بالنيات  دليل بين ايضا في تحريم هذه المعاملة لانه يعلم انه ليس المقصود

72
00:27:48.400 --> 00:28:11.150
هذه السلعة وليس  من يريد اخذ المال قصد فيه ولا يسأل عنها بل همته هو حصول المال هذا يعلمه يعلمه الله منه ومن من نيته ويعلمه ايضا كل من شهد هذه العقود

73
00:28:11.900 --> 00:28:30.350
ثم القاعدة ان الوسيلة الى الحرام حرام ما دام فضية اليه فكيف يقال ان هذه الوسيلة المفظية الى هذا الحرام حلال والشارع سد الوسائل وهذي قاعدة الشرع في مثل هذا

74
00:28:30.450 --> 00:28:50.200
قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن بطة بسند جيد جوده كثير من جوده شيخ الاسلام رحمه الله فقال  لا ترتكب ما ارتكبت اليهود وتستحل محارم الله بادنى الحيل. ولهذا

75
00:28:51.200 --> 00:29:10.850
قال ابن عباس هذا هذا فهمه ابن عباس رضي الله عنه وانس بن مالك وعائشة رضي الله عنها وكذلك غيرهما بالتتبع عن كثير من رحمة الله عليهم وهذا يبين ان هذا عقد

76
00:29:11.150 --> 00:29:35.250
محرم وان هذا عقد لا يجوز  ومن اجتهد من اهل العلم ما هو مأجور على اجتهاده شهد في اصابة الصواب لكن السنة على اخي وذلك على خلاف ذلك ولا يشن عليه في هذا

77
00:29:35.350 --> 00:30:00.000
فليبين الصواب في مثل هذه المسألة وبالتأمل يتبين ان هذا العقد لا يجوز ان هذا العقد لا يجوز ثم ايضا العرف بين الناس يبين ذلك لانه متعارفون تعارفوا على هذا الشيء يعني من يعقد هذه العقود هم متعارفون

78
00:30:00.050 --> 00:30:23.650
على ان المقصود هو درهم بدرهم ولهذا قد يعقد على هذه السلعة في مكان واحد اكثر من عقد بل قد يكون او يقع انهم يعقدون على اي شيء يظهرونه بصورة السلعة

79
00:30:24.250 --> 00:30:46.350
وقد لا تكون في الظاهر سلعة مقصودة بل لو احضر اكياسا على انها مثلا اكياس قمح او رز فيريد ان يجري عليها ذلك وان يبيعها ويبيعها له مؤجلة ثم يشتريها منه

80
00:30:47.550 --> 00:31:09.100
معجلة ويعطيه الثمن لا يبالي ولا يسأل بل انه قد لو ملأها رملا واغلقها وباعها لا يسأل ولا يعلم المشتري لان المقصود هو تمرير صفة هذا العقد على الصفة التي يؤول اليها

81
00:31:11.050 --> 00:31:34.300
ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة البيعتان في بيعة حصل بيعة اولى وهي ان يباع الى اجل ثم بعد ذلك اشتراه معجل وهما بيعتان لكن المقصود شيء واحد

82
00:31:34.650 --> 00:31:55.000
وهون يا اولي الامر الى دراهم بدراهم فليست بيعتين بل هي بيعة واحدة  هذه السلعة سوريا لا حقيقة لها فهي بيعة في بيعة من باع بيعتين في بيعة انها بيعة واحدة

83
00:31:55.150 --> 00:32:13.600
وان البيع الثانية لا حقيقة لها وان المقصود هو دراهم بدرهم. فله اوكسهما اي الاقل او الربا اي وقع في الربا او او الربا او وقع في الربا لا فرارا ولا مناص

84
00:32:14.050 --> 00:32:29.950
من امرين اما ان يبقي العقد على ما عليه فيقع في الربا. او يأخذ الاوكش وهو الاقل وهو حقه كما فعلت ام ولد زيد ابن ارقم فقالت لها عائشة رضي الله عنها

85
00:32:30.150 --> 00:32:52.650
فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ايضا كذلك اه مما مما ممن يضاف الى ما تقدم زيد ابن ارقم رضي الله عنه ايضا كما هو الظاهر لان الظاهر ان زيد ابن ارقم بلغه لا شك انه بلغه لان لان

86
00:32:52.700 --> 00:33:17.850
يا ام ولد ارقام يعني فسخت العقد معه او جعل جعلته يعني اخذته بست مئة وابطلت العقد الاول ابطأت العقد الاول ولا شك ان هذا بلغه ولم ينقل عنه انكاره

87
00:33:18.550 --> 00:33:39.250
بل ان عائشة وان شددت في هذا هذا يبين انها ليست من مسائل الاجتهاد في المسائل الاجتهاد لا ينكر فيها وان هذا من الامر مقطوع لكن خفي عليه رضي الله عنه كما خفي على بعض الصحابة في بعض المسائل. التي قد تكون مقطوع يكون مقطوعا بها عند غيرهم

88
00:33:40.100 --> 00:34:03.750
هذا لا غرابة فيه  لم يبلغه العلم فقد احسن الى انتهائه الى ما علم او سمع فاذا بلغه علم خفي عليه رجع اليه هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. شأن اهل العلم الى يومنا هذا

89
00:34:04.000 --> 00:34:20.750
الذين يقصدون اتباع الحق فلم ينقع عن زيد رضي الله عنه خلاف ذلك فدل على انه وافق. كذلك هذه القصة في الغالب انها تشتهر وتظهر عائشة رضي الله عنها في حياتها كان الصحابة متوافرين

90
00:34:21.700 --> 00:34:39.450
تظهر ولم ينكر عليه احد. وخصوصا ايضا ان ابن عباس قدم قول انس رضي الله عنه جميعا فهذه من المسائل التي تشتهر وتنتشر ولا يعرف لها مخالف والنصوص الدالة عليها مما يقطع

91
00:34:40.150 --> 00:35:01.100
او قد يبلغ الى الى القول الجزم بانها من وسائل المقطوع بها في تحريم هذا العقد ومن خالف في هذا يعتذر له يعتذر له بما يعتبر لاهل العلم الاعذار الكثيرة التي ذكرها العلم

92
00:35:02.200 --> 00:35:24.600
في هذه المسائل التي تكون مخالفة لما دلت عليه النصوص. من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا اللفظ الثاني كما تقدم الحافظ الحجر في البلوغ ذكره قبل اولا قدم بيعتاني بيعة ثم ذكر

93
00:35:25.100 --> 00:35:41.800
رواية ابي داوود سبق ان ان هذا قد يكون احسن لانه كالتفسير انه كان التفسير وقد يكون والله اعلم انه قصد شيئا اخر حين باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما

94
00:35:42.150 --> 00:36:03.150
او الربا لان الحديثين او اللفظ فيه اختلاف الاول قال من باع بيعتين فله اوكسهما وبيان للحكم والحلفظ الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة والنهي يقتضي التحريم

95
00:36:03.700 --> 00:36:32.600
يقتضي التحريم الحديث الاول الصق ربما بالترجمة من اللفظ الثاني لانه يبين ويشرح الترجمة ثم الحديث الثاني يؤكد التحريم لقوله فله يعني هذا الذي له ثم قال او الربا يدل على انه محرم

96
00:36:33.000 --> 00:36:53.950
يعني ان هذا هو الواجب. له الاقل حتى يسلم من الوقوع في الحرام او الربا وهو الوقوع في الحرام وقوف الحرم ثم ذكر اللفظ الثاني بعد ان ذكر الحديث باللفظ الاول موظحا مبينا وان هذا البيع من بيوع الربا

97
00:36:55.250 --> 00:37:12.150
وانه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنهي في هذا شديد لانهم من الكبائر الوقوع في الربا وهذا هو الصواب في هذا الحديث الصوم في هذا الحديث وان هذا هو المعنى الصحيح له

98
00:37:13.050 --> 00:37:31.900
تقدم الاشارة الى اللفظ الثاني من عبد الله بن عمرو لا يحل شله ولا شرطان في بيع وان الصواب في الشرطين هما البيعتان لانه في الحقيقة كالشرطين سيأتي الاشارة الى

99
00:37:32.550 --> 00:37:55.050
خلاف من خالف ونهى عن الشرطين وان الصواب جواز الشروط الصحيحة في البيوع وهذه مسألة شريفة سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله في ذكر المسائل المتعلقة في شروطه للبيع بعض اهل العلم

100
00:37:55.900 --> 00:38:23.800
قال من باع بيعتين في بيعة معناه وهذا قاله الشافعي وذكره الشافعي قال معناه ابيعك داري بشرط ان تبيعني دارك او تؤجرني او اجيرك داري بشرط ان تبيعني سيارتك او

101
00:38:24.200 --> 00:38:49.700
ابيعك هذا البستان بشرط ان تبيعني هذه الارض هذه الارض هذا قاله بعض اهل العلم وذكر الشافعي رحمه الله ايضا عقب هذا الحديث وذكره الترمذي عنه رحمه الله والجمهور على منع هذه الصورة

102
00:38:50.100 --> 00:39:10.300
بصرف النظر عن انها معنى الحديث او ليست معنى الحديث منعوا منها وعللها كثير من المتقدمين وكذلك ابن قدامة رحمه الله لانها تفظي الى الغرر لانه اذا قال ابيعك داري

103
00:39:10.350 --> 00:39:35.800
بشرط ان تبيعني دارك او ابيعك داري بشرطي ان تؤجرني دارك قالوا انه بايع مشروط وانه شرط على غيره شرط على غيره ان يبيعه ولا يلزمه ان يبيعه داره ولا يلزمه ان يؤجره داره لا يلزمه

104
00:39:36.950 --> 00:40:01.450
لا يلزمه لكن هو طلب ذلك وفي الغالب ان الذي يشرط هذا الشرط وفي ان يبيع دارا بشرط ان يبيعه صاحبه دارا لانه باع بشرط انه باعه داره او يبيعه دارا بشرط ان يبيعه سيارة

105
00:40:01.700 --> 00:40:23.650
في الغالب انه لا يشدد في السعر لان همته ومصلحته في العقد الثاني وهو في استئجار هذا البيت او شراء السيارة او شراء البيت الثاني ولحرصه على موافقة من عقد معه

106
00:40:23.850 --> 00:40:45.600
قد لا يشدد في البيع يبيع بسعر دون سعره دون سعر المثل وهذا السعر الذي باعه بدون سعر مثل ناقص عن سعر مثلي. فيجهل الحال يكون سعره الحقيقي مجهول لا يعلم شعره الحقيقي

107
00:40:45.950 --> 00:41:12.000
وسبب نزوله عن سعره الحقيقي هو كونه شرط على  الشخص الاخر هذا العقد ولا يوافق لانه لانه لا يلزمه لكنه قد يستجيب  كونه لا يرفع عليه في السعر وهذا السعر النازل

108
00:41:13.650 --> 00:41:31.750
عن سعر المثل مجهول ويفضي الى جهالة الثمن. هكذا عل عللوا يعني عللوا لعل الكثير من المتقدمين وذكره ابن قدامة بهذا المعنى رحمه الله في المغني لكن هذه العلة ضعيفة فيما يظهر

109
00:41:32.150 --> 00:41:58.300
ما الذي يضر السعر معلوم وكونه يعني شرط الانسان قد يبيع السيارة قد مثلا ربما يقول ابيعك هذه السيارة وهذه الدار يعني يقول لانسان اذا اردت ان تشتري هذه الدار انا لا ابيعها الا مع الدار الاخرى

110
00:41:58.600 --> 00:42:16.150
هذا يوافقون عليه الجمع بين الجمع بيناع سلعتين يقول انا ابيعك هذه الدار مع الدار الاخرى لا ابيعك هذه الا بهذه وذاك قد تكون حاجته في هذه الدار او حاجته في هذه السيارة

111
00:42:16.200 --> 00:42:34.850
دون السيرة الاخرى لكنه قد يوافق وفي الغالب ان الذي ان الذي يجمع بين سلعتين يقول لا ابيعها لا ابيع هذي الا مع هذي قد يقع منها انه ينزل في الشعر حتى يوافق

112
00:42:36.700 --> 00:42:55.100
آآ من عرض عليه هذه السلعة لكنه لم يشرط عليه انما يقول انا لا ابيع هذه الا مع هذه  ومع ذلك يصح عندهم  قد ينزل في الشعر ولم يؤثر فيه. ثم ايضا

113
00:42:56.250 --> 00:43:24.600
الانسان على سلعته بغير سعر المثل فاذا كان يجوز بغير شرط فما المانع اذا كان بشر؟ ما المانع؟ السعر معلوم والثمن معلوم معلوم فهذه علة عليلة لان المحظور للبياعات ان تفضي الى خصام الى خصومة ونزاع بسبب الجهالة

114
00:43:24.700 --> 00:43:43.800
بسبب الغرر بسبب المخاطرة والقمار بسبب الربا يورث العداوة والبغضاء وما اشبه ذلك هذا شعر معلوم وواضح ما في لا غرر ولا جهالة ولا مخاطرة ولا شيء من هذه المحظورات. هذه هي اصول

115
00:43:44.050 --> 00:44:03.400
المحرمات البيوع في البياعات وليس شيء منها موجودا ولهذا الصواب يواجه ذلك وقد تقييدين رحمه الله في بعض كلامه في كتابه الموسوم بنظرية العقول وهو مذهب مالك رحمه الله هو الصواب

116
00:44:03.700 --> 00:44:26.050
هذا هو الاصل في صحة البياعات وسلامة سلامتها من  من الابطال هذا هو الاصل العقود وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتان بيعة رواه احمد والتين النسائي والترمذي وصححه

117
00:44:26.400 --> 00:44:46.050
وبعضهم ذاك راعي للأخر لكن الصواب هو ما تقدم لقول بيعتين في بيعة يعني هاتان البيعتان مندرجتان وداخلتان في بيعة فليست مقصودة احدى البيعتين بل مقصودة بيعة واحدة. انما جعلت البيعة الثانية

118
00:44:46.100 --> 00:45:03.400
بيعة صورية لتمرير هذه الصورة ولو انهم تبايع بالربا صراحة لكان اولى. وقد يذكر على هذا قول ايوب رحمه الله مخادعون الله كما يخادع الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان

119
00:45:04.100 --> 00:45:20.800
اهون عليه وهذا يقال في من يقعون صراحة لكن من كان يجتهد من اهل العلم ويختار هذا لا يدخل في مثل هذا لكن من يقع ومن يقعون في الربا صراحة هم يعلمون انهم مرابون لكن هناك مسائل

120
00:45:21.150 --> 00:45:44.000
لاهل العلم فيها اختيار وهم يعتقدون انها ليست من ابواب الربا فهم مأجورون على اجتهادهم وان كانوا لم  يوافق الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله وعن سماك حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه

121
00:45:44.100 --> 00:46:01.950
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة هانا شي معاك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنشأ بكذا وبنقد بكذا وكذا. رواه احمد وهذا رواه احمد من طريق

122
00:46:02.100 --> 00:46:18.450
شريك عن سمات عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه وهذا فيه علتان  لا بأس به عبد الرحمن عبد الله بن مسعود اختلف في سماعه من ابيه

123
00:46:18.700 --> 00:46:39.950
والاكثر على انه لم يسمع ومنهم من قال سمع به شيئا يسيرا جزم جمع من الحفاظ كشعبة معين جماعة انه لم يسمع منهم من قال سمع شيئا يسيرا منه لكنهم قالوا انه ادرك من حياته او كان لما مات عبد الله بن مسعود له نحو من ست سنين

124
00:46:40.100 --> 00:47:00.400
وذكروا احاديثي سمعها وبعضهم ذكر احاديث يسيرة شميعان حديثان وقيل اربعة لان هذا الحديث ليس منها لكن اظهر ان الحديث هذا في قوله نهى عن صفقتين صفقة محتملا ان يقال والله اعلم

125
00:47:00.750 --> 00:47:19.150
ان هذا الحديث من باب الحسن لغيره لشاهده المتقدم بيعتين في بيعة لانه في معناه ويحتمل وهو اقرب انه من قول ابن مسعود من قول مسعود وليس مرفوع هذا هو الصواب

126
00:47:19.550 --> 00:47:37.400
لانه رواه احمد بن رواية شعبة عن سماك عن عبد الرحمن عن ابي ورواه عبد الرزاق من رواية سفيان الثوري واسرائيل بيونس بن ابي اسحاق السبيعي عن سماك عن عبدالرحمن فهو اليه ثلاثة

127
00:47:37.500 --> 00:48:11.150
وفيهما هذان الجبلان  لعبة بو سفيان فرواه بيونس ايضا ثقة متقن رحمه الله الثلاثة  لا شك انه لا يقرن شريك معهم حيث رفعه ووقفه هؤلاء فالصواب انه ان ثبت عن مسعود فهو موقوف فهو موقوف عليه. ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه

128
00:48:11.250 --> 00:48:30.250
دلت عليه الخبر متقدم وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة اي عن صفقتين في صفقة وفي بعضها الشفقتين بالشين عند احمد قال سيماك هو الرجل يبيع البيع

129
00:48:30.500 --> 00:48:59.400
يقول هو بنسى لنشاء هو بنشاء بكذا وبنقد بكذا وكذا رواه احمد هذه اللفظة استدل بها بعضهم وهو شذوذ من القول  وكلمة سماك لا تشهد لهم ولا تدل لقولهم دل بها بعضهم على منع بيع التقسيط

130
00:49:00.550 --> 00:49:28.900
انه قال انه يقول بنشأ كذا في نقد كذا بيناقد كذا قالوا انه لا يجوز ان يبيع مقسطا بزيادة بزيادة هذا القول ضعيف بل باطل وهو من الاقوال الشاذة وقد انتصر له بعض اهل العلم في هذا الزمان وهذا من الغرائب

131
00:49:29.100 --> 00:49:55.000
ومن اقوال الشاذة بل ربما اه حين يتكلم بعضهم كأنه قول مقطوع به هذا من الغرائب ان يكون يعتمد في مثل هذه المسألة على كلمة شماك المحتملة التي لا دليل الحديث لا دلالة فيه

132
00:49:55.500 --> 00:50:11.300
كلمات الشماك لا دلالة فيها اصلا. مع ان من اخذ بقول سماك؟ لا. من قال بقول سماك لم يأخذ به لان سماك يقول بنقد بكذا وبنشأ بكذا هو اخذ بنشأ ولم يأخذ بنقد

133
00:50:11.900 --> 00:50:28.650
شي معك ذكر مسألتين وامرين هم قالوا انهم بنشأ بكذا ونقد كذا. دل على انه لم يرد ذلك لكن الامر كما فهمه الائمة الامام الترمذي رحمه والله بشره وبين هو واظح

134
00:50:28.900 --> 00:51:00.850
والمعنى ان كلام شيماك رحمه الله انه حين يقول انا اشتري منك هذا الطعام او هذه السلعة بمئة النقد وبمائة وعشرين نسيئة الى شهر ثم ينصرفان دون فصل لاحدى العقدتين كما يقول الترمذي رحمه الله او كما معناه

135
00:51:00.900 --> 00:51:22.050
انهم لا ينصرفون على احد العقدين او العقدتين بل يكون العقد مبهما فينصرفون على هذا يقول خذه بهذا او بهذا فيتبايعان على ذلك وينصرفان عليه فلا يجوز لانه يكون الثمن مجهولا

136
00:51:22.100 --> 00:51:44.250
هذا هو الظاهر يعني قال  يبيع الرجل يبيع البيع فيقول هو الرجل يبيع البيت فيقول هو بنشأ بنشأ بكذا وبنقد بكذا وكذا وقد يبيع يعني انه تم البيع على واحد من هذين

137
00:51:45.950 --> 00:52:06.850
البيعين او السعرين وانصرف عنه ولم يحدده. ولهذا قال الترمذي عليك فان كانت العقدة على احدهما فلا بأس يعني يقول الباء المشتري اخذته مثلا بعشرة نقد او اخذته بعشرين نسيئة

138
00:52:07.300 --> 00:52:34.850
يعني رشى على احد العقدين او الشعرين هذا لا بأس به وهذا واظح اليس فيه غرر ولا جهالة ولا ريبة ولا مقامرة هذا هو الصواب في هذه المسألة على انقلاب هذا التفسير

139
00:52:35.350 --> 00:52:48.800
مع ان هذا التفسير قال به كثير من اهل العلم ومنهم بعضهم عزاه الى الجمهور لكن على القول بهذا التفسير وان المراد بالصفقتين هي صفقة هو مقال سماك كما اتابع عليه كثير من اهل العلم

140
00:52:50.000 --> 00:53:10.800
المراد اذا انصرف على عقد مبهم وشعر مبهم او ثمن مبهم لا يدرى هل اشتراه بعشرة نقد او بعشرين نسيئة هذا هو المراد لكن الصواب ان معنى الحديث هو ما تقدم

141
00:53:10.950 --> 00:53:30.800
والرواية عند ابي داوود صريحة في قوله عن من باع بيعتين في بيعة فده واوكاسهما او الربا وهذا البيع المحرم هذا البيع المحرم يجري في كثير من البياعات وتجريه كثير من البنوك

142
00:53:31.500 --> 00:54:00.400
يجرون هذه العقود المحرمة لكن قد يحتالون عليه فلا يبيعونه يعني بيعا هو اه صريح الربا لكنه ربا مغلف ما يسمى بالتورق المنظم لان التورق الصحيح كما قول الجمهور جوازه

143
00:54:01.750 --> 00:54:21.950
وكثير من البنوك يجرون عقودا على تورق منظم الحقيقة لا ليس فيه شراء لسلعة او ولا استلام لسلعة كله عقد صوري فاذا جرى هذا العبد السوري حين يأتي مثلا المستورق

144
00:54:22.800 --> 00:54:55.150
من يريد الورق للبنك فالبنك يبيعه اما حديد او معادن يبيع حديد او معادن باجل بمائة الف الى سنة مثلا ثم في الحال البنك نفسه يتوكل عنه في بيعها في ثمانين

145
00:54:55.700 --> 00:55:17.500
ينزل في حسابه الثمانين الف ويثبت في ذمته مئة الف مقصطة هذا ربا وهو عينة محرمة لانه في الحقيقة لم يحصل حيازة له ولان غالب هذه السلع لا يمكن حيازتها

146
00:55:18.700 --> 00:55:38.600
وفي الحال ينزل مباشرة بل ربما احيانا حين يجري العقد مع الموظف حق البنك يجريها مباشرة بدون مثل هذه الطريقة هذا ربما يكون ايسر يعني من جهة انه لا يكون فيه تحيل على الربا

147
00:55:38.850 --> 00:55:58.650
كما تقدم في قول ايوب رحمه الله هذا الربا المنظم هذا التورق يسمونه تفرغ منظم وهو الحقيقة ربا ويعلم الله والحاضرون الشهود ان كان في الشهود ومن نياتهم انهم لا غرض لهم في هذه السلع

148
00:55:58.950 --> 00:56:24.250
بل يعني يكون في قبض انما الواجب ان يكون البنك يملك السلعة ثم بعد ذلك يملكها من باعه اياه ملك حقيقي ثم بعد ذلك هو يبيعها هو يبيعها ولا يردها لا يبيعها

149
00:56:24.400 --> 00:56:39.200
على البنك ولا يكون البنك وسيطا له او وكيلا له لانه اذا وكله في هذه الحال عاد الامر الى دراهم بدراهم بينهما حررة كما قال ابن عباس وكما قال رحمه الله

150
00:56:39.500 --> 00:57:03.950
كذلك انس رضي الله عنهم جميعا ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله انما الجائز عند الجمهور التورق الصحيح وان كان فيه خلاف احدى الروايات يعني احمد اختيار شيخ الاسلام رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله قال ان شيخ الاسلام

151
00:57:04.550 --> 00:57:32.700
يقول يقول ان معناه هو الربا ويقول كما يقول عمر بن عبد العزيز هو اخية الربا  هي ماء يضرب في الارض   نحو ذلك ويربط في خيط  يوضع في رجل الفرس

152
00:57:32.800 --> 00:57:54.650
ويدور عليه يعني هو اصل الربا. يعني هو اصل الربا ويقول وقد روى قال رحمه الله وقد رجع وانا حاضر مرارا فلم يرجع اوجع في التورق ويسميه عموم الناس في هذه البلاد يسمونه الوعدة

153
00:57:56.500 --> 00:58:20.950
هذا التورق الصحيح كونه مثلا يبيعه سلعة يأتيه ويبيع سلعة يقول انا ابيعك هذه السيارة بمئة الف ريال الى سنة فيأخذها ويتملكها اي سلعة من السلع او قد يكون في صور اخرى غير مسألة السلع

154
00:58:21.150 --> 00:58:44.000
كما اذا اذا كان يجرى على صورة صحيحة في البنوك مثلا يحتاجها وتدخل في محفظته يملكها ملكا تاما. وتكون تمثل اعيانا او عروظا المقصود انه يملكه ثم بعد ذلك  يبيعه قد تزيد وقد تنقص

155
00:58:44.700 --> 00:59:07.950
يبيع ثم لكن لا يبيعه الى من اشتراه ميناء لا يرده الى صاحبه الاول ولو انه مثلا اشترى سيارة باعه سيارة بمئة الف مقصطة الى سنة باعه مثلا طعام  حديد

156
00:59:08.050 --> 00:59:27.150
معادن الى مئة سنة وحاجها وقبظها تمكن منها في هذه الحال يبيع لكن لا يبيعها على صاحبه الاول ان عادت اشارة المسألة كما تقدم دراهم بدراهم بينهما معادن بينهما سيارة

157
00:59:28.100 --> 00:59:52.850
هنا مسألة محتملة لو ان انسان اشترى سيارة مقصطة الى سنة ثم عرضها للبيع فوافق ان صاحب السيارة جاء ليشتري سيارة اخرى لاجل هو متصدى بهذا الشأن ومتصدر لهذا الشأن لهذا ولغيره

158
00:59:54.000 --> 01:00:15.700
وذهب ليش اشتري سيارة؟ من المعرظ ومين حراج من اي مكان فوافق صاحبه الذي اشترى منه السيارة بلا قصد ولا شي تعارف عليه بل توافق بلا قصد ما قال صاحب السيارة

159
01:00:15.950 --> 01:00:32.650
الذي باعها هذه سيارتي التي بعتها انا اعرفها انا اعرفها هذي سيئة فلا يحتاج ان يسأل عنها اريد ان اشتريها فهل له ذلك ذهب كثير من العلم الى انه لا يجوز

160
01:00:32.800 --> 01:00:53.500
الدليل لانها تعود اليه ويمكن ان يقال والله اعلم واظنها قول اختاره وانا مات يعني يعني راجعت هذه المسألة هو لكن فيما اعرف ان بعض اهل العلم  ينظر ممن نص عليه من اهل العلم

161
01:00:53.900 --> 01:01:08.350
قال انه اذا لم يكن عن قصد ولا نية بل وافق هذا الذي عرض السيارة ولم يكن منه مواطئة ولا اتفاق ولا شيء اشتراها الاعمال بالنيات والقصود في العقود معتبرة

162
01:01:08.850 --> 01:01:25.150
والشيء قد يكون ربا وقد يكون برا وارفاق القرف القرض في الاصل انه لا يجوز الانسان ان يعطي دراهم ويأخذ دراهم. لكن مع ذلك يكون نوعا من البر بحسب النية

163
01:01:26.550 --> 01:01:52.500
فلهذا اذا لم يكن هناك قصد  في هذا العقد القول بجوازه وان عادت اليه قول قوي كثير من اهل العلم منعوا من ذلك لما تقدم من سورة بيع العينة قال رحمه الله

164
01:01:55.050 --> 01:02:05.900
باب النهي عن بيع العربون عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه احمد والنسائي وابو داود لمالك في الموطأ

165
01:02:06.000 --> 01:02:25.850
نجعل هذا الحديث في باب في درس اخر  يحتاج الى شيء من التفصيل  هنا مسائل او قبل ذلك قبل ذلك ايضا يتعلق بالجهالة بالجهالة والغرر. هنالك بعض المسائل التي هي

166
01:02:25.950 --> 01:02:51.350
تشبه مسائل الربا مسائل الربا من المسائل التي يقع فيها الغرر والجهالة وقد يكون بعضها من باب الربا  والمخاطرة من المخاطرة وهي معاملات موجودة اليوم في اسواق عالمية وربما يتعامل فيها بعض البنوك

167
01:02:52.550 --> 01:03:16.250
ومن المعاملات التي يكثر التعامل بها هو تداول النقود ويسمى بالفوركس وهو تجارة العمولات وهذا هذا السوق في الفوركس. هذا من اعظم او من اكبر الاسواق وقد يكون اكبر سوق عالمي

168
01:03:16.300 --> 01:03:42.700
تجرى في صفقات  تريليونات اليوم الواحد ويجري صفقات كثيرة ومن الصفقات التي تجرى ما يجري على طريقة البيع بالهامش او ما يسمى بالمارجن او الرافعة المالية كلها مسميات  معنى واحد

169
01:03:42.800 --> 01:04:06.150
وقد اختلف المعاصرون في هذا. والاكثر على ان التعامل به تعامل محرم لان فيه ربا وفيه قمار ولان فيه شروط فيتخلص منها صاحبها الا بالوقوع المحرم وذلك انها تجارة في العملات

170
01:04:06.600 --> 01:04:35.050
وفي العملات  التي الدولار واليورو والينو نحو ذلك هناك شروط بان يكون له حساب ثم يدخل فيه شيئا من المال بالدولارات مثلا اه مئة دولار الف دولار ثم هذا يضاعف له

171
01:04:35.550 --> 01:04:57.950
يضاعفوا له يسمى ما يقدمه بالهامش الهامش المستخدم الذي يعمل فيه ثم هذه الرافعة المالية تختلف بعض الرافعات المالية قد تضاعف مئة ضعف. بعضها بعشرة اضعاف. بعضها اربع مئة ضعف

172
01:04:58.450 --> 01:05:21.050
والمعنى انه ان حقيقة ما له مثلا الف دولار لكن قد يضاعف الى مئة الف يعني مئة مرة قد يضاعف اكثر هو في الحقيقة يتاجر بارقام لا يتاجر بمال. مال الحقيقي هو الف دولار

173
01:05:21.600 --> 01:05:43.950
وما يتاجر فيه هو مجرد ارقام مع انه يشرط عليه ان يكون البيع والتداول من قبل صاحب المنصة وهو لا يتصرف فيها بل ويأمر بذلك مثلا ويترقب اسعار انخفاضا وارتفاعا

174
01:05:44.100 --> 01:06:12.000
هناك طرق لمعرفة وتحري الزيادة والنقص فحين اه يعني يرتفع فانه يبيع حين ينخفض فانه يشتري هذه البياعات كما تقدم بياعات بالارقام ثم صاحب المنصة له عمولات يأخذها في حال البيع والشراء

175
01:06:12.300 --> 01:06:30.400
واجراه كثير من من تكلم عليه بانه من مفاسده انه كالقرض الذي جر نفعا ونازع بعضهم في هذا وقال انه ليس قرض لانه في الحقيقة لا يقرض مالا وليس هناك مال انما مجرد رقم

176
01:06:30.500 --> 01:06:53.550
لكن هو في الحقيقة يعمل بهذا المال الذي ظعف به  بقدر كثرة المضاعفة تكثر الارباح ذرابيح وتكثر الخسائر اين تكثر مضاعفة والغالب هو كثرة الخسائر وقد ذكر بعضهم ان الخسارة

177
01:06:53.650 --> 01:07:12.850
الواقعة فيه تقع على اكثر من ثمانين في المئة من المتداولين وتلف كثير من تلفة اموال عظيمة ثم هو في الحقيقة فيه ليس فيه تقابل وليس فيه قبض للمال اننا بيع على الهوى بيع في الارقام

178
01:07:13.300 --> 01:07:40.200
اشبه بالمغامرة بالنظر في علل كثيرة فيه علة الربا وعلة المقامرة والعلة المتقدمة على احد الاقوال انه كالقرظ الذي جر نفعا وفيه ايضا صرف للهمم في هذه التجارة فليس فيه تداول للسلع

179
01:07:41.350 --> 01:08:06.250
ويؤدي الى الركود الاقتصادي والى انهارات الانهيارات المالية وهذه في الحقيقة الرابعة الاحرى ان تسمى الخافظة المالية فهي رافعة خافضة رفعت لكن كونها تخفض والاكثر هي خافظة مالية لان الذين يدخلون والاكثر منهم

180
01:08:06.400 --> 01:08:33.700
تذهب اموالهم وتتلف   ولهذا اعترف كثير من اصحاب هذه المنصات قالوا انها اشبه بما بما صالات القمار صالات القمار لانه يجعل فيها الأموال ثم الخاس الوحدة هو صاحب الهامش الذي يضعه

181
01:08:33.800 --> 01:08:54.450
والذي يتداول على هذه المنصة هو صاحب منصة اما من يدخل اذى المال لا يتصرف بل ان صاحب المنصة لاجل ان يستفيد هذه الفروقات في الاسعار وايضا النسبة التي يأخذها عند البيع والشراء

182
01:08:54.950 --> 01:09:18.650
اذا رأى انه خسر انه يقفل حسابه مباشرة اذا رأى انه يعني وصل للخسارة الى حد المال الذي وضعه وهو الهامش فيقال له له عندهم ما يسمى بالنداء يعني نداء له بان يزيد

183
01:09:18.950 --> 01:09:45.750
الهامش انك خسرت النصف فان لم يستجب اقفل حسابه وذهب عليه ما له وهنا ايضا ربا يسمى التبييت اذا لم يشتغل اذا بات ماله ليلة ولم يعمل بي فانهم يأخذون عليه ربا مع ان هذا قد لا يوجد في كثير من المنصات لكن علل التحريم كثيرة

184
01:09:46.950 --> 01:10:14.050
التحريم فيه كثير ولهذا كما اشفى ما يكون بالقمار  ثم هذا باعتراف كثير ممن دخل في هذه المنصات في البيع والشراء فليس فيها قبض وليس فيها يد بيد هذا واظح

185
01:10:14.250 --> 01:10:35.600
لا لا يكون فيها قبض ولهذا كان الواجب والتحذير منها لما فيها من المفاسد  قد يقع فيها ايضا انهيارات احيانا في بعض الاحيان وذهاب الاموال وتلف الاموال. نسأل الله السلامة

186
01:10:35.750 --> 01:10:45.700
والعافية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد